التعليق على تفسير البيضاوي | أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري
التعليق على تفسير البيضاوي - سورة النساء( 02) تفسير من الآية 03 إلى الآية 08
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد والاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين - 00:00:00ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا اللقاء الحادي عشر بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الامام البيظاوي واليوم هو الاحد التاسع من شهر صفر من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة - 00:00:36ضَ
دروس المساجد مباركة يعني اليوم هو الدرس الحادي عشر بعد المئة ويعني يعادل تقريبا مئة وخمسة وستين ساعة اه دروس متصلة في موضوع واحد اه وهذا لا يتأتى في الجامعات - 00:00:53ضَ
جامعات كما تعلمون مرتبطة بفصول دراسية والفصل الدراسي اربعطعشر محاضرة فقط لكن مئة وخمسة وستين ساعة في موضوع واحد في الجامعة وفي المسجد على مدى سنوات اه يعني يطرح الله فيها البركة ويبارك فيها وهكذا كان العلم - 00:01:15ضَ
في الاسلام منذ نشأة العلم وهو في المساجد وفي اه حلقات المساجد ومنه تخرج العلماء وطلبة العلم عبر التاريخ آآ وصلنا عند قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى - 00:01:35ضَ
تنكح ما طاب لكم من النساء وهي الاية الثالثة من سورة النساء تفضل يا شيخ احمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين امين - 00:01:55ضَ
قال الامام البيضاوي رحمه الله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اي ان خفتم الا تعدلوا في يتامى النساء اذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن. اذ كان الرجل يجد يتيمة - 00:02:12ضَ
جمال وجمال فيتزوجها ظنا بها. فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن او ان خفتم ان ان خفتم الا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا ايضا الا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء الوفاء - 00:02:29ضَ
بحقه لان المتحرج من الذنب ينبغي ان يتحرج من الذنوب كلها على ما روي انه تعالى لما عظم امر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا من تكفير النساء واضاعتهن فنزلت - 00:02:51ضَ
وقيل كانوا يتحرجون من ولاية من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنا. فقيل لهم ان خفتم الا تعدلوا في امر اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم. وانما عبر عنهن بما ذهابا الى الصفة او اجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن. ونظيره - 00:03:06ضَ
لو ما ملكت ايمانكم وقرأ تقسطوا بفتح التاء على ان لا مزيد اي ان خفتم ان تجوروا مثنى وثلاثة ورباع معدولة عن اعداد مكررة وهي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا وهي غير منصرفة للعدل - 00:03:26ضَ
انها بنيت صفات وان كانت اصولها لم تبنى لها وقيل لتكرير العدل فانها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها الاذن لكل ناكح يريد الجمع ان ينكح ما شاء من العدد المذكور - 00:03:45ضَ
متفقين فيه ومختلفين ومختلفين. كقولك اقتسموا هذه البذرة درهمين درهمين وثلاثة وثلاثة ثلاثة. ولو افردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الاعداد دون التوزيع ولو ذكرت لذهب تجويز الاختلاف في العدد - 00:04:04ضَ
فان خفتم الا تعدلوا بين هذه الاعداد ايضا فواحدة فاختاروا او فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرأ بالرفع لانه فاعل محذوف او خبره. تقديره فتكفيكم واحدة او فالمقنع واحدة لو ما ملكت ايمانكم سوى بين الواحدة من الازواج والعدد من من السراري لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن - 00:04:25ضَ
ذلك اي التقليل منهن او اختيار الواحدة او التسري ادنى الا تعولوا اقرب من الا تميلوا. يقال عالميزان اذا مال وعال الحاكم اذا جار وعول وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة - 00:04:52ضَ
وفسر بان لا تكثروا بان لا تكثر عيالكم على انه من عال الرجل عياله يعولهم اذا ما اذا مانهم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. ويؤيها ويؤيدها قراءة الا تعيلوا من من اعان الرجل اذا كثر عيالهم. ولعل المراد بالعيال الازواج. وان اريد الاولاد فلانك - 00:05:12ضَ
تسري مظنة قلة الولد. بالاضافة الى التزوج لجواز العزل فيه. كتزوج واحدة بالاضافة الى تزوج الاربع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تلاحظون يعني الكلام الطويل في هذه الاية القصيرة فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - 00:05:37ضَ
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم هذه الاية ربطت بين اليتامى وبين جواز التعدد الزواج للرجل ودائما المفسرون يسألون يعني ما علاقة هذا الموظوع؟ وش علاقة الموظوعين ببعظ - 00:06:03ضَ
فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء المفسرون اطالوا الكلام في بيان هذا الوجه اولا سبب نزول هذه الاية كما ورد في آآ كتب التفسير - 00:06:23ضَ
وكما ورد في صحيح البخاري وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمة هو وليها فنكحها يعني تزوجها وكان لها او له عذق وكان يمسكها عليه - 00:06:39ضَ
يبدو ان هذا العذق لها ايضا هي العذق هو النخل والعذق هو عشب النخل نفسه الذي فيه الرطب هذا يقال له عذق بالكسر. اما العذق فهو النخل نفسه تقول عائشة رضي الله عنها وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء. يعني هو كان تزوجها من اجل مالها وليس لمحبة فيها - 00:06:59ضَ
وهذا معنى قولها ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله رواه البخاري ومسلم وغيرهم - 00:07:26ضَ
فمعنى الاية اذا كما قالت عائشة رضي الله عنها انزلت هذه في الرجل يكون له يتيما وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها احد يخاصم دونها فلا ينكحها حبا لمالها - 00:07:43ضَ
ويضربها ويسيء صحبتها فقال الله تعالى لهم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يقول ما احللت لكم ودع هذه التي تضر بها - 00:08:04ضَ
رواه البخاري ومسلم وكأن هذا هو السبب في العلاقة بين قوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى تنكحوا ما طاب لكم من النساء. هي نزلت لسبب خاص يعني ان الرجل تكون عنده يتيمة هو وليها ولها مال - 00:08:21ضَ
ولكن ولا يحبها لكنه يخاف ان يذهب مالها الى غيره فيتزوجها ويضر بها ويسيء صحبتها الله يقول له لا تظلم هذه اليتيمة ولا تتزوجها وانت لا تحبها وانما احسن اليها وانكح ما شئت من النساء غيرها - 00:08:38ضَ
مثنى وثلاث وربع هذا هو وجه الربط بين هذه الاية ولو اه لاحظتم في اه يعني كلام المفسرين وكلام البيضاوي هنا لوجدت الكلام الطويل في بيان المناسبة والعلاقة بينها يقول البيضاوي لاحظوا انه ذكر - 00:09:00ضَ
اه ذكر ثلاث توجيهات التوجيه الاول قال اي ان خفتم الا تعدلوا في يتامى النساء اذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن اذ كان الرجل يجد قيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ظنا بها. فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن - 00:09:20ضَ
يعني يشير الى ان نفس المعنى يعني فيتزوجها ظنا بها. يعني هي هو وليها اليتيم وظنا بها يعني خوفا من ان يذهب مالها الى غيره فيتزوجها من اجل مالها ولا يقوم بحقها - 00:09:43ضَ
هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني قال او ان خفتم الا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا ايضا الا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه لان المتحرج من الذنب ينبغي ان يتحرج من الذنوب كلها الى اخره - 00:09:58ضَ
وهذا ايضا قال به عدد من السلف من التابعين ومن الصحابة ان معنى الاية ان الناس او الصحابة رضي الله عنهم في اول الاسلام كانوا الناس في الجاهلية لا يتحرجون من كثرة التزوج - 00:10:18ضَ
فيتزوج احدهم الى عشر نساء وكان يفرط في حقوقهن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى وعن التعامل مع اليتامى واموال اليتامى الله يقول ما دمتم تتحرجون من اموال اليتامى وتسألون عنه - 00:10:33ضَ
ايضا تحرجوا من اه هذا الظلم الذي يقع على النساء والتزوج بعشر وانتم لا تستطيعون ذلك اكتفوا باربع ايضا هذا وجه من اوجه الجمع وقال به عدد من من المفسرين من السلف - 00:10:53ضَ
قال وقيل كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنا. فقيل لهم ان خفتم الا تعدلوا في امر اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما طاب لكم او ما حل لكم - 00:11:08ضَ
من النساء وذكر ما يحل لهم اذا هذه التوجيهات يا شباب توجيهات المفسرين في العلاقة بين ذكرى اليتامى في الاية وذكر جواز تعدد آآ الزوجات فان خفتم الا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع - 00:11:22ضَ
هنا يأتي سؤال يا شباب هل معنى الاية ان لا يجوز للرجل ان يتزوج بزوجتين او ثلاثة او اربع الا اذا كان وليا ليتيمة ويخاف من ظلمها في هذه الحالة يجوز له ان ان يعدد الزوجات - 00:11:42ضَ
ام انه يجوز للرجل ايا كان وضعه ان يتزوج ثنتين وثلاثة واربع ليس الجواب هو الثاني يجوز للرجل صح طيب وين خفتم الا تقسطوا في اليتامى هذا؟ هل له هل هو شرط ملزم - 00:11:59ضَ
الجواب لا ولذلك يقول القرطبي رحمه الله كلام هنا جميل آآ يقول واعلم ان وطبعا للمفسرين في هذا اه طبعا خمسة اقوال وليست ثلاثة التي ذكرها الطبري او القرطبي او عفوا البيضاوي - 00:12:13ضَ
وذكر ثلاثة توجيهات لكن يعني الذي ورد عن السلف خمسة اقوال في هذه الاية القول الاول ان المعنى ان خفتم الا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غير اليتامى - 00:12:39ضَ
والمعنى الثاني ان المعنى النهي عن نكاح ما فوق الاربع. حذارا على اموال اليتامى ان يتلفها اولياؤهم لانهم يقولون كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل زوجتين وثلاثة واربع من وين يتزوج؟ من مال اليتيم الذي هو ولي عليه - 00:12:55ضَ
ماخذ راحته تزوج من فلوس غيره الله قال يعني اتقوا الله في هذا القول الثالث ان المعنى كما خفتم الا تعدلوا في اموال اليتامى فهكذا خافوا ايضا الا تعدلوا في النساء - 00:13:12ضَ
ولذلك انهم كانوا يتحرجون في باب اليتامى ولا يتحرجون في ابواب اخرى وهذا طبعا كان في لانهم حديث عهد بالجاهلية. التوجيه الرابع ان المعنى كما خفتم في اموال اليتامى نخاف ايضا من الزنا - 00:13:28ضَ
وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع الخامسة المراد وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اللاتي انتم ولاتهن فلا تنكحوهن وانكحوا انتم ما حل لكم من غيرهن هذه خمسة توجيهات كلها موجودة. قال بها المفسرون من السلف ابن جرير الطبري اختار القول الثالث منها - 00:13:43ضَ
اي كما خفتم الا تعدلوا في الاموال اليتامى فخافوا ايضا الا تعدلوا في النساء لذلك يقول الطبري وانما قلنا ان ذلك اولى بتأويل الاية وهذي من مزايا تفسير الطبري التي يعني يحرص عليها وهي انه - 00:14:06ضَ
يرجح ويختار القول ثم يبين لماذا؟ ويعلل الاختيار فيتدرب الطالب عندما يقرأ في كتابه كيف يختار بين الاقوال وكيف كيف يفهم سياق الاقوال يقول وانما قلنا ان ذلك اولى بتأويل الاية. لان الله جل ثناؤه - 00:14:25ضَ
الحمد لله هداكم الله واصلح بالكم قال لان الله جل ثناءه افتتح الاية التي قبلها بالنهي عن اكل اموال اليتامى بغير حقها وخلطها بغيرها من الاموال وقال سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم - 00:14:46ضَ
ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اذا السياق لان الطبري يقول انا واخترت هذا القول لان السياق يدل علي - 00:15:09ضَ
قال ثم اعلمهم انهم ان اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرج في امر النساء مثل الذي عليهم من التحرج في امر اليتامى واعلمهم كيف المخلص لهم من الجور فيهن. كما عرفهم المخلص لهم من الجور في اموال اليتامى - 00:15:25ضَ
وقال انكحوا ان امنتم الجور في النساء على انفسكم ما ابحت لكم منهن. وحللته مثنى وثلاث وربع. فان خفتم ايضا الجور في على انفسكم في امر الواحدة بالا تقدر على انصافها فلا تنكحوها الى اخر ما ذكر - 00:15:47ضَ
اذا هذا كلام جميل جدا من الامام الطبري. في علاقة وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم لانه يقول ما دام انكم تعرفون انكم لا تستطيعون ان تعدلوا حتى في امور اليتامى فانتبهوا ايضا في امور النساء - 00:16:05ضَ
ونحن ذكرنا في بداية تفسير سورة النساء انها سورة حقوق الضعفاء اليتيم والمرأة كلهم يعني ينطبق عليهم هذا الوصف طيب قال البيضاوي هنا وقيل كانوا الى اخره. ثم قال وانما عبر عنهن بما ذهابا الى الصفة او اجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقله - 00:16:22ضَ
الى اخره. يعني يقول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل فانكحوا من لكم فيقول لماذا عبر الله هنا عن النساء بماء - 00:16:47ضَ
ولم يعبر بمن لان ما هي لغير العاقل ومن للعاقل النساء من العقلاء طيب لماذا عبر هنا بماء قال لاحد سببين انما عبر عنهن بما ذهابا الى الصفة يعني الله سبحانه وتعالى يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب - 00:17:07ضَ
ما طاب يعني الطيب فوصفه ووصف النساء هنا بالطيب وكأنه عبر بماء ذهابا الى الصفة وهي صفة الطيب التي وصف بها النساء فلما ذهب الى الصفة جاز ان يعبر بما - 00:17:36ضَ
هذا توجيهي وانا اميل الى هذا لان التوجيه الثاني يعني فيه وهو قوله او اجراء لهن مجرى غير العقلاء. لنقصان عقلهن هذا لا يليق يعني يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة ناقصة عقل ودين - 00:17:54ضَ
فهو في معنى محدد قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها نصف شهادة الرجل فهذا نقصان عقلها وآآ كونه اذا يعني حاظت لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها. ولا يتجاوز بالمقصود بهذا الحديث هذا المحل ابدا - 00:18:14ضَ
لا يفهم منه ان النساء ليس فيهن الذكيات العاقلات بل هم فيهم كثير ولله الحمد لكن هنا التوجيه الاول اولى. انما عبر بما لانه ذهب الى الصفة ولم يذهب الى - 00:18:31ضَ
الشخص يعني طيب وقرأ تقسط بفتح التاء على ان لا مزيد اي ان خفتم ان تجوروا. يعني وان خفتم الا تقسطوا من القسط وهو الظلم طيب مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع - 00:18:44ضَ
طبعا المعنى بالنسبة لنا واضح ان المقصود انه يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة واحدة او بزوجتين او بثلاث او باربع صح هذا هو المعنى قول مثنى وثلاث ورباع هذا هو معناه. لكن هناك من يعني ذهب مذهبا باطلا في هذا - 00:19:04ضَ
عجيبا غريبا ولذلك اطال المفسرون في رد هذا القول اه بكلام طويل من اطوله ما وجدته للقرطبي رحمة الله عليه آآ يقول القرطبي قبل قليل في قوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم - 00:19:24ضَ
ان التعدد مباح لكل احد بغض النظر عن كونه عنده ويتيمة يخاف عليها او لا يقول القرطبي اتفق كل من يعاني العلوم على ان قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم - 00:19:47ضَ
ليس له مفهوم اذ قد اجمع المسلمون على ان من لم يخف القسط في اليتامى له ان ينكح اكثر من واحدة اثنتين او ثلاثا او اربعا. كمن خاف فدل على ان الاية نزلت جوابا لمن خاف ذلك. وان حكمها اعم من ذلك - 00:20:03ضَ
وهذا يعني هذه قاعدة مهمة جدا في اسباب النزول وفي التفسير انها قد تنزل الاية لسبب خاص ويأتي لفظها خاصا ولكن دلالتها عامة مثل هذه الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:20:22ضَ
هنا اذا نزلت كما قالت عائشة في ولي اليتيمة تكون عنده الى اخره لكنها عامة في كل احد وانه يجوز للرجل المسلم ان يتزوج باربع سواء كان عنده ولي يخاف من ظلمها او ليل - 00:20:43ضَ
وهذا يعني ما يسمونه يعني ما خرج مخرج الغالب او نحو ذلك طيب يقول القرطبي رحمه الله اعلم ان هذا العدد مثنى وثلاث ورباع. لا يدل على اباحة تسع لان هناك من زعم ان معنى مثنى - 00:20:59ضَ
وثلاث ورباع يعني اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة اثنين زائد ثلاثة بكم خمسة واربعة قالوا هذه الاية تدل على انه يجوز للرجل ان يتزوج تسع. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع زوجات - 00:21:20ضَ
فهذا طبعا قول باطل يقول القرطبي اعلم ان هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على اباحة تسع كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة واعرض عما كان عليه سلف هذه الامة. وزعم ان الواو جامعة يعني الجمع - 00:21:39ضَ
وعضد ذلك يعني استدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهم في بينهن في عصمته والذي صار الى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض اهل الظاهر. فجعلوا مثنى مثل اثنين. وكذلك ثلاث ورباع - 00:22:00ضَ
ذهب بعض اهل الظاهر ايضا الى اقبح منها فذهبوا الى انه يجوز فقالوا باباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكا بان منه بان العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين يعني اربع - 00:22:19ضَ
وثلاث يعني ست وربع يعني ثمانية يلا احسبها تطلع ثمنطعش وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لاجماع الامة اذ لم يسمع عن احد من الصحابة ولا التابعين انه جمع في عصمته اكثر من اربع - 00:22:39ضَ
ولذلك تجدون كلام المفسرين عند هذه الاية يطيلون الكلام في هذا والرد على الفهم الخاطئ وان معنى مثنى وثلاث ورباع انه يجوز للرجل ان يتزوج زوجتين او ثلاث او اربع - 00:22:59ضَ
وهذا ولذلك جاء التعبير مثنى وثلاث ورباع ولم يقل اه فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين او ثلاثا او اربعا لا لانه لو قال ذلك لا كان معناها لا يجوز لاحد لبعضنا الا ان ينكح ثنتين. وللبعض الاخر ثلاث وللبعظ وهذا تحكم - 00:23:13ضَ
لكن معنى الاية مثنى وثلاث ورباع افادت هذا المعنى بالذات طيب قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال البيضاوي معدولة عن اعداد مكررة وهي ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا وهي غير منصرفة للعدل والصفة فانها بنيت صفات وان كانت اصولها لم تبنى - 00:23:34ضَ
ماذا يقصد بقوله مثنى وثلاث ورباع هذه الصيغة المعدولة عن آآ الصيغة مثل قولهم اخر عدة من ايام اخر. اخر اصلا فعدة من ايام اخرى. لكن عدل عن اخرى الى اخر - 00:23:57ضَ
لانها صفة واصبحت ممنوعة من الصرف ولذلك يقول وهي غير منصرفة للعدل والصفة فانها معدولة هذا معنى العدل معدولة عن صيغتها الاصلية وصفة فيها معنى الصفة فلذلك هذه من النوع الذي منع من الصرف لعلتين - 00:24:18ضَ
العدل والصفة وهي غير قال وقيل لتكرير العدل فانها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طابا. يعني ما هو سبب عدم قيل انه الصفة والتكرير وقيل انه الصفة والعدل والعدل هو الصحيح - 00:24:38ضَ
ومعناها الاذن لكل ناكح يريد الجمع ان ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين. كقولك اقتسم هذه البذرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة ولو افردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الاعداد دون التوزيع - 00:24:57ضَ
ولو ذكرت باو لذهب تجويز الاختلاف في العادات اذا لاحظوا يا شباب دلالة مثنى وثلاث ورباع يختلف تماما عن اثنتين او ثلاثا او اربعة ومعنا مثنى وثلاث ورباع هو المعنى المعروف. يعني يتزوج الرجل زوجة او اثنتين او ثلاثة واربع - 00:25:15ضَ
اما اثنتين او ثلاثا او اربعا انه يجوز لك ان تتزوج اثنتين فقط والبعض يجوز له ان يتزوج ثلاث فقط ايوه والبعض الاخر يجوز ان اربعة فقط وهذا ليس مقصودا - 00:25:36ضَ
مثنى وثلاث وربع شف الواو والفرق بينها وبين او. ايضا ذكره هنا قال فان خفتم الا تعدلوا بين هذه الاعداد ايضا فواحدة يعني فاختاروا او فانكحوا واحدة وذروا الجمع فاذا هنا الاية تقول انه يجوز للرجل ان يتزوج بزوجتين او ثلاثة او اربع ولكنه بشرط ان يدرك انه يستطيع ان يعدل - 00:25:54ضَ
العدل الممكن لان الله سبحانه وتعالى قال في اية اخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال في اية اخرى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم طيب كم طيب لماذا اذا تجيز هنا النكاح لاربع؟ ما دام انك تقول هناك لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء - 00:26:20ضَ
الجمع بينها ان يقال اذا غلب على الظن ان الانسان يستطيع ان يجتهد في العدل بقدر استطاعته وهذا هو المكلف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك - 00:26:44ضَ
ولذلك قوله لا لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وستأتي هذه الاية في نفس السورة قال فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرأ بالرفع على انه فاعل محذوف او خبره. تقديره فتكفيكم واحدة او فالمقنع واحدة - 00:27:01ضَ
وهنا فواحدة يعني اختاروا او انكحوا واحدة فقط او ما ملكت ايمانكم. طبعا ملك اليمين هو يعني ما ملك في حرب بين محاربين مسلم كفار فاذا سبيت المرأة من جيش الكفار المحاربين - 00:27:24ضَ
فانها تصبح ملك يمين او تشترى بالمال ممن وقعت في يده هذا هو الملك اليمين وكان هذا موجودا يعني ايام الاسلام الاولى والى عهد قريب. لكن اليوم اصبح ملك اليمين - 00:27:43ضَ
معدوم تقريبا في اكثر بلاد الاسلام ويعني تم يعني الانتهاء منه فاصبح حكمه يعني غريبا على الناس اليوم ملك اليمين والا يجوز للرجل ان ينكح ملك اليمين بغير عدد يعني لو الف - 00:27:59ضَ
اما الزوجات الحرائر فاربع فقط قال سوى بين الواحدة من الازواج والعدد من السراري لخفة مؤنيهن وعدم وجوب القسم بينهن ذلك اي التقليل منهن او اختيار الواحد او التسري ادنى الا تعولوا. اقرب من الا تميلوا - 00:28:15ضَ
يقال عالميزان اذا مال. هنا في قوله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا فيها تفسيران تفسير الجمهور من المفسرين الا تعولوا اي الا تجوروا من عال الميزان اذا جار وارتفع والقول الثاني وهو قول منسوب للامام الشافعي رحمه الله. وانا استغربت انه لم ينسبه له هنا البيظاوي - 00:28:33ضَ
قال وفسر بان لا تكثر عيالكم على انه من عال الرجل عياله يعولهم اذا مانهم عبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن ويؤيده قراءة ان لا تعيلوا من اعالي الرجل اذا كثر عياله. ولعل المراد بالعيال الازواج وان اريد الاولاد فلان التسري - 00:28:55ضَ
مظنة قلة الولد بالاضافة للتزوج لزواج العزل الى اخره طبعا هذي ذلك ادنى ان لا تعولوا فيها المعنيان. الا تظلموا ولا تجوروا اذا يعني نكحتم اربع او ثلاث فاذا اخذتم واحدة فهذا ادنى انك لا تظلمها ولا تظلم يعني يصير عندك قدرة تعدل اكثر من اي من يكون عندك اكثر من زوجة - 00:29:17ضَ
او الا تعولوا تكثر عيالكم هذا كلام الشافعي تكثر عيالكم فتفتقروا ومنه قوله تعالى وان خفتم عيلة يعني ايش يعني فقرا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله هذا هو تخريج قول الشافعي الا تعولوا اي تكثر عيالكم فتفتقروا وتشكو العيلة - 00:29:37ضَ
طيب قال واتوا النساء صدقاتهن. نعم تفضل يا شيخ احمد قال رحمه الله مئات النساء صدقاتهن مهورهن. وقرأ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف وبدم وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة - 00:30:03ضَ
غرفة وبضمها على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة كظلمة في ظلمة نحلة اي عطية يقال نحله كذا نحلة ونحلة اذا اعطاه اياه عن طيب نفس بلا توقع عوض - 00:30:27ضَ
ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر الى مفهوم الاية لا الى موضوع اللفظ ونصبها على المصدر لانها في معنى الايتاء او الحال من الواو او الصدقات اي اتوهن صدقاتهن ناحلين او منحولة. وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلا منه عليهن. فتكون حالا من - 00:30:46ضَ
الصدوقات وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا اذا دان به على انه مفعول له. او حال من الصدقات ايدينا من الله شرعه ايدينا من الله تعالى شرعه. والخطاب للازواج وقيل للاولياء لانهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم - 00:31:07ضَ
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا للصداق حملا على المعنى او جرى مجرى اسم الاشارة كقول رؤبة لانه في الجلد توليع البهق اذ سئل فقال اردت كان ذاك وقيل للإيتاء - 00:31:28ضَ
ونفسا تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد. والمعنى فان وهبنا لكم شيئا من الصداق عن طيب نفس لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة. وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز وقال منه بعثا وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب - 00:31:45ضَ
فكلوه هنيئا مريئا فخذوه وانفقوه حلالا بلا تبعة. والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأى اذا صاغ من غير في غصص اقيمتا مقام مصدريهما او وصف بهما المصدر او جعلتا حالا من الضمير - 00:32:07ضَ
وقيل الهنيء ما يلذ ما يلذه الانسان والمريء ما تحمد عاقبته روي ان ناسا كانوا يتأثمون ان يقبل احدهم من زوجته شيئا مما ساق اليها فنزلت اه الاية السابقة ايها الاخوة في قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا فاليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - 00:32:26ضَ
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا هذه الاية هي الاية التي يعني شرع الله فيها في القرآن الكريم آآ تعدد الزوجات وكان يعني الرجال في الجاهلية ربما تزوج احدهم عشر نسوة وربما اكثر - 00:32:50ضَ
ولذلك لما جاء غيلان ابن اه غيلان الثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يعني متزوج بعشر نساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك اربعا وفارق سائرهن - 00:33:10ضَ
هذا الحكم وهو حكم يعني اباحة آآ زواج الرجل باربع يعني هذه الاية تعتبر اصل في القرآن الكريم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحاديثه لكن تلاحظون في زماننا هذا اصبح هذا كأنه جريمة - 00:33:26ضَ
يعني في المجتمعات الاسلامية بسبب التشويه الذي حدث لهذا وتعمد طبعا من الاشياء التي تعمدها اعداؤنا هو تجريم هذا التعدد لدرجة انه في بعض البلاد اصبح اه ممنوع يعاقب عليه القانون - 00:33:41ضَ
لدرجة انه لو تزوج الرجل بزوجة ثانية يعاقب ويغرم ويجبر على طلاقها لكنه لو وقع في الزنا اه فليس لديه مشكلة وهذا لا شك انه يعني اه ردة غريبة عن اه يعني عن هذا الدين وعن الشرع - 00:34:00ضَ
واختلال في الموازين والا لو نظرنا الى فوائد التعدد فهي كثيرة في في في المجتمعات منها اولا انه وسيلة الى تكثير الامة وازدياد عددها والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم - 00:34:18ضَ
هذا مشروع لذلك كان الصحابة والتابعون واتباع التابعين لا تكاد تجد الواحد واحدا منهم الا وهو يعني لديه اكثر من زوجة ولديه عدد كبير من الاولاد الى عهد قريب وايضا ان ذلك يعين على كفالة النساء لان النساء اكثر من الرجال في كل مجتمع - 00:34:36ضَ
اه ليس هناك وسيلة الا ان يكون للرجل اكثر من زوجة حتى يمكن استعادة ومنها ايضا ان الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت وضيقت عليه جدا فلابد من منفذ اخر وهو الزواج - 00:34:55ضَ
فاذا اكتفى كل رجل بامرأة واحدة سيبقى هناك عدد من النساء ليس لهن ازواج مما يدفعهم الى الوقوع في الجرائم ومنها ايضا قصد الابتعاد عن الطلاق الا لضرورة. حيث ان الرجل اذا كره امرأة او كره فانه يتزوج زوجة اخرى وتبقى هذه معها - 00:35:10ضَ
وفي ذلك فوائد كثيرة والمجتمعات التي يعني تنظر الى هذا الامر بسهولة ببساطة وتعيش حياتها بشكل طبيعي فانها تعيش حياة متسقة ومنسجمة الى ابعد مدة وفيها من الصيانة وفيها من العفة ما ليس في المجتمعات التي شددت على هذا الجانب فوقعت في المحرمات ووقعت في - 00:35:26ضَ
في في الخلل الذي لا يعلمه الا الله. وهذا امر يعني كما قلت لكم يعني آآ تعمد الاعلام وتعمد المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات كلها يعني تعظم الشأن وينظرون الى الزوج الذي يتزوج زوجة اخرى انه خائن والى اخره - 00:35:49ضَ
وهذا كله يخالف هذا الاية ونص الاية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة لاحظوا هنا لما تحدث عن اليتامى يتحدث عن المرأة وهما يعني صنفان مظلومان قديما وحديثا في المجتمعات - 00:36:07ضَ
الله سبحانه وتعالى اراد ان ينصف اليتامى وينصف النساء في هذه الايات فتحدث عن اليتامى الان يتحدث عن النساء يقول واتوا النساء صدقاتهن. والصدقات هي جمع صداق. وهو المهر وقرأ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف - 00:36:28ضَ
صدقاتهن وبضم الصاد صدقاتهن يعني جمع صدقة مثل غرفة صدقه وغرفة ونحلة المقصود بالنحلة يا شباب اي عطية. واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية لا منة فيها ولا اذى لانه حق خالص للمرأة - 00:36:48ضَ
يقال نحله كذا نحلا اعطاه اياه عن طيب نفس بلا توقع عوظ ومن فسرها بالفريضة يعني واتوا النساء صدقاتهن نحلة اي فريضة نظر الى مفهوم الاية وليس الى لفظها لان لفظها النحلة هي العطية بلا منة - 00:37:16ضَ
قد نصبت يقول نحلة على المصدر او على الحال طيب وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلا منه عليهن. فتكون حالا من الصدقات من الصدقات صدقاتهن نحلة وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا اذا دان به على انه مفعول له - 00:37:37ضَ
ومنه قولهم النحل الملل والنحل. النحلة يعني الدين الذي ينتحله الانسان لكن اصح هذه التفسيرات هو الاول ان معنى النحلة العطية التي لا منة فيها بمعنى ان الرجل يعطي زوجته المهر ثم لا يمن عليها بعدين. تراني دفعت لك تراني دفعت تراني سويت - 00:37:59ضَ
ليجلس يمن عليها حتى تكره الزواج الخطاب في هذه الاية للازواج واتوا النساء صدقاتهن نحلة للازواج. لان الزوج هو الذي يدفع المهر وقيل انه للاولياء. لان الولي هو الذي يستلم المهر من الزوج - 00:38:20ضَ
وكثير من الاولياء يستلم المهر ويضعه في جيبه ويترك الزوجة البنت مسكينة يعني تدبر نفسها في آآ في الشراء وفي التجهيز والله يقول ان المهر هو من حق من من حق الزوجة وليس من حق ولي الزوجة - 00:38:39ضَ
قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا اي طبن للصداق حملا على المعنى او جرى مجرى اسم الاشارة يعني اذا تنازلت المرأة عن شيء من الصداق. لاحظوا في قوله فان طبن لكم عن شيء منه - 00:39:01ضَ
يعني ما هو بالمعقول انها تعطيك المهر كامل لكن تعطيك من هو في اشارة للمرأة ايضا ان لا تدفع لا تعطي المهر كاملا تمسك منه حتى تجهز يعني نفسها فخذوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا - 00:39:17ضَ
هنا يقول آآ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا للصداق حملا على المعنى او جرى مجرى اسم الاشارة كقول رؤبة كأنه في الجلد توليع البهق لاحظوا هنا مشكلة لما يولد المفسر الشاهد ناقص - 00:39:33ضَ
لا تفهم الشاهد لانه لو قال فيها اه فيها خطوط من سواد وبلق. هذا البيت يقول فيها خطوط من سواد وبلق كانه في الجلد توليع البهق فيقول فيها خطوط من سواد وبلق. يعني فيها خطوط بيضاء وسوداء - 00:39:54ضَ
طبعا هو يصف حمار الوحش الاسود هذا المخطط فيصفه يقول يعني فيها خطوط من سواد وبلق. يعني ابيض وابيض واسود كأنها في الجلد توليع البهق. يعني نقول مثل البهق الذي يصيب جلد الانسان - 00:40:17ضَ
فيقول ابو عبيدة قلت للرعبة لماذا قلت كانه انت تقول فيها خطوط من سواد وبلق ليش ليش ما قلت كانها لماذا تقول خطوط كانه قال اقصد كان ذاك يقولون هذا دليل على انه يجوز ان ان تعبر بالضمير عن اسم الاشارة. فبدل ان تقول كان ذاك - 00:40:34ضَ
او كأن كأنه هو فقل كأنه ضمير عن اسم الاشارة طبعا رؤبة ابن العجاج هذا يعني اشهر راجز في التاريخ يعني كان ما شاء الله في الجلسة الواحدة يقول قصيدة مئتين بيت - 00:41:00ضَ
وذلك كتب التفسير مليئة بقصائده. لانه اعتمد عليه ابو عبيدة والاصمعي وابو عمرو بن العلاء. وهم الذين نقلوا لنا هذه الشواهد طيب وقيل للايتاء ونفسا تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد فان طبن لكم عن شيء منه نفسا - 00:41:15ضَ
يعني دفعته لكم او تنازلت المرأة عن مهرها او عن جزء من صداقها عن طيب نفسه قال وعداه بعن لتظمن معنى التجافي والتجاوز. فان طبن لكم عن شيء تعداه بعن اشارة الى - 00:41:33ضَ
يعني التجاوز والتجافي في هذا طيب قال فكلوه هنيئا مريئا يعني فخذوه وانفقوه حلالا بلا تبعة تذكرون في اول الاية انه يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ولا تأكلوها فيعبر دائما عن اخذ المال بالاكل مع ان يعني لنت لن تأكل المال - 00:41:51ضَ
هلأ انت بتاخذه في حسابك ما في اكل لكنه عبر بالاكل لان الاكل يعبر عن مطلق التصرف والمقصود به مطلق التصرف في المال قال والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرى اذا ساغ من غير غصص - 00:42:11ضَ
اقيمتا مقام مصدريهما طيب وقيل الهنيء ما يلذه الانسان والمريء ما تحمد عاقبته يعني الهنيء الطعام اللذيذ والمريء الذي لا يسبب لك تخمة او يسبب لك امراض او يسبب لك اي مشاكل - 00:42:29ضَ
ورؤي ان ناسا كانوا يتأثمون ان يقبل احدهم من زوجته شيئا مما ساق اليها فنزلت هذه الاية نعم قال رحمه الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. نهي للاولياء عن ان يؤتوا الذين لا رشد لهم اموالهم فيضيعوها. وانما اضاف الاموال الى الاولياء لانها في تصرفهم وتحت ولايتهم - 00:42:47ضَ
وهو الملائم للايات المتقدمة والمتأخرة وقيل نهي لكل احد ان يعمد الى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته واولاده ثم ينظر الى ايديهم. وانما سماهم سفهاء استخفافا بعقولهم واستهجانا لجعلهم قواما على انفسهم. وهو اوفق لقوله التي جعل الله لكم قياما. اي تقومون بها - 00:43:15ضَ
تعيشون. وعلى الاول يأول بانها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما. سمى به سمى ما به القيام قياما للمبالغة. وقرأ نافع وابن عامر قيما بمعناه كعوذ بمعنى عياذ وقرأ قواما وهو ما يقام به. وارزقوهم فيها واكسوهم واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم. بان تتجه - 00:43:39ضَ
فيها وتحصل وتحصل من نفعها ما يحتاجون اليه وقولوا لهم قولا معروفا عدة جميلة تطيب بها نفوسهم. والمعروف ما عرفه الشرع او العقل بالحسن والمنكر ما انكره احدهما لقبحه. لاحظوا انه في الاية التي قبلها - 00:44:06ضَ
يعني ينهى عن حرمان اليتيم وعن حرمان المرأة من حقها صح اه في اليتامى وحقوقهم ثم قال ايضا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فامرك هنا بان تعطي اليتيم وتعطي المرأة حقها - 00:44:28ضَ
هنا جاء فاستدرك ان هذا ينبغي ايضا ان يكون بحذر فلا تعطى لا تعطى اليتيم او لا تعطى المرأة المال اذا كان اليتيم سفيها لا يحسن التصرف قال في الاية التي بعدها ولا تؤتوا السفهاء. يعني لا تفهموا من كلامي انني امرتكم باعطاء اليتامى واعطاء النساء ان تفتحوا الموضوع وتسرفوا - 00:44:43ضَ
ولكن لا هناك حدود. فقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى الاية؟ هذه الاية للاولياء اولياء الايتام واولياء النساء. فهو نهي عن ان يؤتوا الذين لا رشد لهم اموالهم فيضيعوها - 00:45:09ضَ
وانما اضاف الاموال الى الاولياء لانها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للايات المتقدمة والمتأخرة وقيل نهي لكل احد ان يعمد الى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته واولاده. ثم ينظر الى ايديهم - 00:45:28ضَ
يعني يأخذ المال ويعطيه اولاده وزوجته ثم ينظر اليهم وهم يسرفون ويبذرون ولا يستطيع ان يتصرف فهذه الاية آآ خطاب للاولياء بان يحسنوا تدبير الاموال ولذلك لاحظوا انه يقول هنا ولا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:45:47ضَ
مع انه نسب المال الى الاولياء مع انه المال ليس للاولياء وانما هو للايتام لانه قال في الاية التي قبله واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم - 00:46:08ضَ
فنسبها اليهم وهذه النسبة تدل على الملكية وان اليتيم يملك ما له والملكية معناها انه يجب فيها الزكاة لان الملكية الزكاة تجب في المال لانها ملك فاذا توفرت الملكية توفر والنصاب - 00:46:25ضَ
وجبت الزكاة هنا لكن لاحظوا هنا الجانب البلاغي في التعبير. فهو نسب المال الى اليتامى لكي يقول للولي هذه ليست مالك انت فقط مشرف ونسب المال للاولياء كانه يقول له انتبه لمال الايتام - 00:46:44ضَ
كانه مالك احرص عليه كانه مالك فهو ليس لك لكنه تعامل معه كأنه لك وزيادة طيب قال وانما سماهم سفهاء استخفافا بعقولهم واستهجانا لجعلهم قواما على انفسهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:47:04ضَ
وش معنى السفهاء في اللغة يذكرون لما قلنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وايضا اه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ السفه في اللغة هو الخفة - 00:47:27ضَ
ولذلك الثوب الخفيف الذي يشف عما تحته يقال ثوب سفيه هذا اصله. ثوب سفيه يعني خفيف. تشوف الجلد من وراه ويقال يعني تسفهت الرياح معالي الاشجار لانها خفيفة فسمي السفيه سفيها لان عقله - 00:47:44ضَ
خفيف مثل الثوب الخفيف ولذلك يوصف الانسان اللي عقله خفيف فيقال سفيه وصف الطفل الصغير بانه سفيه لانه ايضا عقله ما زال في بداية اكتماله لكن اذا جاء طفل صغير ولكنه يملك عقلا كبيرا هذا لا يقال له سفيه - 00:48:04ضَ
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولم يقل ولا تؤتوا ابناءكم اموالكم. لا وانما خص السفهاء منهم اللي لا الذين لا يحسنون التصرف - 00:48:24ضَ
وايضا في قوله واتوا اليتامى اموالهم وقال في الاية فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم موسى تأتي معنا فاذا المرء آآ الولي منهي عن ان يدفع المال لليتيم او للمرأة التي هو وليها - 00:48:41ضَ
الا بعد ان يتأكد انهم يحسنون التصرف يتأكد انهم يحسنون التصرف. ستأتي معا فقوله هنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني جعل الله قوام حياة الانسان وهذي قوام حياتنا كلنا - 00:49:01ضَ
هو بالمال هل تقوم حياة الواحد منا الا بالمال كيف يأكل؟ كيف يسكن؟ كيف يشرب؟ كيف الا بالمال فاذا يعني آآ اساء التصرف في المال فقد اساء التصرف في عصب حياته وهو المال - 00:49:19ضَ
لذلك سماه الله سبحانه وتعالى هنا قيامة التي جعل الله لكم قياما وذكر الله ايضا هذا الوصف للكعبة لقوله جعل الله الكعبة قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس - 00:49:37ضَ
وقال المفسرون اي لا يقوم امر الناس الا بالكعبة ولهم في هذا كلام جميل. في كيف تكون الكعبة قيام للناس يقال للمؤمنين فقط قلنا ممكن لكن للناس في ذلك الكلام. طيب - 00:49:54ضَ
قال اي ما تقومون به وتنتعشون. وعلى الاول واول بانها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما سمي ما به القيام قياما للمبالغة. طيب وقرأ نافع وابن عامر قيما - 00:50:08ضَ
يعني ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما اي قوامة نفس المعنى فهو ما يقام به. قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لماذا قال وارزقوهم فيها ولم يقولوا وارزقوهم منها - 00:50:22ضَ
المفسرون كلهم يقولون لانه معنى الكلام دمروا اموال اليتامى استثمروها وانفقوا عليهم من الربح ولا تنفقوا عليهم من رأس المال فينتهي الماء لانك اذا حطيت المال في البنك وجلست تسحب من المال اليتيم - 00:50:43ضَ
ما يمديه يكبر مسكين ما له راح لكن الله يحث اولياء اليتامى ان يستثمروا هذا المال. ثم ينفقوا على اليتامى من الربح وهذا غاية الحفاظ على مال اليتيم وقولوا لهم قولا معروفا اي عدة جميلة تطيب تطيب بها نفوسهم - 00:51:02ضَ
انهم سيطالبونك سيقول لك اليتيم انت وش فلوسي هذي وش دخلك فيها يقول لوليه انا اريد فلوسي فيقول له ابشر انا ساعطيك ان شاء الله قريب وكذا ويعده عدة طيبة. وكل هذا تطييبا لخاطره وحفظا لماله - 00:51:22ضَ
طيب وقوله وقولوا لهم قولا معروفا. قال والقول المعروف هو القول اللين الذي يطيب الخاطر. والمقصود به المعروف في الشرع والمعروف في العقل حسنه كما ان المنكر هو ما انكره الشرع وما انكره ايضا العرف. طيب - 00:51:40ضَ
وابتلوا اليتامى. جميل. تفضلوا. استمرار لموضوع يعني اه تبين السفه والرشد عند اليتيم قال رحمه الله وبالتالي اليتامى اختبروهم قبل البلوغ بتتبع احوالهم في صلاح الدين والتهدي الى ضبط المال وحسن التصرف - 00:51:59ضَ
بان يكل اليه مقدمات العقد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى بان يدفع اليه ما يتصرف فيه حتى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا حد البلوغ بان يحتلم او يستكمل خمس عشرة سنة عندنا. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استكمل - 00:52:18ضَ
الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه واقيمت عليه الحدود وثماني عشرة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لانه يصلح للنكاح عندهم. فان انستم منهم رشدا فان ابصرتم منهم رشدا وقرأ احستم - 00:52:36ضَ
صح يا شيخ؟ نعم صحيح. احستم. وقرأ احستم بمعنى احسستم فدفعوا اليهم اموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ونظم الاية ان ان ان الشرطية جواب جواب اذا المتضمنة معنى الشرط - 00:52:55ضَ
والجملة غاية الابتلاء فكأنه قيل وابتلوا اليتامى الى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع اموالهم اليهم بشرط ايناس الرشد دي الرشد منهم وهو دليل على انه لا يدفع اليهم ما لم يؤنسوا منهم الرشد. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى اذا زادت على سن البلوغ - 00:53:14ضَ
سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الاحوال. اذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة. دفع اليه المال وان لم يؤنس منه ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا مسرفين ومبادرين كبرهم. او لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم - 00:53:37ضَ
ومن كان غنيا فليستعفف من اكلها. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته واجرة سعيه ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مشعر بان الولي له حق في مال الصبي. وعنه عليه الصلاة والسلام ان رجلا قال له ان في حجري - 00:53:57ضَ
افأكل من ماله قال كل بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق ما لك بماله وايراد هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على انه نهي للاولياء ان يأخذوا وينفقوا على انفسهم اموال اليتامى - 00:54:20ضَ
فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم بانهم قبضوها. فانه انفى للتهمة وابعد من الخصومة. ووجوب الضمان وظاهره يدل على ان القيم لا لا يصدق في دعواه الا بالبينة. وهو وهو المختار عندنا وهو مذهب ما له - 00:54:40ضَ
خلافا لابي حنيفة. وكفى بالله حسيبا محاسبا. فلا تخالفوا ما امرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم. ما حد لكم. نعم اه هذه الاية هي امتداد للاية التي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول اتوا اليتامى اتوا النساء - 00:55:01ضَ
ثم قال السفهاء لا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم طيب كيف نتأكد ان هذا سفيه ولا ليس سفيها حتى نعطيه او لا نعطيه قال ابتلوهم يعني اجر لهم اختبار هذا معنى الابتلاء وابتلوا اليتامى - 00:55:18ضَ
اختبروهم قبل البلوغ بتتبع احوالهم في صلاح الدين والتهدي الى ظبط المال وحسن التصرف بان يكل اليه مقدمات العقد. هذه المسألة فيها وجهات نظر مختلفة عند الفقهاء والعلماء. كيف نعرف ان اليتيم او اليتيمة - 00:55:38ضَ
قد وصل الى مرحلة يمكن ان يسلم له ما له ويتصرف فيه فقال هنا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فبلوغ النكاح المقصود بها البلوغ بلوغ اليتيم او اليتيمة سن النكاح - 00:55:59ضَ
وله يعني يعرف بعلامات معروفة فهذا معنى قوله حتى اذا بلغوا النكاح يعني وابتلوهم حتى اذا بلغوا النكاح وجعل بلوغ النكاح علامة من علامات الوصول الى سن معين. لذلك لاحظوا الان هذا شيء متبع في كل القوانين وفي كل الشرائع والفقه - 00:56:19ضَ
ان هناك علامات هناك مثلا الان يقولون انت ما يجوز لك انك تحصل على رخصة القيادة الا اذا وصلت ثمنطعشر سنة صح طيب وسبعطعشر سنة قالوا تصريح اظن ستطعشر سنة ما في - 00:56:41ضَ
ما يتنازلون عن يوم واحد. مع انه احيانا يكون الشاب عمره خمسطعشر سنة ولكنه عاقل ورزين. وواحد عمره ثلاثين سنة لكنه مرجوش ولا يستحق انه ياخذ رخصة صح لكنهم مضطرين انهم يضعون حد - 00:56:53ضَ
يتعاملون فيه. تماما في كل الشؤون حتى في الشعر تذكرون مرت معنا هذه المسألة مرارا. ان العرب عندما ارادت ان تذكر ان تأتي وتدرس موضوع الاحتجاج بالشعر اه اضطرت ان تضع حدا فاصلا - 00:57:09ضَ
بينما يحتج به وما لا يحتج به فجعل بعظهم سنة مئة وخمسين هجرية حدا فاصلا قالوا الذي توفي قبل سنة مئة وخمسين نحتج بشعره. والذي توفي بعد مئة وخمسين لا نحتج بشعره - 00:57:22ضَ
هذا الحد كان ضروريا طيب هل هذا الحد قد حرم ادخل اناسا ضعفاء لا يستحقون ان يحتج بشعرهم؟ نعم صحيح واخرج اناسا متميزين كان يمكن ان يحتج بشعرهم؟ صحيح ايضا - 00:57:38ضَ
يعني مثلا هذا القيد اخرج بشار ابن برد مع انه من افصح الشعراء وادخل شعراء ضعفاء مثل مثلا على سبيل المثال عدي ابن زيد العبادي عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي - 00:57:56ضَ
لكن شعره ضعيف لكنه جاء قبل مئة وخمسين واحتج بشعره الظوابط دائما والقوانين صارمة ولا بد منها قد تكون ظالمة في بعظ الافراد لكنها لا بد منها. كذلك هنا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:58:10ضَ
بلوغ النكاح هذه مسألة آآ فسيولوجية يعني اذا بلغت البنت او الولد سن البلوغ طيب هذا خلاص سهل انك تحدده صح لكنه ما ذكر هذا فقط. قال حتى اذا فانستم منهم رشدا. فاذا المعول عليه هو الرشد في التصرف - 00:58:30ضَ
طيب طيب كيف تعرف انه انه رشيد في التصرف؟ قالوا تمكنه هذا هو من معنى ابتلوا اليتامى. تمكنه من بعض المعاملات المالية خليه يبيع ويشتري في جزء من المال شوف تصرفاتك - 00:58:52ضَ
هنا يقول البيضاوي بان يكل اليه مقدمات العقد التفاوض يعني الاخذ والعطاء في البيع والشراء دون القطع هذا يعطيك مؤشر وهذا صحيح فعلا ان الطفل او الشاب او البنت يستطيع ان الانسان من تصرفاته انه يحكم عليها انه رشيد او غير رشيد - 00:59:05ضَ
من تصرفاتي لكن الفقهاء لهم اقوال في ذلك ذكرها البيظاوي هنا ولذلك يقول عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى بان يدفع اليه ما يتصرف فيه يجرب ويشوف اعطى الفين اعطى خمسة اعطى عشرة خلك تشوف - 00:59:29ضَ
كيف يتصرف فيها حتى اذا بلغوا النكاح قال حتى اذا بلغوا حد البلوغ بان يحتلم. وهذي واضحة. او يستكمل خمس عشرة سنة عندنا يعني عند الشافعية لقوله عليه الصلاة والسلام اذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واقيمت عليه الحدود - 00:59:45ضَ
وهذا اخرجه البيهقي آآ وفي اسناده ضعف طيب وثماني عشرة عند ابي حنيفة رحمه الله وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لانه يصلح للنكاح عنده اذا شوفوا الشافعية عندهم خمسطعشر سنة - 01:00:03ضَ
هذي كفاية انه يدفع له ماله طيب واذا لم يؤنس منه الرشد هنا يقولون انه لابد ان تدفع له ماله في مرحلة من المراحل افرض انه جلس الى اربعين سنة وانت تقول لا والله ماش - 01:00:21ضَ
متى بتعطيه فلوس يا طيب هنا يذكر الفقهاء يقولون ان انست منه رشدا واضح توكلنا على الله اذا لم يكن فلنعتمد على السن. الشافعية يلزمون الولي اليتيم ان يدفع له ما له عند الخامس عشرة - 01:00:36ضَ
وابو حنيفة يرى ثماني عشرة ابن العربي المالكي له كلمة شديدة شوية على ابي حنيفة في هذه المسألة وهو يرى ان هذا الحديث ضعيف القول بان ثمانية عشرة وانه لو كان مثل ما لك عاش في المدينة لعرف صحيح الحديث من ضعيفا - 01:00:52ضَ
لكنه عاش في العراق والعراق هي مظنة الاحاديث الظعيفة والموضوعة. هذا كلام الامام ابن عربي في كتابه احكام القرآن لكن الله يقول فان انستم منهم رشدا. يعني فان ابصرتم منهم رشدا وقل يا احستم بمعنى احسستم. وهذي قراءة ابن مسعود - 01:01:10ضَ
فان احستم منهم رشدا. يعني فان احسستم منهم الرشد. فادفعوا اليهم اموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ هذا هو معنى الاية ونظم الاية ان ان الشرطية جواب اذا المتظمنة معنى الشرط - 01:01:28ضَ
يعني حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فاذا بلغوا النكاح ما لها جواب وادفع قول هنا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح طيب وين الجواب - 01:01:43ضَ
ما هو موجود. قال هنا جوابه هنا ان ان الشرطية ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يعني معنى الاية اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا والجملة غاية الابتلاء فكأنه قيل وابتلوا اليتامى الى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع اموالهم اليهم بشرط ايناس - 01:02:02ضَ
رشدي منهم وهو دليل على انه لا يدفع اليهم ما لم يؤنس منهم الرشد ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا زادت على سن البلوغ سبع سنين لي ثمنطعش سنة لذلك يبدو انهم اخذوا الذين يعني آآ - 01:02:25ضَ
قالوا لازم الرخصة في ثمنطعشر سنة اخذوا بقول ابي حنيفة ثمنطعشر سنة وهي مدة معتبرة في تغير الاحوال. اذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة دفع اليه المال وان لم يؤنس منه الرشد. هذا كلام ابي حنيفة - 01:02:43ضَ
رحمه الله. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. اي لا تبالغوا في صرف اموال اليتامى قبل ان يبلغ وتقول انا بخلص شغلي بسرعة حتى لا يبلغ الولد وياخذ امواله ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. يعني مبادرة ومعاجلة - 01:02:59ضَ
ان يكبر اليتيم فيأخذوا ماله. تفضل يا شيخ يقول الله سبحانه وتعالى لاولياء الايتام ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني هذا بعض الاولياء يحاول ان يصرف اموال اليتيم بسرعة - 01:03:22ضَ
ويستعجل في ذلك حتى لا يكبر اليتيم ويطالب بها الله نهى عن ذلك ونهى عن الاحتيال وقال ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني من كان غنيا منكم يا اولياء الايتام عن مال اليتيم فليستعمل - 01:03:37ضَ
ولا يأخذ منها شيئا وليحتسب الاجر في الحفاظ على مال اليتيم حتى اذا كبر يسلمه له فليستعفف ومن كان فقيرا من اولياء الايتام قال فليأكل بالمعروف الاكل بالمعروف اي بقدر الحاجة واجرة السعي - 01:04:01ضَ
ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف يشعر بان الولي له حق في مال الصبي. يعني بقدر تعبه لذلك لاحظوا يعني كيف ان الاسلام راعى هذه الحاجة وانه يعني يدعو الى اه ان يعطى الولي حقه مقابل استثماره لمال اليتيم وحفاظه عليه - 01:04:20ضَ
حتى لا يقول انا يعني اشتغل بلاش وانما لا انت تأخذ لكن الله يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف احال ذلك الى المعروف والى العرف. ولذلك القاضي يقدر هذا ايضا الولي العاقل الرشيد يقدر هذا - 01:04:45ضَ
يعني بحيث انه لو اشتكاه اليتيم او اختصم الى القاضي وقال الولي للقاضي والله انا اخذت مبلغ كذا القاضي يقول مبلغ معقول مبلغ معقول يعني لم يخرج عن المبالغ المعروفة المتعارف عليه - 01:05:04ضَ
يعني افرض مثلا ان لو جاء الولي نفسه واعطى ما له مؤسسة او لشركة تدير الاملاك كم سيأخذون بياخذون مثلا عشرة في المئة او خمسطعشر في المئة. طيب الولي ماخذ خمسة في المئة. اذا هو اقل من اه من الجهات التي تقوم بادارة الاملاك - 01:05:22ضَ
فاذا الاكل بالمعروف المقصود به بقدر الحاجة وعدم التوسع في آآ في ذلك واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال له ان في حجري يتيما افاكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير متأثم - 01:05:41ضَ
مالا ولا واق ما لك بماله والحديث حسن يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولي اليتيم كل بالمعروف غير متأفل مالا يعني لا تروح تسوي تجارة وتسوي اه بزنس من ورا مال اليتيم هذا معنى متأثلا مالا - 01:05:57ضَ
ولا واق ما لك بماله. يعني تروح تحط مال اليتيم في الاستثمارات الخطيرة جرب ولكن ما لك انت تحافظ عليه. لا. هذا لا يجوز قال وايراد هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على انه نهي للاولياء ان يأخذوا وينفقوا على انفسهم اموال اليتامى - 01:06:16ضَ
اذا لاحظوا يا اخواني كيف يحافظ الله ويدافع عن حقوق الضعفاء في الاسلام ويحذر اشد الحذر والتحذير من المساس بها لانه قد لا يكون بالمناسبة قد لا يكون لهؤلاء الاولياء رقيب ولا حسيب - 01:06:39ضَ
ولا ولا للايتام من يدافع عنهم الله سبحانه وتعالى بالغ في التهديد والوعيد وانه هو سبحانه وتعالى المحاسب ولذلك يحذر تحذير شديد للاولياء ولذلك لما نزلت هذه الايات ذهب الصحابة اولياء الايتام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله - 01:06:56ضَ
هذه اموال اليتامى لا نريد ان نتدخل فيها ابدا. بعد هذا الوعيد فانزل الله قوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيعني لطف الامور وقال له ابدا خلوا اموالكم مع اموالهم احسنوا واجتهدوا - 01:07:18ضَ
ويغفر الله لكم ما وقعتم فيه من اخطأ قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يعني الان يقول ابتلوا اليتامى اختبروهم اذا تبين لكم الرشد في تصرفاتهم ادفعوا اليهم اموالهم. اذا دفعتم اليهم اموالهم اكتبوا هذا وثقوه واشهدوا - 01:07:40ضَ
يأتي بعض الايتام مثلا يقول لا والله انا لا يمكن اني اخذ شهيد ولا انت يعني في مقام الوالد لا وبعدين يختلف هو هو واياه غدا لكن الافضل شي ان توثق ولذلك قال واذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 01:08:02ضَ
احضروا الشهود اكتبوا العقود وثقوها توثيقا تاما. حتى لا ينكر الولي غدا او لا ينكر اليتيم لا يأتي الولي فيقول والله انا اعطيته شيء ليس له او يقول اليتيم والله امسك عني شيئا هو لي وهكذا. تقع الاختلافات - 01:08:20ضَ
بين الاقارب وبين اه الاولياء كثيرة طيب وكفى بالله حسيبا اي محاسبا فلا تخالفوا ما امرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للاولياء. طيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان - 01:08:40ضَ
قال رحمه الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون يريد يريد بهم المتوارثين بالقرابة مما قل منه او كثر بدل مما ترك باعادة العامل - 01:08:57ضَ
نصيبا مفروضة نصب على انه مصدر مؤكد. كقوله تعالى فريضة من الله او حال اذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب او على الاختصاص بمعنى اعني نصيبا مقطوعا واجبا لهم. وفيه دليل على ان الوارث لو اعرض عن نصيبه لم يسقط حقه - 01:09:14ضَ
روي ان اويسا ابن الصامت الانصاري خلف زوجته ام كحة وثلاث بنات. صح يا شيخ؟ ايوة ايوة فزوى ابن عمه سويد وعرفطة او قتادة وعرفجة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية - 01:09:35ضَ
فانهم ما كانوا يورثون النساء والاطفال ويقولون انما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت ام كحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت اليه فقال ارجعي حتى انظر ما يحدث الله - 01:09:56ضَ
فنزلت فبعث اليهما لا تفرقا من مال اوس شيئا فان الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين. فنزلت الله فاعطى ام كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم. وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. واذا حضر القسمة - 01:10:13ضَ
القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فاعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليهم. وهو امر ندب للبلغ من الورثة. وقيل امر وجوب. ثم اختلف في نسخه والضمير لما لم لما ترك او ما دل عليه القسمة - 01:10:35ضَ
وقولوا لهم قولا معروفا وهو ان يدعو لهم ويستقلوا ما اعطوهم ولا يمن عليهم نعم آآ الان بعد ان امر بدفع الاموال لليتامى وآآ يعني خاطب الاولياء سوف يأتي الان الى الحديث عن توزيع التركة - 01:10:55ضَ
قلنا ان المشكلة كانت موجودة في الجاهلية انهم كانوا يحرمون المرأة من الميراث مطلقا ولا يدفع للمرأة شيء ويقولون انما يدفع الميراث لمن يحمي الحوزة ويدافع عن العشيرة. وهم الرجال - 01:11:14ضَ
الله سبحانه وتعالى يقول هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. هذه الاية اول اية في ايات المواريث وقسمة التركات سبب نزولها قصة اوس بن الصامت الانصاري رضي الله عنه لما توفي وخلف زوجته وثلاث بنات - 01:11:30ضَ
وابني عم اثنين من ابناء العمومة ترك زوجته وابنتين وابني عم ولم تكن قد نزلت ايات المواريث قبل هذه القصة ابناء عم اوس بن الصامت ارادوا ان يستولوا على تركته كاملة ويحرموا زوجته وبناته. لانها زوجة امرأة - 01:11:56ضَ
وهم لا لا يورثون للرجال فقط يعني عزموا على ان لا يعطوهم شيئا امرأة اوس ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يعني تقول يعني زوجي انا تركني وترك بناتي - 01:12:19ضَ
فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى انظر ما يحدث الله فنزلت هذه الاية للرجال نصيب مما ترك والدان والاقربون - 01:12:35ضَ
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. نصيبا مفروضا هذي نزلت الاية ذهب استدعى عرفدة سويد وعرفطة او او قتادة وعرفجاء ابناء عم اوس بن الصامت رضي الله عنه وقال لا تفرقا من مال اوس شيئا - 01:12:53ضَ
فان الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين. يعني يقول انا لم يوضح بالظبط ما في التقسيم دقيق انتظروا حتى لعل الله ينزل شيئا فنزلت الايات التي فيها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين وستأتي معنا - 01:13:16ضَ
فقسم التركة بينهم فاعطى ام كحا لزوجته الثمن دليل على ماذا على انها لها لان لها اولاد فتاخذ الثمن والبنات الثلثين وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والباقي اخذه الشباب هذولا سويد وعرفجه. وكانوا ناويين يأخذون المال كله - 01:13:37ضَ
فهذا يعني سبب او نزول هذه الاية آآ قال وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهذي قاعدة اصولية. تذكرون مرت معنا في اكثر من موضع هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب - 01:14:02ضَ
او تأخير البيان عن وقت الحاجة فقالوا لا يجوز بالاجماع تأخير البيان عن وقت الحاجة ابدا لكن يجوز تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة وضربت مثال مثلا لو نزل علينا فرض الصلاة - 01:14:21ضَ
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الساعة التاسعة صباحا. نزلت هذه الاية على النبي صلى الله عليه وسلم. واقيموا الصلاة طيب متى هي اول صلاة سوف آآ يعني تجب علينا صلاة الظهر صح - 01:14:44ضَ
طيب صلاة الظهر هي وقت الحاجة الساعة التاسعة صباحا هي وقت البيان وقت الخطاب فيجوز نقول تأخير البيان عن كيفية الصلاة ووقتها الى يأتي الوقت لكن لا يجوز تأخيره عن ذلك - 01:15:02ضَ
يعني ما يجوز تؤخر الى بعد صلاة الظهر وانما يجب ان تبين يعني عند الحاجة فهذا معنى قول البيضاوي هنا وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لانه قال لهم انتظروا - 01:15:19ضَ
لا تقسموا التركة حتى يأتيني فيها تفصيل لانه في الاية هذه بين ان لهم نصيب. لكنه لم يبين بالظبط كم وهذا هو الاجمال والبيان هو يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره - 01:15:36ضَ
تماما كما في قول واقيموا الصلاة هذا امر. لكنه مجمل. لا تستطيع ان تمتثل حتى يأتي صلوا كما رأيتموني اصلي. الصلاة اربعا اذا كبر ثم اركع ثم ارفع ثم صح - 01:15:53ضَ
هذا هو البيان الذي يمكن ان يمتثل الانسان وهذا هو موضوع الاجمال والبيان في القرآن الكريم وفي السنة. الاجمال هو الامر الذي يدل على وجوب شيء لكنه لا يمكن امتثال لعدم تحديده. مثل قوله واقيموا الصلاة - 01:16:06ضَ
طيب سنقيم الصلاة لكن كيف نقيم الصلاة واتوا الزكاة هذا تدل على وجوب الزكاة لكن كيف ما هو النصاب؟ متى نؤديها؟ كم كيف نؤديها لمن يستحقها؟ من هم وهكذا هذا يسمونها الاجمال الامر المجمل - 01:16:26ضَ
والامر الذي يأتي بتفصيل مثلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب هذا بيان يقول هذه هي الافراد او هذه الفئات التي تدفع لها الزكاة لكن اذا قلت ما هو دليل وجوب الزكاة؟ اقول واتوا الزكاة - 01:16:43ضَ
دليل وجوب الصلاة واقيموا الصلاة لكن ما هو الدليل الذي فيه تفصيل لكيفية الصلاة؟ اقول صلوا كما رأيتموني اصلي حديث المسيء في صلاته اذهب فكبر ثم اركع ثم ارفع هذا هو البيان - 01:17:04ضَ
وهذا من اهم المباحث في كتب اصول الفقه وفي كتب علوم القرآن لانه مرتبط بالقرآن الكريم في مثل هذه الايات التي وقع فيها البيان طيب نختم واذا حضر القسمة اولي القربى - 01:17:19ضَ
ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يعني فاعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليهم يعني الله يقول اذا جئتم توزيع التركة وكان معكم اناس موجودين في الجلسة ليسوا من الذين يستحقون التركة ليسوا من الذين من اصحاب الميراث - 01:17:32ضَ
ما التصرف السليم معهم قال فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فامر بان يعطوا شيئا يطيب خواطرهم حتى لا يحسدوا ان الورثة او يقع في انفسهم شيء من الحسد او من الضيق بسبب عدم - 01:17:51ضَ
ولذلك يقول هنا فارزقوهم منه واكسوهم هل هو امر للوجوب للندب ان شئتم تعطونهم او ان شئتم لا تعطونهم قال وهو امر ندب للبلغ من الورثة. يعني هو امر ندب - 01:18:09ضَ
وقيل امر وجوب انه للوجوب ثم اختلف في نسخه يعني هل هو كان للوجوب ثم نسخ ام انه ما زال هذي مسألة فيها تفاصيل. قال والظمير لما ترك او ما دل عليه القسمة وقولوا لهم قولا معروفا وهو ان يدعو لهم ويستقلوا ما اعطوهم ولا يمنوا عليهم. يعني - 01:18:25ضَ
يقولون يعني سامحونا هذا مبلغ بسيط او هذا شيء بسيط ما قصرتوا ولا حضرتوا يمكن كان لهم دور في التقسيم او في الصلح او الى اخره وهذا من كمال اه يعني هذه الشريعة الاسلامية - 01:18:45ضَ
انه راعى حتى هؤلاء ولم ينظر الى الموضوع انهم هذولا ما لهم علاقة في الموضوع وش علي منهم لا وهذا حتى تلاحظونه اليوم في العقار. يعني الذين يحضرون الصفقات العقارية - 01:18:57ضَ
يعطون طبعا البعض ينظر لها من ناحية ان هذا عرف لكن في الحقيقة هذا اصل اه موجود في هذه الاية ان الذين يحضرون قسمة التركة يعطون منها تطييبا لخواطرهم وكذلك الذين يحضرون مثل هذه الصفقات - 01:19:11ضَ
يعطون منها تطييبا لخواطرهم واتقاء لشرهم. لانه قد يصيب آآ صاحب الصفقة بعين يعني يفسد عليه هذه الصفقة. فيقول ليس اني اعطيته نصفها وسلمت من اه من هذا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم فقه كتابه وان يرزقنا العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى - 01:19:26ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:19:47ضَ