التعليق على تفسير ابن سعدي رحمه الله / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي

التعليق على تفسير ابن سعدي (١٢٣) سورة الطلاق الآية (٤ - ٥)

محمد الشرافي

الرحمن الرحيم مناقشة قوله سبحانه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف ابو زكريا ما معنى بلغنا اجلهن اذا قرب انتهاء العدة لماذا ما نقول بلغنا؟ يعني انتهت العدة لماذا نحملها على قاربنا - 00:00:00ضَ

احسنت يعني اذا انتهت العدة ليس له مراجعة طيب احذر فامسكوهن بالمعروف او فارقون بالمعروف كيف انه مساكن معروف؟ ان يقوم بحقوقها ويقصد بالمراجعة احسنت الاصلاح من قصد المضارة فان هذا - 00:00:29ضَ

ما يجوز طيب احمد واشهدوا ذوي عدل منكم على ماذا يشهاد على ماذا هل على الطلاق ام على الرجعة على الرجعة او على الطلاق عن الرجعة بس طيب ولا شك ان الرجعة اقوى - 00:01:04ضَ

اعتقد بالوجوب واما الاشهاد على الطلاق بالاجماع ما يجب الاشهاد لكن لا شك ان الأولى ان يشهد على طلاقها وعلى رجعتها ومناحي ذوي عدل منكم ذويه ايش معنى ذوي ذو مال - 00:01:32ضَ

ذوي ادب اصحاب عدل اصحاب طيب هل تدخل النساء في الاشهاد يعني لو الانسان اراد ان يراجع ما لقى لين يجد رجالا بلش الدسا هل تقوم شهادة النساء بالرجعة طيب - 00:02:00ضَ

قوله سبحانه في اية الدين واشهدوا اذا تبايعتم قال اشهدوا ولم يقل اشهدوا ذوي عدل وهنا قال واشهدوا ذوي عدل هل في فرق الجواب نعم هناك تصح شهادة النساء ام هنا - 00:02:30ضَ

وهنا مات صاحبه فالنساء في هذا ما تصح وكذلك في الامور العظيمة كالقتل او السرقة ما تقوم بشهادة النساء طيب اذا هنا لابد من طيب ابو احمد هل يصح ان يشهد اقارب المرأة - 00:02:58ضَ

من اقاربه هو ما يصح لانهم ليسوا ذوي عدل يعني انت اردت ان تراجع زوجتك بعد الشر على ما قالوا فقلت لاخيك اشهدكم على راجعته يصحى الناس ها يعني يصح - 00:03:26ضَ

طيب عيال الرجل اولاده اراد ان يراجع امهم فاشهد اثنين منهم وهم بالغين عاقلين يصح لا وهي عدل الله ما اشترط الا ذوي اعدل يصح بس ما في اشكال بل الاقارب - 00:03:58ضَ

او لا اولى ترى جدا اولى يقوم بالشهادة يصح ان يشهد آآ اخوانه اولاده اولاد المرأة نفسها تصح طيب اشهد اجانب على حد تعبير الناس اليوم اشهد اثنين اجانب يصح - 00:04:22ضَ

لا مسلمين اكيد ايه يصح الدليل احسنت يصح طيب ما الحكمة؟ هانا نبقى معاك ما الحكم بالاشهاد الاشهاد الرجعة لكن الاشهاد هاه لامرين امر يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالرجل. يلا محمد - 00:04:47ضَ

حفظ حق آآ انها بقيت زوجته حفظ حقها يعني يعني لئلا تنكر لا لا تنكر ايضا من اجل والمرأة يعني انها لو طلقها ثلاثا خلاص ايه لانه لو طلقها ثلاثا ربما بسبب محبتهما مع المشاكل احيانا يصير مشاكل عجيبة والمحبة كبيرة - 00:05:31ضَ

اترظى ان تبقى هكذا عندهم قلة دين لئلا يقع مثل هذا اقول له وقف لازم تشهد الا تنكر حقه او كلاهما ينكران انها ثلاث غادي مهمة جدا طيب بو فهد هل يلزم تثبيت ذلك في النظام - 00:06:02ضَ

ما يلزم يعني فتصير يصح الطلاق وتصح الرجعة بدون لكن الان الان النظام لا بد تثبت تقول نعم الان من طلق او راجع يثبت ضبطه للامور وحفظه للحقوق وما دام النظام يعني ولي الامر نظامهن يقول ولي الامر - 00:06:32ضَ

امر بذلك لابد المر بها. وهو ايظا اظبط في حقوق في حفظ حق المرأة وحق الرجل وحق الاولاد حق النفقة حتظبط المر بهذا لكن من حيث العموم ما يلزم على هذا بعض الناس يا اخوان ما لقينا ما لقينا نملت - 00:07:00ضَ

انه ما يحتاج منك طحنت كل ليلة زوجتك ويقول قبلت واشهد اثنين وانتهى يصح تصحو طيب قوله سبحانه واقيموا الشهادة لله ايش معنى اقيموا الشهادة لله يعني مبتغينا وجه الله - 00:07:19ضَ

فلا تحاب رجل ولا امرأة. صح طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا عبد المنعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا في شأن الطلاق او في العموم طيب كيف يكون التقوى - 00:07:50ضَ

بشأن الطلاق والمخرج بشأن الطلاق طيب التقوى في الطلاق كيف تكون وش ذكر الله عز وجل قبل فيه شيء عظيم جدا في شأن الطلاق ان يكون طلاق شرعي اول شي. احسنت ان يكون طلاقا شرعيا. كيف؟ انه يكون لا يكون فيه حيض. ان تكون لا يكون في حيض ولا في طهر. جمعا. فتكون - 00:08:17ضَ

كن حاملا او او في طهر لم يجامل. ايه لتكون عدتها مستقبلة هذا من اهم ما يكون. وايضا الا يقصد المضارة طيب احمد ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه - 00:09:06ضَ

ها يعني ها يكفيه همه معين جزء من محضر يكافيه طيب التوكل يكون بماذا احسنت بالقلب بالاعتماد التام على الله عز وجل درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:09:33ضَ

والدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:10:12ضَ

ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:10:47ضَ

لا زال السياق في المطلقات وعدتهن فقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يعني اناء النساء اللواتي عرفنا انهن لن يحضن وعدم المحيض لثلاث اسباب السلب الاول الصغر وهذا لا يدخل هنا - 00:11:19ضَ

كيف الصيغة؟ يعني صغيرة؟ نقول نعم. يتزوج صغيرة لم تحظ وهذا نادر لكنه قد يكون الثاني ان تكون كبيرة لا تحيض تبلغ سنا كبيرا وهذا قد يحصل وهذا حقيقة سيء ان تبقى المرأة مع زوجها سنين عددا ثم اذا صاروا صار هو كبير سن - 00:11:48ضَ

وهي عجوز وصارت عجوزا طلقها او تطلب الطلاق هذا خطأ ينبغي لصح لكن قد يحصل قد يحصل السبب الثالث او الحالة الثالثة ان يأتيها مرظ يأتيها مرظ فينقط حيظها طيب فاللائي يسم نحيض - 00:12:14ضَ

ما عدتها؟ نقول ثلاث اشهر ثلاثة اشهر طيب نرجع لها بعد شوي. طيب قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم تأمل هذا التعبير الرباني العظيم الجميل من نسائكم يعني من نسائكم انتم ولم يقل من النساء - 00:12:40ضَ

المرأة وانما اظاف النساء الينا دليل من اجل الرأفة والرحمة واللطف والتعامل الحسن حتى لو طلقها فان تبقى العلاقة بينهما فان كان بينهما اولاد في علاقة واعظم ولذلك لا يجوز ان تساءل العشرة - 00:13:03ضَ

اوسع الطلاق بل يبقى الاحترام والتقدير وقد لا تكون المعاشرة اعني العيشة مع معا تستقيم لكن يبقى الاحترام ويبقى التقدير ولا يكون هناك مناكفة ولا مضارة بعض الناس ياخذ عيالها - 00:13:28ضَ

او يطردها او يشهر بها او بالعكس هي ترمي ولد عنده او يكون هناك شكاية وفضيحة وهذا امر ما يجوز يجب الامساك من معروف المفارقة بالاحسان طيب وقوله سبحانه ان ارتبتم - 00:13:48ضَ

ارتبتم من حيث اللغة مع ناسك اكتب واختلف العلماء جدا ايش معنى ما مناسبة السياق هنا ما مناسبة في قوله واللائي يسنا من المحيض من نساكم لا ارتبتم حتى قال بعض العلماء ان تيقنتم وقال ان ارتبتم هنا من من الاضداد - 00:14:10ضَ

وقيل اذا ارتبتم يعني معها دم اعزكم الله وما ندري هل هو حيض ام استحاضة فهنا اذا لم نتيقن انها تحيض ولا حاملا فهنا نجعلها ثلاث اشهر طيب قال سبحانه فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:14:35ضَ

ثلاثة اشهر كم كم يعني يوم نقول ننظر فيها نقول اولا الاشهر هنا تحسب بالهلالي بالهجر لا بالميلادي. واعلم انه لا تعلق في احكام الشرع ابدا بميلاده بل اصلا لا يجوز ان نعتد بهذا التاريخ - 00:15:02ضَ

الميلادي لان اصلا ليس لنا قلت له طيب الان الرواتب والمواعيد يقول هذي امر صار كالضرورة. لان الان الدول صار التعامل عالميا البنوك والشركات فلو كتب بالتاريخ الهجري مشكلة نعم لا شك ان الاولى في مثل المعاملات ان يكتب مثلا التاريخ الهجري يقدم ثم يقال والموافق - 00:15:29ضَ

في الميلاد لكن يقولون تطويل والكمبيوترات الان الحواسيب ما في هذا الاشياء ذي على كل حال نقول هذه الامور الشركات والبنوك هذا شيء اخر لكن امور الشرع رمضان آآ هلال هلال دخول الشهر خروجه - 00:15:59ضَ

الصوم الحج وكذلك عدة النساء انما تحسب بالتاريخ الهجري. طيب ان طلقها من اول الشهر هذا واظح ان تم الشهر او نقص في حسب. لكن انطلقها في الوسط. طلقها مثلا يوم خمسطعش - 00:16:17ضَ

من الشهر كيف تحسب نقول اما الشهور اللي في الوسط هذه واضحة مثلا لو طلقها في الخامس عشر من محرم نقول شهر صفر وجه الربيع الاول هذه تحسب تمت او نقصت - 00:16:39ضَ

لكن الشهر الملفق من محرم من ربيع الثاني هل نحسبه باليوم ثلاثين يوما امس وعشرين يوما يقول لا شك ان الاحوط ان نحسبه ثلاثين. بالثلاثين وقال بعض العلماء بل نحسبه بناء على محرم - 00:17:00ضَ

فان نقص او تم على هذا اذا طلقها في الخامس عشر من محرم. متى تتم الثلاث اشهر خلص اربعطعش كمله يعني كامل من ربيع ثاني طيب هل نقول اربعة عشر من ربيع او خمسة عشر - 00:17:26ضَ

شوف نقول اذا جاءت الساعة التي طلقها فيها من يوم خمستاش ربيع الثاني تمت ولو نقص محرم نقول ولا نقص محرم فان قلنا بالاحتياط ان نقصنا محرما كان محرما ناقصا فنقول تخرج في يوم السادس عشر لو انطلق - 00:17:52ضَ

ساعة وحدة الظهر وحدها الظهر تخرج واضح طيب لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول انها تخرج محرم بقطع النظر تم او نقص في الخامس عشر في الساعة الواحدة من شهر ربيع - 00:18:18ضَ

طب لماذا ما نقول الرابع عشر ما تمه حتى الان ما تمت نقول في الساعة الواحدة من خمسة عشر تخرج طيب قال سبحانه واللائي ثلاث اشهر واللائي يئسنا من المحيض - 00:18:38ضَ

من نسائكم ارتبتم في عدة اشهر واللائي لم يحضن هذي هي الصغيرة التي لم تحظ لصغر سنها او لم تحظ اصلا فان من النساء من لا تحيد اصلا وهذا نادر لكنه قد يكون - 00:18:58ضَ

اذا فالصغيرة او التي ليس لها حيض اصلا او اللي تنقطع حيضها وكم عدتها ثلاثة اشهر طيب قال سبحانه واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال يعني صواحبات الحمل. يعني المرأة الحامل اذا طلقها - 00:19:21ضَ

وكثير من النساء تظن ان المطلقة الحامل ما يقع عليها الحمل الطلاق هذا عجيب اقبل هات الذي يقع عليها بدون خلاف الحامل اذا طلقها مباشرة تبين. اعني بذلك تعتد اما اللي في طهر جامعها فيه او الحائض هذي اللي فيها خلاف - 00:19:48ضَ

هل يقع ولا يقع الحامل يقع ولا يقع؟ على طول. نقول يقع على طول طب متى تخرج من العدة قال الله تعالى اجلهن ان يضعن حملهن لكن هل كل حمل تخرج به من عدة؟ الجواب لا - 00:20:15ضَ

العلماء انتبهوا زين وركزوا. قالوا ان تضع حملا تكون به الامة ام ولد او سمع الكلام دا اصلا نقول دع هذا هذا قلت لكم هكذا عبر الفقهاء الفقهاء يقولون ان تظع حملا تكون به الامة يعني المملوكة ام ولد - 00:20:39ضَ

هذا غير موجود ولذلك نقول دعه خذوا الحكم نقول ان تضع ما تبين فيه خلق انسان يعني تسقط فاذا سقطت سقطت الحمل وكان قد تبين في خلق انسان كيف خلق انسان؟ نقول اعلم ان الحامل لها مراحل مرحلة النطفة - 00:21:11ضَ

لو لو سقطت نطفة ما ما تخرج العدة فماذا تخرج؟ نقول تنتظر حتى حيض ثلاث حيض طيب المرحلة الثانية مرحلة ها المضغة عفوا العلقة نطفة علقة وهي العلقة هذي الدم. لان - 00:21:42ضَ

المني يتحول الى دم هذي ايضا ما تبين به ما تخرج من عدة المرحلة الثالثة المضغة. والمضغة قال الله تعالى مخلقة وغير مخلقة فنقول غير مخلقة ما تخرج به لابد تكون مخلقة - 00:22:04ضَ

واضح؟ ايش معنى مخلقة؟ نقول يا تبرئ في خلق انسان يد رجل راس جنين تام وهذه لا تكون قبل ثمانين يوما وانما بعد واحد وثمانين فصاعدا واضح؟ فاذا اسقطت ما تبين به خلق انسان بانت له مباشرة - 00:22:25ضَ

واضح طيب مرة ثانية قوله سبحانه وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن. هل كل حامد تبين بالتسقيط او بالولادة نقول لا ان كان ما سقطت تبين في خلق انسان فهذه تبين به. ما بان في خلق انسان ما تخرج به. طيب ماذا تعمل؟ نقول تنتظر - 00:22:53ضَ

حتى يرجع الى الحيض. فتحيض ثلاث حيض فتعتد بها لقوله تعالى وولاة الاحمال في الحائط قال الله تعالى والمطلقة في اية البقرة سبحان الله يتربصون ثلاثة قرون ثلاث قرون والمطلقات بانفسهن ثلاث قروء اي حيض - 00:23:18ضَ

طيب قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اعاد الله عز وجل الامر بالتقوى اشترط سبحانه من اتقى الله يسر امره. وهذا عام ومنهم امر الطلاق طيب قال سبحانه ذلك امر الله انزله اليكم. ذلك اي تلك الاحكام - 00:23:43ضَ

والتوجيهات الربانية امر الله الذي امر به شرعه امر الله انزله اليكم اي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تسيروا عليه. انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم - 00:24:09ضَ

له اجران وتأملوا هذا ثلاث مرات اعاد الله عز وجل الامر بالتقوى من اجل الانسان يتقي الله عز وجل في شأنه كله وفي شأن الطلاق بخصوصه لان هذا المعاملة المعاملة الاسرية معاملة الزواج امرها عظيم جدا وشأنها كبير ويترتب عليها احكام عظيمة والى قات - 00:24:27ضَ

بين الرجل والزوجة وبين الرجل واهل الزوجة وبين الزوجة وهذا الرجل والاولاد الى غير ذلك من الاحكام فلابد من التقوى اليست المسألة لعبا ولا هوى ولا انتي طالق شلي ثيابك لا لا تأمل وتأنى - 00:24:51ضَ

حتى تكون تمشي على شرع الله عز وجل نعم احسن الله اليك. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الى اخر الايات - 00:25:12ضَ

لما ذكر الله تعالى الطلاق المأمور به يكون ان الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر تعالى عدة فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بانكن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر او غيره ولم يرجى رجوعه - 00:25:31ضَ

فان عدتها ثلاثة اشهر جعل لكل جعل لكل شهر مقابل جعل كل شهر بدون لام. ايه. احسن الله جعل كل شهر قابله حاطين بعد نقطتين مقابله حيضة وقوله واللائي لم يحضن. اي الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد. والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية - 00:25:54ضَ

فانهن كالايسات عدتهن ثلاثة اشهر. واما اللائي حضن فذكر الله عدتهن في قوله مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كيف تكون بالغة وما جاها حيض وبلغت بالسن السن فاذا بلغت خمسة عشر سنة بلغت - 00:26:30ضَ

هي بالغة مكلفة نعم وقوله وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن ان يضعن حملهن اي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالاشهر ولا غيرها. وقوله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اي من اتقى الله - 00:26:53ضَ

تعالى يسر له الامور وسهل عليه كل عسير. ذلك اي الحكم الذي بينه الله لكم امر امر الله انزله اليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر - 00:27:17ضَ

عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب احسنت يقول احسن الله اليك هل يؤخذ من قوله تعالى واللائي لم يحضن صحة الزواج من الصغيرة التي لم تبلغ - 00:27:37ضَ

نعم يصحى هذي عائشة رضي الله عنها امنا وسوسوا وجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عمرها ست سنين ترى حينما عقد عليها ست سنين ودخل بها وعمرها تسع سنين - 00:28:12ضَ

لكن اذا اذا رأى ولي الامر الا تزوج الصغيرة فله ذلك لان زواج الصغيرة امر مباح انتبهوا لهذا. بعض الناس ربما يشغب بهذه المسألة والنظام ليش؟ وش وش هو يقول تعال - 00:28:28ضَ

هل الزواج من الصغيرة واجب ان كان واجب يا الله يا الربع ذا الليل كل اه خلنا هذا امر مباح فاذا رأى ولي الامر تنظيما وترتيبا للامور ولانه قد يحصل غشم ويحصل ظلم ويحصل آآ - 00:28:49ضَ

ديات الحمد لله وش الاشكال وذلك على اصحاب الفضيلة اصحاب المأذونين لا تعقد ابدا لمن يخالف النظام الجواب يعني لماذا نقول؟ نقول زواج الصغيرة كم له؟ جائز وليس ليس واجبا ليس واجبا - 00:29:08ضَ

ولي الامر اذا رأى ان يمنع امرا مباحا فله ذلك نلتزم بذلك نعم يقول احسن الله اليك ما حكم من يدعو وهو ساجد باداب الدعاء؟ يعني السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثني على الله عز وجل - 00:29:33ضَ

ثم يأتي بالأدعية فيها ترغيب واجابة دعاء مثل حسبي الله ونعم الوكيل ثم يدعو بعد ذلك بخير الدنيا والآخرة هذا الى البدعة اقرب منه الى السنة وهذا من التكلف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:29:52ضَ

ثم اذا قال الله انا ابا احمد ربي واثني عليه يقول الا تعلم ان الصلاة من اوله لاخرها ثناء وتمجيد وتعظيم الستقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا حمد وثناء وتمجيد - 00:30:10ضَ

السجود سبح وادعو مباشرة ودع عنك التكلف اذا دعوت بين الاذان والاقامة دعوت في الوتر في القنوت على ان حتى في الوتر في القنوت النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ان يقولها اللهم اهدنا وهديت مباشرة - 00:30:26ضَ

يقول اذا علمت يعني آآ عن زوج انه يعمل امور يعني ليست يعني اخلاقية ولا وتضر بزواجها. يقول سعيت بخلعه من زوجته يعني ان زوجته تخلعه. هل عملي صحيح اذا وصل الامر الى - 00:30:50ضَ

المضرة مضرة الزوجة وما في اصلاح فلا بأس بذلك هذا من الإصلاح لكن ينبغي في مثل هذه الامور خاصة بعد الزواج انتهى الامر ان وقع وقع الفاس في الرأس ان يسعى في اصلاح الزوج - 00:31:12ضَ

ضع شأنه لكن قبل الزواج اذا علمنا ان هذا الزوج سيء وانه صاحب بلاء ما يزوجه اصلا بل ما يصح الزواج اذا كان زانيا مصر على الزنا لم يتب. الدليل - 00:31:29ضَ

والزغدنة لا ينكح الاوزان نعم قوله تعالى في اول سورة النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ما يصح ترى عقد الزواج على الزانية ما يصح انتبهوا لهذا يجب ان ننتبه الان بعض الشاب ربما يفعل هذه الفاحشة. صح - 00:31:47ضَ

ثم يعقد ما العقد ترى اذا كان زانيا ما تاب وتزوج نقول ما يصح العقد واذا علمنا بذلك فانهم امر فظيع الله الدليل قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. كيف زانية المشركة؟ واذا كانت تعلم - 00:32:06ضَ

انه زان فانه بين امرين اما ان تقول لا اقر بهذا الحكم هذا شرك وان قالت اقر بهذا الحكم لكن ابغى اتزوجها لانك انت زانية. لانك تعلمين ان عقده لا يصح. فهو يطأك زنا - 00:32:29ضَ

وهكذا الرجل والزانية لا ينكح الا زاني ومشرك نبغي نعلم من هذي المرة زانية وتزوجها فين قال انا اعلم ان هذا حرام فكيف اتزوجها؟ نقول انت زان بانك تطأها بغير عقد صحيح عند زان قال ايش التخلف هذا؟ الحكم اذا انت مشرك - 00:32:44ضَ

وهذا ابين واصح ما قيل في الاية. هذا قول ابن القيم رحمه الله وقول شيخنا ابن عثيمين عليهما رحمته. نعم يقول احسن الله اليك اذا اعتدت شهرين بدون حيض ثم في الشهر الثالث حاضت - 00:33:08ضَ

تحس بالحيضة شهر يعني تبين انها ما تحيض ولا تحيض ولا كيف؟ صغيرة مثلا ما يجيها حيض ايه واعتدت بثلاثة ايه يوم جا بعد شهرين بلغت بالحيض. رجع الحيض جاه الحيض - 00:33:26ضَ

الله اعلم طيب السائل اللي يقول اني انا اسوي الدعاء في السجود يقول ادعي مباشرة يعني اذا مباشرة يقول معناها هل معنى هذا يا شيخ ان الحامل اذا وضعت حملها بعد طلاقها بساعة ولدا سليما تنتهي عدتها؟ نعم - 00:33:44ضَ

وجاء في البخاري ان السبيعة الاسلامية رضي الله عنه وضعت بعد وفاة زوجها باربعين يوما كم عدتها غير الحامل اربعة اشهر وعشر هذي اربعين يوم بل لو انها حينما بلغها ان زوجها صار له حادث - 00:34:14ضَ

لا قدر الله. من الخوف وضعت الحمل اسقطت تميل على طول خلاص بقينا بانت هل ترث طبعا نعم يا ربعك اقول اذا ما في اسئلة الواضح خلوها قل اذا طلقها ولم يبقى لوضع الحمل يوم او يومين. هل يقع الطلاق - 00:34:35ضَ

طفل يقع الحامل يقع طلاقه يقول يا شيخ كيف يكون عدد الطلقات؟ يعني ثلاث مرة واحدة يطلقها لعدتها اما حامل وهي حامل ثم يتركها حتى تبيض اي طلقة ثم ان راجع بعقد عقدا جديدا - 00:35:26ضَ

يعني التزوج من جديد ثم طلق هذي ثانية ثم عدة ثم اما يراجعها او يتزوجها بعد بعد خروج عدتها من عدة ولو ما راح. ها؟ هاي الثالثة هل هو طلقها الثالثة بانت بين كبرى بمعنى لا تحل له الا بعد زوج اخر. ولو انتهت عدتها من الاولى وما راجعها خلاص - 00:35:57ضَ

انتهت من الاولى خلاص كانها اجنبية من منه لابد من من عقل جديد ومن ولي ولي وليها ورضاها ومهر وشهود الزوج اربعة طلق وحدة لا يصح هذا جيد الزوج اربعة - 00:36:23ضَ

وطلق واحدة منهن وهي رجعية ثم تزوج خامسة وما خرجت نقول هذا العقد ما يصح ما يصح لا بد ينتظر حتى تنقضي عدته وهذي من الصور للرجل يعتد فيها ايه - 00:36:46ضَ

نعم يقول احسن الله اليك اذا اغتسلت اغتسال. اذا اغتسلت اغتسال عادي. هل يكفي عن غسل الجنابة نعم يكفي لو انغمست في بركها طمشت بركة وانت في الماء وطلعت على طول في لحظة خلص - 00:37:08ضَ

بحيث يكون ماء بدنك وثم ضم استنشقت يقول هل يقع الطلاق بدون نطق لا هذا من الوسواس وخذوا قاعدة الموسوس لو قال انت طالق ما يقع طلاقه واضح فقال طيب موسوس ما يقع طلقته يبي يطلق - 00:37:29ضَ

نقول يذهب الى المحكمة والشيخ ينظر في امره لان من الناس من يجيه الشيطان يقول طلق علق انت تراك مطلق تراك انت طلقتها خلاص طالق انا طلقت قلنا انت تعال قلت انت فلان؟ قال لي لا لا ما يقع طلاقك. ابدا. يا جماعة انا خايف من ربي يقول انه ما يقع طلاقك - 00:37:54ضَ

انتبهوا الموسوس في امور الطلاق هذا كثير ما يقع طلاقه ولو قال انت طالق وهي في حامل. اشهد عشرين واحد ما يقع طلاقه. لماذا؟ هذا مريض واضح فلا يطلقه لكن يكون يكون له ولي ابوه اخوه القاضي يعني لو فعلا حصل انشقاق بينه وبين زوجته - 00:38:22ضَ

والا الامور العادية ما يطلق ابدا. ما نجعل الشيطان يلعب بالنص اخر سؤال يقول امي في الحداد هل لها ان تنتقل بيننا رغم اننا في مدينة واحدة لانها تعاني من وسواس وتعب لمكوثها في مكان واحد - 00:38:48ضَ

مثل هذا لا بأس والاصل ان المرأة تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله لكن لو حصل له مرض او حصل لها اشكال الحمل تنتقل لكنها تبقى على الاحداد ترك الزينة ترك الطيب الكحل الثياب الجميلة الذهب - 00:39:10ضَ

اما الانتقال فانه للحاجة القريب من الضرورة تنتقل الله تعالى اعلم - 00:39:28ضَ