التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التعليق على تفسير ابن كثير (97) || تفسير سورة البقرة (68-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
وقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما - 00:00:27ضَ
او احرم بالعمرة اولا. فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الصحاح فان من الرواة من يقول - 00:00:47ضَ
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق هديا وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فليذبح ما قدر عليه من الهدي - 00:01:09ضَ
واقله شاة وله ان يذبح بقرة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:32ضَ
بعد الاحصار اذا امن الحاج يعني في مقابل حصر بالعدو الذي ينشأ عنه الخوف وفي مقابله الامن فاذا امن الحاج وزال عنه الخوف وزال عنه احتمال الصد عن بيت الله - 00:01:55ضَ
فمن تمتع وهذا يشمل نوعين من انواع النسك بالمعنى العام المتمتع الذي افرز العمرة ثم جاء بالحج بعدها هذا يشمله التمتع وهو وهو المقصود بالمعنى الخاص واما القارن فيشمله مسمى التمتع - 00:02:31ضَ
لانه تمتع باداء النسكين في سفر واحد تمتع باداء النسكين في سفر واحد وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد قرن بين الحج والعمرة لانه ساق الهدي ولم يتمكن من الحل - 00:03:03ضَ
من العمرة لانه ساق الهدي فهو متمتع على كل حال وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه تمتع بمعنى انه جاء بالنسكين في سفر واحد وترفه بترك احد السفرين واما التمتع بمعناه الخاص - 00:03:26ضَ
فهو ان يعتمر تلبي بالعمرة ويؤدي هذه العمرة اركانها وشروطها وواجباتها ثم يحل منها الحل كل الحلم ثم يحرم بالحج من فعل هذا او ذاك من فعل التمتع بمعنييه يلزمه - 00:03:58ضَ
هادي يلزمه هدي واقله شاة ولابد ان يكون من بهيمة الانعام من بهيمة الانعام التي تشمل الاصناف الثمانية المذكورة في سورة الانعام والمتيسر من هذه الاصناف هو الغنم سواء كان من الظأن او من الماعز - 00:04:24ضَ
ثم استيسر يعني تيسر والسين الاولى تيسر وسهل على المكلف واليسر والتيسير هو صفة الشريعة وليس معناه بضاعة الواجبات او انتهاك المحرمات باسم التيسير او تضييع الحج او غيره من التكاليف باسم التيسير كما - 00:04:54ضَ
صنعه بعضهم الشريعة وصفها التيسير ورفعت عنه لا صار ولا غلال والمشقات ولكن مع ذلك فيها التكاليف وهي الزام المكلف بما فيه احيانا كلفة ومشقة لكنه لا يخرج عن دائرة التيسير وما من تكليف - 00:05:26ضَ
جاء في الشرع الا وفوقه ما هو اشق منه اشد كما فرض على الامم السابقة فشريعتنا تيس كلها تيسير ويسر وسهولة ولا تفرض على المكلف او تطلب منه شيئا لا يطيقه - 00:05:57ضَ
او يشق عليه مشقة شديدة ولكن التكليف تكليف الزام فيه كلفة هل لقائل ان يقول انا ما لا استيقظ لصلاة الصبح لان الجو بارد والشريعة يسر نعم؟ لا ليس له ذلك - 00:06:20ضَ
وقل مثل هذا في الاوقات الاخرى بل عليك ان تستيقظ تتطهر بما يناسبك من بما يسهل عليك وما لا يشق عليك من الطهور واما ان تقول درجة الحرارة صفر او اقل من الصفر - 00:06:46ضَ
لا استيقظ ولا اصلي حتى تنتشر الشمس ويدفع الجو نعم اذا خشيت على نفسك الموت وليس عندك ما يخففه عليك خذوا البرد عليك اذا وصل الامر الى ذلك فلك ذلك - 00:07:09ضَ
لكن المشقة المحتملة التي يحتملها اوساط الناس هذه مطلوبة في الشرع لا لذاتها وانما هي لما تتبع من العبادة الان لو يقول قائل انا لا لا احج لاني شفت الزحام الشديد - 00:07:28ضَ
في الحج وانا لا اتحمل وش معنى ما اتحمل ان الانسان على ما تربى وما عود نفسه عليه بعض الناس الجمعة تشق عليهم مشقة عظيمة لماذا لانه لانها تخالف عادته. بان يستيقظ من نومه قبل العادة - 00:07:51ضَ
من اجل ان الجمعة يسعى اليها من اول الوقت وايضا الخروج مع الابواب والدخول وانتظار الخطيب شاق على النفوس المترفة شاق على النفوس المترفة لكن مثل هذه المشقة تيسيرها ان - 00:08:14ضَ
تترك او آآ يبحث لها عن حل اخر لا جمعة في وقتها ويسعى اليها في الوقت المطلوب بل قبل هذا الوقت المطلوب هل جاء الحث على ذلك ويوجد من من - 00:08:36ضَ
آآ ربى نفسه على العزائم ويسعى الى الجمعة في الساعة الاولى وباقي على دخول الخطيب خمس ساعات بعظ الناس اذا جلسوا على الخطبة نصف ساعة قامت قيامته ما يتحمل فما استيسر يعني ليس معناه تظييع - 00:08:53ضَ
والتيسير في الشريعة ليس معناه التضييع وانما هو اخذ ما اوتي بقوة وعزم ودون تراخ ومن اخذ الدين بقوة لن يصب عليه شيء لكن من تراخى تساهل واسترسل مع راحة النفس ولذاتها فانه سوف يصعب عليه ادنى الاشياء - 00:09:16ضَ
وهذا بتجربة وش معنى واحد ما يجي الا مع دخول الامام وناسيين يروحون من الساعة الاولى مع بعد طلوع الشمس شيخ كبير عامي لا يقرأ ولا يكتب يذهب الى المسجد الجامع قبل - 00:09:55ضَ
وقت الفجر بساعتين لانه خذ الاحتياط ونام من صلاة العشاء اما اللي بيسهر الى هزيع من الليل يبي يسوي تسذا ما يستطيع يصب عليه يذهب الى الجامع قبل اذان الفجر بساعتين - 00:10:16ضَ
ويصلي ما كتب له ويضطجع مقدار ربع ساعة او عشر دقائق لتطبيق السلف ثم ينهض لصلاة الصبح يصلي الصبح ويجلس في الصف الاول ينتظر الجمعة ويصلي الجمعة في مسجد يبادر - 00:10:35ضَ
ويذهب الى جامع اخر يتأخر قليلا وفيه جنايز يصلي على الجنائز ثم يدخل المقبرة قريبا من هذا الجامع ثم يذهب الى جامع اخر من اجل قضاء بقية اليوم ولا يذهب الى البيت الا بعد صلاة العشاء - 00:11:00ضَ
وهذا ديدنه وهذا هذا ربى نفسه على هذه الامور ولم يلتفت الى ما جاء في اية التوبة. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى ان قال ومساكن ترضونها الى اخره احب اليكم من الله - 00:11:25ضَ
والجهاد في سبيله لان الذي ينظر الى متع الدنيا ويتشبث بها تصعب عليه امور الاخرة وكل انسان بما بما هوي احيانا اذا جاءت المواسم نظر الى هذه الامور اصحاب التجارات الى تجاراتهم واصحاب المزارع الى مزارعهم واصحاب - 00:11:51ضَ
اللهو الى لهوهم تصدهم عن عن المسارعة والمسابقة الى الخيرات هذا معنى او ما اردت ان ابينه في ما استيسر لان بعظ من كتب عن يسر والتيسير استرسل في هذا - 00:12:23ضَ
الى ان ترتب على بعض اقواله تظييع بعظ الواجبات تضييع بعض الواجبات الانسان يأخذ دينه بقوة ويحرص على ذلك لان من من طبيعة النفس البشرية انها تحب الراحة والاخلاد اليه - 00:12:49ضَ
ومثل ما ذكرنا يوجد اناس ام كلثوم كله في المسجد الا ما ندر وايام كل شبه اعتكاف وشهورهم كلها رمظان انا موجود وان كانوا قلة لكنهم موجودون يعني قال لي ان لو الانسان راجع نفسه - 00:13:12ضَ
قال له وش الفرق بينا وبين هؤلاء بعض الناس تصعب عليه الصلاة حتى اذا مر باية سجدة تردد في السجود لان الصلاة صعبة عليه لماذا؟ لانه عود نفسه على الراحة - 00:13:39ضَ
وعلى القيل والقال وصعبت عليه امور الاخرة فليعود الانسان على اخذ الدين بقوة والتفريط حاصل ونسأل الله العفو والمسامحة لكن كل انسان يستطيع مع توفيق الله جل وعلا ومع الاخلاص - 00:14:04ضَ
له يستطيع ان يربي نفسه على ما يريد ان شاء الله تعالى سم الله اليك الاشتراط الهادي. ها اشتراط الصفات في الهدي بهدي بما استيسر نعم شروط الاضحية شروط الاضحية - 00:14:28ضَ
ويكون شروط الاضحية فيها عدم تيسير يعني انتم لا تنظر الى الدون انظر الى الاعلى لان هذه من امور الاخرة. اذا نظرت الى الدون جاءك من يقول ان ما استيسر يصل الى حد الدجاج - 00:14:52ضَ
وقد وجد من يفتي به وجد من يفتي به لكن انت لو نظرت الى هذه الشاة التي تنطبق عليها شروط الاضحية تجد بالف ريال ما استيسر لكن في الفين ثلاثة - 00:15:13ضَ
بميتين. ها؟ وفيه بميتين. خله عاد بينظر امور اخرى. او بالخارج او شيء منها يلكى ما استيسر كل انسان ينظر الى وظعه وما بذلته لله فهو مخلوف الله يخلفه عليه - 00:15:29ضَ
نعم وقال الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله ايش عندك ابو سلمة عن ابي سلمة عند مسلم يقول في الاصل ابو مسلم والتصويب - 00:15:54ضَ
من التخريج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات رواه ابو بكر بن مردويه وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام ضحى - 00:16:17ضَ
عن نسائه البقر وفي هذا في حجة الوداع فقالوا المراد بالتضحية هنا هي هو الهدي نعم كما جاء في الصحيحين عن عمران ابن حصين قال نزلت اية المتعة في كتاب الله وفعلناها - 00:16:45ضَ
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآنا يحرمها ولم ينه عنها حتى مات حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به - 00:17:10ضَ
ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول ان نأخذ بكتاب ان نأخذ بكتاب فان الله يأمرنا بكتاب الله ان نأخذ بكتاب الله ان نأخذ بكتاب الله فان الله يأمر بالتمام - 00:17:34ضَ
يعني قوله واتموا الحج والعمرة لله وفي نفس الامر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها انما كان ينهى عنها كثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه - 00:17:58ضَ
لانه بدل من بدلا من ان يسافر سفرة واحدة للنسكين يسافر لهما بسفرتين فيكثر قصد البيت وهذا رأي من عمر رضي الله عنه وارضاه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل - 00:18:22ضَ
ولذا قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر نعم كما نافي الحديث اقتدوا بالذين من بعدي اذا لم يوجد نص مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:45ضَ
واذا وجد شيء مرفوع لا يعارض به قول احد كائنا من كان. اما اذا خلت المسألة عن النصوص نقتدي بالذين من بعد عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:19:13ضَ
تلك عشرة كاملة يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج اي في ايام المناسك قال العلماء والاولى ان يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء - 00:19:34ضَ
او من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجوز صيامها من اول شوال قاله طاووس ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين - 00:19:53ضَ
وكذا قال مجاهد وسعيد ابن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وابراهيم وابو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان وقال العوفي عن ابن عباس اذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج قبل يوم عرفة - 00:20:15ضَ
فاذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة اذا رجع الى اهله وكذا روى ابو اسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم ويوم عرفة - 00:20:42ضَ
وكذا روى جعفر بن محمد عن عن ابيه عن علي ايضا فلو لم يصمها او بعضها قبل العيد فهل يجوز ان يصومها في ايام التشريق فيه قولان للعلماء وهما للامام الشافعي ايضا. القديم منهما انه يجوز له صيامها - 00:21:04ضَ
لقول عائشة وعن عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم الا لمن لا يجد الهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وانما قالوا ذلك - 00:21:29ضَ
قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد روي من غير وجه عنهما هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر ايه وانما قالوا ذلك لا روي روي من غير وجه عنهما - 00:21:55ضَ
روي من غير وجه عنهما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي متأخر ها هات يلا ايه اللي ينفيه عن ابن عمر وانما وانما قال ذلك في سطرين ثلاثة اسطر - 00:22:22ضَ
نعم وانما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد روي من غير وجه عنهما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي انه كان يقول من فاته صيام ثلاثة ايام - 00:22:51ضَ
من في الحج صامهن ايام التشريق وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري. وعكرمة وعكرمة واكرمة والحسن والحسن البصري وعروة ابن الزبير. وفي هذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن - 00:23:12ضَ
البصري وعروة ابن الزبير والجديد من القولين يعني للشافعي نعم. انه لا يجوز صيامها قدموا اي تقديم وتأخير لانه عندي انا مقدم ايضا حتى على كلام الشيخ نعم. والجديد من القولين انه لا يجوز صيامها ايام التشريق. لما رواه مسلم عن نبيشة الهدى - 00:23:40ضَ
رضي الله عنه قبيشة نبيشة عن نبيشة الهدلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق قيام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وقوله وسبعة اذا رجعتم فيه قولان - 00:24:14ضَ
احدهما اذا رجعتم الى رحالكم في الطريق. ولهذا قال مجاهد هي رخصة اذا شاء صامها في طريق يعني اذا اذا رجعتم يعني اذا شرعتم في الرجوع اذا رجعتم اذا شرعتم في الرجوع - 00:24:39ضَ
لان الفعل الماضي اصله الفراغ من الشيء الفراغ من الشيء والاية على هذا اذا رجعتم الى اهليكم ومنازلكم بلدانكم وانتهى الطريق وفرغتم من الرجوع صوموا هذا الاصل في فعل الماضي - 00:24:59ضَ
ويطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع في الشيء الشروع في الفعل يقال فعل وقد شرع مثل اذا ركع فاركعوا ليس معناه اذا فرغ من الركوع وليس معناه اذا اراد الركوع - 00:25:23ضَ
لان الاحتمال الثالث من في الفعل الماضي الارادة. ارادة الفعل ومنه اذا دخل احدكم الخلاء يعني اراد الدخول وهي رواية في الصحيح اراد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني اذا اردت القراءة - 00:25:54ضَ
نعم وكذا قال عطاء ابن ابي رباح والقول الثاني اذا رجعتم الى اوطانكم قال عبدالرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:26:16ضَ
وسبعة اذا رجعتم؟ قال اذا رجع الى اهله وكذا روي عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن انس وحكى على ذلك ابو جعفر ابن جرير الاجماع - 00:26:41ضَ
وقد قال البخاري الظاهر اذا رجعتم الظاهر من الماضي انه اذا فرغ من الشيء ورجع بالفعل يعني الى اهله بان اهله ليسوا في الطريق لا في بدايته ولا في اثنائه - 00:27:04ضَ
انما هم في اماكنهم وبلدانهم فمعناه اذا رجعت الى بلدك ومكان اقامتك الذي فيه اهلك نعم وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عقيل. عن عقيل - 00:27:24ضَ
لابن شهاب عن سالم بن عبدالله ان ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة - 00:27:48ضَ
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهدي - 00:28:06ضَ
فلما يهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل - 00:28:26ضَ
بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وسبعة اذا رجع الى اهله وذكر تمام الحديث قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة بمثل ما اخبرني سالم عن ابيه - 00:28:58ضَ
والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت باذني وكتبت بيدي وقد قال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وقال ولا - 00:29:21ضَ
تخطه بيمينك وقال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقيل معناه كاملة الامر باكمالها واتمامها اختاره ابن جرير وقيل وقيل معناه معنى كاملة وقيل معنى كاملة - 00:29:46ضَ
بسم الله وقيل معنى كاملة الامر باكمالها واتمامها اختاره ابن جرير وقيل معنى كاملة اي مجزئة عن الهدي قاله هشيم عن عباد ابن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة - 00:30:17ضَ
قال من الهدي وقوله يعني موازنة ومساوية للهدي لا ينقصها شيء عن الهادي لكن كونها مرتبة ثانية وخيار اخر لمن لم يجد الهدي يؤيد هذا الكلام ولا ما يؤيده ما يؤيده - 00:30:43ضَ
فالهدي اكمل منها ها المرتبة الثانية سلة فمن لم يأثر فمن لم يجد اصبر عليها ايه غصبا عليه لكن اللي وجد مثل الذي لا يجد في السياق في سياق الاية. دعنا من مسألة الاجر - 00:31:15ضَ
قد يكون اجر من صام عشرة ايام اضعاف من اهدى لامور تحتف بذلك لكن قوله كاملة من الهدي يعني نعم انهما بمنزلة واحدة لو كانا بمنزلة واحدة لجاء التخيير ما جاء الترتيب - 00:31:39ضَ
نعم الاصل في الشريعة المستطاع قلت قديم وهو اشرف الظاهر انه اصعب لا ما هو ما هو بمسلم هذا احيانا تكون في كثير من الاحيان والاحوال والظروف العمل البدني اسهل من العمل المالي - 00:32:04ضَ
كان عمل بدني مقدور عليه بدون مقدمات وبدون مشقة وبدون واما العمل المادي الذي يترتب عليه مال ويحتاج الى سعي لجمع هذا المال ولا تنظر الى ظروفنا يمكن يمكن يذبح عشر ولا يصوم يوم - 00:32:29ضَ
مع ان الناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير تفاوتون بعض الناس بذل المال اسهل عليه وبعض الناس بذل المال اشق عليه تفاوتون تفاوت كبير للناس في هذا اليكم كفارات سواء كان في القتل او في او غيره - 00:32:54ضَ
ينتحر منه كذا الى كذا اثر الصيام او ايه ما في اشكال الصيام العتق ثم مصير ثم الصيام ثم الاطعام هذي بكفارة الظهار كفارة الظهار لكن في مثل هذا اللي اه - 00:33:14ضَ
لم يجد واستيسر من الهادي يصوم عشرة ايام كثيرا من الناس يقول اتدين مئة بالمئة ما تدين يعني بنسبة اللي تعطيه الجهات الدين عشرة بالمئة مستعد اتدين الف بالمئة ولا اصوم - 00:33:44ضَ
عشرة ايام نعم هذا بالنسبة لبعض الناس ترى بعض الناس اذا اعطي قسيمة بثلاث مئة ريال يتمنى ان تصرف جلدات ولا ولا يترك ثلاث مئة هذا موجود في الناس موجود يعني وجود اه حقيقة ما هو تنظير - 00:34:11ضَ
وبعض الناس مستعد يبذل ما وراه دون ولا يجلد جلدة واحدة فما هو الناس مقياس واحد؟ لكن غالب الناس وفي ظرفه عليه الصلاة والسلام يصوم فلم يجد يصوم وهو مرتاح - 00:34:35ضَ
حمص الصيام من اشق الامور على النفوس لا سيما الذي لم يعود نفسه عليه نعم ها؟ وهو غير مستطيع ومقاعد ايه اجره كامل المهم الا لعدم القدرة مشينا على انه - 00:34:54ضَ
كاملة من الهدي نعم من منقص قدر الصائم العشرة ايام انا نقول ما انتقل من المرتبة الاولى الى الثانية الا لان الاولى اكمل. بغض النظر عن المكلف نعم وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن جرير واختلف اهل التأويل فيما - 00:35:33ضَ
بقوله فمن لم لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام بعد اجماع جميعهم على ان اهل الحرم معنيون به وانه لا متعة لهم فقال بعضهم على خلاف بين اهل العلم انه لا متعة لهم او لا هدي عليهم - 00:36:03ضَ
لان الاشارة ذلك تعود الى الامرين الى التمتع تعقب التمتع تعقب الهدي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هل يعود الى التمتع وان اهل الحرم لا متعة عليهم بمعنى انهم لا يعتمرون - 00:36:29ضَ
ولا عمرة عليهم او نقول ذلك اي الهدي لمن لم يكن اهله حاضن المسجد الحرام وان اهل الحرم لا هدي عليهم لو تمتعوا وين لا الجمع بين بين النسكين اجم من النسكين - 00:36:54ضَ
هذا هو التمتع والاتيان بالعمرة باشهر الحج نعم بعد اجماع جميعهم على ان اهل الحرم معنيون به وانه لا متعة لهم فقال بعضهم عن بذلك اهل الحرم خاصة دون غيرهم - 00:37:22ضَ
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان هو الثوري قال ابن عباس ومجاهد هم اهل الحرم وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه وقال قتادة ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكة لا متعة لكم - 00:37:42ضَ
احلت لاهل الافاق وحرمت عليكم انما يقطع احدكم واديا او قال يجعل بينه وبين الحرم واديا. ثم يهل بعمرة اه وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال - 00:38:10ضَ
المتعة للناس لا لاهل مكة من لم يكن اهله من الحرم وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس - 00:38:32ضَ
وقال اخرون هم اهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال من كان اهله دون المواقيت فهو كاهل من كان اهله لحظة لحظة اخبرنا مع عمار - 00:38:52ضَ
عن رجل عن عطاء ما علق عليه يقول في سنده اخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيرهما ايه لكن هذا الرجل ما هو بعندنا في الرجل مبهم هذا ما هو بعندنا - 00:39:18ضَ
خبراءنا معمر عن عطاء على طول ها مش النعمة ورن النسخة ارفعه مم اش عندك يا يا المرجو موجود في كتب التخريج هم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. كانه في الاصل - 00:39:38ضَ
الرجل غير موجود دليل ان ان الازهرية ما فيها والطابع جعله بين قوسين وش علق عليه عندكم الشيخ يقول في سنده رجل مبهم وهكذا اخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما. لأ لكن عن وجود عن رجل في في الاصل - 00:40:24ضَ
هذا النظام مم معروفين ابو عبد الله وشو نعم. ما علق شيء؟ لا اعتمدوا كتب التخريج ما رجعوا الى ولا اعتنوا بالاصول والامر سهل يعني بس لا لكن جادة التحقيق - 00:40:49ضَ
يقتضي او تقتضي ان يثبت ما في الاصل ويعلق عليه نعم عن عطاء قال من كان اهله دون المواقيت فهو كاهل مكة لا يتمتع وقال عبد الله بن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر - 00:41:11ضَ
عمك حول في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات وقال ابن جريج عن بعضهم يقول الاعتماد مسافة القصر من كان دون مسافة قصر - 00:41:37ضَ
فهو من حاضر المسجد الحرام لان ما زاد على يعتبر مسافر ليس من اهل الحرم ويكون بينه وبين هذا القول الفرق بينهما من كان دون ذي الحليفة يعني ثلاث مئة كيلو - 00:42:02ضَ
على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لانه دون الميقات وعلى القول الثاني لا يكون دون الميقات اذا زاد عن ثمانين كيلا نعم وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:42:23ضَ
قال عرفة ومروا وعرنة والرجيع وضجنان وقال عبد الرزاق حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان اهله على يوم او نحوه تمتع وفي رواية عنه اليوم واليوم اليوم واليومين واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي انهم اهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر - 00:42:46ضَ
لا يقصر فيها الصلاة لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. والله اعلم وهذا مشهور عند الحنابلة هذا القول القول بان مسافة القصر هي الحج والحاسم وعند الشافعية والحنابلة - 00:43:22ضَ
وطردوا ذلك في من يلزمه الوداع في من يلزمه الوداع قالوا من دون كان دون مسافة قصر لا يلزمه دعاء لانه حاضر ومن كان ابعد من مسافة القصر فانه يلزمه الوداع - 00:43:44ضَ
نعم وقوله واتقوا الله اي فيما امركم ونهاكم والراجح الراجح ان من حج ونفر الى بلد يختلف اسمه مع مكة فانه يلزمه الهدى وعمر رضي الله عنه رد الحجاج من - 00:44:08ضَ
مر الظهران وخمسة وعشرين كيلو للوداع فاذا كان بينفر الى بلد يختلف اسمه عن مكة قالوا هذا من اهل مكة ده كان من بلد يحمل اسما يخالف اسم مكة هو البيئة البلد الحرام - 00:44:34ضَ
هذا لا شك انه يخطر ها في المسألتين نعم ها قل بقول انه انتهت لهم المهم ما يعتمد لعل القول الاخر انه له ان يعتمر لكن ما عليه ذنب لان ذلك متعقبة للامرين - 00:44:59ضَ
ومثل هذا اذا تعقب امرين يختلف العلماء ليعود الى الاول او يعود الى الثاني او يعود لهما جميعا كما قيل في الذين تابوا بالقذف نعم في الحرم ها مكة تعدت حدود الحرم - 00:45:30ضَ
واللي خارج حدود الحرم وهو في مكة يختلف عن هذا المسجد الحرام المهم حاضر المسجد الحرام حاضري تقول ان اهل مكة ليسوا من حاضري المسجد الحرام انا اقول من خرج عن حدود الحرم - 00:45:56ضَ
ودخل في مسمى مكة تقول هذا خارج ها بابي من الحاضر والبادي شو؟ وقت التوزيع من هم اهل المسجد الحرام ذاك الوقت لكن النص الى يوم القيامة النص الى يوم القيامة - 00:46:21ضَ
تنزل على حاظر المسجد الحرام الى يوم القيامة بناء مكة الان بالمدينة قال امتد العمرة شو امتد هو المسجد الحرام ومكة وام القرى باسمائها كلها يا مكة ما تختلف نعم - 00:46:58ضَ
في ايش هي اللي بتسأل عنها حاضر ايه حاضر المسجد الحرام هل المقصود به مكة او الحرم او من دون المواقيت او من دون مسافة القصر اقوال يا اهل العلم - 00:47:21ضَ
اقوال قلنا مكة فيشمل مكة ما ما توسعت وقلنا ان قلنا الحرم فهو مقيد بحدوده وعلاماته واذا قلنا من دون المواقيت اتسع من جهة الشمال الى الشمال الشرقي الى اربع مئة كيلو - 00:47:47ضَ
بلاد الحليفة ان قلنا دون مسافة القصر وهو المعروف عند الشافعية والحنابلة تظهر على ثمانين كيلا والمواقيت متقاربة ما عدا ذا الحليفة تجتمع يجتمع القولان المواقيت ومسافة القصر في اه ثلاث مواقيت - 00:48:14ضَ
او اربعة قرن المنازل والجحفة ويلملم ويلملم كلها متقاربة يعني اكثر لحزة بس ها شو اكثر من مئة؟ ايه شو ايه المقصود ان ان المعروف والمواقيت ومعروف المسافة لكن ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام - 00:48:46ضَ
هو الاشكال في هل يشمل جمع مكة وكلهم حاضرون في مقابل المسافرين وفي مقابل البادية يشمل اذا من دخل من دخل القرى والبلدان ما يسمى بادي البادي مما يسكنون البادية القفار والبواتي - 00:49:30ضَ
الذي يظهر ان يتقيدن باللفظ حاضري المسجد الحرام آآ الحدود حدود الحرم ظاهرة في هذا واذا قلنا بالتداخل بين مكة و المسجد الحرام ومن اهل العلم من يرى ان مكة داخل الحرم - 00:49:57ضَ
وقد كانت في وقت من الاوقات كلها داخل الحرم توسعت فيما بعد وتعدت الحدود على كل حال الخلاف لن ينحسم لن ينحسم ويترتب عليه مسائل كثيرة وقلنا منها الوداع الوداع - 00:50:24ضَ
منهم من يفتي بان من كان دون مسافة القصر لا ودع عليه وافتوا اهل جدة واهل الطايف انه ما عليهم وداع لانه بدون مسافة القصر لكن دون مسافة قصر من وين - 00:50:47ضَ
من من الحرم ولا من مكة من خارج البلدية اي من مكة ما هم من الحرم هم اكثر من مسافة القصر من الحرم وحدود الحرم لكن من مكة لما توسعت مكة - 00:51:03ضَ
وتوسعت جدة من جهة وتوسع الطائف دخلت في المسافة وابن عباس رضي الله عنه يمثل لمسافة القصر من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان كلها متقاربة - 00:51:19ضَ
نعم وقوله واتقوا الله اي فيما امركم ونهاكم واعلموا ان الله شديد العقاب اي لمن خالف امره وارتكب ما عنه زجره قوله تعالى - 00:51:43ضَ