التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [408] | كتاب الهبة والهدية: باب الثواب على الهدية والهبة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

منتدى الدرس اليوم من كتاب الملتقى في ابواب الهبة والهدية من قول الامام المجد رحمه الله باب الثواب على الهدية والهيبة ايضا انبه الى انه قد تقدم حديث عامر بن عبد الله بن الزبير - 00:00:30ضَ

على قديم قادمة قتيل وسبق التنبيه الى انه عند الامام احمد رحمه الله من رؤية عامر بن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن الزبير والا كلام مصنف رحمه الله يوهم ان الحديث - 00:00:45ضَ

سنتقدم الكلام على هذا الخبر وان المصنف رحمه الله ساقه بنفظ بهدايا وظمام وقرظ وسمن وان الذي في احمد وهذه الرواية قرار هذه الرواية ذكر هالقسط اللاني وعزاها الى الطيالس والحاكم وابن سعد وغيرهم - 00:00:57ضَ

ورواية احمد كما تقدم فيها واقط ولعل هذا هو المناسب لقوله وشمن وان كان القرظ ورق السلم يعني مما يهدى لانه مما يدبغ به وتقدم الكلام على قتيلة هذه وانها زوجها ابي بكر رضي الله عنه - 00:01:24ضَ

وكان قد تزوجها في الجاهلية وطلقها في الجاهلية هو هي ام اسماء رضي الله عنها البخاري في حديثها المتقدم عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قدمت اختي قدمت امي راغبة - 00:01:47ضَ

في عهد قريش جا في رواية وفي البخاري قدمت مع ابيها مع ابيها مع ابيها جاء انه تسميته في الرواية في رواية في رواية اخرى جاءت تسميته وهو مما لم يعلم اسلامه - 00:02:09ضَ

وتقدم الاشارة الى هذا الخبر وما جاء معناه من البر مشروع ان هذا وان سؤالها رضي الله عنها فيما يظهر كانت قبل قوله قبل نزول قوله تعالى ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين - 00:02:34ضَ

تقدمت الولاية البخاري زاد البخاري عن ابن عيينة انا لم ارى آآ للحافظ ابن حجر كلام على قوله قال ابن عيينة فانزل الله هل معنى ان هذا ادرجه بن عيينة في الحديث - 00:02:57ضَ

او انه قال من عيينة بالاسناد لانه رواه عن هشام عن ابيه عن امه اسماء عن امه اسماء على هذا اذا كان على هذا التقدير فيكون متصلا وان كان قوله قال ابن عيينة انه - 00:03:15ضَ

زاد هذا فهو مدرج. وانا لم ارى الحاف تكلم عن هذا والقسط اللاني يحتاج ايضا اعادة النظر في الحديث البخاري وكلام الحافظ عليه هل اشار الى قومه وقال ابن عيينة - 00:03:36ضَ

وان هذا اللفظ آآ يعني مدرج او انه بهذا الاسناد لان مثل هذا الاسلوب وبهذه الطريقة يستخدمها البخاري رحمه الله ويكون مراده بالاسناد المتقدم. لكن لا يجزم حتى يأتي شيء يبين - 00:03:51ضَ

ذلك يمكن ان يتبين ذلك مراجعة الروايات روايات هذه هذه الرواية او رواية اخرى او من اخرجه غير البخاري ينظر سياق رواية ابن عيينة رحمه الله قال رحمه الله باب الثواب على الهدية والهبة - 00:04:10ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه احمد والبخاري وابو داود والترمذي وهذا عندهم من طريق عيسى بيونس بن ابي اسحاق - 00:04:34ضَ

عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا الاسناد طريق مهيع وجادة معروفة رواية هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وقال البخاري عقبه لما اه روى هذا الخبر قال عقبه لم يذكر وكيع - 00:04:49ضَ

ومحاضر لم يذكر لم يذكروا وكيع ومحاضر هشام عن ابيه معنى انه لم يذكر انه لم يذكره متصلا انما ذكره مرسلا ذكره مرسلا وكيع وانه من قول عروة ارسله رحمه الله - 00:05:13ضَ

والحافظ رحمه الله قال عليه في قال اشارة فيه اشارة الى ان عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام عن هشام وقد قال الترمذي والبزار لا نعرفه موصولا الا من حديث عيسى بيونس. وقال ابو داوود تفرد بوصله - 00:05:39ضَ

عيسى ابن يونس وهو عند الناس مرسل وذكر الحافظ رحمه الله ان رواية وكيع وصلها ابن ابي شيب وانا ارى وجعته رواية اه وكيع وهي عند ابن ابي شيبة وهي باسناد صحيح يعني مرسل صحيح - 00:06:05ضَ

وفيه وانه قال كان يقوى الهدية ويثيب خيرا منها. يقبل هدية ويثيب خيرا منها. زاد عليه خيرا منها وهذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام وقال الحافظ رحمه الله ان رواية محاضر لم اقف عليها. رواية محاضر مورع - 00:06:24ضَ

هذا احد الرواة الثقات مسلم حديث واحد والبخاري رواه في مواضع يسيرة موضع موضعين وهو ثقة ويقول لم اقف على هذه الرواية انما ذكر رواية وكيل والبخاري رحمه الله الظاهر انه اعتمد الرواية المتصلة - 00:06:47ضَ

الرواية المتصلة من طريق عيسى ابو يونس وعيسى ابو يونس ثقة كبير وهو اخذ اسرائيل بو يونس اخو اسرائيل ابن يونس وبعضهم رجحوا عليه واسرام يونس امام رحمه الله. وعيسى ويونس ثقة كبير رحمه الله - 00:07:08ضَ

ولعل هذا لا يظر ارسال اه وكيع رحمه الله ما دام الخبر جاء متصل من رواية هشام وخاصة روايته عن هشام عن ابيه يعني رواية معروفة عن عائشة رضي الله عنها وان كان بعضها العلم - 00:07:28ضَ

ربما يعل رواية برواية وخصوصا اذا كان الذي خالف ايمان حافظ كبير مبرز وخالف في رواية معروفة وطريق مشهور وصله احدهما وارسله الاخر ويحكمون احيانا لمن ارسل قالوا لان الذي ارسل حفظ - 00:07:46ضَ

ما لم يحفظه من وصل وذلك ان من وصل بنى على الاصل في هذه الرواية وان هذه الرواية هي بهذا الطريق كما يأتي كثيرا كما يقول الشافعي اتبع المجرة يعني اجراه على الطريق المشهور - 00:08:17ضَ

والجادة المشهورة الذي يسير خلف المجرة اما حينما يكون من ارسله امام مع ان الطريق هذا معروف من جهة هشام عن ابيه لكنه ارسله ولم يصله يدل على انه حفظ - 00:08:39ضَ

والا فكيف يرسله وهو متصل لكن مثل هذا ليس متفقا عليه لو كان مثلا وافقه غيره مثلا من الائمة الكبار حفاظ في سفيان الثوري وغيره مثلا رواه هكذا فلا شك انه اقوى - 00:09:02ضَ

يقبع الا في الاصل كما قال البخاري حيث اعتمد فيما يظهر الاتصال ولهذا قدمه وذكر قول وكيع وسكت عليه رحمه الله. لكن اراد ان ينبه الى انه روي وكأنه يقول رحمه الله - 00:09:26ضَ

ان المرسل لا يعارض المتصل والراوي وان كان اماما احيانا ينشط ويذكر الاسناد واحيانا قد يضعف لا يذكره تاما لا يذكره تاما وقد يكون هنالك اسباب دعته الى ذلك فلهذا الحديث - 00:09:41ضَ

متس الظاهر والحديث ايضا من جهة المعنى ثابت فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وهذا هو سنته وكان عليه الصلاة والسلام يثيب على الهدية بل يثيب خيرا منها. يذيب خيرا منها ويحتمل والله اعلم - 00:10:06ضَ

يحتمل والله اعلم وهذا وجه ينبغي النظر فيه وين وين لم اره الحافظ يحتمل والله اعلم ان الطريق المرسلة متنها غير الطريق المتصلة لان الطريق المتصلة كان يقبل الهدية ويثيب عليها - 00:10:24ضَ

والطريق المرسل كان يقبل الهدية ويثيب خيرا منها. يحتمل ان هشام رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ ورواه مرسلا بلفظ ويثيب خيرا منها ولا شك ان المعنى مختلف. وان كان يثيب عليها - 00:10:43ضَ

آآ لا ينافي يثيب خيرا منها. لا ينافي لكن هو مطلق في الاذابة. هو مطلق في الاثابة فلا يجزم مثلا بخير منها. اما الرواية الاخرى ويثيب خيرا منها ففيها زيادة - 00:11:07ضَ

وهذا وهذا اقرب والله اعلم هذا اقرب والله اعلم يعني يقال ان قول وكيع او رواية وكيع لا تنافي لان رواية وكيع آآ مختلفة في اللفظ اختلافا فيه زيادة في المعنى ليس مجرد - 00:11:23ضَ

اختلاف في اللفظ وليس فيه زيادة لا فيه زيادة في المعنى ويثيب خيرا منها هذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيأتي في حديث ابن عباس الذي بعده فكان عليه الصلاة والسلام آآ - 00:11:43ضَ

يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه تقدم انه يقبل من الكبار ويقبل من الملوك ويقبل من الرؤساء ويقبل من رؤساء العشائر والقبائل والامراء امراء الوفود الذين يقدمون عليه ويقدمون في الغالب بهدايا فكان يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك - 00:12:01ضَ

ويقبل ايضا ممن هو دون ذلك صلوات الله وسلامه عليه تقدم الحديث في هذا انه قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت لو اهدي الي تراع او ذراع لقبلت ولو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت - 00:12:36ضَ

لا جبت وكان يقبل هدية ويقبل الدعوة صلوات الله وسلامه. لو اهدي او دعي صلوات الله وسلامه عليها وهذا من احسانه عليه الصلاة والسلام كان يهدي قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح من صنع اليكم معروفا كافئوه - 00:13:03ضَ

فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا او تروا انكم قد كافأتموه واطلقوا المكافأة عليه الصلاة والسلام كان يثيب في الهدايا ويعطي في الهدايا عليه الصلاة وفي القرض اذا اقترض - 00:13:31ضَ

كان يرد باكثر مما اقترض ولا شك ان هذا زيادة وهو نوع من الهدية منه عليه الصلاة والسلام وهي غير مشروطة ولهذا اخذها العلم ان مثل هذا مشروع مطلوب ما دام انه ليس مشروطا في القرض لان القرض من عقود - 00:13:55ضَ

والهدية احسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وهذا من حيث الاصل والا فقد يهدي المهدي يريد بذلك الثواب ويطلب بذلك الثواب كما سيأتي في حديث ابن عباس قد يطلب ثوابا على - 00:14:14ضَ

هديته فلهذا يعطى ولهذا الهبة المطلقة الاصل فيها انها لا تقتضي ثوابا هنا نفس الهدية المطلقة لا تقتضي ثوابا ولا يلزم فيها الثواب لا يلزم المهدى اليه ان يذيب. لكن العادات لها اعتبار. وخصوصا اذا كانت الهدية من الادنى الى الاعلى - 00:14:36ضَ

في الغالب انه يريد الثواب يريد ان يعطى ما هو خير من هديته وبعضهم فصل قال قالوا اذا كانت الهدية لمثله او دون فلا تقتضي الثواب وان كانت لمن فوقه مثل يهدي انسان من عامة الناس - 00:15:02ضَ

الى امير مثلا ونحو ذلك فانه في الغالب حينما يهدي الى آآ من هو اعلى منه فانه يريد بذلك الثواب. وهذا قول ما لك رحمه الله. لكن الاظهر انها لا تقتل الثواب - 00:15:23ضَ

الا اذا علم بالقرائن ان ان من يهدي يريد الثواب فانه يعطى يعطى ولهذا لا يضر فيها الجهالة. يعني لان مثل هذه الهبة هذه الهبة في الغالب اذا يطيب بها الثواب يكون ثوابها - 00:15:42ضَ

مجهولا مجهولا مع انها يطلب بها البدل. بدل بعض اهل العلم يقول اذا كان يطلب بها الثواب فانه لا يصح ان يكون ثوابها مجهولا لو انه اعطاه مثلا هدية وهو يريد - 00:16:08ضَ

آآ بها ان يعطيه اي شيء قالوا لا يصحه المشهور المذهب وعن احمد رحمه الله انه يصح ويرضيه بشيء يرضيه بشيء فلو ان انسان اهدى لانسان نبي مثلا او انسان معلوم ان الاهداء اليه المقصود منه هو - 00:16:30ضَ

يعني طلب الثواب فانه يرضيه بشيء ولو كان في الاصل يطلب شيئا غير محدد وغير معلوم. غير معلوم لانه لم يشرط فيها عوظ لانه لو قال مثلا لو اهداه وشرط فيها العوظ فحكمها حكم البيع - 00:16:53ضَ

لو انه اعطاه مثلا هذه الهدية وشرط ان يرد له عن هديته في هذه الحالة هي في حكم وحكم البيع لابد ان يكون معلوما ما يرد ولهذا يرد بالعيب لو وجد في الهدية عيبا ردا ولو وجد مثلا في - 00:17:16ضَ

ما اه اعطي المهدي عيبا اه رده وفيها الخيار ايضا وبعضهم قال لا تصح. لانه شرط ينافي مقتضاه قول الشافعي آآ لكن هم اجروها مجرى البيع لانها تمليك بعوض فصحت - 00:17:36ضَ

للبيع نعم والهدية لها احكام كثيرة. الهدية ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا ينظر في مال المهدي. ولهذا تقبل هدية ولو كان المهدي في ما له شبهة - 00:17:57ضَ

بل لو كان في مالي شحت حرام تقبل الهدية لانه ليس المهدى هو عينه حرام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدية بل اهدت له امرأة يهودية وهم اكلة الربا - 00:18:18ضَ

والهدية فيها مصالح عظيمة تربو على مثل هذه الامور التي اه حينما يهدي صاحبها ويكون مثلا في مال شبهة او حرام لا شك ان مفسدة لكن لما كانت مصلحة الهدية - 00:18:33ضَ

غالي غالي بهو تنغمر في هذه المفاسد وقاعدة الشرع لترجيح المصالح الغالبة على المفاسد المنغمرة فيها وكما تقدم الهدية المطلقة لا تقتضي الثواب الا اذا طلب ثوابا اذا طلب ثوابا فان حكمها حكم البيع حكم ولهذا لو قبلها لا يقال يجب عليك ان ترد - 00:18:49ضَ

مثلها الا اذا علم ان صاحبها لا تطيب نفسه الا بذلك فقد يقال اما ان يقبلها واما ان يردها اما ان اما ان يرد مكان هذي الهدية يثيب عليها او الا يقبل - 00:19:24ضَ

ايضا الهدية لا يلزم المهدى اليه القبول مطلقا ليس كل هدية تقبل قد يكون هنالك اسباب تمنع من قبول الهدية مثل ان يكون المهدى اليه يخشى من منة المهدي من منة - 00:19:46ضَ

المهدي وربما ايضا حتى لو اعطاه مثلا قد يكون المهدى اليه هذا يهدي له وهذا يهدي له مثلا. كل يطلب رفده ويطلب عونه قد يشق عليه مثلا ان يعطي كل انسان مثل هديته خير من هديته - 00:20:04ضَ

لهذا لا يلزمه يعني القبول اذا خشي فيها منة الانسان مثلا حينما يعطي يمتن بهديته مثل هذا لا يجوز في الاصل. فاذا علم ذلك وغلب على ظنه وان كان الاصل هو قبول الهدية وعدم - 00:20:22ضَ

رد الهدية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رد الهدية لسبب بين ذلك عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عياض ابن حمار مجاشعي ان لا نقبل زبد المشركين - 00:20:48ضَ

اني نهيت عن جبد المشركين يعني هداياهم وفي حديث الصعب بن جثام الليثي انا لم نرده عليك الا ان حرم بين السبب عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:21:04ضَ

ان اعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فاثابه عليها. قال رضيت قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا اتهم هبة الا من قرشي او انصاري او ثقافي - 00:21:28ضَ

وهذا الحديث رواه الامام احمد من رواية قال حدثنا عيسى ابن حدثنا يونس يونس اذا اطلقه الامام احمد رحمه الله فهو يونس محمد ابو محمد المؤدب هذا كبير امام كبير من كبار مشايخ الامام احمد - 00:21:50ضَ

يونس هذا هو يونس ام محمد يعني ليس في يونس مشايخه غير يونس حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس - 00:22:15ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا اسناد صحيح عال جدا هذا الاسناد بل هو اسناد على يظهر الله عنا على شرط الجماعة الاسناد عالم في الصحة هذا الاسناد وله شاهد بإسناد صحيح ايضا - 00:22:32ضَ

عند احمد والترمذي. والحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي والنشائي الخمسة الا ابن ماجة لكن فريق احمد والترمذي طريق صحيح دلوقتي من عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:23:00ضَ

في نحو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى له اعرابي بكرة قال لا. فخطب خطب فسادا. يعني بنحو من هذا حتى اعطاه ست بكرات ست فقال رضيت. قال رضيت - 00:23:25ضَ

فقال لقد هممت الا اقبل هدية الا من ثقافي او دوسي او قرشي او انصاري او دوشي على هذا الحديث وهو اسناد صحيح ورواه ابو داوود الترميذي طريق ابن اسحاق ايضا - 00:23:48ضَ

ابو داوود من طريق اخر ولكن الترمذي رواه هو احمد من طريق اخر باسناد صحيح. وينظر اسناد النسائي اه لكن حديث ما تقدم اسناد صحيح من رواية ابي هريرة ومن حديث ابن عباس - 00:24:06ضَ

يقول ان اعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انهم الاعراب حينما يهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يهبون للثواب يريدون ان يثاب على هديتهم اكثر مما اهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:26ضَ

ولهذا اعطاه ثابه عليه الصلاة والسلام قال ارضيت لانه في الحقيقة كانها تجري مجرى البيع لابد من الرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ يعني انه يطلبني ثابت وفي دلالة على جواز - 00:24:51ضَ

الهبة المجهولة يعني ثواب الهبة المجهولة كما تقدم يعني لو انه شرط ثوابا مجهولا لم تصح ولهذا لو قال مثلا انا احبك مثلا هذه الناقة مثلا او هذه السيارة بشرط ان تعطيني مقابلها - 00:25:14ضَ

مقابل هذه الهبة تعطيني شيئا ولم يذكر اه شيئا معينا بل شيئا مجهولا المذهب لعله يمكن قول اكثر لا تصح لانه من يجري مجرى البيع واذا كان العوض مجهولا يبطل البيع - 00:25:39ضَ

لكن فيه نظر يظهر والله اعلم ان هبة الثواب وان كانت تجري مجرى البيع حكم حكم البيع لانه يجب رد المثل لكن اخف من جهة ان الاصل في الهيبة انها لا تقتضي عوضا - 00:26:03ضَ

وان الذي جاء بالهبة لم يجري معه في الاصل عقد مبايعة ومعاوظة ولهذا عن الامام احمد رحمه الله يرضيه بشيء فان لم يرضى فله الرجوع. يرضيه بشيء. يقول الامام احمد رحمه الله - 00:26:20ضَ

وهذا ايضا رواه محمد بن حكم عن الامام احمد رحمه الله يعني اذا قال الواهب هذا لك على ان تثيبني لو قال الواهب هذا لك هذا البعير لك. هذه السيارة لك. هذا الكتاب لك مثلا - 00:26:39ضَ

هذا الجوال لك مثلا على ان تثيبني ولم يذكر شيئا قال له ان يرجع اذا لم يثيبوا هذا ظاهر ابن احمد بتصحيح الهبة بهذا الشرط وهذا يدل ويدل لهذه الرواية حديث ابن عباس - 00:27:00ضَ

لانه يجري هذا المجرى لانه لم آآ يعني اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم على ان يثيبه اي شيء قال ارضيت لو كان شيئا محددا معينا لم يقل ارضيت لانه هذا الذي - 00:27:24ضَ

يجب له ولهذا قال لا وجاهده قال رضيت؟ قال لا فزاده قال رضيت قال نعم قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا هبة الا من قرشي او انصاري او ثقفي - 00:27:45ضَ

وذلك لرفعة نفوسهم وكرم اخلاقهم انهم لا يطلبون مثل هذا الشيء انما يطلبون بذلك وجه النبي صلى الله عليه سلم ومحبة وسرورا بهذه الهدية وليس يقصدون بذلك ان يكرم عليها لكن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:05ضَ

بحسن خلقه وتعامله كان يثيب عليه الصلاة والسلام. وكان يجازي بالاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان وحديث ابي هريرة ايضا متقدم في هذا الباب هو متقدم هو من هذا آآ - 00:28:29ضَ

الباب ايضا نعم كما تقدم ان الهدية الهدية لها احكام ايضا ينبغي لمن يهدى ان يراعي في باب الهدية الا تكون على على جهة الرشوة فان اذا كانت على جهة الرشوة كانت حراما ولا تجوز - 00:28:48ضَ

وهذا محل اجماع ايضا ايضا تقدم الاشارة الى مسألة الهبة ووهب له هل يملك او لا يملك صوب انه كما هو قول الجمهور لا يملك الهبة الا بالقبض ولهذا لو مات احدهما - 00:29:15ضَ

مات احدهما فان الامر يعود للورثة. اذا كان الميت هو الواهب اذا كان الميت هو الواهب فان الوارث له ان يمضي الهبة وله ان يبطلها. فلا نقول انها تبطل لكنها - 00:29:38ضَ

ننتقل الى الواهب. لانه انعقد سببها والوارث له ذلك. له ذلك انشاء مضاهاة وانشاء منع من ذلك ويقوم وارث الواهب مقامه في الاذن والرجوع ولهذا لو كان الواهب في حياته اذن في قبضها لكن لم يقبض - 00:30:01ضَ

فمات بعد الاذن وقبل الاقباط لا يلزم الوارث الاقباط وان كان الواهب اذن في قبضها وذلك انه في حياة الواهب لو قال وهبتك هذا واذنت لك واذن في قبرك فلا يقبضه الا باقباضه فلا يذهب ويقبضه دون ان يقبضه اياه اللي لابد من اقبال - 00:30:27ضَ

ايضا باب الهبة باب واسع ولهذا وان كان لها احكام تكون كالبيع الا انه مع ذلك هي اوسع من البيع تقدم الاشارة الى مسألة هبة المجهول يصح ايضا ولهذا تقدمت بالمسألة السابقة انه لو شرط فيها ثوابا مجهولا صح - 00:30:52ضَ

وهذا مثل ما لو اه وهبه شيئا مجهولا قال لك ما في هذا ما في هذا الاناء او ما في يدي وما في هذه المحفظة وان كان لا يعلم ما فيها فيصح على الصح لان الامر كما تقدم يدور بين الغنم والغرم - 00:31:19ضَ

فلا ظرر في ذلك وكذلك لو شرط مثلا فيها ثوابا مجهولا على الصحيح كما تقدم عن الامام احمد ولهذا يصح او كل ما يجوز الانتفاع به تجوز هيبته تجوز هبته كل ما يجوز الانتفاع به - 00:31:42ضَ

حتى الكلب ايضا المعلم الكلب المعلم الذي يجوز الانتفاع به في الصيد وفي الماشية وفي الحر في الزراعة وما في حكمه ذلك مثلا بعض المسائل الحقت بهذه الثلاثة من جهة المعنى وبعضها قد يكون اولى - 00:32:04ضَ

يجوز هبته يجوز هيبته فاذا اهدى الى الى الى غيره كلبا ذلك وعلى هذا فهل يثيبه على الاصل يجوز على الصحيح وان كان منع بعضهم من اثابة ولهذا نقل حنبل ابن اسحاق عن احمد في من اهدى الى رجل كلب صيد قيل ترى ان يثيب عليه - 00:32:26ضَ

قال هذا خلاف الثمن هذا عوظ من شيء ما ام الثمن فلا اما الثمن فلا يعني المنهي عنه هو البيع وهذا كونه يثيب هذا خلاف البيع المنهي عنه هو ان يبيعه - 00:33:00ضَ

اما كونه يثيبه ما كان آآ هديته مثلا فلا بأس بذلك لانه اذا قلنا ان صحبته ايضا فانه القاعدة انى له ان يثيب عليه من المشاعي المتعلقة بالهبة على الصحيح ان يجوز توقيت الهبة - 00:33:17ضَ

ولا مانع من ذلك لو قال وهبتك سيارتي شهرا وهبتك الجوال شهر. ما المانع يعني يؤقت هبته مع ان المذهب ما يصح توقيت الهبة. لا يصح توقيت الهيبة وهبتك مثل هذا الشيء مدة اسبوع وهبتك وهبتك هذا كذا لمدة اسبوع يعني لاجل ان ينتفع به - 00:33:39ضَ

هم يقولون لانه عقد اه يعني اجروه كمجرى البيع عقد تمليك لانه ملك هالمنفعة فلم يصح كالبيع كتوقيت البيع لكن ذكر في الانصاف عن الحارثي مسعود بن احمد الحارثي هذا الامام الكبير - 00:34:08ضَ

الجواز وذكر انه اختيار تقي الدين وهذا القول اظهر لان الاصل في هذا الباب هو الجواز ومن قال ان هذا لا يجوز لابد من دليل على ذلك اذ ليس فيه غرر ولا مخاطرة - 00:34:31ضَ

وهذا عوظ بغير مقابل فلم يرد فيه اي من العلل التي تحرم فيها المعاوضة فيبقى على الاصل من جواز هذه المعاملة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:48ضَ

- 00:35:10ضَ