التعليق على تفسير الجلالين(مستمر)
التعليق على تفسير الجلالين | سورة النساء (٦-١١) | يوم ١٤٤٥/٧/٢٨ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:01ضَ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من شهر رجب من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:16ضَ
بين ايدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى سورة النساء والاية هي قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا وابتلوا اليتامى الاية السادسة هي لا تزال الايات في الحقوق حقوق حقوق اليتامى - 00:00:32ضَ
وحقوق النساء حقوق الضعفاء مثل ما ذكرنا في الاموال كما قال بعض السلف يقول المال سلاح المؤمن والمال عصب الحياة لا يعيش الانسان الا بالمال لذلك جاءت احكام المال كثيرة في الاسلام وفي القرآن - 00:01:04ضَ
طيب يقول هنا بالنسبة لليتامى قال الله سبحانه وتعالى الآية الثانية واتوا اليتامى واموالهم يعني اذا بلغوا اذا بلغوا اليتيم اذا بلغ وبلغ الرشد بلغ سن الرشد واصبح رشيدا. يعني بشرطين - 00:01:29ضَ
يعطى ماله متى ان يبلغ وان يكون رشيدا البلوغ الصغر وضد الرشد السفه من كان سفيها لا يعطى وان بلغ ما بلغ وان كان صغيرا لا يعطى متى نعرف انه رشيد؟ انه رشيد يعرف - 00:01:56ضَ
نمتحنه نختبره نجربه التعامل نعطيه مال ونشوف ويحسن التصرف او لا لو فرضنا في زماننا هذا عطيت واحد يتيم قد بلغ الرشد يعني سن الرشد اعطيتهم الف ريال قلت خلها معك لمدة شهر - 00:02:15ضَ
جيت من الغد وين الالف؟ قال راحت كلها هذا ليس برشيد. هذا لا يحسن التصرف يبتلى يمتحن يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اختبروا اليتامى قبل البلوغ لماذا قبل البلوغ؟ يعني اذا قارب اذا شارف البلوغ نجربه. من عشر سنوات - 00:02:38ضَ
اثنعش نجربه حتى اذا بلغ يقول تبتليه باي شيء؟ قال تبتليه في دينه وتصرفه اليتامى في دينهم وتصرفهم في احوالهم يعني اذا كان صاحب دين رشيدا عاقلا يحسن التصرف في المال - 00:03:02ضَ
وايضا صاحب دين لانه قد قد يستعمله في اموال محرمة يشتري به اموال محرمة ابيه يشتري فيه اشياء محرمة لا يعطى هذا السفيه حتى اذا بلغوا النكاح شفت حتى هذه حرف غاية - 00:03:29ضَ
يقول ابتلوهم الى ان يصلوا البلوغ والمراد بالنكاح هنا النكاح المراد به هنا الاحتلام ليس النكاح الزواج شف القرآن استعمل كلمة النكاح في جميع المواضع الزواج الا في هذا الموظوع - 00:03:46ضَ
هذي من الالفاظ المشتركة هذي من الالفاظ المشتركة يمكن يأتي بها ابن الجوزي بان وجوه النظائر لان كلمة النكاح او نستطيع ان نقول النكاح في القرآن يرد على ثلاثة معاني - 00:04:05ضَ
المعنى المشهور الاول النكاح الذي هو الزواج عقد الزواج وانكحوا الايامى ها هذا هو وايات كثيرة في النكاح وهنا يراد بها به يراد به هنا ماذا الاحتلام الاحتلام وفي معنى ثالث - 00:04:22ضَ
الوطن حتى تنكح زوجا غيره ليس المراد بالعقد لو عقد عليها وطلقها ما ترجع الاول المراد به الدخول الوطء والدخول بها فان لم يدخل بها فان لم يطأها مجرد انه عقد عليها قد يكون هو في بلد وهي في بلد. وهي مطلقة ثلاثا - 00:04:45ضَ
تريد ان ترجع الى زوجها الاول فلا ترجع الا بعد ان تتزوج برجل اخر قد يعقد عليه وهو في بلد اخر يعني عقد سوري سوري او غير سوري لابد من الدخول - 00:05:07ضَ
وهذه جاءت في سورة البقرة حتى تنكح زوجا غيره. في المطلقة ثلاثة اذا كلمة النكاح لها ثلاث معاني الاحتلام والوضع وعقد الزواج اللي هو الزواج يقول هنا حتى اذا بلغوا النكاح صاروا اهلا له بالاحتلام - 00:05:23ضَ
او السن وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي كذلك عند عند الحنابلة خمسة عشر سنة اما ابو حنيفة ويقول ثماني عشرة سنة من وين جاب ثمانية عشر خمسة عشر هذي ورد فيها فيها احاديث - 00:05:46ضَ
خمسة عشر منها منها حديث ابن عمر يقول ان انني في في احدى الغزوات استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو معه منعه وكان وكان لي اربع عشرة سنة - 00:06:11ضَ
فلما بلغت الخمسة عشر اجازني فدل ذلك على انه بلغ سن الرجال ثمانية عشر سنة ثمانية عشر سنة هذه لماذا عند الحنفية قالوا الاصل خمسة عشرة ولكنه لا يتيقن هذا - 00:06:28ضَ
نزيده يعني سنوات حتى نكون على يقين. فزادوا ثلاث حتى يكون على يقين عموما هي يعني هذي يسمونها علامات البلوغ. علامات البلوغ اربعة علامات البلوغ ثلاثة في الرجال واربعة في النساء - 00:06:49ضَ
اما الرجال بلوغ خمسة عشر سنة او الاحتلام بان ينزل وهو نائم. او على او في يقظة. يخرج الماء المني هذا دليل على بلوغه او نبات الشعر الخشن حول القبل او الدبر - 00:07:14ضَ
وتزيد المرأة الحيض فاذا حاضت الجارية ولو عمرها عشر سنوات اذا حاضت فقد بلغت يعني الغلام او الصبي اذا اذا احتلم وقام انه وجد انه قد احتلم او خرج احيانا يخرج - 00:07:33ضَ
بشهوة او بغير شهوة او نبات الشعر فهذا يحكم عليه بانه قد بلغ سن التكليف واذا بلغ سن التكليف يعني اصبح مكلفا في احكام الشريعة كالصلاة والزكاة؟ لا. الزكاة تتعلق بالمال. لو كان صغيرا - 00:07:56ضَ
يخرج المال من الزكاة ما له علاقة صغير او كبير او مجنون المال يؤخذ من الزكاة. لكن الحج والصيام اكثر الاحكام متعلقة بالبلوغ الصلاة يقول هنا فان انستم يقول اه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم - 00:08:20ضَ
منهم رشدا يقول جربه قبل ان يبلغ هذا السن يعني اذا بلغ اثنعشر سنة ثلاطعش جربوه فاذا انست ابصرت مثل انستمعون ابصرت مثل قوله تعالى اني انست نارا يعني ابصرت - 00:08:41ضَ
فاذا ابصرتم رأيتم ببصركم او بعقولكم ان هذا بدأ يحسن التصرف ورأيت الرشد والصلاح في دينه وماله فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها ايها الاولياء اسرافا وبدارا يقول لا تأخذها اشرافا بغير حق - 00:09:00ضَ
يقول اسرافا يعني مسرفين حال لا تأخذوها وانتم حال كونكم مسرفين ولا بدارا اي مبادرين ايضا الى انفاقها مخافة ان يكبروا يقول بعضهم يكون ولي على المال وينفق على هؤلاء الايتام اللي عنده او يتيم واحد ويصرف عنه - 00:09:25ضَ
وهو يصرف عليه وياخذ اجرة ياخذ اجرة على انه مثلا آآ رأي الاغنام وتربية الاغنام مثلا او المزارع او او نحوها او البضائع وكذلك يأخذ اجرته فهو لا يريد ان يعطيه ماله لانه مستفيد. او يدفع احيانا في اشياء كماليات في البيت يقول هي له - 00:09:48ضَ
يبادر بصرفها في غير وجهها يقول ان يكبروا يعني خشية ان يكبر ان ان يكبروا ويصبح رشداء فيلزمكم فيلزمكم تسليمها اليهم طيب لما قال ولا تأكلوها قد يأتي شخص يقول طيب انا يعني بشتغل كذا بدون مقابل - 00:10:10ضَ
عندي انا يتيم وعنده مال انا اشغل ماله واحفظ له ماله وعنده قد يكون ما له مثلا مثل ما ذكرنا من الاغنام والماشية الابل محلات تجارية من يقوم عليها او مثلا عقارات تؤجر من يقوم عليها؟ انا اريد ان اقوم لكن اعطوني مقابل - 00:10:39ضَ
قال الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا وهو ولي على اليتيم فليستعفف فليعف عن ماله اليتيم ويمتنع من اكله اذا كان غني لا لا يتعرظ له حتى لو كان اجرة - 00:11:00ضَ
ومن كان فقيرا وليأكل منه بالمعروف بقدر اجرة عمله يأخذ مثل ما يأخذ غيره له ان يأخذ من الاجرام اما الغني فانه يستعجل لكن لو جاء غنيا وقال لن اعمل الا باجرة - 00:11:18ضَ
يقول خذ ما في مانع خذ اجرتك لكن انت تركتها له قال فاذا دفعتم نعم الاجرة تكون بالمعروف والاجرة المثل اذا اصر الغني ما معنى بالمعروف ما تعارف الناس عليه. هو المثل - 00:11:38ضَ
يعني مثلا الان عنده مثلا عنده مثلا عقار يؤجرها هذا اليتيم الان ملك هذا العقار بعد وفاة والده هذا الولي مثلا عم اليتيم هذا مسك الايجار مسك هذا العقار نقول كم يأخذ غيرك - 00:12:00ضَ
لما يقوم على يعني على متابعة هذا العقار والنظر في هذا العقار وتأجير وذا والله غيري مكاتب العقار ياخذون خمسة بالمئة. قل خذ خمسة بالمئة. لكن اذا تعارفت المجتمعات ان اليتيم ما يؤخذ منها الا القليل مراتا لحالك - 00:12:23ضَ
لكن اجرته ياخذها مثل ما ياخذ غيره. يعني لو لو اتينا بشخص ناظر يقوم بالعمل من اي شاخ شخص بعيد يقول انت يا وليد خذ مثل ما ياخذ هذا يعني الامر فيه - 00:12:38ضَ
حتى لو قال والله انا اذا كان غيري ياخذ خمسة بالمئة انا باخذ والله اربعة بالمئة او ثلاثة يتيم وكذا لن اخذ الا القليل هذا من عنده وين تنازل حتى لو كان فقيرا - 00:12:57ضَ
والغالب انها اكثر هؤلاء يتنازلون. يعني يخافون من قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا ولذلك بعض الصحابة عجل اليتيم حتى في طعامه وشرابه ومنامه وكل شيء - 00:13:11ضَ
ما يخارطة ابدا خوفا من هذه الاية يقول فاذا دفعتم اليهم اموالهم اذا دفعتم الى اليتامى اموالهم فاشهدوا عليهم. عند تسليم المال يشهد عليه يأتي بشاهدي عدل يشهدون انه استلم ما له ويأخذ وثائق والان مثل ما يحصل الان في التحويلات البنكية - 00:13:29ضَ
يأخذ اما شيكات او يعني او وثائق ويأتي بشهود حتى يضبط نفسه حينما تدري قد يأتي هذا اليتيم ويرفع عليه قضايا. يطالبه ما تدري سلموها حتى تبرأ الذمة وحتى يعني لا يدخل الانسان شك - 00:13:58ضَ
يمكن ما يدري يقول والله انا اذكر اني سلمت وانا بس نسيت والله ما ادري وهو يقول هذا اليتيم انا ما اذكر انك سلمتني تضبط الامور يعني حتى يعني لا يكون هناك نزاع - 00:14:21ضَ
ولا اختلاف يقول واذا وقع اختلاف يرجعون الى البينة يقول المؤلف وهذا امر ارشاد يعني امر ارشاد يعني ندب يعني مستحب ولكن اه في الواقع واقعنا الان انا ارى انه واجب - 00:14:36ضَ
ابراء للذمة وايضا قطعا للنزاع الان احيانا تحسن الى هذا اليتيم واذا كبر رفع لك قضايا وانت محسن اليه واصبحي يعني يطالبك باشياء ليست ليس له حق فيها اشهد واضبط واخرج من - 00:14:58ضَ
من هذا الامر. طيب اشهد عليهم وكفى بالله حسيبا يعني حافظا للاعمال مطلعا رقيبا سبحانه وتعالى طيب قال وكفى بالله يقول الباء زائدة اصلها وكفى الله الله لان كفى فعل - 00:15:20ضَ
وفاعله الله لكن تدخل البال للتأكيد المؤلف يقول زائدة من حيث الاعراب اما هي الحقيقة للتأكيد الباء تدخل للتأكيد طيب يقول قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون يقول هذه الاية - 00:15:47ضَ
رد هذه الاية يعني هذه الاية نزلت ردا لما كان عليه اهل الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار يقولون اهل الجاهلية لا نورث المال الا من يأخذ السيف ويحمل بيضة - 00:16:10ضَ
اما المرأة لا تأخذ سيف ولا تحمل بيضة ما تركب الخيل للمرأة وتاخذ السيف ولا الطفل فيقول ما نعطيهم ليش نعطيهم يورثون المال للرجال فقط وهذا من الظلم في ظلم حقوق - 00:16:32ضَ
او يظلمون حق المرأة وحق الصبي ولذلك الله سبحانه وتعالى اعطاهم حقوقهم قال للرجال للرجال نصيب اي الرجال المراد به الرجال عموما يدخل فيه الكبار الصغار والصغار ويدخل فيه الاولاد - 00:16:51ضَ
نصيب حظ مما ترك الوالدان والاقربون يعني مما ترك يعني تركة تركة المتوفى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ايضا النساء صغارا وكبارا. البنات قل منه او كثر ولو كان قليلا - 00:17:15ضَ
اعطي كل ذي حق حقه ولو كثر الله قال نصيبا مفروضا. جعله نصيبا مفروضا مقطوعا. واجبا يجب تسليمه لهم ولو كان قليلا هذه الاية تعتبر يعني مجمل لاحكام المواريث مجملة الان. ما بعد فصل. جاءت مجملة ثم عاد يأتيك التفصيل بعد ذلك - 00:17:34ضَ
يعني يعني الرجال والنساء سواء في الميراث كل يأخذ حقه على قدر على قدر ما قسم الله له سواء حتى لو كان حمل في بطن امه يعطى حتى لو كان جنينا يعطى حتى لو كان مجنون - 00:18:00ضَ
ومعتوه يعطى حقه ويحفظ له حقه يقول واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين القسم المراد بها قسمة الميراث اذا حضر الاقارب وهم غير وارثين غير وارثين قد يأتي نساء خالات وعمات وبعيدات ما يرثون - 00:18:18ضَ
وهم فقراء يأتون اول كان قديما حتى ادركناه نحن يمكن ثلاثين اربعين خمسين يعني اذا توفى احد يأتون عند الباب لعلهم يحصل لهم شيء الاقارب والمساكين الضعفاء عجز كبار السن - 00:18:42ضَ
والفقراء يأتون عند البيوت او اللي عند المزارع او عند المحلات التجارية. اذا بدأوا يقسمون يأتون عندهم اذا حضر القسمة اولو القربى غير الوارثين غير الوارثين. اما الوارث لا ما يعطى - 00:19:01ضَ
هذي وحدة. ثانيا اليتامى اليتامى متى اذا كان فقيرا ليس كل يتيم تعطيه قد يكون يتيم عنده والد مليون او مليونين او ثلاثة ما يعطى حتى ذكر اليتامى في كثير من الايات التي تنص على اعطائهم الصدقات - 00:19:22ضَ
لا يقصد اليتامى الاغنياء اليتامى الذين توفوا آآ اباؤهم وليس من يعولهم يعني في حكم المساكين والضعفاء والفقراء اما يتيم قد ورث من ابويه او من احد ابويه مالا كثيرا - 00:19:40ضَ
لا ما نعطيه هذه قد يفهمها بعض الناس على خطأ اليتامى اليتيم المحتاج هذا هو هذا معناه اولي القربى الذين لا يرثون وبشرط ايضا اولو القربى الذين ليسوا اغنياء زوجات امرأة قريبة لهذا المتوفى كالخالة او العمة او بعيدة - 00:19:59ضَ
وعندنا اموال طائلة جاءت قالت اعطوني نقول لا ما نعطيك. نعطي الفقراء والمساكين اي نعم فلا بد من ظبط هذي الاشياء طيب يقول اذا حضر القسمة فارزقوهم منه شف عبارة فارزقوهم - 00:20:23ضَ
ومنه يدل على اي شيء يعني اعطوهم شيئا يسيرا هذا يسمى الربخ الربخ لمن حضر من هؤلاء يعطون شيئا يسيرا مثلا في مزارع يعطونهم التمر او من الفواكه والخضار شيئا يسيرا ويقول خلاص تفضل خذ - 00:20:41ضَ
واذا مثلا محلات مثلا يعطيهم اشياء يسيرة مثلا محلات اقمشة كسوة او نحو ذلك او ملابس يعطونهم شيئا يسيرا وبشرط رضاء الورثة اذا الورثة لم يرظوا ما يرضون لا لا مسكين ولا غيره - 00:21:02ضَ
هذا مال انتقل الى الى يقول للورثة تعطونهم؟ قالوا عطوهم والا ما نطلع طيب وارزقوهم منه يعني منه يعني شيئا ولو يسيرا يعني هذا استحبابا وسيأتيك ان المؤلف يقول يعني شف قال المؤلف - 00:21:21ضَ
يعني قيل انها منسوخة هذه الاية لله. ولكن الناس تهاونوا فيها الناس في تركها وعلى وعليه فهو ندب وعن ابن عباس واجب الصحيح انها انها مندوبة هذا شي مندوب ان احب ان يعطيهم عطاهم ما اعطيهم لا ليس بالضرورية - 00:21:45ضَ
يقول وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا هذا عند الاعتذار لان احيانا يأتون وبعض الورثة ما ما يرضى يقال لهم اعتذارا يقول والله المال ما بعد قسمناه او يعني ان شا الله اذا حصل شي او كذا يعتذرون لهم نسأل الله ان يرزقكم من خير هذا المال وكذا - 00:22:06ضَ
او اذا كان مثلا لن يقسم كالاراضي والعقارات والله ما في مال مقسوم ولا شي فيعتذر لهم باي عذر يقول تعتذر اليهم انكم لا تملكونه وان ورث الصغار مثلا لو كان ورث صغار اطفال توفي عن - 00:22:30ضَ
مثلا طفلين صغار قسمة الورثة لن تقسم الان ويعتذرون اليهم باي شيء قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا هذي في من يحضر الميت - 00:22:47ضَ
ميت يعني يكون عنده مرض مخوف مرض الموت فيأتون اقاربه واصدقاء الميت وكذا فيجلسون عند رأسه ويقولون له انت الان خلاص يعني قريب من ان تنتقل وترحل من هذه الحياة - 00:23:12ضَ
لا تترك مالك عند اولادك يضيعونه تصدق وابن مسجد وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا طيب ورثة مساكين يعني ضعفاء فهم يأتون ينصحونه من جانب بما هو ظرر على الاطفال وظرر على على المرأة - 00:23:34ضَ
فيبدون يقولون لا انت ابحث عن مصلحتك انت الدينية انت سترحل خذ مالك هذا ووضعه صدقة حط فيه كذا ووضعه كذا ثم هو يفعل هذا الشيء وهم اذا توفي وانتهى وهو قد يعني صرف هذا المال لوجوه الخير - 00:23:53ضَ
قد يصرف على ايتام بعيدين. وهم ابناءه اولى اذا جاء الابناء بعده ما حصل شيء قد يكون عندهم سكن اجار ما يدفعون الايجار قد يكون كذا يعني يعني يقعون في حرج كبير - 00:24:10ضَ
الله سبحانه وتعالى قال يعني اذا اذا هؤلاء الاوصياء او الحاضرين عند الميت ينصحونه بهذه النصيحة لو كانوا هم في مكانة وعندهم مرض فقراء هل يفعلون هذا الشيء؟ ما يفعلونه - 00:24:26ضَ
لا تفعل هذا الشيء هذا المقصود يقول وليخشى اي ليخاف على اليتامى الذين لو تركوا اي يقول يخاف على اولاده اليتامى لو تركوا اي قاربوا ان يتركوا الدنيا ويتركوا اموالهم من خلفهم ويتركوا هؤلاء اليتامى من خلفهم - 00:24:42ضَ
اي من بعد موتهم ذرية ضعافا صغار اولادا او نساء خافوا عليهم الضياع فليتقوا الله هؤلاء الاوصياء في امر اليتامى وليأتوا اليهم ما يحبون ان يفعل بذريتهم. شايف؟ ان يفعل بذرية. قل مثل ما تحب انت يفعل ذريتك - 00:25:02ضَ
انصح لهؤلاء مثل ما تنصح لنفسك قال ان يفعل بذريتهم من بعدهم وليقولوا للميت قولا سديدا صوابا واقعا في مكانه بان يأمره ان يتصدق بدون الثلث ليش الثلث؟ لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم - 00:25:26ضَ
الثلث والثلث كثير لذلك يستحب كثير من اهل العلم ان تكون دون الثلث كالخمس او السدس يعني يتصدق بمال ينفعه في الاخرة يسمى هذه وصية لما وصية او وقف لكن الفرق بين الوصية والوقف الوقف - 00:25:46ضَ
الوقف خلاص بمجرد ولو في حياته. يقول اوقفت خلاص ينفذ اما الوصية لا تنفذ الا بعد الموت والوقف ممكن ان يوقف ماله كله او اكثر من ماله او نصفه الوصية لا من الثلث فما دون - 00:26:05ضَ
طيب يقول ان تصدق بدون ثلثها. ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة على الناس هذا اولى تجد بعضهم يأتي على عنده عقار كبير يعني اجارات محلات تجارية وشقق ويأتي يوقف على - 00:26:22ضَ
ويترك اولاده. يا اخي اولادك اولى يعني انت تنفق على البعيدين وتترك القريبين فهذا من الاخطاء احيانا لو كانوا غير بارين هذا هذا مال اصلا يعني هذا هذا مال يستحقونه هم بمجرد وفاته - 00:26:42ضَ
يكون لهم حق لهم يعطون حقهم بعدين يعني غالبا ان ان يعني يمكن الكبار اللي مثل ما تذكر يعني غير بارين احيانا يرى ان اولاده عندهم عندهم عقارات وعندهم تجارات وعندهم محلات ويسكنون بيوت - 00:27:04ضَ
يملكونها هؤلاء ارتفعوا خلاص ما يلزم ونتكلم عن الصغار يقول سبحانه وتعالى في خاتمة الحديث عن اليتامى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما بغير حق يأخذون اموال اليتامى ويصرفونها بغير حق - 00:27:27ضَ
انما يأكلون في بطونهم قال ملأها او ملاها يعني ملأ البطون تمتلئ بطونهم يأكلون في بطونهم يعني يملؤونها نارا قال يؤول الى اليها يقول هذا الذي يأكل في بطنه مال اليتيم - 00:27:46ضَ
هو يأكل نار كيف يأكل نار؟ قال يجر الى الى النار حتى جاء في بعض الاحاديث قال قال يبعث يوم القيامة الذي يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة وبطنه تشتعل نارا - 00:28:06ضَ
الدخان يخرج من دبره ومن فمه وقيل في قبره اذا وضع في قبره اشتعلت النار في بطنه وعيد شديد قال يأكل في بطونهم نارا يؤول الى النار وسيصلون سعير يقول اه - 00:28:23ضَ
تقرأ بقراءتين البناء بالبناء للفاعل يصلون وبالبناء للمفعول يصلون يا شيخ عبد الله يعني عاصم له روايتان رواية شعبة ولاية حفص مع الجمهور والشعبة مع مع ابن عامر الشامي يصلون - 00:28:45ضَ
والمعنى واحد المعنى واحد اي يدخلون النار او يدخلون يدخلون في النار. سعيرا قال السعير هي النار الشديدة التي تتسعر وتتلهب وتحترق وتتلظأ يحترقون فيها. شف كلمة سيصلون لان السين هذي - 00:29:26ضَ
للسرعة ومباشرة وسوف للتراخي ولذلك يذكر من النكت او الاشياء البلاغية لما جاء اخوة يوسف وقالوا لابيهم استغفر لنا ذنوبنا. انا كنا خاطئين قال سوف ليش؟ ليش ما قال ساستغفر - 00:29:49ضَ
قال لانه لانه قال سوف استغفر لكم في وقت السحر اخر الليل. فانه وقت الاستغفار ووقت الاجابة سوف ولذلك تلاحظ احيانا في القرآن المتقين تأتي سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار - 00:30:09ضَ
سندخلهم اذا جاء في حق الكفار سوف نصليهم نارا هنا قال وسيصلون لسرعة العذاب هناك للاهانة والاذلال لهم الان تنتقل الايات الى هذا الميراث. هذا المال الذي تركه هذا الشخص ومات عنه - 00:30:27ضَ
سواء ورث يتامى صغار او كبار او نساء او رجال او نحو ذلك كيف يقسم؟ من الذي يقسمه الذي قسمه الله سبحانه وتعالى. لم يعني يكل هذا الامر لا الى نبي ولا الى اي شخص - 00:30:52ضَ
وانما تولى سبحانه قسمة هذا الميراث لان اهل الجاهلية ما يقسمون بهذه القسمة ولا يعرفونها تولى الله قسمتها بحكمة وعلم قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم - 00:31:07ضَ
ما معناها؟ قال المؤلف يوصيكم ان يأمركم والوصية حقيقة اذا تأملتها هي العهد المؤكد لشيء له شأن يعني ما يمكن ان توصي شخص بشيء ليس له شأن والامر الثاني الوصية تكون عهد - 00:31:27ضَ
تأكيد عليه تقول انا اوصيك في كذا وكذا وكذا وكذا. هذا معنى الوصية طيب يوصيكم الله في اولادكم اي في شأن الاولاد اولادكم هذا اولاد جمع زين ومضاف الى يضاف الى معرفة - 00:31:46ضَ
والجمع او المفرد اذا اضيف الى معرفة دل على العموم اولادكم مهما كانوا يعني جنس الاولاد وان نزلوا اولاد اولاد وان نزلوا الا اذا حجبوا بالميراث او اخرجوا من الميراث بسبب من اسباب - 00:32:08ضَ
منع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قصد رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين هذا كلام صاحب الرحابية في منظومته منظومة الفرائض يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثين - 00:32:26ضَ
طريق وقتل واختلاف ديني فالاولاد يرثون كلهم الا اذا كان في مانع زين او محجوب لاولادكم وهذي قاعدة قاعدة التفسيرية ان اللفظ اذا اضيف الى معرفة اولاد او مثلا حتى لو كان مفردا مثلا - 00:32:53ضَ
فليحذر الذين يخالفون عن امره ليس امر واحد واما بنعمة ربك نعمة ربك مي بواحدة لكنها مضافة الى الى معرفة طيب يوصيكم الله في اولادكم قال مما يذكر يقول مما يذكر الان سيأتيك - 00:33:14ضَ
للذكر مثل عض الانثيين يعني نصيب الانثيين يعني نعطي الذكر الذكر سهمين ونعطي البنت سهم هذا معناه اذا اجتمع اذا اجتمع اجتمعتا معه فله نصيب نصف المال ولهما النصف لانه هو الان ياخذ سهمين - 00:33:34ضَ
يعني نقص من المال الان نقسم المال على كم اربعة اذا كان اذا ما اذا توفي الانسان وترك ابنا ذكرا وبنتين كيف نقسم المسألة اقسمها من اربعة ونقول للابن لك سهمان - 00:34:02ضَ
ونقول للبنت سهم والبنت سهم يصبح المال مقسوم على اربعة طيب لو كان لو كان مثلا ابن وخمس بنات كيف نقسمه يقول الابل لو سمعنا والبنات على سهم. خمس ولا عشر ولا عشرين. كل وحدة لها سهم واحد - 00:34:21ضَ
شف الباقي لكن لا ما نقول باقي نقول افرض ان عند عند هذا الرجل توفي ذكر واحد وخمس بنات نقول القسمة في المال على سبعة سبعة اسهم اثنين للذكر وهؤلاء على واحد - 00:34:42ضَ
لو فرضنا انهم عشرين بنت زين وخمس ذكور نقول خمس ذكور لهم عشرة اسهر والعشرين لهم عشرين اصبح العدد القسمة على في المال على ثلاثين وهكذا للذكر مثل حظ الانثيين - 00:35:06ضَ
لو كان الذكر طفلا صغير عمره سنة والبنات اعمارهم وعندهم مسؤوليات نقول هذي قسمة الله هذي قسمة الله طيب يقول هنا للذكر مثل حظ الانثيين اذا اجتمع مع الطيب فان كان معه واحدة - 00:35:28ضَ
اذا كان معه واحدة فلها الثلث وهو له الثلثان وان انفرد مات عن ها يا شيخ ابراهيم مات رجل وترك ابنا واحدا انفرد هو بالمال ماذا نسمع؟ ياخذ المال كله ولا ياخذ جزء منه - 00:35:50ضَ
احسنت كله ما فيه طيب ولو كانت بنت نعطيها كلها نعطيها الان الان في يأتي الاجابة اذا كانت بنت نعطيها النصف زين والنصف الاخر في اولى رجل ذكر. ما وجدنا - 00:36:09ضَ
نرده على البنت هنا فان كنا من هم فان كنا اي الورثة ورثة الميت لاولاده. ان كن نساء كلهم نساء ما فيهم ما فيهم ذكور. كلهم بنات فقط وان كن نساء فوق اثنتين - 00:36:28ضَ
ولهن ثلثا ما ترك الثلثين يعني ثلثين يأخذون الثلثين لو كانت اثنتين او ثلاث نساء زين او اربع نساء او عشر نساء كلهم يجتمعون في الثلثين يجتمعون في الثلثين يقول هنا - 00:36:51ضَ
ثلث ما ترك الميت وكذا الاثنتان. طيب هو يقول فوق اثنتين حتى الاثنتين فوق الاثنين حتى الاثنتين قال قال ليش طيب قال فوق ليش قال فوق؟ اتى بفوق هذي لو قال مثلا فان كن نساء اثنتين - 00:37:13ضَ
وخلاص ما له حاجة تقول فوق اثنتين قال لا لو قلت اثنتين قد يأتي الشخص يقول طيب بكرة صاروا ثلاثة كيف نقسمها لما قال لك فوق يعني ابعد هذا الشيء - 00:37:30ضَ
هذا من وجه والوجه الثاني ان الله اقسم للبنتين في اخر السورة الشقيقتين قال فان كانت اثنتين ولهن الثلاثاء فدل على ان ثنتين في حكم الجمع بحكم الجمع قال فلهما الثلثان مما تركا هذه في اخر السورة - 00:37:42ضَ
قال اذا كان الثنتين لهما الثلثان ما فوق الثنتين اولى قال ولان البنت يستحق الثلث مع الذكر فمع اختها او لا نعطيها ثلاثين انت تعال يا انت وثنتين نعطيكم الثلاثين - 00:38:03ضَ
يقول وفوق هذه صلة يعني كأن المؤلف يقول صلة يعني زائدة من حيث الاعراب وقيل شف هذي اين هنا الان تأتيك الحكمة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد ولو قلنا فان كانت اثنتين - 00:38:21ضَ
لهم الثلثان يتوهم الانسان انه اذا زاد عدد البنات زاد النصيب يقول هذا لا لما فهم من استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر طيب هذه ان تأتيك مسألة يا ابراهيم مسألتك - 00:38:38ضَ
وان كانت المولودة واحدة ايوة وان كانت واحدة زين؟ يقول واحدة هذي فيها قراءتان الرفع والنصب النصب على انه كان ناقصا وان كانت هي واحدة او كانت لو كان لو كانت الوارثة واحدة - 00:38:58ضَ
نرفعها نقول وان كانت واحدة ايوة على انه كانت تامة يعني وقعت وحصلت واحدة طيب في رفع وفي نصب صح يا شيخ؟ عندك قراءات على انها تامة مثل قوله تعالى وان تك ميتة - 00:39:20ضَ
وان تك ميتة يعني تقع ميتة على ان فعل وفاعل طيب يقول فلها نصف فلها النصف. ها يا ابراهيم صح؟ اي نعم اذا كانت واحدة نصف المال طيب وثم قال هنا الان انتهى انتهى من الفروع خلاص هذي الفروع كلهم - 00:39:40ضَ
الفروع عندنا الان المواريث تنقسم الى ثلاث اقسام فروع واصول وحواشي زين اولى من يرث المال الفروع ثم الاصول الاباء ثم الحواشي الان الفروع هذولا خلاص انتهوا بنات الذكور هو اناث - 00:40:04ضَ
بنات وابناء بس هذا كل الفروع وان نزلوا قد يبقى هناك تفاصيل مثل لو ورثت بنت ومعها بنت ابن فنقول البنت لها النصف بيت الابن السدس تكملة الثلاثين لو ورث الميت بنت وبنت بنت - 00:40:30ضَ
البنت البنت ما تريد تخرج ليش؟ لانها ادلت بانثى فتحجب ما تاخذ شي يعني اللي ياخذون بنات الابناء بنات الابناء يرثون والبنات وان نزلوا بنات يعني بنات الابناء وان نزلوا لو قلنا بنت - 00:40:52ضَ
لو قلنا بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الميت عن ميت جدها لانها متصلة بذكور فاذا توسط هذا الشيء انثى خرجت برا طيب يقول هذا انتهينا الان من مسألة - 00:41:13ضَ
الفروع يبقى عندي الان ننتقل الى من؟ الى الاصول. قال ولابويه ولابويه قال ابوي الميت قال ويبدل منه لكل يعني لابويه اي لكل لكل واحد منهما الثلث مما ترك بشرط - 00:41:32ضَ
شرط ياسين بشرط ماذا ايوة ان كان في فرع وارث نعطي الام السدس والاب السدس ان كان في اذا لم يكن هناك فرع وارث لامه امي الثلث ولاب ماذا نعطيه - 00:41:54ضَ
ما دام في ما في ورثة نعطي الام الثلث والاب الباقي كأنهم اولاد يعني ثلث وثلثين ذكر وانثى واضح حكمة الله سبحانه وتعالى طيب يقول ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:42:17ضَ
ذكرا او انثى يقول ونكتة البدل لكل واحد لماذا لم يقل ولابويه السدس يمكن يشتركون في السدس. يظن الظن انهم مشتركين في السدس اذا قال لا اذا قال ولكل واحد عرفنا ان كل واحد له نصيب - 00:42:42ضَ
هذا الحكمة يقول نكتة البدن افادة انها انهما لا يشتركان فيه طيب يقول والحق بالولد ولد الابن والحق بالاب الجد الجد ينزل منزلة منزلة الاب والجدة تنزل منزلة الام بالسدس بس الجدة - 00:43:02ضَ
الجدة ما تنزل منزلة الام في الثلث الجدة لها نصيب في السدس فقط الجدة وان كانوا وان كنا جدات اشتركنا في السدس اما الام فلها حالتان ثلث والاب له حالة - 00:43:22ضَ
له حالات اما ان يأخذ السدس مع الام اذا كان في فرع وارث او يأخذ الباقي مع الام اذا لم يكن هناك او يأخذ السنس والباقي ايضا يأخذه. ثلث وباقية - 00:43:41ضَ
اما الجد لا يأخذ الا يأخذ السدس وقد يأخذ الباقي قد يأخذ الباقي يقول يا ام الام ترث ام الام ترث في حالات لها حالات يقولون اذا كانت اذا كانت الجدة هذي - 00:43:56ضَ
ام اب ام يعني في متوسط هذي يخرجونها واذا كان الجد لابد ان يكون ابو الاب ان كان ابو الام الاب الجد اذا كان من جهة الام. يعني جد الميت من جهة امه هذا ما يرد. هذا ما يرث بالاجماع - 00:44:17ضَ
طيب يقول هنا طيب يقول ولابويه نعم يشتركون في الثلث. يشتركوا في السدس. يعني عندك جدة عندك جدة عنده جدتين امه من جهة ابيه. هذي كلهم يرثونها من الجدي من جهة الامن. الذكر من جهة الاب - 00:44:38ضَ
ما يشتركون لا من جهة الام يسمونه في في مصطلحات الفرائض جد فاسد. لا يرث. لانه جاء من جهة الام مثل الخالة والعمة ما يرثونها الا يسمى ميراث ذوي الارحام - 00:45:15ضَ
طيب يقول مما ترك قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه ها يا علي اذا لم يكن له ولد الميت هذا ما عنده اولاد. وجاء الابوان وورثوا ها ابوه فقط - 00:45:35ضَ
سواء مع الزوج او مع غير زوج لامي كم الثلث والباقي الاب الباقي للاب او اذا كان معه زوج او زوجة مثل ماتوا عن زوجته وعن امه وابيه ونعطي الزوجة حقها - 00:45:54ضَ
ثم نقسم للباقي الام يسمونها العمريتان العمرية لان عمر اجتهد فيها اذا ورث اذا مات عن زوجة او ماتت الزوجة عن زوجها واب وام ونعطي الزوج حقه الزوج كم ياخذ - 00:46:15ضَ
النصف كما سيأتي والزوجة تأخذ الربع اذا لم يجب فرع وارث اما ان كان في فرع وانث الزوج له الربع والزوجة لها الثمن كما سيأتي طيب يقول فلامه ولامه يقول - 00:46:35ضَ
قرأت بقراءتين ابو عبد الله ما هي كراتين لا يعرفها عندك عند اهل الشام ولامه هذي قراءة بالضم والثانية فالائمة عندكم ايه هذي عندهم ايوة فلامه هذي قراءة قراءة يعني يعني هذي هذي تعتبر تشهد لكم لغة عربية - 00:46:54ضَ
نصيحة ولامه يقول هذي بالكسر قراءة حمزة والكسائي من الكوفيين يقرأون بالكسر فالائمة اوفى لامه بالضم طيب يقول في بالكسر فرارا من الانتقال من ظمة الى كسرة لثقله في الموظعين - 00:47:26ضَ
يمكن بالضم ايه طيب قال الثلث اي ثلث المال او ثلث ما بقي بعد الزوج هذي للام قال هذي الام تاخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارث وشرط اخر ثاني قال - 00:47:51ضَ
وان كان له اخوة الميت اخوة اي اثنان فصاعدا ذكورا كان او اناثا الام تنتقل من الثلث الى الثلث يعني الاخوة يحجبونها ويجعلونها تأخذ السدس الام تاخذ السدس اذا وجد اخوة - 00:48:08ضَ
زين اثنان او اخوات يقول فاليوم السدس ولا شيء للاخوة الجو وحجبوها وراحوا ما اخذوا شيء. ليش كان فيه ما يمنعهم وهو الاب الاب يمنع يمنع الاخوة وهم جاءوا بس مجرد انهم حجبوا الام - 00:48:26ضَ
ما استفادوا زين قال فلامه السدس والباقي ولا شيء للاخوة وارث من من وارث من ذكر ما ما ذكر يقول وارث من ذكر يعني ممن ذكرناه في الفروع والاصول الاصول انتهت خلاص هذي الاصول وهذي فروع - 00:48:51ضَ
اجملها الله سبحانه وتعالى يقول هذا الشيء زين؟ متى يكون يقول شف وارث من ذكر ما ذكر متى من بعد وصية من بعد وصية يوصي او على قراءة يوصى هذي نفس الشيء - 00:49:11ضَ
قراءة ابن كثير وابن عامر الشعبة يوصى وحفص والجمهور يقرأونها يوصي من بعد وصية يوصي اي الميت يوصي بها او دين اي قظاء دين عليه يقول لا تقسم الميراث بمجرد ان يموت الميت لا - 00:49:31ضَ
شوف اذا فيه اذا فيه وصية نفذها اول اذا عليه دين تبدأ بالدين. حق الله اولى حقوق ادمي اولى لا تقسم الميراث تعطيه تعطيه الورثة قبل ان تشوف هل هناك ديون عليه؟ سددها - 00:49:50ضَ
ولو اخذت المال كله سدد الديون تفك تفك الميت من الدين. لان حديث حديث ابي قتادة انه اتي برجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه فسأل النبي قال هل علي دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم - 00:50:12ضَ
انا ما اصلي عليه فقال ابو قتادة يا رسول الله الدين عليك في ذمتي اتحمله اصلي فصلوا عليه بعد ايام قال لابي خلادة ما فعل الدين؟ قال وما اعد سجدته - 00:50:31ضَ
سدده بعد ايام قال ماذا فعل الديناران يا ابا قتادة قال سددتها. قال الان بردت جلده هو صحابي جليل برد الجلدة من النار كثير من الناس الان يتهاونون بالديون ياخذون ديون البنوك وغيرها - 00:50:48ضَ
في اشياء كماليات يغير السيارة يغير الاثاث يغير كذا وكذا ويدخل في نفسه في مشاكل ويدخل في اسهم وتضيع فلوسه وتصبح ذمته مرهونة بهذا الدين ثم يموت وهذا خطأ كبير غلط. لا تدخل نفسك في الديون ابدا. مهما استطعت حاول - 00:51:07ضَ
الا اذا اضطر الانسان اذا اضطر يعني ما في مخرج ايوة لا هذي يسمى هبة وفي حياته وقال والله البنات كل وحدة لها شقة والاولاد كل واحد له شقة مثلا او كذا - 00:51:24ضَ
وهبهم لكن لابد من العدل في الهبة وهبهم بعدل ما له دخل هذا في حياته خلاص لكن لو مات نقول هذا ميراث يقسم بقسمة الله بس بشرط بعد تنفيذ الوصية اذا كان قد اوصى بالثلث فما دون - 00:51:52ضَ
نخرج الوصية ونخرج الدين ثم نقسم يقول اذا مت فلكم كذا كذا. هذي ما تجوز. ما تجوز يقول انتم الان خلوا عندي المال العقارات عندي اذا مت انت يا فلان تاخذ العقار هذا وانت يا فلان مو بالاكيد اذا مت ميراث انتقل المال انت ما تملكه - 00:52:11ضَ
هذا خطأ نعم الام الان تاخذ السدس والقبل والسدس الثاني للاب والباقي للاب اي نعم احسنت احسنت ياخذ سدسه بالفرظ والباقي ما القثلثين؟ نقول هو الباقي يعني يأخذه بالفرظ والتعصيب - 00:52:36ضَ
من جهتين هو يقول وتقديم الوصية على الدين مع ان الدين اولى. قال لان الوصية يتساهلون فيها ما وراها من من يطالب الدين لا اذا علموا انه ميت على طول يأتون - 00:53:04ضَ
احيانا يوقفون حسابات الميت وكل شيء تجمد فيأتون عندهم قوة يأتون لكن وصية ما في احد يتابعها ان لم يقوموا الورثة ضاعت وصية قدمها الله حتى يهتم بها اكيد صح. الدين لانه واجب. وصية تبرع - 00:53:23ضَ
ايوة الدين لانه ديون الله احيان ديون الله وش ديون الله على دية وعليه مثلا صدقات وزكوات ماضية فهذه دين الله احق بالوفاء يقول سبحانه وتعالى ابائكم وابناؤكم قال مبتدأ وخبر - 00:53:50ضَ
مبتدأ ابائكم وابناؤكم معطوف عليه اين الخبر؟ قال لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا في الدنيا والاخرة وبعض الناس يظن انه يعطي والديه وبعضهم يظن انه يعطي اولاده ولا يعطي والديه فيقول لا - 00:54:20ضَ
ما تدري هل اباء ولا الابناء ولذلك الله اعطى كل ذي حق حقه هذا معناه ظن ان ابنه انفع له فيعطيه ميراث فيكون الاب انفع وبالعكس انما العالم بذلك هو الله - 00:54:35ضَ
وفرض لكم الميراث. لا تظن ان بعض الناس يقول والله والدي ان البر اعطيهم وهم اللي ربوني وهم الذين يعطوني وهم الذين يعني انتفعت منهم في حياتي من صغري اعطيهم المال - 00:54:51ضَ
الاولاد يمكن ما ادري يبرون او ما يمرون والعكس بعضهم يقول لا ما اعطيه والدي شي ابنائي اولى فقراء ومساكين قال الله عز وجل هذا ولا هذا الله اعلم فريضة من الله يقول هذه الفرائض التي فرضها الله ليست بالخيار - 00:55:06ضَ
والله ودك تقسمها ولا ما ودك ما فيه حتى لو اتفق الورثة لو فرضنا انه اتفق الورثة اولاد مثلا الذكور واناث واتفقوا قالوا ما ما حنا بقاسمين للذكر مثل حظ الاثنين. البنات احوج نعطي البنات - 00:55:25ضَ
على على اساسهم والاولاد عندهم نعطيهم على نصف سهم نقول لا لا تخالف شرع الله ليس الامر ليس لك هذا فرض لو جاءك شخص قال والله البنت هذي عندها اطفال - 00:55:43ضَ
وعنده اجار بيت وعنده كذا كذا وهذا ذكر صغير في عمره سنة نعطيه الان هذا يعني وهذي نعطيها سهم واحد ويا احوج نقول هذه قسمة الله. ما لك ما لك على ان تتدخل في هذه الامور - 00:55:59ضَ
واضح؟ ان الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم ولم يزل متصلا بذلك طيب الان ستنتقل الايات ولكم نصف ما ترك ازواجكم اللي هو ميراث الزوج والزوجة ميراث الزوج والزوجة - 00:56:17ضَ
وبعدين تأتينا ميراث ماذا؟ الاخوة لان الاخوة الاشقاء لاب في اخر السورة يسمونها اية الصيف اية الكلالة وهؤلاء يسمون كلالة طيب يأتي الكلام عنهم احكام وميراث الزوج والزوجة والاخوة لام - 00:56:40ضَ
الكلام عنهم ان شاء الله اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يعني الان خلاصة الكلام عرفنا ميراث الفروع الابناء والبنات الابناء والبنات وعرفنا ميراث - 00:57:01ضَ
الاصول وهم الاباء والامهات يأتي عاد الان بعدين نشوف بقية الله اعلم - 00:57:15ضَ