التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [99] | أبواب صلاة التطوع: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهج باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الخامس وعشرين من شهر جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
بعون الله وتوفيقه من باب الاوقات المنهي عن الصلاة فيها قال الامام رحمه الله في المنتقى من الاحكام او في الاحكام باب الاوقات المنهي عن الصلاة فيها الصلاة عبادة عظيمة - 00:00:35ضَ
ولها احكام كثيرة وهي الركن الثاني وهي الركن الثاني بعد الشهادتين الركن الثاني بعد شهادتين بل هي الركن الثاني الركن الثاني ولعظم الصلاة ولاهميتها كانت الاحكام فيها مفصلة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى - 00:00:56ضَ
ومنه الصلاة مشروع الاصل انها مشروعة في كل الاوقات قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رواه احمد وغيره حديث صحيح - 00:01:29ضَ
وجاءت الاخبار الدالة على انه ينهى عن الصلاة في اوقات معينة وهذا والله اعلم لحكم عظيمة جاءت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام منها النهي عن مشابهة الكفار وخصوصا عند غروبها وعند شروقها - 00:01:56ضَ
وذلك انه يقارنها الشيطان حين تغرب وحين تشرق عند مسلم عملوا عبسة فيسجد الكفار لها يشتد الكفار لها. وعند ابي داود وعند ابي داود انه ان الكفار يصلون لها لان الشيطان يقارنها - 00:02:17ضَ
فهذه حكم عظيمة حتى لا يشابه المسلم الكفار في عباداتهم والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ايضا هو من هذا سدا للباب وسدا للذريعة ولهذا كان النهي عن الصلاة عند الشروق وعند الغروب اشد - 00:02:48ضَ
وجاءت في اخبار نص من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنهم ايضا يتبع ذلك حكم يكون بالتبع وهو ان النفس حين تدوم على الشيء قد تمله فيكون في هذا - 00:03:13ضَ
اجمام للنفس حتى لا تسأم من العبادة ويجم نفسه في هذا الوقت فاذا خرج وقت النهي تكون نفسه مشتاقة الى هذه العبادة كذلك بعد العصر وهذان الوقت ان بعد العصر وبعد الفجر - 00:03:33ضَ
وقت نهي عند جماهير العلماء على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة الانصاري - 00:04:00ضَ
وفي سنة اربعة وسبعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه - 00:04:18ضَ
هذا الحي متفق عليه لكن لو انه زاد رحمه الله واللفظ لمسلم لكان احسن لان هذا اللفظ لمسلم في قوله بعد صلاة الفجر للتنصيص عليه بعد صلاة الفجر ولفظ البخاري بعد الفجر وبعد العصر - 00:04:37ضَ
بعد الفجر وبعد العصر. بعد الفجر قد يكون فيه احتمال بعد العصر ليس فيه احتمال ليس في احتمال لانه يكون مراد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر قوله لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس - 00:05:00ضَ
هذا نفي للصلاة وهو في معنى النهي لان المعنى لا تصلوا لا النافية هنا بمعنى النهي والمعنى نافي للصلاة والنفي هنا الاقرب ان يكون النفي الشرعي. معنى انها لا تصح - 00:05:25ضَ
يدل على هذا التفسير ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في الصحيحين من الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وسيأتي الاشارة اليه ايضا بل سيذكر مصنف رحمه الله ومن حديث ابي هريرة نهى رسول الله وسلم عن الصلاة بعد صلاة بعد - 00:05:47ضَ
بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك عن ابي هريرة مثله مثل حديث عمر رضي الله عنه هذا يبين ان قوله لا صلاة اي لا تصلوا - 00:06:05ضَ
اي لا تصلوا والنهي اذا توجه الى العبادة على هذا الوجه يكونوا نفيا للصحة. فالمعنى لا تصح الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قوله بعد صلاة العصر هذا يبين ان النهي - 00:06:21ضَ
عن الصلاة بعد العصر معلق بالصلاة وهذا بلا خلاف ان النهي بعد العصر معلق بالصلاة ولو صلى جماعة صلاة العصر فان النهي يدخل في حقهم ولو تأخر مسجد مثلا فلم يصلي - 00:06:42ضَ
الا بعد عشر دقائق ونحو ذلك لا يدخل النهي في حقهم حتى يصلوا وهكذا كل من كل مصل يتعلق النهي به خصوصا اذا لم يصلي صلاة العصر فلو دخل المسجد مثلا - 00:07:06ضَ
او صلوا العصر فان النهي لا يدخل في حقه فلو اراد ان يصلي قبل العصر مثلا له ان يصلي سنتها القبلية التي تشرع قبل اربع قبل العصر. لان النهي لم يدخل في حقه ثم يصلي - 00:07:31ضَ
صلاة العصر وادام الوقت متسعا ولا صلاة بعد صلاة ولا صلاة بعد صلاة الفجر ايضا هذا اللفظ يدل على ان النهي معلق بصلاة الفجر بصلاة الفجر وهذا هو قول الاكثر - 00:07:50ضَ
وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وهو قول الشافعي والرواية الاخرى وهي المذهب عن احمد رحمه الله ان النهي بعد الفجر معلق بطلوع الفجر معلق بطلوع الفجر وليس معلقا بصلاة - 00:08:14ضَ
الفجر والمعنى انه يدخل وقت يدخل وقت النهي بعد طلوع الفجر فلم يستثنى من ذلك الا ركعتان الراتبة فلا يصلي غيرهما. وهذا سيأتي شرعي في حديث ابن عمران شاء الله - 00:08:34ضَ
شاهد ان هذه الرواية تدلني القول الثاني ان النهي معلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر وان النهي يمتد بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني حتى يغيب القرص تماما كذلك بعد صلاة الفجر - 00:08:53ضَ
حتى تطلع الشمس يعني حتى ترتفع حتى ترتفع كما في رواية الصحيح الاخرى ايضا وكما في صحيح مسلم حتى تشرق الشمس تشرق بظم التاء وكاشر الرعتوشري من اشرقت من الرباعي - 00:09:14ضَ
واشرقت بمعنى ظهور الظياء وارتفاعه وضبطه بعضهم حتى تشرق حتى تشرق الشمس من شرقات ستشرق الشمس تشرق الشمس من شرقت. يعني اضاءت ولا يلزم ولا يلزم منها ارتفاعها. لكن الصواب ان حتى تشرق حتى ترتفع - 00:09:33ضَ
كما في رواية اخرى ايضا الصحيحة حديث عمرو ابن عبسة عند ابي داود والنسائي وغيرهما باسناد صحيح آآ قيد قيد رمح قيد رمح فيمتد النهي حتى تطلع الشمس وترتفع تقدم ان هذا اللفظ هو لفظ مسلم. ان هذا هو لفظ مسلم - 00:09:59ضَ
وفي لفظ وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس رواه احمد والبخاري هذا اللفظ هذا اللفظ آآ عند احمد البخاري في معنى له مسلم - 00:10:25ضَ
بمعنى له مسلم يقال لا صلاة بعد صلاته فالمعنى لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس فجاء التنصيص عليها في مسلم - 00:10:49ضَ
اه على سبيل التفصيل وجاء التنصيص عليهما في البخاري لكن جمع الصلاتين لا صلاة بعد صلاتين ثم والمعنى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هذا اللفظ روى احمد والبخاري. وفي لفظ اخر للبخاري لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع هذا مثل ما تقدم. ايضا يفسر قوله - 00:11:08ضَ
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعني حتى ترتفع. وهذا اللفظ عند البخاري ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. كما تقدم في قوله تغرب في الرواية الاخرى عند - 00:11:37ضَ
المتفق عليها حتى تغرب او تغيب. يعني يغيب كامل القرص. فالمقصود ان قوله حتى ترتفع المفسر قوله حتى تطلع ومثل ما تقدم في الرواية الاخرى وفي هذا دلالة لقول جماهير العلماء - 00:11:58ضَ
ان الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر منهي عنها منهي عنها وجاء عن بعض الصحابة عن ابن الزبير وعن ابن عمر عند البخاري وعن عائشة عند مسلم ما يدل على انهما كانا يريان جواز الصلاة - 00:12:18ضَ
بعد العصر وهذا صح عنهما انه قال لا نهى احدا صلى يقول ابن عمر كذلك عائشة واحتج رضي الله عنهما بما رويا في حديث ابن عمر لا يتحرى احدكم لا يتحرى اما على سبيل النفي - 00:12:48ضَ
وهم الجوب لا يتحرى بحذف الالف او لا يتحرى باثباته على انها نافية انها نافية. خبر بمعنى النهي لا يتحرى احدكم بصلاة طلوع الشمس وغروبها هذا آآ لفظ حديث ابن عمر لا يتحرى عنه ويصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها وهو متفق عليه - 00:13:07ضَ
وكذلك عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها ايضا انها بلغها ان عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويضرب على ذلك كما في البخاري وقالت وهم عمر رضي الله عنه - 00:13:36ضَ
وذكر اجل هذا الحديث لكن الصواب مع من روى لان من حفظ حجة على من حجة على من يحفظ على من لم يحفظ وهذا هو الصواب والاحاديث في هذا كثيرة - 00:13:52ضَ
فما الجواب عن حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر لا اشكال فيه ولله الحمد. حديث عائشة رضي الله عنهما اما ان يقال ان حديث لا يتحرى في الحديثين طلوع فيصلي لا يتحرى احد وهو يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها - 00:14:09ضَ
فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ان هذا النهي للتشديد والتأكيد لشدة النهي في هذين الوقتين شدة النهي في هذين الوقتين حتى قال بعض اهل العلم ان النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر - 00:14:30ضَ
حتى لا يكون ذريعه وسيلة للصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هو من باب سد الذرائع هذا جواب والجواب الثاني ان هذا من باب ذكر بعض افراد العام وهو ذكر بعض افراد العام في حكم العام - 00:14:58ضَ
ومثل هذا لا لا يقتضي تخصيصا ولا تقييدا اذا ذكر حكم يشمله حديث عام فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحكم - 00:15:23ضَ
عام يشمل جميع او جميع الاوقات التي يصلى فيها والحالات تصلى فيها بعد العصر الى غروب الشمس وبعد الفجر الى طلوع الشمس والتنصيص على حالة الغروب والشروق فرد من افراد هذا العام - 00:15:44ضَ
فلا يقتضي تخصيصا ولا تقييدا كما تقول اكرم الطلاب واكرم عمران وهو من الطلاب فكأنك ذكرته مرة على سبيل العموم مع عموم الطلاب وذكرت خصوصا لانك تريد مزيد من الاكرام له - 00:16:04ضَ
وكذلك ايضا النهي عن الصلاة عند غروبها وعند طلوعها لان الوقت فيها اشد ولهذا جاء في حديث عمرو ابن عبسة ابي نجيح السلمي رضي الله عنه ان الشيطان يقارنها عند غروبها وعند طلوعها - 00:16:35ضَ
عند ابي داود باسناد صحيح فيصلي لها الكفار حينئذ والمعنى انه يضع قرنيه يعني كأنه يعني يريد ان يكون في صورة من يصلي له ومن يسجد له الكفار. لان قال فحينئذ يصلي - 00:16:59ضَ
يسجد لها الكفار فيقارنها عند الطلوع عند الغروب وهذا قيل على الحقيقة وقيل ان المقارنة كناية عن كثرة اتباعه وانتشارهم في هذين الوقتين وغلبتهم وقيل هو الحقيقة انه يضع قرنه حتى يكون المصلون من الكفار كأنهم يصلون ويسجدون له - 00:17:20ضَ
ولهذا نص على هذين الوقتين لانهما اشد في باب النهي ولا معارضة بين هذا لكن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة لم يسمعا لم يسمع فمن لم يسمع العموم معذور في هذا من لم يسمع معذور في هذا - 00:17:48ضَ
ويمكن يكون ابو عمر رجع عن هذا رضي الله عنه لانه جعل في رواية النهي بعد العصر لكن يحتاج الى تحقيق هذه الرواية ذكرها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اما في المسند او في غيره - 00:18:09ضَ
وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا هو الصواب في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين خلافا لمن قال انه منسوخ - 00:18:27ضَ
انه منسوخ واقوال اخرى في هذا الباب الصواب ما دلت عليه الاخبار وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما سيذكره قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع - 00:18:48ضَ
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وكأنه رحمه الله ويمكن والله اعلم انه ذكر حديث عمر رضي الله عنه بعد ذكر حديث ابي سعيد الخدري حديث حديث عمر رضي الله عنه كالمفسر بقوله لا صلاة - 00:19:10ضَ
وان المعنى لا تصلوا والاحاديث يبين بعضها بعضا مع انها واضح النفي هنا واضح بان النفي لحكم هذه الصلاة شرعا سواء انها وان وقعت وان وقعت حسا فكأنها لم تقع لبطلانها - 00:19:35ضَ
فاذا قيل لا صلاة النفي الحسي كذلك وقد يقال انها وقعت حسا لكن ما دام انه ما دام انه منهي عنها متوجه اليها فالصلاة لا تصح الصلاة لا تصح لا تصح فلا حكم لها - 00:19:54ضَ
ولا لصحتها وبعد العصر حتى تغرب الشمس جاء في حديث عند ابي داود من رواية وهب من اجدع الهمداني عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر الا والشمس بيضاء نقية - 00:20:15ضَ
الا والشمس بيضاء بيضاء نقية هذا الحديث استدل به من قال بجواز الصلاة بعد العصر وان النهي اه عن الصلاة خاص عند ميلانها وتضيفها وما جاء في ما سيأتي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حين تضيف للغروب - 00:20:40ضَ
وكذلك حين يشرق وحين يقوم قائم الظهيرة كما سيأتي ان شاء الله وهذا الحديث وهذا في الحديث لا يصح بل يمكن ان يكون خبرا منكرا او شادا. وقد وهم من صححه - 00:21:08ضَ
كانه تقلد قول قول الحافظ ابن حجر في آآ تقوية وهبي من اجدع وهنا بنجزع ليس بذاك من جهة الثقة فلم يوثقه الا العجلي وابن حبان ذكره في الثقات ولهذا لا يحتمل منه هذا الخبر - 00:21:31ضَ
مع الاخبار الصحيحة وهذا استثناء عظيم الا لان هذا استثناء لتخصيص في هذه الاخبار التي تواردت بالنهي عن الصلاة بعد العصر والنبي للصلاة بعد العصر وهي في الصحيحين من طرق الجمع من الصحابة عن ابي سعيد وابي هريرة - 00:21:54ضَ
وابن عمر واحاديث اخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام لكن هذه اشهر الاخبار واصح الاخبار في هذا الباب نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وروى ابو هريرة مثل ذلك متفق عليهما - 00:22:21ضَ
اي روى النهي والنهي يقتضي الفساد وخصوصا في باب العبادات هذا هو الاصل لان النهي متوجه الى ذات الصلاة ولهذا مثلوا على ما يقتضي الفساد بمثل هذا مثل النهي عن صيام ايام العيد لان النهي متجه - 00:22:44ضَ
الى ذات الصوم. النهي متجه الى ذات الصلاة والنهي يقتضي المشهد وان كان في هذه بخلاف تفاصيلها لكن ما دام توجه اليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:23:09ضَ
حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين رواه ابن عباس عنه في صحيح البخاري حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد ان نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد - 00:23:30ضَ
الفجر حتى تطلع الشمس. وعند مسلم قال حدثني حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر ومنه وارظاهم حدثني بعظ اصحاب رسول الله وسلم ومنهم عمر وعمر احبهم الي - 00:23:53ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث والحديث كما تقدم صريح في النهي والحديث عند البخاري مطول ايضا بهالفائدة الحديث عند البخاري عن عن ابي هريرة عن ابي هريرة مطول - 00:24:21ضَ
فيه النهي عن بيعتين وعن لمستين آآ عن اللي ماس والنيبال وعن اشتمال الصماء وعن الصنو ونهى عن الصلاة بعد العصر الحديث هو بعد اه الفجر اما رواية البخاري وهي - 00:24:39ضَ
اما رواية مسلم فهي مختصرة كما ذكر رحمه الله هنا قال رحمه الله وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى - 00:25:00ضَ
تطلع الشمس وراه احمد وابو داوود وقال بعد صلاة العصر قوله وفي لفظ عن عمر لا صلاة بعد العصر. يعني جاء لا صلاة بعد العصر عن عمر كما جاء عن ابي سعيد. وقد - 00:25:26ضَ
بحثت عن هذا اللفظ وعن عمر فلم اراه عند البخاري بهذا اللفظ دماره عند البخاري بهذا اللفظ انما ليتقدم عن ابي سعيد الخدري النفي اما هذا اللفظ وهو عند احمد وابي داود - 00:25:42ضَ
والمصنف قال لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح وفيه النص على صلاة الصبح وذكر بعد العصر بدون ذكر صلاة العصر. لكن كما تقدم لم اره بهذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه - 00:26:02ضَ
انما الذي اه جاء بهذا انما هذا اللفظ عند احمد وابي داوود لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. واسناده صحيح عن عمر رضي الله عنه - 00:26:20ضَ
وجاء النبي عن عمر رضي الله عنه كما جاء عن ابي سعيد لكن ليس عند البخاري ولهذا قدم رحمه الله لفظ النهي آآ لانه في الصحيحين لانه في الصحيحين وذكر - 00:26:37ضَ
بعد ذلك لا صلاة مع انها عزاه الى البخاري وقوله بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يبين ان النهي متعلق بالصلاة وهذا في العصر كما تقدم متفق عليه اما بعد الفجر - 00:26:59ضَ
بعد الفجر فوقع في خلاف كما تقدم الرواية المشهورة عند احمد وهي المذهب ان النهي متعلق بطلوع الفجر والرواية الاخرى وهي مذهب الشافعي ان النهي متعلق بصلاة الفجر في صلاة الفجر - 00:27:22ضَ
وهذا اظهر وسيأتي في حديث عمرو بن عبسة ما يدل له في حديث عمرو ابن عبسة ما يدل له فما ساقه رحمه الله قال رحمه الله وعن عمرو ابن عبسة وهو ابو نجيح السلمي صحابي كبير وكان في الجاهلية يقول كنت ارى الناس على غيري شيء - 00:27:42ضَ
وهم يعبدون الاصنام كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وقصته طويلة وفي صحيح مسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية صحيح انه كنت كنت ربع الاسلام انا ربع الاسلام مع انه جاء هذا عن ابي ذر رضي الله عنه - 00:28:07ضَ
ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما مع من معك على هذا الامر؟ قال حر وعبد وابو بكر وبلال فيه انه اسلم وقال كنت ربع الاسلام يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر - 00:28:28ضَ
رضي الله عنهما وقصة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يرجع الى قومه قد رجع وقد اسلم ودعاهم وبعد ثم جاء الى النبي بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام وسنة وفاته لم - 00:28:46ضَ
تثبت على وجه التحديد ولهذا قال الذهبي انهم لم يؤرخوا وفاته وقالوا واظنه مات بعد الستين يقوله الذهبي رحمه الله لكن الاقرب هو ما ذكره الحافظ بن حجر فانه قال اظنه مات في اخر خلافة عثمان - 00:29:09ضَ
لانه لا ذكر له في الفتنة ولا ذكر له يقول لم ارى له ذكرا في الفتنة ولا في خلافة معاوية ولا في خلاف ولا شك انه صحابي يعني بقدمه وجلالته رضي الله عنه انه ممن تقدم - 00:29:29ضَ
لاول من اسلم وان كان اختلف لكنه من اول من اسلم في اول الامر فلهذا يقول لم اره ذكرا قال انه يعني يحتمل انه مات في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه يعني قبل مقتل عثمان رضي الله عنه - 00:29:53ضَ
قال قلت يا نبي الله اخبرني عن الصلاة اخبرني عن الصلاة. هكذا كانوا رضي الله عنهم. يسألون عما اه ينفعهم ويحتاجون اليه في امر دينهم. عن الصلاة لانها اهم الاعمال بعد التوحيد الصلاة - 00:30:12ضَ
قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة في هذا الحديث دلالة على ان الصلاة مشروعة. بعد طلوع الفجر - 00:30:34ضَ
الى ان يصلي الفجر اقسم ثم اقسم حتى تطلع الشمس لما قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر. فقوله صلي صلاة الصبح. ظاهره انى له ان يصلي ان يصلي قبل صلاة الصبح - 00:30:58ضَ
ولم يذكر له نهي لم يذكر له نهيا وانه نهاه عن الصلاة بعد طلوع الفجر ولهذا الامام المهد رحمه الله ذكر ثم بعد ذلك وقال ولابي داوود حتى تصلي الصبح - 00:31:20ضَ
حتى تصلي الصبح وهذه نص هذه نص في قوله انه لما قال صلي حتى يعني حتى تصلي حتى تصلي الصبح. لما قال فان الصلاة مشهودة محظورة فصلي حتى اتصلي الصبح هذا نص رواية ابي داوود نص في انه يصلي بعد طلوع الفجر - 00:31:39ضَ
الى ان يفرغ من صلاة الفجر ويدخل في هذا الركعتان الراتبتان وكذلك لو صلى غيرهما لو زاد عليهما. وهذه رواية عند ابي داوود اسناده صحيح وقد اخرجها احمد والنسائي ايضا. لكن - 00:32:05ضَ
ابي داود اسنادها صحيح ورواية رواية مسلم هي ظاهرة ليست نصا فيما يظهر ليست نصا ان امرأة ابي داوود هي التي نص في الموضوع قال صلي حتى تصلي الصبح صلي الصبح فدخل فيه ما بعد طلوع الفجر - 00:32:24ضَ
الى صلاة الصبح قال ثم اغسل عن الصلاة هذا وقت النعيم. حتى تطلع الشمس وترتفع هذا مثل ما تقدم في رواية عمر بن الخطاب عند البخاري لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى - 00:32:49ضَ
حتى تطلع الشمس وترتفع ونص على ارتفاعها في هذين الحديثين ويبين النهي عنها حتى تطلع وان المراد حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان - 00:33:09ضَ
يقرأ شيطان كما تقدم اما يحمل على كثرة جنده وانتشارهم وكثرة اغوائهم في هذين الوقتين لان عباد الشمس يصلون لها يكثر اغوائهم او ان الامران يجتمعان من جهة اغوائهم ومن جهة ان - 00:33:33ضَ
الشيطان والشياطين يضع قرنه عند قرنيه عند يعني جانبي رأسه عند امام الشمس حتى كأنهم يصلون له ويسجدون له وحينئذ يسجد لها الكفار وهذي من الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت. ثم صلي يعني بعد ان ترتفع الشمس فانه قد ذهب وقت النهي. فان الصلاة مشهودة - 00:33:59ضَ
تشهدها وتحضرها الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني يذهب الظل من جهة المشرق والمغرب يذهب الظل اقصر عن الصلاة وهذا وقت يسير هذا وقت يسير جدا مجرد لان الشمس لا تقف انه مجرد - 00:34:31ضَ
ميلان الشمس من المشرق الى المغرب وبادنى ظل اذا كانت الشمس يعني مستوية على الرأس. اما اذا كانت مائلة الى الشمال او الجنوب في هذه الحالة لا يحسب يقول سوى في الزوال - 00:34:53ضَ
لا بد ان يزيد الفي على في الزوال حتى يستقل الظل بالرف يعني لا يكون له ظل لا يكون له ظل لذهابه ثم اقصر عن لكونها على رأس الانسان وان كانت وان كانت مائلة فان الظل يكون يا الشمال او الجنوب لكن لا يكون له ظل الى جهة الشرق - 00:35:17ضَ
والغرب. فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر نعم ثم اقصر عن الصلاة فان حين تشجر جهنم. هذا الحكمة من النهي عن حين تشجر فانها حينئذ تشجر جهنم توقد يزاد في وقوده فاذا اقبل الفي - 00:35:46ضَ
فاذا اقبل لان الشمس حين تطلع من المشرق يكون لكل شاخص ظل الى جهة المغرب. فما جاءت الشمس ترتفع من جهة المشرق ينقص الظل من جهات المغرب حتى ينتهي الظل - 00:36:11ضَ
ويكون ما قبل الزوال ظل على المشهور ثم بعد ذلك اذا اقبل الفي الى جهة المشرق في هذه الحالة ذهب وقت النهي فاذا اقبل الفي فصل اصلي فان الصلاة مشهودة محظورة - 00:36:29ضَ
ان الصلاة مشهودة محظورة مثل ما تقدم اشهدوا الملائكة وتحضرها. حتى تصلي العصر حتى تصلي العصر هذا يبين ان وقت الظهر يمتد الى وقت العصر وعنا وقت الظهر منفصل عن وقت العصر - 00:36:49ضَ
هذا عند جماهير خلافا لمن قال ان هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر مقدار اربع ركعات ما هو اين قول بعض العلماء لعله لابن جرير رحمه الله لكن الصواب وهذا يتبين من الاخبار بالنظر اليها انها - 00:37:11ضَ
ينتهي واذا بمجرد انتهاء وقت الظهر يكون وقت يدخل وقت العصر. ثم اقصر عن الصلاة يعني بعد صلاح بعد الصلاة حتى تغرب وهذه ايضا مثل ما نبين النهي عن الصلاة بعد - 00:37:31ضَ
العصر معلق بالصلاة كما تقدم فانها تغرب بين قرني شيطان وزاد ابو داوود باسناد صحيح فيصلي لها الكفار حينئذ يصلي لها الكفار وهذا مما آآ رجح به بعض العلماء انها بين قرني شيطان ان الشيطان يضع قرنيه جانبي رأسه - 00:37:47ضَ
الى جهة الشمس حتى يكون سجود الكفار وصلاتهم اليه. وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه احمد ومسلم ولابي داوود نحوه واوله عنده قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر - 00:38:16ضَ
جوف الليل اخره الثلث وهذا كما تواترت بذلك الاخبار انه سبحانه وتعالى ينزل اذا بقي ثلث الليل الاخر جوف الليل الاخر. فصلي ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة ان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي - 00:38:37ضَ
الصبح ابي داود مثل ما تقدم دال على ان النهي عن الصلاة آآ بعد ان الصلاة معلق بطلوع الفجر. معلق بطلوع الفجر وان هذا هو الصواب اما ما حكاه الترمذي رحمه الله - 00:39:04ضَ
ان النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر محل اتفاق واجماع من اهل العلم فهو قول مستدرك بين اهل العلم الحافظ ابن حجر وغيره ان هذا القول بخلاف كثير من اهل العلم منهم الحسن البصري وغير الحسن - 00:39:30ضَ
البصري ان النهي ان النهي عن الصلاة يكون بعد طلوع يعني منقوظ بان النهي يكون بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر وان كانت السنة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يجد على ركعتين فلا يشرع - 00:39:48ضَ
ان يزاد على ركعتين. هذه هي السنة هذه هي السنة معنى انه لا يزيد لكن لا يقال انه يحرم ان يصلي يحرم ان يصلي انما الاولى الاقتصار على ركعتين على ركعتين وهما الراتبتان - 00:40:16ضَ
يبين ان هذا هو الاولى يقال انه يحرم او ينهى عن ذلك لما تقدم من الاخبار جاءت معلقة للنهي بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر. هذا جاء في عدة اخبار كما تقدم - 00:40:37ضَ
ايضا كما نبه عليه بعض اهل العلم من البعيد ان يكون هذا الوقت الذي هو ما بين طلوع الفجر الى اقامة الصلاة ان يكون وقت نهي ان يكون وقت نهي هذا من البعيد - 00:40:58ضَ
بل هو وقت صلاة وعبادة وذكر لكن الاولى للمسلم في هذه المسلم ان يقتدي بالاكمل والاتم في السنة ولذا لما رأى سعيد المسيب رحمه الله كما ثبت عنه عند البيهقي - 00:41:14ضَ
انه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر بعدها ما صلى ركعتين صار يصلي يزيد عن الركعتين فقال يا فلان يا فلان آآ لا تفعل او لا تجعل ركعتين فقال يا ابا محمد - 00:41:33ضَ
يا ابو محمد تنهاني عن الصلاة ينهاني عن الصلاة قال لا لكني انهاك عن مخالفة السنة نهاك عن مخالفة السنة السنة ان تقتصر على الركعتين هذا هو الاكبر وهذا قد جاء عن الحسن ايضا كما تقدم - 00:42:01ضَ
ثبت عن الحسن جواز الزيادة على الركعتين لكن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام انه انه كان لا يجد على ركعتين فاذا صلى الركعتين - 00:42:30ضَ
اما انه يضطجع او يتحدث مع عائشة رضي الله عنها كما قالت ان كانت ان كانت آآ يعني احيانا ربما احدثها وربما نام على الشق الايمن عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه المنادي بصلاة الفجر بلال رضي الله عنه - 00:42:45ضَ
قال رحمه الله وهذه النصوص الصحيحة تدل على ان النهي في الفجر لا يتعلق بطلوع بل بالفعل كالعصر وهذا لا شك انها نصوص لا صلاة بعد صلاة الصبح لكن تقدمنا بعد صلاة الصبح - 00:43:07ضَ
هذا عبد العزيز البخاري ليس عند عند احمد وابي داوود. تقدم ايضا لا صلاة بعد صلاة الفجر وان هذا للعزائ المتفق عليه انه عند مسلم وتقدم ايضا لفظ اه عمرو ابن عبسة فهي حديث متعددة الصحيحة تدل على هذا - 00:43:24ضَ
قال هي النصوص وتقدم ان قوله اه صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة ان هذا ظاهر كلام مصنف انه نص وقد يقال انه ظاهر على اصطلاح المشهور تفريق بين النص والظاهر - 00:43:44ضَ
عنا الفقهاء رحمة الله عليهم لا يفرقون سلاحهم اوسع من اصطلاح الاصوليين وهذا هو الذي يعني تدل على يدل على استعمال السير رحمة الله عليه. انه لا فرق لان النصوص الادلة يكون بعضها - 00:44:04ضَ
نصا في شيء ولا يحتمل تأويل وهناك ظاهر ليس نصا في المعنى تماما لكنه محتمل احتمال مرجوح. وهذا هو الفرق بين النص والظاهر يعني اذا كان هناك احتمال مرجوح واحتمال راجح - 00:44:21ضَ
كلما قوي الاحتمال الراجح كان اقرب الى المنصوص فهذا الدليل بانه حديث واحد كان في حكم المنصوص قال رحمه الله وعن يسار مولى ابن عمر هذا مولى ابن عمر قيل انه يسار بن نمير وقيل غيره وعلى كل حاذقة - 00:44:41ضَ
ابو داود والترمذي وابن ماجة. ورواه عنها ابو علقمة الهاشمي مولاهم هذا حي رواه ابو عطو هاشم عن يسار وابو علقة الهاشمي ثقة ايضا مولى لابن عباس رضي الله عنهما - 00:45:09ضَ
قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وانا اصلي بعدما طلع الفجر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم - 00:45:23ضَ
ان لا صلاة بعد الصبح الا ركعتين رواه احمد وابو داود وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق قدامة وموسى عن ايوب الحصين باسمي قيل محمد بن حصين وهو مجهول - 00:45:41ضَ
هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح وقد يكون مخالف يكون انه بهذا التنصيص مخالف لاطلاقات الاخبار الدالة على ان الصلاة محظورة مشهودة حتى تصلي الصبح كما حديث عن عمرو ابن عبسة وما جاء في معناه بتعليق النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر - 00:46:02ضَ
فالحديث ضعيف لكن لو ثبت لابد ان يحمل على ما يوافق الاخبار الصحيحة. لا على ما يخالفها لضعفه وربما يسلك الجمع او يسلك الترجيح وهو الاظهر لان تلك الاخبار ارجح - 00:46:33ضَ
اصح واظهر من جهتي الرواية الاسناد ومن جهة الدلالة والمعنى ان مثل هذا الوقت لا يكون وقت نهي او يقال بالجمع بمعنى ان آآ النهي هنا ان المراد به لا صلاة بعد الا ركعتين انه على الاكمل والافضل وان الصلاة المشروعة - 00:46:56ضَ
ركعتان لا يزاد عليهما. لا انه يحرم وانه وقت نهي لكن الخبر قوته وظاهره دل على النهي ولهذا الاقرب هو عدم ثبوته وصحته وعن عقبة بن عامر جهني رضي الله عنه توفي سنة ثمانية وخمسين - 00:47:24ضَ
للهجرة او تسعة وخمسين قال عن عن عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي - 00:47:47ضَ
لي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه الجماعة الا البخاري وهذا الحديث في هذه الاوقات لكن فيه التنصيص على قوله حتى ترتفع - 00:48:01ضَ
اذا تبين ان النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم وحديث عامر بن عبسة عند مسلم وفي حديث عمر عند البخاري وهذا يبين - 00:48:32ضَ
ويفسر قوله حتى النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وان المراد بطلوعها هو ارتفاعها وان الرواية حتى تشرق لا تشرق يعني تضيء يعني تظهر انما حتى تشرق من اشرق من الرباعي وهو آآ - 00:48:47ضَ
ارتفاعها وهو ضياؤها كما في قوله واشرقت الارض بنور ربها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان هذه الاوقات جاء فيها النهي وان المراد بقول لا صلاة ولا لا صلاة المراد ان نصلي فيهن - 00:49:06ضَ
هذا واضح كما تقدم اه وهذا في هذه الاوقات ويتقدم في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة عند الغروب وعند الشروق ثبت عن ابن عمر كما في الصحيحين وحديث عائشة في صحيح مسلم - 00:49:33ضَ
وفي صحيح وصحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عمرو بن عبسة او ان نقبر فيهن موتانا هذه الاوقات الثلاثة ذهب كثير من العلم الى ما دل عليه الخبر هذا وقالوا - 00:49:54ضَ
ان النهي مطلقا سواء قصد التأخير او انه وافق هذا الوقت وقت الجنازة وقت حضور وقت صلاة الجنازة او قبر جنازة. وقال بعضهم القبر مراد به الصلاة. الصواب ان الحديث ان دل بالنهي عن الامرين جميعا - 00:50:22ضَ
فذهب بعض اهل العلم يذهب الى النهي عنه وان وان وافقت الصلاة صلاة الجنازة اللي هو الصلاة او ان او الدفن اذا وافق هذا الوقت انه يؤخر لو وافق دفن الجنازة او او صلاة الجنازة - 00:50:47ضَ
في هذا الوقت وتؤخر الصلاة حتى تغيب الشمس ويؤخر الدفن حتى تغيب الشمس وكذلك نوافه وقت الطلوع تؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع شيئا يسيرا ويوخر الدفن كذلك قالوا لأنه وقت يسير. لأن هذا الوقت النهي فيه الشديد - 00:51:11ضَ
ومنها العلم اختاره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هنا عن التحري بدليل حديث ابن عمر لا تتحروا لا يتحرى احدكم التحري النهي عن التحري يتحرى احدكم بصلاتي طلوع الشمس وغروبها - 00:51:32ضَ
اما اذا لم يكن عن تحري انما وافق يكون اشبه ما يكون من ذوات الاسباب الاسباب لان النهي عن التحريان في حديث ابن عمر وفي الصحيحين لا يتحرى احدكم يقوم ويصلي بلا سبب. اما لو - 00:51:55ضَ
مثلا وافق دخوله المسجد هذا الوقت او وافق صلاة الجنازة هذا الوقت وافقت هذا الوقت او وافقت الجنازة هذا الوقت حتى تدفن فلا تؤخر للادلة الدالة على المبادرة وهذا اظهر وهذا اظهر. الا اذا كان - 00:52:15ضَ
شيء يسير جدا يعني وقت يسير جدا وهي قد شرعت في الغروب ربما يقال تنتظر تنتظر في هذه الحال وبالجملة النهي فيما يظهر حين ان النهي لا لا يدخل فيه - 00:52:42ضَ
من وافق غروب الشمس او شروقها عند ارادة صلاة الجنازة او عند ارادة دفن الجنازة هذا الحديث حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة جاء في معناهما ايضا حديث - 00:53:02ضَ
السونابح عند النسائي وابن ماجة هو حديث صحيح وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة عند ابن ماجة حديث ان السنابي عند مالك والنسائي حديث ابي هريرة عند النسائي ابي ماجه - 00:53:26ضَ
في وقت الزوال. وقت الزوال ليس في الصحيحين اعرض عنه البخاري ولذا لم يره الامام مالك مطلقا لم يره الامام مالك مطلقا والشافعي رحمه الله يقول ليس في يوم الجمعة وقت نهي - 00:53:48ضَ
وقت الزوال يعني في جميع الايام الا في وقت الا يوم الجمعة وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان النهي في وقت الزوال في جميع الايام. الجمعة وغير الجمعة وصوم ما قال - 00:54:09ضَ
على الشافعي رحمه الله انه يوم الجمعة ليس وقت نهي مع ان الشافعي رحمه الله احتج في رواية ضعيفة الا يوم الجمعة من حديث عن ابي الخليل ابي خليل وفي حديث ابي ذر عند نعم والحديث ضعيف والحديث ضعيف لكن العمدة - 00:54:26ضَ
في جواز الصلاة يوم الجمعة ولو وافقت الجوال حديث سلمان الفارسي عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يوم الجمعة قال ثم غد وصلى فلا صلى حتى يخرج الامام - 00:54:57ضَ
حتى يخرج والامام قد يخرج مع الزوال او بعد الزوال المقصود انه اباح له الصلاة حتى يخرج الامام والناس يوم الجمعة يكون المسجد مسكوفا يشك ان يقال عليه ينظر ويتحرى ولهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام حال الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء لسلمان يدل على خلاف - 00:55:12ضَ
ولان الصلاة هذه فيها مصالح عظيمة. فيغتفر في مثل هذا لاجل هذه المصلحة العظيمة. ولاجل ان مراعاة الوقت في مثل هذا في مشقة وتفويت للصلاة في هذا الوقت الذي جاء في فضل الصلاة فيه حتى يخرج الامام - 00:55:38ضَ
ولذا وقت الزوال وقت نهي مع انه وقت يسير جدا وقت يسير جدا ولهذا قال كما في الحديث فاذا اقبل الفي ولهذا وفي الحديث وحين يقوم قائم الظهيرة فهو وقت يسير وقت يسير - 00:56:01ضَ
هذه الاحاديث الاربعة خصوصا حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر صريحة في ان وقت الزوال وقت نهي حين قيام الشمس في كبد السماء على تكون الاوقات بالاجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة - 00:56:20ضَ
فهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. حتى تطلع الشمس من اول طلوعها من ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني وحين يقوم قائم الظهيرة وبعد العصر حتى تميل تضيف للغروب تميل. وبعد ميلانها الى تمام غروب خمسة - 00:56:41ضَ
الاجمال بعد العصر الى بعد الفجر الى ارتفاع الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس وحين يقوم قائم الظاهر هذا هو الذي يجتمع من اخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة - 00:57:00ضَ
والسلام ثم ختم هذا الباب بحديث قال وعندك وان مولى عائشة واذا كان هو ابو عمرو ثقة تابعي جليل مولى عائشة رضي الله عنها روى له الجماعة انها اي عائشة رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها - 00:57:14ضَ
ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داوود. هذا الحديث رواه ابو داوود بطريق ابن اسحاق عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عندك والحديث معلول بإبن اسحاق وهو مدلس. ومثل هذا لا يحتمل لضعفهم جهة تدريس وللمخالفة - 00:57:39ضَ
الصلاة بعد عصر وينهى عنه مع ان الخبر لو ثبت فيفسره اه فقد جاء ايضا في رواية عند احمد عن ام سلمة رضي الله عنها انها رأت النبي يصلي بعد العصر فقالت يا رسول الله - 00:57:58ضَ
افنصليهم اذا فاتتا قال لا وهذا الحديث ايضا هذا اللفظ شاذ ولو ثبت كما قال البيهقي والمراد بالنهي اصل المداومة لا اصل القضاء فمن فاتته سنة بعد بسنت سنة الظهر غفل عنها ونسيها او شغل عنها - 00:58:13ضَ
فيصليها بعد العصر. كما فعل عليه الصلاة والسلام والذي اختص به عليه الصلاة والسلام هو اصل مداومة. وكان اذا عمل عملا اثبته ولهذا حديث ام سلمة في الصحيحين دال على هذا حديث عائشة الذي في الصحيحين ايضا وان قيل انه يرجع الى الى حديث ام سلمة رضي الله عنها - 00:58:40ضَ
وهو داومت على الصلاة بعد العصر انه كان اذا صلى صلاة اثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية انه من حين صلى تلك الصلاة وهي سنة الظهر بعد العصر اثبتها عليه الصلاة والسلام. اما غيره فكما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها - 00:59:01ضَ
ويدخل في هذا الصلاة الراتبة نسيها بعد بعد التي بعد الظهر. فذكرها بعد العصر يصليها يصليها ان يصلي التي نسي بلا مداومة لان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا لو ثبت هذا الخبر - 00:59:25ضَ
ويواصل وينهى عن الوصال وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن جمع من الصحابة ثم هنا مسألة مهمة وهي طويلة وهي مسألة صلاة ذوات الاسباب وقت النهي - 00:59:44ضَ
القول الذي رجحه كثير من اهل العلم بالنظر في الاخبار وهو قول الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الاسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. اختيار شيخنا العلامة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 01:00:04ضَ
وعامة اهل العلم خاصة في مثل هذه الايام هو القول اه جواز صلاة ذوات الاسباب. من تحية المسجد او غيرها. وهي كثيرة وادلة الجواز كثيرة. اقوى دليل لهم في هذا - 01:00:22ضَ
ان عموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات عموم مخصوص ليس محفوظا بلا خلاف. وعموم الامر بالصلاة اذا دخل المسجد عموما محفوظ. عموما محفوظ وجاءت الاحاديث الدالة على هذا الباب - 01:00:40ضَ
ومنها ما يأتي في الباب الذي بعده الباب الذي بعده في اعادة الجماعة وانه قد يكون وقت نهي ومن اقوى الادلة في هذا الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في قصة سليك - 01:01:03ضَ
الغطا هاني عليه الصلاة والسلام امره لما دخل المسجد والانبياء يخطب عليه الصلاة والسلام امره نصلي ركعتين قد صليت ركعتين قال قم فصلي ركعتين. الصحيحين واذا مسلم متجوز فيهما معلوم ان هذا الوقت - 01:01:22ضَ
من اكد الاوقات في اجتماع الخطبة وعدم العبث واتجاه نحو الامام والخطبة. وان الانسان لا ينشغل بشيء من اموره وهذا الوقت ايضا فانه حتى مثلا يكون في الحرم مثلا لا يكون - 01:01:41ضَ
فيه مثلا اه يعني نص اهل العلم على انه اه هذا الوقت يقبل الناس على الخطبة وسماع الخطبة ولا ينشغل بصلاة ولا غيرها ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:07ضَ
سليكا ان يصلي ركعتين يصلي ركعتين فاذا امره بمثل هذا الوقت نصلي ركعتين فكيف بغيرها من الاوقات من باب اولى من باب اولى ان يؤمر بان يصلي ركعتين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:25ضَ
لما دخل اه ابو قتادة راوي حديث اذا دخل فلا يجوز حتى يصلي ركعتين في الصحيحين وفي الصحيحين فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. صحيح مسلم انه دخل والنبي مع اصحابه فجلس فامره يصلي ركعتين - 01:02:49ضَ
ولم يقل هذا الا في وقت النوم يستثني هذا. بل امره وذلك في الحديث في حديث الذي رواه في حديث جابر ايضا وفي صحيح مسلم ايضا امر ان يصلي ركعتين ولم يستثني وقتا ووقت والاحاديث في هذا كثيرة - 01:03:10ضَ
وفي الباب الذي بعده ايضا ربما اشارة الى هذا قال رحمه الله باب الرخصة في اعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت في كل وقت عن يزيد ابن الاسود وهو العامري رضي الله عنه او الخزاعي يزيد الاسود هذا خزاعي. صحابي جليل - 01:03:27ضَ
ليس له الا هذا الحديث. وحديث اخر والظاهر ان هذا الحديث جزء من هذا الحديث. كان اذا انصرف انحرف اذا انصرف من صلاة انحرف عند ابي داود وهما هذا الحديث الذي له رضي الله عنه. وعن يزيد ابن اسود - 01:03:54ضَ
الخزاعي رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيفي الخيف مسجد الخيف هو الذي قريب من الجمرة - 01:04:15ضَ
الصورة وسمي خيفا الاصل في الخيف هو ما ارتفع من السهل وسهل من الجبل ما ارتفع من السهل عن مسيل الوادي ونزل عن الجبل يعني منحدر الجبل الى جهة الارض سمى خيف - 01:04:36ضَ
خايف وهذا المكان الذي عند الجبل الذي في جنوبي الجنوبي في منى من قريب من الجمرة الصغرى وهو المسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فلما قضى صلاته انحرف هذا يبين ان هذا الحديث هو هو الحديث الثاني مع ان ابا داود رحمه الله - 01:05:02ضَ
والله ذكر عنه حديثا مستقلا اسناده الى جابر ابن يزيد يرجع الى جابر ابن يزيد ابن يزيد ابن اسود وفيه انه عليه الصلاة والسلام انه صلى خلف وكان اذا انصرف انحرف انصرف - 01:05:27ضَ
انحرف وجاء ايضا عند احمد رحمه الله هذا الحديث مطول بذكر قصة يزيد قول النبي عليه الصلاة اذا صليتما في رحالكما الحديث وشاقه من الطريق الذي ساقه بداود مختصرا وشاق معه لفظة وكان لما انصرف انحرف. فدل على انهما حديث واحد - 01:05:47ضَ
ان بعض الرواة اختصره ورواه ابو داوود مختصرا ومطولا. اما غيره فرووه مختصرا فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين في اخرى القوم يعني بعض الروايات الاخريات اخر القوم لم يصلي لانه لم يصلي فجلس في اخر - 01:06:19ضَ
المكان الذي يا اخي المحسن قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما. يعني اللحم التي في الجنب وانها تضطرب عند الخوف. فقال ما منعكما ان صلي معنا. فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا - 01:06:43ضَ
كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فانها لك ما رواه الخامسة الا ابن ماجة لابن ماجة. الحديث رواه الخامسة الا ابن ماجة كما ذكر رحمه الله. وامرية جابر ابن يزيد. من رؤية - 01:07:07ضَ
ابن عطاء العامري عن جابر ابن يزيد الاسود عن ابيه ثقة وابو يزيد اسود صحابي والحديث اسناده صحيح. اسناده صحيح لكن قوله اتيتم مسجد جماعة نبه هنا قال وفي لفظ لفظ وفي لفظ ابي داود اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الصلاة مع الامام فليصلها معه فانها له - 01:07:32ضَ
نافذة يعني اللفظ ابي داوود ليس مسجد الجماعة ليس مسجد جماعة ولفظ ابي داود راجعته وقيدته ولفظه صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام المصلي فليصلي معه ثم ادرك الامام المصلي ولم يذكر مسجد جماعة لان هذه لها فائدة في مسجد جماعة تعلق بها بعض اهل العلم - 01:08:04ضَ
لان المحفوظ والاكثر في الرواية هو اتيت مسجد جماعة. اتيت مسجد جماعة. هذا الحديث فيه دلالة لما بوب عليه الامام المجدي رحمه الله من الرخصة في اعادة الجماعة. اعادة الجماعة. اما وركعتي الطواف في كل وقت - 01:08:34ضَ
هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. الحديث اللي بعده وهذه المسألة وهي اعادة الجماعة خلاف بين اهل العلم. ظاهر حديث يزيد ابن اسود ان من صلى في في رحله او في مكان - 01:08:51ضَ
ثم ادرك المسجد وادرك الجماعة ادرك الجماعة فانه يصلي معهم. يصلي معهم. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسلما فصليا فان نافلة اي الثانية والاولى مكتوبة - 01:09:13ضَ
وهذا واضح انه لما قال فانها لكم نافلة مفهومه واضح ان الاولى هي المكتوبة. وهذا وقع في خلاف قيل يتخير يوما وقيل عند الله. لكن الصواب ما تقدم انه لان المسلم حين يصلي فانه يبدأ المكتوبة - 01:09:32ضَ
يبدأ بالمكتوبة ولا يشرع ان يصلي يعني لو قال ان ان المسجد لا لا يقيم الصلاة لم يتأخر بها. انا سوف اصلي ثم اذا اصلي لا يشرع مثل هذا هذا لا يشرع وهذا منهي عنه - 01:09:52ضَ
هذا منهي عنه بل يصلي نافلة ثم اذا ادرك ثم يصلي المكتوب لكن لو فرض انه صلى المكتوب لسبب الاسباب وحدة مثلا ثم ادرك الجماعة او صلى في مسجد جماعة - 01:10:06ضَ
ثم ذهب الى مكان اخر بحاجة او وافق هناك جماعة يصلون فليصلي معهم وهذي مسألة موضع خلاف كما تقدم وظاهر الحديث ان اعادة الجماعة لا بأس به حتى ولو كان - 01:10:25ضَ
الوقت وقت النهي لان من صلى الفجر دخل وقت النهي وفي الحديث انه قال فصلي ودل على ان هذا يشمل جميع الاوقات هذا هذا الوقت بالنص اللي هو صلاة الفجر - 01:10:44ضَ
وباقي الاوقات يعني من جهة المعنى او القياس والالحاق لكن من جهة المعنى لان النبي قال بل من جهة العموم بل من جهة العموم لا قياس في هذا ليس من جهة القياس لقوله اذا صليتم وفي رحالكما ثم اتيت المسجد جماعة - 01:11:01ضَ
بيشمل اي صلاة ثم اذا كان في صلاة الفجر التي يكون بعدها وقت نهي غير صلاة الفجر مما لا من باب اولى ان يشرع ان يعيد الجماعة وهذا جاء في احاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:11:19ضَ
منها ايضا حديث ابي ذر وابي وابن مسعود في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال انك قتلك قوما يميتون الصلاة عن وقتها فان ادكت فصلي معهم فان فان ادركت الصلاة فصلي فان ادركتها - 01:11:39ضَ
فصلي فانها لك نافلة. يعني لو اخروها فلا تؤخرها الوقت الذي لا يجوز تأخيرها اليه. لكن صليها في وقتها. فاذا معهم يعني مثل لو العصر يصليها في وقتها لو ادركها معهم وهم يصلون قرب غروب الشمس ووقت عصر لكنه لا يجوز تأخيرها اليه - 01:12:00ضَ
صلي معه قال فانها لك ما نافلة فانها نافلة انها نافلة كما عند مسلم عن ابي ذر وابن مسعود حديثان بهذا المعنى ايضا روى احمد والنسائي بسند لا بأس به من رؤية بشر بمحجن ابن ابي محجن عن ابيه والحديث اما ان يكون حسنا او من باب الحسن لغيره لشاهده لشواهده بل لشواهده وخصوصا - 01:12:20ضَ
يزيد ابن اسود لانه في معناه انه جاء انه محجن بن محجن اه كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه لم يصلي فقال لست برجل مسلم قال يا رسول قد صليت - 01:12:47ضَ
لقد صليت يا رسول الله في رحلة او كذا قال عليه ما تفعل اذا صليت ثم اتيت من الزمان فصلي فانها لك نافلة او فاننا المقصود انه آآ امر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حسن لغيره - 01:13:05ضَ
هذي اخبار صريحة في هذا. اما ما رواه ابو داوود من رواية يزيد اه ابن عامر العامري يزيد ابن يزيد ابن عامر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما وقع في حديث يزيد ابن اسود - 01:13:25ضَ
وقال صلي فانها فان هذه فانها لك مكتوبة وتلك نافذة وتلك نافلة هذه مكتوبة تلك نافلة جعل الصلاة التي يصليها ثانية المكتوبة. والاولى نافلة. هذا الحديث لا يصح هذا الحديث طريق - 01:13:40ضَ
نوح ابن حكيم المكي وهو مجهول وهو مجهول ثم هنا مسائل كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اتيت مسجد جماعة اتيت مسجدا جماعة فانها لكما نافلة ظاهر هذا كما تقدم - 01:14:03ضَ
انه يشمل جميع الاوقات يشمل اه جميع الاوقات يصليها يصليها بجميع الاوقات وان هذا سواء كان آآ مسجد جماعة يعني وجد جماعة اذا وجد جماعة ومن اهل العلم من قال - 01:14:27ضَ
يفرق بين مسجد الجماعة وغير مساجد الجماعات. لقوله مسجد جماعته نص عليهم في في اكثر الروايات وفي رواية ابي داوود في معناه انه قال له اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه. وظهر هذه قد ادرك الامام هذا في مسجد جماعي الامام - 01:14:50ضَ
المعهود هو في مسجد الجماعة. لكن لو انه مثلا كان في مسجد على اه مساجد الطرقات يصلي ناس ثم يعقبه اناس الذي يظهر والله اعلم انه لا يشرع ان ان يعيد الصلاة مرارا - 01:15:13ضَ
ولو انه صلى مثلا في بيته او صلى مثلا في هذا المسجد ثم انتظر وصلى اناس صلى اناس نفس الصلاة ثم جاءوا ناس صلوا ها فالذي يظهر والله اعلم انه لا يشرع مثل هذا لانه يفضي الى ان يعيدها كثيرا ويكررها - 01:15:35ضَ
يكررها واشار ابن عبد البر رحمه الله في كلام معناه الى ان هذا لا يخفى فساده. يعني التكرار المتواصل. تكرار المتواصل في مثل هذا ثم قوله ثم اتيتم مسجدا جماعة لكن اقوى ما فيه هو - 01:15:57ضَ
ما اشار اليه رحمه الله في انه لا بأس من اعادتها لهذا السبب وهذا دليل من الادلة الدالة على ان ذوات الاسباب تصلى لذوات الاسباب تصلى اه عند وجود سببها وهذا من الادلة في هذه المسألة - 01:16:15ضَ
قال رحمه الله نعم وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى. ايت ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الجماعة الا البخاري - 01:16:35ضَ
هذا مما وهم فيه رحمه الله وقد نبه اهل العلم عليه عليه حجر وغيره ان الحديث لم يرويه مسلم وقد تبعه في هذا الوهم جماعة المحب الطبري وذكروا جماعة ممن تبع المجد - 01:16:59ضَ
وبعضهم تبعه في نفسه قرر الجمعة الا البخاري. وبعضهم قال رواه مسلم. لانه لما رآه عزاه الى الجماعة الى البخاري انتزع منهم مسلم فقره مسلم تقليدا للامام المجري رحمه هذا يبين انه - 01:17:16ضَ
في مثلي هذا ينبغي اه توثق في باب العجوة خصوصا اذا كان العزو في الصحيحين او الى احدهما وهذا الحديث رواه الخمسة الخمسة ومسلم لم يروه رحمه الله. وهو من طريق ابي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم. عن جبير - 01:17:33ضَ
وقد صرح ابو الزبير في رواية عند احمد وقد تابعه عبدالله بن ابي نجيح وهو ثقة من رجال الجماعة تابعه عن عبد الله ابن باباه عند احمد الحديث صحيح الحديث صحيح من جهة زوال علة التدليس لابي الزبير ومن جهته المتابعة له كما تقدم - 01:17:57ضَ
عن جبير ابن مطعم توفي رحمه الله سنة تسع وخمسين للهجرة والجبير رضي الله عنه اهله مواقف عظيمة وكان سبب اسلامه انه قدم في اشرى بدر ايام لما اخذ يعني في ايام بدر بعد اوزعة مو وقعة بدر فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب والطور والطول وكتاب مسطور - 01:18:27ضَ
قال فكاد قلبي يطير كان اول ما وقع الاسلام في قلبي يعني من تلك الواقعة في من الله عليه بالاسلام واسلم رظي الله عنه وكان آآ ابوه المطعم بن عدي النوفلي من عقلاء - 01:19:01ضَ
قريش وكان لم يرظى بالقطيعة التي اه وضع كفار قريش وكتبوا الصحيفة وحاصروا بني هاشم ومن معهم في الشعب كان يعين المقصود وكان ممن اجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح - 01:19:25ضَ
بخاري لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لتركتهم له وعن جبير المطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت فصلى - 01:19:51ضَ
اي ساعة شاء من ليل او نهار. وهذا الحديث دليل للشق الثاني من الترجمة يقول ركعتي الطواف في كل وقت. وهو حجة على ان ركعتي الطواف تصلى في كل وقت لانه قال طاف بهذا البيت وصلى - 01:20:16ضَ
وصل لان صلاة تابعة ولان صلاة لسبب لو طاف بعد الفجر صلى بعد الفجر لانها صلاة لسبب وتابعة للطواف ولا تدخلوا في النهي وهذا من الادلة الدالة على النذوات الاسباب غير داخلة - 01:20:38ضَ
في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. وما يدل عليه ان الناس يطوفون بهذا البيت ويعمرونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والطواف في اول النهار وفي اخر النهار يكون في الغالب من ايسر اوقات الطواف وخصوصا في ايام الصيف - 01:20:59ضَ
لان الجو يكون باردا. فيكون في اعانة على الطواف. فلو اه منع من الصلاة لحصل مشقة ربما حصل غفلة ونسيان لهذه الصلاة. فلهذا كان لا بأس من الصلاة في هذا الوقت - 01:21:24ضَ
وان هذا غير داخل في النهي لما تقدم ايضا من ادلة في هذا الباب. وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. وذهب جمهورها العلمي لانه لا يصلي في هذا الوقت - 01:21:43ضَ
فانه لا يصلي بني الصواب انه لا بأس ان يصلي فيها حتى اختار هذا القول يعني بعض هم ينهون عن الصلاة في هذا الوقت في هذا الحديث واختار الطحاوي رحمه الله - 01:21:57ضَ
الجواز وخالف مذهب الاحناف في هذا اختار الجواز وهو رأى ان الدليل ظاهر وبين في هذا ومما يذكر في هذا ان احد علماء الهند وهو ابو الحسنات اللكن محمد بن عبد الحي ابو الحسنات اللكنة وهذا عالم كبير من - 01:22:18ضَ
علماء القرن الثالث عشر ولد سنة الف ومئتين واربعة وستين في سنة الف وثلاث مئة واربعة رحمه الله عن اربعين سنة عن اربعين سنة وكان قد قدم مكة للحج مع والده - 01:22:38ضَ
اه لما كان صغيرا لما كان صغيرا سنة ست وسبعين الف ومئة ستة وسبعين ثم قدم بعد وفاة والده سنة الف ومئتين واثنين اثنين وتسعين وله ثمان وعشرون سنة وكان - 01:22:55ضَ
قد برز تبريزا عظيما في العلم يعني اوتي من الحفظ العظيم والذكاء وحوش استنباط وكان ممن ينشر السنة ويحب محبا للحديث ولا يتعصب للاقوال بل يتبع الدليل رحمه الله وله مصنفات عظيمة وله تحقيقات وخصوصا في - 01:23:11ضَ
باب الحديث والمصطلح اه ذكر في كتاب التعليق الممجد على موطأ الامام محمد الحسن موطأ محمد الحسن الذي رواه عن مالك ذكر اه فيه قال لما حججت ويريد الحجة اللي انا حج مرتين يريد الحجة التي في عام الف ومئتين واثنين وتسعين - 01:23:35ضَ
ثمان وعشرون سنة فلما حججت واردت الوداع الوداع بعد صلاة الفجر ثم ذهبت خلف المقام ليصلي ركعتين قال فمنعني المطوفون الاحناف منعوه لانه يرون المنع في هذا. منعوني قال وهو - 01:23:59ضَ
منهم ومن علمائهم يعني وربما لم يعرفوه اللي كانوا شابا لكن اه فقال لهم ان هذا القول هو مختار الطحاوي اختاروا الطحاوي وهو كذا وكذا وهذا كاف لنا منذ خطابه لهم - 01:24:23ضَ
وهذا من طريقة اهل العلم في خطاب من يكون التعصب ديدنه يكون التعصب ديدنه لان من العادة لو ربما لو سرد عليه لقد يجاهد اللواء يعاند في مثل هذا لكن رأى وسلك معهم سبيلا يحصل به قناعتهم ومن ثم خضوعهم للدليل - 01:24:44ضَ
قال هذا مختار الطحاوي وهو كاف لنا قالوا لم نكن نعرف هذا ولو نطلع عليه وقد افدتنا بمثل هذا. وتركوه الشاهد ان هذا هو الواجب على طالب العلم وطالب الحق هو اتباع - 01:25:09ضَ
الدليل اتباع الدليل وبهذا يحصل يحصل له اه بان يفتح الله عليه في ابواب العلم والفهم. قال رحمه الله اخر حديث في هذا الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:25:26ضَ
يا بني عبد المطلب او يا بني عبد مناف لا تمنع احدا يطوف البيت ويصلي. فانه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا عند هذا البيت يطوفون ويصلون - 01:25:44ضَ
المصنف رحمه الله ذكر الخبر الاول وقدمه ثم ذكر الثاني الثاني الثاني اصلح وهذه رأيت رأيت ان المجد رحمه الله في كثير من الاخبار يسلكوا هذا لكن هل قصد الى انه يتدرج في ذكر الخبر - 01:26:00ضَ
المسألة الاخبار المسألة يكون خبر ظاهر ثم يذكر ما هو نص في هذا مثل ما تقدم في مسألة صلاته ان الصلاة النهي يكون بعد صلاة الصبح كما تقدم في حديث عمر ابن عبسة - 01:26:21ضَ
وذكر ما هو ظاهر ثم ذكر ما هو نص رؤية ابي داوود محتمل والله اعلم لكن هذا في البخاري وقع ايضا انه ربما يتدرج يذكر اخبار فيذكر وما هو ظاهر - 01:26:35ضَ
ثم مع ظهور واكثر ثم ما هو نص حتى يتدرج مع من يقرأ في كتابه فلا يصل الحديث الثاني الا وقد اه كان هذا الحديث مفرجا له مظهرا للحجة تماما - 01:26:47ضَ
وهذا الخبر من هذا لكن هذا الخبر الذي هو نص لا يثبت هو رواه الدارقطني ورواه ورواه الطبراني ايضا. والحديث بطريقة جاء بالحارث رجل اسمه وكنيته ابو ضعفه ابن معين والحافظ رحمه الله قال انه معلول انه معلول هذا الخبر فلا يصح ويغني عنه حديث جبير المطعم - 01:27:06ضَ
المتقدم مع الادلة الاخرى الدالة على ان ذوات الاسباب مستثناة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:27:30ضَ