التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التعليق على تفسير ابن كثير (87) || تفسير سورة البقرة (58-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - 00:00:25ضَ
ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص ايها المؤمنون فاقتلوا حركم بحركم وعبدكم بعبدكم - 00:00:48ضَ
وانذاكم بانذاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم. وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريظة والنظير كانت بنو النظير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم فكان اذا قتل النظري القرظي لا يقتل به - 00:01:11ضَ
بل يفادى بمئة وست من التمر واذا قتل القرضي النظري قتل فان فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية قريظة فامر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين المخالفين لاحكام الله - 00:01:37ضَ
المخالفين لاحكام الله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:02:03ضَ
اما بعد ففي قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص يعني فرض فرض عليكم القصاص بالنفس وما دون النفس اذا توافرت الشروط كما في هذه الاية - 00:02:29ضَ
حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فهو مفروظ مكتوب كسائر الفرائظ لا يجوز ان يغير ولا يبدل ومن غير وبدل فقد صار شريكا لله في تشريعه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:02:51ضَ
فالامر خطير ومع الاسف الشديد ان الامم امم الارض بما فيها كثير ممن ينتسب الى الاسلام غيروا وبدلوا وحرفوا وانحرفوا فغاب التطبيق للشريعة عن كثير من اقطار الارض ولذلك شاعت الفوضى - 00:03:22ضَ
حتى قيل من تشاريعهم تشريعاتهم ان الانسان اذا حصل منه حادث على شخص فان بقي مشلولا الزم بنفقته الى ان يموت فيعمد بعضهم الى الاجهاز عليه السيارة التي صدمته يجسس عليه ولا فيه قصاص - 00:04:04ضَ
يخلص منه في وقته لكن هكذا يعامل الانسان هكذا يعامل الانسان وقد يكون مسلما يعبد الله جل وعلا وينطق بكلمة التوحيد والانسان السوي اذا دهس كلبا او قطة تحسر عليها - 00:04:42ضَ
فكيف بمسلم يصدر منه مثل هذا الفعل كل هذا بسبب التغيير لاحكام الله وفي شرع من؟ انه ينفق عليه الى ان يموت يأخذ جزاؤه في وقته ان كان عمدا له حكم - 00:05:15ضَ
وان كان خطأ فله حكم وان كان في النفس فله شأن وفيما دون النفس له احكام على كل حال شرع الله كامل وشامل وعادل منصف لا ولان الله لا يظلم - 00:05:40ضَ
مثقال ذرة ان الله لا يظلم مثقال ذرة واذا كانت السجون او الغرامات بديلة لشرع الله فالحاصل ان هذه السجون وهذه الغرامات يدخلها ما يدخلها وهذه حقوق خاضعة للانظمة والقوانين كما خضع الحكم الاصلي - 00:06:04ضَ
حكم الله جل وعلا كما اخضعوه واذا كان له ادنى قرابة او وساطة مع مسؤول يخرج من السجن ولو حكم عليه السجن الابدي العرب تقول القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل - 00:06:38ضَ
يعني قتل الجاني ينفي تكرر القتل مرة ثانية ويقطع دابر القتل القتل انفال القتل هذا تقوله الجاه العرب في الجاهلية لا يتدينون بدين لكن رأوا الواقع يشهد بهذا والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة - 00:07:09ضَ
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون وفي معنى الاية قول العرب العرب القتل انفال القتل لكم في القصاص حياة. يعني قصاص قتل. ايش معنى حياة بقتل واحد - 00:07:39ضَ
يحيى خلائق فالمعنى يؤدي لكن عقد مقارنة بين الاية وبين ما قالته العرب فوجد هناك فوارق بلاغية وعربية وايضا كلام الله يبقى هو الذروة في البلاغة والفصاحة وفي شمول المعاني - 00:07:58ضَ
لان الله جل وعلا خالق البصير اللطيف الخبير الا يعلم من خلق واللطيف الخبير يعلم ما خلق ويعرف ما يؤول اليه الامر قبل القتل وبعده و في تنفيذ القصاص وفي اخذ الدية وفي - 00:08:39ضَ
تغاير الدية من خطأ وشبه عمد الى غير ذلك من التفاصيل التي معروفة عند اهل العلم الحر بالحر فيقتل الحر بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لانه كما عند جمهور اهل العلم بانه - 00:09:04ضَ
يقوم بالدراهم ولا يقوم بالدية لو كان القتل خطأ وكذلك اذا كان عمدا والعبد بالعبد والانثى بالانثى مقتضى الاية ان الذكر لا يقتل بالانثى لكن هذه الاية منسوخة قوله جل وعلا النفس بالنفس - 00:09:28ضَ
اي عدالة تجيك لو لو قتل خطأ وش يبي يصير دية ولا ولا دراهم قيمة ويقوم بالقيمة وهو في حكم السلعة والخلاف في مسألة الحاق العبد دعونا من من الطنطنات اللي نسمعها حقوق انسان وغيرها مكسلة احكام شرعية. اننا شرعا نتدين به - 00:10:03ضَ
العلماء قالوا يستعمل في العبد قياس الشبه قياس الشبه وكون العبد تردد بين اصلين وهذه حقيقة قياس الشبه ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باقربهما شبها يعني في كثرة الاحكام - 00:10:29ضَ
فاذا نظرنا اليه من جهة وهو انسان شبيه بالحر واذا نظرنا اليهم من جهة احكام كثيرة جدا في كونه يباع ويشترى ويعتق ويتصرف فيه تصرف الملاك باملاكهم وجد العلماء انه اقرب شبها - 00:10:55ضَ
بالحيوان النفس تتقزز من هذا الكلام لكن شرعا هذا الشرع حكم ومن ائمة ومبني على اصول وقواعد شرعية وسيأتي بكلام المؤلف الخلاف في المسألة وعلى كل حال يقول فمن عفي له من اخيه - 00:11:19ضَ
فمن عفي له اي القاتل من اخيه من ذوي المقتول فهو اخ له ما يدل على انه وان قتل عمدا فانه لا يزال في حظيرة الايمان وانه لم يخرج من ايمانه - 00:11:43ضَ
فهو اخ له والمسلم اخو المسلم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكلهم مؤمنون وان تقاتلوا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف ليدفع يدفع بدون مماطلة وبدون اذى واداء اليه باحسان اتباع بالمعروف - 00:12:02ضَ
واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني ان جاء البديل عن القصاص الدية وهذه الدية معروفة ومقررة قضية الخطأ معلومة وديت شبه العمد معروفا جاءت بها النصوص بقي ما يدفع في مقابل العفو عن القصاص - 00:12:29ضَ
هل تجوز الزيادة على الدية او لا تجوز؟ الجمهور على انها تجوز لكن المبالغات التي نسمعها خمسين مليون ستين مليون اربعين مليون هذه هي محل النظر ويمحل دراسة الان من الجهات - 00:13:01ضَ
ولعل الله ان يوفق اهل العلم للخروج بما ينفع و ان هذا ترتب عليه اثار ترتب عليه اثار منها مسائل الفخر والخيلاء وان قاتلنا يجب ان يفدى باي ثمن كان - 00:13:21ضَ
وانه لا يمكن ان يقتل بسبب فلان او علان. نحن ندفع الدراهم ويطلع ثم بعد ذلك يطوفون على الناس يسترفدونهم ثم بعد ذلك يخرج هذا القاتل منتصر نعم ثم لا لا يمنع ان يقتل مرة ثانية - 00:13:50ضَ
اذا وجد من يدافع عنه وايضا يسألون عن اخذ الزكاة في هذه الاموال التي تدفع في مقابل العفو لا شك ان هذه الاموال الطائلة تضيق على الفقراء والمساكين الذين هم بامس الحاجة الى القوت - 00:14:12ضَ
خمسين مليون كم تعيش من اسرة السنة كاملة وعلى كل حال فرق بين قاتل وقاتل قد يكون القاتل والشيخ عندنا قد يكون القاتل جاني معروف بفساده وقد صال على شخص يريده بسوء - 00:14:36ضَ
ثم يقتله مثل هذا يفتى والعكس قد يكون القاتل مجني عليه ومبتغا به السوء فيدافع عن نفسه ولا ولا تحصل بينات تؤكد صحة ما يقول ففرق بين شخص واخر والقضايا كما هو معلوم تتفاوت - 00:15:02ضَ
وحيثياتها تختلف والمسألة قضائية نسمع ها يا الله المستعان فرق بين شخص وشخص يعني ها لا لا له اذا كان مجني عليه صار عليه فاجر يبي يفجر به ادافع عن نفسه - 00:15:30ضَ
ادافع عن نفسه وليس عنده بينة تبين صدقه لا قرائن لا تقوى على يدرى عنه القصاص فمثل هذا قد تستروح النفس بالنسبة لمن يعرفه وبعض الناس العكس مجرم مفسد ثم راح تدفع الاموال الطائلة من اجل - 00:16:01ضَ
ان يقال عتق والمشايخ موجودين الشيخ سليمان عندك عندكم هذه الامور الله يعينكم مثل ما تفضلت الله يحفظك يختلفون القتلة والقضايا للاسف يختلفوا. نعم. والاسباب صحيح ثم وذكر في سبب نزولها ما رواه الامام ابو محمد ابن ابي حاتم - 00:16:25ضَ
قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال حدثني عبد الله ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم - 00:16:55ضَ
القصاص في القتلى يعني اذا كان عمدا الحر بالحر وذلك ان حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا - 00:17:14ضَ
فكان احد الحيين يتطاول على الاخر بالعدة والاموال فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى منها منسوخة نسختها - 00:17:39ضَ
النفس بالنفس وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فانزل الله النفس بالنفس والعين بالعين - 00:18:08ضَ
فجعل الاحرار في القصاص فجعل الاحرار في القصاص والعبيد سواء والعبيد سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبيد في الجملة السابقة زائدة - 00:18:33ضَ
فجعل الاحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم نعم وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس. رجالهم ونسائهم - 00:18:59ضَ
وكذلك روي عن ابي مالك انها منسوخة بقوله النفس بالنفس مسألة ذهب مذهب ابي حنيفة الى ان الحر يقتل بالعبد ابو حنيفة ذهب كانت مذهب ابي حنيفة ان الحر يقتل - 00:19:22ضَ
لما ذهب ابو حنيفة الى فيه دقيقة يجب التنبه لها باية المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قد يقول قائل اخر ما نزل او من اواخر ما نزل سورة المائدة - 00:19:43ضَ
من اواخر ما نزل سورة المائدة لكن سورة المائدة وهي كما قال جرير في التيمم لما قيل له قال انه انما اسلم بعد المائدة وهم يستدلون بتأخر نزول سورة المائدة على ان ما فيها من احكام - 00:20:13ضَ
ناسخ لما تقدمها من السور التي نزلت قبلها كالبقرة ولكن اية المائدة كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس يعني في ايش التوراة وهذا قبل شرعنا فهل ينطبق مثل هذا على القول بالنسخ - 00:20:38ضَ
يعني هل حكم متعلق بالنزول او في واقع الامر حقيقة هذه يجب التنبه له ان نقول ان اخر ما نزل ناسخ باضطراد او نقول ننظر الى حقيقة الامر فان كان حقيقته - 00:21:06ضَ
متقدمة وان كان النص متأخر النزول وهذه من من الدقائق بعضهم يقول المائدة نزلت متأخرة وهذا كلام صحيح نزولها متأخر لكن حكمها متقدم في التوراة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية - 00:21:35ضَ
فيها يعني بالتوراة نعم ها؟ وما تأثير هذا الحكم كانت التوراة حكم الله انت ادركت اللي انا اريد خلاص الان انتهى الاشكال اذا ادركت الينبي نأتي الى الخطوة الثانية راني حال العبرة بالنزول - 00:22:05ضَ
والعلما يربطون الناسخ والمنسوخ بالتقدم والتأخر في التاريخ ومربوطة بهذا او نقول ان هذا حكم متقرر سابق وما في البقرة حكم جديد بالنسبة لنا فيكون ناسخا لما في التروة في التوراة - 00:22:29ضَ
لكن لو كان الحكم الاول في التوراة ولم يرد تقريره واقراره في شرعنا في سورة المائدة التي هي اخر ما نزل او من اخر ما نزل لقلنا الكلام صحيح ومناشئ ناسخ لشريعة التوراة - 00:22:52ضَ
وما جاء في التوراة لكن جاء في اخر ما نزل الينا اقرار ما في التوراة طاهر ايه اذا العبرة بالاقرار وهو اقرار لحكم التوراة متأخر عما جاء في شرعنا في سورة البقرة - 00:23:14ضَ
فلا يرد مثل هذا الاشكال ظاهر الشيخ اه هو محل اشكال بلا شك لكن اذا تصورنا الاشكال وقلنا ان العبرة باقراره في شرعنا وليس العبرة في كتابته بالتوراة فاقراره في شرعنا في سورة المائدة - 00:23:39ضَ
التي من اخر ما نزل خلصنا خلاص المهم ايه لكن آآ والانثى بالانثى بتسوي بها يعني ما يقتل رجل انثى وضعت اه ويبي يفشى الكلام في الاقوال والمذاهب تبي تجي لا اللي يصير فيها - 00:24:06ضَ
نعم سم. مسألة ذهب ابو حنيفة الى ان الحر يقتل بالحر لعموم اية المائدة بالعبد بالعبد هذا مهوب ابو حنيفة هذا الخلق كلهم الى ان الحر يقتل بالعبد لعموم اية المائدة - 00:24:38ضَ
واليه ذهب الثوري وابن ابي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد ابن المسيب وابراهيم النخاعي وقتادة والحكم قال البخاري وعلي بن المديني وابراهيم النخاعي والثوري في رواية عنه - 00:24:58ضَ
ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة ومن قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه وخالفهم الجمهور وقالوا لا يقتل الحر بالعبد. لان العبد سلعة لو قتل خطأ - 00:25:20ضَ
لم يجب فيه دية وانما تجب فيه قيمته ولانه لا يقاد بطرفه ففي النفس الاولى وقد حكى ابو ثور الاجماع على انه لا النفس بطريق الاولى الحديث الذي استدل به من يقال يقتل السيد بالعبد - 00:25:44ضَ
ومن طريق الحسن على سمرة ومعروف ان الجمهور لا يثبتون سماع الحسن من سمرة الا في حديث العقيقة وما عداها فان الحسن مدلس وشديد التدليس ولذا لما سئل الحسن عمن سمع حديث العقيقة قال من سمرة - 00:26:08ضَ
وبعضهم يقول ما دام سمع منه حديث واحد يكفي لاثبات السماع لامكان السماع السماء ممكن نعم الحسن مدلس ولابد ان يصرح بالتحديث هنا كلام يستسيغه المحدثون وقد لا يستسيغه احاد طلاب العلم - 00:26:37ضَ
مجار على اصولهم وقواعدهم ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه التصرفات من الكبار قد يقول الحسن حدثنا ابو هريرة وانت وش تقول؟ متصل ولا غير متصل ها ليش يقول حتى اما يكون كاذب ولا - 00:27:06ضَ
المسألة المفترضة فيه امام اه لا ما هو بتدريس شيوخ الحسن رحمه الله عاش في عصر يدرك اهل العلم فيه من النقاد والجهابذة هذه التصرفات التي يتصرفها مما لو فعله غيره في وقت من الاوقات - 00:27:35ضَ
لا سيما المتأخرة رمي بالكذب يقول حدثنا ابو هريرة وقد حدث اهل المدينة وهو فيها من اجل هذا قالوا لابد ان يصرحوا تدريسه شديد مرسلات شبه الريح لا احد يطعن في الحسن البصري - 00:28:05ضَ
يعني كون الانسان يتخذ ويتجه وينحى منحى ما يستوعبه من يجيء بعد هو بذل ذنبه ولا ذنب العلما في وقته رمي بالتدريس سفيان الثوري لكن كان هذا مستساغ عندهم والقواعد ماشية على الجميع - 00:28:31ضَ
وبعضهم اذا كان تدليسه يسيرا في جانب امامته يحتمل الائمة تدريسه ولا يشترطون تصريحه بالسماع قد يكون قليلا في جانب امامته وفي جانب كثرة ما روى فمثل هذا يحتملونه. نعم عقولنا الصغيرة قد - 00:29:00ضَ
تستشكل مثل هذه الامور لكن هذا ماشي عندهم ها شو عندهم لم يعرفون ما يخفى عليهم شيء لانهم الرواة كلهم جيرانهم ويعرفون هذا فلان ولا فلان وهذا يسكن في كذا - 00:29:30ضَ
حنا بعد الف ومئتي سنة من من عصر الرواية او اكثر يخفى علينا الشيء الكثير يخفى علينا الموجود تصريحه بعد صفحة بعظ الحفاظ من المتأخرين يشمون مثل هذه الامور شم يعرفونها معرفة تامة - 00:29:54ضَ
وان لم وان لم يصلوا الى اه الى لحاق المتقدمين لكنهم افظل من كثير ممن يقرأ قراءة سطحية ونظرية في كتب باب الامر بقتل الكلاب يأخذ مسدس ويطلع وكل ما شاف من كلب فرغ في رأسه - 00:30:16ضَ
رصاصة والذي بعده والباب الثاني باب نسخ الامر بقتل الكلاب الائمة يعرفون هذه الامور ما تخفى عليهم ما تخفى عليهم مثل هذه الامور فهم يشمونها شما ويعرفون والرواة معاصروهم وجيرانهم ويعرفون خطأ فلان من من من صوابه - 00:30:37ضَ
فمثل هذه الامور صحيح اننا اه المتأخرين لا يستوعبونها ولذا قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الاسماعيلي قال ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا ان المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين - 00:31:01ضَ
وهذه التصرفات تعيش لها جهابذة مهوب افراد من يتعاطى هذا العلم او حتى انصافهم ولا الائمة ما يخفى عليهم مثل هذه الامور وبعض من يعلق على الكتب ويزعم التحقيق وكذا - 00:31:29ضَ
يستشكل هذه الامور ويظنها هفوات عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحسن البصري قالت من هذا الذي يشبه كلامه كلام النبوة ينقل عن الحسن البصري جمل قوية ما يدركها كثير من الناس - 00:31:48ضَ
نعم شو ايه فيه ها الراوي عن ابو مالك انا انا ابن مسعود وابن لي تكررت اسناده عن بالطبري وغيره وكان مرارا نعم وقد حكى ابو ثور الاجماع على انه لا يقاد الحر بطرف العبد - 00:32:11ضَ
وقد خرق هذا الاجماع ابو داوود الظاهري. داوود داوود. تسمم. ابو داوود الظاهري لقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم وذهب الجمهور الى ان المسلم لا يقتل بالكافر كما ثبت في البخاري عن علي قال - 00:32:46ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا واما ابو حنيفة فذهب الى انه يقتل به لعموم اية المائدة مسألة - 00:33:09ضَ
قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الاية وخالفهم الجمهور لاية المائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم وقال الليث انت ها سم كلام داوود ها؟ اه موجود الذي قرأه الشيخ ابو داوود - 00:33:32ضَ
ها ومشكلة الشيخ وقال ابو داوود اللي جاب هذا الاجماع اللي قبله اللي قبله مسألة ذهب ابو حنيفة امتات ومن جدع عبده الى اخر الحديث وخالفهم الجمهور وقالوا لا يقتل الحر بالعبد - 00:34:04ضَ
لان العبد سلعة لو قتل لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وانما تجب فيه قيمته ولانه لا يقاد بطرفه ففي النفس الاولى بطريق بطريق او لا وقد حكى ابو ثور الاجماع على انه لا يقاد الحر بطرف العبد - 00:34:31ضَ
وقد خرق هذا الاجماع ابو داوود الظاهري لقوله عليه السلام المسلمون تتكاثر هذا ما هو موجود ها لا لا وانه لا يقاد بطرفه فبالنفس بالطريق الاولى. وذهب الجمهور الى ان المسلم لا يقتل بالكافر - 00:34:55ضَ
طويل هذا سطر يمكن تقريبا مم كم ساتروا شوية وسطرين ولا يوجد في هذا من اي النسخ هاي الشيف الزيادة عندك ابو عبد الله زيادة منها وحميم من هنا كلها زيادة - 00:35:22ضَ
ثم وقد خرق هذا الاجماع ابو داوود الظاهري لقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم وذهب الجمهور الى ان المسلم لا يقتل بالكافر كما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:53ضَ
ولا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا واما ابو حنيفة فذهب الى انه يقتل به لعموم اية المائدة مسألة قال الحسن عطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الاية - 00:36:18ضَ
وخالفهم الجمهور لاية المائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم وقال الليث اذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة مسألة ومذهب الائمة الاربعة والجمهور ان الجماعة يقتلون بالواحد قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم - 00:36:42ضَ
وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالاجماع وحكي عن الامام احمد عن الامام احمد رواية ان الجماعة لا يقتلون بالواحد - 00:37:13ضَ
ولا تقتل بالنفس الا نفس واحدة وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان. لكن اذا اجتمع مجموعة على شخص فاشتركوا في قتله فمن الذي يقتل منهم - 00:37:36ضَ
او يتركون على هذا القول المنسوب للامام احمد ويكون في هذا حيلة للقتل من غير قصاص اذا قلنا لا يبتل واحد من الذي يقتل من هؤلاء اذا لم يتميز احدهم - 00:37:58ضَ
ها اقرع بينهما ها ها يقتلون هذا الكلام الذي قرره كلام الجمهور فعل عمر وسكوت الصحابة عليه فلذا القول الثاني لا وجه له نعم كما في قول الليث اذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة - 00:38:20ضَ
ايضا لا وجه له وقال ابو حنيفة لا يقتل الكاف يقتل المسلم بالكافر كلها فيها نصوص فيها نصوص صحيحة وهل هناك دليل على الحديس بعد الاية الاية بعد الحديس في اية الميدان - 00:38:58ضَ
نفسه بالنفس بشوية اي حديث اي حديث هذا هذا ما فيه اختلاف ما في اختلاف هذا تخصيص ها؟ خالفوا هذا رأيه الحين لو في عرظ المسألة مع حقوق الانسان والايثارات التي صار كثر المخالفون - 00:39:17ضَ
ها طلاب العلم على كل حال والحديث موجود والحديث البخاري ولا لاحد كلامه ها لابد من هي موجودة مروة انت روح غيرك كونك ترويها انت ويتداولها اهل السنة واهل العلم - 00:39:46ضَ
واهل النص وآآ ينظرون فيها من وجوه ويتعاملون معها على اساس علمي صحيح متين احسن من يتداولها السفهاء والرعاة نعم نعم ذكرها ما في شك انها الناس الى وقت قريب لا يعرفون الخلاف - 00:40:10ضَ
وتجدهم على قول واحد وعلى قلب رجل واحد واذا قال العالم قالوا سمع وطاعة ويقتدون به والعالم محل قدوة صاحب علم وعمل وان لم يكن هناك توسع في العلم وتفنن - 00:40:42ضَ
لكن العلم المقرون بالعمل وقد يكون ما يراه من القول مرجوحا لكنه اجتمعت عليه الكلمة ثم بعد ذلك توسع الناس في العلم واطلع الطلاب على الاقوال وتشوشت اذهانهم وساءت الظنون بالشرع - 00:41:03ضَ
اغير وتغير فكذا وكذا ناس يتحدثون عوام الناس جاءهم شيء ما الفوه ولا عرفوه يأتي يقول هذا آآ الحلي فيه زكاة تستان يقول حلي ما فيه زكاة الثالث يقول كذا والرابع يقول كذا - 00:41:27ضَ
دخلت امرأة كبيرة السن فدعت لواحد من المشايخ تخاطبني قالت تدري عن فلان جزاه الله خير يقول الحلي ما فيه زكاة اتق الله يا فلانة المسألة دين انا ما ارى فيه زكاة - 00:41:46ضَ
لكن حطينا وصاحبتس ذا بكفة وابن باز وابن عثيمين بكفة المسألة دين دليل مهو بيقول فلان ما في زكاة فلان يقول فيه زكاة ويضيع العامة بهذه الطريقة المسألة مبدأ دين - 00:42:11ضَ
انا الاحظ تتبع الرخص والشهوات يقلد اوثقهما علما عنده وعلى كل حال مسألة توسعت جاءت القنوات وجاءت وسائل الاعلام والتواصل وكل يوم طالع لنا قول الكتب الاقوال موجودة في الكتب من القديم - 00:42:28ضَ
جديدة لكن التنبيش عنها اما بقوة دليل فعلى العين والرأس اما هوى وتضيع للعامة اتباع للهوى والله ان ترى بك اما مشينكم على قول واحد وظاحكين عليكم هذا اللي يشاع في بعظ الاوساط - 00:42:54ضَ
والأصل ان الدين الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلب ثم بعد ذلك يضيعونهم من كل شيء هذه مشكلة يعيشها عامة الناس الان العامة اطلعوا على الخلاف طب لماذا لا يطلعون على اسباب الخلاف - 00:43:21ضَ
لئلا يكون هذا الاختلاف اضطراب في الشرع كل شي غيروه يقول حتى الصلوات غيروها لانه ظهرت سنن ما كان معمول بها في البلد لانها لا تجري على مذهب الامام احمد مثلا - 00:43:43ضَ
افصار الناس جلسة استراحة ولا رفع ايدين بعد الركعتين ولا مسائل عليها ادلة صحيحة تقول تغير الدين حتى الصلاة غيرها او تجافي لان بعض الناس ما يحتمل مثل هذه الامور بعض كبار السن - 00:44:02ضَ
ينبغي ان يطلع على الخلاف بدليله. الان ما في ما في سره الحين يعني عقولهم لا قد لا تحتمل كل شيء لكن ما في سر يعرفون الاشياء يعرفون ويسمعون فلان يقول كذا ويسمعون ويسمعون حلقات الافتاء في القنوات - 00:44:21ضَ
الله يجعل العواقب حميدة شر الاشرار وكيد الفجار نعم وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك ابن مروان والزهري ومحمد ابن سيرين وحبيب ابن ابي ذر ثم قال ابن المنذر وهذا اصح - 00:44:45ضَ
ولا حجة لمن اباح قتل الجماعة بواحد وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه واذا اختلف الصحابة فسبيله النظر وقوله فمن عفي له من اخيه. يعني ثبت عن ابن الزبير عدم قتل الجماعة بالواحد. لكن ثبت عمر بمحظر الصحابة - 00:45:07ضَ
انه قتل الجماعة بالواحد وايهما اولى بالاتباع خليفة الراشد الذي امرنا بالاقتداء به فالذي لا يقول بقتل الجماعة بالواحد اما ان يقول لا يقتل واحد منهم او يقول ويقتل واحد بالتشهي - 00:45:28ضَ
او بالقرعة المقصود انه وسيلة الى ان يجتمع الجماعة ويقتل شخصا ثم بعد ذلك يضيع دمه هدرا نعم وقوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:45:51ضَ
العفو ان يقبل الدية في العمد قال مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فالعفو ان يقبل الدية في العمد وكذا بعد الاية قال مجاهد على طول - 00:46:16ضَ
عن ابن عباس وكذا روي عن ابي العالية ايه لكن اللي قبله عندك قبل قال مجاهد فالعفو ان يقبل الدية في العمد هذا تكرار هذا مكرر قال مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:46:39ضَ
العفو ان يقبل الدية في العمد وكذا روي عن ابي العالية وابي الشعثاء ومجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء والحسن وقتادة وقتادة ومقاتل ابن حيان وقال الظحاك عن ابن عباس فمن عفي له من اخيه شيء يقول فمن ترك له من اخيه شيء - 00:47:03ضَ
اخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية واداء اليه باحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة - 00:47:32ضَ
وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب باحسان وكذا قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان - 00:47:58ضَ
مسألة قال ما لك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه ليس لولي الدم ان يعفو على الدية الا الشافعي واحمد - 00:48:24ضَ
بو احمد ايه يعني كلهم والشافعي واحمد في احد قوليه. والجادة ان يقولوا ابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه واحمد في رواية هذي العادة اهاه موب عندك لا عندنا واحمد في احد قال الشافعي واحمد في احد قوليه - 00:48:46ضَ
لكن جرت العادة في تعبيرهم ان يقولوا والشافعي باحد قوليه لان له قولين واحمد في رواية يعني من الروايات المروية عنه ما بدي حدا الا فيه منهم شو نعم والشافعي في احد قوليه واحمد في رواية - 00:49:16ضَ
ليس لولي الدم ان يعفو على الدية الا برضا القاتل وقال الباقون له ان يعفو عليها وان لم يرضى يعني اذا طلب اولياء المقتول الدية قد استحقوا القصاص لان القاتل عن عمد - 00:49:51ضَ
للقاتل ان يقول لا اقتصوا له ان يقول اقتصوا ما عندي دية على ايش؟ القول الثاني واما عن القول الاول ما دام استحقوا القصاص فاستحقاقهم للدية من باب اولى لان قتل الخطأ موجب للدية - 00:50:13ضَ
فالعمد اولى نعم وذهب طائفة من السلف الى انه للنساء عفو. ليس ليس عندما ليس للنساء يعني. الى انه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والاوزاعي وخالفهم الباقون - 00:50:40ضَ
وقولا وعفو من حق من من الورثة من حق العصبة العفو هل هو خاص بالعصبة او لجميع الورثة كل من له نصيب في الميراث له نصيب في العفو او يقال هذا من حق العصبة - 00:51:07ضَ
والوارث ليس له حق اذا لم يكن من العصب ومنهم ومنهم الزوجة وش اللي عندكم يا شيخ لانه صايب في العفو ها اذا لجمع الورثة نعم لانهم لان الذكور قد يعفون - 00:51:30ضَ
الى الدية وقد لا يعفون فيحرم غيرهم ممن لم يعفو من الدية ها ويحرم غيرهم من الدية بسبب غيرهم نقول نبي دراهم ما نبي القصاص. وش نستفيد وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى انما شرع لكم اخذ الدية في العمد تخفيف - 00:51:55ضَ
كم من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الامم قبلكم من القتل او العفو كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني مجاهد عن ابن عباس قال - 00:52:31ضَ
كتب على بني اسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو. فقال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء - 00:52:51ضَ
فالعفو ان يقبل الدية في العمد ذلك تحقيق تخفيفه. ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم ها ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم. ايه في قبر ولم يكن فيهم العفو - 00:53:11ضَ
فقال الله تعالى لهذه الامة الاية الى ان قال فمن عفي له من اخيه فالعفو ان تقبل الدية في العمد كذا كتب على بني اسرائيل القصاص بالقتلى ولم يكن فيهم العفو - 00:53:46ضَ
مطلقا ظاهرا من قتل او العفو كما قال سعيد ابن منصور هذا كلام سعيد ابن منصور ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقد رواه غير واحد عن عمرو واخرجه ابن حبان في صحيحه عن عن عمرو بن دينار به - 00:54:23ضَ
وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه وقال قتادة ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الامة واطعمهم الدية ولم تحل لاحد قبلهم - 00:54:57ضَ
فكان اهل التوراة انما هو القصاص وعفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به وجعل لهذه الامة القصاص والعفو والارش وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن انس نحو هذا - 00:55:18ضَ
وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول تعالى فمن قتل بعد اخذ الدية او فلهم عذاب فله عذاب من الله اليم موجع شديد وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء - 00:55:45ضَ
وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان انه هو الذي طولوا بعد اخذ الدية كما قال محمد بن اسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن ابي العوجاء عن ابي شريح الخزاعي - 00:56:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان يأخذ الدية. فان اراد الرابعة فخذوا على يديه - 00:56:30ضَ
من يأخذ الدية ويقتل نعم ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه احمد وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:56:50ضَ
لا اعافي رجلا قتل بعد اخذ الدية. يعني لا اقبل لا اقبل منه الدية. بل اقتله وقوله ولكم في القصاص حياة. يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة - 00:57:12ضَ
العظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونها لانه اذا علم القاتل انه يقتل ان كف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة القتل انفال القتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن - 00:57:33ضَ
افصحوا وابلغوا واوجز ولكم في القصاص حياة قال ابو العالية جعل الله القصاص حياة كم من رجل يريد ان يقاتل يقتل كم من رجل يريد ان يقتل؟ فتمنعه مخافة ان يقتل - 00:57:57ضَ
وهكذا روي عن مجاهد وسعيد ابن جبير وابي مالك والحسن وقتادة والربيع بن انس ومقاتل بن حيان مسألة ذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والليث وحماد بن ابي سليمان الى انه اذا - 00:58:20ضَ
قتل الرجل او المرأة وله اولاد كبار وصغار هذا غير موجود طويل لا نعم وله اولاد كبار وصغار ان للكبار ان يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. لان الحسن ابن - 00:58:41ضَ
قتل عبدالرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ اولاد علي الصغار وقال الشافعي واحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بل ينتظر بلوغ الصغار لان لهم حقا وربما عفا بعضهم وقد قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:59:06ضَ
الاية مسألة اذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية اطلق القاتل في مذهب الشافعي واحمد واحمد والجمهور وقال مالك والليث والاوزاعي بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال ابو ثور ان كان مشهورا بالشر ادبه الامام بحبسه وقد استحسن قول ابي ثور القرطبي في تفسيره - 00:59:32ضَ
يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يقول يا اولي يا اولي العقول والافهام والنهاء. لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات العبارة اللي سبق ذكرها - 01:00:04ضَ
في النقل عن الشافعي واحمد في هذه الطبعة القديمة مسألة قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه والمشهور وهو مشهور وابو حنيفة واصحابه والشافعي واحمد في احد قوليه - 01:00:31ضَ
هذي المصلى عندنا لان مسألة نظيرة لها على ما قلت الشافعي في احد قوله واحمد في رواية نفس الصفحة الطبعات هذي ما تشوف الا تبي نشوف الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على محمد - 01:00:54ضَ