التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [59] | كتاب اللباس

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للسابع من شهر ربيع الاول سيكون درس باذن الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ

كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان الموقف عند قول الامام رحمه الله كتاب اللباس قال رحمه الله باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء - 00:00:32ضَ

اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. امتن الله بها على عباده كما قال سبحانه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وامتن الله سبحانه وتعالى - 00:00:59ضَ

اللباس الذي يواري السوءة والعورة وما زاد على ذلك من الرياش وهو الزينة من الريش والرياش وهو الزينة التي يتزين بها العبد في ملبسه زيادة على ما يستر به عورته - 00:01:25ضَ

لكنه سبحانه قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون وذلك ان هذه النعم يصرفها العبد في وجه في سبيل في سبيل الله سبحانه وتعالى على مرضات من الله سبحانه وتعالى بمعنى انه يشكرها ويذكرها ويجعلها معينة على اللباس الحقيقي - 00:01:45ضَ

وهو لباس التقوى اللباس المعنوي فاللباس لباسان. لباس معنوي باطن جمال للباطل ولباس ظاهر حسي وهو اللباس الذي يتزين به الانسان يستر به سوءته وما جاد على ذلك من جميل اللباس مما احله الله سبحانه وتعالى - 00:02:15ضَ

ولهذا لا يطيب اللباس الظاهر الذي يستر البدن ويتجمل به الانسان في مظهره الا باللباس الحقيقي كما قيل اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا - 00:02:44ضَ

هذا هو اللباس الحقيقي الذي يتقلب فيه الذي حين يلبسه ليكونوا لباس تقوى ولباس خير وهذا هو اللباس الذي تحصل به النجاة واللباس مصدر يقال لبس يلبس لبسا لبس يلبس لبسا - 00:03:10ضَ

ولي بعشن اما اللبس بالفتح فهو الاختلاط اختلاط الشيء وعدم تميزه يقال لبس يلبس لبسا هذان الفعلة فهو فعل واحد لكن اختلف في الماضي والمضارع والمصدر مع ان اصل المادة تعود الى شيء واحد - 00:03:53ضَ

وذلك ان اللبس تقدم مصدر لبس يلبس لبسا وهو يوش الثياب اما اللبس بمعنى الاختلاط والالتباس واضطراب الامر فهو من لبس يلبس بالكسر لبسا لبسا والمصدر ظهور اختلاف فيه ظاهر - 00:04:22ضَ

لانه في اللباس الحسي اللبش وفي التلبيس واللبس يقال لبسا وبعضهم يذكر في افعال كثيرة تقع فيها مثل هذه الفروق وان كانت بنية الكلمة واحدة ولم تختلف في ترتيبها ومع ذلك تختلف حركاتها لكن تكون الحركة في الغالب - 00:04:49ضَ

التي هي اشد تكون للمعنى الذي يكون ابلغ ولما كان اللباس امر حسي واللبس امر معنوي كان الظم للباس الذي هو لبس الثوب لانه محسوس فيه كثافة ويلمس ويدرك اما اللبس وهو الخلط - 00:05:24ضَ

وهو امر معنوي فكان له الفتح يقال لبسا لانه اخف من هذه الجهة. لكن اصل المادتين ترجعان الى الاختلاط والامتزاج لكن اختلاط والاختلاط والامتزاج او الخلط واللبس اللبس الخط اللي بمعنى اللبس - 00:05:50ضَ

اللبس في امر معنوي وهو من اللبس. اما اللبس فالاختلاط فيه ان الانسان يمتزج في ثياب معنى انه يختلط او تخالطه ثيابه واذا آآ خالط الشي فانه يكون لباسا له - 00:06:14ضَ

قلنا لباس لكم وانتم لباس لهم المعنى اه انه يكون نوع اختلاط بينه وبين ثيابه. فهذا من جهة اصل المعنى ترجع الى مثل هذا الشيء واللي باش كما لا يخفى - 00:06:34ضَ

الاصل فيه الحل والاباحة كالقاعدة فيما احل الله سبحانه وتعالى ولهذا يذكرون في باب اللباس ما استثني مما مما ما استثني مما كان حلالا والاستثناء هنا المراد به العموم سواء كان على سبيل التخصيص او غيره - 00:06:57ضَ

يعني جميع ما يكون مخصوصا من العموم فهو مستثنى منه قال رحمه الله باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء والحرير سمي حريرا لخلوصي سمي بذلك بخلوصه يقال حررت الشيء اذا خلصته - 00:07:28ضَ

وبنوا تحرير المسألة او تحرير القول فهذه فهذا التحريم عن التخليص مما اه لا يحتاج اليه او مما يكون حذفه هو الانسب او ما اشبه ذلك عن عمر رضي الله عنه - 00:07:52ضَ

قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا لا تلبسوا الحريم ويقال لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة لم يلبسه في الاخرة - 00:08:16ضَ

وهذا الحديث مع الذي بعده عن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة. متفق عليهما هذان الحديث ان اصل في هذا الباب - 00:08:41ضَ

وان الحرير حرام على الرجال الحرام اللجان وهو اورد الحديثين الحديث ان اللذان فيهما اه النهي عن لبس الحديث ثم اورد حديث موسى بعد ذلك واحاديث اخرى بعده تدل على تخصيص - 00:09:01ضَ

هذه الاخبار وانها خاصة بالرجال لا تلبسوا الحليب. فهذا خطاب للرجال وخطاب للرجال بمعنى انهم هم الذين ينهون عن لبس الحرير هم العلماء قبل ذلك ذكروا علة او ذكروا علل لتحريم الحرير - 00:09:25ضَ

العلماء يلتمسون رحمة الله عليهم. وان كان الاصل هو تسليم وجوب تسليم العبد بما اه اوجب سبحانه وتعالى فيمتثله وما حرم فيجتنبه فيما جاء عنه فيما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة او او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:09:47ضَ

وهذه هي الحكمة العظمى لكن مع ذلك لا بأس ان يلتمس حكم من هذا الباب لان الشريعة كلها حكم. ان ربك حكيم عليم كان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم - 00:10:14ضَ

سبحانه وتعالى خاصة في التفريق بين الرجال والنساء فقالوا يعني مما قيل في هذا لان الحرير لبس فيه ليونة وفيه رقة وهذا لا يناسب الرجال. انما يناسب النساء او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين - 00:10:29ضَ

فلا يليق بالرجال. هذا الشيء انما هو من زينة النساء وقيل لانه يورث اخلاقا لا تليق بالرجال لا تليق بالرجال لكنه ما يتعلق مما يقع من الرقة واللين في جانب النساء - 00:10:55ضَ

هذا لا بأس به وقيل لانه يورث الخيلاء والفخر ولهذا جاء سيأتي في حديث اه بعد ذلك سيأتي في اخر سيأتي في اخر هذا الباب او في او في اثناء هذا الباب - 00:11:19ضَ

بل في اخر الباب فينا مسألة النهي عن ركوب النيمار وفي احاديث عن عن ركوب نيمار وعن جلود نيمار وما اشبه ذلك. في بحث ذكر اهل العلم فقالوا البعض اللباس يورث هذا الشيء - 00:11:40ضَ

يعني يورث بعض هذا الشيء فاذا ضم اليه الحرير فانه قد يورث شيئا من هذا وكثير من العلم يرى ان العلل التي تذكر ولا تتنافى ويمكن اجتماعها لا بأس ان يعلل بالجميع - 00:12:01ضَ

لا بأس ان يعلل الجميع وقد تتداخل بعض العلل تتداخل بعض العلل يعني لتقاربها لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. في حديث ابن انس فلن يلبسه فلن يلبسه في الاخرة - 00:12:22ضَ

وهذا اذا لم يتب منه مات على هذا الشيء ولم يتب منه فلا يلبس في الاخرة فبعضهم قال ظاهر لا يدخل الجنة لان الله سبحانه وتعالى قال ولباسهم فيها حرير. فاذا كان لا يلبسه ولباسه في حرير انه لا يدخلها - 00:12:49ضَ

لكن تقرر في الادلة والاجماع انه ان المسلم مهما وقع من عاصي فمآله الى الجنة ولهذا قالوا اما انه لا يدخلها مع يعني قوله فلن يلبسه ان لم يلبسه في الاخرة - 00:13:06ضَ

ليس فيه اشارة الى عدم دخول الجنة انما فيه انه لا يلبسه في الاخرة وقد يكون والله اعلم يدخل الجنة لا يكون في قلبي شهوة هذا اللباس فلا يلبسوا ولا يطلبه. ولا يكون نقصا في نعيمه - 00:13:31ضَ

هو نقص في نعيمه بالنسبة الى من هو اعلى منه لكن بالنسبة له هو فانه يرى تمام النعمة في الجنة ما فيها نقص ولا تنكيد. لا يرى اي نقص لكن غيره اعلى منه في باب - 00:13:50ضَ

النعمة ولهذا جاء في حديث عند النسائي عن ابي سعيد الخدري وان دخل الجنة لبسه اهل الجنة ولم يلبسه هو وهذا لو ثبت الحديث لكان هو اول ما يجاب به في هذه الاخبار لان القاعدة الاخبار يفسر بعضها بعضا - 00:14:05ضَ

لكن هذا الخبر من عن قتادة عن داوود السراج عن ابي سعيد رضي الله عن عند النسائي الكبرى وداوود السراج هذا المدني هذا مجهول مجهول الحال وهذه رواية قيل ايضا انها - 00:14:28ضَ

مدرجة وفي الغالب ان مثل هذه الالفاظ التي تكون الاهمية وفي الاخبار لا تغيب عن عبوات واذا انفرد به مثل هذا دل على انها لا تصح لا تصح خاصة اذا كان حديث معروف من طريق الحفاظ - 00:14:45ضَ

وجاء من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والاظهر انها لا تصح. والاقرب والله اعلم في الاخبار في هذا الباب وفي غيره انه لو دل شيء منها على شيء من هذا فان هذه من من احاديث الوعيد - 00:15:07ضَ

واحاديث الوعيد احاديث مطلقة وعامة لا تخصص بشخص دون شخص وقد يتخلف هذا الوعيد اما لحسنات ماحية او لتوبة توبة او لمصائب مكفرة واعظم ذلك رحمة ارحم الراحمين بما يشاء سبحانه وتعالى بعفوه عنه ومغفرته - 00:15:23ضَ

فلا يلزم من هذا هو يعني نفوذها وذكروا اسباب عظيمة كثيرة للمكفرات الواقعة على مثل هذه الذنوب والشاهد ان ظاهر الحديث انه يعني تشديد ووعيد في الاخرة قال انه من كبائر الذنوب لبسه الا مسجد يمينه - 00:15:54ضَ

وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على روى احمد والنسائي والترمذي وصححه وهذا الحديث سعيد ابن ابي هند عن ابي موسى الاشعري وهو منقطع اعلوه بالانقطاع. لكن - 00:16:24ضَ

اه الاحاديث الصحيحة كما سيأتي دالة على حلة وعلى حل الحرير للنساء وفي امر النبي عليه الصلاة والسلام في ان قال شققها بين الفواطم كما في حديث علي رضي الله عنه - 00:16:48ضَ

وسيأتي للاشارة في كلام صنف رحمه الله وهذا الخبر له شاهد من حديث علي عند احمد وابي داوود والنسائي شاهد يدل على انه بشاهده من باب الحسن لغيره. وفيه ان النبي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ - 00:17:09ضَ

ذهبا او حريرا بيمينه وذهبا بشماله قال هذان حرام على ذكور امتي عند ابن ماجة حل لاناثها حل لاناثها فهذا الخبر وجه مما جاء في معناه يدل على ان الحرير - 00:17:29ضَ

من لباس النساء لباس اني سوى اختلفوا في بعض المسائل اول شيء يأتي ذكر لافتراش الحريم في حديث حذيفة ان شاء الله قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:52ضَ

حلة سيرا حلة فبعث بها الي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي فقال اني لم ابعث بها اليك انما بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه عن علي عن علي رضي الله عنه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. هذا قرئ بالتنوين وبالاضافة - 00:18:12ضَ

فاذا قرأ بالاضافة وهذا الجماعة النووي وقال انه قول متقنين العربية فيكون على هذا يكون هذا النائب الفاعل مظاف وسيرة مضاف اليه ويكون مجرورا بفتحة لان السير مختوم التأنيث الممدودة وكل ما كان على وزن فعلاء وفعلاء وافعال - 00:18:44ضَ

هذا علة واحدة تكفي في منعه من الصرف يكون ممنوعا من الصرف ومجرورا بفتح نيابة عن الكسرة لانه من عصاة وان روي على ما هنا او على الظبط هنا العلامات هنا حلة سيرا - 00:19:18ضَ

وحلة هنا بالاضافة لكن اذا ضبط بالتنوين يقرأ حلة سيراء حلة ينون ويقطع تقطع سيارة ولا تضاف فتكون سويرا على هذا اما بدل او نعت تكون مرفوعا هي بدل من - 00:19:41ضَ

نائب الفاعل لكن كثير يصحح الاظافة من اضافة الشيء الى صفته. وهذا يجري في يعني مو صح عندهم مسجد الجامع وغيره من الصفات ما كنت بجانب الغربي الجانب الغربي نعم - 00:20:03ضَ

اهديت لرسول الله حلة سيرا فبعث بها اليك كان عليه الصلاة والسلام يجود بالمال مهما عظم. ويبادر به صلوات الله وسلامه عليه مباشرة منذ يعني منذ وصوله اليه ومنذ وصوله اليه عليه الصلاة والسلام. فبعث بها اليه الى علي رضي الله عنه - 00:20:29ضَ

فلبستها لانه لم يعرف الحكم رضي الله عنه لانه انها حلة والحلة اصلها ما يحل عن طيه ويقولون ان الحلة في الغالب اما ما تحل من طيها او انها ثوبان - 00:20:55ضَ

الحلة ثوب ثوبان يعني قد تكون مثلا قميص ورداء وقد تكون سراويل ونحو ذلك لكن هذه حلة تحل البدن وتعم البدن على قول ايضا فلبستها فعرفت الغضب في وجهه علم انه انكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها - 00:21:16ضَ

انما بعثت بها اليك لتشققها خمور خمرا بين النساء اختبرنا به وهذا دليل واضح بين على حل الحرير للنساء وهذا الخبر سيأتي ايضا ان شاء الله في الباب الثاني بعد ذلك - 00:21:45ضَ

زيادة كلام في هذه المسألة وهي ان الحرير اذا كان مخلوطا بغيره ان اختلف في هذه هل هي يعني حرير خالص وهالحرير هذا يعني منسوج فيها الظاهر هذا حل حلة سيرة ان فيها حريرا - 00:22:11ضَ

مثل السيور مثل السيور على هذه الحلة فهي مختلطة من هذا وهذا. هذا وهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام شقيقها بين الفواطم. نبعث اليك تشققها خمرا بين النساء خورا بين النساء - 00:22:36ضَ

وهذا الحديث كما تقدم استدل به على تحريم الحرير مطلقا تحريم الحرير ولو كان مختلطا بغيره بالنسبة للرجال لانه لما كانت هذه الحلة فيها شي من حرير وشيء من وين الحرير؟ ومع ذلك انكر النبي عليه الصلاة والسلام، دل على ان الرجال لا يلبسون الحرير الثوب المختلط بالحرير - 00:23:03ضَ

هذي مسألة فيها خلاف كثير فيها خلاف كثير يأتي الاشارة الى لكن مما يقال في هذا ان جمهور العلماء يفسر الاخبار الواردة النهي عن الحرير رجال بالحرير الخالص اما ما لم يكن من الثياب حريرا خالصا - 00:23:42ضَ

قالوا لا بأس به واختلفوا في غير الخالص فقيل ما كان لحمته حرير وظاهر هذا يحرم وما كان باطنه هو الحرير والظاهر وغير الحرير فيجوز ومنهم من قال ان كان الحرير - 00:24:06ضَ

اكثر وزنا فيحرم وان كان اقل وزن والذي معك القطن او غيره يعني اقل وزن منه اذا كان الحرير اكثر يحرم وان كان الحرير اكثر وزن اقل وزن فيحل وان استويا فاختلفوا منهم من رجح التحريم ومنهم من رجح - 00:24:30ضَ

الحل هذه مسألة المسألة الثانية مما استدلوا به قالوا ان الشارع كما يأتي في حديث عمر رخص في بعض انواع الحرير كما سيأتي يستثنى موضع اسبوعين اسبوع او اسبوعين او ثلاثة او اربعة وهذا لعله يأتي ان شاء الله - 00:24:54ضَ

والمسألة سيبوب عليها المصنف رحمه الله في باب ات ان شاء الله قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأى علي رأى انه رأى على ام كلثوم عن انس بن مالك انه رأى على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:16ضَ

حرير سيرا رواه البخاري والنسائي رواه البخاري والنسائي وهذا الحديث ايضا مما اورده المصنف رحمه الله الدلالة على استثناء النساء لان مشتملة على امرين تحريم الرجال وذكر لنا حديث عمر وانس - 00:25:39ضَ

وفي حديث عمر رضي الله عنه انما يلبس هذه من لا خلاق له. في قصته في حلة عطارد لما نفس القصة التي وقعت لعمر وقع لعلي مثل وقع اللي وقعت لعلي وقع لعلي مثلها ان النبي عليه الصلاة والسلام اه - 00:26:02ضَ

بعث اليه بحلة عطارد وكانت حلة حرير وكان النبي عليه الصلاة قال فيها وبين انها تحرم ثم جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول قلت في حلة ما قلت مبعثا بها - 00:26:22ضَ

يعني خشي من شيء رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام اني لم ابعثها اليك لتلبسها اني ابعث بها لتبيعها وتنتفع بثمنها كما نحو مما قال علي رضي الله عنه - 00:26:35ضَ

وفي هذا والاحاديث التي بعده في بيان حل الحرير للنساء وهو شق الترجمة الثاني حديث انس رضي الله عنه انه راح على ام كلثوم ام كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجها عثمان بعد رقية - 00:26:50ضَ

رضي الله عنهن عن عثمان رضي الله عنه مع برد حرير شيرا واضح وهو الكساء البرد هو الكساء في دلالة على انه لا بأس به للنساء وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لانهم كثر توفيت في عهد النبي عليه الصلاة - 00:27:07ضَ

والسلام وذكر الحافظ رحمه الله ما معناه انه ان كان رعاها رعاها انس رضي الله عنه وهي كبيرة يحتمل هذا قبل الحجاب ويحتمل انها كانت قبل بلوغ وهي صغيرة فهذا لا اشكال فيه - 00:27:34ضَ

ويحتمل وهذا احتمال اظهر ان رؤية لباس الحرير لا يلزم منه انها لم تحتجب وانه رآها يعني وكذا كل هذا لا يلزم هذا يقع لان هذا الليباس يكون في الغالب ظاهرا او يكون منه ما هو ظاهر - 00:27:58ضَ

والشاهد هو في قوله برد حرير سيرا وانه لا بأس به للنساء. وجاء في حديث عند النسائي عقبة ابن عامر باسناد صحيح. انه عليه الصلاة كان يمنع واهله في الحليب والذهب ويقول ان كنتم تريدون - 00:28:21ضَ

حرير الجنة فلا تلبسوا شيئا منه في الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام كنتم بتحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوا شيئا منها في الدنيا. وهذا الخبر الصحة فهو اما منسوخ - 00:28:41ضَ

واما كما جاء في حديث اخرى محتملة او انه يحمل على الاولى خاصة في اهل بيته عليه الصلاة والسلام بشرفهم على غيرهم وليس المراد التحريم لدلالة حله من حيث الجملة ولما جاء في هذا الخبر من ان ام كلثوم لبست - 00:29:05ضَ

مثل الثياب التي هي من قال رحمه الله باب في ان افتراش الحرير كلبسه لان العلماء اختلفوا في فراش الحرير هل يجوز للرجال او لا يجوز على قولين الجمهور على انه لا يجوز - 00:29:30ضَ

وذهب اهل الكوفة وجماعة كابن الماجسون الى جوازه وقالوا ان الذي ان هذا افتراش وليس والصواب قول الجمهور الافتراش نوع من اللبس. وقال انس فقمت الى حاصلنا من طول قد اسود من طول ما لبس - 00:29:56ضَ

يعني من طول ماء والحصير لا يلبس. يعني لا يلبس اللباس الذي كما تلبس الثياب انما يجلس عليه فيطلق الجلوس على البساط والفراش والحريم الجلوس عليه يطلق عليه اسم اللباس. عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم النشرة في الذهب والفضة. وان نأكل فيها وعن لوسي الحرير والديباج - 00:30:16ضَ

اجلس عليه رواه البخاري وما جاء في معنى حديث ام سلمة واحاديث كثيرة عن عائشة رضي الله عنها حديث ام سلمة نعم كلها تقدمت في كتاب الطهارة وكلام اهل العلم عليها لكن لان الحديث سياق واحد هنا - 00:30:44ضَ

المصنف رحمه الله اراد لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. لبس الحليب والديباج تقدم والديباج هو غليظ الحرير وان نجلس عليه اما النبش فتقدم في الاحاديث الجلوس عليه هو موضع الخلاف وموضع الترجمة - 00:31:03ضَ

والمصنف جزم بذلك وهو المذهب وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم وذلك ان العلة موجودة العلة موجودة فيه بل قد يقال ان العلة للافتراش ابلغ من العلة في اللباس لانه قد يتوهم - 00:31:23ضَ

ان اللباس لو حاجة نوع حاجة اه بخلاف الافتراش فقد يكون من الزيادة التنعم ولهذا يكون النهي عنه ابلغ في عدم افتراشه بعدم افتراشه لكن اذا كان الفراش للمرأة حرير فهذا يجوز لها - 00:31:45ضَ

وهل يجوز الرجل يفتري سماعها الاظهر انه يجوز لانه يكون في هذه الحالة تابع والتابع تابع ليس المقصود ان يفترشه انما هو جلس عليه تبعا لها قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه - 00:32:13ضَ

قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر هذا تفسير لها قسي كانت اختلف قشي او قشي لكن الاظهر انها نسبة الى القش وهي مدينة في مصر مشهورة بالنسيج وعمل الثياب قديما - 00:32:37ضَ

وربما حديثنا والله اعلم المقصود انها معروفة. ولهذا اشتهرت بهذا الاسم وهي بلدة معروفة على البحر هناك في بلاد مصر. آآ كانت ثياب اليها لانها تصنع فيها كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل - 00:33:00ضَ

القطائف من الارجوان. رواه مسلم والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه انه عليه الصلاة نهى عن المياثر والقسي وعند البخاري زياد المياثر الحمر المياثر الحمر - 00:33:19ضَ

هنا في حديث علي نهى عن الجلوس عن على هذا يؤكد ما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه في النهي عن الجلوس المياه جمع ميثرة وهي قطعة من ما يوضع كما في الحياة كما هنا في التفسير - 00:33:43ضَ

تصنعه النساء لبعولتهن لازواجهن يوضع على رحل البعير يوضع على رحل البعير نعم جاء في حديث في الحديث المياثر الحمر المياثر الحمر ولهذا قال كالقطائف من الارجوان هذا ايضا تخسيس - 00:34:14ضَ

والقطاجع قطيفة وهي كيساء هذا الكساء اما ان يكون احمر لانه الارجوان والارجوان هو الاحمر شديد الحمرة اما ان تكون قطع شديدة الحمرة وهي من الحرير او تكون قطع من الحرير وتصبغ باللون الاحمر - 00:34:42ضَ

ما العلة لانها من الارجوان من الحرير او العلة لانها باللون الاحمر. الظاهر ان العلة لكونها من الحرير وقيل انها من لباس العجم هذي علة اخرى والامر والله اعلم انها لكونها من الحرير. فاذا اظيفت علة اخرى - 00:35:02ضَ

تقوي التحريم لكن بعض العلل قد تنخرم اما وصفها بذاتها انها من الحديث فهذه باقية ولعلة شبوة قد تختلف من من وقت الى وقت ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:28ضَ

في حديث اه البراعنة مطلقا والقيسي المياثر والقسي وهذا الحديث المياثر والقسي من الادلة التي استدل بها على خلاف قول الجمهور كما سيأتي ان شاء الله على ان ثياب الحرير المخلوطة - 00:35:49ضَ

او الثياب المخلوطة بالحرير لا تجوز لانه عطا في المياثر على القسيم والقسي قيل انها ثياب مخلوطة بالحرير. فنهى عن الحرير وعطف عليه القسي. فدل على ان وكما نهى عن الحريق فنهى عن كل جزء منه. والنهي عن الشيء نهي عن كل عن اي جزء منه. الا ما استثني - 00:36:14ضَ

كما سيأتي من العلم اعلام مثلا او موضع اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة كما في حديث عمر رضي الله عنه والجمهور فرقوا في هذا لكن هذا الحديث من ادلة - 00:36:40ضَ

ابن سيرين وابن عمر في التحريم مطلقا باب اباحة يسير ذلك العلم والرقعة العلم هو الشيء الذي يعلق على الثوب يعني لا يخاف ربما يربط ربما يشبك والرقعة قد تكون منسوجة - 00:37:01ضَ

تكون منسوجة ولهذا قال ابن عباس كما عند ابي داوود لما قال نهى عن الثوب نهى عن المشرط بالحرير وهذا من ادلة الجمهور مع انه ضعيف الحديث وانما يعني اذا ذكر - 00:37:21ضَ

يعني بشره بالعلم وسد الثوب العلم هو الشيء الذي لا يكون يعني منسوجا معه انما زينة يشبه مثل الازرار لتكون من حرير مثلا وهي في حكم المنفصل لانها ليست منسوجة ها - 00:37:41ضَ

السدأ هو ما ينسج مثل آآ الذي يخاط مع الجيب مثلا او الغلوقة الغلوقة مثلا او نحو ذلك مما يوضع ويخاط مع الثوب قال عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:05ضَ

نهى عن لبوس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله وسلم اسبوعي الوسطى والسبة وضمه متفق عليه البخاري وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه قال زهير السبابة والوسطى - 00:38:27ضَ

سبابة والوسطى. الذي في الصحيحين ذكر اسبوعين وفي لفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند الجماعة الا البخاري كما المصنف قال وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة - 00:38:46ضَ

او اربعة زاد مثل زاد مثل ما في رواية مسلم في رواية البخاري رواية البخاري اصبعان ورواية مسلم زاد اصبعين ايضا رواه الجماعة الا البخاري وزاد فيه احمد وابو داوود - 00:39:05ضَ

واشار بكفه واشار بكفة يعني كأنها اربعة اصابع. اربعة اصابع وهذا اشارة بالكف واضح ان المراد بالاصابع العرض الاصابع العرضة لان الكف مع الاصابع اكبر من اربع اصابع بالطول وهذا لعله يأتي ان شاء الله - 00:39:23ضَ

قال هذي الزيادة عند احمد وابي داوود انا راجعتها لم اجدها عند ابي داوود عند احمد بن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غافلة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطأ يجابية - 00:39:54ضَ

الحديث وفيه كما هنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى كما في مسلم اربعة اصابع اربعة وهذا هو الموضع الثاني اللي وقع فيه الاختلاف الجمهور على العمل في هذا وهو لان منع من حرم الحريم مطلقا. كعبد الله بن الزبير - 00:40:09ضَ

لم يبلغوا رخصة في هذا استثنى عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا من الحرير اعلام وشي ينسج في اطراف الثوب وسيأتي باحد الاسماء رضي الله عنها ايضا في اطراف الجبة منها - 00:40:39ضَ

تطريز وما اشبه ذلك فهذا فهذا فهذه المستثنيات مما استدل بها على ان الثوب المخلوط ان الثوب الذي فيه حرير وليس الحرير اكثر من بقية الثوب انه جائز لانه قال - 00:41:01ضَ

اربعة اصابع وروت اصابع هذه بالعرظ للعرظ بدليل ما سيأتي في حديث اسماء رضي الله عنها اما الطول فلا حد له اما الطول فلا حد له معنى انه لو وضع مثلا - 00:41:27ضَ

الجيب الذي هو ما ينفتح من جهة الصدر وموظع الازرار وظعه مثلا جميعه من حرير ومعلوم في الغالب ان هذا الزيق لا يتجاوز اربعة اسبوعين او ثلاثة اصابع لا يتجاوز اربعة اصابع عرضا - 00:41:50ضَ

اما الطول ينزل الى السرة في الغالب ينزل الى السرة مثل هذا جائز عند جماهير العلماء لكن لا يجوز الزيادة على اربعة اصابع من يعلمك المالكية من جوز لكن هذا مخالف - 00:42:12ضَ

ظهر الخبر وهم لهم دليل في هذا سيأتي في حديث اسماء رضي الله عنها وقالوا ان ان الشارع ذكر هذا وليس هذا تحديد لي ان هذا هو الجائز بل لو احتاج الى الزيادة لا بأس بذلك - 00:42:29ضَ

هذا النوع مما استثني اما ان يكون منسوجا مخيطا منسوجا مخيطا مثل ما يخاط مثلا في الجيب الذي ينفتح من جهة الصدر مثلا او اطراف الاكمام مثلا هذا الشي بحرير - 00:42:50ضَ

وكان هذا التطريز عرضه اربعة اصابع فاقل. لكن طوله قد يزيد في الغالب على الشبر او شبر ونصف يختلف. بعض الناس يجعل اكمامه واسعة وبعضهم يجعلها ضيقة لكن لا يكون - 00:43:13ضَ

عرضه اكثر من اربع اصابع والاعلام تكون في الغالب ما تكونوا منسوجة مخيطة كما لو وضع ازرار مثلا يربطها بخيوط خيوط من حرير مثلا او يضع له زينة مثلا بعضهم مثلا يضع خيط يتدلى مثلا - 00:43:31ضَ

هو يكون مخيط من الاعلى وهذا يقع في بعض الثياب احيانا يوضع هنا نوع من ما يزين وتنزل لكنها مربوطة من اعلى ومخيطة من اعلى مثل ما عيد اه سواء احيانا يقع في بعض القمصان التي - 00:43:57ضَ

يستخدم في حال المهنة او المشالح ايضا فهذا اشبه بالأعلام تحديد الاسماء الذي بعده حديث اسماء رضي الله عنها ايضا اه فيه زيادة بيان قال رحمه الله وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها - 00:44:23ضَ

توفيت عام ثلاثة وسبعين هجرة وقد بلغت مئة سنة رظي الله عنها انها انها اخرجت جبة طيالسة جالسة عليها لبنة لبنة يعني قطعة شبر من ديباج شبر من ديباج قشرواني وفرجيها مكفوفين - 00:44:50ضَ

مكفوفين ليبيا فقالت هذه جبة رسول الله وسلم. كان يلبسها كانت عند عائشة رضي الله عنها فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها الي فنحن نغسلها للمريض استشفي بها رواه احمد ومسلم ولم يذكر لفظ - 00:45:21ضَ

الشبر وهذي الزيادة انا راجعته عند احمد وهي عنده باسناد صحيح وقولها الابنة قطعة شبر هذه القطعة وعلى انها شبر والظاهر قال كثير من او في آآ في شرح الشوكاني رحمه الله في ذي الاوطار - 00:45:39ضَ

انها ان الشبر عرظ لان القياس يكون بالعرظ اذا كانت شبر فالشبر اكثر من اربع اصابع شبر اكثر من اربع اصابع واربع اصابع هذا ربما يستدل به بعض المالك وجماعة على انه يجوز - 00:46:04ضَ

ان يكون الزيق وان يكون ما ينسج في الثوب ان يكون عرضه اكثر من اربعة اصابع. لهذا وبعضهم قال لعل المراد شبر طول هاشم اما عرضه اربعة اصابع حملا لهذا اللفظ مجمل على - 00:46:25ضَ

اللفظ الاخر فهي شبر يعني ان طولها شبر هذه اللبنة هذه القطعة طولها شبر وعرضها اربعة اصابع وان كان هذا خلاف الظاهر لان في الغالب ان القياس يكون بالعرظ وقد يقال انها محتملة فترد الى المبين - 00:46:47ضَ

وان الاصل في الاستثناء كما في حديث عمر رضي الله عنه انه لا يجوز الا اربعة اصابع ان يجوز الا اربعة اصابع العرض فلا يزيد على ذلك. ويدل عليه حديث السير او السيرة - 00:47:13ضَ

تكون اه يعني لكن هذه في حق النساء في حق النساء لا اشكال فيه حق النساء لا اشكال فيها فلم نعم والمصنف كما تقدم سيشير الى هذه المسألة فيما نسج - 00:47:32ضَ

مع الحرير لكن ليس مسألة ان المسألة هذه ومسألة اربعة اصابع مسألة اربعة اصابع هذه موضع فيها خلاف كثير واضطرب فيها كلام اهل العلم حتى الخلاف فيها بين اهل العلم - 00:47:58ضَ

حصل فيه كلام كثير وكثير من من اهل العلم قال ان الواجب هو البقاء على الاستثناء لان الحرير محرم بحق الرجال وجاء الاستثناء صريحا في اربعة اصابع اربعة اصابع ما سواه - 00:48:12ضَ

انه يبقى على التحريم يبقى على التحرير بقي المخلوط بغيره المخلوط بغيره. الجمهور قالوا انه يجوز. لكن حديث السيرة او ما جاء معناه يدل على خلاف قول الجمهور وهم تأولوا - 00:48:36ضَ

لكن هذا القول اظهر وان القول بان الثوب اذا كان الثوب مخلوط بحرير وهم يقولون هو ليس بثوب حرير. ولا يقع على ثوب حرير. مخلوط بحرير وليس يعني حريره ظاهرا ليس اعلاما. انما منسوج ومخلوط معه - 00:48:55ضَ

فلهذا لا يأخذ حكم الاربع اصابع عندنا اربع اصابع هذه في هذا الجنس مما يكون اعلاما غير منسوج فالمستقل يكون مثل ما تقدم هذا الشيء الذي يجعل مثلا في طرف الثوب في الجيب ولهذا في حديث - 00:49:21ضَ

اسماء رضي الله عنها وفرجيها مكفوفين يعني الذي تنفرج منه هذه الجبة وان فيها شيء من الحرير وهذا من الادلة على ان المراد اربعة اصابع في العرض لان هذين يعني الطرفين المكفوفين - 00:49:50ضَ

قولوهما يعني في الطول لا شك انه يتجاوز اربعة اصابع انما الكلام في العرض الا يتجاوز اربعة اصابع قال رحمه الله وهذا هو الحديث الاخير في هذا الباب وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار - 00:50:13ضَ

وعن لبس الذهب الا مقطعا رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث مشهور وجاء عند النسائي عن ابن عمر قيل انه غلط وجاء من رواية ابي شيخ هنائي وجاء من رواية ابي غيابه عن معاوية منهم من قواه - 00:50:38ضَ

منهم من ضعفه والحديث طريق ابن قلابة منقطع قيل انه لم يسمع اه مين هو عن معاذ رضي الله عنه في مسألة عن لبس الذهب الا مقطعا وهذا اذا ثبت - 00:50:58ضَ

فالمراد به ما كان يعني منفصلا لا متصلا في غيره لا متصلا بغيره يراد به مثل خاتم الذهب ونحو ذلك واشبه ذلك مما دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب فنهى عن وجاء في حديث عند احمد اسماء وحديث بسند ضعف نهى عن الذهب ولا عين خربصيصة - 00:51:14ضَ

يعني هذا المنفصل ولا عين خربصيصة هي عين الجرادة. يعني ولو كان شيئا يسيرا هذا الذهب الذي غير تابع لغيره اما ركوب النمار فقد ورد في احاديث اخرى من رواية احمد وابي داوود عن مقدام - 00:51:47ضَ

وجاء ايضا عن ابي هريرة وجاء عن معاوية رضي الله عنه باسناد صحيح عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال لا تركبوا الخزا ولا النيمار ولا النيمار وهذا - 00:52:17ضَ

بشر على انه يورث الخيلاء والفخر واستدل به بعضهم على ان الدماغ لا يطهر جلود السباع لان النبي عليه السلام نهى عن ركوب النمار وهي جلود النمور وهذا فيه نظر - 00:52:36ضَ

من لا يصح السلام والازمة بين نجاسة بين كونها ينهى عنه ونجاستها النهي عنها وطهارتها يعني لا لا تعارض قد ينهى عنها لاجل ان تورث الفخر والخيلاء. مثل ما جاء في النهي عن لبس الحرير. وهو طاهر. ولهذا يجوز لبسه للنساء - 00:53:01ضَ

كذلك خزو النمار كذلك جلود النمار وما اشبه ذلك جنود السباع التي كان الاسود ونحو ذلك هي من هذا هي في ركوبها في ركوبها وهي موظع خلاف بين اهل العلم لكن احاديث ثابتة في هذا - 00:53:27ضَ

الباب ولعل ان شاء الله يأتي كلام على هذه المسألة لانه سيأتي ذكر حديث معاوية لا تركب الخزى ولا النمار سيذكره المصنف رحمه الله باب ات قريب سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:46ضَ

- 00:54:14ضَ