التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [53] | كتاب الصلاة: أبواب الأذان: باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام الفين واربعين واربعمئة - 00:00:00ضَ
هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الدرس كالمعتاد في كتاب الملتقى للامام المجد رحمه الله ابن تيمية رحمة الله عليه قال رحمه الله باب المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه ولا ينوي عنقه عند الحي علة ولا يستدير - 00:00:33ضَ
هذي ترجمة ذكر رحمه الله فيها ثلاثة احكام اولا جعل الاصبع او الاسبوعين كل اصبع في اذن والثاني الحكم الثاني انه يروي عنقه عند الحيعلة والثالث انه لا يستدير وهذه الاحكام - 00:00:59ضَ
الحكم الاول وهو جعل اصبعه في الامور الاذنين هذا ذكره في اخر حديث او في اخر رواية في الترجمة. في اخر رواية للترجمة قوله ويلوي عنقه عند الحيعلة ذكره في الحديث - 00:01:23ضَ
الاول وفي الرواية الاولى وقوله لا يستدير ذكره في الرواية التي بعدها يعني بين هاتين الروايتين. بين هاتين الروايتين قال رحمه الله عن ابي جحيفة رضي الله عنه ابو جحيف وهب بن عبدالله السواعي - 00:01:45ضَ
صحابي مشهور رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة يروي عنه من اشهر ما يروي عنه ابنه عون ابن ابي جحيفة وروى عنه هذا الحديث المتفق عليه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالابطح - 00:02:06ضَ
في قبة له حمراء من ادم وهذا يحتمل كما ذكر العلم انه لم يبين هذا في اي سفرة له عليه الصلاة والسلام الرواية لكن يحتمل قالوا يحتمل انه حجة الوداع او - 00:02:26ضَ
في غزوة الفتح في قبة اللهو القبة تطلق على البناء من المدى وتطلق ايضا ما يبنى او يوضع من غير ذلك تكون مثلا من جلد وهذا كما هنا له حمراء من ادم والادم - 00:02:44ضَ
من الجلد قال في قبة لو حمرا ودلالة على جواز اللون الاحمر وهذا اه فيما يتعلق به القبة هذا ليس فيه خلاف انما جاء الخلاف في مثل ما من الثياب - 00:03:06ضَ
هو لباس ونحو ذلك والصحيح جواز ذلك والاخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة قدمت الاشارة الى شيء من هذا في المستقنع المستقنع قد بسط العلم الكلام على هذه المسألة - 00:03:25ضَ
قال خرج بلال بوضوءه خرج بلال فخرج بلال بلال بن رباح رضي الله عنه واذن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه. الوضوء بالفتح على المشهور هو الماء المعد للوضوء والوضوء بالظم - 00:03:48ضَ
المراد به افعال الوضوء ماء الوضوء للوضوء. يعني ايه التوضأ وهو التناول المضمضة والاستنشاق وهكذا في جميع اعضاء الوضوء خرج بلال بوضوئه هذا لفظ مسلم بلفظ البخاري فخرج بفضل وضوءه - 00:04:10ضَ
خرج بفضل وضوءه وهذا هو المراد وجاء في رواية ان الناس توضأوا بفظل وضوءه عليه الصلاة والسلام بفضل الوضوء الوضوء وهو ما فضل من الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام - 00:04:33ضَ
وهذا يرجح احتمالين ان المراد بالفظل الذي جعل الناس يتبركون به هو يعني من الذي فضل منه عليه الصلاة والسلام هل هو مما تقاطر من اعضائه؟ او مما بقي في الاناء - 00:04:56ضَ
الابهر بل هو ظاهر هذه الروايات انه من الماء الذي بقي في الاناء هذا وقع في روايات كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام افضل بعض الماء وقال افرغا على صدوركم وكما في قصة - 00:05:17ضَ
مع ابي موسى بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت ابقي لامكم لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام او ابقى شيئا من فضل وضوئه فامرهم ان يصيب منه فمن ناضح - 00:05:35ضَ
ونائل من هذا لفظ مسلم ايضا هذا له بمسلم ناضح ونائل هذا لفظ مسلم وكذلك عند احمد لان المتفق عليه يرعد به البخاري ومسلم واحمد الناضح هو الذي اصحاب مين الفضل بنفسه - 00:05:59ضَ
والنائل هو الذي تناول من صاحبه يعني لم يتيسر له ان يأخذ من فضل الوضوء لانه اه كانوا يتسابقون ويبادرون الى هذا الفضل عليه الصلاة والسلام ويشتدون ربما يزحم بعضهم بعضا ولهذا جاء في رواية البخاري - 00:06:26ضَ
كادوا يقتتلون على وضوءه عليه الصلاة والسلام ومن ناضح ونائم ويبين هذا لفظ البخاري فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من فضل صاحبه عند البخاري - 00:06:48ضَ
من اصاب منه شيئا تمسح به. يعني وهو الناضح ومن لم يصب شيئا اخذ بفضل صاحبه وهو ما يناله منه والرواية تفسر بعضها بعضا فمن ناضح ونائب قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:10ضَ
عليه حلة حمراء خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني عليه حلة حمراء وهذه الجملة حاليا يعني يعاني ان على حال كونه عليه حلة حمراء والحلة تكون ثوبا من اجار ورداء - 00:07:36ضَ
لانها تحل البدن والايجار لاسفل البدن نعم والرداء لاعلى البدن حمراء وهذا ايضا مثل ما جاء في حديث في حديث البراء بن عاجب ايضا انه عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء فلم ارى احسن منه - 00:07:58ضَ
وجاء ايضا في حديث جحيفة في جبة حمراء قبة حمراء ايضا في بعض الفاظ البخاري في دلالة على جواز لبس الاحمر كما تقدم الحلة ذهب بعض اهل العلم الى انها او الثوب الاحمر - 00:08:22ضَ
المراد انها ليست جميعها ليست حمراء خالصة ليست حمراء خالصة. انما قد يكون فيها بعض الخطوط بعض الخطوط وانما ومنها علم قال لا بأس بذلك وانما ينهى عن الحمرة التي تكون ناشئة - 00:08:42ضَ
عن ثوب نهي عنه او عن صبغ نهي عنه مثل الحمرة التي تصبغ من العصفر فهذا نهي عنه تقدم الاشارة الى هذا وان هذا هل هو للونه او لرائحته وهذا اظهر - 00:09:04ضَ
الزعفران لانه يعني من يختص به النساء وهذا للرجال خاصة. اما فيما يتعلق بالنساء فلا بأس بذلك الجمهور على كراهة مثل هذا خلعان العصفر كذلك لكن منها العلم من منع ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الامام احمد وهذا هو الظاهر من النصوص - 00:09:27ضَ
صحة الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن المعصر عند مسلم عن علي رضي الله عنه عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال انه رأى النبي عليه ثوبين معصفرين - 00:09:55ضَ
قال امك بهذا قلت اغسلهما قال بل احرقهما عند ابي داوود باسناد جيد النبي رآني النبي عليه السلام علي حلة ثوب برج بالعصفر اي ملطخ للعصفور قال فرأيت الغضب في وجهي فذهبت الى اهلي فسجرته في التنور - 00:10:10ضَ
فجئت فقال ما فعلت او الثوب قال الا كسوت بعض اهلك فانه لا بأس بها للنساء يبين ان خاص للرجال دون النساء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه - 00:10:34ضَ
في دلالة على جواز كشف الساقين لا بأس بذلك وان ليس من العورة في حق الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشمرا ويشمر ثياب خاصة في السفر كان يشمر عليه الصلاة والسلام. وانه يرفعها زيادة على ذلك - 00:11:02ضَ
لانه يكون اعون على شؤون قال فتوظأ واذن بلال توظأ واذن بلال فيه كما تقدم ان بلال رضي الله عنه يجتهد في احضار وضوءه عليه الصلاة والسلام وان كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:23ضَ
لا يطلب من ذلك لكن كانوا يبادرون سبقونا الى ذلك هذا واقع في قصص من حديث انس ومن حديث ابن مسعود والمغيرة ابن شعبة في الصحيحين وكذلك ايضا في صحيح مسلم عن جابر - 00:11:49ضَ
الى غير ذلك من الاخبار فكان يبادر ذلك اليه عليه الصلاة والسلام يتسابقون الى ذلك رضي الله عنهم فتوضأ واذن بلال في مشروعية الاذان في السفر وكذلك في الحضر من باب اولى - 00:12:02ضَ
وجعلت اتتبعها ها هنا وها هنا هذا هو الشاهد فجعلت اتتبع فها هنا وها هنا اتتبعني انه كما يقول يمينا فانه يلتفت ها هنا وهذي التنبيه وهنا وهنا هذا ظرف مكان يعني في هذا المكان وفي هذا هذه الجهة وفي هذه الجهة - 00:12:21ضَ
مبنيان في محل نصب وش هذا هو الشاهد لان قائم الترجمة يلوي عنقه عند الحيعلة يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا هو الشاهد لما تقدم وان هذا - 00:12:55ضَ
عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا اللفظ هذي الزيادة حي على الصلاة ليست عند البخاري انما هي عند مسلم الذي عند البخاري فجعلت اتتبعها ها هنا وها هنا وها هنا - 00:13:18ضَ
ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح اختلف العلماء في مواضع وفي مسائل في هذا الموضع اولا ما يتعلق الالتفات الالتفات هذا سيأتي في عند قوله لما ذكر ولا يستدير لكنه يتعلق بالالتفات - 00:13:35ضَ
ظاهره انه يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وكذلك قوله حي على الصلاة ظاهره ان الالتفات عن اليمين في الحي على في الحي على الاولى حي على الصلاة حي على الصلاة عن يمينه وبالثاني حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:14:02ضَ
الى جهة الشمال من اهل العلم من قال يقول حي على الصلاة مرة على اليمين حي على الصلاة مرتان على شماله وهكذا حي على الفلاح يقول مرة عن يمين والثاني حيا - 00:14:23ضَ
الفلاح على شماله حتى لكل ناحية نصيب من هاتين الدعوتين لكن الاظهر والله اعلم ظاهر الدليل او ظاهر الحديث ان جهة اليمين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:14:43ضَ
وهذا مشروع هذا مشروع هذا الالتفات هذا الالتفات لوجهي كما شئت ان شاء الله اه لاجل ان يدعو من هي الجهتين حي على الصلاة وهل هذا الحكم ثابت اذا كان لا يؤذن - 00:15:05ضَ
لان هذا يكون اذا كان يؤذن في مكان مرتفع ويسمعه الناس بغير مكب لكن لم كان الناس استغنوا بالمكبرات وصار موضع الاذان هو موضع الاقامة موضع واحد ولا فرق الغالب بين الاذان والاقامة - 00:15:32ضَ
يعني من جهة سماع الصوت صفة العمل غير صفة الاقامة من قال لا يلتفت الوقت قالوا لا يلتفت ان المقصود هو الابلاغ والابلاغ وهذا الابلاغ يكون تكون صفته واحدة من اول الاذان الى اخره - 00:15:49ضَ
وقد يفوت بالتفاته المقصود والمعنى والمقصود من الالتفات عن يمينه حتى يبلغ الى الجهاح حين ينادي حي على الصلاة يناديهم هلموا كذلك جهة اخرى لكن اذا امكن الجمع بين الصفة بين العمل بالسنة الفعلية والسنة القولية - 00:16:18ضَ
هذا هو الاكمل هذا هو الاكمل وذلك ان اللاقط والمكبر في الغالب انه عند الالتفات فانه لا يفوت الصوت انه ينتقد الصوت والذي يلتفت يكون التفات والمكبر امامة ليس مع انه يلتفت ويجعله - 00:16:46ضَ
الى جهة اخرى عنه يمينا وشمالا لا يلتفت التفات يسير يحصل به تحصيل السنة مع بقاء الصوت على قوته وهذا هو الابهر حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة - 00:17:09ضَ
وهي بالرمح او دون الرمح بطرفها حديدة وكان النبي عليه صاحبها معه وكان ربما احتاج اليها في بعض شؤونها عليه الصلاة والسلام هذي قد يحتاج الانسان حين يقصد الى مكان يريد قضاء الحاجة فيحفر في هذا المكان اما لان يتمسح او لغير ذلك - 00:17:33ضَ
مقاصد اخرى قد تعرض له عليه الصلاة والسلام هي تكون معها العنزة. ثم رفزت له العنزة ومن اعظم المصالح والمقاصد انه كان يصلي اليها عليه الصلاة والسلام ويجعلها سترة له - 00:18:02ضَ
في مشروعية اتخاذ السترة والاخبار في هذا كثيرة. بل شبه المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام من سنة قولا وفعلا تقدم فصلى الظهر ركعتين لانه مسافر عليه الصلاة والسلام يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع - 00:18:23ضَ
وذلك انه من وراء العنزة ولا يؤثر وفي رواية اي في الصحيحين يمر من ورائها المرأة والحمار ثم صلى العصر كذلك ايضا لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى العنزة - 00:18:48ضَ
وما جاء من قطع الصلاة بعض ما يمر بين يديه هذا يمكن اتقاءه بان يضع بين يديه سترة وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله حين يذكر المصنف رحمه الله احاديث في هذا الباب - 00:19:11ضَ
خلاف الجمهور المذهب المشهور عند الحنابلة في هذه المسألة قال ثم صلى العصر كذلك ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة متفق عليه وفي دلالة على مشروعية - 00:19:36ضَ
الصلاة ركعتين الرباعية وهذا محل اجماع من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه واجب الاحناف لكن الصواب في هذا انه ليس بواجب لكنه متأكد متأكد ومن يفعل خلاف ذلك فقد فعل خلاف السنة والمصنف رحمه الله سوف يستوفي جملة من الاخبار في هذه المسألة - 00:19:58ضَ
في باب صلاة المسافر واحكام صلاة المسافر رحمه الله تعالى متفق عليه وهو اصطلاحه رحمه الله متفق عليه كما ذكر المقدمة بخاري البخاري ومسلم والامام احمد قال رحمه الله ولابي داود - 00:20:27ضَ
دعيت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حيي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر اما قوله لوى عنقه هذا تقدم لاسرائيل لكن الذي فيه - 00:20:47ضَ
الذي تقدم فجعة تنبع ها هنا وها هنا هذي رواية فيه لواء عنقه صريحا عنا الالتفات يكون بالعنب وهو ماهر ايضا من قوله تنبع فها هنا وها هنا وعن الالتفات يكون بالعنف - 00:21:09ضَ
وهذا ربما يفسر قوله ولم يستدر مع ان هذي الرواية من طريق قيس بن ربيع الاسدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به هذه علة لضعفه لانه حدث به فلم يميز حديثه مما ادخل عليه - 00:21:26ضَ
وهذا مما يبين انه لا يميز وانه يتلقن سواء تلقينا او ان ندخل عليه في كتابه لم يكن ضابطا لكتاب وهذا لا يحتج به وان تتبعوا امثال هؤلاء بينوا من يكون بهذه الصفة - 00:21:53ضَ
ولهذا هذي الرواية هذي رواية وان كانت من جهة المعنى صحيحة لكن بهذا القدر او بهذا اللفظ من طريق قيس ابن الربيع هذا من قوله ولم يستدر يفسر يفسره لو ثبتت - 00:22:19ضَ
ان المراد لم يستدر ببدنه يأتي ذكر انه يدور عليه الصلاة والسلام ان بلالا كان يدور في اذانه بمشيئة الله التي بعده اه فهذي الرواية لو ثبتت لم يستدر يعني لم يستدر ببدنه. وان قدميه قارتان في الارض ثابتتان - 00:22:42ضَ
وانه لا يلتفت الا بوجهه. لا يلتفت ببدنه ولا بصدره. انما يلتفت برأسه يمينا وشمالا. وهذا هو الذي يحصل به المقصود وذلك انه التفات من اجل الصوت وهذا حاصل بالتفاته بوجهه يمينا وشمالا - 00:23:05ضَ
وليس المراد ان يلتفت ويجعل القبلة مثلا عن جميعا شماله وعن يمينه ويستدير قال رحمه الله وفي رواية وهذه الرواية عند احمد والترمذي واسنادها من حيث الجملة الصحيح اسنادها صحيح - 00:23:23ضَ
لكن يا اهل العلم بينوا ان في هذه الوقت سيذكرها رحمه الله بينوا ان فيها ما هو داخل عليها وميزوه وفي رواية رأيت بلالا يؤذن يدور واتتبع فها هنا وها هنا. واصبعاه في اذنيه - 00:23:43ضَ
قوله يؤذن هذا وهو في الصحيحين. واتبع فاه هذا ثابت الصحيح. لكن عندنا زيادتان يدور واصبعاه في اذنيه هاتان الزيادتان هؤلاء اللتان هما محل وهذا مما تتميز به كتب الاحكام - 00:24:13ضَ
من منة الله سبحانه وتعالى على الناس ان ائتنى اهل العلم بهذه الاخبار وهي منة خاصة على اهل العلم بهؤلاء الحفاظ الذين جمعوا هذه الروايات وبينوا روايته المقطوع بها والروايات - 00:24:33ضَ
التي هي صحيحة وميز ما دخل فيها مما هو شادة وضعيف هذي الرواية رواية تحمل الترمذي فيها ذكر انه يدور وان اصبعيه في اذنيه عند الاذان وهاتان الزيادتان محل سلام - 00:24:57ضَ
فقوله يدور دعيت بلالا يؤذن يدور تقدم في رواية قيس ابن الربيع انه لم يستدر. وفي هذه يدور لكن الروايتان ظعيفتان او او لا يقاوم شاذتان بخصوصا هذه الرواية. الرواية الاولى ضعيفة الربيع - 00:25:19ضَ
والرواية الثانية ايضا من مدرجة مدرج على الصحيح وين روى احمد الترمذي فان الخبر من روايتي سفيان ابن سعيد الثوري عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه البخاري رواه عن محمد بن يوسف الذيابي قال حدثنا سفيان الثوري - 00:25:43ضَ
عن ابيه ابي جحيفة هذه الرواية جاء في رواية تحمل الترمذي انه يؤذن ويدور ذكر الدوران اثناء الاذان ثم اطلق الدوران وتب مع ان الدوران ليس في كل الاذان لو قيل به الدوران بالوجه انما هو - 00:26:09ضَ
لقول حي على الصلاة حي على الفلاح لكن هذه الرواية بين البيهقي رحمه الله عنا هذه رواية دخلت في هذا الخبر وان عبد الرزاق رحمه الله رواها في مصنفة رواها في مصنفة - 00:26:38ضَ
من طريق سفيان الثوري عن حجاج بن ثور بن ابي هبيرة النخعي عن عون عن ابيه عن ابي وان الوهم فيها وان ادراج وان الادراج فيها من الحجاج هو الذي ادخلها. وانها خفيت على على - 00:27:02ضَ
عبد الرزاق رحمه الله ولهذا الثوري رحمه الله الثوري رحمه الله بين في رواية الطبراني انه حدثهم حجاج بهذه الزيادة وان عون ابن ابي جحيفة لم يذكرها. انما ادرجت من قول حجاج بن ارطات - 00:27:30ضَ
هذه وهو قوله يدوم الصواب ان هذي الزيادة لا تثبت وقوله يدور وان كان ممكن تأويلها معنى انه يدور يدور بوجهي يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:27:53ضَ
ليه روايات الصحيحة ان قوله لم يستدر في رواية ابي داود يعني لم يستدر ببدنه لكن هذا جمع وان كان له وجه لا يحتاج اليه لضعف الروايات في هذا الباب - 00:28:14ضَ
والاخبار شريحة واضحة لانه يلتفت عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا وهذه الرواية متفق عليها من حيث الجملة كما تقدم فيها بيان التفات عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح - 00:28:40ضَ
اما قوله واصبعه في اذنيه ما ذكره البخاري بصيغة التمريظ هذا قد مما يبين اه ان البخاري رحمه الله قد يشير الى شيء من هذا ولا يلزم منها التضعيف مطلقا - 00:29:04ضَ
لان الذكر بصيغة التمهيدي قد يكون عنده حسن او صحيح قد يكون عند حسن قد تكون صيغة التفريغ وتكون فيها ضعف لكن ليس بلا عجب يعني ان يكون ان تكون هذه الرواية ضعيفة - 00:29:25ضَ
وهذي رواية عند احمد صحيح في اذنيه وهذا مما اخذ به جمهور العلماء وقالوا يشرع ان يضع اليدين على الاصابع الاذنين هم قالوا بذلك ويلزم عليه ان يأخذوا بذلك بان تكون - 00:29:46ضَ
في اذنيه لانهم قال بعضهم قال يضع اصابعه على اذنيه مبسوطة يعني يضع الاصابع الاذنين مبسوطة ومن اهل العلم من قال يضم اصابعه ويجعلها على اذنيه اجعلها على اذنيه ومنها عمان قال انه - 00:30:13ضَ
يضم اصابعه ويمسك باذنيه الوصفة الرابعة ان يدخل اصبعيه في اذنيه. ولم يعين اصبع بعض كليم العلم قالوا يضع المسبحتين في اذنيه والذين قالوا على الصفات المتقدمة قالوا لانه اعون على الصوت - 00:30:35ضَ
على رفع الصوت واذا كان الامر كذلك ووضع الاسبوعين في الاذنين في الاذنين ابلغ في ذلك ابلغ في ذلك حتى ليكون سماعه لصوته ضعيف فيجتهد في رفع صوته اجتهاد لا يشق على نفسه فيه - 00:30:59ضَ
الاسبوع وبما تيسر بما تيسر من وضع الاصبعين في الاذنين جاء في رواية دلوقتي سعد انقرض عند ابن ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يجعل اصبعيه في اذنيه فقال وقال انه ارفع انه ارفع لصوتك - 00:31:18ضَ
هذي لو صحت كانت فصلا في المقالات الايوائية لا تصح لا تصح ما جاء انه اذن للنبي عليه الصلاة والسلام ورد في هذه الاخبار ضعيفة عنه رضي الله عنه فيشرع وضع اصبعين في الاذنين - 00:31:40ضَ
ولو ولو وهل يشرع هذا حتى لو كان يؤدي المكبر؟ الاظهر والله اعلم انه يشرع لانه وان بات بعض المعنى لكن يحضر صورة يعمل بصورة السنة في هذا الباب ثم ايضا - 00:32:05ضَ
هو نافع المعنى من جهة رفع الصوت المكبر للمكبر ثم ايضا من يراه من يراه يعلم انه يؤذن لانه قد يسمع قد يراه مثلا هادي راه مثلا من لا يسمع - 00:32:22ضَ
خصوصا اذا كان يعني من لا يسمع صوته من لا يسمع اذا كان اصم فاذا رآه علم انه يؤذن وهذا ظاهر فيما اذا لم يكن امام مكبر فعله هذا وانه - 00:32:44ضَ
مما يدل على انه يؤذن قال رحمه الله واصبعه في اذنيه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء وراها من ادم قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها - 00:33:05ضَ
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما تقدم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من المداومة على سترة فاذا كان هذا في سفره وانه يتخذ العنزة وان كان هذا قد يقال في السفر قد - 00:33:29ضَ
يحتاج الى سترة لانه يكون في مضى بخلاف ما اذا كان في البلد المدينة فانه السترة امامه. لانه في المسجد بيان اهمية هذه السنة العملية وما فيها من الفوائد في جمع - 00:33:50ضَ
المصلي على صلاته وانه لا يتجاوز بصره هذا الموضع. ثم فيها فوائد كثيرة ذكرها العلم كل ذلك بفضل اتباع السنة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء - 00:34:12ضَ
لاني انظر الى بريق ساقيه هذا تقدم ايضا كما في الصحيحين رواه احمد والترمذي وصححه قال رحمه الله باب الاذان في اول الوقت تقديمه عليه في الفجر خاصة الاذان في اول الوقت - 00:34:34ضَ
هذا هو الاصل واجب بالاجماع ولا يجوز تقديم الاذان الوقت الى اخره يعني هذا تلبيس وايهام دخول وقت الصلاة ولا يجوز الاذان قبل الوقت الا في الفجر ولهذا قال وتقديمي عليه في الفجر خاصة - 00:35:00ضَ
خاصة يشرع ان يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق وهذا قول جماهير العلماء العلماء خلف في هذا الاحناء رحمة الله عليهم وتأولوا مثل ما جاء في هذا ذكروا شيئا مما يقوي قولهم - 00:35:28ضَ
لكن الصواب ما دلت عليه السنة مما ذكر الحافظ رحمه الله الفتح عن احد علماء الحنابلة اعلن عن احد علماء الاحناف وهو ابو العباس احمد ابراهيم السروجي في كتابه الغاية الشرح البداية - 00:36:08ضَ
وهذا الكتاب طبع اخرا وانا اطلعت على كلام السروجي في الغاية وذكر الحافظ رحمه الله ان الاذان لان الاذان في قبل طلوع الفجر المراد به الذكر والتشهير يعني في قوله يعني نبه - 00:36:28ضَ
ويذكر الناس انبئهم وانبههم الى السحور ونحو ذلك وقال حافظ هذا مردود وكلامه هذا رجعت اليه ايضا في كتابه لطبعا اخيرا كتاب كبير في العيد طبع موجود منه كتاب العبادات - 00:36:48ضَ
يعني بعض الابواب او ابواب النكاح ليس مكتمل كتاب ذكر هذا رحمه الله وقال ما معناه ايضا مما ذكر انه قال وها قال وهذا كما يفعل الناس في زماننا هذا - 00:37:11ضَ
لانها قرهم والشي الذي يشار اليه نوع من البدع كان يفعلها بعض الناس والتنبيه بالاصوات بقوله اذكروا الله وكذا وما اشبه ذلك هذي كله في هذا الوقت على غير الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام من البدع - 00:37:33ضَ
لان الثابت سنة عليه الصلاة والسلام هو النداء بالاذان اما التثويب بغير ذلك فقد انكرها فلم يأتي السنة وقد انكرها الصحابة رضي الله عنهم سواء كان قبل الصلاة او بعد الصلاة - 00:37:57ضَ
كما جاء عن ابن عمر عند ابي داوود قال اخرج بنا هذه بدعة مقال لسعيد بن جبير هذا انما لا بأس الانسان ان يذكر يقوم مثلا من الليل وذكر من حوله - 00:38:15ضَ
او يقول للناس امن يجعلها سنة راتبة كانه امر الاذان ونحو ذلك ومن ترك قيل تركت السنة هو لا اصل له هذا هذا هو الذي بدع اما نفس التذكير هذا الشيء انسان يقوم مثلا من الليل مثلا - 00:38:33ضَ
ويذكر اهله او من كان معه من اصحابه هذا لا بأس به لا بأس به وان شدد بعض الناس ذكر ابن رجب رحمه الله عن ابن الجوزي ابن فرج الجوزي انه قال هذا من البدع - 00:38:53ضَ
هذا ليس بصواب الصواب انه من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طفيل بن ابي بن كعب عن ابيه بن كعب الشيخ ثلث الليل فقال يا ايها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة - 00:39:08ضَ
جاء الموت بما فيه جعل موت ما فيه من يوقص صاحب الحجرات كان عليه الصلاة والسلام يذكرهم ويقول هذا وهذا كما يستيقظ الانسان مثلا يكون مع اخوانه او مع اهله - 00:39:27ضَ
او مع اصحابي في سفر او غيره مثلا في بيت يذكر الله سبحانه وتعالى على وجه لا يكون فيه مشقة مع اخوانه اذا كانوا محتاجين الى النوم كانوا وكان الوقت لم يحل - 00:39:40ضَ
لكن قد يعرف الاخوان انهم يحبون ان يوقظهم والانسان ينظر حال اخوانه واصحابه بدعوتهم الى الخير هذا لا بأس به انما الشيء الذي ينكر هو جعل سنة راتبة على وجه خاص - 00:39:58ضَ
اه فاذا تركت قيل تركت السنة هذا الذي حذر منه الصحابة رضي الله عنهم يعني حينها تترك السنن ويعمل بالبدع اذا تركت قيل تركوا الناس سنة وهذا حين تركوا السنن حل محلها - 00:40:14ضَ
هذه البدع ما ذكر السروجي رحمه الله هذا اشار اليه الحافظ رحمه الله وانكره شيء يوجد يفعله يفعل به زمانه السنة الثابتة هو النداء قبل الفجر لكن على خلاف متى يبدأ ولعله يأتي الاشارة اليه - 00:40:34ضَ
ان شاء الله ولهذا بوب الامام المهدي رحمه الله في باب الاذان في اول الوقت وتقديمه عليه في الاجر خاصة لكن هل يكتفى بالاذان قبل الفجر عن الفجر قال به جمهور العلماء - 00:40:57ضَ
من اهل العلم من قال يشرع ان يؤذن الفجر من مقال يجب هذا هو الاقرب وهو مذهب اهل الحديث ابن منذر ابن خزيم وجماعة من اهل العلم بل هو قول كثير من ائمة الحنابل رحمة الله عليهم - 00:41:11ضَ
وظاهر كلامى في الكافي يدل عليه كما اشار اليه صاحب المصحف غيره وان كان كلامه في غيره بمختصرات كالجاد يدل على انه كما قالوا انه يجوز الاذان قبل الفجر خاصة - 00:41:27ضَ
لكن لا بد ان يكون له مؤذن اخر. اما ان يؤذن هو او يكون مؤذن اخر. اما ان يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن عند الفجر فهذا يهدي الى التلبيس والتغرير وخصوصا - 00:41:45ضَ
حين يحصل بالامرين سواء قدم يعني سواء تقدم الاذان او تأخر لانه اذا تقدم بعد نصف الليل مثلا او عند نصف الليل قد لا يحصل المقصود ولا الفائدة. وان تأخر يكون التغرير اعظم - 00:42:02ضَ
لانه حين يكون قرب الفجر يوهم انه بعد طلوع الفجر واذا سمعه الناس بادروا الى الصلاة. ممن يصلي في البيت معذور المرأة والمريض كذلك غيرهم ممن يكون معذورا في صلاته في البيت - 00:42:23ضَ
بهذا الصواب لابد ان يكون مؤذنا او او هو يؤذن بعد طلوع الفجر والاخبار صريحة في هذا كما حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وهذا سيأتي في كلامي حين ذكر حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله - 00:42:44ضَ
عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه توفي سنة تسع وخمسين على قول الذهبي او ثمان وخمسين على قول الحافظ ابن حجر قال كان بلال يؤذن اذا جانت الشمس - 00:43:05ضَ
لا يخدم وهذا واضح بدلالته المبادرة في الاذان في اول الوقت الاخبار فيها كثيرة لكن اصنف يستدل في مسألة الفجر خاصة الاذان في اول وقت يبادر به ولا يجوز الا بعد دخول وقت وهذا محل يا جماعة كما تقدم - 00:43:27ضَ
ثم لا يوقنون نعم اذا جاءت شمس لا يخرم لا يخدم يعني انه لا يتأخر رضي الله عنه فليبادر عند زوال الشمس هذا هو المرادي ما يظهر في قوله لا يخرب - 00:44:02ضَ
قال يؤذن اذاعة الشمس لا يخرب ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين ان الاذان ان المؤذن املك الاذان والامام املك بالاقام وهذا ورد في حديث رواه ابن عادي وهو ضعيف - 00:44:25ضَ
لكن هديه عليه الصلاة والسلام دال على هذا هو محل اتفاق لكن قد يكون بين الامام والمؤذن عمارة وعلامة المؤذن في مقتضى هذه الامارة هو ولهذا كان يقيموا لا حتى يخرجن مجرد خروج النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:42ضَ
ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نهاهم ان يقوموا حتى يروه قد خرج اليوم خرجت اليكم الحديث في الصحيحين عن ابي قتادة. فاذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني عند مسلم خرجت - 00:45:06ضَ
واذا خرج اقام حين يراه اذا خرج اقام حين يراه هذا يدل على انه يكتفى برؤية بلال رضي الله عنه وواحد وخصوصا المؤذن ولو لم يره غيره ولهذا اذا خرج اقام حين يراه - 00:45:31ضَ
لكن ثبت في الصحيحين كما تقدم حبيب قتادة اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني مسلم وهذا واضح احتروني قد خرجت هل حتى تروني جميعا او حتى يراني بعضكم. فاذا كان حتى يراني بعضكم فقد يحصل هذا برؤية بلال وعلى هذا لا يكون فيه اختلاف بين حديث جابر بن سمر او حديث ابن قتادة - 00:45:59ضَ
او رؤية وغيره لان هذا علق فيه بالرؤية وما علق فيه بالرؤية في الخطاب قد يقال يكتفى به برؤية واحد لقول النبي عليه الصلاة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه - 00:46:25ضَ
عليكم رجب رحمه الله في هذا وان كان هذا القياس موضع نظر او الحاق هذا بهذه الاختلاف الامر وافتراق الامر بينهما وان هذا يحصل بوصوله اليهم عليه الصلاة والسلام وصوله اليهم عن يساره وانه ولانه قد يراه واحد مثلا يراه بلال وهو خارج المسجد - 00:46:41ضَ
قبل ان ادخل المسجد فيعوق او فيعيقه بعض الناس او يعرض العريض له امر او حاجة فيتأخر عليه الصلاة والسلام ليحصلوا عليهم مشقة. فهذا ما يبين حتى يروق الخرج اي وصل اليهم - 00:47:11ضَ
وينتفي به المحظور المذكور وقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم انه قيمة الصلاة الصلاة فكانوا يقيمون الصفوف ويرتبونها قبل ان يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام - 00:47:31ضَ
صحيح مسلم انه قال كانت اقاموا الصلاة كيف يعدلون الصفوف قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام قال الحامض رحمه الله لعل قوله عليه الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى اخراج سببه - 00:48:04ضَ
هذا الحديث وانه يقومون ويعدلون الصفوف قبل خروجه ويحتمل انه فعل هذا لبيان الجوال وبالجملة اذا خرج الامام ورآها الناس في هذه الحالة يتأهبون للقيام متى يقومون قيل يقومون عن اجزاء الاقامة - 00:48:24ضَ
وقيل عند انتهائها وقيل عند قوله قد قامت الصلاة وقيل هذا يختلف بحسب الناس. منهم الثقيل ومنهم الخفيف ومنهم الكبير ومنهم الصغير والاظهر والله اعلم ان الامر فيه سعة وانه - 00:48:52ضَ
حين اقامة الصلاة من شاء قام في اول اقامة ومن شاء قام في اخرها المشروع الا يتأخر عن الامام ولذلك الامام عند بعد اقامة الصلاة يلتفت الى الناس ويأمرهم بالاستواء في الصفوف - 00:49:11ضَ
وبهذا من كان موجودا في المسجد فانه يدرك تكبيرة الامام الاحرام ولا يفوته شيء من كان ثقيلا في قيامه عليه ان يحتاط في هذا وقال رحمه الله رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي - 00:49:30ضَ
نعم قال رحمه الله وفيه ان الفريضة يغني عن تحية المسجد هذا محل يا جماعة ووجه الدلالة واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج اقام بلال ثم صلى فلم يصلي تحيته - 00:49:58ضَ
ركعتين ثم بعد ذلك يصلي الفريضة؟ لا وذلك ان تحية المسجد المقصود بها هو شغل البقعة قبل الجلوس ليست مقصودة لذاتها فهي مقصودة بالتبع. ليست مقصودة لذاتها ان مقصودة لغيرها - 00:50:19ضَ
او او يقال المقصود هو الصلاة المقصود هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس. سواء كانت هذه الصلاة تحية خالصة او صلاة مثلا في اول النهار سنة الضحى مثلا او توضأ ودخل المسجد صلى ركعتي الوضوء مثلا - 00:50:41ضَ
او ركعتي استخارة او ركعتي التوبة او ركعتي الحاجة على القول بصحة الخبر. الوارد في هذا عند الترمذي وهو حديث ضعيف او غيرها من حاجات وغير من الاسباب التي تدعوه الى - 00:51:06ضَ
مثل هذا مثلا او حزبه امر مثلا وكان في المسجد فقام فصلى والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة ولو انه دخل المسجد في هذه الحال - 00:51:21ضَ
لاجل ان يصلي لما عرض له مثلا ان صلاته هذه تحصل مقصوده الاول وهو ما اهمه من امر وهي تغنيه عن تحية المسجد. وهكذا من باب اولى الفريضة الفريضة. الا - 00:51:34ضَ
من دخل المسجد الحرام وهو محرم فان السنة ان يبادر الى الطواف وليس الطواف وحده والتحية لا نواف بعد الركعة بعده ركعتان وهي الطواف لكن من دخل المسجد الحرام وغير محرم فالاظهر والله اعلم ان تحيته كتحية غيره - 00:51:53ضَ
ليقال ان تحيته الطواف الاصل العموم العموم والاطلاق في هذا في جميع المساجد والمسجد الحرام منه اذا دخل احد المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين النهي وجاء الامر فليصلي. جاء فلا يصلي كلاهما الصحيحين. فليصلي ركعتين فلا يصلي - 00:52:18ضَ
ومنهي عن الجلوس قبل الصلاة ومأمور بالجلوس قبل الصلاة مأمور بالصلاة قبل الجلوس ومنهي عن الجلوس قبل صلاة الركعتين تالي تحية للمسجد وهذا المسجد الحرام وغيره. لكن من كان محرما النبي عليه الصلاة اول ما ابتدأ - 00:52:46ضَ
المسجد الطواف كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام ثم طاف عليه الصلاة والسلام هذا الطواف الاول طواف القدوم لانه كان قارنا عليه الصلاة والسلام - 00:53:07ضَ
وفيه ان الفريضة تغني عن تحية المسجد بل هي يعني تحية للمسجد لكن سننوي بها الصلاة ولهذا لا يحتاج ان ينوي تحية المسجد لانها غير مقصودة بخلاف ما كان المقصود - 00:53:21ضَ
مجتمع عمران هذي مسألة اخرى وقاعدة اخرى هل ينويهما يعني ويدخل مثلا في بعض الصور الاصغر في الاكبر مثلا مثل في بعض الصور مثلا الوضوء مع الغسل تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع مثلا او تسقط - 00:53:41ضَ
احداهما لان السمع الاصغر والاكبر اذا اغنى عنه هذه في قاعدة اشار اليها ابن رجب رحمه الله قواعده وذكر مسائل عليها رحمه الله قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:54:01ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره لا يمنعن احدكم اذان بلال اذان فاعل. واحدكم مفعول وبلال مضاف اليه من سحوره متعلق بما يملأ عن لا يمنعنه - 00:54:17ضَ
من سحوره من سحوره او سحوره. الاظهر انه من سحوره لان السحور بالفتح المراد به الطعام المراد به الطعام والسحور بالظم المراد به التناول نفسه هو اخذ الطعام وهم يرفعون مثل الطهور والطهور والاجور والاجور - 00:54:43ضَ
والغسول والغسول وهكذا والوجور والاجور اه نفس الوجور هو الشيء الذي يؤجر به الوجوه هو نفس الفعل نفس الادخال. ادخال هذا الدواء الى الفم احج جانبيه. كذلك الفطور. الفطور هو نفس التناول. للفطور - 00:55:13ضَ
والسحور هو نفس والطهور هو نفس اخذ الماء وتناوله والطهور هو نفس الماء مثل ما تقدم في الوضوء والوضوء اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء وضوء يعني بماء من سحوره - 00:55:37ضَ
مجهول سحوره يعني وهو تناوله واكله فانه يؤذن او قال ينادي بليل هذا وجه الحجة الحديث اذنوا بليل اخذ بعضهم بهذا الاطلاق في الليل الى انه يؤذن في اول وقت حتى غلا بعضهم - 00:55:57ضَ
وقال يؤذن بعد بعد من بعد الفراغ من صلاة العش العشاء غلو لا يصح ولا يمكن ان يقال ان هذا يعني بعد بعد العشاء ينادي بالنداء الاول لصلاة الفجر خلاف هدي وخلاف سنته - 00:56:22ضَ
عليه لم يكن بعيد وان كان قد قيل مثل هذا القول لكن الاقوال اللي حكيت في هذا والتي يجري فيها الخلافة القوي او فيها الخلاف الذي كونه بعد نصف الليل وهذا قول الشافعي رحمة الله عليهم - 00:56:48ضَ
ينادي بليل المراد به بعد نصف الليل وقيل بعد ثلثه وقيل بعد ثلثيه وهو ايه؟ اعلام بوقت النزول الالهي غير ذلك لكن اظهر الله كما سيأتي ان هذا النداء قريب من طلوع الفجر - 00:57:07ضَ
الثاني ليرجع قائمكم رجع يكون متعديا ولازما يرجع قائمكم على انها على انه قائل لازم يرجع قائمكم وليرجع قائمكم على انه متعدي يعني يرد قائمكم يرد القائم في صلاة الليل من قيامه - 00:57:32ضَ
الى النوم كان يريد ان يرتاح مثلا قبل صلاة الفجر او الى سحوره كان يريد ان يتسحر اولى بعض شؤونه مثلا او ربما ان ينتبه حتى يصلي الوتر ان لم يكن صلى الوتر يعني الى بعض يرد قائمكم. هذا على معنى - 00:58:03ضَ
التعدي في هذا ويوقظ نائمكم. وبهذا رجحوا بعظ رجح بعظهم التعدي في هذا ليكون نسقا مع قوله يوقظ نائمكم. هذا واظح ان نائبكم مفعول يوقظ نعيمكم حتى يكونان على نسق واحد ليرجع قائمكم ان يرد قائمكم ويوقظ نائمكم - 00:58:23ضَ
ففيه مصلحتان فهي مصلحة تتعلق بالقائم القائد يردهم من قيامه ينتبه ان كان يريد سحور كان صائم يريد الصيام سواء في رمضان او غير رمضان لان الصحيح انه مشروع مطلقة سواء كان في رمظان او غير رمظان - 00:58:53ضَ
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعي الا الترمذي وهذا هو وجهه دليل والحجة النبي لا ينادي بليل. النبي لا ينادي بليل وبلال في هذا الحديث ظاهر انه كان يا جبريل. وبلال كان ينادي للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:59:15ضَ
نادي في اول الامر عند طلوع الفجر هذا جاء في اخبار ما يبون على ذلك وانه كان ينادي يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام لكن بعد ذلك لما يؤدب مكتوم فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل بلالا يؤذن بليل - 00:59:36ضَ
وابن ام مكتوم يؤبد من على طلوع الفجر على الخلاف السبب في هذا؟ وهل ان بلال اذن مرة قبل طلوع الفجر واخطأ وان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يرجع ويقول الا ان العبد قد نام. الا ان العبد قد نام - 00:59:58ضَ
ثم بعد ذلك اقره على هذا ثم جعله معه مؤذنا اخر فيؤذن من طلوع الفجر وبلال يؤذن قبل الفجر من اخر الليل فلهذا تحشد المصلحة وتفوت المفسدة في ان من يسمع اذان بلال يعلم انه اذن قبل الفجر الصادق - 01:00:26ضَ
وابن مكتوم اذا اذن يكون اذانه علامة على دخول الفجر وعلامة على الانقطاع وجوب الانقطاع عن الاكل ان كان في رمظان او من اراد الصيام مثلا اما حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر - 01:00:55ضَ
رواه داود وهذا الحديث ظعي في رؤية الشداد عن بلال وهو لم يسمع منه مع انه مجهول لا يعرف والخبر لو صح فانه على اول الامر لما كان يؤذن له عند طلوع الفجر لكن لما استقر الامر - 01:01:20ضَ
على وجود مؤذنين وكان بلال يؤذن من اول الليل وكان ابن مكتوم كونه اعمى. فالارفق به والايسر ان يؤذن عند طلوع الفجر لانه ارفق وايسر به ولانه يمكن ان يستعين بغيره - 01:01:44ضَ
قال وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت لكن هذا الخبر يذهب الي دلالته على الاذان قبل الفجر ولا تدل على الاكتفاء به بدليل ما بعده ولهذا المصنف رحمه الله ذكر - 01:02:03ضَ
ما يدل على ذلك الاخبار قال وعن سمرة ابن جندة سمورة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو جند ابن الفزاري هذا هو الذي مات سنة ثمانية وخمسين وتسعة وخمسين وذكرته في جابر - 01:02:24ضَ
ابن سمرة توفي بعد ذلك لعله بعد الستين لكن سمر الجندب هو الذي توفى سنة ثمان وخمسين وتسعة وخمسين على ما حكى الذهبي رحمة الله عليهم وابوه صحابي سمرة واما - 01:02:47ضَ
عن سمر ابي جندب والفزاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذانوا بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترظا لا يغرنكم من سحوركم اذى منا. هذا الحريم تفق مع حديث عبد الله بن مسعود الذي قبله - 01:03:16ضَ
في قوله لا يغرنكم من سحوركم. يعني ان بلال يؤذن بليل قبل طلوع الفجر فلا يمنعكم كما تقدم في رواية ابن مسعود رضي الله عنه من سحوركم اذان بلال وانه هذا الوقت يحل فيه الطعام - 01:03:41ضَ
ولا يمتنع فيه الطعام لانه لم يطلع الفجر. ولا بياض الافق المستطيل المستطيل الذي يذهب مرتفع بالسرحان هذا كما جاء في حديث جابر وابن عباس عند الحاكم وغيرهما. لاخبار بعض اسانيدها جيد - 01:04:00ضَ
هكذا حتى يستطير هكذا وهو الذي في الافق يمتد من جهة الشمال والجنوب. ليس الذي يذهب مرتفعا في الافق ثم يعقبه ظلمة شديدة انما الذي يمتد ويستطير هكذا يعني معترظا في الافق ثم لا يزال يتسع رواه - 01:04:18ضَ
مسلم واحمد والترمذي ولهذا روى ابو داوود والترمذي رواية عبد الله بن نعمان السحيمي اليماني عن قيس ابن رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى - 01:04:39ضَ
سيعترض لكم الأحمر لا يهذنكم ليزعجنكم ولا يخيفنكم يعني هذا الساطع المصعد وهو المذكور في قوله ولا بياض المستطيل المستطيل يعني يذهب هكذا فوق بخلاف المستطيل حتى يعترض لا يكون احمر - 01:05:01ضَ
هو الذي جاء في حديث سمرة حتى يستطير هكذا ينتشر هكذا يمينا وشمالا وينتشر في الافق وهذا كما تقدم يبين ان الاذان قبل الفجر مشروع وان هذا هو الاظهر وانه قريب - 01:05:24ضَ
من اذان الفجر كما سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه ولفظهما لفظهما يرجع الى قول احمد قال رواه مسلم واحمد الترمذي ولفظهما يرجع الضمير الى احمد والترمذي - 01:05:55ضَ
لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل يتقدم الافق والفجر الكاذب ولكن الفجر المستطير في الافق وهو المذكور في رواية قبل ذلك حتى يستطيع. هي روا واحدة لكن رواية احمد والترمذي - 01:06:17ضَ
ايضا تبين وتوضح رواية مسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر مستطير في الافق ولكن هذا الاستدراك سيد راك شيء قد يتوهم خلافة لكن الفجر انشطي وهذه الرواية - 01:06:41ضَ
رواية الترمذي واحمد عندهم الاسناد صحيح اسنادهما صحيح في هذه الرواية مسلم صريحة في هذا المعنى اللي دلت عليه روايتيهما قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:07:09ضَ
قبل ذلك انبه الى ان رواياتنا قيس بن طرد بن علي اللي رواها عبد الله بن نعمان سحيمي اليمامي عن قيس بن قلق عن ابيه من علي انها رواية جيدة - 01:07:34ضَ
وقد يوهم كلام الحافظ رحمه الله انها رواية لانه لما ذكر عبد الله بن نعمان قال انه مقبول لكن هذا غير مقبول منه رحمه الله لان عبد الله بن نعمان هذا وثقه يحيى معين والعجلي وذكره في الثقات والعمدة على توثيق حين معين رحمه الله - 01:07:48ضَ
وقال عن عبد الله بن نعمان قيس ابن طالب يمامية ثقات يمامية الحديث اسناده يعني القوي بل صحيح كما تقدم والاخبار الدالة عليه وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بلي - 01:08:11ضَ
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه ان بلالا يؤذن مثل ما تقدم في حديث ابن مسعود والاحاديث يصدق بعضه بعضا متوافرة على هذا المعنى لكن ايضا يفسر بعضها بعضا - 01:08:40ضَ
حتى يؤذن ابن ام مكتوم يبين انه لابد ان يكون لديك مؤذن اخر او نفس المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر. حتى انت في التغرير والا لو اذن مثلا قبل طلوع الفجر سواء تقدم اذانه مثلا في ثلث الليل او بعد نصف الليل - 01:08:57ضَ
على قد لا يحصل المقصود قد يحصل تغرير من يستيقظ ويسمعه ويظن الفجر قد طلع ثم يصلي بنا على ذلك لكن اذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ينتفي مثل هذا. ويقول حتى يؤذن ابن ام مكتوم - 01:09:21ضَ
وهذا هو الواجب ان يكون هناك من يؤذن؟ اما اذا لم يكن هناك من يؤذن من اخر الليل لا يؤذن من اول الليل ولا يؤذن من اول الليل او كان يؤذن من اخر الليل - 01:09:43ضَ
ويريد ان يؤذن قبل طلوع الفجر على وجه لا يحصل فيه استمرار. يؤذن احيانا ويترك عينه. ايضا فلا ينبغي الاذان فلو كان مثلا هو يؤذن عند طلوع الفجر لهذا المسجد واحيانا يقوم - 01:10:05ضَ
قبل طلوع الفجر ثم يذهب الى المسجد ويقول اريد ان ننبه الناس وان اوقظهم على الله ان يمن على بعضهم مثلا من يشترط فيصلي اذا كان لا يفعل هذا باستمرار - 01:10:19ضَ
انما احيانا نادرة هذا يفضي الى التغرير. لان الذين يسمعون واعتادوا ان يسمعوا منه الاذان عند طلوع الفجر وقد يبادر بعض من يسمعه ممن يكون في البيوت يصلي البيت او يكون انسان عابر مثلا مرة بالطريق ولا يصلي في هذا المسجد مثلا - 01:10:36ضَ
او مسافر ونحو ذلك يؤذن فيبادر الى الصلاة بناء على اذانه ولا يكون الامر كذلك وهو اما لكن اذا كان من عادته هذا لا يؤثر ولو اذا اغتر به من اغتار فيكون من تفريطه لو اغتر به من يسمعه يكون من تفريطه - 01:10:55ضَ
لكن حين يكون الامر على سبيل الندرة يا اما ان يتركه واما يعني ان يترك او يستمر على هذا الشيء يعني يؤذن قبل طلوع الفجر ويستمر على هذا ولاحمد والبخاري فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر - 01:11:15ضَ
حتى يطلع الفجر كما قال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الخيط الاسود الفجر وفيه دلالة على ان هذا هو الفجر الذي تحل فيه الصلاة - 01:11:41ضَ
ويحرم فيه الطعام والشراب في الصوم الوادي. وهذا ورد كما تقدم في حديث جابر وحديث ابن عباس انه الفجر فجران فجر تحلوا فيه يحل فيه اكل وتحرم فيه الصلاة وهجر - 01:12:00ضَ
يحرم فيه الاكل وتحل فيه الصلاة وهذا هو الفجر الصادق والاول هو الفجر الكاذب ولمسلم ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا هذا عند مسلم من رواية عبيد الله - 01:12:24ضَ
عن نافع عن ابن عمر واشار الحافظ رحمه الله الى ان رواية عن ابن عمر وهب لكن ظاهر اسناده الصحة وعنا هذي الرواية جاءت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 01:12:41ضَ
ومجرم رحمه الله لما روى الحديث تاما ذكره من رواية عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال بمثله مظاهرة قول مسلم بمثله بمثل ما تقدم بتمام الحديث في هذه الزيادة ويحتمل - 01:13:00ضَ
ان يراد يعني لقولهن بما يؤذن وان فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم جاء في الصحيح انه كان رجل اعمى لا يرد حتى يقال له اصبحت اصبحت اختلف في هذه هل هي - 01:13:20ضَ
يعني من كلام عمر او من كلام غيره اختلف في هذه الزيادة. والاصل ان ما كان من ان ما الحديث فهو منه حتى يثبت ادراجه لكن قوله ولم يكن بينهما الا ينزل هذا او ينزل هذا عن عائشة هذا جاء عند بخاري - 01:13:33ضَ
عند البخاري من رواية القاسم قال ولم يكن بينهما. ورواه عن عائشة بدون اه هذه الزيادة لكن ذكرها البخاري رحمه الله مرشل بدون ذكر عائشة رضي الله عنها ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا - 01:13:52ضَ
هذه الرواية المرسلة رواها مسلم رواه النسائي متصلة عن عائشة متصلة عن عائشة وانها قالت ولم يكن بينهما الا ينزل هذا ويصعدا هذا هذا قد يشهد لرواية مسلم حين رواه - 01:14:14ضَ
بعد رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فرواه عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال مشرك بمثله وان بتمام الحديد وهذه الرواية تبين ان الذي بينهما وقت يسير - 01:14:32ضَ
انه وقت يسير وليس وقتا طويلا خلاف لما قاله بعضهم انه يكون بعد طلوع بعد نصف الليل الذكر هناوي رحمه الله وذكره عن الشافعي وذكره غيرهم وتأول ان بلال يعني ولم يكن بينهما الا ينزل هذا ويصعد هذا قال لعل بلالا يؤذن بعد نصف الليل ثم يجلس في ذكر الله سبحانه وتعالى ثم - 01:14:52ضَ
انزل ثم ينزل فيكون بين نزوله وبين اذان بلال بين بين اذان مكتوم هذا الوقت وانه ينبه مكتوم الى اذان الفجر. وهذا يعني تأويل في تكلف وخلاف ما جاء في الاخبار. ثم المعنى يقضي بذلك - 01:15:19ضَ
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث فكلوا واجر حتى يؤذن ابن ام مكتوب حتى يؤذن المكتوب. ثم لو كان بلال يؤذن بعد نصف الليل لم يحصل تغرير في اذانه في الغالب في الغالب حين يكون الاذان في نصف الليل. خلاف ما اذا كان الاذان قريب من طلوع الفجر. هذا هو الذي قد يحصل به - 01:15:40ضَ
يعني التغرير ويحصل به الخطأ فهذا لكن اذا كان الاذان في نصف الليل قريب من نصف الليل فانها ليتبين في الغالب ان ولم يحصل شيء من الفجر كاذب ولا شيء من علاماته ولا دلالاته فيحصل تغرير انما يحصل لبس حين يكون قريبا - 01:16:03ضَ
من الفجر الصادق ورؤية الفجر كاذبة من الفجر الصادق هذا النبي عليه قال امرهم ان ينتظروا حتى يؤذن ابن مكتوم على طلوع الفجر الصادق هذا هو الاثر في هذه المسألة وانه وقت يسير - 01:16:27ضَ
وان هذا الوقت في وقت السحر وان الوقت هذا في وقت السحر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم من علم النافع انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:16:47ضَ
- 01:17:04ضَ