التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (105) || تفسير سورة البقرة (76-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار - 00:00:26ضَ

والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين ان يتزوجوا المشركات من عبدة الاوثان ثم ان كان عمومها مرادا - 00:00:50ضَ

وانه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء اهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان - 00:01:14ضَ

قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد ابن اسلم - 00:01:39ضَ

والربيع بن انس وغيرهم وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الاوثان ولم يرد اهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الاول والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:02:02ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي قول الله جل وعلا وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن يبحث في هذه الاية من جهتين من جهة موافقتها ومعارضتها لقول الله جل وعلا - 00:02:24ضَ

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والله جل وعلا ولا يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومعلوم ان الزاني مسلم لا يحكم بكفره الا اذا استحله فكيف الزاني المسلم - 00:02:50ضَ

ينكح المشرك والزانية من المسلمات ينكحها المشرك بنص الاية من اهل العلم من يرى ان هذا في الزاني المستحل والزانية المستحلة للزنا لانه خرج بذلك عن دائرة الايمان وصار في حكم الكفار والمشركين - 00:03:17ضَ

ومنهم من يقول لهذا على سبيل التغليظ ولا يراد به حقيقته ومنهم من قال ان هذا منسوخ بالاية التي معنا. وعلى كل حال الاية محكمة وصريحة في المراد في كون المسلم لا ينكح المشركا - 00:03:43ضَ

والمشرك لا ينكح المسلم من جهة ثانية اهل الكتاب من اليهود والنصارى هل هم مشركون فنحتاج الى الجمع بين نكاح نسائهم وبين الاية نكاح نساء اهل الكتاب مباح بقول الله جل وعلا ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب - 00:04:09ضَ

من قبلكم فهل هم مشركون بحيث نحتاج الى جمع وتوفيق بين الايتين او هم فيهم شرك فاذا قلنا مشركون احتجنا الى التوفيق واذا قلنا هم في الاصل موحدون لكن فيهم شرك - 00:04:39ضَ

ما نحتاج الى اخراجهم اشار المؤلف رحمه الله تعالى ثم ان ان كان عمومها مرادا بمعنى انه يدخل فيه نساء اهل الكتاب فقد جاء التخصيص قص من ذلك نساء اهل الكتاب بقوله تعالى - 00:05:05ضَ

وان كان العموم غير مراد فلا نحتاج الى توفيق ولا نحتاج الى مخصص من العموم الذي اريد به الخصوص او نقول هم لا يدخلون في الاية اصلا لانهم ليسوا بمشركين - 00:05:30ضَ

وانما فيهم شرك هم يعبدون مع الله غيره وهذه حقيقة الشرك الاكبر اليهود يعبدون العزير ويقولون هو ابن الله والنصارى يعبدون المسيح ويقولون هو ابن الله وهذه حقيقة الشرك الاكبر - 00:05:51ضَ

بعضهم يقول وهذا ما قرره الحافظ ابن رجب في شرح البخاري انهم يقول هم فيهم شرك ولا تنطبق عليهم احكام المشركين بدليل ان الله اباح نساءهم واباح ذبائحهم ولو كانوا مشركين ما ابيحت نسائهم ولا ذبائحهم - 00:06:15ضَ

وفرق بين ان يقال فلان مشرك او فيه شرك فلان مبتدع او فيه بدعة فلان جاهلي او فيه جاهلية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي ذر انك امرئ فيك جاهلية - 00:06:39ضَ

ما في حدا بقول ابو ذر جاهلي لا ومن وافق المبتدعة بخصلة من خصالهم يكون فيه بدعة ولا يقال انه مبتدع حتى يعمل اصول المذهب كاملة والمعتزلي والاشعري والا شهمي ولا غيرهم من من طوائف البدع - 00:06:57ضَ

اما من وافقهم في شيء خالفهم في الباقي هذا لا يقال له انه مبتدع بالمعنى الاعم الذي يطلق قد يغلظ عليه ويشدد عليه ويقال فلان مبتدع من اجل التنفير وهذا كان في اول الامر - 00:07:28ضَ

جاري على لسان الائمة وسلف الامة وشددوا على من فيه شوب بدعة من اجل ان تجتث البدعة من اصلها وجذورها في اول الامر الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن كفرهم خمس مئة عام اكثر من خمس مئة - 00:07:47ضَ

عالم وهذا في اول الامر من اجل التشديد عليهم لكن مثل الزمخشري وهو معتزل ليقول بخلق القرآن نقول مكفره خمس مئة عالم لا ففرق في الحكم على الشيء في اول امره من اجل ان يمحم ويسحق - 00:08:13ضَ

ويمحى من الوجود وبين بين ما اذا مشى عليه الناس درج عليه الناس والفوا وكثر في الناس وجوده يختلف بيختلف يعني في قضايانا المعاصرة انا نرى في بعض الجهات من المخالفات التي جروا عليها من عشرات السنين - 00:08:43ضَ

ليست في مثل ما يراد له الان يختلف يعني هل انكار الناس للاختلاط في التعليم الان؟ مثل انكارهم للاختلاط في الصحة مثلا ما يختلف الامر وفي مثل هذا ما يقال فيه عمت به البلوى - 00:09:10ضَ

يعني الكلام على مثلا الزمخشري لا تقول كفارة خمس مئة عام. كلام الكلام في ابي حنيفة والارجاء الوارد في كتاب السنة لعبدالله بن الامام احمد هل يقال به الان فهل صريحة في تكفيده - 00:09:33ضَ

وتكفير القائل بقوله كان ابو حنيفة الان هو الامام الاعظم ولا احد ينكر هذا لو قيل لاحاد المسلمين في الشرق والغرب من الامام الاعظم ما يختلفون في انه ابو حنيفة - 00:09:55ضَ

ومثل هذا عندنا كفر اليهود والنصارى محل اجماع قال اهل العلم من شك في كفرهم كفر اجماعا من شك في كفرهم كفر اجماعا ليس هذا من باب التخوين من شأنهم - 00:10:16ضَ

ليس هذا من باب التهوين من شأنهم وانما لتقرير الاحكام والتعامل مع النصوص بالرجب لما يقرر انهم ليسوا بمشركين يعني لا يدخلون في النصوص العامة في المشركين وانما فيهم شرك وهم كفار بالاجماع - 00:10:36ضَ

من اجل مثل هذا التعارض الذي عندنا والخلاف شبه لفظي سواء قلنا انهم مشركون ودخلوا في الاية جاءت الاية المخصصة جاءت الاية مخصصة من العموم المخصوص واذا قلنا انهم ليسوا بمشركين - 00:10:58ضَ

وهم كفار بلا شك وفيهم شرك نعم ما نحتاج الى جمع بين الايتين لا لا لا الكافر الكافر بالنص ما في مجال للاجتهاد كفر صريح من فهم الادلة ما هم مسألة تغير فتوى المسألة تبلور مذاهب - 00:11:19ضَ

في اول الامر رأوا ان المخالفة للنصوص صريحة وكذا وحكموا بكفرهم لكن فيما بعد ووجدت الحجج ووجد الشبه وجد شبهة يتعلقون بها نعم؟ هذا هو المستوى ان في شبهة على كل حال هذا اللي درج عليه الائمة ما في احد يبي يقول ان الزمخشري كفارة خمس مئة عالم - 00:12:14ضَ

يبقى الخلاف يبقى الخلاف نعم فاما ما رواه ابن جرير قال حدثني عبيد ابن ادم ابن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثني عبد الحميد ابن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر ابن حوشب - 00:12:43ضَ

قال سمعت عبدالله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الاسلام قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:13:21ضَ

وقد نكح طلحة بن عبيدالله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم ان يسطو عليهما فقال نحن نطلق يا امير المؤمنين ولا تغضب - 00:13:44ضَ

فقال لان حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكني انتزعهن منكم صغيرة قمئة فهو حديث غريب جدا. وهذا الاثر عن عمر غريب ايضا قال ابو جعفر هذا الاثار كما ترون في اسناده شهر حوشب - 00:14:05ضَ

وعامة اهل العلم على تظعيفه فالخبر ضعيف لا يعتمد عليه واما كون عمر رضي الله عنه ينكر على من يتزوج كتابية فهذا جار على اصوله ما يستند اليه يرحمك الله - 00:14:29ضَ

انه يخاف على على على المسلمين وعلى ذراري المسلمين من تربية الكفار الكتاب الصحيح ان الاصل الحل لكن الأحوال والظروف والبلدان والأشخاص يختلفون حتى الزوج بعض الازواج يخشى على نفسه - 00:14:50ضَ

يخشى عليه هو من ان يتنصر ويتعود فضلا عن تربية الاولاد وما يلتحق بذلك فكون الشيء يحل ويترتب عليه مفاسد يمنع من اجلها الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اكل ثوما او بصلا ان - 00:15:13ضَ

يقرب المسجد وقيل له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح احرام هما يا رسول الله قال انا لا احرم ما احل الله فهو من جهة من جهة المفسدة يمنع - 00:15:33ضَ

ومن جهة الحل والحرمة والنص الأصل النص هو هو الحاكم على على التصرفات النص يبيح ما في نص يحرم الثوم والبصل لذاته باعتبارهما شجرتان كما جاء في الحديث الصحيح لكن - 00:15:50ضَ

الاذى المترتب على ذلك يمنع اكلهما من اجله ومثله اليهودية هم النصرانية اصل الحل والنص صريح في القرآن يقال والله يحتمل ولا ما يحتمل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب محصنات - 00:16:11ضَ

معنى العفيفات لأنه كذب فيهم الفجور وفيهم العهر بكثرة ولا شيء ذنب اعظم من الكفر التي تسجد للصليب تأمنها على على عرظك ما تؤمن لكن مع ذلك يبقى الاصل كما جاء في الاية النص - 00:16:35ضَ

الصحيح النص القطعي الحلم ويبقى ان الانسان بعض الناس يثق من نفسه ومن قوته وقوة شخصيته وقوة ايمانه ايضا ويتزوج وظروف الناس تختلف لمن اه يتوقع منه الانجاب وكثرة الاولاد وحاجة الى تربيتهم وهو مشغول بدنياه وباموره الاخرى - 00:16:58ضَ

مثل هذا يعرضنا نفسه اولا و نسله للفتنة واذا كان الخوارج وجمهور السلف ما حكموا بكفرهم تأمن على نفسك ان تتزوج خارجية او حتى جهمية او معتزلية او عمران بن حطان ذكرنا هذه القصة مرارا - 00:17:27ضَ

تزوج امرأة من الخوارج والاصل لجمالها وجاء بالحجة التي يحتج بها الناس اليوم الشباب يقولون الجمال اهم شيء لان ما غير الجمال يأتي بالتدريج وبالتربية وبالدعوة وبكذا وكذا الجمال ما ما تقدر تجيبه بالدعوة - 00:17:58ضَ

ها ما تستطيع تجيب جمال بالدعوة لكن غيره يأتي بالدعوة وش اللي صار؟ عمران ابن حطان صار رؤوس الخوارج ودعاتهم نسأل الله العافية فالانسان يحتاط لنفسه ولدينه ولنسله ولذا جاء في الحديث تنكح المرأة لاربع الى ان قال فاظفر بذات الدين تربت يداك - 00:18:22ضَ

هل نقول ان ولي الامر من غير تحريم ايه المصلحة ما حدث في الاندلس حتى حتى عمر رضي الله عنه منع من انه يعني لم يجز لا لا لا لا لا لا من اجل المصلحة والمفاسد المترتبة على ذلك - 00:18:51ضَ

وايضا ما يصح هذا الخبر اللي معنا ما يصح لكن القصة مشهورة عن عمر. نعم قصة معروفة عن عمر من طرق كثيرة لكن الخبر اللي عندنا ضعيف نعم يحرج على انه كفر دون كفر يخرج على انه - 00:19:20ضَ

من التشديد معروف لو تقرأ في كتاب السنة لعبدالله بن الامام احمد عرفتوا شلون يتعامل السلف مع المبتدعة وهذا الذي جعل بعظ طلاب العلم يتطاول على الكتاب وعلى مؤلف الكتاب وعلى - 00:19:54ضَ

قال في كلام شنيع ترد عليه بردود قبيحة من الكوثري وامثاله نظراؤه نعم على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج الى طيب شيخ الاسلام هل كفر رؤوسا مبتدعة قال رأيته يعتذر عنه - 00:20:13ضَ

سئل عن رؤوسهم وانصفهم حتى قال في الرازي الذي هو من اظر المبتدع على طلاب العلم في تفسيره سئل عنه قالوا اما ابو عبد الله بن الخطيب الرازي عبد الله الرازي المعروف بابن الخطيب هو - 00:20:41ضَ

فيطعن كثير من الناس في قصده وانت اذا قرأت كلامه والله تشك تشك انه عن اصرار يقول الف في اعضاء الله شخص يدعى محمد بن اسحاق بن خزيمة في اعضاء الله - 00:21:07ضَ

كتابا سماه كتاب التوحيد والاولى ان يسمى كتاب الشرك وكلام كثير يعني في في ائمة السلف وفي اقوالهم ومع ذلك يقول شيخ الاسلام كثير من الناس يطعن في قصده والذي اراه انه ينصر ما يراه الحق - 00:21:28ضَ

الشيخ اللي عانى منهم ما عانى وتآمروا عليه قلبوا عليه الولاة وسجن بسببهم يعتذر عنهم لكنه الدين انصاف ولا ضمير او او كلام الائمة معروف ترى اهل السنة اهل الانصاف - 00:21:51ضَ

الورع واذا اطلقوا الكلمة حسبوا لها الف حساب لان كل انسان مسؤول مسؤول عما يقول نعم لا لا لا لا لا فيه تشديد على من يتزوج كتابية ما في اكثر من هذا - 00:22:46ضَ

والله كلها في النار اما ان كانوا من باب التخليد حسب ما يراد بالحديث فهم خرجوا من الملة وان كان من اجل ان يعذبوا على على بدعهم ومعاصيهم محكم الكبائر - 00:23:17ضَ

نعم قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الاجماع على اباحة تزويج الكتابيات وانما كره عمر ذلك لان لا يزهد الناس في المسلمات او لغير ذلك من المعاني - 00:23:51ضَ

كما حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا الصلت ابن بهران عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب اليه عمر خلي سبيلها. فكتب اليه اتزعم انها حرام فاخلي سبيلها - 00:24:10ضَ

فقال لا ازعم انها حرام ولكني اخاف ان تعاطوا المومسات منهن وهذا لانه كثير فيهن الزنا والفجور كثير هو ليس بمستغرب ليس بمستغرب لانهما بعد الكفر ذنب واذا اقدم الانسان على الزواج من نساء يكثر فيهن - 00:24:32ضَ

هذا الامر فقد يقع فيهم نعم وها مراحل ويكفيهم الانتصار لا لا الموجود الان من التحريف نعم للدين موجود في وقت نزول القرآن نعم وهذا اسناد صحيح وروى الخلال عن محمد بن اسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه - 00:25:04ضَ

وقال ابن جرير حدثني موسى ابن عبدالرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان بن سعيد وان يزيد ابن ابي زياد عن زيد ابن وهب قال قال عمر بن الخطاب - 00:25:39ضَ

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة قال وهذا اصح اسنادا من الاول ثم قال وقد حدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق الازرق عن شريك عن اشعث ابن سوار - 00:25:57ضَ

عن الحسن عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نسائنا ثم قال وهذا الخبر وان كان في اسناده ما فيه - 00:26:18ضَ

فالقول به لاجماع الجميع من الامة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله عندنا بين قوسين على صحة القول وشو ؟ صحة القول بزواج المسلم الكتابية هذا اجماع لا ما يمكن - 00:26:38ضَ

هم لا انت اخذت اقتطعت ثم قال وهذا الخبر وان كان فيه اسناده مقال مهو بالاجماع على هذا المعنى الاية التي فيها زواج المسلم بالكتابية عموما ما يبني على ظعيف - 00:27:14ضَ

لكن لابد له من اصل قد لا قد لا نقف على هذا الاصل فنجزم ان له اصل نعم ها على حسب الحكم عليهم اذا قلنا في هم مسلمون فلا مانم - 00:27:30ضَ

واذا قلنا خرجوا من دائرة الاسلام بما يعتقدونه من مكفرات هذا شيء اخر وقد قال ابن ابي حاتم قد حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان - 00:27:54ضَ

عن ميمونة بن مهران عن ابن عمر انه كره نكاح اهل الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الحمد لله وقال البخاري وقال ابن عمر لا اعلم شركا اعظم من ان تقول ربها عيسى - 00:28:13ضَ

وقال ابو بكر الخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واخبرني ما عندك حق حوى اخبرني؟ لا هم نعم ها واخبرني وين مش طبعا معك كلكم عندكم - 00:28:35ضَ

بلادي ما كاينش ولا ولا شسمه ولاد الشيخ نعم. حاء واخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن احمد انهما سألا ابا عبدالله احمد بن حنبل عن قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - 00:29:29ضَ

قال مشركات العرب الذين يعبدون الاصنام وقوله ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له امة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:52ضَ

واخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا اله وتشهد الا اله الا الله وانك رسول الله فقال يا عبدالله هذه مؤمنة فقال والذي بعثك بالحق لاعتقنها ولاتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من - 00:30:19ضَ

وقالوا نكح امته وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحوهم رغبة في احسابهم فانزل الله ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم - 00:30:51ضَ

وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد الافريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن - 00:31:17ضَ

ولا تنكحوهن على اموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن. قيام ان تطغيهن وانكحوهن على الدين فلامة سوداء جرداء ذات دين افضل والافريقي ضعيف نعم جمهور اهل العلم على تظعيفه الافريقي وهم من - 00:31:39ضَ

مجموعة وثقهم الشيخ احمد شاكر ولكن عامة اهل العلم على تظعيفه نعم وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالك - 00:32:10ضَ

ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك نعم فلا امة سوداء خرماء ها ما عندنا خم وش عندك شوف مجردة من كل ما يدعو الى نكاحها ها والخرم الانف وخرم - 00:32:29ضَ

هذا دليلهم على انها ها شو خرقاء اللي ما تعرف الحديث ضعيف شو يعني ما وظعها لحالها ايه نعم وللمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:15ضَ

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات. كما قال تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم - 00:34:28ضَ

ثم قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وان كان رئيسا سريا اولئك يدعون الى النار اي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها - 00:34:49ضَ

على الدار الاخرة وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه اي بشره وما امر به وما نهى عنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون نعم الجملة يعني مصاحبة قرناء السوء - 00:35:17ضَ

اثره خيمة على على القرين بخلاف صحبة الاخيار فانها خير للمصاحب والقرين بدينه ودنياه والله المستعان سم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:35:43ضَ

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرظ لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال الامام احمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت - 00:36:14ضَ

المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن - 00:36:44ضَ

ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى فرغ النحيض قال لك هو ظرف ويحتمل ان يكون ظرف زمان يعني في وقت المحيظ وظرف مكان مكان الحيض نعم حتى فرغ من الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:37:06ضَ

فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع بالامرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر. فقالا يا رسول الله ان اليهود قالت كذا وكذا. افلا - 00:37:34ضَ

انجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه حتى ظننا ان قد وجد عليه فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم - 00:37:53ضَ

ما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج لقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح. ولهذا ماذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم الى انه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج - 00:38:17ضَ

قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا اراد من الحائض شيئا يلقي على هرجها ثوبا - 00:38:47ضَ

وقال ابو داوود حدثنا القرنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبدالرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب ان عمة له حدثته انها سألت عائشة قالت احدانا تحيض - 00:39:07ضَ

ليس لها ولزوجها فراش الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده. قال ابو داوود تعني مسجد بيتها فمنصرف حتى غلبتني عيني. فاوجعه البرد فقال ادني مني - 00:39:30ضَ

فقلت اني حائض فقال اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذه على فخذي وحنيت عليه حنيت وحنيت عليه حتى دفئ ونام. صلى الله عليه وسلم. وقال ابو جعفر - 00:39:57ضَ

نسب الضعفاء شو؟ بمسلسل بالضعف ايه هو ضعيف الحديث هو حديث الحديث مضعف نعم. وقال ابو جعفر ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عنك - 00:40:22ضَ

كتاب ابي قلابة ان مسروقا ركب الى عائشة فقال السلام على النبي وعلى اهله. فقالت عائشة مرحبا مرحبا فاذنوا له فدخل فقال اني اريد ان اسألك عن شيء وانا استحي - 00:40:52ضَ

منين جت هذي بنسخة ابن عائشة نسخة ابن عندنا في نسخة ابن عائشة واثر ادنى ان نلفق كله صحيح كن يتوب عائشة وام عائشة ام المؤمنين عائشة نعم نعم لا يا اخي ما في ما في معارضة اولا الحديث ضعيف الامر الثاني انه يمكن في وقت عندهم فراشين ووقت ما عندهم شي - 00:41:21ضَ

لا لا فعله عليه الصلاة والسلام قاضي على غيره اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نعم فقالت انما انا امك وانت ابني فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت له كل شيء الا فرجها - 00:42:27ضَ

ورواه ايضا عن حميد بن مسعدة ان يزيد ابن زريع عن عيينة ابن عبدالرحمن ابن جوشن عن مروان الاصفر عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع - 00:42:51ضَ

وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وروى ابن جرير ايضا عن ابي كريب عن ابن ابي زائدة عن الحجاج عن ميمونة ابن ابن مهران عن عائشة قالت له ما فوق الازار - 00:43:14ضَ

قلت ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاغسل رأسه وانا حائض. وكان يتكئ وفي حجري وانا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت كنت اتعرق العرق وانا حائض فاعطي فاعطي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:34ضَ

العرق العظم الذي عليه لحم والذي نفسي بيده لو ان احدهم يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين حديث صحيح فيقرأ القرآن وكان يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن قال بعض اهل العلم ان فيه دليل على ان - 00:44:05ضَ

الحائض لا تقرأ القرآن ولو كانت تقرأ من قرآن ما احتاجت الى تنبيه احتاجت الى تنبيه تقرأ القرآن شالمانع مني اني اقرأ هو فنعم فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه - 00:44:29ضَ

واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب وقال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت عن جابر بن صبح سمعت خلاصا الهجر - 00:44:54ضَ

قال سمعت عائشة الهجري اي من هجر سمعت خلاصا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث - 00:45:18ضَ

فان اصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وان اصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه واما ما رواه ابو داوود حدثنا سعيد بن عبدالجبار قال حدثنا عبدالعزيز يعني ابن محمد عن ابي - 00:45:39ضَ

ثم ام ذر ثم ام عن عن ام ذر ثم ام ذي الرحمة كل ذرة ذرة او ذرة ذرة طيبة عن ام ذرة عن ام ذرة عن عائشة انها قالت - 00:46:04ضَ

كنت اذا حظت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندلو منه حتى نطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط كان مثل السرير ممنوع السرير - 00:46:32ضَ

وقال اخرون انما تحل لهم مباشرتها فيما عدا ما تحت الازار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض - 00:46:54ضَ

وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه وروى الامام احمد لا شك ان مثل هذا من باب الاحتياط. يعني ما بعضهم منع ما بين السرة والركبة جعل ما عدا الفرج من باب الحمى - 00:47:17ضَ

الذي يتقى من باب اتقاء الشبهة ولكن المنصوص عليه وهو المفهوم من الاية ان مجتنب الفرج فقط وما عداه يجوز الاستمتاع به اللي تقدم بس ما بينوا سبب تضعيف نعم - 00:47:36ضَ

وروى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء ابن الحارث عن حزام ابن حكيم عن عمه الله ابن سعد الانصاري حزام لا حرام لا لا حزام من حكيم صحابي - 00:48:08ضَ

ها حرام ها ايه هذا انصاري هذا انصاري حزام ايه في حرام ابن عثمان الذي قيل في الرواية عن حرام حرام لكن صحح ان شاء الله. نعم عن عمه عبد الله ابن سعد الانصاري انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي - 00:48:30ضَ

حائض قال لك ما فوق الازار ولابي داوود ولابي داوود ايضا عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال ما فوق الازار - 00:49:30ضَ

تعفف عن ذلك افضل وهي رواية عن عائشة كما تقدم. وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح فهذه الاحاديث وما شابهها حجة من ذهب الى انه يحل ما فوق الازار منها - 00:49:50ضَ

وهو احد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم ومأخذهم انه حريم الفرج فهو حرام لان لا يتوصل الى تعاطي الى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي اجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج - 00:50:09ضَ

ثم من فعل ذلك فقد اثم فيستغفر الله ويتوب اليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة ام لا فيه قولان احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي ياتي امرأته وهي - 00:50:35ضَ

حايض يتصدق بدينار او نصف دينار وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمرا فدينار. وان كان دما اصفر فنصف دينار كفارة هذي كفارة والحديث ضعيف حرام يا شيخ ها؟ حرام - 00:50:58ضَ

شو حرام بهذا اللي عندنا صح نعم وللامام احمد ايضا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها قد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار - 00:51:22ضَ

والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور انه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لانه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فانه قد روي مرفوعا كما تقدم - 00:51:45ضَ

وهو الصحيح عند كثير من ائمة الحديث فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. تفسير قوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض نهي انه هي عن قربانهن بالجماع - 00:52:05ضَ

ما دام الحيض موجودا ومفهومه حلو محله اذا انقطع حلوه اذا انقطع لكن الطهارة غير التطهير حتى يطهرن فاذا تطهرن المراد به الغسل والطهارة احتياط ينقطع الدم نعم ومفهومه حله اذا انقطع - 00:52:33ضَ

وقد قال به طائفة من السلف قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها ولزوجها ولكن بان تتوضأ قال الامام ابو عبد الله احمد ابن احمد ابن محمد ابن ابن حنبل - 00:53:08ضَ

فيما ابلاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهم ولا تقربوا حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فالطهر يدل على ان يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة كانت احدانا اذا حاضت اتزرت - 00:53:29ضَ

ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على انه انما اراد الجماع الشعار اللباس الذي يلي شعر البدن الذي يلي شعر البدن هذا الشعار وما فوقه يسمى الدثار - 00:53:58ضَ

تسمى الدثار - 00:54:21ضَ