التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [377] | كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في إقطاع المعادن

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

درس اليوم لا زال في باب ما جاء في المعادن من ابواب احياء الموات كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد رحمة الله علينا وعليه قبل ذلك تقدم الباب الذي قبله حديث الصعب بن جثامة - 00:00:36ضَ

وليتي رضي الله عنه وانبه على انه وقع مني وهم في ذكر وفاته قلت انه مات سنة ثلاث وسبعين صواب انه في خلافة عثمان رضي الله عنه كما نبه الحافظ بن حجر او اشار اليه مع انه لم يجزم بسنة وفاته انما قال - 00:00:54ضَ

يعني اختلف فيها هل وتوفي في خدعة ابي بكر رضي الله عنه يقال ان الاصح انه تأخر الى اخر خلافة عثمان رضي الله عنه تقدم في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:01:16ضَ

ان النبي قال اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصبح من قدس ولم يعطي حق مسلم رواه احمد وابو داوود تقدم الاشارة الى ان هذا - 00:01:35ضَ

الحديث من طريق ابي اويس عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاصبحي وانه رواه عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وجاء ايضا مرسلا من رواية ربيعة بن ابي عبد الرحمن تقدم الكلام - 00:01:52ضَ

عليه وانه ان وصله البزار من طريق الدراوردي وكذلك ابن خزيمة والحاكم وجماعة وان الاظهر او الصواب هو كما قال مالك رحمه الله قال هذا او صححه الحافظ ابن عبد البر - 00:02:12ضَ

التمهيد المصنف رحمه الله ذكر له قال ورويه ايضا من حديث عمرو بن عوف المزني اي احمد و ابو داوود وهذا الحديث اه حديث عن كثير ابن عبد الله كثير ابن عبد الله ابن عمرو - 00:02:32ضَ

حديث عمرو بن عوف المزني غير عمرو بن عوف الانصاري. عمرو بن عوف الانصاري هذا حديثه عند الجماعة ومن الشراء حديثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر اخشى عليكم انما اخشى ان تبسط عليكم دنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا - 00:02:53ضَ

وكما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم اهلكتهم هذا واشهر احاديث رضي الله عنه اما حديث اما عمرو بن عوف الموزني ومشهور بهذا الحديث من هذا الطريق وهو من طريق كثير ابن عبد الله - 00:03:13ضَ

وهذه النسخة حكم بعض العلماء كابن حبان ابو انها نسخة موضوعة رئة عمرو بن عوف آآ كثير من عبد الله عن ابيه عن جده وقد استنكر بعض اهل العلم اخراج الامام احمد رحمه الله لرواية عمرو بن عوف - 00:03:31ضَ

لانه قال لابنه عبد الله اظرب على هذا الحديث امر بالظرب عليه والا يخرجه والمعنى انه لا يجوز اخراجه لانه من هذا الطريق لا يصح وكثير كما تقدم متروك منهم من اتهمه بالكذب - 00:03:52ضَ

الامام احمد رحمه الله الذي يظهر والله واعلم انه لم يقصد اخراجه وقد نبه على ذلك العلامة احمد شاكر رحمه الله وقال انما اراد بذلك اخراج حديث ابن عباس وكأنه لم يسمع - 00:04:12ضَ

آآ لم يسمعه يعني من هذا يعني اخرجه يعتضد به على حديث ابن عباس من جهة اه سماعه للخبر منبه على علة في الحديث اه من جهة الرواية وانه بالنظر لم يقصد اخراجه وهذا محتمل لكن قد يشهد - 00:04:33ضَ

اه لكلام اه العلام احمد شاكر رحمه الله ان الامام احمد فيما يظهر لم يخرج لعمرو بن عوف وانا نظرت في فهارس المسند فلم اره في فهارسه يعني انه انما الموجود عمرو بن عوف عمرو بن عوف - 00:04:53ضَ

هل اخرج لعمرو؟ عمرو ابن عوف الانصاري هل اخرج لعمرو عوف الموزني والذي ظهر لي انه لم يخرج له لكن يحتاج الى تتبع نظر في اه فارس الرواة في فارس الصحابة رضي الله عنهم في المسند في المسند فان كان كذلك يكون الامر واضح - 00:05:14ضَ

هذا يقع للامام البخاري رحمه الله في بعض التراجم احيانا وهذي طريقة للائمة رحمة الله عليهم لا يقصدون اخراج حديث رجل لكن قد يخرجون لسبب من الاسباب فلا يكون دليلا على انه اخرج - 00:05:38ضَ

له ايضا مما يرد في هذا الباب ايضا ان ابا داود اخرج له ابا داود اخرج لعمرو ابن عوف هذا الحديث. هو اخرجه من حديث ابن عباس حديث ابن عباس تقدم انه فيه كلام لكن ليس كالكلام - 00:05:54ضَ

الوالد في على حديث كثير لان كثير اتهم ومنهم من جزم بتكذيبه وابو داوود رحمه الله قال انه كذاب وقال انه ركن من اركان الكذب فكيف يخرج له؟ وهذي الرواية - 00:06:18ضَ

من رواية ابي عبيد الاجري قالها العلماء عن ابي داوود عن ابي عن رواية ابي عبيد الاجري ومن الرواة المشهورين عن ابي داوود وانا لم اقف له على ترجمة ويحتاج النظر في ترجمته وان كان الظاهر كلام الائمة انه - 00:06:37ضَ

اعتمدوا في الرواية عن ابي داوود واخرج له هذا اخرجنا له الخبر مع ان ابا داو مع ان ابا عبيد نقل عن ابي داوود انه قال انه ركن من اركان الكذب - 00:06:57ضَ

ما ينبغي تحرير الكلام في رواية ابي عبيد رواية ابي عبيد ثم فليتبين ذلك تتبع حديث ابن عباس مع حديث عمرو بن عوف وطريقة الرواية مثلا القصد الاخراج له مثلا - 00:07:19ضَ

مع ان عمرو بن عوف او كثير ابن عبد الله قواه البخاري رحمه الله ويحتمل والله اعلم ان ابدأ تكلم فيه وانه ظهر له خلاف هذا الرأي وخصوصا آآ ان الترمذي نقل عن محمد بن اسماعيل عن ابي عبد الله البخاري - 00:07:40ضَ

انه سأله عنه وانه قال انه حديث حسن سأله عن حديثه في اجابة الساعة في ساعة يوم الجمعة وانه جاء من طريقه وان البخاري قواه بل قال حديث حسن ما وقع لابي داوود يحتمل الله عنه من باب الاجتهاد - 00:08:01ضَ

انه قال ذلك ثم بعد ذلك ظهر له خلاف هذا. ويحتمل ايضا بالنظر في طريقة روايته القصد التخريج له هذا محتمل وهل اخرج له غير هذا الخبر ايضا خبر المسلمون على شروطهم. مسلمون على - 00:08:25ضَ

شروطهم ايضا هذا موجود في بعض كتب السنن وهو قد وجاء من حديث ابي هريرة ومن حديث عمرو ابن عوف ايضا وبالجملة هذا الخبر كما تقدم اوردها المصنف رحمه الله في باب اقطاع المعادن - 00:08:44ضَ

وفي رواية وفي المرسل من رواية ربيعة بن عبد الرحمن المتقدم عند ابي داود انه قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم الى اليوم هذه الرواية ايضا - 00:09:03ضَ

اه فيها اشارة الى ان الزكاة تؤخذ من المعادن. تؤخذ من هذي مسألة فيها خلاف. المذهب يقولون تجب الزكاة في جميع المعادن حتى الجاري منها اذا اخذ شيئا منه وملكه - 00:09:26ضَ

منهم من فرق بين المنطبع والسائل. فقالوا ان المنطبع لتؤخذ من الزكاة والسائل لا تؤخذ منه الزكاة يقولون انها تؤخذ من الزكاة ومن حجة هذا الحديث اذا اخذ هذا الشيء فانه لا حول له عند الجمهور - 00:09:46ضَ

يعني كل على اصله كل على اصله في هذا الباب وكل من قال ان الزكاة تجب في هذه المعادن فانه بمجرد اخراجها يخرج زكاتها ولا حول لها لانها تتكامل مرة واحدة - 00:10:04ضَ

استتمامه ونماؤه مثل استتمام الزرع ونماءه فاذا تم نماء الزرع اخرجت زكاة واتوا حقه يوم حصاده لانه لا حول له انما بتمامه. وهذا يحصل تمامه بالعثور عليه بمجرد العثور عليه فانه تجب فيه الزكاة - 00:10:20ضَ

هذا قول الجمهور وذهب مالك والشافعي الى ان الزكاة لا تجب الا في الذهب والفضة والاصل السلامة ولا دليل على وجوب الزكاة تلك الرواية لا تصح الرواية لا يصح وان الواجب هو - 00:10:47ضَ

الزكاة فيما تيقن وعلم ذلك بالادلة. هو الذهب والفظة فاذا استخرج منه مقدارا يبلغ النصاب وجبت جاكيت وجبت زكاته ولا حول له ولا حول له من الذهب والفضة اذا اذا اخرجه خاليا - 00:11:08ضَ

يعني من التراب يعني بعد ان يصفى من التراب وما يكون فيه فيخرج ربع العشر وفي هذا قوله ولم يعطي حق مسلم اشارة الى ان ان هذه هذا الاقطاع لا يعطى لا يجوز الا في - 00:11:32ضَ

من الاشياء في الاماكن التي لا تملك لا تملك. ولهذا اورد ابو عبيد اشكال على اقطاع بلال ابن الحارث معادن القبلية وان المدينة اسلم اهلها عليها وانهم يملكون هذه يملكونها يملكونها. فكل ما كان من مصالح البلد فهو تابع له. لكن - 00:11:55ضَ

اشار ابو عبيد الى ان ما اقطعه النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ليس من مصالح المدينة وانما هو من جهة العقيق مما له ان يقطعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا حيث يصلح الزرع من - 00:12:21ضَ

يعني وهو ما كان يعني معروف بهذا الاسم والقبلية نسبة الى قبل القبلية يعني نسبة الى قبل وهي كما قال بعضهم بينه وبين المدينة خمسة ايام وهي من جهة ساحل البحر وقيل انها منسوبة الى القبائل - 00:12:41ضَ

منسوبة الى القبائل اما انهم حولها او يسكنون عندها او نحو ذلك حديث عمرو ابن عوف ايضا في معنى حديث آآ ابن عباس تقدم الاشارة الى اختلاف العلماء في مسألة - 00:13:09ضَ

الاقطاع واحكام الاقطاع اشار ايضا اه في حديث اخر الى هذا المعنى من حديث ابيظ بن حماد قال وعن ابيظ ابن حمال رضي الله عنه انه وفد الى النبي صلى الله عليه - 00:13:33ضَ

وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما ولى قال رجل اتدري ما اقطعت له؟ انما اقطعت له الماء العد قال فانتزعه منه وسأله عما يحمى من الاراك. قال ما قال ما لم تنله خفاف - 00:13:50ضَ

الابن رواه الترمذي وابو داوود وهذا عنده من طريق محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي اخبرني يحيه بن قيس المأربي عن ثمامة ابن شراحيل قمامة ابن شراحيل عن سمي ابن قيس عن شمير ابن عبد الله - 00:14:14ضَ

عن شمير ابن عبد المدان عن ابيظ عن ابيظ ابن حمال قالوا وفي رواية اخفاف الابل. اخفاف الابل اولا هذا الاسناد مسلسل بالمجاهيد وجاء بلفظ اخر عند من رواية ثابتة بن سعيد بن ابيظ بن حمال عن ابيه عن جده - 00:14:35ضَ

وهو ايضا في هؤلاء وهم وهم ايضا مجاهيل يقول وفي رواية اخفاف الابل قال محمد ابن الحسا المخزومي يعني ان الابل تأكل من منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه وقوله وفي رواية هي رواية ابي داود - 00:15:02ضَ

وهذه الزيادة عند ابي داوود رواها عن شيخ محمد ابن المتوكل العسقلاني يعني لان الترمذي ابا داود رووا هذا الحديث هذا الحديث لكن ابا داود لكن ابا داود رواه رواه من عن محمد ابن الحسن العسقلاني شيخه - 00:15:25ضَ

وزاد محمد ابن الحسن العسقلاني هذه اه الرواية وهذه الرواية ايضا من طريق محمد العسقلاني وفيه وهو له اوهام رحمه الله وهذي الرواية ايضا فيها ضعف وقوله اخفاف الابل ما لم تناله اخفاف الابل - 00:15:54ضَ

وفي رواية اخفاف الابل المراد الابل المسنات الابل المسنة والمعنى ان الابل المسنة لا تستطيع ان تعمد الى المرعى البعيد لا تستطيعين ان ترعى الى المرعى البعيد فلهذا فالمعنى انه اقطعه - 00:16:21ضَ

في مكان بعيد عن مصالح البلد اما ما كان قريب من مصالح البلد وهو ما تصل اليه اخفاف الابل وهو وهي الابل المسنة فهذا لم يقطعه اياه. انما اقطعه ما وراءه ما تصل اليه الابل الفتية. القوية - 00:16:45ضَ

وهذا لا يظر البلد. انما الذي يكون من مصالح البلد فهذا لم يقطعه ولهذا قال ما لم تنله اخفاف الابل وقول ومحمد بن حسن هذا المخزومي هو ابن زبالة وهو متروك - 00:17:08ضَ

وهو بل قال في التغريب كذبوه وقال يعني ان الابل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه لانها ارادت ان الابل يعني هذه لم يظهر مراده بهذا لكن يظهر انه متفق مع التفسير المتقدم - 00:17:28ضَ

انها اه انما تأكل الشيء الذي تصل اليه. تصل اليه ولا تقصد يعني الى الشيء البعيد وهذا الخبر ايضا فيه دلالة على انه لا يقطع الشيء الذي فيه مصلحة عامة. ولهذا ابيض ابن حمال وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه - 00:17:48ضَ

فقطع له فلما ولى قال رجل اتدري ما اقطعت له؟ قال رجل من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يعرف تلك الارض ويعرف ذلك المكان وان هذا المكان ملح ظاهر عام - 00:18:18ضَ

كل ياتي ويأخذ منه وان هذا مكان ينتفع به الناس وهو ظاهر معدن ظاهر لا يمكن فلو فلو اقطع واحد من الناس لمنع غيره منه وهو يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلام - 00:18:35ضَ

والنار اه فقال انما قطعت له الماء العد يعني اقطعت له الشيء الذي لا ينقطع الدائم المستمر كالماء العد الذي يرده عموم الناس ولا يمنع منه احد وهو لعامة الناس - 00:18:58ضَ

فلا احتجزوا احد دون الاخر بل كل يرد الى هذا الملح وكل يرد الى هذه الارض الى هذا النبات اه تأكل ماشيته ويشرب من مائها فلما ولى قال رجل قال رجل اتدري ما اقطعت له؟ انما اقطعت له الماء العد - 00:19:19ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام دعا وانتزعه منه عليه الصلاة والسلام وسأله عما يحمى من هناك فقال ما لم تنله خفاف الابل والمعنى ان الاراك هو الشجر الذي تؤخذ منه المشاويك - 00:19:41ضَ

نساويك المعنى انه ما لم آآ تصل اليه خفاف الابل ما لم تصل اليه خفاف الابل مثل ما تقدمت. يعني الشيء الذي لا يكون من مصالح البلد ولا قريب من البلد لان الذي يكون من قريب من البلد يحتاجه الناس - 00:20:01ضَ

الناس مواشيهم ودوابهم ويكون متسع لهم وربما منتزه لهم ولهذا مثل ما تقدم ان مثل هذا حتى لا يجوز ان يتعرض له انسان في احياءه فيظيق على الناس لا يتعرض لهذا الشيء فيحييه فيظيق على الناس - 00:20:23ضَ

انما الذي يحيى الشيء الذي لا يكون فيه ضرر وهذا الحديث في ثبوته نظر. يعني في ثبوته النظر من جهة انه تقدم في الاخبار انه لا لا يقطع الا الشيء لا يقطع الشيء الذي فيه فيه مصلحة عامة - 00:20:47ضَ

بهذا وان كان النبي عليه الصلاة والسلام استرده منه استرده منه آآ من جهة ان منفعته عامة عموم المسلمين مثل اه المعادن لتكون في الارض ظاهرة او باطنة ولهذا اختلف العلماء - 00:21:13ضَ

في هذه المعادن سبق الاشارة الى ان اه هذا الامر استقر الان يعني عند الناس وفي الدول ان هذا تجرى له انظمة ومصالح وان يرجع في كثير من بلاد من البلاد الى - 00:21:36ضَ

ولاة الامر وانه لو ترك الباب لمن يستخرج هذه الاشياء لحصل النزاع والخلاف في مثل هذا وان كان هناك آآ خلاف فيما يكون في بيته مثلا لو عثر على شيء مثلا في بيته مثلا - 00:21:56ضَ

ينظر وان كان معدنا مثلا معدنا معدن ذهب او معدن فضة فهذا ايضا ما جرى فيه الخلاف وكثير من بعض كثير من اهل العلم يقول ان هذا يرجع امره الى ولاة الامر هم الذين - 00:22:16ضَ

ينظرون في اه صرفي هذا في عموم المصالح في بيت مال المسلمين ولهذا هناك فرق بين الريكاز وبين المعدن الريكاج ما ركج في الارض عندنا اللقطة وعندنا الركاز وعندنا المعادن - 00:22:34ضَ

اللقطة التي توجد من المال الذي يكون ضائعا من صاحبه قد يكون مرمي في الطريق وقد يكون لقطة مثلا مدفونة في مكان وتعرف بانها مملوكة لصاحبها عليها نفس يوجد فيها دراهم او ذهب - 00:22:52ضَ

عليها اسماء ملوك اهل الاسلام او عليها مثلا دلالة من اية او حديث او نحو ذلك او متاع مثلا يستدل به على انه مملوك وليس من المال الذي هو مثلا عثر عليه من مال الجاهلية. والقسم الثاني الركاز - 00:23:14ضَ

الركاش والشيء من المركوز وهو الذي وضع من ركز يركز والمعنى انه ليس من الارض. انما وضع فيها وهذا مثل ما يوجد في في الاماكن الخريبات ومحلات الاثار مثلا يوجد اشياء يعلم انها كانت لملوك الجاهلية عليها - 00:23:40ضَ

الصلبان ونحو ذلك من العلامات اللي تدل على انها ريكاز. ولهذا النبي عليه الصلاة فرق بينر مارك بين الريكاز والمعدن فقال البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس - 00:24:06ضَ

فدل على ان المعدن له حكم له حكم وهذا اخذ به الجمهور في الرد على من قال ان الركاز ان الركاز فيه الزكاة والصواب مثل ما جعلنا الركاز فيه الخمس - 00:24:27ضَ

وان المعدن الخير من عدن يعدن اذا اقام في جنة عدن اقامة دائمة وهذا ايضا منه ولهذا المعدن مثل ما تقدم له حكم غير الركاز ولهذا ابي كأس يجب فيه الخمس والمعدن - 00:24:44ضَ

كما تقدم هل تجب فيه الزكاة مطلقا او تجب الزكاة في الذهب والفضة من مالك والشافعي وان هذا هو الابهر ياتي كان تمام الكلام على هذا الخبر في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين - 00:25:08ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:25:29ضَ