التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [47] | كتاب الصلاة: باب: في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها ...

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ

امين في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الحادي عشر من شهر شعبان لعام الفين واربعين واربع مئة الف بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون الدرس في كتاب المنتقى للامام ابي البركات - 00:00:34ضَ

المجد عبد السلام عبد الله بن تيمية الحرواني رحمه الله تعالى الابواب التي قبل هذا ما تتعلق بوقت صلاة المغرب وكذلك بوابا اذا حضر الطعام حضرت الصلاة خصوص صلاة المغرب كما بوب عليه مصنف رحمه الله - 00:00:53ضَ

صلاة الركعتين قبل المغرب ما تقدم ذكر بعد ذلك باب قال باب في ان تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها وهذا الباب تتمة الابواب المتعلقة بصلاة المغرب وقد فسر المصنف رحمه الله - 00:01:15ضَ

وذكر ما يتعلق في صلاة المغرب في وقتها وما يسبقها من سنة اذا حضر الطعام عند صلاة المغرب وتقدم ان هذا اي صلاة من الصلوات ثم ذكر ادبا يتعلق باسمها - 00:01:41ضَ

تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها بالعشاء ثم ذكر حديث عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله الموفق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب - 00:02:07ضَ

قال والاعراب تقول هي العشاء متفق عليه وهذا الخبر فيه ادب عظيم في عنا تسميتها بالمغرب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه نهي عاد بتسميتها بالمغرب بالعشاء انما قال لا تغلبنكم الاعراب - 00:02:26ضَ

وكأنه حين تسمى بالعشاء كأن اخذ هذا الاسم وهو مما يغلبوا عند الاعراب ويسمونها بالعشاء ان يكونوا غلبوا غيرهم باسم هذه الصلاة يشابهون في هذا وتسمى بالمغرب لانها تجب بغروب الشمس - 00:02:54ضَ

وان هذا هو وقتها الحقيقي والواجب ان تصلى او يدخل وقتها عند غروب غروب الشمس اه قال والاعراب تقوله هي العشاء تقول هي العشاء. وجاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبوا - 00:03:19ضَ

الاعراب على اسم صلاتكم العشاء. على اسم صلاتكم الا انها في كتاب الله العشاء وانهم يعتمون بالابل وانهم يعتمون بالابل. وهذا في صلاة العشاء الاخرة والمعنى انه قال على اسم صلاتكم كما في حديث عبد الله ابن عمر - 00:03:41ضَ

وانها تعتمد يسمون العشاء العتمة وانها تعتم بالابل فيسمون المغرب العشاء ويسمون صلاة العشاء الاخرة بالعتمة وهذا ايضا مثل حديث عبد الله المغفل لم يأتي نهي انما جاء اشارة الى هذا الادب لانه جاء في الاخبار تشبيه - 00:04:09ضَ

العشاء بالعتمة في اخبار صحيحة ولو يعلمون ما في العتمة والفجر وجاء تسميتها في كلام الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ايضا جاء تسمية المغرب بالعشاء ان جاءنا ايضا عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل - 00:04:33ضَ

اه على هذا المعنى من جهة ان المغرب هي العشاء الاولى العشاء الاخرة هي الصلاة صلاة العشاء صلاة العشاء الاخرة والمغرب هي صلاة العشاء الاولى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اي امرأة اصابت معا اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء - 00:04:57ضَ

الاخرة وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العشائين المغرب والعشاء بين المغرب فسماهما - 00:05:26ضَ

العشاء عيد يعني حين قضى الصلاة صلاة العصر وانه صلاها في هذا الوقت صلاها في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام وهذا وان قيل انه قيل انه على سبيل التغليب على سبيل التغليب. فاذا كان على سبيل التغليب - 00:05:47ضَ

تكون التسمية خاصة بالمغرب فهو قال العشائين قال العشائين تغليبا لصلاة العشاء الاخرة صليبا لصلاة العشاء الاخرة اذا وقيل والله اعلم ان هذا قد يحسن يحصل فيه لبس في وقت صلاة المغرب. لانه حين تسمى بالعشاء - 00:06:11ضَ

لا يستحضر وقتها الذي يظهر جليا بينا لانه قد يشترك مع العشاء الاخرة ولا يتبين بهذا وقتها الجلي البين وهو غروب الشمس وهو غروب الشمس فيحصل لبس في الامر والاظهر والله اعلم - 00:06:39ضَ

انه من باب عدم المشابهة لانه قال في صلاة المغرب يسمونها العشاء وكذلك صلاة صلاة العشاء يسمونها بالعتمة يسمونها بالعتمة ايضا هم كما قال يعتمون بالابل يعتمون بالابل وكأن يعني بعضهم او كأنهم يعتمون بالابل يعني لا يحلبونها - 00:07:01ضَ

الا في وقت متأخر عند ظلمة الليل وربما يعبد بعض الناس الى مثل هذا الامر حتى لا آآ يطلع على حالهم وحتى لا يكون حلبها في وقت يعني في الوقت الذي يمكن ان ترى فيه قبل ظلمة الليل وقبل العتمة. لكن حين يدخل - 00:07:34ضَ

عيسى وحين يظلم الليل فانه لا يبصرهم احد. فلا يحصل بذلك البذل وهذا الحليب للمحتاج ولابن السبيل. لغيرهم ممن يكون محتاجا فكأنه ايضا في صلاة العشاء كان ادبا في عدم تسميتها بالعتمة - 00:08:01ضَ

تسميتها بالعتمة من جهة انه يتعلق بخصلة وهي من جهة المعنى ذميمة لانه يخفون ولا يظهرون الابل ويكونوا في ظلمة الليل فلا يبصرون احد فيحرم منها المحتاج وابن السبيل وما اشبه ذلك. وهذا اذا كان على سبيل المداومة اذا كان على سبيل - 00:08:29ضَ

هجر الاسم الشرعي واذا قال الا ان الا انها في كتاب الله العشاء كما في قوله سبحانه من بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء في كتاب الله العشاء والا جاء في الاخبار تسميتها بالعتمة وتقدم الاشارة الى ذكر العشاء في صلاة المغرب انما اذا لم يهجر - 00:08:56ضَ

الاسم الشرعي. تسمى احيان تذكر احيانا فهذا وقع في كلام الصحابة. وذكر البخاري احاديث في عدة احاديث في هذا معلقة وصل اكثرها في صحيحه رحمه الله في العتمة فاذا لم يهجر الاسم الشرعي فلا بأس اذا وقع في بعض الاخبار كما وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام - 00:09:17ضَ

قال رحمه الله باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار الى نصف الليل المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب مساءي اولا ووقتهم وقت صلاة العشاء - 00:09:44ضَ

المسألة الثانية فظل فضل تأخيرها المسألة الثالثة لابد ان يراعى مع ذلك مراعاة حال الجماعة وايضا هنا مسألة رابعة وهي واجبة مع بقاء وقت مع بقاء وقتها المختار الى نصف الليل - 00:10:07ضَ

يعني لا يجوز بعد نصف الليل على الصحيح وذكر هذا وهذه الترجمة في الحقيقة تجمع بين الاخبار تجمع بين الاخبار في هذا الباب لان هذه الترجمة كأنها نظر في الاخبار - 00:10:33ضَ

وجمع في الاخبار لان الاخبار واضحة وبينة في هذا الباب فلا اختلاف بينها ولله الحمد ولهذا مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار نصف الليل. الى نصف اللي ما يتعلق - 00:10:56ضَ

صلاة المغرب ما يتعلق بصلاة العشاء كما تقدم مصنف الى هذه المسائل وبدأ بحديث ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة - 00:11:15ضَ

اذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطري. وهذا حديث مشهور هذا التوقيت لصلاة لصلاة العشاء وانه بانتهاء وقت صلاة المغرب يدخل وقت العشاء. فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وهذا رواه الدراقطني - 00:11:37ضَ

مرفوعا ورواه موقوفا. وصحح وقفه البيهقي رحمه الله وكذلك الحديث لا يثبت مرفوعا بل هو ضعيف ان يكون ابو حسين احواله ان يكون موقوفا على ابن عمر الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة وجبت الصلاة - 00:12:00ضَ

وهذا الشباب كما هنا قال الشفق الحمرة الشفق الحمرة وجاء في حديث في صحيح مسلم من حديث ابني عمرو عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق - 00:12:25ضَ

فور الشفق فور وهذه الرواية المحفوظة من طريق شعبة عن ابي ايوب والمراغي عن عبد الله بن عمرو عبد الله ابن عوض وهو الذي رواه اكثر اصحاب شعبة الحفاظ عنه رحمه الله - 00:12:44ضَ

ذكر ابن خزيمة رحمه الله رواية من رواية محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة عن ابي ايوب هذا عن عبد الله بن عمر انه قال عليه الصلاة والسلام وقت المغرب - 00:13:02ضَ

الى ان يغيب الشفق الى ان يغيب او الى مغيب الشفق الاحمر قال ابن خزيمة رحمه الله يعني اشارة الى انه لو صح هذا اللفظ لكان حاكم على جميع الالفاظ الاخرى في معنى كلامه رحمه الله. لكن في صحة هذه اللفظة نظر. لان الحفاظ - 00:13:20ضَ

ملازم ولا يشوع به لم يذكروا هذا لم يذكروا حمرة ولا بياضا بل ذكروا فور الشفقة ثور الشفق وهذا اللفظان معناه هو واحد متفق متفق حتى في اللفظ فورانه وثورانه - 00:13:49ضَ

وجاء محمد ابن يزيد هذا وهو ثقة رحمه الله حافظ وان كان الحافظ رحمه الله قال في التلخيص انه صدوق لكن الاظهر هو قوله في التقريب انه ثقة ثابت يعني وصفه بصفات اعلى من هذا وهذا هو الصواب لكن - 00:14:13ضَ

لا ينفي ان يكون مثل هذا يقع من الخطأ وهذا قد يقع الحفاظ اكثر منه. الحديث محفوظ الحديث معروف من طريقه ومن طريق لكن هذا لا يمنع ان تكون نهظة او حرفا في الخبر يكون وهما - 00:14:33ضَ

وكونوا وهما في الحديث في هذه اللحظة خصوصا اه وهذا لا يؤثر على اصل الحديث كما تقدم ولهذا اشار ابن خزيمة الى التوقف في هذه محمد ابن يزيد بالواسطي رحمه الله - 00:14:51ضَ

مع انه رحمه الله ماذا في صحيح الى صحيحه يقول ما معناه انهما دام هناك شك في دخول وقت صلاة العشاء واليقين بقاء وقت صلاة المغرب. فنبقى على هذا اليقين - 00:15:13ضَ

نبقى على هذا اليقين نحن نعلم بهذا نستمر ونستصحبه تصلى صلاة العشاء الا بعد ما غيب الشفق الابيض لانه يكون الشفق الاحمر ثم يكون الشفق الابيض يكون الشرق الابيض والشفق الاحمر - 00:15:37ضَ

كما جاء في حديث نعمان ابن بشير عند احمد وابي داوود بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان صلاة العشاء بسقوط القمر ليلة الثالثة. يعني انه يكون على هذا في اغلب احواله. في اغلب احواله - 00:16:01ضَ

الثالثة يقول بعض العلماء وقول اهل الحساب انه يغيب الشفق على اثنتين وعشرين درجة بعد مغيب الشمس بعد مغيب الشمس اذا كان على بعد اثنتين وعشرين درجة اثنتان وعشرون درجة تقارب الساعة والنصف - 00:16:20ضَ

تقل شيئا يسيرا بالحساب في نحو دقيقتين ونحو ذلك لان الدرجة عندهم تعادل اربع دقائق فهو قريب من طلوع الشمس اذا كانت اذا كان اذا كانت الشمس تحت الافق نحو من عشرين درجة - 00:16:46ضَ

فانه يطلع الفجر يطلع الفجر اذا كانت تحت الافق بعشرين درجة اه وبعد عشرين درجة يكون طلوع الشمس الشمس يعني يقل عن عنه آآ وهذا يختلف من بلد الى بلد لكن - 00:17:11ضَ

هذا هو تقديره تقديره في كثير من البلاد مع ان هذا التوقيت سبق الاشارة الى هذا التوقيت والى الكلام في اهل لاهل العلم في وقت طلوع الفجر وقول يا اهل العلم متقدمين ممن جعله على هذه الدرجات يعني وان كان قال انه عشرين درجة - 00:17:35ضَ

يكونوا تغليسا كثيرا وجعله على ثماني عشر درجة ثم قال انه على ثماني عشرة درجة ثمانية ثمانية عشرة وثمانية عشر درجة يكون اسفارا فتوسط بين التغليس والاشفاق على تسع عشرة درجة - 00:18:02ضَ

فلا يكون مغلسا ولا يكون مسفرا يكون وسطا والا قد طلع الفجر اه على عشرين وبعدها يكون طلوعه اظهر حتى يوافق اه سنة من جهات التغليس في وقت صلاة الفجر - 00:18:22ضَ

هذا الخبر هذا الخبر قول الشفق الحمرة فاذا غابت الشمس وجبة الصلاة هذا من حديث ابن عمر تقدم اشارة الى حديث عبدالله ابن عمرو ان هذا هو الصواب هذا هو الصواب في صلاة المغرب انها بعد مغيب بعد صلاة العشاء تكون بعد مغيب الشهر - 00:18:45ضَ

بعد مغيب الشفق ذكر الامام ابن رجب رحمه الله في فتح الباب رواية عند احمد والنسائي وذكر انها عند احمد انه صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق وذكر انه عند النسائي - 00:19:07ضَ

حين غاب السفر حين غاب الشفق وكذلك عند النسائي حين غاب الشفق وفيه انه صلى المغرب قبل غيبوبة صلى المغرب قبل غيبوبة شهر مراجعة رواية احمد من نفس الطريق الذي ذكره رحمه الله - 00:19:28ضَ

من نفس الطريق الذي ذكره وفيه انه صلى المغرب مثل رواية النسائي انه صلى المغرب قبل غيوبة الشفق وذكر عن البيهقي ان هذا مخالف هذا وينظر في هذا الطريق اللي ذكره - 00:19:48ضَ

ابن رجب وهو عند هذا الطريق نفسه عند الامام احمد بهذا اللفظ في هذا اللي هو هذا موافق للاخبار ان صلاة المغرب تكون قبل غيبوبة الشفق وهذا اما انه وارد في صلاته عليه الصلاة والسلام لما صلى اه - 00:20:05ضَ

يعني انه يصليها قبل غيبوبة شفى قبل غيبوبة الشفاء او يجري مجرى ما تقدم من كونه صلاه في وقتين وقت في اول ما غربت ثم وقت بعد ذلك قبل غيبوبة الشفق لبيان الوقت الاول والثاني. وبالجملة - 00:20:24ضَ

هو آآ رحمه الله يقول ابن رجب ان فهذه الرواية ان ثبتت الذي يقصد التي عند احمد فالمراد قبل غيبوبة الشفق اي الشفق الابيظ حملها على هذا ان كانت محفوظة فهي - 00:20:46ضَ

على الشفق الابيض الشفق الابيض كما تقدم هذا الحديث بهذا الاسناد عند احمد بهذا وينظر هل روى احمد هذا هو اللي يظهر الله على النفس الاسناد هذا هو نفس الاسناد الذي ذكره - 00:21:02ضَ

لكن يمكن عند البيهقي اشار لشيء من هذا يراجع كلامه رحمه الله قال رحمه الله الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة وهذه المسألة كما تقدم يشهد لها ايضا حديث نعمان ابن بشير وان شفق الحمرة وهذا قول جماهير العلماء خلافا للاحناف - 00:21:22ضَ

ان الشفق الحمرة وانه بمغرب الشفق يدخل وقت صلاة العشاء بدليل حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه القمر ليلة ثالثة وعلم احمد رحمه الله انه يفرق بين الحضر والسفر فيقول في الحضر يكون تقوم صلاة العشاء لمغيب الشفق الابي - 00:21:51ضَ

هو في السفر لمغيب الشفق الاحمر قال لان الحمرة تشتر في البلد ولا ترى تشتروها الحيطان والمنازل خيرها مما يسترها اما في السفر البريد يكون واضحا يكون واضحا. وهذا التفريق عند كثير من اهل العلم - 00:22:15ضَ

لم يعتبروه رأوا ان المعتبر في هذا الشهر الاحمر لكن لا شك ان من لم يتيقن مغيب الشفق الاحمر يجب عليه الانتظار لان الاصل بقاء وقت المغرب وعلى هذا كان احمد رحمه الله يعني حمله حين - 00:22:40ضَ

لا تظهر الحمرة فلا بد ان يتحقق وهذا يتقدم في كلام الخزيمي لا كلام خزيمي رحمه الله جعله مطلقا لما تكلم على هذه الرواية قال رحمه الله وهو يدل على وجوب الصلاة - 00:23:02ضَ

في اول الوقت ويدل على وجوب الصلاة باول الوقت لقوله وجبت الصلاة. لقوله وجبت الصلاة وهذه وهذا الكلام منه رحمه الله اشارة الى مسألة مهمة وهي رحمه الله له افادات - 00:23:23ضَ

بكلمات يسيرة حتى يربط مطلع على كتابي هذا ويرد طالب العلم بان ينظر في الاخبار وان يتفقه فيها ويربطه بالقواعد والاصول في هذا الباب وهذا تقدم شيء منه لعله يأتي شيء منه في كلامه رحمه الله في تراعيه في هذا الكتاب قال وهو يدل على وجوب الصلاة باول الوقت لان قال وجبت - 00:23:45ضَ

وجبت الصلاة لكن الوجوب هنا للوجوب له معاني عدة وهذا كله على صحة الحديث الوجوب وجب الشيء له معه في اللغة معاني كثيرة معاني كثيرة ولا شك انه بدخول صلاة تجب. لكن - 00:24:17ضَ

هذه يتعلق بقاعدة هو الواجب الموسع. الواجب الموسع هل يجب في اول الوقت عو يستمر الى اخر الوقت حتى يضيق ولا يبقى الا مقدار ما تؤدى فيه الصلاة او يجب وجوب موسع في اوله او وسطه او اخره. او يجب في اول الوقت ويستقر - 00:24:37ضَ

في اخر الوقت ورتبوا على هذا رحمة الله عليهم مسائل كثيرة منها مسألتي من ادرك من اه سقط عنه الوجوب بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت كالمرأة مثلا اذا دخل الوقت وهي طاهر - 00:25:05ضَ

الوقت يطالع ثم حاضت بعد ذلك بعد دخول الوقت وفي خلاف كثير من اهل العلم من قال اذا ادرك التكبيرة الاحرام من اول الوقت وجب عليها بعد طهرها ان تقضي هذه الصلاة. لو - 00:25:31ضَ

مثلا بعد زوال الشمس حاظت بعد مضي مقدار تكبيرة الاحرام يقولون يجب عليها تصلي صلاة تقضي صلاة الظهر ومنها علما يقول ايضا تقضي معها ما يجمع اليها صلاة العصر والقول الثاني - 00:25:46ضَ

وهو قول الاحناف يقابله يقابله يقولون لو انها حاضت في اخر الوقت انها وكان حيضها في اخر الوقت في اخر الوقت قبل ان يتضيق الوقت عليها عن مقدار الصلاة. قالوا لا تجيبوا عليها الصلاة - 00:26:09ضَ

حتى لا يبقى من الوقت الا مقدار تكبيرة الاحرام او اقل فانه يعني تقضي لانها تكون مفرطة فيها اما اذا استمرت يعني اذا الطاهرة وكان وقته متسعا يزيد عن هذا المقدار فلا تجبوا عليها فلا لانه لا تفريط منها - 00:26:37ضَ

والقول الثالث وقول مالك قالوا اذا ادركت ركعة من وقت الصلاة ركعتين مقتصرة دخل وقت بمقدار ركعة ثم حاضت وجب عليها ان تقضي الصلاة. ولهذا الشافعي وجماعة الى انها اذا ادركت - 00:27:12ضَ

الصلاة بكاملها مقدار مثلا الظهر اربع ركعات الا اذا كانت في الحظر وادركت مقدار اربع ركعات ادرك المقدار اربع ركعات ثم حاضت فانه يجب عليها القضاء. يجب عليها هذا مثل ما تقدم يرجع الى مسألة وهذه مسألة فيها خلاف. كثير كما تقدم - 00:27:29ضَ

فالذين اوجبوا عليها القضاء الو عليها القضاء قالوا انها شغلت ذمتها بس شغل ذمتها بالصلاة فلم تؤدي الواجب الذي وجب عليها والذين اسقطوه على الخلاف وبالتعليم يقولون لا يجب عليها القضاء - 00:27:55ضَ

يحتجون بقاعدة اخرى ايضا ويقولون انه لا يجب عليها اداء الصلاة هي قد تركتها بغير تفريط قالوا انها لما دخل وقت الصلاة ووقت موسع على اصله فاذا مضى بعض الوقت ولم يتضيق الوقت - 00:28:20ضَ

ثم حاضت ويجوز لها التأخير عندهم. يجوز لها التأخير لم تفرط لم تفرق ثم في هذه الحالة سقط عنها وجوب الصلاة فمن امرها او قال يجب عليها ان تؤدي الصلاة - 00:28:44ضَ

قالوا لابد من امر جديد. لان سقط ذاك الواجب عائشة رضي الله كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولم تذكر تفصيلا في هذا هذا كله من عدم التفويض. فهذا هشام المصنف رحمه الله الى هذا - 00:29:06ضَ

المعنى وهذا اشرف ما يكون بدلالة بعض القواعد الفقهية وان كان امس هو بالقواعد الاصولية لكنه يشبه بعض القواعد الفقهية التي عنها بعض المسائل لكن هذا في تعليل مثل هذا القول - 00:29:25ضَ

قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة. وهذا من ادلة التي تدل على تسميتها بالعتمة وهي شدة الظلم فادى عمر - 00:29:49ضَ

رضي الله عنه ان نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله سلم فقال ما ينتظر هذا ما ينتظرها اي العشاء غيركم ولم تصل يومئذ الا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين ان يغيب الشفق - 00:30:07ضَ

الى ثلث الليل الى ثلث الليل. رواه النسائي الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن عمر والصحيحين وجعلنا بموسى ايضا الصحيحين وجاء عن ابن عباس او الصحيحين وجاء عن انس جاء عن جمع لكن لماذا مصنف اختار هذه الولايات الناس - 00:30:26ضَ

لهذا اللفظ الاخير فيما يظهر والله اعلم لقوله صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل لان هذا نص في وقتها من قوله عليه الصلاة والسلام صلوها وقاله بعدما - 00:30:48ضَ

خرج اليهم بعدما خرج اليهم صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل ثم مبينة ان وقتها من مغيب الشفق الى ثلث الليل وقت واحد وليس هناك فضل في هذا في على هذا الخبر - 00:31:12ضَ

لكن هذه الرواية لعلها بعض اهل العلم الحديث اخرجه النسائي رواية محمد ابن حمير هو شامي عن ابراهيم بن ابي عبلة. شامي ثقة رواه البخاري في عدة في مواضع يسيرة رحمه الله - 00:31:33ضَ

اه عن ابراهيم بن ابي عبلة الشامي ثقة امام كبير رحمه الله عن الزهر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ظاهر اسناد الصحة ابن رجب رحمه الله اعله وقال انه - 00:31:50ضَ

من قول الزهري ادرجه وابو رجب رحمه الله من نظرة في كلام الالباني رأى انه يحمل الزهري كثيرا من الزيادات نسب الى الزهري رحمه الله كثيرا من الاقوال وجعلها من قول انه يدرجها في الاخبار. لانه كثيرا ما يفسر الاخبار - 00:32:10ضَ

وهذا معروف عن الامام الزهري رحمه الله لكن بالنظر في في طرق هذا الخبر عند البخاري ربما يتبين امر اخر لان الحديث رواه صالح بن كيسان عن الزهري ورواه شعيب بن ابي حمزة عن الزهري - 00:32:32ضَ

عند البخاري فيه ليس فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام انما فيه وكانوا يصلونها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل نقل لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:52ضَ

يعني وهذا ظاهره من قول عائشة مع انه رحمه الله يعني اشار الى ان هذا من قول الزهري وهذا فيه نظر اقرب والله اعلم انه اه وقد اشار اليه النسائي شرخ خفي لان حديث النسائي رواه من طريقين - 00:33:18ضَ

وقال في ختامه النسائي واللفظ لابن حمير. اللفظ لابن حمير عن ابراهيم ابن ابي عبلة رحمه الله يعني اشارة فاحتمل والله اعلم انه من ابراهيم لابي عبلة لانه اللي رواه عن الزهري - 00:33:43ضَ

ما رواه وشعيب ابن ابي حمزة او انهم من رواه عنه وهو محمد ابن حمير والى كيف يكون الخبر يكون من كلام الزهري؟ والزهري نفسه رواه كما في البخاري من هذا الطريق - 00:34:01ضَ

انها قالت رضي الله عنها عائشة وكانوا يصلون فيما بين ان ما بين غيب الشفق الى ثلث الليل وهذا موافق للاخبار هذا موافق للاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في صلاتها في كثير من الاخبار - 00:34:22ضَ

المنقولة من فعله ومن فعله عليه الصلاة والسلام في صلاتها الى ثلث الليل الى ثلث وجاء الى نصف الليل وهذا سيأتي شرح في كلام صنف رحمه الله في الاخبار الاتية ان شاء الله - 00:34:45ضَ

الاظهر والله اعلم انه ان قيل بان هذه اللغة معلومة فهي من هذا الطريق من طريق محمد محير عن إبراهيم ابن أبي عبلة هذا قد يقوى قد يقوى كما تقدم - 00:35:03ضَ

ان الخبر جاء عن الزهري ينقل فعلهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها ما ينتظرها العشاء غيركم ولم تصلى يومئذ الا بالمدينة. قال ابن رجب ان هذا ايضا ادرجه الزهري - 00:35:22ضَ

ادرجه وهذه التي تذكر وربما تدعى احيانا من كثير من الشراح كثير من الحفاة يلحم حجر يقول الاصل ان ما في الخبر منه ومن ادعى ان هذا مدرج او ليس من خبر - 00:35:48ضَ

ولابد من دليل بين ولابد من دليل بين ولم تصلى يومئذ الا بالمدينة الا بالمدينة هذا لا اشكال فيه لان الحديث قال في قبله ما ينتظرها غيركم ولم تصل يومئذ الا بالمدينة - 00:36:11ضَ

ما ينتظرها وهذا وقع في حديث ابن عمر الصحيحين ما ينتظرها غيركم اي صلاة العشاء على هذا الحد من التأخير وجاء في حديث ابي موسى ما يفسر ولم تصلى يومئذ - 00:36:32ضَ

وانه قال كم الصالحين عن ابي موسى في هذا الخبر وفيه لا يصليها احد غيركم لا يصليها احد غيركم. وهذا عين ما هنا ولم تصلى يومئذ الا بالمدينة وهو معنى قوله ما ينتظرها غيركم - 00:36:51ضَ

وينتظرها غيركم وهو في حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ايضا لفظ اخص ما ينتظره اهل دين غيركم يعني هل يبين انهم يريدوا اهل الاسلام اهل الاسلام - 00:37:12ضَ

وهم بالمدينة ممن يصليها يصلي يصلي هذي لم اه وان كان هذا اللفظ هذا اللفظ مثلا اوسع لانه ربما يقال قد يكون ممن حولهم ولم يكن بالمدينة لكن لم يكونوا ينتظرونها. فيكون ينتظرها - 00:37:31ضَ

متعلق بالمسلمين لم عنا المسلمين في غير المدينة قد صلوها. والذين مع النبي عليه الصلاة والسلام اخرها ثم لما رأى انه يشق عليه قال لولا ان اشق على امتي او انه لوقت ولولا نشق عن متى سيئة ان شاء الله - 00:37:57ضَ

ويكون بمعنى الصلاة صلاتها وانتظارها لاهل الاسلام. لاهل الاسلام ويدل عليه ايضا ما رواه عاصم حميد الشاكوني عن معاذ ابن جبل عند احمد وابي داوود باسناد صحيح هذا المعنى وانه قد راقبنا رسول الله - 00:38:20ضَ

ثم جاء انا عليه الصلاة والسلام ولما تأخر عليهم وكان عمد الى ذلك حتى يؤخر. ثم قال لا يصليها يعني اهل ملة غيركم او ما صلاها احد غيركم كما في حديث معاذ رضي الله عنه وعاصمة هذا من اصحاب معاذ وهو ثقة وثقه جمع من الائمة كبار رحمة الله عليهم - 00:38:42ضَ

قال رحمه الله ولم تصلى يومئذ الا ثم قال صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الى ثلث الليل وهذا وقت من اوقات وقت للعشاء وقت للعشاء والمصنف رحمه الله - 00:39:14ضَ

سبق ان ذكر حديث عبد الله بن عمرو في امتدادها الى نصف الليل وسيأتي من فعله في حديث انس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة - 00:39:36ضَ

رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخرة رواه احمد ومسلم والنسائي هذا الحديث رواه مسلم وفيه ذكر التأخير مطلقا بدون تعقيد يؤخر العشاء الاخرة. وهذا - 00:39:50ضَ

ليس على سبيل الدرام ولكن وقع منه عليه الصلاة والسلام والمعنى اه انه يؤخرها لكن ربما في بعض الاحايين اخرها كثيرا ثم رمر مشقة اخرها شيئا. ولهذا جاء في اللفظ الاخر - 00:40:15ضَ

عند عند مسلم من حديث جابر كان يصلي الصلوات نحو من صلاتكم جميع الصلوات اما العشاء فكان يؤخرها شيئا عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مفسر لهذا اللفظ - 00:40:39ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها وهذا واللفظ قد يفسر ما تقدم من قوله وفضل تأخيرها. فضل تأخيرها وان تأخيرها افضل وان تأخيرها افضل لكن تأخيرها تأخيرها وان كان افضل قد يكون تقديمها افضل. قد يكون والعلما اختلفوا - 00:41:00ضَ

على قولين هل افضل تأخيره هل هو تقديمها ومن اهل العلم من قال قال الصواب انه ليس خلافا على قولهم بل هو خلاف على حالين وهذا هو الاظهر والله اعلم - 00:41:29ضَ

انه لا يقال ان العلماء اختلفوا وان كانوا الحقيقة حصل خلاف لكن من اهل العلم آآ من قال انه خلاف على حالين وجعله هو عين المنقول عن الامام الشافعي لما جعل بعضهم كلام الشافعي - 00:41:42ضَ

هذا على قولين قال بعض العلماء كابن ابي هريرة انه ليس خلافا عن الشافعي على قولين لكنه خلاف على حالين حال يكون التقديم افضل وحال يكون التأخير افضل وان هذا هو الصواب وان هذا هو المتفق مع هديه عليه الصلاة - 00:42:01ضَ

الصلاة والسلام وهذا هو الذي اشار اليه الامام مجد انه قال وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة. تأخيرها له فضل لكن اذا ترتب عليه مشقة فتقديمها افضل ولهذا قال تأخيرهم مع بقاء وقتها المختار - 00:42:21ضَ

قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. اخرجه المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر وهذا الخبر - 00:42:43ضَ

تابع لحديث عيسى ولو انه ذكره بعد حديث عائشة ربما يكون اكمل ويكون فيه اه يكون فيه ايضا بيان لتوضيح قول من قال ان هذا مدرج من قول الزهري لكن الصواب انه من قول عائشة كما تقدم كانوا يصلون العتمة - 00:42:57ضَ

فيما بين ان يغيب ما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول وهذي كما تقدم رواية للبخاري وهي احدى الروايات لحديث عائشة المتفق عليه وهذه الرواية يعني اظهر وارجح وين وتلك الرواية التي من قوله انها من قوله عليه الصلاة والسلام تقدم في هلاك على طريقة بعض اهل العلم - 00:43:25ضَ

لا يمتنع ان يقال انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك امرهم ان يصلوا ثم اخبرت عائشة رضي الله عنها ان صلاته عليه الصلاة والسلام باصحابه كانت على هذا القدر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي - 00:43:59ضَ

لامرتهم ان يؤخر العشاء الى ثلث الى ثلث الليل الى ثلث الليل او نصفه رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه لولا ان اشك على امتي لامرتهم هذه امتناع لولا امتناع لوجود. بخلاف لو فهي امتناع الامتناع - 00:44:25ضَ

لولا امتناع لوجود لولا انا اشك على امتي امتنع الامر لوجود المشقة او امتناع لوجود اما لو فهي امتناع الامتناع لو حضر فلان لا اكرمته وما اشبه ذلك. يعني امتنع هذا لامتناع عدم الحظور - 00:44:53ضَ

اعطاؤه لو حضر فلان لاعطيتك لاكرمتك مثلا امتناع عن اعطائه مثلا لامتناع الحضور وهكذا كل امتناع امتناع ولهذا هنا امتنع الامر لوجود المشقة وهذا فرق بين قوله عليه الصلاة الاولى انا اشق على امتي امرتهم بالسواك - 00:45:27ضَ

عند كل صلاة عند كل يوم مع كل وضوء عند كل صلاة مع كل صلاة لكن هذا جاء الامر بالسواك وهو مستحب على كل حال مستحب على كل حال لان الامر جاء به اما هنا امتنع ولم يأتي الامر بتأخيرها بل جاء - 00:45:58ضَ

عليه الصلاة اخرها احيانا ثم لما رأى آآ انه يشق عليه كما جاء في الاخبار الصحيحة اه قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وهذا لعله يأتي ان شاء الله - 00:46:25ضَ

وهذا الخبر والى ثلث الليل او نصفه او نصفه يبين ان ثلث الليل ونصفه ثبت من قوله ومن فعله من قوله ومن فعله كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة العشاء وان منتهاه الى النصف وهذا تقدم في حديث عبد الله ابن عوف وهذا الخبر عند احمد - 00:46:39ضَ

والترمذي باسانيد صحيحة بل كثير من بل اسانيدها رجالها رجال الصحيح بل عند احمد اشهاد عالم في الصحة جدا رواه الامام احمد قال حدثني عن ابن سعيد هذا هو الانصاري حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن حدثنا سعيد بن ابي سعيد وهو المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:47:06ضَ

هذا اسناد عظيم اسناد عظيم من اساليب يعني ترجمة عظيمة من التراجم وكذلك ايضا اسناده صحيح. وابنه ماجة رحمه الله والامام احمد رحمه الله رواه باكثر من اسناد فاسانيده صحيحة تعددت - 00:47:31ضَ

الى سعيد والجميع اخرجوهم ليلة سعيد ابن ابي سعيد بل اخرجه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه لولا نشق على امتي - 00:47:51ضَ

ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه لكن كما سيأتي في حديث عائشة آآ انه قال انه لوقتها يعني وقتها الافضل لولا ان اشق على امتي وما دام انه يحصل مشقة يكون يكون تقديمها - 00:48:06ضَ

هو الاولى لكن قد يكون تأخيرها وهذا يختلف بحسب حال الجماعة وحديث جابر رضي الله عنه بعده ايضا يزيده ايضاحا وبيانا ولهذا قالوا عن جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو - 00:48:31ضَ

الحرامي الانصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة تقدمت حديثه والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل اي عيشة احيانا يؤخرها هذا لفظ مسلم - 00:48:47ضَ

لفظ البخاري والعشاء احيانا واحيانا لم يذكروا متعلقه يعني في يعني يذكر يفسر هذا الحين لكنه اطلق في رواية البخاري ابشرت رواية مسلم هذا يبين ان الروايات فسر بعضها بعضا - 00:49:12ضَ

وان كان واضح احيانا واحيانا احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. وفي دلالة ببيان انه ليس هناك على حقيقة خلاف المسألة على اقوى انما هو خلاف على احوال لا على اقوال وهذا مما يقلل الخلاف في بعض المسائل. يعني كثير من المسائل حين ينظر فيه ينظر فيها يقال اختلف العلماء لكن عند النظر تبين ليس خلاف - 00:49:33ضَ

بل هم متفقون انما بعضهم علقه بشيء يقول هو افضل واخر علقه بشيء يقول هو افضل وكلاهما يسلم بحجة الغصب فمن كانوا مثلا يمكن ان يؤخروا الصراع جماعة مجتمعين في مكان - 00:50:03ضَ

هو هم الايسر في حقهم ان يؤخروا الصلاة يكون التأخير في حقهم افضل المذنب مثلا ما يصلي في بيته كالمرأة ونحو ذلك وربما احيانا قد يكون تأخير للصلاة مثلا قد يكون ايسر لها لانها بعد ميعاد تأخيرها - 00:50:30ضَ

هي تكون قد تخلت من اشغالها واقبلت على حاجتها قبل ذلك ثم اقبلت على صلاتها وهذا كما قال ابو الدرداء ان ميثاق الرجل اقباله على حاجته ثم يقبل على صعدة - 00:50:50ضَ

واذا كان هذه الصلوات عموما فانه في الصلاة التي اجتمعوا فيها الامران تأخيرها مع تعجيل حاجته يحصل تعجيل حاجته وتقديم حاجته. مثل تقديم الطعام. ولهذا الصلاة احيانا قد يكون تأخيرها حتى غير صلاة العشاء - 00:51:07ضَ

تأخيرها افضل اذا حضر الطعام يؤخرها حضور الطعام ويكون اخذ حاجته من الطعام هو الاكمل وهذا كما تقدم ليس من باب تقديم حق العبد لكنه من باب صيانة حق الله سبحانه - 00:51:29ضَ

يقبل على حاجته فاذا فرغ منها يقبل على صلاته وقد فرغت نفسه من حاجاته فلا ينشغل قلبه بغير صلاته هذا من باب صيانة حقه سبحانه وتعالى قال رحمه الله قال جابر رضي الله عنه والعشاء احيانا يؤخره احيانا يعجل يعني نعم - 00:51:51ضَ

يؤخرها واحيانا يعجل ثم فسره قال اذا رآهم اجتمعوا اذا اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا اجتمعوا اذا هم اجتمعوا جاء عند مسلم عند البخاري عن شيخه مسلم إبراهيم الفراهيدي - 00:52:20ضَ

قال كان اذا رآهم كثروا عجل واذا رآهم تأخروا قلوا افضل ايضا هذي يبين انه تارة مجرد اجتماع اجتمعوا واحيانا آآ يكون تعجيلها اكثر من ذلك وهو لو كثروا اذا كثروا - 00:52:43ضَ

اذا فاذا حصل اجتماعهم مع كثرتهم كان من باب اولى وهذا فيه مراعاة حال المأمومين هدي عليه الصلاة والسلام تعجيله احيانا وتأخيرها احيانا وفيه دلالة على ان اخيرا الصلاة مع كثرة الجمع افضل من تقديمها مع قلة الجمع - 00:53:11ضَ

وانه يشرع الامام اذا كان في تأخيرها كثرة الجماعة مع عدم المشقة بمن حضر الاول اهوت التأخير لكن اذا كان هناك مشقة مثل ان يكون الحاضرون مستعجلين. مثلا ونحو ذلك فتأخيرهم - 00:53:40ضَ

الى مشقة عليهم في هذه الحالة يعجل عند اجتماع بعضهم. قال والصبح كانوا او كان النبي عليه يصليها بغرس متفق وهذا متهم متعلق بصلاة الفجر وسيأتي للمصنف رحمه الله اشارة الى هذا - 00:54:03ضَ

ايضا اشياء الاشارة الى ما تقدم من حديث آآ في مسألة العتمة وتسميتها بالعتمة المصنف رحمه الله نوع وتفنن في التبويب في هذه الاخبار. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله - 00:54:21ضَ

عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل اعتم وهو ظلمة الليل وشدته دخل عتمة دخل في العتمة حتى ذهب عامة لعامة الليل كثير من الليل لا اكثره لان الصحيح لا يجوز تأخير - 00:54:42ضَ

الليل تأخير صلاة العشاء بعد نصف الليل خلافا لقوله عند الشافعي رحمه الله وان وقتها ممتد الى طلوع الفجر وهذا كما سيأتي ان شاء الله انه الى نصف الليل وجاء عند البخاري حتى بهار الليل. قيل ابهار الليل - 00:55:02ضَ

هو انتصافه وذكروا هذا المعنى وانه من الشيء او وسطه ونحو ذلك نحو من هذا الكلام لكن ليظهر والله اعلم انه فسره هنا هو ذهب كثير من الليل ذهب وحديث عائشة المتقدم - 00:55:23ضَ

جاء فيه نصف ثلث الليل وحديث هريرة ايضا تقدم الاشارة اليه الى ثلث الليل او نصفه حتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى. فيه دلالة على ان النوم اذا غلب قبل صلاة العشاء لا بأس. والنبي رعاهم عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في حديث عائشة وغيرنا من نساء - 00:55:43ضَ

والصبيان وان وان النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ينهى عن نهى عنهم قولها والحديث بعدها هذا هو الاصل لكن لو انه غلبه النوم وهو ينتظر الصلاة فهذا لا شيء عليه جاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر كما البخاري وجاء عن علي رضي الله عنه - 00:56:06ضَ

يعني انا قبل شوي كان عن علي رضي الله في ظعف لكن آآ الشيء الذي يغلب عليه هذا لا لا شيء عليه فيه ان من يتعمد ويتقصد قال رحمه الله - 00:56:24ضَ

حديث عائشة قال قالت ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي انا اشق على امتي وهذا مثل ما تقدم في حديث ابي هريرة رواه مسلم وهذا الحديث - 00:56:44ضَ

جاء كما تقدم الاشارة اليه من طرق من طرق عنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذا المعنى ايضا في حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه ايضا كما في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس انه ناموا - 00:57:07ضَ

ثم استيقظوا ثم رقدوا ورقدوا ثم استيقظوا ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقال انه الوقت ولولا ان اشق على امتي او قال لولا نشق عن امورتي لامرتهم بالصلاة هكذا لامرتهم بالصلاة - 00:57:32ضَ

كما تقدم يؤخر العشاء الى فضيله نصف وفي حديث عائشة انه وقتها لولا ان اشق على امتي فلاح متظافرة على هذا المعنى الذي منعه من هذا عليه الصلاة والسلام هو ما رآه من المشقة عليهم. وفي هذا منه عليه الصلاة والسلام بيان للمشروعية لمن - 00:57:49ضَ

يسر له ذلك بين ذلك عليه الصلاة بقوله وبينه بفعله ما تيسر له ذلك ولم يشق عليه من واحد او جماعة واحد من يعذر في ترك صلاة الجماعة فهذا هو الاكمل بشرط بقاء وقتها المختار - 00:58:09ضَ

انه وكأن السر والله اعلم في هذا انه كلما اذا اذا تأخر كلما تأخر الليل كان الغفلة في الغالب اكثر الغفلة عن الذكر والغفلة عن اه الصلاة ونحو ذلك اكثر. فكان الانسان يأخذ من حظه من الصلاة في هذا الوقت في هذا الوقت - 00:58:28ضَ

وجاء في بعض الاخبار انه اذا مضى ثلث الليل اول فان الله ينزل ويوافق النزول في هذه الحال لكن الصواب ان نزول ان نزوله سبحانه وتعالى يكون في الثلث الاخير وان هذا هو المحفوظ في الصحيحين - 00:58:54ضَ

آآ عنه عليه الصلاة والسلام في نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة له في اوقات الغفلة من افضل واجل العبادات قال رحمه الله - 00:59:11ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل هذا صريح من فعله لتأخيرها الى نصف الليل. تقدم صراحته من قوله وقت العشاء الى نصف الليل - 00:59:35ضَ

همام ابن يحيى عن شعبة الى نصف الليل الاوسط. رواية رواية عن جعبة لنصف الليل همام نصف الليل الاوسط ايضا وانه وسط الليل اه من كل ليلة ولان الليالي تختلف من ليلة فالمعنى ان - 00:59:54ضَ

كل ليلة لها نصف من غروب الشمس الفجر لها نصف فنصف الليل الاوسط به ينتهي وقت صلاة الفجر. هنا الى نصف الليل لكن هذا اللفظ الى نصف الليل وان كان صريحا لكنه يحتاج الى تفسير - 01:00:18ضَ

جاء عند مسلم هذا اللفظ في الصحيحين جاء عند مسلم فلما كان قريب من نصف الليل وهذه مفسرة لهذا لان هذا من فعله وليس المعنى ان نخرها الى النصب صلى بعد النصف لا - 01:00:38ضَ

هو كان منتهى صلاته قبل نصف الليل يعني وفرغ منها لما انتصف الليل عليه الصلاة والسلام ويدل عليه الى قريب من نصف الليل فلما كان قريب من نصف الليل صلى عليه الصلاة والسلام - 01:00:54ضَ

وجاء في الصحيحين الى شطر الليل الى شطر وجاء ايضا اه فيه او كاد يذهب شطر الليل كما في حديث انس رضي الله عنه انه قال او كاد يذهب شطر الليل - 01:01:13ضَ

وهذي تفسر بعضها بعضا وان الى نصف الليل تفسرها رواية مسلم كما تقدم فلما كان قريبا من نصف الليل وكذلك او كاد يذهب شطر الليل خرج عليه الصلاة والسلام خرج عليه الصلاة والسلام واللفظ المحكم في حديث عبد الله بن عامر وقت صلاة العشاء الى - 01:01:33ضَ

نصف الليل لا يجوز تأخيرها بعد ذلك لانه حديث واضح اما حديث ابي قتادة الذي رواه احمد ومسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ليست ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى - 01:01:57ضَ

ليحضر الوقت التي تليها وهذا لفظ الامام احمد الحين ليس فيه صراحة وليس هناك حديث صريح كما نبه الحافظ حجر رحمه الله صريح على ان على ان وقت صلاة العصر العشاء يمتلئ - 01:02:16ضَ

الى الفجر في الاحاديث الصحيحة الصريحة الوضع تبين ان صلاة العشاء ينتهي من نصف الليل ينتهي بنصف الليل آآ هذا هو اصح الاقوال والاخبار الصحيحة الصريحة فيه كما تقدم قال - 01:02:32ضَ

ثم صلى يعني بعد لما خرج اليهم عليه الصلاة والسلام ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة ما انتظرتموها ننتظر هذي ماء ظرفية مصدرية مدة انتظاركم في صلاة والذي ينتظر الصلاة في صلاته - 01:02:53ضَ

هذا اشارة منه عليه الصلاة والسلام حث لهم على هذا وبيان لهذه الحال لكن بين في الاحاديث الاخرى انه قال لولا ان اشق على امتي ثم قال يعني انكم في صلاة من انتظرتموها انه في - 01:03:13ضَ

انتظرتموها تقدم هذا في حديث ابن عمر بحديث عائشة وكذلك في حديث موسى لكن قال لموسى من لا يصليها احد غيركم قال انس كأني انظر الى وبيص خاتمه ليلة اذ - 01:03:33ضَ

لمعان خاتمه عليه الصلاة والسلام وعن ابي سعيد الخدري وسعدي ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل. وهذا ايضا - 01:03:50ضَ

دليل اخر حتى ذهب نحو اي قريب من شطر الليل وانه عليه الصلاة والسلام لم يؤخرها بعد شطر الليل وبعد نصف الليل بل كان يصليها قبل انتصاف الليل يعني دخوله فيها قبل ان تصف الليل عليه الصلاة والسلام. كما هو هديه من قوله. قال فجاء - 01:04:11ضَ

وصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فان الناس قد اخذوا مواجعهم وانكم لم تزالوا في صلاة مثل ما تقدم اما انكم في صلاة ما انتظرتموها. وهذا يبين ان اخبار النبي عليه الصلاة والسلام. مع اختلاف الاحوال - 01:04:36ضَ

التي تكلم فيها تراها متفقة المعنى بل تطعبق في كثير من الاخبار في الفاظه عنه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 01:04:58ضَ

اما هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه كله او ينتظمها شيء واحد وتجتمع وتأتلف ولا تختلف وهذا يبين ان في مثل هذه المسائل التي تأتي في باب واحد مسألة واحدة انه ليس اختلافا في المعنى انما هو اختلاف بحسب - 01:05:14ضَ

الحال وكما تقدم عن في مسألة تأخير صلاة العشاء او تقديم صلاة العشاء ولولا ضعف الضعيف وسقم الساقين. ضعف الضعيف الضعف. الضعف هذا يا عم يكون للصغير والكبير يعني يكون الضعف هذا اما لكبار السن - 01:05:36ضَ

حاول يضع في بدنه او ما اشبه ذلك ليس يعني امر يتعلق بضعفه الذي حصل. اما السقم سقم السقيم هذا يتعلق بالمرظ لعل بالمرض وكذلك لكن الظعف ربما يكون لكبر السن ونحو ذلك فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام - 01:06:06ضَ

قد راعى ذلك فقال واقتدي باظعفهم الذي يجعلك يعني كأنه قال اجعل الضعيف قدوة لك. واماما قال وحاء وحاجة ذي الحاجة وهذا مثل ما سبق الاشارة اليه انه لو ترتب على تأخير الامام - 01:06:32ضَ

انه يؤخر اصحاب الحاجات خاصة لو كان مثلا انسان في مسجد والمسجد هذا في سوق او في محل وورود الناس واجتماع الناس الذين يصلون ومستعدين في حاجاتهم فلا يحسب مثلا تأخير الناس لاجل بعظ من يتأخر وكثير والحاظرون يريدون ان يستعجلوا امورهم وحاجاتهم واشبه ذلك - 01:06:59ضَ

في هذه الحالة يقال حاجة ذي الحجة تقدم ويكون المبادرة بالصلاة اولى وافضل لصلاة العشاء. الاخ ولا اخرت هذه الصلاة شف هذه الصلاة يبين ان غيرها من الصلوات الاصل فيها التقديم. الاصل فيها اما هذه - 01:07:24ضَ

ثمن تيسر والتأخير فانه افضل. ومن لم يتيسر له. وكان التقديم في حقه افضل فهو افضل. ومن كان تارة يكون في حق تأخير ايسر اخر وتارة التقديم في حقه افضل وهذا يقع ايضا في احوال مثل جمع التقديم والتأخير - 01:07:44ضَ

جمعة تقديم والتأخير هذا قد يقع في الحفظ وقد يقع في السفر ولهذا الصحيح مثلا هل افضل جمع التقديم؟ او جمع التأخير كما قال البعض منا افضل مطلقا صواب انه يختلف - 01:08:04ضَ

ان هذي لان الجمع في السفر يراعى في حال المسافر. فاذا كان الايسر في حقه جمع التقديم كان هو الاكمل وان كان التأخير كان هو الاكمل ويوافق الاكثر من احواله عليه الصلاة والسلام - 01:08:16ضَ

وان استوى الامران فكونه يجعله جمع تأخير يكون هو الاولى. قال اذا اخرت هذه الصلاة الى شطر الليل الى شطر الليل وهنا يعني انه يؤخر شطر الليل معنى ان يكون منتهى - 01:08:33ضَ

الى شطر الليل لكن لا يتجاوز نصف الليل لان وقت العشاء كما تقدم من هديه قولا وفعلا عنه عليه الصلاة والسلام ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل رواه احمد وابو داود - 01:08:51ضَ

واسناده صحيح بل هو على رسم الامام مسلم رحمه الله يقول الامام مجرح ما قلت قد ثبت تأخيرها الى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا كما تقدم في حديث انس - 01:09:06ضَ

الله عنه وغيره حديث ابي سعيد وغيره تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام وفي بعض الاحاديث ثبت كما في حديث ابي سعيد الخدري جاء من فعله كما قال ابو سعيد وجاء من قوله الى شطر - 01:09:22ضَ

الليل الى شطر الليل وقولا كما تقدم في حديث الخوذي وفي حديث عبد الله ابن عمرو احاديث اخرى عنه عليه الصلاة والسلام وهو مثبت وهو مثبت يعني زيادة على الثلث - 01:09:41ضَ

نثبت زيادة على الثوم اثبت ومثبت زيادة على اخبار ثلث الليل والاخذ بالجائز اولى. وهذا يبين الزائد والزائد. وبعضهم يذكر في مثل هذا كأنه كقاعدة الاخذ بالزائد اولى ومن علم - 01:10:01ضَ

يكون حجة في هذا الباب وعلى هذا تنزل احوال الاولية على الاحوال المتقدمة اسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والمصالح وان يرزقنا حسن القول والعمل وان يثبتنا من قولك على الحياة الدنيا والاخرة وان يصلح احوالنا - 01:10:24ضَ

واعمالنا بمنه وكرمه. وان يغفر لنا ولابائنا ولذرارينا ولمشائخنا. منه وكرمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:10:51ضَ