التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع عشر من شهر الله المحرم لعام سبعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الدرس في ابواب اللقطة من كتاب الملتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله بل هذا هو اخر خبر في كتاب اللقطة او في ابواب اللقطة قال ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال اكانت ظوال الابل - 00:00:30ضَ
في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابلا مؤبلا تتناتج لا يمسكها احد حتى اذا كان عثمان امر بمعرفتها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها هذا الخبر رواه ابنه شهاب قال كانت ضوء الابل في زمن عمر - 00:00:56ضَ
حتى اذا كان عثمان وهو منقطع لانه لم يدرك عثمان ان يدرك عمر رضي الله عنه وهو رضي الله عنه من طبقة الرابعة رحمه الله توفي سنة اربعة وعشرين او خمسة وعشرين بعد المئة - 00:01:29ضَ
ابو بكر بن شهاب وهو امام كبير رحمه الله والخبر ذكر ابن عبد البر التمهيد لكن لا ادري من يعني رأيته في كلامه رحمه الله اه انه جاء من طريق ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب - 00:01:48ضَ
يحتاج الى نظر في هذا الاسناد هل هو هو وصل هو؟ رحمه الله او عند غيره يحتاج الى نظر في هذا الاثر لكن بهذا الطريق منقطع. اما من روايته عن عمر - 00:02:12ضَ
سعيد فيها الكلام المعروف اللي نحن يثبته و بعض اهل العلم يقول انه منقطع لكن عن عثمان هو متصل من رواية سعيد رحمه الله وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:02:29ضَ
من طريق اه ابني شهاب عن سليمان ابن يسار ان ثابت ابن الضحاك الخليفة الاشهلي انه انه وجد بعيرا فجاء به الى عمر فقال عرفه ثم بعد ما مضى شهر او شهران جاء بقالة عرفه يقول - 00:02:49ضَ
لعمر رضي الله عنه قال وجدت بعيرا على عهدهما فاتيت به عمر فقال عرفه فقلت قد عرفته هناك قصة ثانية امر ان يعرفه القصة الثانية لكن فيها انقطاع اه انه - 00:03:11ضَ
عرفه الشهران ثم جاء قال عرفه بعد ذلك لكن هذه القصة فقال قد عرفته يقول ثابت الضحاك وهو صحابي حتى شغلني عن رقيقي وقيامي على ارظي. قال فارسله حيث وجدته - 00:03:27ضَ
حيث وجدته هذا الاثر هذا الاثر يشهد ما ذكره ابن شهاب هنا الموطأ يشهد اليه من جهة المعنى من جهة ان عمر رضي الله عنه امره ان يعرفه والا فالاصل - 00:03:47ضَ
ان ان الابل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقى تلد الماء وتأكل الشجر صحيح انه غضب عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:10ضَ
فهموا المقصود في هذا وان المقصود من تركيا وهذا تقدم للاشارة اليه لانها تصل الى اصحابها وانه لا خوف عليها لكن حينما يعلم انها اه قد تهلك او تضل عن اصحابها او - 00:04:26ضَ
تجتمع عليها السباع نحو ذلك في هذه الحالة تجمع وتؤخذ وهذا الاثر يبين كما هنا انها ابل مؤبلة يعني مجتمعة في زمن عمر وانه في عثمان رضي الله عنه امر بمعرفتها ثم بعد ذلك يعني - 00:04:43ضَ
تعرف حتى يعرف مثلا هذه لمن تكون يعني من جهة ربما قد يكون من جهة الميسم ونحو ذلك وربما ايضا انه يعرف اصحابها لكن لا يعلم اين هم او اين صاحبها - 00:05:07ضَ
فتباع ثم تحفظ اثمانها لاجل ان يأمن ان يؤمن هلاكها كذلك في هذه القصة عن عمر رضي الله عنه في قصة ثابت ابن الضحاك في هذا المعنى لانه قال عرفه - 00:05:28ضَ
وكأن ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على انه نهى عن التعرض لها عند عبد الرزاق على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:05:47ضَ
جروا على هذا الاصل وان هذا لم يخفى عليهم بني خالد ان لا يتعرض لها الا اذا تبين او غلب على الظن هلاكها او اجتماع السباع عليها او نحو ذلك او تكون في ارض - 00:06:01ضَ
جرداء اه وليس بقربها ماء ولا ما ترعاه فيخشى ان تهلك ولا شك ان الحكمة والنظر يقتضي حفظها وهذا من واجبات الامام ولهذا فعل عثمان رضي الله عنه فيها ما فعل - 00:06:19ضَ
وكان هذا هو الواجب لان المقصود في اللقطة في الاصل هو ان تحفظ لصاحبه. ولهذا ربما يأخذ الانسان اللقطة لا بنية تعريفها لانه لا يعرفها من جهة انه قد يشق عليه ذلك او يكون قد ورد هذا المكان وهو لا يريد البقاء فيه ليس من اهل البلد - 00:06:39ضَ
فان تركها مثلا هلكت او سرقت وان اخذها لتعريفها شق عليه ذلك بل لا يتمكن من ذلك فله ان يأخذها بنية حفظها وبهذه الحال اما ان يرسلها الى الجهة التي تحفظها اذا كان هناك جهات تحفظ الامانات او ان يسلمها - 00:07:05ضَ
الى من يسلمها الى آآ من يقوم عليها او من يعرفها ايضا لان هذا طريق لحفظها طريق لحفظها مثل ما نص عليه جمع من اهل العلم في في لقطة الحرم. حتى على القول بانها لا تلتقط - 00:07:30ضَ
اذا علم الا للتعريف والاشادة بها فانه اذا كان في زمن يكثر السراق ويكثر مثلا من يأخذ هذا المال او هذه اللقطة ويعلم انه لا يعرفها ويجحدها وينكرها يبادر اهل الامانة والثقة الى اخذها. وان لم يريدوا تعريفها - 00:07:50ضَ
فاما ان يجعلونها اه عند من يقوم اه بحفظها وتعريفها او يوصلونها الى الجهات المسؤولة عن حفظ الامانات من اللقطة ونحوها فهذا هو الواجب في مثل هذا تحقيقا لمناط وعلت - 00:08:15ضَ
الحكم في هذه المسألة اللقطة مسائلها كثيرة كما سبق ولهذا يعمل بالقرائن يعمل بالقرائن لان احيانا قد لا يؤمر بتعريفها. يؤمر بتعريفها. وهناك عليها مسائل مثلا لو ان انسان يعني ذكر صاحب المغني والشرع وغيرهما - 00:08:40ضَ
لو كان له ثياب مثلا في مكان موضع مثل ما ذكروا في مواضع الحمامات التي هي للاغتشال والاستحمام وكانت معلقة مثلا فلم يجد ثيابه وجد غيرها غير ثيابه او كان مثلا - 00:09:15ضَ
حذائه له حذاء ومثل ما يقع عند ابواب المساجد او في الاماكن المخصصة للاحذية خرج من المسجد فلم يجد حذاءه وجد في مكان حذاء حذاء اخر نداء اخر الاصل ان هذا الحذاء ليس له - 00:09:36ضَ
ان ان ان هذا الحذاء لقطة هذا هو الاصل ان هذا الحلال قطع وحذاؤه قد ذهب عليه فلا يستحل هذا الحدى يقول انا اخذه لكن ذهب بعض اهل العلم الى النظر الى القرائن - 00:09:55ضَ
قد يكون لقطة وقد لا يكون لقطة فان اشكل الامر ولم يتبين شيء من ذلك ان يكون يجد حذاء مثلا مقارب لحذائه تماما لحذائه تماما يعني في الشكل وفي اللون - 00:10:13ضَ
تماما وفي الجودة وحذاؤه لا يفظل على هذا الحذاء بل ربما هذاك الحذاء يفضل على حذائه لكن لا فرق بينهما مثلا يغلب على الظن بل يكاد يجزم ان صاحب هذا الحذاء غلط - 00:10:33ضَ
واخذ حذاء هذا الحذاء الذي يظنه حذاءه وخصوصا اذا كان الحذاء جديد لان اذا كان الحذاء جديد في الغالب ان القدم لا تعتاد عليه ولا تستنكر اه غير حذائها لو كان مثلا حذاء جديد - 00:10:50ضَ
وهذا حذاء جديد كل اخذ حذاء الثاني قد يلبس حذاء غيره ولا يستنكر هذا الحذاء لانه جديد لم يعني تعتذر تعتذر القدم عليه لكن لو ان هذا استخدم هذا الحذاء مدة طويلة - 00:11:10ضَ
مدة طويلة اه في الغالب انه حين يأخذ حذاء غيره ويلبسه يستنكره ويعلم انه ليس حذاءه الا عن ذهول مثلا قد يقع احيانا عن ذهول يكون انسان مشغول بشيء مهتم بشي يتحدث مثلا فاخذ هذا الحذاء ولبسه - 00:11:29ضَ
فذهل عن هذا وقد يقع لكن الاصل انه يحس ويتبين من الحذاء انه ليس حذاءه اذا كان قد لبسه طويلا خلاف اذا كان الحذاء جديد وقد لا يتميز هذا عن هذا كلاهما جديد - 00:11:50ضَ
المقصود يقول ابن قدامة رحمه الله ينبغي النظر الى القرائن فاذا وجد حذاء غير حذائه والحذاء الذي وجده اذا دون حذاء متهالك وحذائه ارفع منه ولا يمكن ان يقع الغلط بينهما والخطأ - 00:12:10ضَ
هذا حذاءه متميز تماما وجد حذاء اخر اذا هو رفع ولا يمكن ان يخطئ يعني في هذا الحذاء تميزه اما بلون او شكل او نحو ذلك. هذا يغلب على الظن ان الذي اخذ حذاءه سرقه - 00:12:34ضَ
اخذه وترك هذا الحذاء قصدا وعلى هذا لا يكون لقطة لان صاحبه تركه عمدا لا يكون لقطا فماذا يفعل به انه يعني انه يأخذه مكان حذاءه مجانا وقيل يأخذه ويتصدق به - 00:12:58ضَ
وقيل يأخذه ويرفعه آآ للجهة يعني لمن يتولى حفظ المال الظايع المحكمة ونحو ذلك وقال رحمه الله ان الوجه الثاني الوجه الثاني الذي هو انه يأخذه وينتفع به هو الارفق بالناس - 00:13:28ضَ
لا يلزم التصدق به ولا يلزمه رفعه الى من يحفظ هذه الأموال لأن لأن هذا المال او هذا الحذاء تركه صاحبه عمدا ولا يقال ان حكم حكم لقطة وعلى هذا ولا يجري فيه قضية البيع - 00:13:54ضَ
لانه ما جرى البيع بينهما يستنقذ حتى يستنقذ بعض حقه مثل مسألة الظفر اذا كان مسألة الظفر التي يجائز على الصحيح شروط يجوز لها ان اذا ظفر بمال لمن يطلبه وهو جاحد له مثلا - 00:14:14ضَ
او لا يريد ان يعطيه من هو ما له ثابت في ذمته وظافر بشيء له بشروط فاذا كان يجوز ان يأخذه بغير رضاه من يحتال نحو ذلك لانه لا يتمكن من اخذه - 00:14:38ضَ
الا بهذا الطريق مع امن الفساد والخلاف والنزاع هذا قول دلت عليه الادلة ادلة كثيرة عدة ادلة دلت في هذا الباب اه عن النبي عليه الصلاة والسلام وكونه يأخذ ما تركه - 00:14:55ضَ
هذا عمدا وقصد تركه من باب اولى انه يجوز لامرين اولا فيه منفعة بنفس من سرق من هذا الحذاء لانه اه كونه يأخذ حذاء ويلبسه خير من كونه يتركه ولا يكون له حذاء - 00:15:14ضَ
يعني يلبسه في سيره المسجد مثلا او من هذا المكان الذي سرق منه. الامر الثاني التخفيف على السارق الاثم يكون قد استنقذ بعض حقه استنقب عنه وهذا لا شك يعني تخريج - 00:15:34ضَ
ودل عليه معنى النصوص في هذا الباب دلت عليه يعني دلت نصوص على هذا المعنى كيف مشوى الظالم بالمظلوم ويعاني الظالم على فعله. وقال يتركه مثلا ربما ايضا ربما هذا هذا - 00:15:54ضَ
الشارق قد يأتي مرة اخرى اتوقع انه لن يؤخذ فيأخذ هذا الحذاء ويأخذ هذا الحذاء لا يردعه شيء لانه اذا كان سرق حيل غيره فكونه يأخذ حذاءه نفسه يقبل عليه ولا يتردد - 00:16:18ضَ
عدم اخذه فليبادر باخذه ولهذا كان اخذه هو الاولى وقد ظفر لبعض حقه كما تقدم لكن اذا كان الامر كما تقدم انه محتمل الشك في الامر يكون الحذاء اما من جهة ان ان الحذائين - 00:16:37ضَ
متشابهان ولا فرق بينهما في الجودة والجدة يعني يعلم انه قد اخطأ. او لا يكونان متشابهين مثلا لكن كلاهما حذاء جيد هذا يكون على صنعة معينة صنعة معينة ولا يتفقان - 00:17:02ضَ
لا يتفقان وجد غير حذاءه غير حذاءه وان كان هذا بعيد يعني الا عن ذهول عظيم مثلا انه في هذا الحال لا يأخذه لانه يعلم انه لم يكن اخذ لم يكن اخذه لهذا الحذاء قصد السرقة - 00:17:23ضَ
الا على تقدير امر بعيد ان الذي اخذ حذاءه انسان له رغبة مثلا في هذا في هذا الصنف من الاحذية مثلا وكان يبحث عنه ولا يجده وربما تكون قيمته دون قيمة حذاءه مثلا. لكن هو له رغبة في هذا الصنف - 00:17:47ضَ
وفي هذا ذي الصنعة او في هذه الشركة التي تنصب على هذا الحذاء ونحو ذلك الناس يعشقون مذاهب يمكن هذا قد يكون ويكون على هذا على سبيل السرقة لكن من عدم ذهب احتمال - 00:18:06ضَ
الذي يرد لا يجزم به ويرد عليه الاحتمال واذا ورد لا نجزم بهذا ولا ولا نستبيح مال الماء المسلم بمجرد هذا الاحتمال الاصل حرمة المال وانه آآ ما تركه يعني وضعه على - 00:18:23ضَ
اخذ هذا ووضع هذا على سبيل السرقة فالاصل حرمته يجري عليه حكم اللقطة كما تقدم الا في السورة الاولى الاصل كما قال ابن قدامة رحمه الله انه يأخذه وهو اولى - 00:18:54ضَ
المتعلق ايضا في باب الزكاة الزكاة اللقط اذا كانت مثلا مال لو وجد مالا في محفظة هذا المال قد بلغ النصاب ومضى عليه حول فانه في الحول الاول الجمهور يقولون زكاته على - 00:19:11ضَ
صاحبه ولا يزكيه الملتقط في الحوض. بعد ذلك ينعقد الحول في حق الملتقط اذا لم يجده لكن الحول الاول زكاته على الملتقط لانه على على صاحبه فلو وجده لو وجده - 00:19:33ضَ
وعرف صاحبه الحقوا الاول ففي هذه الحالة تكون زكاته على صاحبه اه لانه ملكه لانه ملكه الاول ويعرفه له وهذا على القول بان المال الظائع فيه الزكاة القول الثاني انه لا زكاة فيه لانه مال ليس ناميا - 00:19:55ضَ
ولا يستفيد منه فلا يزكيه وهذي مسألة من اهل العلم من يرى ان مثل هذه الأموال التي لا يستطيع الحصول عليها مثلا لكونه من هي عندها مثلا معسرا او كونه ضائع - 00:20:21ضَ
فاذا وجده مثلا بعد سنوات لو كان ما ضائع مثلا في وجوده بعد خمس سنوات وكان عند معسر اعطاه بعد عشر سنوات اللي جاكي لتلك الاحوال القول يعني الاظهر في هذا احد قولين اما ان يقال يزكيه لسنة - 00:20:38ضَ
وهذا قول مالك واختاره شيخ الاسلام رحمه الله في احد قوليه او انه يبتدأ بحول جديد وقول الاحناف واختاره شيخ الاسلام رحمه الله في قول اخر له ولا شك ان هذا القول - 00:20:59ضَ
اقرب ايه ده ؟ الى المآخذ والقواعد من كونه يزكي. لكن من قال يزكيه نزله منزلة المال الذي تحصل مرة واحدة مثل الزرع الذي استحصد وملكه فلا يشترط فيه واتوا حقه يوم حصاده. هكذا كانها غنيمة حصلت له - 00:21:14ضَ
وثمرة آآ حصل عليها عليه يزكيه بحول ولا شك ان تزكية حول هذا فيه زكاة او بركة لكن لا يظهر انه يلزمه ميناء المسائل المتعلقة بهذا ان اللقطة تملك او تلتقط حتى لو وجدها - 00:21:43ضَ
صبي مثلا او انسان محجور عليه سفيه مثلا مهجور عليه لا يصح فلو وجد صبي جارية غير بالغة مثلا يصح ويملك هذه اللقطة بعد سنة بعد تعريفها لكن من يعرف؟ يعرفها ويعرفها وليه. المسؤول عن مال او القائم على شؤونه. هو الذي يعرف ويجب عليه ذلك - 00:22:07ضَ
ان يحفظه له ولو تألف يكون يكون ضامنا له لو تركه او تركه يكون ضامنا له لانه مفرط في هذه الحال فعليه ان يحفظ ما له وان يعرفه له ويكون - 00:22:40ضَ
له بعد الحول لو لم يأتي صاحبه ثم ذكر بعد ذلك كتاب الهبة والهدي ويأتي ان شاء الله السلام عليه في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:22:55ضَ
- 00:23:17ضَ