بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين - 00:00:04ضَ

فيقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب احكام الصلاة. قال من وفرائض وسنن ومكروهات. قال رحمه الله تعالى شروطها وهي ما تتوقف صحة الصلاة وليست منها. شروط الصلاة تنقسم باعتبارين. الاعتبار الاول تنقسم شروط - 00:00:25ضَ

الصلاة الى قسمين الى شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب ستة. الشرط الاول اسلام فلا تجب الصلاة على الكافر وجوب مطالبة ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم الا اذا كان كافرا كفر ردة - 00:00:55ضَ

فانه مأمور بالقضاء واما الكافر الاصلي فانها تجب عليه وجوب عقوبة في الاخرة لكنه اذا اسلم غير مأمور بالقضاء والشرط الثاني البلوغ وله علامات معروفة عندكم والشرط ذو الثالث العقل - 00:01:19ضَ

والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجب او لا تصح منها الصلاة او لا تجب عليها الصلاة واذا صلت في اثناء الحيض والنفاس لا تصح منها - 00:01:42ضَ

لكن هل للمرأة الحائض والنفساء ان تقضي الصلاة التي فاتتها في ايام الحيض والنفاس ام لا هنا حصل خلاف بين ابن حجر والرمدي. فالعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ان الحائض اذا قضت الصلاة - 00:01:59ضَ

فان تلك الصلاة لا تنعقد لانها لا تشرع لا يشرع لها القضاء. والقاعدة تقول انما لا يشرع اذا فعل لا يصح والرملي رحمه الله قال تنعقد لكنها تكون مكروهة والشرط والشرط الخامس من شروط وجوب الصلاة - 00:02:18ضَ

بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة وسائل التكاليف على من لم تبلغه دعوة الاسلام والشرط السادس سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من ولد اعمى واصم واذا رد الله عز وجل عليه حواسه لا يجب عليه القضاء - 00:02:39ضَ

واضح؟ ثم نقول بارك الله فيكم هذا بالنسبة لشروط الوجوب. ستة وشروط الصحة هي ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا ثم نقول هذا الاعتبار الاول والاعتبار الثاني عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للشروط تنقسم الى قسمين - 00:02:59ضَ

شروط مطلوبة قبل الصلاة وتستصحب الى اخر الصباح وشروط تستصحب في داخل الصلاة فقط لكنها ليست مطلوبة قبل الصلاة مثال لهذا ومثال لهذا القسم الاول شروط مطلوبة قبل الصلاة وتستصحب الى اخر الصلاة مثل ستر العورة. ومثل الطهارة. والقسم الثاني شروط تستصحب من اول - 00:03:20ضَ

اول الصلاة الى اخرها لكنها ليست مطلوبة قبل الصلاة مثل ترك الكلام ومثل ترك الحركات الكثيرة وترك الاكل والشرب فهذه قبل الصلاة ليس مطلوبا منك ان تتركها لكنها تستصحب اي يستصحب تركها من اول الصلاة الى اخر الصلاة. والفرق بين هذه والتي قبلها - 00:03:51ضَ

ان التي قبلها اي الطهارة مثلا ازالة النجاسة مثلا ان هذا من باب المأمورات واما هذه ترك الافعال الكثيرة وترك الكلام تمام فان هذه من باب المنهية ولذلك حتى حصل الخلاف هل هذه تعد شروطا للصلاة او ليست شروطا؟ يعني هل وصف عندما نقول من شروط الصلاة - 00:04:16ضَ

ترك الافعال الكثيرة عندما نقول من شروط الصلاة ترك الكلام. هل وصفها بانها شروط للصلاة؟ وصف حقيقي او غير حقيقي الذي قرره الامام النووي رحمه الله ان وصف هذه الاشياء بانها شروط صلاة هذا ليس حقيقة - 00:04:43ضَ

هذه في الاصل هي موانع هذه في الاصل الموحدة من باب المنهيات. واضح؟ ولذلك قالوا يفرق فيها بين النسيان وعدم النسيان. فالنسيان فيها يعني يؤثر ولا يؤثر. ولذلك لو تكلم بكلام قليل ناسيا فيه تفصيل - 00:05:04ضَ

واضح اذا تكلم بكلام قليل ناسيا اذا تكلم ناسيا في الصلاة فيه تفسير اذا كان قليلا الصلاة تصح اذا كان كثيرا لا تصح لكن الطهارة هذا شرط من باب المأمورات - 00:05:25ضَ

هذا حتى لو صلى وهو محدث ناسيا او صلوا عليه نجاسة ناسيا الصلاة لا تصح. لا يوجد فيه تفصيل. اذا نفرق بين ما كان من باب المأمورات وما كان من باب المنهيات. نفس - 00:05:41ضَ

لو اكل في الصلاة ناسيا نقول اذا اكل في الصلاة ناسيا اكلا قليلا فان الصلاة تصح واذا كان كثيرا لا تصح. اذا هنا يوجد تفصيل الذي هو من باب المنهيات بخلاف ما هو من باب المأمورات. واضح - 00:05:54ضَ

بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى شروطها وهي ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليست منها اي وليست من وماهيتها. قال ستر العورة بطاهر لقادر عليه. ستر العورة حقيقة الساتر المطلوب للعورة بارك الله فيكم يشترط فيه ثلاثة شروط - 00:06:11ضَ

الشرط الاول ان يكون شاملا للمستور ان يكون شاملا اي مستور. والشرط الثاني ان يكون ذا جرمن والشرط الثالث انه يمنع ادراك لون البشرة من مجلس في مجلس التخاطب لمعتدل البصر. كم هذه الشروط - 00:06:37ضَ

ثلاثة الشرط الاول ان يكون ماذا؟ شاملا شاملا للشيء المستور. فمثلا عورة الرجل ما بين السرة والركبة فلابد ان يكون الساتر شاملا لهذا المكان كله. ما بين السرة والركبة. والشرط الثاني بارك الله فيكم - 00:06:57ضَ

ان يكون له جرم فلا يكفي وجود اللون. فلو ستر مثلا بشرته بلون كحناء. اول يوم ممكن تقول بالصبغات. فطلع جسده بصبغة من الصبغات هذه فان هذا لا يكفي لانه ليس له ليس له جرم. والشرط الثالث ان يكون - 00:07:17ضَ

الساتر مانعا لادراك لون البشرة. مانعا لادراك لون البشرة في مجلس التخاطب. وقدر مجلس التخاطب بمسافة متر ونصف تمام؟ في مجلس التخاطب لمعتدل البصر خرج بذلك ضعيف البصر وخرج بذلك حاد البصر. اذا هذه شروط الساتر - 00:07:39ضَ

من حيث وصفه انه ساتر. واضح؟ ايوا من حيث وصفه انه ساتر قوله هنا ساتر العورة بطاهر قوله بطاهر. نعم الطهارة بالساتر شرط الطهارة في الساتر شرط لكن هذا يدخل تحت شرط اخر وهو الطهارة في الثوب والبدن والمكان. نحن الان نتكلم على الساتر من حيث كونه ساترا - 00:08:05ضَ

ولاحظ معي اننا في الشرط الثاني قلنا ان يكون الساتر له جرم. صح؟ ولم نشترط ان الساتر يكون ثوبا. بخلاف ما معنا قبل قليل في كفن الميت في كفن الميت اشترطنا ان يكون الكفن ثوبا فقلنا لا يصح ان يكفن الميت مثلا في بلاستيك. ولا يصح ان ان - 00:08:35ضَ

يوضع الميت مثلا في تابوت هكذا خشب او يكفن ميت في اوراق الشجر لا يصح. واضح؟ لابد ان يكفن في ثوب. لكن هنا قال الفقهاء يكفي ان يكون الساتر له قرم. ولا يشترط ان يكون ثوبا. ولذلك قالوا لو طين نفسه فصلى اي ستر - 00:08:55ضَ

بطين تمام او كدر ماء يعني وضع طينا في ماء او صبغة في ماء فصلى قائما مثلا او على سبيل المثال غطى عورته باوراق شجر مثلا او بخشب مثلا فان صلاته تصح - 00:09:15ضَ

واضح؟ فلم يشترطوا الثوب في هذا المكان. لان المقصود هنا ان تشترى العورات عن الاعين. والميت يلاحظ فيه هذا الامر ويلاحظ فيه ايضا عدم الازراء به. اي عدم احتقار اي ان يكون الميت في الا يكون الميت في صورة محتقرة. يلاحظ فيه هذا الامر ايضا. واضح كما ذكرت لكم قبل قليل. قال رحمه - 00:09:32ضَ

الله تعالى ستر العورة بطاهر لقادر عليه. قوله بطاهر هذا اشارة الى ان من شروط الساتر بارك الله فيكم ان يكون طاهرا تمام ثم قال لقادر عليه وان صلى في خلوة لقادر عليه هذا قيد اخرج العاجز - 00:09:58ضَ

ان شاء الله الكلام عليه. قال وان صلى في خلوة اي وان صلى خاليا. لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس اراد بها الثياب في الصلاة. وللاجماع على ان الامر بالستر فيها - 00:10:18ضَ

وللاجماع على الامر بالستر فيها. قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ظده. قوله والامر بالشيء نهين عن ضده. هذه قاعدة الاصولية وقول الاصوليين الامر بالشيء يقصدون الامر النفسي ليس الامر الذي هو من حيث الصيغة - 00:10:36ضَ

فان صيغ الامر تختلف عن صيغ النهي. وانما مرادهم ان الامر النفسي بالشيء نهي عن ضده. قال رحمه الله تعالى والنهي في الصلاة يقتضي الفساد. قوله والنهي في الصلاة انما خص الصلاة - 00:10:54ضَ

لانها محل البحث والا النهي في العبادات يقتضي الفساد. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وغيره اي وغير القادر على ذلك الذي هو الذي هو العاجز تمام الذي لا يقدر على الساتر لا يقدر على الساتر ولو باعارة اي لم يجد من يعيره الساتر ولو باجارة اي لم يجد من يؤجر له - 00:11:12ضَ

بل يصلي فيه ولا يلزمه ان يقبل هبة الثوب. ولا يلزم ان يقبل الثمن ليشتري به ثوبا يعني يهبه الثمن شخص يهبه الثمن ليشتري بثمن للمنة فيهما تمام لكن لو وجد من يعيره او وجد من يؤجر عليه وهو - 00:11:38ضَ

لديه الاجرة فيجب عليه ان يستأجر او ان يقبل الاعارة. قال رحمه الله تعالى وغيره اي غير القادر على ذلك يصلي وجوبا. غير قادر هذا له صور اما غير القادر الذي لا يجد ثوبا اصلا. هذا غير قادر. واضح؟ هذي صورة - 00:12:01ضَ

والصورة الثانية انه يجد ثوب لكنه يحتاجه لما هو اولى. مثال ذلك. قالوا من حبس في مكان نجس من حبس في مكان نجس وعنده ثوب واحد. اما ان يفرش الثوب - 00:12:23ضَ

فيصلي عليه فيكون قد راعى شرط الطهارة في المكان. واما انه يستر عورته بالثوب ويصلي في المحل النجس. فايهما يقدم مراعاة شرط الطهارة او مراعاة شرط ستر العورة واضح قال الفقهاء رحمهم الله يراعي شرط الطهارة فيفرش الثوب - 00:12:43ضَ

ويصلي عاليا ولا يعيد لان عناية الشارع بالطهارة من النجاسة من الحدث والخبث ابلغوا من عناية الشارع بستر العورة واضح؟ وبالتالي في هذه الصورة قال الفقهاء يفرش الثوب ويصلي عليه عاريا ولا يعيد. ولذلك يقول هنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره اي غير - 00:13:11ضَ

القادر على ذلك يصلي وجوبا عاريا باتمام ركوعه وسجوده. قوله باتمام ركوعه وسجوده اي بدون ايماء. بل يركع كوعا تاما ويسجد سجودا تاما. بلا اعادة لانه عذر عام او نادر اذا وقع دام - 00:13:40ضَ

كما لو عجز عن القيام فقعد قوله لانه عذر عام او نادر اذا وقع دم هذا يشير الى قاعدة الاعذار نشير الى قاعدة الاعذار. وحقيقة الاعذار يقسمها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الى قسمين. القسم الاول - 00:14:00ضَ

العذر العام والعذر العام يراد به ما يكثر وقوعه. مثل السفر ومثل المرض هذا يسمى عذرا عام والعذر النادر هو ما لا يكثر وقوعه وهذا العذر النادر ينقسم الى قسمين - 00:14:22ضَ

عذر نادر اذا وقع دام. وعذر نادر اذا وقع لم يدم في القسم الاول عذر نادر اذا وقع دام مثل له الفقهاء رحمهم الله باصحاب الحدث الدائم كالمستحاضة وصاحب السلس - 00:14:44ضَ

هذا عذر لا يكثر وقوعه لكنه اذا وقع في شخص يدوم. واضح؟ هذا هذا العذر النادر الذي اذا وقع والعذر العام هؤلاء هذان عذران لا يلزمان المرء بالاعادة الصلاة. يصلي على حاله - 00:15:02ضَ

في ولاة تلزمه اعادة الصلاة. القسم الثالث العذر النادر الذي اذا وقع لا يدوم. مثل له الفقهاء بمن لم يجد الماء وهو في الحضر. اي في مكان يغلب فيه وجود الماء. ومثل له الفقهاء بمن تيمم - 00:15:24ضَ

ولا يجد ما يسخن به الماء. قالوا هذا شيء نادر واذا وقع لا يدوم يعني الغالب مثلا ان البرد يكون في الصباح لكن في وقت الضحى في وقت الظهيرة يزول البرد. واضح او لا؟ فهذا قالوا اذا - 00:15:45ضَ

جاءته الصلاة يصلي لحرمة الوقت وتجب عليه الاعادة. هذه القاعدة الاعذار. فهنا يقول لك اذا صلى عاريا هذا اما ان نقول انه عذر عام او نقول انه عذر نادر لكنه اذا وقع يدوم وبالتالي يصلي - 00:16:03ضَ

ولا ولا يعيد. تمام؟ قال رحمه الله تعالى كما لو عجز عن القيام فقعد كذلك اذا عجز عن القيام هذا اما عام واما عذر نادر اذا وقع دام. قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وعورة الحرة ما سوى - 00:16:22ضَ

الوجه والكفين قوله عورة الرجل المراد بالرجل هنا بارك الله فيكم الذكر. ليشمل الصبي ليس المراد بالرجل كما قد يتبادر البالغ. فقوله عورة الرجل اي عورة الذكر. تمام؟ فالمراد بالرجل ولو كان صبيا - 00:16:42ضَ

قالوا عورة الرجل نقول ومثل الرجل هنا اي في الصلاة مثل الرجل هنا الامع. الامة ايضا تمام ما بين سرتي وركبتي وقوله ما بين سرته وركبته فيه اشارة الى ان السرة والركبة - 00:17:02ضَ

ليس من العورة لكن يجب ان يستر منهما ما لا يتحقق ستر العورة الا به. فيجب ان يستر جزءا من السرة. ويجب ان يستر جزءا من الركبتين. مقدارا لا يتحقق ستر العورات - 00:17:19ضَ

الا بهم. قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وعورة الحرة والمراد بالحرة هنا المرأة المرأة مطلقا يعني ما عدا الامة. ليشمل الصغير ايضا. تمام. ايوا. قال وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. طبعا - 00:17:36ضَ

الكلام هناك بالعورة التي هي بمعنى ما يجب ستره. وليس ما يحرم النظر ما يحرم النظر اليه والا فان المرأة المرأة لها اربع عورات. العورة الاولى ما بين سرتها وركبتها. وهذه عورة المرأة في الخلوة اذا كانت خالية. وعورة المرأة امام الرجال - 00:17:56ضَ

المحارم وعورة المرأة امام النساء المسلمات في ثلاثة مواضع تمام والقسم الثاني عورة المرأة آآ فيما لا يبدو غير ما يبدو عند المهنة. وهذه عورة المرأة عند النساء الكافرات. والثالث عورة المرأة الذي التي هي - 00:18:23ضَ

البدن ما عدا الوجه والكفين وهذه عورة المرأة بالصلاة والقسم الرابع عورة المرأة مع الوجه والكفين وذلك اذا علمت نظر اجنبي الى وجهها وكفيها فيجب عليها ان تستر الوجه والكفين. تمام. وكذلك ذكر بعض - 00:18:50ضَ

الفقهاء اذا وضعت اشياء التجميل في وجهها وكفيها فيجب عليها ان تستر ذلك ايضا تمام؟ اذا هذه بالنسبة لعورات المرأة اما عورة الرجل فثلاث عورة الرجل في الخلوة تمام السوءتان فقط وبهذا يختلف الرجل ايضا عن المرأة. فعورة المرأة في الخلوة ما بين السرة والركبة. وعورة الرجل في الخلوة السوءتان - 00:19:11ضَ

الفقر وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته. وعورة الرجل امام النساء الاجنبيات بمعنى اي من حيث النظر جميع البدن على ما صححه النووي تمام في النووي اعتمد ان المرأة يحرم عليها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل. طبعا مقصود المرأة الاجنبية - 00:19:37ضَ

تمام واختار يعني يعتمد الرافعي رحمه الله ان العورة ما بين السرة والركبة وصاحب الحاوي الصغير قال ان عورة الرجل عند النساء الاجنبيات ما ما لا يبدو عند المهنة اه غير ما لا يبدو عند المهنة. تمام. قال رحمه الله تعالى - 00:20:04ضَ

هو توجه بالصدر للقبلة. قوله توجه بصدر هذا الشرط الثاني. استقبال القبلة. قال رحمه الله وتوجه بالصدر قوله بالصدر هذا في حال القيام اذا صلى قائما يجب ان يتوجه بصدره الى القبلة. كذلك اذا صلى جالسا يجب ان يتوجه - 00:20:26ضَ

بصدره الى القبلة لكن اذا صلى مضطجعا على جنبه فان الواجب ان يتوجه بوجهه الى القبلة. واذا صلى مستلقيا على ظهره فان الواجب ان يتوجه بوجهه واخمصاه بوجهه واخمصيه الى القبلة. واضح؟ فلو صلى - 00:20:45ضَ

فلو صلى مثلا مضطجعا مستلقيا على ظهره واخمصيه هكذا الى الارض لا تصح كما يظهر من كلام الفقهاء. واضح؟ قال رحمه الله تعالى توجه بالصدر. قوله بالصدر كما قلت لكم هذا في حالة القيام - 00:21:05ضَ

وفي حالة القعود. قال للقبلية اي الكعبة لصلاة القادر عليه. فلا تصح صلاته بدونه اجماعا الخلاف العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه للقبلة ومربوط على خشبة فيصلي بحاله ويعيد. اي في هاتين السورتين في سورة - 00:21:22ضَ

صورة المريض الذي لا يجد من يوجهه الى القبلة. واحد وفي سورة مربوط على خشبة الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة في الصورتين يصلي كل واحد منهما على حاله ويعيد. تمام؟ قال والاصل في اشتراط ذلك قبل الاجماع قوله تعالى - 00:21:44ضَ

وجهك شطر المسجد الحرام اي نحوه. والتوجه لا يجب في غير الصلاة فيتعين فيها تمام؟ اما فيتعين فيها اي وجوبا. اما في غير الصلاة من العبادات كالوضوء مثلا والغسل فاستقبال القبلة مستحب - 00:22:04ضَ

ليس واجبا. قال رحمه الله وخبر البخاري ومسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر الا في نفل الا في نفل سفره. تمام قوله الا في نفل السفر النفل اخرج الفرظ - 00:22:24ضَ

ومنه صلاة الجنازة ومنه الصلاة المنذورة. تمام؟ قال الا في نفل سفر ولو قصيرا. السفر القصير قدره فقهاء رحمهم الله تعالى بميل والميل تقريبا يساوي ثلاثة كيلومترات. وقال بعض الفقهاء هو ان تصل الى - 00:22:43ضَ

لا تسمعوا منه نداء الجمعة. تمام؟ ان تصل الى مكان لا تسمع منه نداء الجمعة. هذا معنى السفر القصير. وفي الحقيقة اقول يشترط يشترط في السفر هنا يعني يشترط في السفر هنا ما يشترط في السفر في القصر - 00:23:03ضَ

الا الطول. يعني نفس الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز قصر الصلاة تمام موجودة هنا كلها موجودة الا الطول هناك في القصر يشترط ان يكون السفر طويلا. مسيرة يومين هنا لا يشترط - 00:23:23ضَ

تمام؟ ولذلك عندنا الرخص تنقسم الى قسمين رخص او رخص السفر تنقسم الى قسمين رخص تختص بالسفر الطويل وهي اربع اصل الصلاة الرباعية الجمع بين الصلاتين الافطار في رمضان ومسح الخفين ثلاثا. هذي بالسفر الطويل. بقية الرخص تكون في القصير ايضا. وهذه منها. قال - 00:23:41ضَ

في نفل سفر ولو قصيرا. فلا يشترط فيه التوجه اي للقبلة بل يصلي الى صوب مقصده. للاتباع في الراكب. اي لورود ذلك في الراكب فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته - 00:24:03ضَ

حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة كما في الصحيحين عن ابن عمر. قال رواه الشيخان وقليص بهم ماشين اي ويجوز للماشي ان يتنفل الى غير القبلة اذا كان مسافرا - 00:24:18ضَ

واضح؟ كيف يتنفل سيأتي معنا؟ قال رحمه الله وقيس به الماشي ويشترط في السفر الا يكون معصية والا وان يقصد به محلا معينا. يشترط في السفر الا يكون معصية وان يقصد به محلا معينا. قلت نفس الشروط التي - 00:24:37ضَ

تشترط في سفر القصر تشترط هنا الا الطول. تمام؟ قال الا يكون معصية وان يقصد به محلا معينا. قال فيمتنع ذلك اي يمتنع ان يصلي النفل في السفر لغير القبلة. على العاصي بسفره. هذا بناء على الشرط الاول الا يكون معصية. قال - 00:24:57ضَ

الهائم الذي لا يدري مقصد سفره. هذا بناء على الشرط الثاني ان يقصد به محلا معينا. فبنى لك هذا على طريق اللف والنشر المرتب. قال ثم ان كان المسافر راكبا - 00:25:20ضَ

هل انت فيه على ما تقدم؟ يعني قد قلنا الان تقرر عندنا ان من يصلي النافلة في السفر لا يجب عليه الاستقبال. صح؟ قال هذا الكلام هذا الكلام فيه تفصيل قال ثم ان كان المسافر راكبا وامكنه التوجه - 00:25:36ضَ

في جميع صلاته واتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك. قوله لزمه ذلك اي وجب عليه ذلك. مثال ذلك. كأن يكون الانسان مسافرا في سفينة على سبيل المثال يستطيع في السفينة ان يستقبل القبلة ويستطيع انه يركع ويسجد مع ان - 00:25:56ضَ

انه مسافر ويصلي نافلة. يجب عليه انه يستقبل القبلة وان يركع ويسكت. يجب عليها واضح لا يقول انسان المسافر اذا صلى النافلة في سفره لا يجب عليه الاستقبال. ويفهم ان الامر مطلق لا يجب عليه الاستقبال. لا - 00:26:16ضَ

قيد الفقهاء ذلك بما بمن يشق عليه. الاستقبال. اما من كان يمكنه بلا مشقة فيلزمه ذلك واضح؟ قال رحمه الله تعالى ثم ان كان المسافر راكبا وامكنه التوجه في جميع صلاته اي التوجه اي استقبال - 00:26:39ضَ

القبلة واتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك. والا اي وان لم يمكنه فالاصح انه ان سهل عليه التوجه وجب في التحرم فقط. اي عند تكبيرة الاحرام. ان سهل عليه ذلك. والا اي ان لم يسهل عليه ذلك - 00:26:59ضَ

تمام؟ فلا اي فلا يجب عليه التوجه عند تكبيرة الاحرام. تمام؟ قال ويكفيه ان يومئ بركوعه وسجوده اخفظ. يؤمن بالركوع ويكون السجود اخفظ من الركوع. هذا كله اذا كان راكبا. فان كان ماشيا نقول - 00:27:19ضَ

الماشي يستقبل القبلة في اربعة اركان ويمشي في اربعة اركان. قال لكم هنا وان كان ماشيا لزمه اتمام ركوعه وسجوده. اي يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما فلا يومئ بالركوع والسجود. هذا اولا - 00:27:39ضَ

قال لزمه اتمام ركوعه وسجوده والتوجه فيهما اي ويستقبل القبلة في ركوعه واحد وسجوده اثنين وفي احرامه ثلاثة وفي جلوسه بين السجدتين. اربعة. ففي هذه الاربعة يجب عليه ان يستقبل القبلة. ما هي الاربعة - 00:28:00ضَ

واحد تكبيرة الاحرام اثنين عند الركوع ثلاثة عند السجود الرابع في الجلوس بين السجدتين. طيب متى يمشي؟ يمشي في القيام ويمشي في الاعتدال ويمشي في التشهد ويمشي في السلام. ولذلك قال الفقهاء يستقبل في اربعة ويمشي في اربعة - 00:28:20ضَ

تمام قال رحمه الله وان كان ماشيا لزمه اتمام ركوعه وسجوده والتوجه فيهما. وفي احرامه وجلوسه بين السجدتين ولا يمشي الا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. فهمنا؟ وخرج بالنفل الفرظ - 00:28:40ضَ

وخرج بالنفل فرث فيجب عليه ان يستقبل القبلة تمام قال والا في صلاة شدة خوف ولو فرظا. اي ويسقط عنه استقبال القبلة في صلاة شدة الخوف لقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فرجالا اي على ارجلكم قال ابن عمر استقبل القبلة او غير مستقبليها. قال - 00:29:02ضَ

سيأتي في بابه والا في اشتباه قبلة فاذا تحير المجتهد لغيم او غيره او لم يجد العاجز من يقلده يصلي بحاله لحرمة الوقت ويعيد لانه عذر نادر. نقول لانه عذر نادر اذا وقع لا يدوم - 00:29:28ضَ

واضح؟ لانه عذر نادر اذا وقع لا يدوم. ولاحظ معي هنا ضابط فقهي في هذا الباب نقول من صلى الى غير القبلة يجب عليه ان يعيد الصلاة الا في حالتين - 00:29:49ضَ

اذا كانت نافلة في سفر واذا كان في شدة الخوف اما في غير هاتين الحالتين فيجب عليه ان يعيد الصلاة. يعني مثال لو صلى المريض الذي لم يجد من يوجهه الى القبلة الى غير القبلة. واحد - 00:30:08ضَ

ولو صلى المربوط بخشبة الى غير القبلة. اثنين ولو صلى من اشتبهت عليه القبلة الى غير القبلة. ثلاثة كل هؤلاء يجب عليهم ان يصلوا على حالهم ويعيدوا. اذا الظابط في هذا الباب ان كل - 00:30:26ضَ

شخص صلى الى غير القبلة فانه يجب عليه اعادة الصلاة الا في صورته. الصورة الاولى اذا كان يصلي النافلة في السفر والصورة الثانية في حالة شدة الخوف. واضح بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:30:45ضَ

ووقت اي معرفة دخوله يقينا او ظنا فمن صلى بدونها اي بدون المعرفة لم تصح صلاته وان وقعت في الوقت قبل هذا بارك الله فيكم نقول ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:31:03ضَ

ان مراتب معرفة الوقت اربعة مراتب معرفة اوقات الصلوات كم؟ اربعة. المرتبة الاولى انك تعرف ذلك الوقت بنفسك يقينا. كأن تشاهد غروب الشمس هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية ان يخبرك الثقة عن علم - 00:31:22ضَ

ما معنى ان يخرج الثقة عن علم يعني عن يقين يعني بان شاهد هو ليس عن اجتهاد ان يخبرك الثقة عن علم. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة فوق مرتبة الاجتهاد - 00:31:45ضَ

ودون مرتبة العلم مثالها ان تسمع عددا من المؤذنين في يوم غائم غلب على الظن اصابتهم تسمع عدد من المؤذنين في يوم غائب غلب على الظن اصابتهم او تسمع السياحة دي كان مجرب. تمام. يمكن ان تقول اليوم يدخلوا في هذه المرتبة ساعات التي عندنا - 00:31:59ضَ

تدخلوا في هذه المرتبة هذه مرتبة فوق الاجتهاد ودون العلم هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الاجتهاد. والاجتهاد يمكن ان يكون مثلا بقراءة قراءة ورد او حرفة كأن اعتاد الشخص انه يقرأ مثلا اربعة اجزاء في ساعتين او في ساعة ونصف او ما شابه ذلك - 00:32:27ضَ

او يبني مثلا شيئا معينا او يخيط ثوبا في وقت محدد. هذي اربع مراتب. انتبه معي. فمن كانت لديه المرتبة الاولى ان يعلم اليقين ان يشاهد عنده اليقين بنفسه او المرتبة الاولى والثانية. فهو مخير بينهما. يعني شخص مثلا اخبرني الثقة عن علم - 00:32:52ضَ

ان الوقت قد دخل وانا يمكنني ان اعلم ذلك بنفسي. انا مخير يمكن ان اخذ بخبره واترك المشاهدة بنفسي ويمكن ان اقوم واشاهد بنفسي ايضا ولا اخذ بخبر اثق. يعني انا مخير اما هذا واما هذا. واضح - 00:33:18ضَ

اه هذا الانسان اذا كانت عنده المرتبة الاولى والثانية فهو مخير بينهما. طيب اذا كان عنده المرتبة الاولى والثالثة الاولى بنفسه والثالثة كما ذكرت لكم مثلا مؤذنين غلب على الظن اصابتهم في يوم غائم او ديك مجرب او الساعات التي عندنا اليوم. وهو قادر - 00:33:38ضَ

على ان على ان يشاهد يتحقق بنفسه. هل ممكن يأخذ بالثالثة ولا يتحقق بنفسه او لا؟ نعم يمكن. ايضا هو مخير بين الاولى والثالثة لكن انظر الثانية هذي بعيدة ها بعدين بنجي نتكلم عليها طيب ايظا هو مخير بين الاولى والرابعة - 00:34:04ضَ

يعني لو كان الانسان مثلا قادر ان يقوم ويشاهد غروب الشمس. لكنه اقتصر على اجتهاد اما بقراءة ورد او بحرف يكفي؟ نعم يكفي واضح؟ له ان يأخذ بالمرتبة الرابعة مع قدرته على المرتبة الاولى. لكن اذا كان عنده خبر الثقة عن علم فليس له - 00:34:24ضَ

وان يأخذ بالمرتبة الثالثة وليس له ان يأخذ بالمرتبة الرابعة يجب عليه ان يأخذ بالمرتبة الثانية فقط. تمام؟ هكذا قرر فقهاء الشافعي رحمهم الله هذا الباب. ثم نقول لو ان الانسان على سبيل المثال - 00:34:48ضَ

صلى دون معرفة دخول الوقت لا معرفة يقينية عندهم ولا معرفة ظنية عنده لا هذا ولا هذا. ثم صادف الوقت قالوا لا تصح صلاته فبماذا لا تصح صلاته الو التعليل لان - 00:35:04ضَ

الصلاة من العبادات التي تشترط فيها النية. والعبادات التي تشترط فيها النية لا تصح الا ظني دخول وقتها لانه يشترط فيها الجزم. واضح؟ فالتردد في النية هذا يبطلها. النية شرط - 00:35:25ضَ

فيها. ولذلك قالوا ان الانسان لو صلى دون تحقق دخول الوقت او ظن او ظن دخول الوقت باجتهاد تمام وصادف الوقت لا تصح صلاته. ومثال هذا الفرع فرع اخر ذكروه. انهم يقولون ان التيمم - 00:35:45ضَ

من شروط صحته ان يكون بعد دخول الوقت. صح؟ فلو ان الانسان تيمم دون ان يعرف دخول الوقت لا ظن عنده ولا يقين من باب اولى. فان تيممه لا يصح وان صادف الوقت. هذا قلت لكم في العبادات التي تشترط فيها - 00:36:05ضَ

اني اما ما لا تشترط فيه النية كالاذان مثلا الاذان لا تشترط فيه النية واضح؟ فلو ان انسانا رفع الاذان وهو ليس عنده المعرفة بدخول الوقت. فصادف دخول الوقت هل يجزئ ذلك الاذان فتحصل به سنة الكفاية او لا يجزئ؟ قالوا يجزئ ذلك الاذان. لماذا؟ قالوا لان الاذان لا يشترط - 00:36:26ضَ

فيه النية. واضح الفرق؟ اذا ما يشترط فيه النية لا بد من معرفة دخول الوقت فيه. اما بيقينا واما ظنا شيئا عن اجتهاد. واما ما لا يشترط فيه النية فاذا وقع وصادف الوقت فانه فانه يجزئ. واضح - 00:36:54ضَ

نقف هنا هنا فقط آآ لا ادري هل هذه المسألة مرت معنا؟ انا هنا من صنع ام لا ساداتي معا ان شاء الله خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:37:14ضَ

- 00:37:34ضَ