التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [37] | أبواب الحيض: باب كفارة من أتى حائضا

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين درسنا في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:01ضَ

سيكون باذن الله في كتاب الملتقى الاحكام للامام المجد رحمه الله لا جا للبحث في ابواب الحيض قال رحمه الله باب كفارة من اتى حائضا عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:41ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار رواه الخمسة هذا الخبر المصنف رحمه الله على ايه بالكفارة والمعنى وجوهها كما هو ظاهر الخبر وكما هو المذهب - 00:01:01ضَ

والمصنف بوب هذي الترجمة على المشهور من مذهب الحنابل رحمة الله عليهم خلافا للجمهور كما سيأتي ان شاء الله وهذا الخبر رواه الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله وهو عندهم الا الترمذي - 00:01:25ضَ

من طريق يحيى ابن سعيد عن شعبة يحيى بن سعيد القطان عن شعبة لأنه من كبار تلاميذ شعبة رحمه الله شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - 00:01:44ضَ

عن مقشم وهو ابن بجرة من مولى ابن عباس قيل انه سمي مولى ابن عباس للجومه له عن ابن عباس رضي الله عنهما واخرجه الترمذي عن طريق شريك عن خصيف شريك ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الجزري - 00:02:08ضَ

عن مقسم بدون واسطة الحكم بدون واسطة. يعني عمق شم عن مقسم بدون واسطة. بدون واسطة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما الخبر كما تقدم من هذا الطريق. وهو مرفوع - 00:02:33ضَ

عندهم وهو مرفوع عندهم وهو من رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وقد رواه ايضا الامام احمد رحمه الله عن شعبة عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر غندر - 00:02:58ضَ

اخص تلاميذ شعبة ومن اتقنهم ان لم يكن اتقنهم واضبطهم في روايته عن شعبة رحمه الله ورواه ابن ماجه ايضا وجد ابن ابي عدي محمد ابراهيم بن ابي علي وهؤلاء كلهم ائمة حفاظ كبار. رحمة الله عليهم - 00:03:17ضَ

الذين رواه عن شعبة مرفوعا بن سعيد وابن ابي عدي ومحمد بن جعفر وكذلك ايضا رواه ابن الجعرود رحمه الله من رواية وهب بن جرير عن شعبة مرفوعة. ومن رواية سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعا وهو ليكون لهم ثقات. رحمة الله عليهم - 00:03:40ضَ

مرفوعا. وجاء ايضا ملوية النظر بن شوبير عن شعبة عند البيهقي تاب عليه هؤلاء الائمة الكبار من حفاظ وكثير منهم او بعضهم من اه اخص تلاميذ شعبة فرؤوه مرفوعا اما رواية الترمذي فهي من طريق اخر الى مقسم كما تقدم وهو طريق ضعيف - 00:04:12ضَ

طريق ضعيف لكنه معتضد بهذا الطريق لان شريكه وتكلم فيه له اغلاط رحمه الله وهو مشهور رحمة الله عليه لكن تكلم في كثير من ائمة الحديث وعاش وكذلك قصيف بن عبد الرحمن الجزائري وان كان صدوقا لكنه سيء الحفظ رحمه الله - 00:04:37ضَ

في الحديث من هذا الطريق مرفوع وجاء موقوفا عن ابن عباس ايضا من طريق ائمة الحفاظ منهم عبدالرحمن بن مهدي وبهج بن اسد عند الامام احمد انه قال ان عبدالرحمن وبهج بن اسد - 00:05:06ضَ

لم يرفعوه عن شعبة وجاء عن غيرهم ايضا لكن اظهر والله اعلم هو رواية الرفع ورواية الوقف لا تنافي روايته موقوفا لا تنافي روايته مرفوعا لانه في هذه الحالة يؤيد المرفوع لا يعارضه. لا يعارضه - 00:05:26ضَ

لان مثل هذا الخبر بهذا التفصيل تفصيل وان الكفارة دينار او نصف دينار على خلاف في هذا المعنى لا يمكن فيما يظهر والله اعلم ان يكون من ابن عباس وان يكون اجتهادا منه في هذا الباب الكفارة على جهة الايجاب. وذلك ان الذمم بريئة - 00:05:56ضَ

من وجوه شيء من المال الا بدليل الا بدليل ولا تشغل الذمم خاصة في مثل هذا اه في باب الكفارة وهذا امر يعني يسأل عنه النساء كثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام بين احكام الحيض واحكام الاستحاضة - 00:06:25ضَ

صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يأتي فيه امور يتبين من جوابه حكم مسائل وقع فيها الخلاف ويكون الاستدلال بالاخبار في هذا الباب امرا واضحا بينا من فحوى الكلام وان لم يكن منصوصا عليه فالمقصود ان هذا الخبر المرفوع - 00:06:52ضَ

لا ينافي الموقوف خاصة الذين رفعوه ائمة كبار وجزموا بذلك مما يدل عليه ان الذي ان الذي رواه مرفوعا موقوفا ليس شعبة رحمه الله. انما هو الحكم ابن عتيبة وهذا بين - 00:07:22ضَ

من كلام شعبة رحمه الله فقد روى النسائي الكبرى وكذلك ابن الجارود المنتقى بسند صحيح عن شعبة في هذا الخبر انه قال حفظي فيه مرفوع. حفظي فيه. وقال فلان وفلان - 00:07:41ضَ

وقال فلان وفلان هو موقوف وقال فلان عنه اي عن الحكم عتيبة موقوف قال الذين يخاطبون دعنا من فلان وفلان اخبرنا بحفظك فقال رحمه الله ما يسرني انني عمرت في الدنيا - 00:08:03ضَ

عمر نوح واني يعني اذكره او نحو من هذا. يعني هو رحمه الله بما يظهر من كلامه شعب عن التحدي في باب المتون تحري عظيم وعناية عظيمة وكان يرويه مرفوعا - 00:08:28ضَ

فلما اخبر ان بعض من رواه عن الحكم رووه مرفوعا فلما اخبر عن ان بعض من يأويه عن حكم انه موقوف لم يرى ان يسكت عن ذكر الموقوف. حتى لا يوهم من يسمع انه لم يروى الا مرفوعا - 00:08:52ضَ

لم يروى لانه مرفوع ولهذا قال عند ابن الجارود ايضا بسند صحيح عنه في هذا الخبر يعني لما قيل لما رواه مرفوعا قال كنت مجنونا فصححت اخذ من هذه الكلمة البيهقي وبعض اهل العلم - 00:09:15ضَ

آآ ان شعبة رجع عن روايته مرفوعا لكن كلامه الاخر الذي تقدم انه ما يسرني انني عمرت عمر نوح واني لم اذكره يعني لم اذكر اه الموقوف والمرفوع والمرفوع لانه يعني ظن ان هذا او او جعل هذا من باب البخس في الرواية لانه نقص مع انه - 00:09:39ضَ

ينقل عن غيره انه رواه موقوفا. اما هو فقد رواه مرفوعا وهذا يبين ان هذا من الحكم رحمه الله وان شعبة رواه عنه مرفوعا وان الرواة عنه حفظوا هذا الشيء وهو لم يتردد فيه وجزم بذلك - 00:10:13ضَ

لكن كان فترة من الزمن يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا ثم بعد ذلك قال انه لا لا يذكره مرفوعا الا ويذكره موقوفا. موقوفا وهذا هو الاظهر كما تقدم وان عبارتك كنت مجنون فصحيت يعني هو هذا - 00:10:34ضَ

يعني كان غافلا عن ذكره موقوفا ويرى انه يلزمه ان يذكره مرفوعا. موقوفا ومرفوعا وهذا كما تقدم يدل على شعبة وكان له فقه في النصوص رحمه الله وعناية بالمتون وان مثل هذا الخبر يروى هكذا وهكذا - 00:11:02ضَ

وان كان المرفوع صراحة ابلغ وادل لكن وان كان مرفوعا حكما من هذا الجنس من ادلة فدلالته ظاهرة على هذا المعنى هذا هو الاظهر في هذه الرواية مع انه جاء ايضا عند احمد والنسائي - 00:11:26ضَ

من رواية سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس هذا الخبر ايضا من طريق اخر طريق اخر وجاء من طرق اخرى ايضا. غير هذا ايضا يعني رووه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:49ضَ

وهذا ايضا في اعلان من جهة رواية قتادة عن يقسم الواحد سمع منه او لم يسمع والامام احمد عن ما يزيد ابن هارون فقد وان كان قد وقع له اختلاط وقال - 00:12:08ضَ

مدة خياطه الا ان الحديث عند احمد قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سعيد عن قتادة عن عن ابن عباس ويزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط قبل اختلاطه وكان يقول - 00:12:24ضَ

بعضهم ربما تردد في سماعه لكن منه لكنك يعني كلام يفسر بعضه بعضا هو يقول اني اعرف اختلاطا وان روى عنه بعد اختلاطه فانه يعرف الحديث الذي رواه قبل الاختناق والحديث الذي رواه بعده - 00:12:45ضَ

يميز في حديثه ويعرفه فالمقصود الحديث له هذه الروايات وله هذا الطرق هذه الطرق وجاء مجزوما به او عن شعبة جازما بذلك ولهذا كان الصواب روايته مرفوعا. ولهذا قال نقل المصنف رحمه الله قال وقال ابو داود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار - 00:13:02ضَ

دينار او نصف دينار التي هي من طريق الحكم عن عن عبد الرحمن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن مقسم ان هذه الرواية الصحيحة هذا يبين - 00:13:30ضَ

يعني في اشارة وان كان هذه ليست صريحة من ابي داوود تصحيح الخبر لان هذا معلوم ومعروف من كلام اهل العلم يصححون مثلا سند بالنسبة بصحة بصحة آآ هذا الاسناد - 00:13:55ضَ

بانه روي هكذا لان هذا الاسناد روي هكذا وقد يروى مثلا من طريق اخر ويكون غلطا وتصحيحه من الغلط مثلا لا يلزم من صحته قد يكون من طريق هو صحيح من جهة الرواية لكن في اسناده ضعف - 00:14:17ضَ

انما سياق الخبر وحيث انه جاء من طرق ضعيفة من طرق ضعيفة وطرق ايضا جاء فيها التفريق كما سيأتي ايضا في رواية ذكرها المصنف رحمه الله آآ تفريق بين احوال الجماع - 00:14:35ضَ

في حال اقبال الدم وفي حال ادباره. وان هذه الرواية ضعيفة ولهذا عقب المصنف تلك هذه الرواية التي سنأتي ان شاء الله بعد كلام ابي داوود رحمه الله هذا هو الصواب في هذه الرواية رحمه الله - 00:14:57ضَ

وانه مرفوع وقد اخذ به الامام احمد رحمه الله على المشهور عنه المشهور عنه ولهذا صححه جمع من اهل العلم منهم القطان رحمه الله رحمه الله صح الخبر ورد على من ضعف الخبر - 00:15:16ضَ

وهذا بالنظر الى طرق هذا الخبر والحكم العتيبي هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن هذا ثقة تابعي من الرابعة رحمه الله وهو آآ من سلالة خطاب وجده زيد الخطاب صحابي - 00:15:38ضَ

جليل اخو عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنهم ورحمهم جميعا اخو عمر وكان هذا جيد قد مات اسلم قديما ومات ايضا قديما في السنة الثانية عشرة في السنة فيه اليمامة بركة اليمامة في عهد ابي بكر رضي الله عنه - 00:16:02ضَ

وابوه وابوه عبد الرحمن ابن زيد ايضا تابعي كبير له رؤية ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وله رواية عند النسائي عبد الحميد هذا ثقة كبير رحمه الله كان اميرا لعبد عمر ابن عبد العزيز في الكوفة - 00:16:27ضَ

فهذه الرواية بهذا الطريق كما قال ابو داوود هي الرواية المعتمدة من جهة المتن على هذا السياق وهذا اللغو وكذلك من جهة الاسناد وانه مرفوع وان الوقوف لا يخالف المرفوع كما تقدم - 00:16:49ضَ

قال رحمه الله وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار. وان كان دما اصفر فينصف وهذا الخبر او هذا وهذا الطريق وهذا عنده الترمذي رحمه الله من طريق عبد الكريم - 00:17:10ضَ

عن مقسم عن ابن عباس عبد الكريم عبد الكريم هذا اختبئ فيه هل هو عبد الكريم ابو امية بن ابي المخارق او عبدالكريم ما لك الجسري لكن الصواب عند كلم الحفاظ - 00:17:31ضَ

وهو ايضا بالنظر الى بعض الطرق الطرق انه عبد الكريم ابن مالك الجزري. عبد الكريم بن مالك انه عبد الكريم ابن ابي امية ابو امية ابن ابي المخالب ابن ابي البخاري وهذا متروك - 00:17:48ضَ

وعبد الكريم مالك الجزري ثقة رحمة الله عليه وهذان الراويان يشتبهان اشتباها كبيرا. لاتفاق كثير من تلاميذهما لاتفاقهما في الطبقة وفي التلاميذ وفي الشيوخ وهما قد روي عن مقشم وروى عن كل منهما ابن جريج - 00:18:08ضَ

ولهذا جزم بعضهم بانه الجزائري منهم من قال انه ابن ابي المخالق وهذا هو الصواب ورجعها ابو القاسم وابو يعلى رحمه الله وكذلك الطبري وجماعة من الحفاظ وكذلك متأخرين رجحه ابن عبد الهادي رحمه الله في تلقيح التحقيق انه ابن مالك الجزلي وان قال يحتم بعد ذلك لا كان يحتمل ان الحديث رواه - 00:18:33ضَ

الجزري ورواه ابن ابي المخارق عن مقسم. رواه ابن المخالق عن مقسم. لكن هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة على كل حال لانه جاء عند البيهقي التصريح بانه ابن ابي المخالق وهو متروك - 00:19:03ضَ

هو مثل هذا الذي يشتبه اه يتبين وقد يقوى الاشتباه يقول اشتباه لكن يتبين بالتتبع والطرق والنظر فيها ولهذا يقول عن المديني وغيره يعني يضرب الحديث بعضه ببعض يتبين لك خطؤه يتبين - 00:19:21ضَ

خطأه ويتبين لك ايضا كثير من العلم. فالاحاديث حينما تأخذها وتجمعها فكما ان الاحاديث حينما تجمعها يفسر بعضها بعضا من جهة المتن كذلك يفسر بعضها بعضا من جهات وهذه طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم قديما وحديثا - 00:19:41ضَ

في النظر في المتور فانهم يشرحون المتن الحديث بالنظر في طرقه والروايات روايات تأتي وتوضح وتفسر ويكون فيها جمل واحكام عظيمة بالنظر الى الطرق لان الحديث يرويه مثلا رحمة الله عليهم. يفوت هذا اه ما - 00:20:05ضَ

حفظه هذا وهذا يفوته وهذا يحفظ ما فات فلان وهكذا فباجتماع الطرق يتبين الحديث وقد يكون بجمعها لتفسيرا وبيانا لكثير من المسائل وكذلك ايضا كما تقدم الاسانيد بالنظر فيها وجمعها - 00:20:32ضَ

فانه يتبين الخبر يتبين خطؤه يتبين المهمل يتبين اذا كان فيه مدلس مثلا ما صرح بالتحريم اذا كان فيه انسان راوي ساقط وهكذا نساء العلل التي يعتني بها العلم رحمة الله عليهم وهذه طريقة الائمة في باب التعديل كما - 00:20:56ضَ

مع ذلك الدار قطني رحمه الله وغيره من الائمة رحمة الله عليهم تجده يسوق الخبر مثلا قد يكون له مرجع او مدام بعد ذلك يسوق الطرق الكثيرة ثم في النهاية بعد ذلك يقول والصواب كذا والصواب كذا يعني ارساله وقفه آآ رفعه وما - 00:21:16ضَ

اشبه ذلك فهذا الخبر او في هذا اللغط ظعيف ضعيف وان كان اخذ فيه بعض اهل العلم فقالوا آآ يعني فرقوا بين صفات الدم بين صفة الدم فان كان الدم احمر فدينار لانه اشد - 00:21:36ضَ

لان الدم الاحمر اشد في مثلا جهة نتنه شدة رائحته الصفات التي هي صفات مميزة للحيض اشد منها قال في قوله وان كان دما اصفر لانه اخف فلهذا قال ان كان آآ على - 00:21:58ضَ

دينار وان كان وان كان اصفر نصف دينار وكذلك في الرواية الاخرى وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائط تصاب دينارا. فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل. فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه - 00:22:16ضَ

وسلم. وهذه الرواية ايضا عند احمد من طريق ابن ابي البخاري وهذا يبين اضطرابه في الخبر بجمع الطرق يتبين ان مثل هذا الضعيف اه بل هو متروك لا يعتمد عليه في هذا. لانه لا شك - 00:22:33ضَ

انه على هذه الرواية اه على الرواية الاولى لم يجعل في وقوع الجماع بعدا ان تطهر من الحيض وقبل ان تغتسل لم لانه جعل جعل الكفارة حال الحيض انما فرق في صفاتيه - 00:22:56ضَ

اما في الرواية الثانية الثانية لم يفرق بين صفات الدم بل قال ان كان نعم ان كان ان النبي جعل في الحائط صاموا دينارا جعل الدينار في حال الحي سواء كان دم اصفر احمر - 00:23:19ضَ

جعله دين دون بلا تفصيل الذي تقدم. وان كان بعد طهرها من الحيض قبل ان تغتسل الدم عنها يعني بعد ان تطهر من حيضها قبل غسلها. ولم ولم تغسل فنصف دينار - 00:23:44ضَ

هذا لا شك اضطراب في هذه الرواية اه من جهة متن يعني من جهة المتن مع انه روايته معلولها اصلا روايته معلولة اصلا اه من جهة انه ضعيف شديد الضعف - 00:23:59ضَ

جدا لكن مثل هذا مما يزيد معرفة اضطراب وضعف هذه الرواية بالنظر الى الروايات الصحيحة في هذا الباب. وهذه المسألة كما تقدم ووقع فيها الخلاف الجمهور على انه لا شيء على - 00:24:17ضَ

لا لا كفارة في جميع الحيض وان كان محرما ومنكرا كما قال سبحانه ويسألك عن المحيط قل هو انا. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن لا يجوز هذا حرام - 00:24:37ضَ

هذي حرام وهذا محل اتفاق من اهل العلم دي غربال الحائض لا يجوز فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث من حيث امركم الله هذا محل اتفاق هم قالوا اه كما قال مبارك رحمه الله - 00:24:52ضَ

يستغفر الله ولا كفارة عليه وذلك قال سعيد بن جوير وجماعة من السلف هو قول من جماهير الفقهاء رحمة الله عليهم. مالك ابو حنيفة والشافعي قالوا لا كفارة عليه وقال الخبر وارد في هذا الباب - 00:25:12ضَ

ضعيف اعلوه والصواب هو ما تقدم لان الحديث صريح ثم هو يجري في الحقيقة يعني وان كان لا يحتاج الى مثل هذا لكن هو يجري على المعنى والقياس وذلك ان - 00:25:29ضَ

الجماع في اصله جماع الزوجة هو محظور في هذا الوقت محظور في هذا الوقت منع جماع الزوجة قد يحظر في وقت مثل حال الصوم صوم رمضان فانه لا يجوز وفيه الكفارة - 00:25:49ضَ

لانه لا يجوز له هذا الشيء وعليه الكفارة اذا وقع على تفصيل في عتق رقبة ثم بعد ذلك عليه صيام يصوم شهرين الثامنين ويطعم ستين مسكينة المسكينة على هذا الترتيب عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء هذا هو الاصل فيها. فقالوا ان هذا الجماع فيه كفارة لان - 00:26:13ضَ

تحريم لان محرم في هذا الوقت تحريم عار كذلك التحريم العارض في الحي ومن هذا الباب ومن هذا الباب والعدة على الخبر في هذا الباب فهذا هو الصواب في هذه المسألة. اما مسألة - 00:26:42ضَ

الجماع بعد طهرها من حيضها قبل ان تتطهر جمهور علماء من يحكي باجماع انه لا يجوز. وهنالك اقوال شادة بجوازه ومنهم من حمل فاذا تطهرنا يعني غسل الفرج بالماء الصواب ان تطهر هنا هو - 00:27:02ضَ

الظهر المعروف ان هذا هو الاصل هذه الاسماء الشرعية تحمل على عرف الشرع هنا طهارة الحيض اه هي الطهارة بالاغتسال. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام باغتسال الحائض على طهرها وكذلك - 00:27:26ضَ

وفي مسألة مستحاضة حين تستحاض ما هي الأيام التي آآ تجعلها حيضا ثم بعد ذلك اذا فرغت منها فانها تغتسل مع جريان دم. الاستحارة قال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. فاذا تطهرنا. فالطهارة هنا الطهارة بالماء - 00:27:48ضَ

والذي يظهر والله اعلم والله اعلم يعني وهذا ينظر في هذا المعنى انه لماذا يعني هنا ذكرت الطهارة تطهر بعدها ظهرهم الى الحيض لان المرأة اذا تطهرت من الحيض لا يلزمها مباشرة ان تطهر بالماء - 00:28:12ضَ

لزامها لانها قد يكون طهرها من الحيض في وقت لا يجب عليها التطهر الا تكون في وقت صلاة لتكون في وقت صلاة او تكون فوق صلاة متسع لا يفوت وقتها. فاحيانا يكون في غير وقت صلاة كما لو طهرت مثلا - 00:28:36ضَ

اه يعني بعد مثلا بين طلوع الشمس طلوع الشمس هذا ليس وقت صلاة الى جوال الشمس وكذلك لو طهرت بعد نصف الليل الى طلوع الفجر على قول في هذه المسألة يعني هل هو وقت من العشاء او - 00:28:55ضَ

يخرج العشاء بانتصاف الليل الاشارة اليها في نقل مصنف رحمه الله عن ابن عباس في اه انها تقضي صلاتين حين تطهر بعد العصر آآ يعني قبل غروب الشمس او قبل طلوع - 00:29:24ضَ

الفجر فهذه المسألة وهي مسألة الغسل كما تقدم والله اعلم انه هي في سعة حتى يدخل وقته في داخل الوقت مع ان السونات تبادل مباشرة السنن تبادر مباشرة لان الطهارة من الحيض مع طهور والطهارة هذي طهر واجب في الاصل - 00:29:48ضَ

واجب تنتفعوا بهذه الطهارة ولهذا يعني اذا طهرت من الحيض هل يا اخي تخف احكامه بعض اهل العلم يقول ان حكم حكم الجنب ان حكمها حكم الجنوب منها علم من جوز لها ان تقرأ القرآن والله اعلم. يعني تقرأ القرآن ولو لم تغتسل ولو لم تغتسل - 00:30:14ضَ

رحمه الله وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل كما تقدم فيه تنبيه على تحريم الواطئ قبل الغسل لانه آآ قال فان اصابها وقد وقد ادبر الدم عنها بل هو وايضا وهذه الرواية كما تقدم فيها ضعف - 00:30:39ضَ

فيها ضعف وهي نص على لو ثبتت هي نص في انه لو وطئها في هذه الحال فعليها الكفارة وانه لا انه لا يجوز لها وانه اه فرق بين ان تكون في حال الحيض وقد طهرت لا شك ان هناك فرق - 00:31:11ضَ

آآ انما الصواب انه يحرم لان الحيض هو اذى. هو اذى لكن اثر الاذى لا زال موجود وان انقطع ولا يتم ذلك الا باغتسالها الا باغتسالها ثم نبه ابن المنذر رحمه الله في الاوسط - 00:31:31ضَ

الى انهم اجمعوا يقول اجمعوا على ان الحائض لا يجوز لها لا يجوز جماعها في حال الحيض ثم اذا انقطع الحيض ولم تغتسل وقع الخلاف يقول نبقى على هذا الاصل - 00:31:54ضَ

في تحريم وطأ الحائض ما دام انهم اختلفوا ونتمسك بالثقة والامر المحكم وهو ذاك الاجماع على. ولا نخرج الا بدليل بين. يعني هذا معنى كلامه ونخرج بين فنبقى على هذا - 00:32:14ضَ

والذي ينازعني يقولون فرق بين هذا وهذا لكن آآ لا شك ان هناك فرق يعني في مواجهة شدة التحريم شدة التحريم ففي حالهم وجود الدم لا شك هذا محل اجماع. وبعد ذلك - 00:32:34ضَ

مع ذلك اه اشار الى خلاف قوم في هذا والصواب هو التحريم كما تقدم ثم قوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرنا يبين ان الطهارة نوعان في طهارة ليست في يدها وهي انقطاع الدم - 00:32:52ضَ

حتى يطهر ثم جاء بزيغة تدل على التفعل والقصد اليه فاذا تطهرنا وهذا يكون بفعل هيا. هذا يبين ان هذا هو الغسل وانها وانه بها تطهر تمام الطهارة من الحيض واثره - 00:33:09ضَ

قال رحمه الله باب الحائض لا تصل لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة وهذا محل اجماع من اهل العلم رحمة الله عليهم وانه لا تصوم ولا تصلي وتقضي وتقضي الصوم دون الصلاة - 00:33:31ضَ

عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد ابن سنان في حديث الله يعني طويل واختصر رحمه الله لان هذه طريقة آآ طريقة مصنفين في كتب الاحكام متونها يأخذون موضع دلالة من الخبر وقد يكون طويلا - 00:33:58ضَ

وبعض من يصنف قد يذكر جميعا خبر فليذكر جميع الخبر يعني في كتب الاحكام هذا يقع ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي نعم في المحرر رحمه الله على خلاف طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يذكر جميع الخبر مع ان موضع الاستدلال - 00:34:22ضَ

الدلالة قد تكون جملة مختصرة مثل ما ذكر حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الصحابي الصغير في قصة في حديث طويل له رواه البخاري وفيه كنا نمر الناس بماء وكان يمر بنا آآ الركبان وكنت اتلقف واسمع منهم يعني القرآن من - 00:34:42ضَ

لقي النبي عليه الصلاة والسلام فحفظ شيئا كثيرا الحديث وذكر قصة طويلة في هذا اه رحمه الله وقصة امامته وكيف كسوه برده فرحوا بها القى كما فساقه رحمه الله حدود صفحة كاملة تقريبا من عبد الهادي رحمه الله - 00:35:08ضَ

والحافظ من حجر جملة في اخره لما قال فاممتم وانا من ستة وسبع سنين. ذكر هذه الجملة بس امامة الصبي ما دام عن صلاته وكان هو احفظ القوم نحو ذلك - 00:35:31ضَ

وفوائده كثيرة حديث الحائض رحمه الله ذكر موضع الاستدلال على خلاف عن الهادي رحمه الله وكذلك ذكر حديث الحاج بطوله ومن زكاء من مستقل والحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكره كاملا بل اختصر رحمه الله قال رحمه الله عن ابي سعيد - 00:35:51ضَ

رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يخاطب النساء ويخصهن وربما خصهن بيومهن يوما احدثكن فيه في البخاري وغيره المقصود انه كان عليه كان يخاطبون عموما وكنا يحضرن ويسمعن كلامه للرجال - 00:36:12ضَ

الجميع صلوات الله وسلامه عليه. واحيانا قد يخص النساء ببعض الحديث لحاجتهن لاحد والجنسين خطاب للاخر. عليه الصلاة قال اليس شهادة المرأة مهنة نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلكن - 00:36:37ضَ

من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري وهذا الخبر هذا الخبر اه استدل به المصنف رحمه الله آآ او ساقه بقوله بقوله اذا حضرت لم تصلي وهذا وجه الاستدلال هذا وجه - 00:37:03ضَ

ايه الاستدلال وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام معليش شهادة المرأة هذا بيان لواقع بحال المرأة المرأة كما هي مركبة عليه ومعروفة يعني لانها فيما يتعلق بضبط خاصة امور المعاملات والمداينات وامور متعلقة في الغالب بالرجال - 00:37:29ضَ

انها ليست كالرجل ليست ذكر او كالانثى وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما تذكر احداهما الاخرى ونحن لسنا بحاجة الى يعني استشهاد بكلام احد يكفينا كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك - 00:37:53ضَ

غير اهل الاسلام يعرفون ذلك وبلدوا يعني وصلوا اليه اخيرا وعرفوه وقرروه حتى في امورهم وفي مجالسهم النيابية ولهذا ترى كثيرا من اه يعني الامور التي او المجالس امور تتعلق مثلا بسياسة - 00:38:18ضَ

واجتماعاتهم في الغالب للعامة. تكون غلبة للرجال في غالب الدول هذه في غالب الرجال او الكثرة للرجال. والتي يفوز فيها الرجال وهم يعترفون بهذا ويعرفون هذا الشيء المرأة اه ولهذا هم قد - 00:38:38ضَ

يحملون احيانا المرأة ما لا تحتمل في مثل هذه الامور وهم يعرفون هذا الشيء والنساء دون ذلك وينادين بذلك وانهن لسنا كالرجال الى غير ذلك ونحن كما تقدم لسنا بحاجة الى مثل هذا لكن لا بأس بالاستدلال احيانا في باب الجدال وهذا من باب التنزل ويذكره العلماء - 00:38:59ضَ

انما في مسائل كثيرة بالتنزل يكن باب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وقد يكون من تدعوه مثلا لديه شبهة ولديه امور قد وهو او هو في الاصل ليس مسلم. وتحتاج ان تبين له من هذا لا بأس - 00:39:19ضَ

لا بأس بمثل هذا. مثل مثلا ان النساء مفطورون على الفطرة والتوحيد. التوحيد والفطرة هذا هو الاصل. لكن وحين تدعوه تدعوه الى الشهادتين لكن كما بين العلماء وذكروا هذا وشرح هذا شرحا عظيما واشار اليه وعاش الاسلام في بعض كلام الله - 00:39:35ضَ

الله انه قد يبين بعض المسائل والامور التي نوع من النظر والاستدلال من باب الارشاد الى امور الفطرة ما يدل عليه العقل وانه وعين ما جاء به الشرع من باب اه انه يعني يتألف من هذا الشخص مثل ما - 00:39:55ضَ

الف اه كثير ممن دخل في الاسلام او لم يكن مسلما وان لم يكن هو له حق في الاصل في هذا المال وبالزكاة ونحو ذلك لكن لان يعني في الاصل ان مثل هذا الغني ليس من اهل الزكاة لكن الشارع يراعي المصالح والمفاسد فجعل له هذا الحق لاجل - 00:40:15ضَ

في تألفه واستئنافه فهذه امور عارظة. فكذلك مثل هذا الامر والمرأة آآ كما قال قوم ينشأ في الحلية غير مبين يعني في بعض الخشام ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا اه اه في حيضها اليس اذا حافظت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو الشاهد كما تقدم - 00:40:35ضَ

ذلك من نقصان قال قل لا بلى قال وذلكن من نقصان خطاب لهن من نقصان دينها يعني انها في هذه الحالة لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم لانه ينافي الصوم ولا بل الصوم لا ينعقد ولا يصح ولا يجوز لها ان تصوم - 00:41:01ضَ

وبهذا استدل بعض اهل العلم انه لا يجوز لها ذلك بعض اهل العلم يعني انه يعني آآ انها في حال عدم تستعيض بما هو بما يكون سببا لادراك الحسنات اه ابواب الخير - 00:41:21ضَ

ومفاتيح الخير وابواب الخير واعمال الصالحة كثيرة جدا كثيرة جدا في هذا الوقت الذي لا تجوز فيه ان تصلي من الذكر والتشبيح والتهليل ونحو ذلك. فهذا اما ما يتعلق بالصلاة او ما يتعلق مثلا بالصوم فهي - 00:41:41ضَ

لا تصوم ولا تنوي ذلك ولا تنوي ذلك. ولهذا في خلاف بعض اهل العلم هل هي تؤجر عليه لكونها؟ لم تتركه يعني ترك لم تتركه ويعني انما هو عاد امر واجب عليها. هل تكون يعني كالمريض او نحو ذلك كالمعذور؟ يقول لا لا. لا تكن ولا تؤجر - 00:42:01ضَ

يعني بمعنى انه لانها ليست آآ حاله لا تصلح ولا يجوز لها ان تنوي بخلاف مثلا من كان مريض او نحو ذلك او من كان عاجز العمل لعجزه من النساء والرجال فانه هو يريد العمل لكن الذي منع من هذا الامر عارض اما في هذه الصورة وفي هذه الحالات - 00:42:21ضَ

فهي لا يجوز لها ذلك ولا تنويه لكن يكون هذا بعد طهرها بعد طهرها تصلح لهذه لهاتين كما تقدم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان دينه مختصر من البخاري وجاء عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ومن حديث ابن عمر هذا المعنى اه - 00:42:41ضَ

وانها لا تصلي ولا تصوم. فالمرأة في حال حيضها هذا هو حكمها. بعد طهرها من حيضها ما حكمها هو الذي اشار اليه في الحال حديث الثاني حكم يتعلق في حاله ان يسقط عنها. انه يسقط عنها فذكر سقوط الصوم وسقوط الصلاة عنها في هذه الحالة - 00:43:09ضَ

الحديث الثاني اللي ذكره يتعلق بحالها بعد طهرها من الحيض. ولهذا قال عن معاذة قالت وعاذ هذه بنت عبد الله العدو وهذه آآ عالمة عابدة آآ رحمة الله عليها لها كلمات عظيمة وآآ - 00:43:32ضَ

اه هي زوجة زوج صلة بن اشيم وكان عابدا مجاهدا رحمه الله وقتل في سبيل الله هو وابنه رحمة الله عليهم ومعاداة يعني مشهورة هي وزوجها بالعبادة العظيمة والتسبيح والتهليل. توفيت عام ثلاثة وثمانين للهجرة - 00:43:53ضَ

ثقة من ثقات التابعين وهي اه ممن اخذ عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت عائشة عائشة رضي الله عنها قلت ما بال الحال؟ يعني ما ما حالها آآ يعني - 00:44:18ضَ

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الصوم ولا في الصلاة وهي اوردت السؤال على سبيل انها يعني تريد ان تعرف الحكمة والمعنى او على سبيل التعجب مما خفي عليها آآ رضي الله عنه فليس سؤالا - 00:44:34ضَ

يعني سؤال يعني مطرقا من كل وجه بل هو سؤال من جهات المعنى والحكمة من جهة المعنى قالت عائشة كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:44:57ضَ

رواه الجماعة اه هذا اللغو هو لمسلم رحمه الله لمسلم والبخاري له فلا يأمرنا يعني قالت عائشة رضي الله عنها فلا يأمرنا به يعني فلا يأمرنا بقضاء وضع الصلاة او قالت فلا نفعله هذا لفظ البخاري - 00:45:15ضَ

وهذا اللفظ لفظ مسرف نؤمر الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا اللفظ تصريح وهو فيه اه ان معاذ هي السائلة ان معاذ هي السائلة رحمها الله اخر انه ان عائشة رضي الله عنها هو صحيح - 00:45:35ضَ

ثالث عشاء احرورية انت لما قالت ما بهتق الصوم ولا تق الصلاة. فقالت احرورية انت ذلك الحديث رضي الله عنها شددت في هذا شددت في هذا وان الواجب هو امتثال الامر - 00:46:01ضَ

هذا الواجب المسلم ابتداء يجب عليه يمتثل وظهرت الحكمة ان تظهر الحكمة وهي قالت في نفس هذه الرواية قالت لست بحرورية ولكني اسأل اسأل رضي الله عنها ورحمها رضي الله عنهن - 00:46:22ضَ

لكنها تسأل اه ما السبب وقالت عائشة كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء هذا صريح وواضح لان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:46:42ضَ

ولقد حرورية انت وها الحرورية هذه بلدة اه قريبة من الكوفة بينها وبين كما ذكروا نحو ميلين ونسب اليه الخوارج لانهم لما قاتلوا عليا رضي الله عنه اجتمعوا بظاهر الكوبة في هذا المكان وتعاقدوا على هذا الشيء واجتمع ثمانية - 00:47:07ضَ

لكنه كف الله شرهم اه ابيد يعني زال شرهم في ذلك الوقت في الاكل لكل قوم وارث لا يزالون هؤلاء الى فترة يظهر من هؤلاء اصحاب البدع والضلالات ومن ضمنهم الخوارج قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا - 00:47:28ضَ

هل المعنى يعني آآ انه اخذت رضي الله عنها النوع الصوم والصلاة ان التفريق بينهما من جهة انه لما سقط وجوبها سقط اداؤها سقط لما سقط الاداء في وقت الحيض - 00:47:57ضَ

سقط بعد ذلك الاداء ثم استدلت بذلك على ان السقوط هو الاصل لكن جاء نحن امرنا بقضاء الصوم او ان الامر راجع الى الامر. القضاء راجعون الى الامر لا من سقوطه - 00:48:23ضَ

يعني اللي فيما يتعلق بالصلاة انه لا من سقوطه اه بمعنى اننا امرنا بعد الطهر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا هو الظاهر - 00:48:50ضَ

وهذا هو يعني ومنها العلم من يقول من اهل العلم ان يقول ان سقوط للقضاء تدل على سقوط الاداء العصر هنالك انه لما سقط هذا الشيء ولا يجب فاذا قيل انه يجب - 00:49:16ضَ

فلا بد من امر جديد لا يكتفى بالامر الاول لا يكتفى بالامر الاول لابد من امر جديد. ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة في الصلاة بقيت على حالها - 00:49:41ضَ

ولهذا ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بقيت على حال الصلاة فلا تقضى لكن الامر والله اعلم انه من بيان النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا يقع كثير من النساء او الى الحيض امر معتاد - 00:50:05ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا آآ قضاء الصوم مأمور به واجب وقضاء الصلاة وقضاء الصلاة لا يجوز وقضاء الصلاة لا يجوز لانها سقطت في حال حيضها ولم تؤمر بقضاء الصلاة ولم تؤمر بقضاء الصلاة - 00:50:23ضَ

وهذه المسألة كما تقدم وهذه المسألة كما تقدم تبنى على هذا الاصل تبنى على هذا الاصل. وهناك مسائل تتعلق بهذه قاعدة مسألة آآ ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في وقت محدد - 00:50:52ضَ

ثم فات وقته العصر انه لا يصح في غير وقته الصلاة والصوم الا يدل على ذلك مثل من ترك الصلاة ناسيا او ساهيا او نائما او غفل عنها فيقضيها اذا ذكرها - 00:51:12ضَ

اذا استيقظ ونحو ذلك كذلك الصوم من افطر ناشيا نحو ذلك يقضي انه معذور بالنسيان لكن من ترك عمدا قال بعض اهل العلم انه لا يصح من القضاء. كيف يقضي الصلاة بعد فراغ بعد خروج وقتها؟ كيف يقضيها؟ بعد خروج وقتها - 00:51:35ضَ

على زعم انها هي الصلاة مأمور بها. لا شك انها ليست هذه الصلاة المأمور بها اللي هي الصلاة على خلاف امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام آآ حتى التزم هذا شيخ الاسلام رحمه الله قبله ابن حزم فيما ترك الصلاة عمدا - 00:52:01ضَ

الصلاة عمدا فانه آآ لا يقضيها بل عليه التوبة يكثر من النوافل والجمهور قالوا يقضي وهذي مسألة يعني لها ارتباط بهذا البحث. وان كان مسألة الصوم الصلاة تختلف عنها من جهة - 00:52:21ضَ

هذه الجهة ولهذا جاء فيها قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر - 00:52:47ضَ

واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب. واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء هذا الاثر اثر عبد الرحمن ابن عوف عنه رضي الله عنه هذا عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط - 00:53:03ضَ

الاوسط من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مقسم الذي سبق يجي مع الحائض عن ابن عباس يزيلنا بزيادة الهاشمي ضعيف وهذه وهذا الطريق بهذا الاسناد ضعيف عن ابن عباس - 00:53:23ضَ

اذا لم يكن له بهذا الطريق فهذا هو ضعيف. وجدنا بعض العلم بضعفه عنه رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اذا طهرت الحائط قبل ان تغرب الشمس صليت الظهر والعصر - 00:53:42ضَ

وهي طارت قبل صلاة المغرب والعشاء رواه سعيد في سننه والاثرم وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسنة الحسن البصري وهذا ايضا رواه ابن ابي شيبة آآ كما تقدم وابن منذر رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر - 00:53:55ضَ

وهو طريق محمد عبد الرحمن المخزومي عن جدته عن مولاة لعبدالرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف والخبر فيه هذي مبهمة ويمكن فيه علل اخرى ينظر جدته على لانه تكون معلومة فهي مجهولة - 00:54:20ضَ

فالمقصود ان هذا الاسناد ايضا ضعيف. ان هذا الاسناد ضعيف. فالاسنادان عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ضعيفان وذكره بعد بكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة ان رواه حرب - 00:54:39ضَ

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كلاما له في الرد على الرافظي رد على الرافظي في كتابه هذا رحمه الله آآ وانا كنت راجعته قديما وقد بحثت عنه ولكن لم اعثر عليه لعله يبحث عن وجود كلام في - 00:54:56ضَ

في رده رحمه الله تعرض لهذه المسألة وقال ما معناه كلام الكلام ذكر عن اثره عبد الرحمن بن عوف ابن عباس وقال ما معناه انه لا يعرف عن الصحابة خلاف او نحو ذلك - 00:55:16ضَ

او ما اشبه ذلك هو انه اذا طهرت بعد العصر يعني قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر او العصر يصلي الظهر والعصر. واذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب قبل الدخول وقبل طلوع الفجر صلي المغرب والعشاء - 00:55:28ضَ

هذا قول الجمهور قول الجمهور والجمهور يقولون اذا ادركت تكبيرة اذا ادركت تكبيرة لكن مالك يقول لا بد ان تدرك ركعة ركعة من وقت العصر مع الصلاة التي قبلها ان كانت الظهر اربع ركعات فلابد ان تدرك خمس ركعات - 00:55:49ضَ

تدرك خمس ركعات فان لم تدرك يعني مقدار خمس ركعات فانها يعني ركعة واحدة لصلاة العصر صلاة الظهر لا بد ان يكون الوقت مقدار خمس ركعات خمس ركعات يعني تكون الصلاة كلها - 00:56:11ضَ

يعني احدى صلاتين بعد الوقت تماما صلت ركعة مثلا ركعة اربع ركعات خارج الوقت فلابد موضع خمس ركعات وان كان قبل الفجر لابد ان تدرك وقتا يسع اربع ركعات ركعة لصلاة الفجر - 00:56:36ضَ

لصلاة العشاء ادركت صلاتي سوف تصلي المغرب فتوقع المغرب وقت العشاء قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ويبقى ركعة مقدار ركعة تصلي ركعة واحدة للعشاء وثلاث ركعات خارج الوقت كما انها تصلي - 00:56:57ضَ

في الصورة الاولى لو طهرت قبل غروب الشمس خمس ركعات اربع للظهر وركعة للعصر قبل غروب الشمس ثلاث ركعات بعد غروب الشمس والجمهور لم يفصلوا قالوا اذا ادركت مقدار تكبيرة لزمها ثمان ركعات اللي هو الظهر والعصر - 00:57:22ضَ

اذا كان قبل غروب الشمس لزمها آآ سبع ركعات اللي هي صلاة العشاء اربع عن صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء اربع ركعات وعلى هذا على قولهم على قولهم يكون صلى - 00:57:44ضَ

الصلاة كلها كل الصلوات الا تكبيرة الاحرام على هذا القول خارج الوقت لازم تكبيرة الاحرام وكذلك آآ في اخر الليل في اخر الليل اذا ادركت مقدار تكبيرة تصلي سبع ركعات خارج الوقت - 00:58:04ضَ

والجمهور استدلوا بهذه الاثرين وهذا فيه نظر لضعفهما ايضا عظيمة ايضا وليس ويظهر ان المسألة لا يقال انه لا خلافها وانه كالاجماع من الصحابة ولهذا الكلام يقول عن احمد رحمه الله انعام التابعين يقولون بهذا - 00:58:25ضَ

هذا استدرك عليه بن منذر في الاوسط رحمه الله فنقل عن حماد بن ابي سليمان انها لا تصلي باسناد صحيح وقد تابعت هذا الاسناد هو تساقه عن قوله قد تابعت قول حماد رحمه الله فوجدت - 00:58:45ضَ

عنه باسناد صحيح عن شعبة عن شعبة رواه عن ابي زيد سعيد بن زيد الهروي سعيد بن زيد الهاوي وهو سعيد بن ربيع الهروي وهو امام ثقة من كبار البخاري رحمه الله - 00:59:03ضَ

من اقدم شيوخ البخاري وفاة رواه الدارمي عنه عن شعبة قال سألت حماد لانه ذكر اثار قبل ذلك عن بعضهم ممن يقول بوجوب صلاتين عليها وقال يا شعبة سألت حماد بن عبد المهوب بن ابي سليمان فقال - 00:59:23ضَ

اصلي صلاة واحدة الصلاة التي ادركتها في وقتها وايضا في نفس المكان ذكر الدارمي رحمه الله رأيت اثرا في الدارمي باسناد صحيح ما يبين ان حسن يحتاج الى تحرير لان الحسن روى الدارمي عنه عن انس وباسناد صحيح اليه عنه عن انس رضي الله عنه انه سئل عن - 00:59:39ضَ

حائض اه تطهر بعد العصر فقال تصلي صلاة الوقت الذي ادركته الوقت هذا عن انس وهذا اصح من الاسانيد اللي جاءت عن ابن عباس وعن آآ عبد الرحمن ابن عوف - 01:00:08ضَ

اصح يعني الاسانيد في هذا الباب فيما يظهر والله اعلم وعلى هذا غاية الامر ان ثبتها عن الصحابة تكون مسألة خلافية تكون مسألة خلافية وما قرره الجمهور رحمة الله عليهم واحتج له كثير منهم بان - 01:00:26ضَ

لانها في هذه الحال تكون حكمها يجوز لها الجمع بل يجب عليها الجمع في هذه الحالة كالمريض الذي يجمع وانه كما تجمع المستحبات هو يجمع المريض ونحو ذلك جعلوا صورة هذا الجامع - 01:00:48ضَ

على هذا الوصف حين تدرك الوقت بعد العصر او تطهر بعد العصر قبل غروب الشمس على خلاف بينهم في مقدارها وقت هذه وكذلك قبل الفجر ان عليها صلاتين. صلاتين النهاريتين او ان صلاتين الليلتين. ليلتين المغرب والعشاء - 01:01:05ضَ

الظهر والعصر وقالوا ان هذا المعنى يقتضيه القياس والنظر لكن رد هذا بن منذر رحمه الله في الاوسط بقياس اه هو يعني احسنوا وهو الموارد قال كيف يقاس او يلحق الجمع الذي دلت عليه ادلة يعني بمعنى كلامه اه - 01:01:25ضَ

المعنى للجمع المشروع من كان يعني بمن يجمع على وجه لا عذر فيه يعني ان الاصل ان جمع الظهر والعصر بتأخيرها على هذا الوقت لا لو ان انسان مثلا يعني اراد ان يجمعها ان يجمع الظهر والعصر لكونه مثلا ادرك وقتا من - 01:01:48ضَ

العصر مثلا قبل غروب الشمس فيصلي سبع ركعات خارج الوقت وركعة واحدة داخل الوقت وكيف هذا عاصي لله سبحانه وتعالى فليس كل جمع يكونوا اه جائزا وهذا جمع محرم آآ النبي عليه الصلاة يقول من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فجعله مدركا - 01:02:11ضَ

صلي العصر فكذلك لا هو مدرك هي تدرك العصر وكذلك تدرك صلاة العشاء دون تلك الصلاة. والله سبحانه كما قال ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وهذا هو اليقين وهو الثابت ونبقى يقول معنا يعني هذا المعنى اننا نبقى على الشيء الثابت يقينا - 01:02:43ضَ

في ذمتها ولا نشغلها بصلاة لا ندري هل تجب او لا تجب ونشغلها به ونقول يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة وهي مثلا صلاة الظهر وفي السورة الاولى في ادراكها آآ للعصر قبل غروب الشمس او ادراكها للعشاء - 01:03:10ضَ

قبل طلوع الفجر وان اليقين هو ادراكها لصلاة الوقت اما تلك فالوقت بين هذين كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وان الاوقات موقوتة محددة. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة خاصة ان المسألة - 01:03:30ضَ

هنالك اثار تؤيدها بل ذكر بن منذر ايضا آآ عن الثوري رحمه الله ايضا انه يقول بهذا ونقل عن الثوري وقال ان الثوري رحمه الله يقول لكن يقول ان صلت فلا بأس لكن لا يلزمها فجعله اما على سبيل احتياط او على سبيل - 01:03:50ضَ

يعني والله اعلم لكنه لم يجعله واجب. هذا يبين انه مع القول القائم بانه لا يلزمها اه هذا الشيء لا يلزمها شيء بل اه ان جعلت هذا كأنه من باب الاحتياط والله اعلم. وهذا ايضا هو قول الاحناف - 01:04:12ضَ

في هذه المسألة وهذا هو الاقرب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح والتوفيق والسداد ويحب ويرضى وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:04:34ضَ