التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين - 00:00:00ضَ
واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ درس اليوم الدرس في كتاب الهبة والهدية من كتاب المنتقى للامام البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه - 00:00:28ضَ
كان موقف عند قوله رحمه الله عن ام كلثوم بنت ابي سلمة رضي الله عنها قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لها اني قد اهديت الى النجاشي حلة - 00:00:49ضَ
حلة وعواقي من مسك ولا ارى النجاشي الا قد مات ولا ارى هديتي الا مردودة فان ردت علي فهي لك قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ
وردت عليه هديته فاعطى كل امرأة من نساء وقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد وهذا رواه احمد حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا مسلم ابن خالد الزنجي عن موسى ابن عقبة عن امه عن ام - 00:01:28ضَ
بنتي ابي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد ضعيف. مسلم ابن خالد هذا الزنجي ضعيف عند جماهير الحفاظ وابن معين اختلف قوله والذي يظهر والله اعلم - 00:01:55ضَ
انه ضعيف عنده انه جاء عنه روايتان رواية انه قال ثقة ورواية انه ضعفه رحمه الله موافقة لجمهور المحدثين والحفاظ ومنهم بل منهم من قال انه منكر الحديث والذي يظهر والله اعلم انه يريد بالثقة ثقة في دينه - 00:02:19ضَ
وثقة في دينه بدليل ما قال الدارقطني رحمه الله انه قال لما سئل قال ثقة سيء الحفظ. ثقة سيء. الحفظ فسر قوله بانه سيء الحفظ وان كان هذا قد يقع لكثير من الحفاظ انه يختلف قوله لكن اذا امكن - 00:02:42ضَ
ان يتوافى قوله مع قول غيره خصوصا في رجل معين فيحمل حتى تكون الكلمة واحدة والا قد يكون وثقه ثم تبين له بعد ذلك ظعف مثلا او بالعكس لكن هذا مشهور - 00:03:04ضَ
يعني من ضعف وهم من شيوخ من شيوخ الشافعي وهو فقيه وفيه دين وصاحب تأله وعبادة لكنه ليس من حملة الحديث او ممن يعتمد عليه في هذا الباب لانه ضعفوا - 00:03:26ضَ
الاجماع منهم الا ما نقل عن يحيى ابن معين رحمه الله وربما ينقل عن عن غيره قول قريب لكن الائمة الكبار ضعفوه كذلك ايضا فيه جهالة ام موسى ابن عقبة - 00:03:51ضَ
امكثم هذه اختلف في تسميته او يم كلثوم بنت ابي سلمة وهي مترجمة في الصحابة رضي الله عنها الامام احمد رحمه الله جاء في رواية انها قال ام كلثوم. وفي رواية - 00:04:09ضَ
انه قال ام كلثوم بنت ابي سلمة. وجاء عند الطبراني ايضا ام كلثوم بنت ابي سلمة والامام احمد رحمه الله ذكر ام كلثوم هذه ذكر حديث في احاديث ام كلثوم بنت - 00:04:27ضَ
عقبة بن ابي معير وهي من المهاجرات الاوائل تقدمت هجرتها رضي الله عنها وروايتها في الصحيحين ام كلثوم بنت عقبة فهو محتمل. يحتاج الى تحرير الرواية اليها وما جاء في الاسانيد - 00:04:43ضَ
بذكرها منسوبة وذكرها مبهمة او مهملة ذكرها مهملة دون تقييد بنسبتها الى ابيها او الى ام سلمة امها هذا محتمل ولكن حديث كما تقدم ضعيف اه بهذا الاسناد بهذا الاسناد - 00:05:03ضَ
والمعنى الذي ذكره دل عليه بعض الاثار وعليه جمهور العلماء العلماء رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة قال لها وهذا ايضا اه لعله اشارة الى قوله في ترجم باب افتقارها الى القبول والقبض - 00:05:31ضَ
الى القبول والقبض فقول والقبض اشارة الى هذا المعنى وان النجاشي مات قبل ان يقبضها مات قبل ان يقبضها ومن باب اولى انه لم يقبلها تقدم الاشارة الى القبول انه لابد منه اذ لا يلزم الانسان بقبول - 00:05:59ضَ
هديتنا نعم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة هي هند بنت ابي امية ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته في سنة اثنتين وستين - 00:06:22ضَ
للهجرة قال لها اني قد اهديت الى النجاة فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الهدية الملوك والرؤساء وعموم الناس وهذا حال وين كان سند ضعيف؟ لا. اسناده ضعيفا لكن هذا معروف من هديه - 00:06:40ضَ
والحديث فيه كثير في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما الهدايا وما يهديه عليه الصلاة والسلام وحثه على ذلك كما هو مشهور الاخبار سيأتي ايضا اخبار في هذا الباب. اني قد اهديت الى النجاشي حلة. الحلة ثوبان - 00:06:57ضَ
ايجار وردة مثلا. او ربما ايجار وشراويل مثلا لكن في الغالب انه يطلق على الازار سميت حلة لانها تحل البدن تحل جميع البدن لكن بخلاف الثوب الواحد ثوب الواحد في الغالب انه اذا كان - 00:07:18ضَ
يعني عندهم يطلق على الثوب الذي يكون مثلا لاسفل البدن او اعلى البدن لكن ربما يكون الثوب كبير مثل ايجار او نداء كبير يحصل منه ستر لجميع البدن فيكون ازارا - 00:07:41ضَ
ويأخذ ما جاد منه ويجعله رداء رداء على اه اعلى بدنة لكن هذا قد يتعبه او يشق عليه ويثقل عليه بخلاف ما اذا جعل الازار منفصل عن الرداء كما يفعل المحرم يلبس رداء يلبس ازار ثم يلبس ويلبس رداء - 00:08:02ضَ
واواقي جمعوقية وهي من مسك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطرف بهذه الهدايا آآ التي تحب النفوس وهذا فيحسن تألق واختيار من النبي صلى الله عليه وسلم حلة واواقي الحلة تكسو - 00:08:26ضَ
البدن والاواقي تطيب الحلة وتطيب البدن هذا غاية في الاعتناء بالهدية واكرام المهدى تحصل المصالح العظيمة التي يقصد بها المهدى اليه وذلك ان الهدية اكرام الهدية اكرام كما تقدم لمن يهديه وتختلف المقاصد - 00:08:48ضَ
في هذا اختلاف عظيم ومقاصده عليه الصلاة والسلام في جميع اموره مقاصد شرعية لنصر الدين واعجاز الدين والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هكذا فهذه ان كانت مقاصده عليه الصلاة والسلام - 00:09:17ضَ
في اموره كلها اني قد اهديت الى النجاشي حلة واواقي. والنجاشي كل من ملك الحبشة نعم وواقي من مسك وفيه ايضا دلالة على ان اهداء الطيب مما يسر النفوس تأنس به النفوس وكان المسك هو اطيب الطيب - 00:09:37ضَ
المسك من اطيب الطيب ولا ارى النجاشي الا قد مات وهذا اشارة الى آآ انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام لا اعلمن جهدي الا قد مات والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الاحاديث الاخرى انه جزم بذلك - 00:10:02ضَ
وعلم ذلك من ظاهر الادلة انه اخبر بالوحي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صلى عليه ان كان المراد هو الظاهر ان هذا هو النجاشي اللي جاء ذكرى في الاخبار في حديث جابر وحديث ابي هريرة من صلى عليه عليه الصلاة والسلام لما بلغه موته وهي - 00:10:23ضَ
آآ الصلاة وهي وهو الشخص الذي آآ الذي صلى عليه دون غيره ممن بلغه موته لم يصلي عليه معلوم يعني سبب الصلاة عليه وهذا ذكر اهل العلم في كتاب الصلاة في الجنائز - 00:10:47ضَ
ولا ارى النجاشي الا قد مات الشوكاني رحمه الله يقال ما معناه ان ما يدل على ضعف الحديث يعني من جهة المتن والحديث ضعيف من جهة الاسناد لكن قال ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:07ضَ
قد علم موته وجزم بذلك فكيف يقول ولا ارى وكأن حمل هذه قول ورائنا على سبيل الظن على سبيل الظن وهذا محتمل ويحتمل يقال ان هذه الرؤية هذه يعني الرؤية العلمية علمه بذلك في موته وان هدية - 00:11:20ضَ
سوف ترد ولا ارى هديتي الا مردودة علي وذلك انه اه مات اه قبل ان يخبرها وهذا هو وجه الدليل من الترجمة من الحديث للترجمة وهو اشتراط القبض وهذا قول الجمهور - 00:11:40ضَ
وذلك انها تنعقد الاهداء حينما يهدي ويقبل المهدى اليه فانه في هذه الحالة تنعقد الهدية ولا تلزم الا بالقبض. وهناك مسائل تترتب على مثلها سبق الاشارة الى ذلك. وهنا ماء الهدية فيما بين - 00:12:04ضَ
عقدها وما بين قبضها الا مرده علي اول شيء يأتي اثر عائشة رضي الله عنها في اهداء ابي بكر رضي الله عنه لها ان هذا من حجج الجمهور في هذه المسألة - 00:12:30ضَ
وذهب المالكية الى انها تلزم بالعقد جنبي العقد وقالوا انه وعد وعد بهذا المال ومحتمل والله اعلم ان يفصل في مثل هذا يعني هل تلزم بالعقد مطلقا او لا تلزم الا بالقبض - 00:12:51ضَ
نظر والله اعلم ان ترتب على الهدية وعد ولجن منه ضرر في حق المهدى اليه الموعود فالظاهر انها تلزم مثل لو قال لانسان تزوج والمهر علي سيارة هوادي السيارة وثمنها علي مثلا - 00:13:11ضَ
ذاك ذهب يعني بناء على هذا العقد لا شك الذي يظهر الله اعلم انه يلزم لانه ينزل منزلة الالتزام على هذا الوجه بهذا الوعد منزلة القبض او او وجوب الاقباض وجوب الاقبال وذلك انه ظرر عليه - 00:13:34ضَ
لو لم يعطه لترتب على ذلك ضرر وخلاف للوعد اما اذا كان له وعد مطلق مطلق لم يقيده بشيء الراجح قول الجمهور. الراجح قول الجمهور على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وابي بكر وعمر وعثمان كما سيأتي ان شاء الله - 00:13:59ضَ
لان هذا امر متكرر معروف عندهم من هديه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يكون شاهد في الباب وان كان اسناده ضعيفا وان كان ظاهر الاخبار قد يشهد لقول مالك رحمه الله - 00:14:18ضَ
في من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر انه قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يأت قال فلم يأتي مال البحرين حتى - 00:14:39ضَ
توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خرج يعني يأتي من هناك او جزية يعني يأخذ حكم الفين فلما يا امال المال من البحرين جاء جابر رضي الله عنه الى ابي بكر - 00:14:59ضَ
وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد ان يعطيني من مال البحريني هكذا وهكذا وهكذا قال نعم ثم وكان المال موجود فقال خذ فاخذ حذية فاذا هي خمس مئة - 00:15:15ضَ
خمس مئة درهم فقال خذ مثليها. خذ مثلي. يعني خذ آآ خمس مئة وخمس مئة مع الخمس مئة يعني الف وخمس مئة كل هذا تنفيذ لما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:37ضَ
يظهر والله اعلم من ابو بكر هذا الشيء وان كان يأتي عنه اثر يدل بموافقة ما سيأتي ان شاء الله قال ولا ارى هديتي الا مردودة علي عن مردودة ردت فهي علي فهي لك. فهي يقصد ام سلمة رضي الله عنها - 00:15:55ضَ
قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته واعطى كل امرأة من نساء اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد وفيه ايضا - 00:16:22ضَ
وفاؤه عليه الصلاة والسلام فيما وعد به اهله صلوات الله وسلامه عليه وفيه ايضا انه فاضل بينهن يحتمل والله اعلم ان يقال انه فاضل لان ام سلمة يا زول لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان خصها بذلك لانها تزوجها لا شك ان لها مزية من جهة التزود - 00:16:45ضَ
جيبيها فلهذا زادها يحتمل الله على من يقال انه دليل لمن قال انه لا يجوز اتا شوية في العطية بين الزوجات اذا كان قد قام بالواجب عليه من جهة النفقة الواجبة. فما زاد على ذلك لا يلزم السلف - 00:17:13ضَ
خلاف بين اهل العلم وظاهر السنة في حديث انس انه يجب العدل في كل شيء حتى الذي ليس باب النفقة الواجبة كما في حديث انس ان انه رضي انه عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما املك - 00:17:34ضَ
فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يعني يعني ميل القلب وحب القلب لكن والحديث بعضهم اعله بالانسان لكن احنا وحجة عند جمع من اهل العلم ان الذي وصله لا بأس به او ثقة - 00:17:51ضَ
نعم فاعطى كل امرأة من نساء اوقية تونس واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة بقية المسك يحتمل والله اعلم انه الذي اعطاها من بقية المسك لم يبلغوا الحلة فجبرها بالحلة والذي يظهر والله اعلم انه اعطاه الحلة من جهة انه تزوجه تزوجه - 00:18:14ضَ
بها واراد ان يكرمها لاجل هذا والله اعلم ذاك الحي كما تقدم اسناده ضعيف قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال - 00:18:42ضَ
اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان اكثر مال اتي به النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله - 00:19:00ضَ
اعطني فاني فاديت نفسي وعقيلا قال خذ فحذى بثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه الي قال لا. قال ارفعه. قال انت قال ارفعه انت علي؟ قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه - 00:19:14ضَ
بعضهم يرفعه علي قال لا قال ارفعه انت علي قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم - 00:19:33ضَ
منها درهم رواه البخاري وهذا الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به وهذا سبق مرارا ان الامام المجد رحمه الله لم يقيد هذه الاحاديث بقول تعليق كل الحج مرت معلقة ومرت مجموعة الاحاديث - 00:19:53ضَ
رواه البخاري واطلق رحمه الله وهذا خلاف الاصطلاح المعروف استقر عليه كلام اهل العلم من المتأخرين في هذا وانه لا بد ان يقيد والبخاري قال وقال ابراهيم بن طهمان هو ابن شعبة الخرساني عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس رضي الله - 00:20:18ضَ
اعانه والحديث وصله ابو نعيم في المستخرج والحاكم المستدرك وهو عندهم طريق احمد لا اله الا الله الذي رواه البخاري احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن راشد ابني راشد - 00:20:41ضَ
وهذا يروي عن بخاري عن ابيه عن ابيه عن ابراهيم ابن طحنان ابن طحمان عدة رواة عيسى بن طهمان وخالد ابن ابراهيم الطعمان هو اه اوثاقهم والبخاري رحمه الله لم يروي له - 00:21:07ضَ
يعني معتمدا عليه وهو لا بأس به رحمه الله لا بأس به كما تقدم الخبر معلق وان كان نفس الخبر شواهده معروفة في الصحيحين من حديث عمرو ابن عوف الموجاني في قصة المال الذي جيء به من البحرين لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم العلاء بن الحضرمي - 00:21:26ضَ
وكان واليا هناك وبعث بعد ذلك ابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقبض من العلام الحضرمي مال الخراج او الجزية فجاء به من البحرين فعلم سمعت الانصار ان ابا عبيدة جاء بامام البحرين - 00:21:48ضَ
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الانصار في المسجد في صلاة الفجر فتبسم فقال كأنكم كأنكم سمعتم ان ابا عبيدة جاء بمال من البحريني قالوا نعموا يا رسول الله - 00:22:10ضَ
او كما قالوا رضي الله عنهم فقال ابشروا واملوا الحديث وايضا ثبت في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه ايضا آآ انا من المتقدم انه لو قد جاء مال البحرين قد اعطيته فهذا الذي يظهر والله اعلم انها آآ في سنوات ولهذا في سنة من السنة - 00:22:25ضَ
سنوات لم يأتي المال حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي يظهر والله اعلم انه خراج او جزي او كلاهما وانه وافق عليه الصلاة والسلام مجيء هذا المال في حياته ومرة اخرى كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما في حديث - 00:22:45ضَ
جابر رضي الله عنه وهذا المال اه من مال الفي من مال وينظر وجه تعلق الترجمة تعلق الحديث الترجمة يحتمل والله اعلم انه يعني من جهة الهبة والعطية وان هذا المال - 00:23:04ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام يتسرع فيه بما يرى فيه المصلحة ما يرى فيه المصلحة ويخص من شاء وان من يتصرف في المال له ان يخص من شاء اذا كان على وجه المصلحة - 00:23:30ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام اعطى جابر كما تقدم في قصة واعطى العباس ايظا في قصة في هذا الحديث كما يأتي ان شاء الله هل له مثلا علاقة مسألة القبول بما ترجم له اللي هو القبض - 00:23:46ضَ
من جهة ان عباس لما انه اخذ مالا كثيرا لم يستطع حمله رده نثر منه شيئا فالذي نثره بعد ذلك لم يملكه لانه يعتبر في غير المقبوض وان المقبوظ آآ الذي - 00:24:09ضَ
يأخذه وينفصل عن المال يحتمل والله اعلم ان هذا هو المراد ان المقبوظ هو الشيء الذي ينفصل عن المال او المقبوظ الذي يكون برظا المهدي برظا المهدي ان كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنه - 00:24:33ضَ
وكأنه رضي الله عنه اراد بذلك ان تكون عطيته متقاربة لمن يعطيه واشار عليه واشار الى الى هذا انه لم يأمر احدا ان يعينه على حمله ولم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:54ضَ
حتى نفر منه اه مالا وبقي ما يستطيع رفعه مع انه ذكره عن العباس سلام الله اعلم بصحته ذكروا انه كان قوي البدن رضي الله عنه وطننا وكان ايضا طوال رحمه الله - 00:25:14ضَ
وكان حتى قيل انه يرفع البعير اذا كان جالسا ذكروا هذا يرفع البعير الله اعلم يمكن اذا كان ثبت انه يكون البعير الصغير الفصيل ونحو ذلك فالله اعلم قال اتى النبي صلى الله اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. لم يحدد - 00:25:37ضَ
في هذه الرواية المال ولا قدر المال وجاء عند ابن ابي شيبة من رواية حميد بن ابي حميد الطويل مرسلا انه مائة الف ارسل به العلاء بن حظرمي من خراج البحرين. من خراج البحرين - 00:26:05ضَ
عين لكن هذي رواية مرسلة ولا يشترط المفسر ما يشترط في المفسر لانه المراد به البيان واما اصل القصة فهو ثابت ولهذا قد يغتفر المبين ما لا يغتفر في المبين لان المبين - 00:26:24ضَ
كالشارع والمبين لما يعني ذكر من قصة او من حديث فقال انثروه في المسجد فيه عراظة عن الدنيا عليه الصلاة والسلام وجهده فيها وفيه ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الاموال العامة - 00:26:50ضَ
في مكان ظاهر في مكان براح في مكان لا يمنع منه احد يعني كل يأتيه وكل يدخل في المسجد لا يمنع من احد يأتي الغني والفقير والصغير والكبير كل ياتي الى هذا المكان - 00:27:13ضَ
ويبصرونه ويرونه ويرون هذا المال هذا يكون ادعى ايضا الى شكر النعمة حينما يرون هذه النعم العظيمة التي حباهم الله سبحانه وتعالى بها بعد ان كانوا على حال من السوء والفقر - 00:27:31ضَ
اذا نعشهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي ورفعهم واعلى منزلتهم وصلحت احوالهم في قلوبهم ودينهم صلحت احوالهم ولا لا شك انه لا يصلح المال الا بصلاح الدين بصلاح الدين. فقال انثروه في المسجد - 00:27:52ضَ
وهذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام. في مثل هذه ما يأتي من هذه الأموال وكان اكثر مال اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتى اوتي بمال عدة كما تقدم في الروايات - 00:28:13ضَ
او ربما بتتبع يتبين ايضا صور ووقائع اخرى اذ جاءه العباس اذ جاءه العباس ظرف لما مضى من الزمان اذ جاءه العباس فقال يا عباس ونعوذ بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لانه سمع كما سمع غيره - 00:28:31ضَ
من الصحابة بهذا المال فقال يا رسول الله اعطني فيه دلالة على الجواز ان يطلب الانسان من الوالي والحاكم ولهذا لم يحتشم العباس ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه ذكر سببا. قال فاني فديت نفسي وعقيلا عقيل - 00:28:54ضَ
هو ابن اخيه عقيل ابن ابي طالب عقيل ابن ابي طالب وهو اخو العباس عقيل اخو العباس وعباس عم عقيل فاني فاديت نفسي وعقيلا يعني يوم بدر لانهما اسر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:14ضَ
لما قال عباس القصة انه اراد يعني ان يعفو عنه قال يعني النكد مالنا فادي نفسك فادى نفسه وفادى ابن اخيه العقيل تعال خذ بحثا في ثوبه في دلالة ايضا - 00:29:38ضَ
نعم قال خذ فحذى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ ولم يقدر له قال خذ كذا اخذ كذا بل يعني خذ ما تطيب به نفسك من هذا المال. وفي دلالة على ان مثل هذا المال لا يجب التسوية فيه - 00:29:59ضَ
والخراج الماء الذي يكون في بيت المال انه لا يجب التسوية فيه بين من يعطى وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة كان ابو بكر رضي الله عنه وعلي يرون التسوية - 00:30:22ضَ
وانهم اه يعني جمعهم الاسلام جمعهم الاسلام ولا فرق بين متقدم والمتأخر والصغير والكبير. وذهب عثمان عمر وعثمان رضي الله عنهم انه لا تجب التسوية وانه بحسب ما يراه قد يعطي - 00:30:38ضَ
هذا شيء وهذا شيء. لا تجب التسوية وذهب اخرون هو في الحقيقة في معنى القول المتقدم الى انه راجع الى رأي الامام وهذا يكون بحسب المصلحة بمن يعطيه قد يعطي هذا اكثر وهذا اقل ولا يلزم التسوية - 00:31:00ضَ
وقد يعطي الغني والفقير وقد يعطي مثل الغني اكثر من الفقير لاسباب التألف من جهة تعلق بامور الدين والاسلام. وهذا رجح الحافظ رحمه الله لانه هو ظاهر الاخبار ايضا. هو ظاهر الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:23ضَ
وهذه المسائل التي رجح فيها قول عمر وقول عثمان قول عمر على قول ابي بكر رضي الله عنه وان كانت هذه مسألة من المسائل التي قد يحتملها الاجتهاد. قد يحملها الاجتهاد. لكن كما تقدم ظاهر الاخبار - 00:31:44ضَ
والشير والوقائع تدل لما قاله عمر رضي الله عنه ابو بكر قال يعني انهم لانهم في باب الاسلام باب واحد وقال عمران اجرهم على الله في هذا الباب وهذا المال - 00:32:02ضَ
يعطى بما يرى فيه المصلحة ولم ينكر احد منهم على الاخر. لم ينكر احد منهم على الاخر وفي دلالة على ان مثل هذه المسائل لا انكار فيها لان الدليل يحتملها لكن قد يكون بعظها اظهر من بعظ - 00:32:20ضَ
ومن ادلة صريحة في هذا الباب ما رواه ابو داوود من رواية عوف او من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه مال الجنسية وخرج اعطى الاهل حظين والعزب حظا واحدا - 00:32:39ضَ
هذا صريح في التفرقة في عدم التسوية صريح في عدم التسوية ويشهد لقول عمر وعثمان رضي الله عنهما فقال يا رسول اعطني فاني فاديت نفسي وعقيلا قال خذ في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع - 00:33:00ضَ
وهذي يمكن ان يستدل بمسألة القبض من قوله خذ وان كان هذا المال لا يجري مجرى يعني هدية لانه مال من بيت المال مال من بيت المال لكن هو من جهة مسألة القبض - 00:33:21ضَ
من جهة مسألة القبض لانه قال خذ فاذن له بان يأخذ فقبض مالا كثيرا اوحث مالا كثيرا ولم يستطع حمله لكنه استطاع ورفع بعض هذا المال وهو الذي يعني هو - 00:33:40ضَ
مالا كثيرا لكن لم يقبض الا بعضه فدل على ان الذي انه يلزم بالقبض يعني مجرد انه حذى والمال في مكانه يعني ثوبه مثلا بجواره على هذا المال فلم ليتم قبضه حتى رفعه واحتاجه. لانه ما احتاجه - 00:34:06ضَ
حتى الان ما احتاجه ولم ينفصل هذا المال فلم يتم القبض حتى رفعه ووضعه على عاتقه ولهذا ثم ذهب يقل فلم يستطع ما استطاع ان يقله لانه مال كثير. فقال مر بعضهم مر اصله اؤمر بهمزتين - 00:34:30ضَ
بهمزتين اجتمعت الهمزتان وثقل الفعل ثقل الفعل والثانية الساكنة الثانية الساكنة واصله امر اصله امر عند اجتماع الهمزتين حذفتا تخفيفا حذفتا تخفيفا قيل مر اصله امر. ولهذا يقول الصرفيون هو على وزن عل. على وزن عل - 00:34:57ضَ
لان من هذا الميزان فعل فاء الفعل وعين الفعل والان فعل. فالفاء تقابل الهمزة والعين تقابل الميم تقابل الله. تقابل اللام فلما فاذا حذفت فاذا حذف من الفعل شيء من - 00:35:30ضَ
حروفه الاصلية لا من الزواج اذا حذف من الفعل شيء من حروفه الاصلية يحذف من الميزان مثلا مر محذوف منها حرف اصلي وهو الهمزة نحذف من الميزان اول فعل ولهذا لو لو زدنا - 00:35:55ضَ
لو زيد في الفعل كلمة يزاد في الميزان. يزاد الميزان وامثلتك كثيرة هذا قال مر بعظهم بعضهم يرفعه يرفعه يجوز فيها الجزم ويجوز فيها الرفع. يجوز فيها ان تقول يرفعه - 00:36:17ضَ
ويجوز ان يقال يرفعه فان جزمت فجزم الفعل لانه جواب الامر. مر يرفع يرفع يمر احدهم فهو جاوى بالامر جواب الامر مجزوم ادرس تنجح جواب الامر مجزوم فعلى هذا يجوز جزم يرفعه هذا الفعل هنا ويجوز يرفعه يرفعه - 00:36:38ضَ
على انه على ان هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف يعني هو يرفعه نأمر مر بعضهم يرفعون فهو يرفعه. فالمبتدأ هو ويرفع الفعل المضارع هذي الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول - 00:37:12ضَ
في محل رفع خبر المبتدأ وهو يمر بعضهم يرفعه الي النبي عليه الصلاة والسلام ما اجابه الى هذا حتى ينفي الحرص على الدنيا ايضا قد حتى يحصل الحظ لغيره مثل ما حصل - 00:37:38ضَ
ولهذا لم يعينه عليه ولانه ايضا النبي يعلم من حاله انه قد لا يحتاج لهذا المال الزائد لكن يأخذ ما يحتاج قال ارفعه انت علي قال لا. لاجل لاجل هذه العلة وهذا السبب النبي ما اعانه عليه الصلاة والسلام فنثر منه ثم ذهب يقله - 00:38:02ضَ
ولم يرفعه بعضهم يرفعه علي قال لا. قال ارفعه وانت علي. قال لا. فنذر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق كما تقدم الذي يظهر ان الشاهد ثم احتمل وبهذا تم القبض - 00:38:28ضَ
تم القبض وان كان كما تقدم هذا المال او لكن يجري الحكم مجراه وانه لا يلزم الا بالقبض كما ان جابر رضي الله عنه آآ يلزم لم يتمكن من تملك المال حتى - 00:38:45ضَ
نبضه رضي الله عنه لما اعطاه ابو بكر او امره ان يحثوا ثلاث حثيات قال خذ مثليها فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه - 00:39:06ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام العباس رضي الله عنه احتمل وجعله يمشي اتباعه بصره مجبور على حب المال ويهرم وتجمع اثنتان على المال الحرص على المال كما في الصحيحين يحرم ما تشب معه اثنتان - 00:39:24ضَ
يحرص على يعني طول العمر وعلى المال هكذا في الحديث او نحو مما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفي حتى خفي علينا حتى اما خفي مثلا من جهة انه صار حتى تعد او انه خفي مثلا - 00:39:59ضَ
بان ستره بجدار او شجرة او بيت او نحو ذلك عجبا من حرصه عجبا وهو كونه اخذ مالا كثيرا ثم نثر بعضه فلم يستطع ثم نثر حتى استطاع حمله رضي الله عنه. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:18ضَ
وثم اي هناك ظرف وتم يعني في المأهوم منها درهم. منها درهم هذي جملة منها درهم منها خبر مقدم ودرهم مبتدأ مؤخر تقدم الجار مجرور لان المبتدأ نكرة وهذا من - 00:40:40ضَ
يعني مشوغات تقدم الجار والمجرور وتأخر المبتدأ وهذا مثل ما تقدم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة ولهذا لم يؤجل ولم يؤخر مثلا قال نقسم اليوم بعضه ونقسم غدا بعضه مع انه مال كثير - 00:41:02ضَ
بل قسم جميع هذا المال صلوات الله وسلامه عليه ولم يقم ومنه شيء وهذا ايضا هو هدي اصحاب رظي الله عنهم. وقد اخذت عائشة رظي الله عنها هذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام. وفي قصة مشهورة لما ارسل لها - 00:41:26ضَ
معاوية رضي الله عنها مالا لها يخصها ارسل لها مالا رضي الله عنها مال عظيم فنثر بين يديها فجلست في البيت وعندها جاريتها والمال يعلوها. نثر بين يديها مال عظيم - 00:41:43ضَ
مصبوب مجبور بعضه على بعض جعل الناس يأتون اليها لانها رضيت تحب الهدية تحب الصدقة وتستمتع وتستلذ بالصدقة رضي الله عنها وجعلت تعطي من هذا المال العظيم الذي جاءها رضي الله عنها - 00:42:01ضَ
وجعلت تعطي ولم تطب نفسها ان تقوم او في شيء ما له لم تقم من مكانها حتى ذهب جميع الماء بمعنى انها اهدته وتصدقت به رضي الله عنها. وهو باق في الحقيقة. وهذا هو الباقي - 00:42:19ضَ
وكانت الجارية تنظر اليها تنظر اليها وكان لها يعني حرص على هذا المال او شيء تود ان يصيبها شيء من هذا المال هذه الجارية فلما فرغ المال قالت لها قالت رضي الله عنها - 00:42:38ضَ
قالت لها يا ام المؤمنين لو قالت يا ام المؤمنين لو ابقيت لنا درهم نشتري به لحما تقوله تشتري لحمة ماذا قالت عائشة رضي الله عنها كانت لو اذكرتني لفعلت - 00:42:57ضَ
لو ذكرتيني لفعلت رضي الله عنها نفسها وما تحتاجه هي في بيتها لما تجد من انس الصدقة واللذة بالصدقة نسيت هذا كله رضي الله عنها قالت لو ذكرتني لفعلت درهم. يعني ما بقي ولا درهم - 00:43:15ضَ
رضي الله عنها وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم وثم منه درهم يقول لا وهو دليل على جواز التفضيل في في ذوي القربى وغيرهم يعني مثل ما انه عطى العباس رضي الله عنه واعطاه مال كثير. دليل على ان التفضيل وانه لا اه يعني يخص مثلا - 00:43:36ضَ
الفقراء دون اغنياء لكن يعطى اه الجميع ولو اعطى هذا اكثر من هذا فهو مال هذا مصرفه لا انه يقسم تماما على هذه الاصناف على حد سواء لان المال الفيء - 00:44:03ضَ
ومال الزكاة ما جاء من تقاسيمه في باب مثلا ما يخص ذوي القربى ومن معهم على خمسة اقسام مثلا وفي الزكاة على ثمانية اصناف ليس ان هذه المصارف يجب ان تعطى جميعا بل بيان المصرف - 00:44:23ضَ
ان مصيفه هذه الاصناف وقد يصل الى صنف قد يصرف الى صنفين ولهذا الإنشاء انت عندك زكاة مثلا لو انه اعطى زكاته جميع زكاة الفقراء او المشاكيل او ابن السبيل المقصود انه يصرفه - 00:44:47ضَ
الى اه هذه الجهة فانصرف الى صنف او صنفين وهذه التي كثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقميص البخاري لما ذكر حاله قال اقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة - 00:45:04ضَ
فنأمر لك بها الصدقة. طبعا هذا جميع الصدقة نأمر لك بها في اولا انها تصرف لواحد ولا يشترط ان يكون اثنان او ثلاثة. كما هو قول لبعضهم كالشافعية ولاء يقسم ثمانية اجزاء مثلا - 00:45:22ضَ
ثمانية اجزاء كما هو قول بعضهم وان يجعل الثمان اجزاء والصواب ان يجوز ان يصرف الى صنف واحد والى شخص واحد لكن ينظر المصلحة في باب توزيعها كذلك ايضا ما هو من هذا الباب ولهذا قال ودليل على جواز التفضيل في في ذوي القربى وغيرهم - 00:45:43ضَ
وترك تخميس ما يخمش الفي اذا جاء ما يخرج من الخمس انما يخمس الغنائم وهذا رد على الشافعي رحمه الله حيث قال يخمس كما تخمس الغنائم وقول ضعيف الادلة والسيرة - 00:46:03ضَ
بل هو يعني كالامر العيان في هدي عليه الصلاة والسلام انها لا لم لم يخمس الفيض ولهذا لم يذكر هذا انه خمسه بل قسم عليه الصلاة والسلام في مباشرة ولم يقل وثم ولم يقم وثم منه درهم. كما في الحديث وانه متى كان في الغنم ذو رحم لبعض الغانمين لم - 00:46:17ضَ
يعتق عليه هذا اشارة الى قوله في حديث في هذا الحديث قال فاني قد فاديت نفسي وعقيلا انهم اسرا والذين اسرهم الصحابة رقص مين او النبي عليه صحابة واصحابه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:39ضَ
وعقيل ابن عمه وعلي ابن اخيه وعقيل اخوه اخو علي هم اسروا فلو كان انه من من اخذ في الغنيمة انه يعتق لعتق العباس عقيل عليهم ولهذا قال وان متى كانوا وين ذوو رحم وهذه مسألة فيها خلاف على حديث من ملأ كذا رحم - 00:47:11ضَ
عتق عليه ومن يعتق منهم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:47:41ضَ