التعليق على تفسير الجلالين(مستمر)
التعليق على تفسير الجلالين | سورة البقرة ٢٣١-٢٣٣ | يوم ١٤٤٤/٤/١٥ | للشيخ أ.د. يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا - 00:00:00ضَ
اللقاء المبارك في هذا اليوم اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع من عام اربعة واربعين واربع مئة والف للهجرة طيب عندنا سورة اه البقرة كده يا شيخ اذا طلقتم النساء نعم طيب نبدأ على بركة الله تفضل اقرأ - 00:00:10ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ارفع الصوت اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين قوله تعالى اذا طلقتم النساء فبلغنا بلاء قاربنا انطلاء عدتهم فامسكوهن ننبه فامسكوهن بان تردوا - 00:00:30ضَ
بان تراجعوهم. او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعولا به. مفعولا لا اعتدوا عليهن بالالحاء الى الابتداء والتطبيق وتطويل الحبس. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم فيها - 00:01:10ضَ
مخالفتها واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم في الاسلام من من الكتاب القرآن حكمة ما فيه من الاحكام يعظكم به بان تشركوها بان تشكروا تشكروها تشكروا ايوة اذن تشكروها بالعمل به. اي نعم يقول يعني يعني اذكروا نعمة الله واشكروا واشكروه على هذه النعمة - 00:01:50ضَ
اذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به. بان تشكروا هذه النعمة وتعملوا بها. عرفت؟ عدلها عندك عشان مكتوب عندك تشركوها. ايه. خطأ. تشكرها. واضح؟ تعدلها بعدين ها. طيب واتقوا الله - 00:02:20ضَ
اتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. طيب. بارك الله فيك. الان عندنا هذه الاية واحد وثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة. يقول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. يعني اذا طلق الرجل امرأة - 00:02:40ضَ
ثم شارفت على انقضاء عدتها. قال قاربت انقظاء عدتها. يعني مثل ماذا؟ يعني نعرف المرأة التي تعتد بالحيض انها اذا طلقها في طهر لم يمسها فيه تحيض الاولى ثم تحيض الثانية ثم تحيض - 00:03:00ضَ
الثالثة اذا حاضت الثالثة ثم طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت انتهت عدتها. فاذا قاربت هذه الانتهاء يعني هي الان في في في الحيضة الثالثة يعني لم يبقى الا يوم يومين ثم تطهر وتغتسل. هذي نقول نقول ماذا؟ نقول شارفت انقضاء العدة - 00:03:20ضَ
يقول اذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن يعني قاربنا انتهاء العدة. فما الحل هنا؟ يقول امسكها بمعروف يعني راجعها لكن شرط ان تكون المراجعة هذي ان ارادوا اصلاحها مثل ما قال الله سبحانه امسكوهن لتراجعوهن بمعروف من غير اظرار عليها كما - 00:03:40ضَ
اهل الجاهلية كانوا اذا يطلقون المرأة واذا بقي على عدتها ايام راجعها ثم طلق ثم راجع ثم طلق يؤذيها يقول امسكوهن بمعروف هذا الكلام فيه مطلقة طلاق رجعيا اما الطلاق البائن ما يراجع الطلاق - 00:04:00ضَ
خلاص انتهت. ليش الزوجة له؟ ولا يمكن ان يراجعها. طلاق البائن ما هو؟ الطلاق ثلاثا. اما طلاق الرجعي طلاق الطلقة الاولى والثانية له ان يراجعها ما دامت في العدة. زين؟ قال اما ان تمسكوهن وتراجعوهن او سرحوهن بمعروف. يعني اتركها - 00:04:20ضَ
ستنقضي عدتها وتذهب الى اهلها. اتركها خلها اشرحها بمعروف. بمعنى انك تكرمها. وانك تعطيها هدية تعطيها يعني او انك تذكرها بخير وتشكرها على ما قدمت عندك وتقول الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرزقني - 00:04:40ضَ
خير مني ويعني تعطيها بكلام لطيف وجميل. واضح؟ قال ولا تمسكوهن ضرارا. يقول لا تمسكوهن بالرجعة بعض بعض الرجال يعني يطلق ثم يراجعها يراجعها. يراجعها لاجل الضرار. قال ضرارا. تقول ضرا - 00:05:00ضَ
اعرابها مفعول لاجله. يقول لا تمسكوهن لاجل ظرار. لغرض الظرار هذا معناه. لتعتدوا عليهن بالالجاء الى الاهتداء يقول يعني من باب الضغط عليها بان تفتدي نفسها تعطيه مالا او التطليق وتطويل الحبس - 00:05:20ضَ
عليها بحيث انه يطلق ويراجع يطلق ويراجع فتطول المدة عليها. قال ومن يفعل ذلك؟ فقد ظلم نفسه بتعريضها الى عذاب الله. لان هذا استهزاء بكتاب الله ولعب وايذاء وضرر وتضييق على على هذه المرأة. ولا تتخذوا ايات الله - 00:05:40ضَ
قال هزوا يعني مهزوءا بها بمخالفتها. لا تتخذ ايات الله. هذه ايات الله واحكامه لا تستهزئ بها. جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي مئة طلقة مئة طلقة قال وقعت ثلاث - 00:06:00ضَ
وقعت لا قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها ايات الله زوارا يعني استهزاء كيف تقول طلقتها مئة طلقة الله يعطيك تلقى طلقتين وانت تأتي بهذه الاشياء طيب يقول واذكروا نعمة الله عليكم بالاسلام لان اهل الجاهلية كانوا - 00:06:20ضَ
يطلق ويمسك يطلق ويمسك من غير حد. الاسلام اعطاك حد معين. رحمة بالمرأة ورحمة بالزوج ان اعطاه الله طلقة وطلقتين فقط قال اذكروا نعمة الله عليكم بالاسلام وما انزل عليكم الكتاب اي القرآن والحكمة قالوا وما فيه من الاحكام. الحكمة هذي فسرت بانها ما فيها من احكام واسرار - 00:06:40ضَ
سريعة وبعضهم فسر الحكمة بالسنة. كلاهما صحيح. قال يعظكم به بان تشكروها. تشكر هذه النعمة بالعمل به فقال واذكروا نعمة الله عليكم. اشكروا هذه النعمة بالعمل بالكتاب والسنة. واتقوا الله خوفوا عقابه. واعلموا ان الله بكل شيء عليم. مطلع لا - 00:07:00ضَ
وعليه شيء من اعمالكم. هذه الاية في الطلاق الرجعي. وما الذي وجه الله عز وجل الازواج اذا طلقوا زوجاتهم رجعيا مخيرين اما يراجعها يمسكها باحسان بمعروف او يسرحها باحسان. طيب نشوف الاية اللي بعدها تفضل - 00:07:20ضَ
واذا طلقتم النساء فبلغنا كلام انقضت الدتون فلا تعمروهن خطابا لاولي الاولياء اي تمنعوني المطلقين لهن. لان سبب نزولها ان اخت معقل بن يسار طلقها وهذا اراد ان يراجعها فمنعها معقل ابن يسار كما رواه الحاكم. اذا ترى موئي الازواج والنساء بينهن بمعروف - 00:07:40ضَ
شرعا ذلك النهي عن العمر وعظده ما كان مياه يؤمن بالله واليوم الاخر. لانه المنتفع به ذلكم اي ترك العمر ازكى لكم. لكم واطع ازكى خير لكم واطهر لكم ولهم. لما - 00:08:10ضَ
عليه بما يخشى على الزوجين من الربا من الريبة بسبب العلاقة بينهما. والله يعلم ما المصلحة وانتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا امره. طيب يعني هذه الاية الان تتحدث عن اي شيء - 00:08:30ضَ
تتحدث عن ان الرجل اذا طلق زوجته وانتهت عدتها عله ان ان يتزوجها مرة اخرى ولا ماله ان يتزوج طلقها طلاق الرجعيا ثم اراد ان تعود اليه وهي تريده وهي تريده وقل ما في مانع ان يعقد عليها ان يتزوجها ان - 00:08:50ضَ
من جديد ويعقد عليها ويدفع لها مهر. لاحظ في الاية قالوا اذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن. والاولى قال فبلغن اجرهن. المفسرون فسروا الاجل الاول غير الاجل الثاني. الاجل الاول قالوا اذا قاربت انتهاء العدة هنا يقول لا اذا انتهت عدتها ليش؟ لان شف الاية - 00:09:10ضَ
تقول تقول اذا اطلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن يعني لا تمنعونهن. يعني اصلا هي لو كانت المراد بها فبلغنا يعني قاربنا ما حد يمنعها لان زوجها هي الزوج يراجعها. لكن الان يعني فبلغنا جميعا يعني انقضت عدتها - 00:09:30ضَ
طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت وانتهت عدتها وخرجت ذهبت. خلاص ليست زوجة ولا يمكن ان تجلس عنده اصلا. ولا يمسها ولا تكشف انه ولا شيء محرم عليه. الان هي اصبحت اجنبية. ارادها مرة اخرى واراد ان يتزوجها. قد يكون بينهم اطفال واراد ان - 00:09:50ضَ
يرجع اليها وهي ترجع اليه. هل يجوز لولي هذه المرأة ان يمنعها مثل ابوها او اخوها؟ يقول لا. ما نزوجك هذا الرجل. هذا الرجل كمان زوجك ابدا ولا ترجعين اليه. هل يجوز له؟ نقول ليس له ذلك. لان ما دام ان هي موافقة هي وهو موافق خلاص يرجعون. ولذلك هذي قصة ذكروا لها - 00:10:10ضَ
سبب نزول وهي ان معقل ابن يسار رضي الله عنه زوج اخته رجلا فجاء هذا الرجل وطلقها لما انتهت عدة بعد ايام طويلة جاء يخطبها من جديد الزواج. قال زوجتك ولم تعرف قدرها وطلقتها. لا ازوجك. فنزلت الاية. قال - 00:10:30ضَ
ولا تعضلوهن لا تمنعوهن. فجاء مع ابن يسار رضي الله عنه و نادى هذا الرجل وقال زوجتك اختي. فزوجه هنا قال اذا تراضوا اي الرجل والمرأة بينهم بالمعروف شرعا بحيث انهم يقيمون شرع الله قال ذلك - 00:10:50ضَ
النهي الذي عن العظم ايها الاولياء لا تمنعونهن. يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. تذكير لهم وان لانه هم بالوعظ. قال ذلكم اي ترك العظم ازكى خير لكم واطهر لكم ولهم. يعني - 00:11:10ضَ
اظهر لكم انتم واظهر للزوجين. لما يخشى على الزوجين من الريبة. كيف يخشى من الريبة؟ يقول انت اذا لم تزوجها قد تذهب اليه بطريقة محرمة او هو يأتي اليه بطريقة محرمة او يواعدها بطريقة محرمة. فانت اذا هي راغبة في زوجها الاول وهو راغب فيها فلا - 00:11:30ضَ
تمنعها خلهم يتزوجون بطريقة بطريقة مباحة وطريقة الحلال خير من ان يقعوا في الحرام هذا معناه بسبب العلاقة بينهما. والله يعلم ما فيه المصلحة وانتم لا تعلمون. ولذلك الله سبحانه وتعالى منعها الاولياء ان يمنعوا - 00:11:50ضَ
اولياته من الزواج. طيب ناخذ الاية اللي بعدها. تفضل. حولين عامين اولاده اولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة. ذلك لمن اراد ان الرضاعة ولا زيادة عليه وعلى اطعام الواردات طاقتك - 00:12:10ضَ
لولدها اي بسببه بان تكره على ارضاعه اذا انتم ان تكره على ارضاعه اي بسببه اي بسببه بان يكلف فوق طاقته وعلى الامن وهو الصبي على اي على ولي مثل ذلك الذي على الاب للوالدة من الرزق والكسوة. فان اراد اي - 00:12:50ضَ
صادرا عن تراض باتفاق منه وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك هوى في ذلك وان ارادتهم وان اردتم خيرا تسترضعوا اولادكم مراضع غير الواردات. فلا جناح عليكم فيه. اذا سلمتم فيه انما اتيتم - 00:13:30ضَ
اينما اردتم ايتاءه لهن من الاجر من الاجر من الاجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس طيب النفس كطيب النفس كطيب النفس كطيب النفس واتقوا الله واعلموا ان الله لا تعملون بصير لا يخفى عليكم - 00:14:00ضَ
طيب بارك الله فيك هذي احكام الرضاعة لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد احكام الطلاق؟ لان الرجل قد يطلق امرأته وعندها اطفال قد تطلق وهي حامل ثم تلد وترضع من الذي يتكلف من الذي - 00:14:20ضَ
يتحمل هذه الرضاعة هل يجوز لها ان ان ترضع او لا ترضع؟ هل يجوز لها ان تمتنع؟ وهل يعطيها هو اجرة الرضاعة؟ ما حكم هذه احكام الرضاعة يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن هذا قال فعل يرظعن فعل فعل مضارع لكنه يتظمن الامر - 00:14:40ضَ
قال اي ليرضعن. هذا يسميه العلماء خبر بمعنى الامر. والوادات يرضعن اي ليرضعن. زين؟ اولادهن ليل كاملين شف بداية الايات لما يقول الواردات يرضين حولن هذا شي يدل عليه؟ يدل على ان الام هي المسؤولة عن رظاع ابنها سواء كانت - 00:15:00ضَ
في ذمة زوجها او مطلقة. هي مسؤولة عن طفلها ان ترضعه. زين؟ قال حولين كاملين. مدة الرضاعة كم؟ سنتين. عامين املين قال صفة مؤكدة. مؤكدة ذلك. يعني ما معنى ليش قال ليش قال يعني ليش صفة - 00:15:20ضَ
قال حتى يعلم ان المراد بالحولين ان حولين كاملين يعني اربعة وعشرين شهر. يعني حولين كاملا لا لا يقال مثلا انها تقارب او لا تقارب لا هي مدتها سنتين كاملتين. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة حتى نتيقن انها عشرة - 00:15:40ضَ
طيب قال لمن اراد ان يتم الرضاعة لمن اراد ان يتم الرضاعة عندك حولين تقول لا والله اريد سنة ونص او سنة وستة شهور ثمانية شهور تسعة انت مخير لكن التمام حسنتين. لكن لمن اراد ان يتم الرضاعة اما من لم يتم الرضاعة فليفطمه بعد سنة سنتين بعد سنة - 00:16:00ضَ
سنة وشهرين ثلاثة قال ولا زيادة عليه. اي لا زيادة على ماذا؟ على الحولين. يعني لو ان امرأة ارضعت بعد الحولين لا اعتمار لها. لا اعتبار لها حتى في تحريم الرظاع ما يعتمر. يعني لو ان امرأة ارضعت طفل اجنبي من الجيران بعد - 00:16:20ضَ
حولين مع اعتبار ما له اعتبار. الطفل الذي يعني يكون سبب في التحريم يعني في تحريم النسب تحريم مثل مثل النسب ان ان ترضعه في الحولين خمس رضعات. خمس رضعات في الحوليين فيعتبر ابنا لها من الرضاعة - 00:16:40ضَ
هذا معناه طيب قال لمن ادار طيب قال وعلى المولود له من هو الذي الذي ولد له الطفل؟ هو الاب زين رزقهن وكسوتهن. يعني اطعام الوالدة. وكسوتها على الارظاع. اذا كن مطلقات. اما اذا كانت - 00:17:00ضَ
بلا شك انه سينفق عليها اذا كان زوجها ينفق عليها لكن قد تكون مطلقة وعندها اطفال وعندها طفل ترضعه فنقول على الزوج او على الاب ان يرسل لها يعني يرسل لها النفقة والكسوة. هذا معناه لانها ترضع ما ترضع بدون بدون مقابل - 00:17:20ضَ
طيب قال بالمعروف بقدر الطاقة يعني يرسل لها بقدر ما يتعارف الناس عليه. يعني على الاقل لينفق ذو سعة من سعة طيب لا تكلف نفس الا وسع هذا التعريف هذا التفسير المعروف. على كل على قدر طاقته. لا تكلف النفس لا هذا ولا هذا - 00:17:40ضَ
قال لا تضارعوا الذنب بولدها. يعني قد تكون هذه الوالدة لا تريد ارظاعها هي مطلقة ما تريد ارظاعه. فتقول للاب انا لا اريد ان ارضعه ابحث عن مرضعة ترضعه. انا اريد ان اتزوج ولا لي علاقة بالولد. هذا ولدك ابحث عنه. فلا نضر ونقول الا - 00:18:00ضَ
لابد ان ترضعيه لا. لا تظار وانتم بولدين بسبب بسبب ان تكره على ارظاعه اذا امتنعت. اذا امتنعت الا في حالة واحدة اذا امتنع الطفل من الرضاعة اي امرأة اذا امتنع نقول ما فيه الا انت سيموت الطفل - 00:18:20ضَ
سيهلك يعني لن من لا تكوني سبب في هلاكه فارضعيه ما وجد الا انت في هذه الحال نقول طيب يقول ولا يضار مولود له بولده. بحيث ان هذه الام تأتي تقول انت طلقتني وهذا طفلك. انا لا اريد ان اظعه الا - 00:18:40ضَ
اذا اعطيتني مبلغ قدره كذا وكذا ثم تضربه تضربه بالتقدير العظيم. يقول انا لا ارظي الا بكذا بمقدار كذا وكذا. وتأتي باهظة. هذا هو قال بسبب ان يكلف فوق طاقته. طيب. يقول الله عز وجل اضاف الولد الى - 00:19:00ضَ
الام والاب قال لا تضار والدة بولدها. وقال للاب مولود له بولده. فاضاف الولد له ولها. لماذا؟ قال من باب طيب وعلى الوارث يقول لو كان الاب ميت مثلا يعني هي الان وطلقها - 00:19:20ضَ
زين وهي حامل ثم توفي ثم والدته من الذي يقوم بما يتعلق بالنفقة على الام من يدفعها؟ قال يدفعها الذي يرث. الذي يكون منزلة الوالد هو الذي يدفع. الذي يرث. طيب. يقول وعلى الوارث - 00:19:40ضَ
اي وارد الاب. من هو وارث الاب؟ قيل انه الصبي هذا الصغير هو الذي اباه. وقيل لا من يرثه من اقاربه. فانهم كما انهم يرثونه يقفون معه. وهو الصبي او على وليه. شايف في ماله. مثل ذلك مثل الذي على الاب للوالد - 00:20:00ضَ
من الرزق والكسوة. هذي مسألة انتهت. طيب المسألة الثانية مسألة الفطام. هل يجوز للاب ان يقول لزوجته او افطميه خلاص؟ لا ترضعيه الا سنة واحدة. وهل يجوز لها ان تقول انا خلاص ابفطمه؟ نقول يجوز متى؟ في حالة - 00:20:20ضَ
اتفاقهما اذا اتفقوا قال فان اراد اي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراضي اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه. فاذا اتفقوا جميعا لا جناح عليهما في ذلك - 00:20:40ضَ
طيب عندنا مسألة هل للزوج ان يبحث عن مرضعة؟ نقول نعم يجوز ان يأخذ طفله ويضعها عند مرضعة كان في مراضع مثل حريم السعودية ارظعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مراضع يأخذون اجرة. فيذهب الرجل يقول هذه المرأة انا - 00:21:00ضَ
هذا عندي ترضعينه. واعطيك اجرة كذا وكذا. فيتفقون عليها. هل يجوز؟ قال نعم. قال. قال الله عز وجل وان اردتم ان ايها الاباء ان تسترضعوا اولادكم مراضع غير الواردات فلا جناح عليكم. قد تكون المرأة مطلقة ورافظة تقول انا تزوجت وبروح بلد بعيد - 00:21:20ضَ
وانا هذا طفلك ابحث عنه. ويأتي هو يبحث عن مرظع ترضعه. هذا جائز. فلا جناح عليكم اذا سلمتم اي المال اذا سلمت اليهن اي الى المرضعات ما اتيتم اي ما اردتم ايتاءه يعني اتفقتم عليه لهن من الاجرة تتفق - 00:21:40ضَ
انت وياه وتعطيه المبلغ بالمعروف اي بالجميل كطيب النفس. يعني بكلام طيب تطيب النفس به. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير لان ليش قال بما تعملون البصير؟ شف حتى الاية التي بعدها ماذا قال؟ قال خبير. ليش؟ هناك خبير وهنا - 00:22:00ضَ
وراء هذه الحروف وراء هذه الكلمات اسرار. ووراء ووراء ايضا اسماء الله الحسنى اسرار عجيبة ليش قال؟ شف الرضاعة وما الرظاعة والتشاور هذي امور ظاهرة. فقال بصير. شف لما تأتيك الاية اللي بعدها اية والذين يتوفون - 00:22:20ضَ
منكم ويذرون ويذرون ازواجا هذه المرأة تتربص في مدة التربص وعدة المتوفى عنها قد تكذب تقول انتهت وقد تقول راحت اربعة اشهر وعشرة وقد تفعل كذا او تقول اني حامل او تقول كذا. فلذلك قال خبير. قال خبير. اما هنا قال بصير. الاشياء الظاهرة بسيطة - 00:22:40ضَ
الاشياء الخفية خبير. طيب لعلنا نقف عند الاية مئتين واربعة وثلاثين. ان شاء الله نواصل بعدها. الحديث يتعلق باحكام الحجاج واحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وخطبة المرأة مطلقة هذه كلها يأتي الحديث عنه ان شاء الله - 00:23:00ضَ
في اللقاء القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي نعم - 00:23:20ضَ