التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [355] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب ما جاء في كسب الحجام

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

لا زالت درس في كتاب المنتقى او المجد من كتاب الايجارات او كتاب الايجارة. باب ما جاء في كسب الحجام اتقدم في هذا احاديث سبق الكلام على ما تيسر منه وكان الموقف عند قول الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه - 00:00:33ضَ

وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه ابو طيبة واعطاه صاعين من طعام وكل موام وكلم مواليه فخففوا عنه متفق عليه وهذا الطريق متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد على اختي اصطلاح الامام المجد - 00:00:56ضَ

طريق حميد عن انس رضي الله عنه وثم ساقه او ذكره من لفظ بلفظ اخر قال وفي لفظ دعا غلاما منا حجمه فاعطاه اجره صاعا اوصى عيني وكلم مواليه ان يخففوا عنه من ضريبته - 00:01:19ضَ

رواه احمد والبخاري. وهذا عند احمد البخاري طريق شعبة عن حميد الطويل الطريق المتقدم عنانس عن انس رضي الله عنه وهذا اللفظ لم اره عند البخاري ورأيته عند احمد هذا لفظ احمد زادة البخاري - 00:01:43ضَ

عند البخاري بعد قوله صاع او صاعين او مدا او مدين ورواه مسلم ايضا من طريق شعبة عن حميد الطويل بيلافظ دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا. حجاما فحجمه - 00:02:03ضَ

فامر له بصاع او مدا او مدين. قال بصاع او مد او مدين وسيأتي الاشارة الى هذه الروايات ان شاء الله. وكلم فيه فخفف عن ضريبته وهو بهذا اللفظ ايضا - 00:02:23ضَ

هذا الحديث عند احمد من طريق هشام الحسان عن محمد ابن سيرين من طريق هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين هذا سياد لعله يأتي حديث ابن عباس هذا. هذا في حديث ابن عباس لكن متقدم هذا حديث انس - 00:02:49ضَ

كلام سيأتي لانه ذكره بعده حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه ابو طيبة في دلالة على جواز الحجامة وانه لا بأس بها وان النبي احتجم عليه الصلاة والسلام وكما تقدم ان الحجامة - 00:03:12ضَ

جائزة وان كان اهل العلم قالوا انها مهنة فيها دناءة آآ لكن لا بأس بها وليست باقل النجاسات وازالة ذلك ومع هذا هذي يحتاج اليها وبازالتها كذلك ايضا ما يحتاج اليه. اذا كان على هذا الوجه من باب الحجامة وخصوصا عند الحاجة اليها - 00:03:31ضَ

وتقدم الخلاف في ان هل هي سنة او ليست سنة او ان سنة من حيث الجملة هو انه حين يحتاج اليها يكون من باب التداوي وهان وان هذا هو اظهر - 00:04:04ضَ

فالنبي احتجم عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في الاخبار الصحيحة في منقولة في الصحيحين ذكر الوقت الذي احتاج ما فيه ولا اليوم الذي احتجم فيه وظاهر الاخبار حين نقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحتجم حين يحتاج للحجامة - 00:04:17ضَ

وجاما يدل على انها تكون افضل في بعض الايام كما سبق في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من حديث انس ومن حديث ابي هريرة على الخلاف في ثبوت هذين - 00:04:40ضَ

هجمه ابو طيبة ابو طيبة هذا مولى من موالي الانصار من موالي بني حارثة ايضا حجمه عليه الصلاة والسلام ابو هند الداري واختلف قيل انه ابو طيبة هذا والاظهر انهما اثنان - 00:04:55ضَ

وكلاهما مولى الانصار وهذا لا يمتنع ان ينسب لانه مولى اما انه لبني حارثة انه انهما مولى لبني حارثة او ان ابا طيبة ايضا جاء ما يدل على ان انه مولى محيصه بن مسعود المتقدم. محيص بن مسعود المتقدم والذي انه كان له غلام حجام - 00:05:16ضَ

وابو هند ايضا كذلك حديث عند ابي داوود باسناد جيد رواه ابو داوود من عن قال حدثنا عبد الواحد ابن غياث المربدي اه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو - 00:05:44ضَ

الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو هند ابو هند الداري قال عليه الصلاة والسلام يا بني بياضة هذا هو هو مولى لبني بياضة - 00:06:01ضَ

وعلى هذا لا تنافيا ان ابا هند مولى لبني بياضة يعني عتيقهم اه ابو طيبة مولى لبني حارثة وكلاهما من الانصار فقال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. يعني زوجوه وتزوجوا منه زوجوا اولاده - 00:06:21ضَ

ثم قال عليه الصلاة والسلام وان كان في شيء من ادوية خير ففي الحجامة خوف الحجامة عنه كما او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا اسناد جيد يدور بين الصحة والحسن - 00:06:48ضَ

ومحمد ابن علقمة لا بأس به وان كان ليس بذاك المتقن هناك الظابط لكن هو جيد من حيث الجولة خصوصا هذه الترجمة رواية عن ابي سلمة هذه قاعدة مطردة في الراوي اذا كان معروف - 00:07:05ضَ

اه المشهور بترجمة معينة او شيخ فانه في الغالب يكون ضابطا له وضابط هذه النسخة فهذه النسخة تدور بين الصحة والحسن. وان كان هو في الجملة درجته في الحسن رحمه الله لكن قد - 00:07:24ضَ

يرتفع الراوي لدرجة الحسن حين يروي عن شخص معين وبلد معين لاتقانه عن هذا الشيخ او عن عن آآ اهل هذا البلد حجم ابو طيبة حاجة وطيبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:45ضَ

في دلالة على جواز الاحتجاج هذا لا اشكال وجواز مجاولة هذه المهنة مزاولة هذه المهنة وخصوصا آآ لما كانت هذه او لان هذه المهنة في الغالب ما تعمل الا عند الحاجة - 00:08:02ضَ

لا تعمل الا عند الحاجة واعطاه صاعين من طعام في دلالة على اولا على جواز اخذ الاجرة على الحجامة وعلى جواز اه وعلى جواز استئجار العامل دون ان يقاطعه العمل - 00:08:21ضَ

بشرط ان يعطيه مثل اجره او اكثر لكن لابد ان يكون معلوما لابد فان كان غير معلوم العمل مثل يأتيه انسان يعمل عنده السباكة الكهرباء ويكون عمله مثلا ينظر ماذا يحتاج البيت من السباكة والكهربا - 00:08:45ضَ

هل يختلف احيانا يكون لا يستطيع ان يقدر الا اه حين يعمل واحيانا يستطيع ان يقدر العامل قبل ذلك يقول انا اريد ان تصلح هذا او تصلح هذا وتصلح هذا - 00:09:07ضَ

وحين يعلم مثلا ان هذا الشيء اصلاحه معلوم بهذا الثمن فعند ذلك لا بأس ان يعطيه هجرة المثل هجرة المثل ولا ينقصه يعطيه اجرة مثل وزيادة لم يكن معلوما او كان العمل - 00:09:23ضَ

لا يتبين الا بعد العمل فلا بد ان يقاطعه عليه مقاطعة تنفي الخلاف والنزاع لكن هذا جار على اجرة العادة وقيمة العادة او ثمن العادة فلا بأس من ذلك وان لم يقاطعوا يقاطعه اذا - 00:09:43ضَ

آآ كان يمكن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه صاعين وهذا على هذه الرواية على هذه الرواية انه عليه الصلاة والسلام اعطاه صاعين نعم وجاء عند البخاري او مدا او مدين او مدا وقع شك - 00:10:04ضَ

وجاء عند مسلم ايضا من طريق شعبة فامره بصاع او مدا او مدين صنعنا ومد فعلى هذا وقع الشك لكن ربما ان يقال ان الرواية لا ان هذه الروايات محتملة - 00:10:31ضَ

ولابد ان يعني اه لمعرفة مثلا هذا القدر ينظر رواية اخرى وان كان هذا لا يظر هذا لا يضر في باب الرواية لانه لان المعنى هو خفاء مثلا الثمن وهذا لا يظر مثل ما وقع في حديث جابر - 00:10:53ضَ

اختلف في الثمن لان المقصود الحكم المقصود الحكم هذا ثابت مع انه جاء في رواية عند البخاري فامر له بصاع من تمر ربما يقال ان هذه الرواية محكمة فهي جاءت بغير شك وهذه الرواية ذكرها في البيوع البخاري رحمه الله جاءت بغير شك - 00:11:13ضَ

وايضا معينة لجنس الصاع وانه صاع من تمر وكما تقدم انه فيما يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يقاطعه يعني ما يعطيه كأنه والله اعلم حين دعاه انه سأله - 00:11:36ضَ

كم اه يطلب منها مواليه من الخراج الذي قطعوه عليه قال واعطوا صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه فيه مشروعية الشفاعة وخصوصا في حق الضعفاء فانها تتأكد وقد يكون الانسان صاحب الحق - 00:11:59ضَ

مثلا آآ لا يستطيع الوصول الى حق الانسان من الاسوأ لضعفه او ضعف حجته ونحو ذلك وان كان من يطلبه يكون لديه قضاء هذا الشيء لا يظلمه لكن قد لا يصل - 00:12:33ضَ

الى حاجته لضعفه مثلا ولهذا امرا كم كلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه ان يخففوا عنه ان يخففوا هذه مصدرية مع الفعل اي سألهم التخفيف عنه ان ومبعدها تؤول - 00:12:50ضَ

وهذه ينشبك منها وهذا المصدر المؤول. المصدر مصدران المصدر مصدر صريح يؤخذ من الفعل مباشرة ومصدر مؤول ينشبك من ان والفعل مثلا لا تقول مثلا يقول آآ صرت سيرا قوله سبحانه كلم الله موسى تكليما - 00:13:09ضَ

هذا مصدر صريح من الفعل لكن قوله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم هذا مصدر اول وما دخلت عليه من الفعل يعني صيامكم خير لكم صيامكم خيركم عن هذا يعني مبتدأ وخبر صيامكم - 00:13:34ضَ

وخير خير لكم خبر كذلك القول هنا ان يخففوا اي التخفيف عنه تخفيف عنه وكما تقدم فيه دلالة على مشروعية الشفاعة مشروعية الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه - 00:13:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا فهل تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام موسى ومعاوية عن احدهما في لكن في بعض الفاظه انه عليه الصلاة والسلام - 00:14:27ضَ

قال انه يأتيني طالب الحاجة واوخرها رجاء ان تشفعوا اللهم صلي على محمد كيف رحمته بالامة؟ اراد ان ينتفع المشفوع له وان يحثهم على الشفاعة حتى يستقر في نفوسهم فضل الشفاعة - 00:14:51ضَ

وان كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد قضاءها لكن حتى لا يحرم من الخير كان ربما اخر حتى يشفعوا عليه الصلاة هذا جاء في رواية وليقضي الله عن اسباب النبي اذا انت مأمور - 00:15:14ضَ

اه شرعا لان هذا هذه هذا امر شرعي وفيه تقدير كوني هذا قضاء او امر شرعي وفيه قضاء كوني قضى الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام بالشفاعة وهذا مستحبة ان تشفع لاخيك - 00:15:34ضَ

لكن حصول المراد ليس اليك. انت عليك الشفاعة عليك ان تشفع يحصل لك الاجر الشفاعة لانك سعيت بالخير ويقضي الله سبحانه وتعالى ما اشاء سبحانه وتعالى. لانه آآ له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يقضيه - 00:16:02ضَ

ويقدروا كذلك آآ في هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع له مثل ما وقع في قصة بريرة ثابتة في الصحيحين النبي عليه الصلاة شفى عند بريرة وهي مولاة لعائشة رضي الله عنهن. مولاة لعائشة - 00:16:30ضَ

لما ان مغيث كان يطاردها وكان يمشي خلفها ودموعه تسيل على عينيه لما عتقت صار لها الحق في ان تختاره ان اختار الفسخ يعني اختار يعني انها ان تختار وتكون زوجة له - 00:16:49ضَ

او اه لا تختار دا عليكم لانها الان ملكت ناس صارت حرة رضي الله عنها وكان مغيث يحبها. كان مغيث يحبها رضي الله عنه فكان يمشي خلفها يترجى يطلبها ان تعود اليه. وكانت لها لا تبالي به ولا تلتفت اليه - 00:17:09ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك اراد ان يشفع اليها لعلها ترجع فقال لها يا بريرة لو راجعتيه يقول عليه الصلاة والسلام ماذا ماذا؟ قالت رضي الله اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا - 00:17:33ضَ

انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس يا عباس عم النبي عليه يا عباس الا تعجب من بغظي بريرة مغيثا وحبي مغيث بريرة - 00:17:54ضَ

وهذا يعني يذكرها العلم انه قد يكون شخصان احدهما يعني يكون محبا لاخر والاخر مبغضا له له سواء يعني ان هذا قد يقع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك - 00:18:12ضَ

نعم فكلمه عليه الصلاة والسلام يخفي من ضريبته حتى لا يشق عليه طلب ذلك لانه آآ يجوز يعني السيد مثلا مع مولاه مثلا يعني ان يعني ان على شيء من العمل - 00:18:38ضَ

معين فيطلب منه ذلك فلهذا خفف عنهم علينا او شفع له عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث مثل ما سبق دليل في الباب على جواز كسب الحجام وانه لا بأس به - 00:19:02ضَ

وهو سبق الاشارة الى ان هذا الخبر مبين للاخبار التي جاء فيها النهي عن كسب الحجام وكسب الحجام خبيث هو ما جاء في قول اطعمه ناضحك وان الاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وان طريقة اهل العلم الجمع بين الاخبار - 00:19:18ضَ

في هذا الباب وهذه طريقة ومهي واسع لاهل العلم في مثل اخبار من هذا الجنس قال رحمه الله وعن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره - 00:19:37ضَ

ولو كان سحتا لم يعطه رواه احمد والبخاري ومسلم وله ولفظه وله مسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة النبي عبد لبني بياضة. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده خفى عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم - 00:20:03ضَ

اعطه النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاول عن ابن عباس اه انه اعطى الحجام اجره ولو كان سحتا لم يعطه قال روى احمد والبخاري ومسلم وهذا الحديث بهذا اللفظ - 00:20:29ضَ

رأيت عند احمد رأيت عند احمد هو عجى لاحمد والبخاري ثم ذكر قال ومسلم ولفظه وهو عند احمد بن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:20:47ضَ

وهو عند البخاري من طريق خالد الحداء خادم مهران حدان عكرمة وهذا اسناد كثير ما يأتي خالد كثير ما يأتي خالد عن خالد خالد الاول خالد الواسطي خالد الواشطي وخالد الثاني خالد الحداء - 00:21:03ضَ

سمي الحداء لانه كثير المجلسين الحدائين فهو ليس حذاء لكن لانه يجلس اليهم فنسب اليهم والنسبة لادنى ملابسة كما يقولون من طريق ذاك الواسطي وهذا الحذاء وهذه من طريقة العلم في التمييز بين - 00:21:26ضَ

ومن طريق هادي الحدان يكرم عن ابن عباس بلفظ لفظ البخاري من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لو لو كان حراما لم يعطه لا لا ليس بلفظ وكان سحتا لم يعطيه لو كان حراما لم يعطه. هذا لفظ - 00:21:44ضَ

احد الفاظ البخاري واخرجه البخاري ايضا من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولو علم كراهة لم يعطه ولو علم كراهة لم يعطه ايضا من طريق الحذاء عن عكرمة وهذا يفسر قوله حرام وانهم يطلقون - 00:22:05ضَ

احيانا على الحرام وبدليل قوله ولو كان حراما ولو علم كراهة لم يعطه ورواه ابو داوود ايضا في سننه من طريق الحذاء عن عكرمة طريق هادي الحذاء عن عكرمة عن - 00:22:28ضَ

ابن عباس يعني نفس الطريق بلفظ ولو علمه خبيثا لم يعطه واسناده صحيح. اسناد ابي داود صحيح وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ايضا عن ابن عباس عند البخاري يحتجم - 00:22:47ضَ

ويعطي الحجام اجره ولم يكن يظلم احدا عليه الصلاة والسلام. ولم احدا يعني حقه بل كان يعطيه حقه عليه الصلاة والسلام وهذا اللفظ وهذا الحديث كما تقدم شاهد لحديث انس - 00:23:05ضَ

سيأتي لفظ مسلم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره احتجم واعطى الحجام اجره مثل ما في حديث انس ايضا وفي حديث انس انه ابو طيبة وفي حديث ابن عباس عبد لبني بياضة - 00:23:30ضَ

وهذا يحتمل ان يقال انهما واحد والاظهر انهما اثنان وان الذي في بني بياضة جاء مفسر بالرواية الاخرى عند ابي داود سبق الاشارة الى سند وانه سند جيد من طريق - 00:23:55ضَ

محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وانه حجم النبي عليه الصلاة والسلام وفيه زيادة يبين انه هي غير قصة ابي طيبة. ابو طيبة اه اسمه نافع على المشهور - 00:24:11ضَ

اسمه نافع وهذا جاء في رواية عند ابن السكن وجماعة وقيل دينار لكن قيل انه وهم منه وان الاقرب انه نافع وهذا انما يعني يذكرونه لاجل بيان اسمه حتى يذكر باسمه وكنيته - 00:24:27ضَ

في الصحابة فان لديه فائدة في ذكره باسمه وكنيته في الصحابة عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره ويبين في هذا ان هذه القصة خلاف تلك القصة انه قال فاعطاه النبي اجره عليه الصلاة والسلام - 00:24:49ضَ

النبي اجره ولم يذكروا في هذا الحديث ذكر الاجر بخلاف حديث ابن عباس فانه ذكر انه صاعين او صاع او او مدين على خلاف وان كان الاقرب والله اعلم انه كما جاء في رواية اخرى انه صاع من تمر كما جاءت جزما عند البخاري في - 00:25:13ضَ

رواية من حديث انس رضي الله عنه فاعطاه النبي اجره يحتمل ان النبي هو الذي اعطاه عليه الصلاة والسلام مباشرة ويحتمل ان احد ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل احد الصحابة واعطاه يعطيه وهذا جاء عند - 00:25:36ضَ

احمد وابن ماجة من رواية عبد الاعلى بن عامر الثعلبي عن ابي جميلة ميسرة بي يعقوب الطهوي عن علي رضي الله عنه انه اعطى ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعطي الحجام اجره - 00:25:53ضَ

هذا يفسر قوله فسر قوله فاعطاه ان الذي آآ نسبة الاعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة اما انه امر به من جهة انه هو الذي اعطاه المال فالذي اعطاه بالحال حق والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا اسلوب عربي يأتي كثير - 00:26:15ضَ

في كن عرب وفي الاخبار كما كما هنا. لكن رواية احمد ابن ماجة اه فيها ضعف عبد الاعلى بن عامر الثعلبي ترجمته في التعليم تبين انه ضعيف انه ضعيف وليس مجرد صدوق له ووهان كما - 00:26:34ضَ

في بعض تراجمه وانه الاقرب انه ضعيف وميسرة ابي يعقوب ابو جميل هالطهوي هذا لم يوثقه الا ابن حبان فهو في عداد المستورين فبالنظر اسناد يكون اسناد آآ ضعيف لكن كما يقال لا يطلب في - 00:26:52ضَ

المفسر ما يطلب في المفسر هذا مجرد تفسير وبيعا لمن اعطاه وهذا لا يؤثر على الخبر بل هو زيادة بيان. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره في دلالة ايضا كما تقدم - 00:27:13ضَ

على مشروعية او على جواز اخذ الاجرة على الحجامة وظاهر هذا يمكن ايضا ان يكون هناك فرق اخر في الحديثين ان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:29ضَ

يعني قاطعه على اجرة معينة قال فاعطاه اجره. لم يذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مثلا صاع او نحو ذلك. على حديث انس انه لم يقاطعوا او لم اه - 00:27:47ضَ

يفصل شيئا محددا في هذا الظاهر هذا فاعطاه النبي اجره يعني اجرها الذي يحتمل الاجر هو الاجر المعتاد المعروف وانه اذا كان معروفا فلا يحتمل ان اجره الاجر المتفق عليه او الذي طلبه - 00:28:01ضَ

العبد لبني بياضة كما في الخبر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره بدلالة على ان الاجرة تستحق بعد الفراغ من العمل ان الاجرة تستحق بعد الفراغ من العمل وكما ايضا في حديث - 00:28:22ضَ

انس رضي الله كذلك ايضا اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من العمل فاستحق الاجرة لكن يبادر هذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فاعطاه. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته - 00:28:44ضَ

ايضا مثل ما وقع في حديث انس وان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كلم سيدا ابا طيبة وسيد ابو طيبة وهو اه محيصة بن مسعود الانصاري المتقدم وقد يضاف مثلا يقال مثلا مولى الانصار اضافة اليهم على العموم وان كان مولى لاحدهم - 00:29:02ضَ

وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب مثلا ان يطلب منه لشيء وان يعم خراجا لا لان هذا قد يضره مثلا بسيده لكن طلب منه التخفيف - 00:29:28ضَ

التخفيف لان هذا من التيسير ومن الشفاعة مع ان مع انه فيما يظهر الله لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن معلوم ان مثل هذا - 00:29:48ضَ

اه موظع حاجة وعن تخفيف الضريبة عليه مما يعينه في الكاشب وتوفير المال الذي يحتاج اليه قال ولو كان هذا هذا اللفظ نعم ولو كان سحتا لم يعطي روى احمد البخاري ومسلم - 00:30:01ضَ

هذا اللفظ اللي ذكرته هو لفظ مسلم ولهذا قال ومسلم ولفظه وهو وهذا اللفظ حجم النبي عبدا لما عبد حجم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة - 00:30:26ضَ

هذا اللي فيه النص علينا ابويا هذا لفظ مسلم. وليه قال ومسلم ولفظه ومسلم ولفظه اه قال فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته - 00:30:42ضَ

ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم بهذا اللفظ من طريق معمر عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا اللفظ عند مسلم هو الذي في ذكر - 00:31:00ضَ

ولو كان سحتا لم يعطه. مع انه ظاهر كلام المجد ان قوله ولو كان سحتا لم يعطه عند البخاري. وانا ما رأيت هذه اللفظة عند البخاري بحسب المواضع التي رأيتها - 00:31:16ضَ

وقد لكن ومواضع روايته تبعتها بقدر ما تيسر لي فلم ارى لفظ ولو كان سحتا عند البخاري. لكنه عند مسلم وهذا اللفظ عن ابن هذا اللفظ البخاري عند احمد وبالجملة اللفظة الصحيحة. فقد جاء - 00:31:30ضَ

ولو كان سحتا ولو كان حراما ولو علم كراهية ولو علمه خبيثا كلها الفاظ صحيحة كلها الفاظ صحيحة الثلاثة الاولى هذي كلها في الصحيح اللفظ آآ الرابع ولو علموا خبيثا عند ابي داوود كما تقدم واسنادها صحيح وكلها تدل على هذا الاصل وجواز كسب الحجامة وانه لا بأس - 00:31:54ضَ

بذلك لكنها ربما غيرها من المكاسب اولى منها. وكسب فيه دناة خير من مسألة الناس كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك او سيأتي بعد ذلك اه ما جاء في الاجرة على القرب وهنا - 00:32:21ضَ

قبل ذلك بعض المسائل اليسيرة المتعلقة بهذا الباب من حيث الجملة من حيث الجملة اولا مهنة الحجامة لا بأس بها وسبق الإشارة اليه انما الخلاف في كوني غيرها اولى منها لكن عند الحاجة اليها - 00:32:44ضَ

وخصوصا حين مثلا ما يعني تطور الطب مثلا وصار مباشرة يعني صار امر الحجامة ليس مثل ما يكون قديما مثلا عن طريق اه مثلا ان هي مص مثلا بفمه ولهذا - 00:33:09ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم وهادي موضوع افطر الحاجم والمحجوم المحجوم واضح لكن افطر الحاجب يعني المحجوم هذا واضح من جهة الفطر على القول بالفطر كما هو المشروع يذهب وان كان هناك القول جموع عدم - 00:33:28ضَ

الفطر وادلة وادلة قوية لكن من قوله الحاجم الحاكم كيف يفطر كيف يفطر الحاجب يعني خلاصة ذلك ان ان النبي صلى الله عليه نزل المظنة منزلة المئنة. نزل المظنة منزلة المئنة. يعني نزل الامر المطلوب - 00:33:47ضَ

منزلة الحقيقة ما نزل الظن منزلة اليقين. ولا شك ان تنزيل الظن منزلة اليقين كثير في الشريعة كثير في الشريعة بل كثير من المسائل التي يعمله العبد خصوصا في العبادات في الغالب وفي غير العبادات في باب الطهارات اه كذلك ايضا باب الاغتسال باب - 00:34:12ضَ

انسان يعمل فيها بالظن حتى في الصلاة التحري عن التحري كذلك ايضا في باب في هذا الباب. ولما كان الحاجم يعني قديما كان عن طريق المص يضع المحجمة على الموضع الذي يحجمه - 00:34:37ضَ

ثم اه يعني يثبتها تثبيتا حتى لا يدخلها الهواء من اي جهة ثم يمص على وجه تسحب الدم ثم يتركه آآ يخرج هذا الدم الذي يريد ان يستخرجه لكن هذه - 00:35:00ضَ

هذي المحجبة فيها انبوب صغير ويا مص منه ويصل ويمصه يسحب بقوة المص الدم العلماء قالوا انه قد آآ يعني يبتلع قد يبتلع او يطير الى فمه قطرة يسيرة جدا من الدم - 00:35:24ضَ

وهنا يشعر من قوة هذا مباشرة مع شدة المص الى جوفه ولا يشعر قالوا هذه مظنة هذه مظنة لكونها قد تصل الى جوفه نزلت المظنة منزلة المئنة. يعني مظنتك احتمال انه يمص - 00:35:50ضَ

منزلة المئنة منزلة الحقيقة كانه مص. ولو مص والانسان مثلا تعمد شرب شيء او اكل شيء افطر بذلك اذا تعمد يعني سواء كان العذر وغير عذر ان كان غيور عن عذر فلا - 00:36:13ضَ

هو مأذون له ويقضي وان كان غيره فهو اثم بلا شك بالاجماع لهذا الحجامة كما تقدم الان لا شك تغير وصار لها طب خاص اه استخراج خاص فاختلفت الحال عنها فيما تقدم كسائر مهن - 00:36:31ضَ

آآ العلاج والطب تقدم ايضا من الفوائد المتعلقة بهذا انه يجوز استئجار العامل دون قطع الاجرة وخصوصا في مثل هذا. ولهذا ذكر العلماء من علة آآ عدم او من علة الحكم على - 00:36:57ضَ

ما يؤخذ حجامة انه كما قال كسب الحجام الخبيث ذكر بعضهم من العلل في هذا ان هذا ينبغي بذل ان ينبغي بذله بغير مال ينبغي بذله بغير لان هذه من الاشياء التي آآ يكون التعاور فيها حينما يكون هذا الشخص يحسن - 00:37:19ضَ

الحجامة ان يبذلها لاخوانه مثل شاعر العواري التي تتوفر عند المسلم يبذلها لاخيه ولا يطلب ولهذا ذكروا من العلل في النهي عن ثمن السنور زجر النبي عن ثمن السور نهى عن ثمن السنور. ذكر ابن رجب رحمه الله من العلل في هذا انه ينبغي بذله - 00:37:42ضَ

ولا يأخذ له ثمن لانه ليس من المروءة ولا من اخلاق لانه حين يحتاج مثلا الى هذا الهر قد يحتاجه مثلا ان يكون ياكل اه ما في البيت من اه الحشرات والهوام ونحو ذلك - 00:38:11ضَ

فلا يطلب له ثمن. وان هذا لا يليق انه عليه ان يعيره اياه. يعني هذا من العلة. كذلك ايضا ويكون من هذا الوجه في باب الحجامة ومن اهل العلم وهو الطحاوي رحمه الله جنح الى ان النهي عنها - 00:38:30ضَ

او ان الحكم بان خبيث انه منسوخ. لكن هذا ضعيف القانون وهذا القول ولم يذكر دليلا على ذلك رحمه الله يعني هذه جملة من المسائل هناك مسائل اخرى سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في درس تسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع - 00:38:53ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:39:20ضَ