السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:01
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام آآ نستأنف الدروس باذن الله تبارك وتعالى. واول ما نبدأ به في هذه الدروس ان نكمل ما كنا قد بدأناه بحمد الله من دراستنا - 00:00:16
لتفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله هو كتاب جامع البيان وهو كتاب جامع البيان عن تأويل اي القرآن لابي جعفر محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وقد وصلنا بحمد الله الى المجلد الرابع الى صفحة مائة وخمسة - 00:00:36
والى آآ قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر تفضل يا اسامة بالقراءة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القول في تأويل قوله عز ذكره ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن - 00:00:55
كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن يعني للمطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض اذا طلقن حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين اطلقهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة - 00:01:20
يبتغين بذلك ابطال حقوقهم من الرجعة عليهن. ذكر من قال ذلك وثق باسناده الى يونس عن ابن شهاب قال قال الله تعالى ذكره والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله وللرجال عليهن - 00:01:40
والله عزيز حكيم. قال بلغنا ان ما خلق في ارحامهن الحمد وبلغنا انه الحيض. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم - 00:01:57
اه قال في قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن. قال الحيض. وباسناده لمنصور عن ابراهيم قال اكثر ذلك اكثر ذلك الحيض. وباسناده الى الحكم قال قال ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن قال الحيض - 00:02:12
وباسناده الى عكرمة قال الحيض ثم قال خالد الدم. وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق وقد اراد قبل الحيضة الثالثة قد حفظت الحيضة الثالثة كاذبة - 00:02:31
يبطل ليبطل حقه بقيدها الباطل في ذلك ذكر من قال ذلك وسقى باسناده الى ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها - 00:02:51
فتقول قد حفظت الثالثة. وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم قال اكثر ما اكثر ما عنا به الحيض. وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن عن كتمانه زوجها المطلقة الحبل والحيض جميعا - 00:03:07
من قال ذلك باسناده الى الاشعة عن نافع عن ابن عمر قال الحيض والحمل لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها. ولا يحل لها ان كانت حاملا ان تكتم حملها. وساق باسناده الى الحكم عن مجاهد - 00:03:22
قال الحمد والحيض قال ابو قريب قال ابن ادريس هذا اول حديث سمعته من مطرف وساق باسناده عن الحكم يعني مجاهد مثله الا انه قال الحبل. وسقى باسناده الى اسحاق الفزاري على المجاهد. قال من الحيض والولد - 00:03:37
وساق باسناده الى مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال من الحيض والولد اقرأ القول اللي هو اللي هو الثالث اللي هو مية وعشرة. وقال اخرون بل عن بذلك الحبلة - 00:03:55
وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل ثم اختلف قائل ذلك في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. فقال بعضهم نويت عن ذلك لئلا ليبطل حق الزوج من الرجعة ان اراد رجعتها قبل وضع قبل وضعها حملها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى علي الى علي - 00:04:11
انه حدثه ان عمر بن الخطاب قال لرجل اتلوا هذه الاية فتلى فقال ان فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وكانت طلقت وهي حبلى فكتبت حتى وضعت وثق باسناده الى معاينة مصر صالح علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها - 00:04:31
فيها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان منا بالله واليوم الاخر وساق باسناده الى يحيى بن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي الثالثة. وان - 00:04:56
طلق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوج الغيرة. انما اللاتي ذكرن في القرآن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن هي التي طلقت واحدة او اثنتين. ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها. فاما اذا ابت - 00:05:19
ثلاث تطبيقات ثلاثة تطبيقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوج الغيرة. وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان كانهن في الجاهلية كن يكتمنه ازواجهن خوف مراجعتهن اياهن. حتى يتزوجن غيرهن فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق - 00:05:39
بمن تزوجن فحرم الله ذلك عليهن ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى سعيد عن قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها كتمت ما في بطنها وحملها - 00:05:59
لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن وسقى باسناده الى سعيد او قتادة قال علم الله ان ان منهن كواتم يكتمن الولد وكان اهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل - 00:06:14
فتكتم الولد فتذهب به الى غيره وتكتم مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وساق باسناده الى معمر عن قتادة قال كانت المرأة تكتم حملها وحتى تجعله لرجل اخر منها. وقال اخرون بل السبب الذي من - 00:06:28
نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل لكان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل؟ لكي لا يطلقها وهي حامل منه للظرر الذي يلحقه ولده في فراقها فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب - 00:06:46
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباط عن السدي قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته فيسألها هل بك حمل؟ فتكتمه ارادة ان تفارقها فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. واذا علم بذلك فانها ترد ترد اليه عقوبة لما كتمته. وزوجها احق برجعتها - 00:07:01
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. لانه لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها. كما تنقضي بالدم - 00:07:21
اذا رأته بعد الظهر للثالث في قول من قال القرء الطهر. وفي قول من قال هو الحيض. اذا وفي قول من قال هو الحيض اذا انقطع الى الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال - 00:07:42
اذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفن امره ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن. وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن انكن حوامل. وبانقضاء - 00:07:56
في ثلاثة ان كنا غير حوامل علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقيهن من كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل مثل منهيات عنه من الاخر. والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالايات من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كان جميعا مما خلق الله في - 00:08:16
وان في كل واحد منهما من من معنى بطول حق الزوج بانتهائه الى غاية مثل ما في الاخر الى غاية مثل ما في الاخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لاحد المعنيين دون عن البرهان على صحة دعواه من اصل او حجة يجب - 00:08:36
ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن. فقول لما يدل عليه - 00:08:54
التنزيلي مخالف وذلك ان الله تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الثلاثة ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وذلك ان الله تعالى ذكره - 00:09:11
ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه اياهن بما وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق. واعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن في ذلك ما يحرم عليهن وما يحل. وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها. فكان مما عرفهن ان من الواجب عليهن الا يتركن - 00:09:31
واجهونا الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق الى نهاية معدودة انقطاع حقوقها الواجهين مرارا منهن لهم فكان ناهيه عما نهاهن عنه من ذلك بان يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون من صفة ما لم يجري له ذكر قبله - 00:09:51
طيب قال قائل بارك الله فيك. آآ عبدالملك آآ بتشرح لنا عبدالملك تلخص لنا هذه الاقوال؟ هل يمكن ان تلخص لنا هذه الاقوال يا عبد الملك انت او وئام او اي احد من الشباب - 00:10:15
والله انا فتحت فتحت الان طيب طيب خلينا ناخد هذا يا شباب كتدريب تتفضل يا وئام تقول نعم بعد ازنك اتفضل هو ثلاثة اقوال القول الاول قيل الحيض والقول الثاني الحبل والقول الثالث قيل الحيض الحبل - 00:10:30
مع خلاف يعني اه الذي قال قيل لا بسبب ذلك ما هو السبب الذي قال الحيض والحبل السبب الاول قالوا انه لكي لا تكتم المرأة حق الرجعة لا تحرم الزوج من حق الرجاء بعد ثلاث تطليقات - 00:10:57
والسبب الثاني اه قالوا لكي لا تنسب المرأة اذا كان بها حبل الولد لغير زوجها نعم. تزوج من من غيره يعني وتنسب الحمل للزوج الثاني وهو يوم من الاول السبب الثالث - 00:11:13
اقرأ من الكتاب. طبعا. لا بأس. لو كان اخر شيء لا يعني اقرأ من الكتاب عادي ليس مشكلة انت لسة معك الكتاب ليس امامك؟ امام الملف الرجل اذا كان اراد ان يطلق امرأته سألها هل بها حمل - 00:11:37
فاذا ذهبت بنعم لا يطلقها. كان يؤجر لكي لا يحق الضرر بها او بولدها لهذا السبب نهينا عن الكتمان بارك الله فيك طيب خلينا ناخد هذا كمثال للتدريب على دراسة الاقوال في التفسير. فاحنا اتفقنا يا شباب ان تفسير ابن جرير الطبري اراد ان يكون تفسيرا - 00:11:55
جامعة ومعنى انه جامع آآ له دلالتان. الدلالة الاولى ان الطبري يريد ان يجمع آآ اصناف التفسير اصناف التفسير يعني قبل قبل الطبري يعني يمكن ان نجعلها آآ صنفين. الصنف الاول المفسرون من السلف او اهل - 00:12:18
نسميهم الطبري اهل التأويل. آآ مثل طبعا الصحابة ابن عباس وابن مسعود. ثم بعد ذلك بقى عندك الايه؟ التابعون واتباع التابعين آآ فهؤلاء يسميهم اهل التأويل وهم يعني عنده اصل في التفسير. وعندنا الصنف الثاني وهم اللغويون. المفسرون من اللغويين - 00:12:40
مثل ابي عبيدة معمر ابن المثنى والفراء وآآ غير هؤلاء والاخفش وغير هؤلاء فهو اراد ان يكون جامعا من هذا الباب والامر الثاني انه يجمع الاقوال تحت الاية يعني يحاول ان يستقصي الاقوال في الاية - 00:13:02
فانت حينما تدرس هذا فاذا هذا التفسير آآ اولا قلنا ان الطبري يصور لك الاية ويصور لك آآ المتفق عليه في الاية والمختلف فيه تمام يعني حتى يحرر محل الخلاف - 00:13:19
ثم بعد ذلك يدخل في الاية يذكر لك الاقوال ويذكر حجة كل قول ثم بعد ذلك يخلص الى نتيجة. فخلينا نتدرب الان. نعتبر ان انا آآ امامي الكتاب وانا اريد ان اذاكر هذه الاية في التفسير. ماذا افعل؟ قلت لكم - 00:13:34
ان افضل طريقة اراها انك انت تستعمل التشجير. كيف تأتي مثلا تكتب تأتي في في الدفتر الذي تذاكر فيه تكتب الاية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. طبعا هذه الاية جزء من من الاية من اية - 00:13:51
وقبلها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. تمام هو قال لك اختلف اهل التأويل. اول ما يقول اهل التأويل يبقى انت تعرف ان هو في هذه الاية لن يذكر اقوال اللغويين - 00:14:11
هو الان يتكلم عن اهل التأويل الذين تكلمنا عنهم يا شباب اللي هم يقصد الصحابة او المفسرين من السلف يعني الزهري او آآ او مثلا سفيان بن او آآ او ابو العالية او قتادة او ابن جريج او او السدي او هؤلاء او ابراهيم النخعي - 00:14:30
وقال اختلف اهل التأويل. انا هنا ابدأ اعمل ايه يا شباب؟ اطلع فرع آآ اول فرع. فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن آآ يعني للمطلقات. يعني المرأة المطلقة لا يحل لها ان ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض. اذا طلقن - 00:14:49
يعني هي طلقت تمام كده وحاضت هذا الحيض يمكن ان تكتمه لا يعلم به احد. تمام؟ حرم عليها ان ان تكتمه ازواجهن يعني زوجها تمام يعني ان هي تخفيه عنها. آآ تخفيه عن زوجها الذي طلقها - 00:15:08
آآ تمام حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن ازواجهن هنا ده هيكون مفعول به آآ اول يعني يكتمن الحيض آآ اسف هيكون مفعول به ثاني يكتمن الحيض ازواجهن. يعني تخفي عن زوجها انها ايه؟ انها حاضت - 00:15:26
لماذا يعني آآ اه حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة تمام يبتغين بذلك ابطال حقوقهم في الرجعة عليهن. في طلاق فيه رجعة. تمام؟ لو واحد طلق امرأته - 00:15:46
وقبل ان تتم عدتها ينفع ان هو يعني يرجعها. فهي تكتم الطلاق حتى لا ايه؟ حتى تبطل ذلك وذكر القائل في القول الاول انا كده طلعت فرع وانا بذاكر فذكرت القول. من قال بهذا القول؟ آآ ذكر عن ايه؟ عن ابن شهاب. قال بلغني - 00:16:07
ان ما خلق في ارحامهن الحمل. وبلغنا انها الحيضة. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له طيب وبعدين ايه ده القول آآ ذكر هذا وبعدين عندنا قول كذلك ابراهيم - 00:16:25
قال الحيض ثم بعد ذلك ذكره يعني ذكر اكثر من اسناد عن ابراهيم ان الذي نهيت المرأة عن ان تكتمه هو الحيض وقال اخرون هو الحيض. نفس القول ايضا يبقى يبقى الذين قالوا بان المنهي ان تكتمه المرأة عن الرجل الذي طلقها - 00:16:44
هو الايه؟ هو الحيض آآ عندهم فيه منهم جماعة ذكروا سبب وجماعة ذكروا سببا اخر وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليه عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق - 00:17:01
وقد اراد راجعتها قبل الحيضة الثالثة قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة ليبطل حقه بقيلها يعني القيل اللي هو القول الباطل في ذلك يبقى طبعا السبب هنا مختلف تماما. لان في الحالة الاولى ان هي حاضت وتخفي هذا الحيض - 00:17:18
لكن في الحالة الثانية تدعي انها حاضت حتى تنقضي ايه؟ حتى تنقضي عدة اه الرجل حتى يعني ايه اه تصور له ان العدة انتهت فتبطل حقه في الرجعة. يبقى احنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية - 00:17:37
يبين الحقوق ويبين الامر والنهي. فهذه المرأة التي طلقها زوجها له عليها فيه آآ له عليها حق فهي يمكن ان تستعمل حيلة لتضيع هذا الحق. فالله سبحانه وتعالى نهاها. طيب ما هو الشيء الذي نهيت عن كتمانه في حاجتين ممكن تكتمها - 00:17:52
اكتمهما المرأة اما انها تكتم الحمل الحمل اللي هي الحبل يعني ان هي حامل او انها تكتم ان هي ايه حاضت بعضهم قال لأ ده هي ممكن تدعي انها عوضات حتى تبطل حق زوجها في الايه؟ في الرجعة - 00:18:11
فذكر آآ هذا القول ايضا عن عن ابراهيم قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها فتقول قد حضت الثالثة. يبقى هي كده ايه تريد ان تقطع في حق الايه؟ الرجعة - 00:18:25
وبعد كده ذكر قولا اخر قال وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق الحبل والحيض جميعا. يبقى هذا القول الثاني فيه امران ان هي تكتم الحيض او الحبل - 00:18:39
آآ ذكر ذلك عن ابن عمر تمام آآ وذكر وذكره كذلك عن مجاهد اللي هو الحيض والحبل وذكره عن آآ عن مجاهد باكثر من آآ باكثر من طريق آآ ثم ذكر هنا قولا مفصلا ولا يحل لهن ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهن. قال لا يحل للمطلقة ان تقول اني حائض وليست بحائض. ولا تقول اني - 00:18:53
وليست بحبلى ولا تقول لست بحبلى وهي حبلى. يعني كأن هنا يعمم ان المرأة التي طلقها زوجها لا يحل لها ان تكتم اي شيء يؤثر على هذا الحكم. سواء كانت تدعي او او تخفي. فلا تدعي انها حامل - 00:19:19
تمام؟ ولا تدعي انها حائض ولا تكتم الحبل ولا تكتم الحيض. تمام؟ يعني تكون ايه؟ تبين. تصدق وتبين. والعلاقة بين الزوج والمرأة واي علاقة بين اثنين يعني اذا قامت على الصدق والبيان بارك الله فيها - 00:19:37
طيب الحيض والحبل. قال تفسيره كلمة تفسيره يعني بيانه. الا تقول اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض ولا آآ ولا اني حبلى وليست حبلى ولا ليست ولا لست بحبلى وهي حبلى. القول هذا هو في رأيى اشمل قول للاية - 00:19:53
لان هذا القول يبين ان المرأة منهية عن الادعاء او الكتمان الاتنين مع بعض. يعني المرأة منهية عن ان تدعي شيئا تسقط به حق الزوج او آآ تكتم شيئا آآ تسقط به حق الزوج - 00:20:14
طيب بعد كده آآ اه قال وفي قول اخر مهم جدا قال وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه. ان هي يعني بغضها له او حبها فيه هي تريد ان تتمسك به - 00:20:32
حتى لا يطلقها. او تريد ان يطلقها وتتخلص منه. فهو يقول اذا كان المؤثر لها هي انها تحبه او او تبغضه لا يحل لها ان تكتم شيئا او تدعي شيئا لتبقي زوجها او لايه؟ او لتتركه - 00:20:47
او ليطلقها يعني آآ او تضيع حقها. طيب قول اخر قول الربيع قال لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل لا يحل لها ان تقول اني قد حضت ولم تحض. ولا يحل لها ان تقول اني لم احض وقد حاضت - 00:21:04
ولا يحل لها ان تقول اني حبلى وليست حبلى وهكذا نفس الايه؟ القول الذي قبله اه وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل نلاحظ ان القول الثاني فيه ايه؟ فيه فيه الاثنان. اللي هو الحيض والحبل - 00:21:20
طيب الذين قالوا عنا بذلك الحبل اختلفوا في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. يعني هي لماذا ممكن تكتم الحبل يعني؟ ما الذي سيترتب كذلك طبعا هذا بناء على حال الايه؟ على حال العرب في هذا الوقت - 00:21:35
او على حال الناس الذين نزل فيهم القرآن آآ فذكر قولا عن آآ ان عمر ابن الخطاب قال للرجل اتل هذه الاية فتلا فقال ان فلانة ممن يكتم آآ ممن يكتم ما خلق الله في ارحامهن - 00:21:50
وكانت طلقت وهي حبلى فكتمت حتى وضعت تمام طبعا السبب الاول قال نهيت عن ذلك لان لا يبطل حق الزوج في الرجع آآ من الرجعة ان ان اراد رجعتها قبل وضعها حملها - 00:22:04
طيب آآ وعن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن اه ويعني يحيى ابن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة. فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة - 00:22:19
يعني لو هو طلقها بعد الطلقتين فهي ثالثة. وان طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. انما اللاتي ذكرن في القرآن اللي هو معنى الاية يعني اللي هي - 00:22:44
لا يحل لهن هي التي طلقت واحدة آآ او اثنتين ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها تمام؟ فاما اذا ابت الثلاثة التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. يعني هو يريد ان يقول ان الصنف المراد هنا في الاية - 00:22:54
هي المرأة التي طلقت واحدة او اثنتين. انما اللي طلقت ثلاثة خلاص لا تدخل في الايه؟ في الاية يبقى ده الصنف الاول. آآ وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك. يعني هم الان ليسوا مختلفين يعني اصحاب القول الثالث ليسوا مختلفين في ان - 00:23:12
ان المراد النهي عن كتمانه هو الحبل. طب لماذا يعني ما هو السبب؟ او من هي المرأة التي نهيت؟ هل التي طلقت طلقة او اثنتين؟ او اثنتين او التي طلقت ثلاثة. قال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك انهن في الجاهلية كن يكتمن ازواجهن - 00:23:28
خوف مراجعتهم اياهن حتى يتزوجن غيرهم فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجنه فحرم الله ذلك. يبقى هي بتكتمه يعني هي حامل دلوقتي. فتكتم ان هي حامل. لماذا؟ حتى تتخلص من الرجل الاول تلحق الولد بالرجل الايه؟ الثاني - 00:23:48
وذكر ذلك عن منع قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن. تمام؟ طيب آآ نجيب اللي بعد كده قال آآ السبب الذي بعد ذلك بل السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل كان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل - 00:24:10
لكي لا يطلقها وهي حامل منه. يعني بيقول لها هل انت حامل؟ فلو هي قالت له انا حامل خلاص بيبقيها. لكن لو قالت ان هي ليست حامل ليست حاملة فبيطلقها. قال - 00:24:32
لكي لا يطلقها وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده آآ في يعني الضرر يلحق الرجل والولد. في فراقها. فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب. يعني امرت المرأة ان كانت حاملا تقول آآ انا حامل وان لم تكن حاملا تقول انا لست حاملا. يعني امرت بالصدق. لان الرجل - 00:24:45
طب يعني على على قولها ذلك اما ان هو يبقيها او ايه او يفارقها هنا بقى الطبري سيرجح. يبقى احنا كده عملنا ايه يا شباب؟ نطلع تلات ايه؟ تلات اسهم - 00:25:05
السهم الاول اللي هو الايه؟ الحيض ونذكر الاسباب او المعنى الذي من اجله يمكن ان تكتو المرأة الحيض وهل معنى الكتمان هنا فقط ان هي تكون حاضت ولكن تكتم او المعنى ان هي تدعي الحيض ايضا - 00:25:15
طيب والثاني اللي هو الحيض والحبل مع بعضه والثالث هو الحمل او الولد ويعني المقصود به الحمل طبعا. وهؤلاء لهم اسباب اختلفوا في الاسباب. نجيب بقى بعد كده الترجيح الايه؟ الطبري - 00:25:28
قال واولى هذه الاقوال بتأويل الاية لاحظ هو لا يتكلم هنا عن صحة الاقوال في نفسها كاقوال فقهية لأ هو يقول هل هذه الاقوال وهل هي تفسير للاية ام لا؟ فيه فرق يا شباب بين ان يكون القول في ذاته صحيحا وبين ان يكون تفسيرا اية تمام - 00:25:42
فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. بعض الناس بيقول الزيادة هنا هي رؤية وجه الله. تمام؟ بعضهم يقول لا. آآ ليس الزيادة هي رؤية المقصود بالزيادة مثلا رضوان من الله اكبر - 00:26:01
هل معنى ذلك ان هم ينفون آآ رؤية المؤمنين ربهم؟ لأ وانما يقولون هذا ليس هو تفسير الاية فليس كل قول آآ يكون صحيحا يجب ان يكون تفسيرا للاية المعينة. فالطبري هنا بيقول اولى هذه الاقوال بتأويل الاية اللي احنا اللي احنا فيها يعني - 00:26:16
قال قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها هو بيستعمل الالف واللام زي الشافعي بالضبط. هو يعني ايه كانه يتبع الشافعي في ذلك يعني هو بيلحق الالف واللام بالايه - 00:26:35
باسم المفعول او اسم الفاعل يعني زي ما الشافعي يقول نسأل الله ان جاعلنا في خير امة آآ المطلقة تطليقتا او تطليقتين يبقى هو خاص هنا ان المرأة مطلقة. طلق زوجها تطليقة او تطليقتين فله حق الرجعة - 00:26:48
الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقة تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. الاتنين مع بعض لانه لا خلاف بين الجميع. يبقى الاتنين اللي هو كل اقصد كل الاقوال - 00:27:05
لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها يبقى العيد ده عدة المرأة ستنقضي اذا وضعت الايه؟ الولد اللي في رحمها. كما تنقضي بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث - 00:27:21
يبقى هي اللي هو ثلاثة قروء. كلهم متفقين ان بعد الطهر الثالث خلاص ده ده كده يبقى ايه؟ يبقى هي انقضت العدة في قول من قال القرء الطهر وفي قول من قال الحيض. يعني سواء كان بيقول القرء في قول الله المطلقات يتربصن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قرون. سواء قال ان - 00:27:37
هو الطهر او الحيض الجميع متفق انه اذا اذا انقطع الدم او يعني آآ اسف ان يعني آآ ان تنقضي العدة آآ بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث خلاص كده الجميع - 00:27:55
اذا انقطع من الحيض وهو الحيض. اذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. كده كله متفق يعني هذه السورة الكل متفق عليها ان العدة انقضت فاذا كان ذلك كذلك. يعني اذا احنا قدمنا هذه المقدمة وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق - 00:28:12
الذي وصفنا امره اللي هو طلق تطليقة او اتنين. تمام؟ ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل. وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل وحق ان هو يراجعها - 00:28:31
يعني علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقهن من كل واحد منهما. يعني الحيض والحبل. يعني هو هنا الطبري يقول لا معنى لمن خص ذلك بالحيض او الحبل. الاية تتكلم عن حق للزوج على الزوجة - 00:28:55
ويجب الزوجة ان تكون صادقة في هذا حتى لا تمنع زوجها آآ حقه فهذا يدخل فيه اما انها تكتم الحيض او الحبس. سواء ادعت ذلك او نفته. يعني ادعت ذلك اذا لم يكن موجودا او نفته اذا كان موجودا - 00:29:11
آآ قال وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل. علم دي النتيجة انهن منهيات عن كتمان واجهن المطلقين في كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل. مثل الذي هن منهيات عنه من الاخر. صح. يعني اذا كان ده سبب وده سبب فلماذا - 00:29:26
نخص احد الاسباب والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالاية من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كانا جميعا مما خلق الله في ارحامه. يعني الجميع اللي هو الحيضة او الحبل كلاب - 00:29:49
لهما فيه اتفق فيه صفتين. الاولى ان هو خلقه الله في الرحم. يعني الولد يخلقه الله في الرحم وكذلك الحيض اللي هو دم الحيض وكلاهما يمكن ان تحتال به المرأة في الكتمان او الادعاء حتى تسقط حق الايه الرجل. فلماذا نخص واحدا دون الاخر - 00:30:02
تمام قال وان في كل واحد منهم معنى بطول آآ حق الزوج بانتهائي الى غاية مثل ما في الاخر. يعني يعني بالظبط لا لا فرق بينهما. ويسأل من خص ذلك على واحد - 00:30:19
المفسرين خاصة الحمل دون الحيض او الحيض دون الحمل. نسأله ما حجتك في في التخصيص؟ وهذا الموضع مهم جدا في آآ عدم التخصيص بغير ايه حجة وبعد ذلك رد قول الايه؟ السدي - 00:30:30
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به آآ آآ معني به نهي النساء عن كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن آآ فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف - 00:30:45
تمام احنا نلاحز ايه ان السدي احنا عندنا قول اللي هو الاخير اخر قول يا شباب اللي هو صفحة مائة واثني عشر الصديق قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته آآ فيسأله هو جعل هذه هي الصورة المنهية عنها. واحد عايز يطلق مراته فيقول لها هل انت حامل؟ فهي ايه؟ فهو - 00:31:00
هو لو هي آآ هو لو عارف ان هي حامل لن يطلقها. فهي تقول له لأ انا انا لست حاملا. تمام؟ الطبري بيقول لأ هذا ليس مرادا بالاية. هذا ممكن يكون يعني هذا وجه منهي عنه لكن ليس هو المراد بالاية - 00:31:17
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبلا عند ارادتهم آآ طلاقهن انا اسف طلاقهن ده مفعول به فقول لمن لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالفا يعني هو لا يتكلم هنا ان القول هذا باطل لأ هو يقول ان هذا ليس هو تفسير الاية - 00:31:31
وذلك ان الله تعالى آآ تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في ارحامهن. بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:31:53
بالثلاثة قروء تمام كده؟ ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. فهو هنا يتكلم عن ايه؟ عن صورة ان المرأة بعد ما طلقها زوجها آآ لا يحل لها ان تكتم شيئا في هذه في هذه العدة. انما السدي بيقول لا ده الرجل قبل ان يطلق امرأته يسألها. فطبعا فيه فرق - 00:32:06
من السورتين قال وذلك ان الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفهم آآ بعد وصفه اياهن بما وصف وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق واعلامهن ما يلزمهن من التربص. تمام كده؟ يعني هي المرأة مطلقة ومتربصة - 00:32:28
انما السدي جعل المرأة غير مطلقة هل الكلام ده مفهوم يا اسامة ولا ولا مش ولا مش مفهومة هذه الفكرة اي نعم واضح يا شيخنا واضح. تمام آآ قال آآ معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل وما يلزمهن من العدة واجب عليهن فكان مما آآ عرفهن ان من الواجب عليهن الا - 00:32:46
كن ازواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق ازواجهن تمام كده يبقى هو بيقول ان الاليق بالاية آآ ان ليس ما ذكره السدي وانما الاليق ان المرأة مطلقة ومتربصة لكنها تحتال او تكذب او تكتب - 00:33:10
شيئا حتى تسقط حق الزوج قال طبعا ضرارا آآ منهن آآ لهم آآ فكان النهي عما نهاهن آآ عنه من ذلك بان يكون آآ من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون - 00:33:29
من صفة ما لم يجري له ذكر قبله. طبعا هذا من وجه جميل جدا يا ريت الناس اللي بتتكلم عن ايه اللي احنا اتفقنا تقسيم الفوائد في نقد الطبري للاقوال - 00:33:46
هل هذا مهم جدا في نقض الطبري الاقوال طيب اتفضل يا اسامة اكمل قال فان قال قائل فما معنى قوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر؟ او او يحل لهن كتمان ذلك ازواجهن ان كن ليؤمنن بالله - 00:33:56
واليوم ولا باليوم الاخر. حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الاخر معنا ذلك يعني على غير ما ذهبت اليه وانما معناه ان كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله في رحمها من حيض وولد - 00:34:13
في ايام عدتها من تلاقيه ذرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الاخر ولا من اخلاقه. وانما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم في الاخر واخلاقهن من النساء الكوافر - 00:34:29
فلا تتخلقن ايتها المؤمنات باخلاقهن فان ذلك لا يحل لكن ان كنتن تؤمن بالله واليوم الاخر وكنتن من المسلمات. لا ان المؤمن ناتي هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكواثر. بل الواجب على كل من لزمته بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي - 00:34:42
لهن اقرع اذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها الا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل نعم يعني هو يريد ان يقول لي كلمة ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا هو الاصل. يعني هذه صفة كل مسلم - 00:35:02
فيعني هذا القيد هو بالعكس هذا القيد هو آآ تثبيت لحكم الاية وليس معناه انه شرط لا هذا هذا معناه ان اي مؤمن ينبغي ان يفعل ذلك اتفضل القول في تأويل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة. ومنه قول جرير - 00:35:19
اعدوا اعدوا من الحلي المناب يا شيخنا. نعم. هذا الكلام ام ذكره الزجاج. هذا الكلام ذكره الزجاج. نعم بارك الله فيك. احنا اتفقنا ان احنا ان الطبري رحمه الله آآ في اقواله في خصوصا في الامور اللغوية يرجع آآ الى عدد من اللغوين - 00:35:44
وكنا كلفنا بعض الشباب في مراجعة ذلك. جزاك الله خيرا يا آآ عبدالملك. يا ريت كل ما ياتي آآ قول آآ ذكره سواء عن ابي عبيدة او عن الزجاج او عن آآ الاخفش او عن الفراء يا ريت تذكر ذلك - 00:36:06
ماشي اتفضل قال والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة ومنه قول جرير اعدوا من الحلي المنابة فانما جرير لكم بعل وانتم حلائله. وقد يجمع البعل البعض وقد يجمع البعل البعولة والبعول. كما يجمع الفحل الفحول والفحولة والذكر الذكور الذكور - 00:36:22
والذكورة وكذلك ما كان على مثال فعول من الجمع فان العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء. فاما ما كان منها على مثال فعال فقليل في كلامه دخول الهاء فيه. وقد حكي عنهم العظام والعظام. ومنه قول راجس ثم دفنت الفرث والعظام. وقد قيل الحجارة - 00:36:44
والمهارة والمهار والذكارة والذكار للذكور. واما تأويل الكلام فانه وازواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن يعني تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وحرمنا عليهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن احق واولى بردهن الى انفسهم - 00:37:04
في حال تربصهن الى الاقراء الثلاثة وايام الحبل. وارتجاعهن الى حبالهم منهن بانفسهن ان يمنعنهم من انفسهن ذلك كما حدثني مثنى وساق باسناده الى علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال يقول اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او ثنتين وهي حامل - 00:37:24
واحق مراجعاتها ما لم تضع وساق باسناده الى منصون عن ابراهيم في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن. قال في العدة. وسقى باسناده الى عكرمة والحسن البصري قالا قال الله تبارك وتعالى - 00:37:45
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة يعني انت اذكر القول على طول ايوة احسنت نعم نعم الاية قال وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته كان احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الاية - 00:38:01
وصف باسناده الى ابناء ناجح عن مجاهد قال في وساق باسناد عن مجاهد مثله وباسناده الى ليث عن مجاهد قال في العدة وساق باسناده الى سعيد عن قتادة وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القروء في الثلاثة حيض او ثلاثة اشهر او كانت - 00:38:18
حاملا فاذا طلقها زوجها واحدة او اثنتين واحدة او اثنتين راجعها ان شاء ما كانت في عدتها صفحة مية وتمنتاشر فان قال لنا قائل فان قال لنا قائل افما لزوج المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليها عليها رجعة في اقرائها الثلاثة. الا ان يكون مريحا - 00:38:38
بالرجعة اصلاح امرها وامره قيل اما فيما بينه وبين الله فغير جائز اذا اراد غرارها بالرجعة لا اصلاح امرها وامره مراجعتها. واما في الحكم فانه مقضي له عليها بالرجعة نظير حكمنا عليه ببطون رجعته عليها. لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها او حيضها حتى انقضت عدتها فرارا منه - 00:39:04
وقد نهاها الله عن كتمانه ذلك. فكان فكان سواء في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها. وقد اثمت في كتمانها اياهما كتمته من ذلك حتى وقضت عدتها هي والتي اطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه. وان اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراد - 00:39:27
زوجته المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافطار اليها وهما حران. وان اراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وان كان اثما بربه في فعله. ومقدما على ما لم يبحه الله له. والله ولي مجازاته فيما اتى من ذلك. فاما العباد فانهم غير جائز لهم - 00:39:48
والحول بينه وبين امرأته التي يراجعها بحكم الله جل ثناؤه بانها حينئذ زوجته فان حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له اخذ لها بالحقوق التي التي انزل الله الازواج للزوجات حتى يعود ضر ما اراد من ذلك عليه دونها - 00:40:08
نعم. هو الان يتكلم هو الان يتكلم عن الاول آآ ارجو ان تكونوا فهمتم لماذا رد قول السدي ان السدي آآ قال قال قولا لا يناسب الاية. الاية تتكلم عن زوجة مطلقة ومتربصة يعني في عدتها - 00:40:27
تمام؟ السياق من اوله يعني قبل من اوله لاخره يدل على ذلك. تمام؟ لان هنا هنا حتى يتكلم عن هذا الامر هو هنا يتكلم عن ايه آآ عن هذا اللي هو ايه ان ارادوا اصلاحا - 00:40:44
قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وهو يقول هنا ما معنى ان ارادوا اصلاحا؟ طب نفترض ان الرجل اراد ان يمسك زوجته او ان يرد زوجته اضرارا بها. تمام؟ فالطباريب يقول هذا امر بين - 00:41:00
هو بين الله. يعني هذا امر يدين به فالقاضي او او الحاكم او الواعظ او اي احد يذكره بالله فان كان الرجل يريد ان يمسك زوجته ليس رغبة فيها وانما ليضرها - 00:41:14
فهذا اثم لكن هل له حق ان يردها؟ يعني الحق الظاهر نعم له هذا الحق. لكن ان اراد يعني ان كان في نيته ان يمسكها او ان يردها ليضرها فهو اثم في ذلك - 00:41:30
اتفضل وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلالة على صحة قول من قال ان المؤذي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الة منها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قول من قال ان مظي انا ان مظي الاربعة ان مضي الاربعة - 00:41:46
الاشهر عزم الطلاق وانه تطليقة بائنة. لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا انوا من نسائهم. وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الايات بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الشيء - 00:42:09
القول في تأويل قوله نعم. سبق ان سبق عندنا في الكلام عن اه هذه الاية للذين يؤلون من نسائهم فيعني هو حلف ان هو لا يأتي زوجته وبعد ذلك بعض الناس قال لو مضت الاربعة اشهر - 00:42:26
هل معنى ذلك ان الطلاق خلاص مضى هذا عزم الطلاق ام ان هو يوقف ونقول له طلق او فئ يعني ارجع لزوجتك تمام واختلفوا في الرجوع هذا وتكلمنا عنها قبل ذلك - 00:42:44
آآ هل مجرد المضي يكون هو الطلاق ولا بعد ما تنتهي الاربعة اشهر آآ يعني يوقف ويقال له طلق او فئت. طبعا الطبري رجح ايه وكمان رد ان يكون هذا التطبيق بين قل لا هذا آآ يمكن له ان يراجعها. قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلال - 00:42:59
على صحة قول من قال ان المولي اللي هو واحد حلف على زوجته الا يأتيها. تمام؟ وعد اربعة اشهر. اذا عزم الطلاق يعني لو حتى فعلا قلنا له طلق او فق فطلقها - 00:43:21
وبعض الناس قال هذه تطليقة بائنة يعني ايه خلاص كأنه طلقها ثلاثة ان المولي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي ال منها اللي هو كان حلف عليها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. ان دي تعتبر طلقة واحدة - 00:43:34
وعلى فساد هذه الاية تدل على فساد قول من قال ان مضي الاربعة الاشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا الى اخر الايات وبعض الناس قال مضي الاربعة اشهر هو نفسه الطلاق ما دام عدت اربعة اشهر وهو لم ايه لم لم يجامعها يبقى كده ده ايه؟ ده كده الطلاق حصل. القول الاخر قال لا يقال - 00:43:48
له في هذا الوقت طلق او شئ اه ما هو ده يدل على فساد هذا القول وكمان يدل على فساد من قال ان ده توثيق بائنة لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا الو من نسائهم لو - 00:44:10
وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الاية بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الفين انا اقول يا شباب والله لو ان يعني بحثا آآ يعمل عن آآ الحقوق في القرآن والسنة بين الزوج والزوجة لكان من اجمل ما يخدم به الاسلام. لماذا - 00:44:22
احنا في اية واحدة في اية واحدة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق الزوج على الزوجة والزوج على آآ والزوجة على الزوج ونهى الله سبحانه وتعالى عن الكتمان او الكذب. وامر الله سبحانه وتعالى بالصدق والبيان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الدقائق - 00:44:43
لا اقول اني ان كل العلمانيين والمفترين على الاسلام لا يعلموها بل من من اخص طلاب العلم من لا يعرف هذه الحقوق اصلا ولا يتفطن لها ولو ولو اهتم يعني لو عملنا ابحاث ودراسات في هذه التفاصيل الدقيقة سنعرف ان القرآن جاء باحكم - 00:45:02
نظام بين الزوج والزوجة هذا النظام فيه امران فيه الظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن الحق الظاهر والحق الايه؟ الباطل اللي هو النية. مثلا في امر في امر اليتامى - 00:45:24
تصرف الولي في في مال اليتيم آآ هذا امر فيه ظاهر وباطن. هو ان اراد ان يسرق وان يغش وان يخون سيفعل ذلك. لذلك ربنا قال والله يعلم المفسدون من المصلح - 00:45:39
يعني الاول قال قل اصلاح لهم خير طب وبعدين ما هذا الاصلاح فيه ظاهر وباطن؟ قال لا والله يعلم المفسد مصلح. هنا نفس الكلام ان ارادوا اصلاح فانا اقول ان العناية بهدي الاسلام في ابواب المعاملات هذا من اعظم - 00:45:56
اليقين لك انت كمسلم بمعنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار والوعود وعد الله وعدلا في الاحكام والتشريعات والقدر طيب اتفضلوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:46:14
القول في تأويل قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولهن من حسن الصحبة والعشرة بمعروف على ازواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما اوجب الله تعالى ذكره. الله تعالى ذكره له عليها - 00:46:31
ذكر من قال ذلك وسبق باسناده الى جويبر عن الضحاك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعن الله واطعن ازواجهن فعليه ان يحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. وسقى باسناده الى ابن زيد قال يتقون الله فيهن. كما عليهن ان يتقين الله فيهن - 00:46:49
وقال اخرون معنى ذلك ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك. وسقى باسناده العكرمة عن ابن عباس قال اني احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي لان الله تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم - 00:47:09
ننبه خلينا نذكر تنبيها مهما في التفاسير اكثر التفاسير هي من باب التفسير بالمثال ما معنى ذلك؟ تفسير بالمثال يعني كل هذه الاقوال صحيحة. كل هذه الاقوال هي صور للمعروف الذي آآ للمرأة على الرجل - 00:47:29
كما ان للرجل على المرأة ان تعامله بالمعروف فكذلك لها عليه ان يعاملها. فبعضهم يقول آآ على الرجل اذا المرأة يعني ادت حقه ان يؤدي حقها. بعضهم يقول مثلا تزينوا لها واتجمل. آآ سواء في الرائحة او في اللبس او في الشكل او في النظافة. كما اريد منها. تمام؟ يعني كما تريد انت كرجل ان - 00:47:45
تزين لك امرأتك فانت كذلك تتزين لها. كل هذه الاقوال في نفس الايه؟ في نفس المعنى اتفضل والذي هو والذي هو اولى بتأويل الاية عندي وللمطلقات واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليهن على بعولتهن. الا يراجعهن في اقرائهن - 00:48:09
ثلاثة اذا ارادوا رجعتهن فيهن الا ان يريدوا اصلاح امرهن وامرهن. والا يراجعوهن ضرارا. كما عليهن لهم اذا ارادوا رجعتهن الا يكتبن ما خلق الله في ارحامهن من الولد ودم الحيض ضرارا منهن لهم ليفتنهم بانفسهن - 00:48:29
ذلك ان الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان ازواجهن في اقرائهن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وجعل ازواجهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فحرم على كل واحد منهما مضارة صاحبه. وعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك - 00:48:50
ثم عقب ذلك بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبين ان الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما كل كل ما - 00:49:10
كواحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. وان كانت الاية نزلت فيما وصفنا. لان الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الاخر حقا فلكل واحد منهما على الاخر من اداء حقه اليه مثل الذي عليه له. فيدخل حينئذ في الايات ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك - 00:49:30
نعم هذا من احسن ما يفعله الطبري في التفسير انه يذكر آآ ان الاية قد تحتمل آآ كل الاقوال. لكن اولى الاقوال بالاية يعني اولى الاقوال ان يكون مناسبا ونزلت فيه الاية - 00:49:50
في فرق بين النزول اه والتنزل. الاية تتنزل على كذا. لكنها نزلت في كذا. الطبري هنا يعني يرى ان ان المراد هنا ان آآ ان الرجل كما ان له على المرأة - 00:50:04
حقا في الا تكتمه الحيض او الحبل وتكون صادقة مبينة. كذلك آآ عليه حق الا يراجعها وهو ينوي الاضرار بها وانما يراجعها وهو يريد الاصلاح. وهذا صراحة ابداع في التفسير - 00:50:21
يعني اه انا هحاول اضرب لكم مثلا الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. انا عندي طرفان اي حملة بين طرفين بيكون كل واحد منهم له حق على الاخر. انا مثلا اريد ان اشتري منك سيارة - 00:50:36
انا معي المال وانت معك السيارة. واجبك ان تصدقني وان تبين ما هو انك تقول لي والله السيارة دي فيها عيب كذا وفيها كذا وكذا تصدق وتبين. طب وانا وانا كذلك واجب ان انا اعطيك المال - 00:50:52
والا ابخسك حقك فلو كل واحد من الطرفين اتقى الله وصدق وبين بورك لهما. وان كتم وكذب محق. هات البركة. هذه الاية تتكلم عن هذا المعنى كما انك كزوج تريد ان تأخذ حقك من المرأة اي حق. سواء حق التجمل او التزين او الاهتمام بك او بشؤونك. اه تمام كده - 00:51:07
او ان هي لا تكتمك شيئا او ان هي لا تخونك. انت كذلك يجب عليك الا تفعل ذلك مع امرأتك. وكتير من الناس يعني انا كان لي مثلا اصحابي معلش ده استطالات خفيف - 00:51:32
ليه واحد مسلا كان لي اصحابي مسلا يمشي مع نساء غير يعني غير زوجته تمام وانا كنت اسأله اقول له انت ترضى ان زوجتك تعمل كده ؟ يقول لي لأ انا حاجة وهي حاجة. قلت له ازاي ؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:51:42
اذا كنت انت كزوج لا تريد او لا ترضى ان زوجتك تكلم احد او او تمشي مع احد من وراك. او مسلا تتفرج على اشياء محرمة تتفرج على ناس بيرتكبوا الفواحش. فكيف انت تفعل ذلك؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهذا يعني - 00:51:54
هذا حقها كما ان ذلك آآ حقك فهذه الاية جامعة يدخل فيها كل حق للزوج او الزوجة. كما انك انت كامرأة آآ تحبين يعني ان نتجمل لك زوجك وان يرعاك وان يهتم بك وان لا يخونك. انت كذلك لا تفعلي هذا - 00:52:11
لا تفعلي هذا الامر يعني اقل معنى اللي هو ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. لو احنا اعتبرنا المعنى العام. فهذه الاية انا ارى ان هي اية جامعة جامعة ليس فقط في آآ فيما - 00:52:30
يعني ذكره بعض المفسرين هنا ان اني احب ان اتزين لامرأتي او المعنى التاني اللي هو انك انت لا لا لا تردها لا ترد المرأة وانت تنوي الاضرار بها لأ هي عامة في كل حق تراه الزوجة لها على زوجها او يراه الزوج على زوجته - 00:52:42
فكر كده مع نفسك كده شوف ما هي الامور التي تحب ان تفعلها لك زوجتك افعلها انت معها هذا اصل جامع وساتي ان شاء الله يعني سيأتي آآ كلمة للرجال عليهن درجة بالعكس ان الانسان يتنازل عن بعض حقوقه لزوجها - 00:53:00
طيب اكمل يا اسامة هذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهري التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. نعم ترى نادي - 00:53:21
القول والرجال علم الله القول في تأويل قوله وللرجال عليهن درجة اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله للرجال الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما اشبه ذلك - 00:53:34
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة. قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفض ميراثه على ميراثه - 00:53:53
وكل ما فضل به علينا وساق به باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد مثله. وباسناده الى معمر عن قاتلة قال للرجال درجة في الفضل على النساء وقال اخرون بل تلك الدرجة الامرة والعطاء - 00:54:03
ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى سفيان عن زيد ابن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة. قال امارة وساق باسناده الى ابن زيد في قوله ولرجال عليهن رجب قال طاعة قال يطعن الازواج رجالا - 00:54:17
قال يطعن الازواج رجال وليس الرجال يطيعوهن. يطيعونهن وباسناد الى ابن عون عن محمد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لا اعلم الا ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة. وقال اخرون - 00:54:31
تلك الدرجة له عليها بما ساق اليها من الصداقة. وانها اذا قذفته حدت وان قذفها لاعن ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن عن عبيدة عن الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما اعطاها من صداقها وانه اذا قذفها لعنها - 00:54:47
قذافته جلدت واقرت عنده وقال اخرون تلك الدرجة التي له عليها وافضاله عليها واداء حقها اليها وصفحه عن الواجب له عليها او عن بعضه. مثل من قال ذلك وساق باسناده لاعب قيمة ابن عباس قال ما احب ان استنظف جميع حقي عليها؟ لان الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة - 00:55:05
وقال اخرون بل تلك الدرجة التي له عليها ان جعل له لحية وحرمها من وحرمها ذلك وساق باسناده الى عبيدة ابن آآ عبيدة ابن الصباح ابن الصباح قال حدثنا حميد قال وللرجال عليهن درجة قال لحية واولى هذه الاقوال بتأويل - 00:55:28
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات فيما قاله ابن عباس وهو ان الدرجة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب له وعليها واغظاء لها عنه. واداء كل الواجب لها عليه. وذلك ان الله جل ثناؤه قال وللرجال عليهن درجة. عقب قوله - 00:55:47
لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فاخبر ان على الرجل من ترك ذرارها في مراجعته اياها في اقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من امورها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها اياهما خلق الله في ارحامهن وغير ذلك من حقوقهن - 00:56:07
ثم ندب الرجال الى الاخذ عليهن بالفضل اذا تركن اعداء بعض ما اوجب الله لهم عليهن. فقال وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن. وصفحهم هن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله ما احب ان استنظف جميع حقي عليها لان الله تبارك وتعالى - 00:56:25
يقول وللرجال عليهن درجة. ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله جل ثناؤه وان كان ظاهره ظاهر خبر فما معناه معنى ندب الرجال الى الاخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة - 00:56:45
نعم هذا من اجمل ما قيل في هذه الاية لان كثير كثيرا من الناس يعني ينظر الى هذه الاية بان هذه الاية هي مزيد في حقوق الرجل على المرأة هذا وجه - 00:57:01
لكن الوجه الذي ذكره ابن عباس في رأيي هو اجمل ما قيل في الاية. لماذا؟ سواء بين الزوج والزوجة او بين المتعاملين بشكل عام ان كل من يتقي الله في معاملته الاخر - 00:57:14
ويعني يتنازل عن بعض حقه طوعا تمام ويوفي آآ حق آآ شريكه او معامله بالاوفى هذا هو الذي اتقى الله واحسن. هذا هو معنى التقوى والاحسان فالدرجة هنا ابن عباس رضي الله طبعا بعض الناس قال ان الدرجة ان هو - 00:57:28
اعلى منها او ان هو حقه ازيد لأ ابن عباس اخذ مأخذا اخر وهو ان الدرجة ليس معناها انك انت لك حقوق اكثر بالعكس الدرجة معناها انك انت تتحمل وتصبر وتتنازل عن بعض حقك - 00:57:48
آآ يعني اذا قصرت ان مثلا لو هي اخطأت في حقك تعفو عنها لو قصرت في حقك تعينها تعينها على ما هي عليه من العمل فشوف كلمة لا احب ان استنظف حقي - 00:58:05
استنضف يعني استوفي يعني كأنه مثلا حقه عليها آآ اشياء معينة تعملها يوميا. فهو بيفوت لها مرة بيتغافل مرة. آآ لو وجدها تعبانة ممكن يعمل هو مكانها هي دي الفكرة - 00:58:19
طبعا انا كتبت مقالات كثيرة في هذا المعنى ان الحياة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان والتقوى والاحسان والله سيكون هذا البيت مباركا باذن الله لا يمكن ابدا ان يجتمع هذا مع مع ما يعيشه كثير من بيوت المسلمين والمسلمات اللي هم تأثروا بالفكر النسوي او غيره - 00:58:33
ان المرأة طبعا هي مظلومة لازم تبقى زي الراجل وتاخد كل حقوقها بالعكس هو يعني كان صديقي تزوج واحدة قالت له انا اه انا باغسل يعني الولد اغسل له مسلا بعد ما يعمل حمام مرة وانت تغسله مرة مع ان الراجل بيشتغل يعني الراجل بيطلع يشتغل ويتعب - 00:58:55
فهي عايزة تعمل مساواة في كل حاجة. انا ما رأيت امرأة تمت رائحة النسوية وافلحت في بيت وما رأيت رجلا لا يتقي الله في امرأته ويسعد في بيته. كثير من الرجال - 00:59:14
ممكن هو اصلا لا يعيش مع امرأته اصلا. لا يفكر في مسألة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هو يريد يعني هو يريد فقط اذا اذا كان يريد امرأته يريد منها ان - 00:59:28
اكون متزينة تكون فاضية له مهتمة به بكل شيء. مع ان هو نفسه لا يفكر فيها اصلا. وممكن يكون في ايام الاجازة لا لا لا يجلس معها يقعد على الكافيه او يقعد مع اصحابه. هذه الايات - 00:59:38
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فان آآ صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت البركة في معنى الحديث اللي هو الصدق والبيان والتقوى والاحسان واساس التقوى ان كل واحد يعامل الله الله - 00:59:53
في شريكه مش وعامل شريكه. فممكن المرأة لا تعرف ماذا تفعله انت من ورائها. وكذلك الرجل ممكن انا يعني بعض الناس ممكن امرأته تخونه وهو لا يعلم لكن الله يعلم - 01:00:13
وبعض الرجال يخون زوجته والله يعلم وهي لا تعلم هذه الامور اللي هي تقوى الله هذه الامور هي التي ينبغي ان تبث. هذا هو الخطاب الذي ينبغي ان يبث بين الزوج والزوجة. ويجب ان تؤهل الزوجة ويؤهل الزوج لهذه المعاني - 01:00:27
انما دلوقتي كل واحد حلبة مصارعة هو بيفكر في حقه ويريد ان يستنظفه وان يستوفيه. وهو نفسه لا يقدم الحقوق. وهي كذلك تفكر يعني بعض الزوجة ممكن تفكر يعني في واحد - 01:00:44
اكد واحد من اصحابنا مسلا في اوروبا معه جنسية. فواحدة تدخل معه في وسائل التواصل وتقول له انا عايز اتزوجك وكذا وكذا. واول ما تتزوجه وتوصل للبلد تروح للحكومة وتطلب من منهم الطلاق وكذا وكذا - 01:00:57
اتبهدلوا تمام؟ يعني اصلا العلاقة لم تقم لله وانما كانت علاقة مصلحة او العكس ممكن هو يتزوجها كل هذا لا يصلح. والله سبحانه وتعالى لا عمل المفسدين. كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الزوج ان يمسك زوجته ضرارا بها - 01:01:12
وامره ان اراد ان يردها ان يريد بذلك اصلاحا وامره ان يصدق ويبين تمام؟ فكذلك الزوجة مأمورة بذلك. العلاقة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان واذا قامت على التقوى والاحسان - 01:01:30
لا يمكن ان يضيع الله هذا البيت. ولا يمكن على الاقل ما واحد يقول لي طب ما انا كويس بس آآ زوجتي وحشة او زوجتي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر - 01:01:48
والمحسنين لا يرضي ان لا نريد ان نتكلم في تفاصيل. وكل واحد يعمل بالحق الذي اوجبه الله عليه كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ان تسأل الناس شيئا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكن الله سبحانه وتعالى قال واما السائل فلا تنهر - 01:01:58
انت كطرف في اي معاملة مأمور بان تتقي الله. لا يحل لك اذا كان الطرف الاخر لا يتقي الله فيك الا تتقي اتق الله فيه ليه بقى انا قلت كده ان بعض الناس يقول والله الكلام ده جميل بس انا زوجي انت ما تعرفوش. او انا زوجتي انت ما تعرفهاش. انا لا علاقة لي بهذا الامر. الذي اريد ان اقوله لك انك - 01:02:14
كزوج يجب ان تعرف حق الله عليك في هذا الامر ان تعرف حق زوجك عليك والزوج طبعا يطلق على الرجل والمرأة من يتقي ويصبر؟ يعني يتقي ما معناها ان هو يؤدي الحق الذي عليه. ويصبر يعني يصبر على اذى الاخر. هل معنى ذلك ان الطلاق مش - 01:02:36
وجود لا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. لكن كثير من الناس في هذه الايام مراهق في الطلاق مراهق شاب اقابله بعد اسبوعين مش متزوج يقول لي انا عايز اطلق مراتي. ليه يا ابني؟ تقول لي اصل مش عارف مزعلاني في حاجة. اختلفنا في موضوع تفاهة - 01:02:55
يجب ان يتعلم هؤلاء كيف تقام الاسرة. تتواصل معي اكثر من امرأة تقول انا عايزة تقدم لي زوج يعني انسان تقدم لي خاطب انسان صرم ومهذب وشغال وكويس. بس هو مش طالب علم. او مش ناشط على الفيسبوك او وسائل التواصل. يا سلام! وما الذي قال ان هذا من شرط الزواج؟ يعني بالعكس يعني - 01:03:11
بتستريحي من وجع الدماغ فيجب ان تعمل دورات لتأهيل المرأة والرجل للزواج لاقامة البيت انا ما ذهبت الى بلد ما ذهبت الى بلد الا وقالوا لي تكلم عن الطلاق لان الطلاق هنا كثير - 01:03:31
سواء في اوروبا او في دول عربية ومن اعظم الاسباب في ذلك تهور الزوج او الزوجة. المرأة طلقني. الراجل على طول يطلق. وبعد كده يرجع يندم. كم مكالمة تليفون تأتي - 01:03:47
رجل يقول انا طلقت زوجتي اه تلات مرات بس المرة التالتة مش عارف ايه المرة يفضل يتحايل على الطلاق. طب وقلت له اذا انت لم تكن رجلا ولم تكن يعني اخذ القرار لماذا طلقتها؟ لماذا تطلقها؟ ثم بعد ذلك تذهب يعني ايه الى شيخ حتى يستخرج لك فتوى - 01:04:00
اذا انا اقول ان فقه العلاقة بين الزوج والزوجة من كتاب الله و هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم المشاريع العلمية التي يجب ان يهتم بها طائفة - 01:04:19
من الناس. لذلك المجموعة اللي انا عملتها اه لتأهيل المصلحات. اسأل الله ان ان يتم لنا هذا المشروع جزء فيها اه يعني احنا فيه عندنا ابواب كثيرة. من ضمن هذه الابواب - 01:04:32
ان ان المرأة تتعلم كيف تعلم البنات محكمات الاسلام. وكيف تعلمهن كذلك لسان العرب والقرآن والحديث من جملة ذلك الاهتمام بالشابات اللي هو الفتيات وتأهيل المرأة للحياة الزوجية ان البنت قبل ما تتزوج تصوروا يعني الشابة حينما يعمل لها دورات عن - 01:04:44
تقوى الله وعن الاحسان وعن حق الزوج وعن تربية الابناء بتدخل وهي مؤهلة يحتسب هذا. والمرأة اذا كانت تعرف حق الله عليها وحق الزوج وتحتسب ذلك لوجه الله وتراقب الله. غير امرأة دخلت الحياة الزوجية - 01:05:05
هي وليس عندها هذا المعنى نهائي. تبدأ بقى تتفاجأ وتحصل المشكلات ونفس الايه؟ الرجل وانا ارى ان تفسير ابن عباس هو تعليق الطبري هذا من احسن ما يمكن ان ينشر بين الناس - 01:05:22
اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله والله عزيز حكيم. يعني بذلك جل ثناؤه والله عزيز في انتقامه ممن خالف امره. وتعدى حدوده النساء في المحيض وجعل الله عرضة لايمانه ان يبر ويتقي ويصلح بين الناس. وعظم امرأته بإلائه وضارها في مراجعته - 01:05:35
بعد طلاقه وممن كتب من النساء ما خلق الله في ارحامهن ازواجهن ونكحن في عددهن وتركن التربص بانفسهن الى الوقت الذي الله لهن وركب غير ذلك من معاصيه حكيم فيما دبر في خلقه. وفيما حكم وقضى بينهم من احكامه. كما حدثني - 01:05:57
وساق باسناده الى الربيع في قوله والله عزيز حكيم. يقول عزيز في نقمته حكيم في امره. وانما توعد الله جل ثناؤه بهذا القول عباده تقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم او نهاهما عنه عند امتلاء قولهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا الى قوله وللرجال عليهن - 01:06:17
ثم اتبع ذلك بالوعيد ليزدجر اولو النهى وليذكر اولو الحجاب فيتقوا عقابه ويحذروا عذابه كنت قبل ذلك يا شباب ان من اعظم ما تميز به الطبري في هذا الكتاب انه يجعل لاسماء الله وافعاله التي تأتي في الايات سواء تختم بها الاية او تأتي في سياق الاية جعل لها اثرا في الاية. هو - 01:06:39
لا يفسر ذلك مطلقا. لا يقول عزيز حكيم بالمعنى العام لأ. يقول يربط العزة والحكمة بكل ما ذكر قبله من الاحكام واحنا جمعنا مواضع كثيرة جدا في هذا المعنى. وانا اريد من احد منكم ان هو يأخذ هذا الملف - 01:07:04
اثر اسماء آآ اثر اسماء الله وافعاله في تفسير ابن جرير الطبري ان هو الايات التي تختم العليم الحكيم العزيز الرحيم السميع البصير اثر هذه الاسماء آآ فيما آآ ذكر من الاحكام - 01:07:21
اتفضل اكمل القول في تأويل قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او او تسريح باحسان. اختلف اهل التأويل في ذلك فقال بعضهم هو رسالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته والعدد الذي تبين به زوجته منها. ذكر من قال ذلك ان - 01:07:38
ذكر من قال ان هذه الاية نزلت لان اهل الجاهلية واهل الاسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء اليها منه ما راجعها في عدتها منه. فجعل الله لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق اليه على الرجل امرأته المطلقة الا بعد زوج - 01:08:01
وجعلها املك حينئذ بنفسها منه ذكر الاخبار الواردة بما قلنا في ذلك. وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه قال كان الرجل يطلق ما شاء ما شاء ثم ان راجع - 01:08:21
قبل ان تنقضي عدتها كانت امرأته. فغضب رجل من الانصار على امرأته فقال لها لا اقربك ولا تحلين مني. قالت له كيف؟ قال اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. ثم اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. قال فشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:34
قال الله جل ثناؤه الطلاق مرتان فامساك بمعروف. الاية وثق باسناده الى هشام عن ابيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا اؤويك ولا ادعك تحلين لك ولا ادعك - 01:08:54
فقالت له كيف كيف تصنع؟ قال اطلقك فاذا دنا مضي عدتك راجعتك. فمتى تحنين؟ فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل والله عز وجل الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال فاستقبله الناس جديدا ما كان من كان طلق ومن لم - 01:09:09
هات هات فتاويل الاية صفحة مية سبعة وعشرين. اظن المعنى واضح ان الرجل يعني يريد يريد ان يمسك امرأته بها اه اه يعني يريد ان هي لا تكون متزوجة له ولا تحل لايه؟ لغيره. المعنى واضح. فتأويل الاية على على هذا الخبر - 01:09:29
فتأويل الايات على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي الذي لكم ايها الناس في آآ فيه على ازواجكم الرجعة. اذا كن مدخولا بهن تطليقتان ثم الواجب على من راجع منكم بعد تطبيقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان. لانه لا رجعة له بعد تطليقتين انسان - 01:09:52
فطلقها الثالثة. وقال اخرون انما انزلت هذه الاية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله جل ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على العدد الذي لا دلالة على العدد الذي به المرأة من زوجها - 01:10:12
ذكر من قال ذلك وساق باسناده لابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبدالله قال يطلقها بعدما تطهر من من قبل جماع ثم يدعها حتى تطهر مرة اخرى. ثم يطلقها ان شاء ثم ان اراد ان يراجعها يراجعها راجعها. ثم ان شاء طلقها - 01:10:32
الا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به حدثنا باسناده الى الى معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق الرجل امرأته - 01:10:51
او تطبيقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها او يسرحها باحسان. فلا يظلمها من وثق باسناده الى مجاهد قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع. فان فاذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء. ثم يطلق الثانية - 01:11:06
كما طلق الاولى ان احب ان يفعل فاذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطبيقتان وقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في الثالثة فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فيطلقها في ذلك القرء كله ان شاء حين حين تجمع عليها ثيابها - 01:11:28
وباسناد مجاهد بنحوه الا انه قال فحاضت الحيضة الثانية كما طلق الاولى فهاتان تطبيقتان وقرآن ثم قال الثالثة وسائل الحديث مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم وتأويل الايات على قول هؤلاء سنة الطلاق التي سننتها وابحتها لكم اذا اردتم طلاق نسائكم ان تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحد - 01:11:48
ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمسكوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان. فالذي هو اولى فالذي هو اولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الاية انما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطون الرجعة فيه - 01:12:12
والذي يكون فيه الرجعة منه وذلك ان الله تعالى ذكره قال في الايات التي تتلوها فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج. ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه. والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه. فيكون موجها - 01:12:32
تأويل الايات الى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه نعم. عندنا الاية فيها قولان. القول الاول اللي هو العدد ان هي دلالة على العدد. عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة. يعني الرجل يكون املأ - 01:12:52
آآ بالمرأة املك بالحق من المرأة وناس في عدد من هذا القول قال به ايه؟ عروة وقتادة وآآ ومن قال بقولهما القول الثاني لأ القول الثاني قال ان ان الاية نزلت تعريفا من الله جل آآ ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم. اذا ارادوا طلاقهن وليس الدلالة على الايه؟ على العمل - 01:13:08
هو يرجح لا يرجح ان الاية نزلت في في الدلالة على العدد. والذي يدل على ذلك السياق وهذا يدل على ان الايه ان من المرجحات بين الاقوال ان يكون مناسبا للسياق. والسياق مقصود يعني قبله وبعده - 01:13:31
ماشي واما قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان في تأويله وفيما عني به اختلافا بين اهل التأويل. فقال بعضهم عن الله بذلك الدلالة على اللازم للازواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطبيقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن - 01:13:45
طلاق ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج قال قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وغيره قالها قال وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطبيقتين من غيره. فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره - 01:14:08
وساق باسناده الى اسماعيل ابن سميع عن ابي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان. فاين الثالثة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة - 01:14:29
وبيساق باسناده الى سفيان عن اسماعيل ابن سمية نفس الشيء وقال اخرون وقال اخرون منهم بلعن الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد تطبيقة الثانية من مراجعة بمعروف او تسريح باحسان بترك رجعة - 01:14:49
حتى تنقضي عدتهن فيصيرن املك بانفسهن وانكروا قول الاولين الذين قالوا انه دليل على تطليقة الثالثة. ذكر قال ذلك واستقى باسناده الى اسباط عن السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان يمسك ويمسك - 01:15:09
اما ان يمسك ويمسك يراجع بمعروف واما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها. وثق بالاسناد الى جويب عن الضحاك او تسريح باحسان قال فالتسريح ان دعها حتى تمضي عدتها. وساق باسناد - 01:15:29
اه الى الضحاك قال يعني تطبيقتين بينهما مراجعة فامر ان يمسك او يسبح باحسان. قال فان هو طلقها ثالثة فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فان - 01:15:48
في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسريح لهن باحسان. وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه اسماعيل ابن سمية عن ابي رزين. فان فان اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او - 01:16:08
بنا من غيره. اذ كان ذلك هو الواجب فبين ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان. ثم الامر بعد ذلك اذا راجعوهن في الثانية اما امساك بمعروف واما تسريح منهم لهن باحسان بالتطليقة الثالثة حتى يبن منهن - 01:16:28
طول ما كان لهم عليهن من الرجعة ويسرن املك بانفسهن منهم. فان قال قائل نعم. خلينا نقف هنا احنا عندنا في في الاية يا شباب اللي هي فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الاية بتقول الطلاق مرتان - 01:16:48
في اختلاف في هذا ما الذي آآ اراده الله تبارك وتعالى من من كلمة تفاسيح باحسان امساك معروف او تسريح باحسان القول الاول ان الله اراد الدلالة على اللازم للازواج المطلقات - 01:17:03
اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن بطلاق يعني ان الاية بتقول ان انت ممكن تطلق زوجتك مرة ومرة تمام كده مرتان في الحالة دي اما انك انت تمسكها او تطلقها - 01:17:21
فذكر فذكر هنا حديثا اللي هو حديث عن ابي رزين قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان فامساك معروف او تسليح باحسان. فاين الثالثة؟ معروف ان احنا ايه الطلاق ثلاثة يعني ان الرجل ممكن يطلق ثلاثة - 01:17:40
قال النبي صلى الله عليه وسلم فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة. ان هو كده يطلقها. بس اذا طلقها خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في قول اخر قل - 01:17:59
المراد هنا ان هو يطلقها مرتين او يسرحها يعني يتركها حتى تنقضي العدة ولا يراجعها وهذا هو معنى التسريح باحسان. فهذا القول له وجه ان يكون التسليح باحسان ان هو يفضل تارك المرأة لا يطلقها وطلقها مرة ورجعها وطلقها مرة ورجعها - 01:18:10
تمام بعد ذلك هو آآ هو تركها حتى انقضت عدتها دون ان يراجعها. فخلاص قال لايه؟ ان هذا هو التسريح باحسان الطبري يقول ايه وهذا اللي هو وكأن قائلي هذا القول الذي هو السد والضحاك - 01:18:31
ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فامساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسليح لهن باحسان وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر الاية لولا الخبر. يعني هو بيقول ان كان ممكن ده يصح لولا ان الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ان الطبري اذا صح عنده الخبر - 01:18:49
فانه ايه؟ مقدم طب هذا القول ما معناه؟ قال ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان يبقى كده المقصود بها ايه يا شباب؟ ان الطلاق الذي يكون فيه الرجعة هو مرتان - 01:19:09
انما الثالثة لو هو طلقها الثالثة له الرجعة ليس فيه الايه؟ الرجعة الطبري رحمه الله رجح هذا القول بناء على ايه؟ على ثبوت الحديث. وان معنى الاية الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان - 01:19:24
طيب فان قال رأيي اتفضلي فان قال قائل وما ذلك الامساك الذي هو بمعروف قيل وما حدثني به علي ابن عبد الاعلى المحاربي وسق باسناد عن الضحاك بقوله فامساك بمعروف. قال المعروف ان يحسن صحبته. وساق باسناده عن علي - 01:19:40
بطرحة عن ابن عباس قال ليتقي الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها. فان قال فما التسريح الذي هو بها احسان قيل اه هو ما حدثني به المثنى وساق باسناده الى ابي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وباسناده الى ابن عباس قال - 01:20:01
ما هو الميثاق الغليظ؟ وساق باسناده الى اسباط عن السدي او تسريح باحسان قال الاحسان ان يوفيها حقها فلا يؤذيها ولا يشتمها وثق باسناده الى جويب عن الضحاك خالف التسبيح باحسان ان يدعها حتى تمضي عدتها ويعطيها مهرا ان كان لها عليه اذا طلقها. فذلك التسريح باحسان والمتعة على قدر - 01:20:23
وساق باسناده الى ابن جريجنا. ايضا هذا من الاب من الابحاث باحسان. بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته او هي فارقت زوجها لا يبقي مذمة الا وتكلم فيها او هي تكلمت فيه - 01:20:46
الله سبحانه وتعالى بين ان الطلاق هذا امر شرعي فيجب ان تتقي الله في الطلاق بالعكس الله سبحانه وتعالى ذكر اية خاصة نزلت في الطلاق وان كانت عامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - 01:21:04
هي نزلت في الطلاق في سورة الطلاق والمراد بها ان من يتقي الله في فراقه آآ اهله فان الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. وانا اذكر قصة لصديق لي اعرفه - 01:21:20
طلق امرأته سبحان الله هو وهي كلاهما يعني آآ اخلف الله عليهما خيرا. هو نفسه حكى لي. هو رزقه الله زوجة. هو كان انسان احسبه على خير. من احسبه من اهل التقوى والعلم - 01:21:33
ما تكلم عن امرأته بسوء وبقي يحسن اليها الى ان تزوجت. والى الان يتواصل مع زوجها ويطمئن على احوالها الاطمئنان العام انا لماذا اقول ذلك؟ لان بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته يشتمها يتكلم عنها حتى لو حتى لو هي كانت امرأة ليست حسنة انت خلاص انت انتهى فالتسريح باحسان - 01:21:47
هذا ليس مجرد الطلاق الفراق هو امر شرعي يجب ان تتحلى فيه بالاسلام واحدة مثلا آآ فارقت زوجها انا صاحبي اهل زوجته آآ كان هو سافر راحوا بيته كسروه وسرقوا العفش كله. تمام؟ وحتى الكتب لما لقوها مش مناسبة لهم قطعوها - 01:22:11
فنفسي عارف الانتقام يعني. لأ الله سبحانه وتعالى قال او تسريح باحسان. في امرأة انت شايف انك انت مش مش هتعرف تعيش معها خلاص. انتهى الامر. انما تقعد بقى تجيب سيرة - 01:22:33
لو تتكلم فيها او في عرضها او كانت كذا او نفس الشيء المرأة هذا هذا ليس من الدين وانما الدين ان تتقي الله في امساكك او في تسريحك اذا كنت تمسكها لا تنوي الاضرار بها. واذا كنت تريد ان تسرحها فيكون تسريحا باحسان. لا يكون تسريحا باهانة - 01:22:43
سيكون تسريحا بشتم. لا يكون تسريحا انك انت تعرض بها في المجالس لأ وكل من اتقى الله في ذلك لابد لابد ان يجعل الله له مخرجا. وكثير من الناس يستغرب يقول ليه يا رب بتعمل كده؟ هو نفسه ظالم لنفسه - 01:23:00
هو نفسه ظالم ربما يكون ظلم امرأة ربما تكون هي ظلمت زوجها وتكلمت في حقه كل آآ الله سبحانه وتعالى آآ قال وما وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فمن اعظم الامور التي ينبغي ان ان تعلم ان - 01:23:19
الرجل كيف يطلق الطلاق هذا حكم شرعي يجب ان يتأدب فيه باداب الاسلام ماشي اكمل فان قال قائل فما الرافع للامساك والتسريح؟ قيل محذوف اكتفي دلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان - 01:23:34
الامر الواجب حناء شيخنا هذا القول ذكره الزجاج بحروفه وزاد عليه نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. طبعا يقصد الرافع يعني اللي هو الذي جعله مرفوعا يعني. اللي هو آآ فامساك ما الذي جعله؟ ما العامل الذي جعله معروفا؟ هل - 01:23:55
النواب مبتدأ مثلا او وهكذا. اتفضل محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان فالامر الواجب حينئذ امساك بمعروف او تسريح باحسان. وقد بينا كذلك مفسرا في قوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الموضع - 01:24:12
القول في تأويل قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. يعني بقوله جل ثناؤه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 01:24:36
ولا يحل لكم ايها الرجال ان تأخذوا من نسائكم اذا انتم اردتم طلاقهن لطلاقكم وفراقكم اياهن. شيئا مما اعطيتموهن من الصداق وسقهم اليهن من المهر. بل الواجب عليكم تسريحوهن باحسان. وذلك ايفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن - 01:24:49
عليكم الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وذلك قراءة عظم اهل الحجاز والبصرة. بمعنى الا ان يخاف الا ان يخاف الرجل والمرأة الا يقيما حدود الله. وقد ذكر ان ذلك - 01:25:09
في قراءة ابي ابن كعب الا ان يظن الا يقيما حدود الله وثق باسناده الى معمر قال اخبرني ثور عن ميمونة بن مهران قال في احرفي في حرف ابين ان الفداء تطليقه. قال فذكرت ذلك - 01:25:29
ايوب فاتينا رجلا عنده مصحف قديم لابي خرج من ثقة فقرأناه فاذا فيه الا ان يظن ان لا يقيما حدود الله فان ظن الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت افتدت به - 01:25:45
لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعرب قد تضع الظن موضع الخوف والخوف موضع الظن في كلامها لتقارب معنييهما. كما قال الشاعر اتاني كلام عن نصيب يقوله. وما خفت يا سلام انك عائبي. بمعنى وما ظننت - 01:26:01
رأه اخرون من اهل المدينة والكوفة الا ان يخاف. فاما قارئ ذلك كذلك من اهل الكوفة فانه ذكر فانه ذكر عنه انه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود. وذكر انه في قراءة ابن مسعود الا ان تخافوا الا يقيما حدود الله - 01:26:21
وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ. وذلك ان ابن مسعود ان كان قرأه كما ذكر عنه فانما اعمل الخوف في وحدها وذلك غير مدفوعة صحته كما قال الشاعر اذا مت فادفني الى اصل كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها - 01:26:41
ولا تدفنني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوق الا اذوقها. فاما قارئه الا ان يخاف بمعنى اذا كان معنا فما فقد امن الخوف في متروكة تسميته. وفي ان فاعمله في ثلاثة اشياء. المتروك الذي هو اسم ما لم يسمى - 01:27:01
وفي ان التي تنوب عن شيئين. ولا تقول العرب في كلامها ظن ان يقوما. لان لكن قراءة ذلك كذلك على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارا من قراءة عبدالله التي وصفناها. ولكن على ان يكون مرادا به اذا قرأ كذلك الا ان يخاف بالا يقيما حدود الله - 01:27:21
او على الا يقيما حدود الله فيكون العامل في ان غير الخوف فيكون الخوف عاملا فيما لم يسمى فاعله. وذلك هو الصواب عندنا من القراءة دلالة ما بعده على وهو قوله فان خفتم الا يقيما حدود الله فكان بينا ان ان الاول بمعنى الا ان تخافوا الا يقيم حبل الله - 01:27:45
وان قال قائل واية واية واية حال الحال التي يخاف عليهما الا يقيما حدود الله حتى يجوز للرجل ان يأخذ حينئذ منها ما اتاها. قيل حال نشوزها واظهارها لها اظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما الزمها - 01:28:08
زوجها من الحق ويخاف على زوجها بتقصيرها في اداء حقوقه التي الزمها الله له تركه اداء الواجب لها عليه. فذلك حين الخوف عليهما الا الله فيطيعاه فيما الزم كل واحد منهما لصاحبه. والحال التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس اخذ - 01:28:28
كان اتى زوجته اذ نشحت عليه بغضا منها له نعم نلاحظ ان الاية الله سبحانه وتعالى آآ جعل الاصل في في العشرة بين الزوج والزوجة ان يقيما حدود الله لدرجة ان المرأة اذا خافت ان انها لن توفي بحق زوجها - 01:28:48
وكذلك هو آآ يعني خشي عليه من ذلك فيمكن ان تفتدي المرأة. تمام وهنعرف يعني ايه معنى الفدية؟ لكن ده يدل على ايه؟ هذا يدل على ان الاصل في اقامة البيت هو اقامة حدود الله. واقامة حدود الله هي الحقوق. ان الرجل - 01:29:08
يعرف حق اهل بيته عليه حق اهل بيته عليه والمرأة كذلك لدرجة انه اذا خشي آآ منهما الا يؤدي هذه الحقوق او ان تضيع الحقوق. يعني آآ اذن للمرأة هنا ان تفتدي من زوجها كما سيأتي بيانه ان شاء الله - 01:29:25
اتفضل وساق باسناده الى ابي حريز على انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصلا؟ قال كان ابن عباس يقول ان اول خلع كان في الاسلام اخت عبدالله ابن ابي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا - 01:29:44
اني رفعت جانب الخداع فرأيته اقبل في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. قال زوجها يا رسول الله اني افضل ما لي حديقة. فاذا ردت علي حديقتي فان ردت علي حديقتي. قال ما تقولين؟ قالت نعم. وان شاء زدته. قال ففرق - 01:30:06
بينهما وساق بإثنان الى عمرة عن عيشة ان حبيبة ابنة ابنة سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح واشتكت اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها قال ويصلح ذلك - 01:30:26
قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فان اصدقت فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمهما وفارقها ففعل وساق باسناده عن عمرة انها اخبرته عن حبيبة ابنة سهم الانصارية انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه - 01:30:48
عند بابه بالغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة ابنة سهل لا انا ولا ثابت ابن قيس جهاد فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل تذكر ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطانيه عندي - 01:31:11
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في بيتها وسقى باسناده الى جميلة الى عبدالله بن رباح عن بنت ابي ابن سلول انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشست عليه فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:33
يا جميلة ما كرهت من ثابت. قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني الا اني كرهت دمامته. فقال له اتردد فقال لها اتردين الحديقة؟ قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما. نعم - 01:31:50
فائدة هذه الاحاديث وتنوعها انها تذكر الاسباب التي من اجلها يمكن ان تختلع المرأة من زوجها. يعني ان تفتدي وايه وتختلع مرة مثلا تكره لا تحبه. لا لا تريد ان تعيش معه. تمام؟ آآ ومرة اخرى ان هي مثلا تكره فيه آآ شيئا او صفة - 01:32:07
فطبعا مجموع هذه الاحاديث مهم جدا لانه ليس ليس كل سبب تبديه المرأة يبيح لها ان تختلع من زوجها بل جاء النهي عن ذلك هي تسأل يعني تسأل زوجها او تريد ان يطلقها زوجها بغير سبب - 01:32:27
ومجموعة هذه الاحاديث عشان كده احنا بنقرأ كل الروايات. لكن خلينا يعني نحاول آآ واما اهل التأويل. طيب هات ماشي نقرأ اخر حديث وبعدين ندخل في القول اتفضل يا اسامة - 01:32:43
وقد ذكر ان هذه الاية نزلت في شأنهما اعني في شأن ثابت ابن قيس وزوجته هذه. وساق باسناده الى بن جريج قال نزلت هذه الاية في ابن قيس وفي حبيبة قال وقد كانت اشتكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته - 01:32:56
قالت نعم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال ثابت قد فعلت. فنزلت يطيب يعني يطيب يعني يحل. يعني هل يحل لي ذلك؟ يحل ان انا اخد هذا المال ام يكون حراما - 01:33:16
تفضل قال فنزلت ولا يحل لكم ان تأخذوا بما اتيتموهن شيئا الاية. واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منها الا يقيما حدوده. الله فقال بعضهم في معنى الخوف منهما - 01:33:33
نعم. قال واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منهما الا يقيما حدود الله. فقال بعضهم ذلك هو ان يظهر من المرأة سوء والعشرة لزوجها. فاذا ظهر ذلك منها له حل له اخذ ما اعطته من فدية على فراقها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى معاوية - 01:33:50
عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس وقال في قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك الى ان تفتدي منك فلا جناح عليك فيما فيما افتدت به - 01:34:10
وساق بلسانه الى ابن جويج قال اخبرني هشام ابن عروة ان عروة كان يقول لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها. ولم يكن يقول ولا يحل له حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة - 01:34:26
وسقى باسناده الى ابن جويج قال اخبرني عمرو ابن دينار قال قال جابر بن زيد اذا كان الشر من قبلها حل الفداء اسامة ان الاية الاية تتكلم عن ان المال الذي يعطيه الرجل المرأة لا يحل له ان يأخذ منه شيئا - 01:34:43
لكن ذكر حالة ما هي هذه الحالة الا يعني قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا هذه الحالة ما هي الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. طيب ما هو هذا الخوف - 01:35:02
فذكروا ايه اللي هو آآ ذكروا نشوز المرأة او سوء خلق المرأة هي نفسها تقول آآ تدعوه ان تفتدي يعني تقول له انا اريد ان افتدي نفسي منك فتعطيه شيئا هل هذا الشيء الذي تعطيه آآ هو من نفس المهر الذي اعطاها اياه او هو منها ما تملكه هذا هو الذي يذكره الان - 01:35:16
اتفضل وثاق باسناده الى الربيع بن سليمان قاله حدثني ابن وهب قال حرج ابن ابي زيدان عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول اذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة - 01:35:39
فداك فداك يحل خلعهم وسقى باسناده الى هشام عن ابيه انه قال لا لا يصلح الخلع حتى يكون الفساد من قبل المرأة. خلينا نفهم الفكرة دي يا شباب وفي هذا القول آآ آآ الخلا مش معناه ان الراجل يضايق زوجته ويخنقها لحد ما هي تطلب ان تختلع يعني تعطيه مالا لأ - 01:35:53
هذا ليس هو المقصود الخلع هنا في كلامهم اللي هي الفداء ان يكون هي آآ هي التي يعني الفساد من جهتها هي فاذا كان الفساد من جهتها هي وارادت ان تفتديه فيحل للرجل ان يأخذ الفدية. اما اذا كان هو الذي يضر المرأة - 01:36:16
على هذا القول يعني فلا يحل له ان يأخذ الفدية وسق باسناده الى اسماعيل عن عامل في امرأة قالت لزوجها لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة - 01:36:37
قال ما هذا وحرك يده لا بر لك قسما ولا اطيع لك امران. اذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ وليتركها. وسبب اسناده الى سعيد ابن جبير قال انه قال في المختلعة يعظها - 01:36:55
بالمقتنعة يعظها. فان انتهت والا هجرها فان انتهت والا ظربها فان انتهت والا رفع امرها الى السلطان فيبعث حكم من اهله وحكم من اليوم فيقول الحكم الذي من اهلها تفعل بها كذا وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من اهله تفعل به كذا وتفعل به كذا. فايهما كان اظلم رده السلطان - 01:37:08
واخذ فوق يده وان كانت ناشزا امره ان يخلع وساق باسناده الى الربيع في قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى قوله فلا جناح عليهما. فيما افتدت به. قال اذا كانت المرأة راضية - 01:37:31
مغتبضة فلا يحل له ان يضربها حتى تفتدي منه. فاذا فاذا اخذ منها شيئا على ذلك فما اخذ منها فهو حرام وان كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له ان يأخذ منها ما افتدت به - 01:37:46
وساق باسناده. تمام. كده احنا خلصنا القول الاول. وقال اخرون وقال اخرون بين خوف من ذلك الا تبرأ له قسما ولا تطيع له امرا. وتقول لا اغتسل لك من جنابة ولا اطيع لك امرا. فحين - 01:38:02
يحل له عندهم اخذ ما اتاها على فراقه اياها. وساغ باسناده الى مؤتمر ابن سليمان عن ابيه قال قال الحسن اذا قالت لا اغتسل لك من جنابة ولا يبر لك قسما ولا اطيع لك امرا. فحينئذ حل الخلع. وساق باسناده الى قتادة عن الحسن قال اذا قالت المرأة لزوجها - 01:38:18
لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة. ولا اقيم حدا من حدود الله فقد حل له مالها. وساق باسناده الى محمد بن قال سألت الشعبية قلت متى يحل للرجل ان يأخذ من مال امرأته؟ قال اذا اظهرت بغضه وقالت لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا - 01:38:38
وباسناده الى مغيرة القول اللي بعده وقال اخرون بل الخوف وقال اخرون بل الخوف من ذلك ان تبدي له بلسانها قولا انها له كارهة. وساق باسناده الى الليث عن ايوب ابن موسى عن عطاء بن ابي رباح - 01:38:58
قال يحل قال يحل الخلع ان تقول المرأة لزوجها اني لاكرهك وما احبك. ولقد خشيت ان اثم في جنبك ولا اؤدي حق وتطيب نفسا بالخلع وقال اخرون من الذي يبيح له اخذ الفدية ان يكون خوف الا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاخر. ذكر - 01:39:14
وقال ذلك وساق باسناده الى داوود عن عامر آآ قال قال عامر احل له ما احل له مالها بنشوزه ونشوزها وباسناده من جريج قال قال طاووس يحل له يحل له الفدا ما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن يقول قول السفهاء - 01:39:37
لك قسما ولكن يحل الفداء ما قال الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة. وساق باسناده الى محمد بن اسحاق قال سمعت القاسم بن محمد يقول الا ان الا ان يخاف - 01:39:57
الا يقيم حدود الله. قال فيما افترض الله عليهما في في العشرة والصحبة وساق باسناده الى الليث عن عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب قال لا يحل الخلع حتى يخافا الا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما - 01:40:15
واولى هذه الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا. على ما ذكرناه عن طاؤوس ومن قال في ذلك مثل - 01:40:31
لان الله تعالى ذكره انما اباح للزوج اخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما الا يقيما حدود الله. فان قال قائل ان كان الامر كما وصفت فالواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها اذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من اه حتى - 01:40:51
منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. قيل له الامر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك ان في نشوزها عليه داعية الى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما الا يقيما حدود الله - 01:41:11
فاما اذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هناك للخوف اذ كان المخوف قد وجد وانما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه. فاما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروه. ايه نعم - 01:41:31
طبعا هذا كلام جميل جدا. هو الاية هنا الاية هنا في في قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. يخاف - 01:41:51
فيها فيها ان هذا شيء مخوف منه لكن لم يقع. تمام في هذه الحالة يحل احنا هنعرف ما هي هذه الحالة. في هذه الحالة تحديدا يحل للرجل ان يأخذ شيئا مما ايه - 01:42:04
آآ مما آآ مما عند زوجته لي ان تفتدي منه. هو هنا بيقول ايه؟ الطبري رحمه الله في ترجيحه للقول يقول اولى الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها. حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما - 01:42:19
على نفسك يعني كل واحد منهما يخاف ان يعصي الله في في زوجه. تمام؟ المرأة في زوجها والرجل في زوجته في واحد قائل قائل هيقول ايه هنا؟ فالقائل بيقول فاذا كان الامر كما وصفه. والواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية. يبقى حرام ان هو يأخذ الفدية - 01:42:40
منها اذا كان النشوز منها دونه. حتى يكون منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. يعني لازم هو كمان يكون ايه يكون عنده آآ من الكراهية مثل الذي عندها - 01:43:00
قيل له الامر بخلاف ما ظننت وذلك ان في نشوزها عليه هو هنا سيفسر الخوف اه المقصود في الاية الخوف؟ ان الرجل لما المرأة تظهر له البغض هو كذلك سيقصر في حقها ويعصي الله فيها. تمام؟ فلو - 01:43:14
كانت هذه المعصية حادثة بالفعل منه. يبقى هذا امر ليس مخوفا. تمام كده يعني انت مثلا بتقول لابنك بلاش تخرج مثلا في المكان ده عشان محتمل انك انت مثلا تتأذي فيه - 01:43:31
فلو هو اتأذى بالفعل لا قدر الله يبقى خلاص هذا امر لم يبقى مخوفا هذا حدث بالفعل. الاية هنا تحدث عن امر يخاف ان يحصل. تمام كده؟ فلذلك الطبري قال فليس هناك للخوف موضع - 01:43:47
اذا اذا حصل سوء العشرة والصحبة من الرجل هذه ليست الحالة التي نتكلم فيها. وانما الحالة التي تتكلم فيها ان المرأة هي التي نشزت وهي التي عصت وهي التي اظهرت البغض والكراهية والعصيان - 01:44:01
تمام؟ آآ لكن الرجل لم يظهر منه شيء وانما يخاف ان بقي الرجل مع هواه على هذه الحال ان يعصي الله فيها. طيب اتفضل القول في تأويل قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله. اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فان خفتم الا يقيم حكم الله التي لا خيفة من - 01:44:15
والمرأة الا يقيمها حلت له الفدية من اجل الخوف عليها تضيعها. فقال بعضهم هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها اياه له بالكلام وساق باسناد ذكر من قال ذلك وساق قيل علي عن ابن عباس قال هو تركها اقامة حدود الله واستخفافها - 01:44:37
حق زوجها وسوء خلقها فتقول له والله لا ابر لك قسما ولا اطع لك مضجعك ولا اطيع لك امرا فان فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية وساق باسناده عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن في قوله افإن خفتم الا يقيما حفظ الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 01:44:57
كلها نلاحظ ان الاقوال كلها بتبين معنى اساسي في هذه الاية وهي آآ ان يكون سوء العشرة من المرأة ويكون ظاهرا هي تظهر له ذلك تمام؟ لكن اذا كان هو يحتال - 01:45:18
يؤذي المرأة ويضايقها حتى تظهر له ذلك وحتى تطلب الفداء لا يحل له من مالها اي شيء وهو حرام كما كما فسبق النص عليه وانما يجب ان يكون منها ويجب ان يكون مظهرا. يعني ظاهرا - 01:45:34
طيب وقال اخرون معنى ذلك فان خفتم الا يطيع خلاص ماشي. قال والصواب من القول في ذلك فان خفتم الا يقيم ما اوجب الله عليهما من الفرائض. فيما الزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف والصحبة بالجميل - 01:45:50
كان جناح عليهما فيما افتدت به. يعني لا جناح على المرأة في هذه الحالة ان تفتدي وتدفع ولا جناح على الرجل ان يأخذه. فضل قال وقد يدخل في ذلك قال وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس هو الشعبي وما روينا عن الحسن والزهري لان من الواجب للزوج على المرأة طاعته فيما اوجب الله - 01:46:04
اتوا فيه ولا تؤذيه بقول ولا تمتنعوا عليه اذا دعاها لحاجته فاذا خالفت ما امرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي امرها باقامتها واما معنى اقامة حدود الله فانه العمل بها والمحافظة عليها. وترك تضييعها. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل - 01:46:25
وعلى صحته القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني تعالى ذكره بذلك فان خفتم ايها المؤمنون الا يقيم الزوجان ما حدث الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق. والزمه له من فرض. وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك - 01:46:47
ولا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة زوجها من فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ولا حرج عليهما فيما اعطت هذه على فراق زوجها اياها ولا على هذا فيما اخذ منها من الجعر والعوض عليه. فان قال قائل وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرار من الرجل بها؟ حتى - 01:47:09
فيكون لا جناح عليهما فيما اعطته من الفدية على فراقها اذا كان النشوز من قبلها. قيل لو علمت في حال ضراره بها ليأخذني ليأخذ منها ما اتاها ان ضراره ذلك انما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه اخذه على الوجه الذي نهاه الله عن اخذه - 01:47:32
في منها ثم قدرت ثم قدرت ان تمتنع من اعطائه ذلك بما لا ضرر عليها من نفس ولا دين ولا خوف عليها في ذهاب لها انما لما حل لها اعطاؤه ذلك الا على وجه طيب النفس - 01:47:52
الا على وجه طيب النفس منها باعطائه اياه ما يحل له اخذه منها. لانها متى اعطته ما لا يحل له اخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس ولا دين ولا في حق لها تخاف ذهابه فقد شاركته في الاثم باعطائه ما لا - 01:48:08
تحل له اخذه منها على الوجه الذي اعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح اذا كان النصوص من قبلها واعطته ما اعطته من الفدية بطيب في نفس ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم. وهي اذا اعطتهما وهي اذا اعطته على هذا الوجه باستحقاق الاجر والثواب - 01:48:28
من الله اولى ان شاء الله من الجناح والحرج ولذلك قال جل ثناؤه فلا جناح عليهما. فوضع الحرج عنها فيما اعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقي اياها. وعنه فيما قبض منها - 01:48:48
فاذا كانت معطية عن المعنى الذي وصفنا وكان قابضا منها ما اعطته من غير ذرار. بل طلب السلامة لنفسه ولها في في آآ ولها في اديانهما وحدارا للاوزار والمأثم. نعم. خلينا مع سورة نقف مع سورة المسألة. احنا عندنا صورة المسألة هنا ان امرأة - 01:49:03
تزوجا من رجل تمام؟ وهي لا تريد هذا الرجل ليس ليس لان الرجل يؤذيها او يظلمها لأ هي من نفسها لا تحبه طب اذا هي اذا كانت لا تحبه ستظهر ذلك. قد تظهر ذلك في ايه؟ ان هي مسلا لا لا آآ يعني لا - 01:49:29
يعني لا توفي بحقه. آآ لا تطيع امره وتظهر البغض. يبقى اذا هي هي التي نشزت وهي التي لا تريد تمام؟ فهنا يخاف عليه ان هو لا يتقي الله فيها - 01:49:46
ففي هذه الحالة لان الفساد من جهتها هي يمكن ان تفتدي هي تريد ان تخلص نفسها منه. تمام؟ فتفتدي. في هذه الحالة لا حرج عليها آآ ان تدفع له شيئا - 01:50:01
ولا حرج عليه في ان يأخذ. لكن شف بقى الطبري بيقول ايه بيقول لكن اذا علمت المرأة ان زوجها اه يؤذيها ويضايقها ويظلمها حتى تكره العيش معه فتفتدي فلا يصح لها ان تمكنه من ذلك - 01:50:15
يعني الا اذا كان هذا يؤذيها. يعني لو كان لو كان هذا الامر يؤذيها وهي تريد ان تتخلص منه على اي وجه كان ولا يمكنها الخلاص منه الا بالفدية خلاص. لكن اذا كانت قادرة على ان تمنعه من من ان يأخذ - 01:50:33
هذا المال الذي ليس من حقه فيجب عليها ان تمنعه يعني المرأة مثلا تكون عرفت تقول هو بيعمل معه كده عشان انا افتدي منه لأ انا لن امكنه وتستمسك بحقها في ذلك. تقول انا راغبة فيه. هو اللي عايز يطلقني او هو الذي يفعل ذلك حتى يفارقني ومع كونه يفارقني - 01:50:49
كمان يأخذ الايش؟ ياخذ الفدية. بيقول لا يحل لها ان تعينه على هذا الايه؟ على هذا الامر كما لا يحل للانسان ان يتهاون في حقه في عين الظالم على آآ ان يأخذ حقه منه - 01:51:08
تمام طيب قال وقد يتجه قوله وقد يتجه قوله جل ثناؤه فلا جناح عليهما وجها اخر من التأويل وهو انها لو بذلت له ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي اذن نبي الله صلى الله - 01:51:22
عليه وسلم. امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس وذلك لكراهتها اخلاق زوجها او دمامة او دمامة خلقه. وما اشبه ذلك من الامور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض ولكن على الانصراف منها بوجهها الى اخر غيره على وجه الفساد وما لا يحل لها كان حراما عليها ان تعطي - 01:51:38
على مسألته اياه فراقها على ذلك الوجه شيئا. لان مسألتها اياه والفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله. وتلك هي المختلعة ان خورعت على ذلك الوجه التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سماها منافقة - 01:51:58
كما حدثنا يعقوب ابراهيم وساق باسناد آآ آآ عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هن المنافقات - 01:52:15
وساق باسناده عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وساق باسناده الى عقبة بن - 01:52:37
امين الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ خلاص هيزكر اثار هنا آآ قال فاذا كان صفحة اتنين وخمسين فاذا كان قال فان كان من وجوه ابتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة وعليها في ارتدائها نفسها على ذلك الحرج - 01:52:47
وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة. ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح قيل في الوجه الذي لا حرج عليه ما فيه لا جناح اذ كانا فيما حاول وقصد من افتلاقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها - 01:53:10
جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الذي ابيح لهما. وذلك ان يخافا ايوة خلينا نبين الجزئية دي. يعني احنا عندنا حالات سيحصل بها الابتداء في حالات منها يكون على عليهما جناح وحالة يكون على بعضهما جناح. تمام كده؟ وفي حالة حالة واحدة لا لا - 01:53:30
لا جناح عليهما فيما افتدت به تمام لو مثلا امرأة آآ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. وانما هي تريد زوجا اخر. هنا سيكون عليها جناح تمام؟ او رجل مثلا ضايق امرأته وضيق عليها حتى تطلب الفداء. يكون عليه جناح وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الحالة - 01:53:53
المحددة المعينة لا جناح عليهما فيما افتدت به. اللي هي الحالة الايه؟ السابقة. اما ما دون ذلك فيكون عليهما او يعني على احدهما جناح فيها وده يؤكد يؤكد فكرة النيات الاسلام - 01:54:15
دائما يعني يجعل للمقاصد والنيات اعتبارا. لذلك الذين تكلموا في نكاح المحلل اللي هو رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا فيأتي رجل يحلل امرأته للايه؟ للزوج الايه؟ الاول آآ ان هذا من باب الحيل وكيف وهو تزوجها بنية الطلاق او بنية التحليل فهذا زواج باطل - 01:54:33
تمام وان اجازه فوق بعض فقهاء الكوفة. لكن الذي ابطله من العلماء قال هذا نواة زواج بنية التحليل او بنية التطليق تمام؟ والاعمال بالنيات. فالاسلام يعتبر النيات والمقاصد. لذلك ربنا كثيرا ما يقول ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين - 01:54:55
والله يعلم المفسد من المصلح ان ارادوا اصلاحا. فالايرادات والنيات في الاسلام اصل في الاسلام. وليس مجرد العمل الايه؟ وليس مجرد العمل الظاهر مسلا آآ لا يحل للرجل ان يمسك امرأته وينوي الاضرار بها مع ان الامساك في الظاهر - 01:55:14
آآ الامساك هذا امر ظاهر ونية الاضرار امر باطن. وهكذا. نفس الشيء هنا يمكن للرجل يمكن للمرأة ان آآ اه يعني ينصرف وجهها الى رجل اخر. تمام كده؟ فبناء عليه تطلب هذا الامر. ويمكن للرجل ان يؤذي امرأته حتى - 01:55:32
تفتدي منه. ففي هذه الحالات يكون عليهما او على احدهما جناح اتفضل وقد زعم اه نعم اه وذلك ان يخاف الا يقيم حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه. اتفضل - 01:55:52
وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. تمام اه هذا هذين الوجهين ذكرهما اه الفرق - 01:56:08
ازيك يا رحمة نطلب من الشيخ انه عندما يتكلم الصوت فيه فشخشة كأنه في قرب من الثياب او شيء اخر يعني. نرجو وجزاكم ماشي بارك الله فيك قال وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. وان كانا قد ذكر - 01:56:23
وجميعا كما في كما قال في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وانما يخرج زعم اللؤلؤ والمرجان من الملح من العذب من الملح لا من العذب. قال ومثله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وانما الناس صاحب موسى وحده - 01:56:50
قال ومثله في الكلام ان تقول عندي دابتان اركبهما واستقي عليهما. وانما تركب احداهما وتستقي على الاخرى. قال وهذا من سعة العربية التي يحتج ساعتها في الكلام. قال والوجه الاخر ان يشتركا جميعا في ان لا يكون عليهما جناح. اذ كان - 01:57:10
تعطي اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك. قال ابو جعفر فلم يوصب الصواب في واحد من الوجهين ولا في احتجاجه بما احتج به من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان - 01:57:30
فاما قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقد بينا وجه صوابه وسنبين وجه قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في موضعه يعني الفراء هنا يريد ان يقول يعني ايه ما معنى لا جناح عليهما؟ مع ان الرجل هو الذي سيأخذ والمرأة هي التي تعطي. فاذا كانت المرأة هي التي تعطي فلا معنى - 01:57:50
انها عليها جناح فيقول المعنى هنا لا جناح عليه وانما ذكر الضمير اه يعود على الاثنين وهذا موجود في القرآن يخرج من هنا من هنا اللؤلؤ والمرجان ومع انه هو - 01:58:14
المقصود منه الايه؟ الماء الماء الملح وكذلك الذي نسي الحوت هو صاحب موسى وانما قال فلما بلغ ما جمع بينهما نسي حوتهم. تمام كده؟ فذكر ان هذا على سعة الايه؟ الكلام. او الوجه الاخر ان - 01:58:26
يشترك جميعا في الا يكون عليهما جناح اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم اشتركت فيه. لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك - 01:58:39
فالطبري بقى يعني احنا قلنا ان الطبري كثيرا ما يذكر اقوال اللغويين وفي الاغلب هو لا لا يعزوها آآ يعني كثيرا ما يذكرها لينقدها. تمام؟ واحيانا يذكرها على وجه الايه؟ الاقرار ولا يعلق عليها. هذا من الموضع الذي ينتقد فيه الايه؟ الفرد - 01:58:52
في هذا الامر. قال وانما خطأنا. اتفضل انما خطأنا قوله ذلك لان الله تبارك وتعالى قد اخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين اذا افتدت المرأة ومن زوجها على ما اذن واخبر - 01:59:10
عن البحرين ان منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان فاضاف الخبر الى اثنين. فلو جاز لقائنا يقول انما اريد به الخبر عن احدهما فيما لم يكن ان يكون عنهما جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته ان يكون عنهما ان يقال انما هو خبر عن حليمة - 01:59:27
وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم وغير جاهز حمل كتاب الله عز وجل ووحيه جل ذكره على من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. نعم هذه قاعدة. قاعدة ان هو لا يصح لا يصح ان - 01:59:47
اه يحمل اه اية او حديث آآ على وجه بعيد في لسان العرب او شاذ او غريب وهي لها وجه ان يحتمل فيه تمام كده ؟ فهو بيقول ان هذا كان رد على الوجه الاول ان ذكره الايه الفراء - 02:00:07
قال ثم آآ ثم اختلف اهل التأويل. هنا بقى هيبين ايه معنى آآ كلمة فلا جناح عليهما الان. سيذكر بعد ما ذكر كلام اللغويين سيذكر كلام اهل التأويل اتفضل ثم اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فلا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به. امعني به انها انهما موضوع عنهما الجناح - 02:00:24
وفي كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء ام في بعضه. فقال بعضهم عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما به من صداقها الذي كان زوجها الذي تختلع منه واحتجوا في قولهم ذلك بان اخر الاية مردود على اولها وان معنى الكلام ولا يحل لكم ان - 02:00:47
تأخذ مما اتيتموهن شيئا الا اي الا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مما اتيتموهن قالوا فالذي احله الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما الا يقيما حدود الله - 02:01:07
هو الذي كان حضر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا في ذلك بقصة ثابت ابن قيس ابن شماس. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر امرأته اذ اذ نشزت عليه انت ربما كان ثابت اصدقها وانها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم - 02:01:26
من قال ذلك وسقى باسناده الى الربيع انه كان يقول لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها ويقول ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما يقول من المهر وكذلك كان يقرأها فيما افتدت به منه - 02:01:46
وساق باسناد الاوزعي قال سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهرية يقولون في الناشز لا يأخذ منها زوجها الا ما ساق اليها باسناده الى عطاء قال الناشز لا يأخذ الا ما ساق اليها وباسناده عن عطاء انه كره نفس الاقوال - 02:02:04
هات بقى وقال اخرون اللي هي صفحة مائة وسبعة وخمسين وقال اخرون بل عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الاية وانه غير - 02:02:24
احالة ظاهر عام الى باطل خاص الا بحجة يجب التسليم لها. قالوا ولا حجة يجب التسليم لها بان الاية مراد بها بعض الفدية دون بعض من اصل او قياس فهي على ظاهرها وعمومها ذكر من قال يعني الوجه الاول يقول لا يحل ان هي - 02:02:40
اكثر مما اخذت منه. انما في القول الاخر لا ان هي تعطيه اكثر او اقل او او نفس او او نفسه عادي الاية عامة من قال ذلك وساق باسناده الى كثير مولى سمرة اي الى كثير مولى سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت - 02:03:00
ديري الزبلة ثلاثا ثم ادعى بها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الا هذه الليالي التي حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قربها وساق باسناده الى معمر عن ايوب عن كثير مولى سمرة قال اخذ عمر - 02:03:23
تمام قراءة نشفا فوعظها. فلم تقبل به خير. نعم نفس نفس الاقوال آآ نفس الاقوال فيها يعني عموم ان هي آآ سواء كان اقل او اكثر او او نفسا طيب آآ وقال اخرون اللي هي مية واحد وستين - 02:03:45
وقال اخرون هذه الاية منسوخة بقوله وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطرة فلا تأخذوا منه شيئا من قال ذلك وساق باسناده الى عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عقبة بن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة اياخذ منها شيا؟ قال - 02:04:05
وقرأ واخذنا منكم غليظا. وباسناده الى عقبة بن ابي الصحابة قال سألت بكر بن عبدالله عن رجل تريد امرأته منه الخلع. قال لا يحل لا يحل له ان يأخذ منها شيئا. قلت يقول الله تعالى ذكره في كتابه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذه نسخت قلت - 02:04:26
فاني فاني حفظت نعم. فانها حفظت؟ نعم. فانها حفظت؟ قال حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره. وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واثم انتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. يقصد يقصد يقول يعني فان - 02:04:46
يعني ما هو المحكم الان يعني هو ذكر المنسوخ ما هو الحكم الثابت الان وذكر له الاية في سورة النساء. اولى الاقوال اتفضل قال واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال اذا خيف من والمرأة الا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه. فلا حرج عليهم - 02:05:12
ما فينا افتات به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين ان يملكوه. وان اتى ذلك على جميع ملكها لان الله تعالى ذكره لم يخص ما اباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز. بل اطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير ان غير ان غير - 02:05:32
ان اختار اخطاء غير اني اختار للرجل استحبابا لا تحتيما. اذا تبين من امرأته ان افتدائها منه لغير معصية لله بل خوفا على دينها ان يفارقها بغير فدية ولا جعل. فان شحت نفسه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. فاما ما قاله بكر - 02:05:52
ابن عبد الله من ان هذا الحكم في جميع الايات منسوخ بقوله وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقول لا معنى له. فنتشاغل بالابانة - 02:06:14
الخطأ من معنيين احدهما اجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئتهم واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها. وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. والاخر ان الاية التي في سورة النساء انما حرم الله - 02:06:28
على زوج امرأته ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا نشوز من المرأة على الرجل. واذا كان الامر كذا - 02:06:48
وقد ثبت ان اخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الاكراه لها والاضرار بها. حتى تعطيه شيئا من ما لها على فراقها حرام. ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا نلاحظ هنا ان الطبري رحمه الله يعني ذكر كلاما جميلا - 02:07:08
اه في ان الرجل اذا تبين ان امرأته تريد الاقتداء اه اه منه لغير معصية الله. وانما هي تخاف الا تقيم حدود الله معه. ان هو يجعل ذلك يعني يفارقها بغير فدية ولا جعل. هذا ويقول ليس ليس - 02:07:24
تحكيما وانما هو يستحب له ان يفعل ذلك. لكن ان شحت نفسه يعني ان قال لا والله انا حقي ان انا اخد منها وانا متمسك بحقي. تمام ان هو آآ انشاءها نفسه فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. يعني يحاول يترك لها شيئا ايه منه. اما بقى الذين ادعوا ان الاية - 02:07:39
منسوخة طبعا رد عليهم ايه؟ من اكثر من وجه طيب قالوا واما الاية في سورة البقرة يعني هو يبطل القول بادعاء النسخ قال واما الاية واما الايات التي في سورة البقرة فانها انما دلت على اباحة على اباحة الله تعالى ذكره له اخذ الفدية منها في حال الخوف فعليهما - 02:07:59
الا يقيما حدود الله بنشوز المرأة. وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها. فالامر الذي اذن به للزوج في اخذ الفدية من المرأة سورة البقرة ضد الامر الذي نهي من اجله عن اخذ الفدية في سورة النساء. كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والاباحة في سورة البقرة - 02:08:21
فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ اذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف الاوقات والازمنة. واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقف واحد. فذلك هو الحكمة البالغة والمفهوم في العقل والفطرة. وهو من الناس - 02:08:41
والمنسوخ بمعزل. نعم. طبعا الطبري رحمه الله من من من اهم العلماء الذين اعتنوا آآ بضبط باب الناسخ والمنسوخ ورد العجلة عند كثير من آآ المفسرين او الفقهاء في آآ الحكم بالنسخ - 02:09:02
ويضيق دائرة النسق جدا ويقول ان النسخ آآ ليس مجرد ان ياتي حكم يخالف ظاهره الحكم الاخر لا. وانما النسخ انه لا يمكن الجمع اه اه بين الحكمين. فهو هنا يرد على من يرد على - 02:09:20
اه قول بكر بن عبدالله من ان حكم الاية منسوخ لقول الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء يقول اول وجه للرد ان العلماء يخالفونك في ذلك وانهم قالوا بالفدية. تمام؟ وهذا محكم. طب والوجه الاخر؟ ان هذه الاية بخلافة - 02:09:36
كالاية الاية في سورة النساء حرم الله فيها على زوج المرأة ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هناك خوف من المسلمين عليه - 02:09:56
مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا فيه نشوز من المرأة على الرجل خلاص فاذا كان الامر كذلك فلا يحل له ان هو يأخز منها شيئا. انما الاية في سورة البقرة ده وجه اخر - 02:10:09
ان هو فيه خوف في نشوز من المرأة وفي خوف الا يقيم حدود الله. ثم ذكر القاعدة الذهبية في باب الناسخ والمنسوخ قال فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ - 02:10:23
اذا اتفقت معالي محفوفي يعني جهة الحكم واحدة. واحاول اضرب لك مثال. ينفع انا اجي اقول لك الطائرة اسرع ولا النخلة اطول؟ هتقول لي ايه ده؟ انت هنا تسأل عن الطول - 02:10:37
وفي وهناك بتسأل عن الايه؟ السرعة. ده حاجة وده حاجة. تمام كده لابد ان تكون جهة الحكم واحدة ولا يمكن الجمع بين بين الاقوال. قال اذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف - 02:10:48
الاوقات والازمنة مثلا حديث انما الماء من الماء تمام؟ هذا الحديث معناه ان الايه؟ ان الاغتسال يكون من الانزال. تمام كده؟ طيب عندنا حديث تاني بيقول اذا جلس بين الاربع ثم جامعها فقد وجب الغسل - 02:11:04
ده معناه ان مجرد الجماع وان وان لم ينزل فيه ايه؟ الاغتسال. اه يبقى هنا فيه فيه خلاف بين الحكمين. تمام وان حاول البعض الجمع بينهما لكن في خلاف واضح - 02:11:21
هنا بيقول مجرد الجماع ولو من غير انزال فيه غسل والاخر يقول لا لا غسل الا بايه؟ الا بانزال. فيه خلاف فلذلك ثم قال الاكثر العلماء ان هذا الحكم ايه؟ نسخ. تمام - 02:11:33
يبقى اذا اتحد الحكم اذا اذا اتحد محل الحكم ولا يمكن الجمع بين الاحكام يعني هذا يبيح وهذا يمنع يبقى ده خلاص ده ايه؟ ده آآ من باب الناسخ والمنسوخ. اما اذا كان النهي عن وجه - 02:11:46
والاباحة عن وجه فهذا لا يحل ان يقال ان هو من باب الناسخ والمنسوخ. آآ مثل مثلا اللي هو النهي عن الصلاة الى القبلة. آآ اسف النهي عن قضاء الحاجة جهة القبلة. اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة لغائط او بول ولا - 02:12:03
استبجروها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تمام كده؟ فبعض العلماء يقول ايه؟ لا يمكن ان يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ. لان النهي جاء على وجه - 02:12:21
تمام كده؟ ان يكون مثلا في الصحراء او نحو ذلك الاباحة او المشروعية جاءت اذا كان في البنيان تمام؟ فالمهم ان احنا هذه قاعدة مهمة في الناسخ والمنسوخ اذا شف آآ قال ايه آآ واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه يعني اختلاف الاحوال. مثلا انا باقول لك فلان ده مصري وانت - 02:12:31
قلت لي مسلم. وبعدين واحد تاني قال اسمر هل هذا خلاف؟ لا هذا اختلاف تنوع. واحد بيحكم على لون بشرته. والثاني بيحكم على دينه. والثالث يحكم على بلده. هل هذه الاقوال تجتمع؟ ممكن يكون - 02:12:55
مسلم اسمر نعم. يبقى هذا ليس خلافا. ده اسمه اختلاف تنوع فنفس الكلام هنا الطبري يقول جهة الحكم مختلفة هنا والصورة مختلفة في الصورة الاولى ان ان لا يوجد لا نشوز ولا خوف الا يقيم حدود الله. فهنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا - 02:13:08
في الحالة الثانية ففي نشوز وفي خوف فايه؟ ففي اختلاف فهذا ممتاز جدا فهو جعل ذلك من الحكمة البالغة اللي هو اختلاف الايه؟ الاحكام باختلاف السور. فيا ريت نقيد القاعدة دي. واما الذي قاله الربيع اتفضل - 02:13:29
واما الذي قاله الربيع بن انس من ان معنى الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه يعني بذلك مما اتيتموهن فنظير قول بكر في دعواهم نصح قولهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ادعائه في كتاب - 02:13:44
ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه. ويقال لمن قال بقوله قد قال من قد علمت من ائمة الدين انما معنى ذلك كفلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها. فهل من حجة تبين بها منهم؟ غير الدعوة. فقد احتجوا بظاهر - 02:14:04
للتنزيل وادعيت فيه خصوصا ثم يعكس عليه القول في ذلك. الذي خص الذي خص بان هو لا يحل ان يأخذ منها الا قدر الذي اعطاها ويقول لا هذا لا حجة عليه بالعكس الاية عامة. سواء كان اكثر او كان اقل وحتى لو اخذ مالها كله - 02:14:24
يعني هذا يدخل في الايه في الاية طيب آآ ماشي اكمل ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله. وقد بين الادلة بالشواهد على صحة قول من قال - 02:14:43
زوجي ان يأخذ منها كلما اعطته المفتدية التي اباح الله لها الافتداء في كتابنا كتاب لطيف. فكرهنا اعادته في هذا الموضع. نعم الطبري له كتاب لكن لا اعلم انه موجود بيتكلم عن الاحكام الاحكام الشرعية اسمه اللطيف في الاحكام - 02:15:00
آآ وهو كثيرا ما يعزو عليه حتى لا يتوسع في التفسير باكثر من الحد المطلوب. يعني الطبري آآ يعني يراعي كل ما يدخل في بيان الاية اما ما خرج عن ذلك فانه لا يذكر منه الا بالقدر الذي يبين به له الاية. طيب اخر جزء من الاية ايه نأخذه ثم نقرأ - 02:15:17
ان شاء الله احنا اتفقنا لن نزيد على ساعتين اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك فاولئك هم الظالمون. يعني تعالى ذكره بذلك تلك - 02:15:35
معالم فصوله بينما احل لكم وما حرم عليكم ايها الناس. فلا تعتدوا ما احل لكم من الامور التي بينها وفصلها لكم من الحلال الى ما حرم عليكم فتجاوزوا طاعته الى معصيته. وانما عنا تعالى ذكره بقوله تلك حدود الله. هذه الاشياء التي بينت لكم في هذه - 02:15:50
هي هذه الايات التي مضت من نكاح المشركات والوثنيات وانكاح المشركين المسلمات واتيان النساء في المحيض وما قد بين في الآيات الماضية قبل قولهم تلك حدود الله مما احل لعباده وحرم عليهم وما امر ونهى. ثم قال لهم هذه الاشياء التي بينت - 02:16:10
لكم حلالها من حرامها حدودي. يعني به معالم فصول ما بين طاعة ومعصية فلا تعتدوها. يقول فلا تتجاوزوا ما احللتم لكم الى ما حرمته عليكم. وانا ما امرتكم به الى ما نهيتكم عنه. ولا طاعتي الى معصيتي. فان من تعدى ذلك يعني من تخطاه - 02:16:30
وتجاوزه الى ما حرمته عليه او نهيته فانه هو الظالم وهو الذي فعل ما ليس له فعله ووضع الشيء في غير موضعه وقد دللنا فيما مضى على معنى الظلم واصله بشواهده الدالة على معناه فكرهنا اعادته في هذا الموضع. وبنحو الذي قلنا في ذلك - 02:16:50
قال اهل التعويل وان خالفت وان خالفت الفاظ تأويلهم الفاظ تأويلنا غير ان معنى ما قالوا في ذلك ايل الى معنى ما قلنا فيه ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس - 02:17:10
وفي قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال يعني بالحدود الطاعة وساق باسناده الى الضحاك في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وهذا الذي ذكر عن الضعاء عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع - 02:17:25
لانه لم يجري للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله. وانما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون فيه رجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة. نعم. طبعا القول الاخير هذا هو يخسره لانه لا معنى له بمعنى ان هو لا ذكر له اصلا. فلا - 02:17:47
معنى ان يخص به طيب احنا عندنا هنا فائدة اختم بها فائدة مهمة جدا. قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فيه فائدة نفيسة جدا. ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بتقوى - 02:18:07
وانما قالوا واتقوا الله ويعذبكم الله. فالله علمنا كيف نستقيه الله سبحانه وتعالى بين انك كزوج او كزوجة انك كزوجة يجب ان تتعلمي ما هي حدود الله. لان الانسان قد يتعدى حدود الله اما جهلا بها - 02:18:18
عمدا وكثير من الناس لا يعلم وحدود الله اصلا يدخل مثلا في معاملة تجارية وهو لا يعرف وتكون فيها ربا يفارق اهله ويطلقها طلاقا غير سني. وهو لا يحسن. يذهب الى عمرة او حج وهو لا يعرف. لا. يجب اولا - 02:18:34
ان تتعلم حدود الله. كل مسلم او مسلمة في باب من ابواب الحياة. سواء كان مثلا مقبلا على الزواج سواء كان في آآ يعني يبيع ويشتري سواء آآ كان متزوجا لابد ان يعرف حدود الله في الباب الذي هو فيه. وهذا معنى - 02:18:53
اه ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركك سدى وكلمة لم يتركك سدى يعني انك محكوم وهذا ايضا معنا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين - 02:19:12
تمام؟ يعني لم يكونوا منفكين عن امر الله بل الله سبحانه وتعالى له فيه امر فيهم امر ونهي. فانت كزوجة يجب ان تطلبي وتبحثي وتتعبي. والله كثير من نساء المسلمات - 02:19:25
ممكن تقعد على وسائل التواصل وتدخل في جدال في مسائل فرعية دقيقة وهي لا تعرف حق الله عليها في الطهارة او حق زوجها عليها او حق ابنائها عليه لأ يجب انا كمسلم في اي باب ادخل فيه ان اعرف حدود الله في هذا الباب حتى اتقي الله. اذا مخالفة - 02:19:38
او تعدي حدود الله يكون بامرين. اما الجهل بها اصلا واما تعمد التعدي. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون نكتفي على هذا وآآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:19:57
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:01
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام آآ نستأنف الدروس باذن الله تبارك وتعالى. واول ما نبدأ به في هذه الدروس ان نكمل ما كنا قد بدأناه بحمد الله من دراستنا - 00:00:16
لتفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله هو كتاب جامع البيان وهو كتاب جامع البيان عن تأويل اي القرآن لابي جعفر محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وقد وصلنا بحمد الله الى المجلد الرابع الى صفحة مائة وخمسة - 00:00:36
والى آآ قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر تفضل يا اسامة بالقراءة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القول في تأويل قوله عز ذكره ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن - 00:00:55
كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن يعني للمطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض اذا طلقن حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين اطلقهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة - 00:01:20
يبتغين بذلك ابطال حقوقهم من الرجعة عليهن. ذكر من قال ذلك وثق باسناده الى يونس عن ابن شهاب قال قال الله تعالى ذكره والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله وللرجال عليهن - 00:01:40
والله عزيز حكيم. قال بلغنا ان ما خلق في ارحامهن الحمد وبلغنا انه الحيض. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم - 00:01:57
اه قال في قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن. قال الحيض. وباسناده لمنصور عن ابراهيم قال اكثر ذلك اكثر ذلك الحيض. وباسناده الى الحكم قال قال ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن قال الحيض - 00:02:12
وباسناده الى عكرمة قال الحيض ثم قال خالد الدم. وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق وقد اراد قبل الحيضة الثالثة قد حفظت الحيضة الثالثة كاذبة - 00:02:31
يبطل ليبطل حقه بقيدها الباطل في ذلك ذكر من قال ذلك وسقى باسناده الى ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها - 00:02:51
فتقول قد حفظت الثالثة. وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم قال اكثر ما اكثر ما عنا به الحيض. وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن عن كتمانه زوجها المطلقة الحبل والحيض جميعا - 00:03:07
من قال ذلك باسناده الى الاشعة عن نافع عن ابن عمر قال الحيض والحمل لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها. ولا يحل لها ان كانت حاملا ان تكتم حملها. وساق باسناده الى الحكم عن مجاهد - 00:03:22
قال الحمد والحيض قال ابو قريب قال ابن ادريس هذا اول حديث سمعته من مطرف وساق باسناده عن الحكم يعني مجاهد مثله الا انه قال الحبل. وسقى باسناده الى اسحاق الفزاري على المجاهد. قال من الحيض والولد - 00:03:37
وساق باسناده الى مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال من الحيض والولد اقرأ القول اللي هو اللي هو الثالث اللي هو مية وعشرة. وقال اخرون بل عن بذلك الحبلة - 00:03:55
وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل ثم اختلف قائل ذلك في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. فقال بعضهم نويت عن ذلك لئلا ليبطل حق الزوج من الرجعة ان اراد رجعتها قبل وضع قبل وضعها حملها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى علي الى علي - 00:04:11
انه حدثه ان عمر بن الخطاب قال لرجل اتلوا هذه الاية فتلى فقال ان فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وكانت طلقت وهي حبلى فكتبت حتى وضعت وثق باسناده الى معاينة مصر صالح علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها - 00:04:31
فيها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان منا بالله واليوم الاخر وساق باسناده الى يحيى بن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي الثالثة. وان - 00:04:56
طلق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوج الغيرة. انما اللاتي ذكرن في القرآن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن هي التي طلقت واحدة او اثنتين. ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها. فاما اذا ابت - 00:05:19
ثلاث تطبيقات ثلاثة تطبيقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوج الغيرة. وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان كانهن في الجاهلية كن يكتمنه ازواجهن خوف مراجعتهن اياهن. حتى يتزوجن غيرهن فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق - 00:05:39
بمن تزوجن فحرم الله ذلك عليهن ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى سعيد عن قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها كتمت ما في بطنها وحملها - 00:05:59
لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن وسقى باسناده الى سعيد او قتادة قال علم الله ان ان منهن كواتم يكتمن الولد وكان اهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل - 00:06:14
فتكتم الولد فتذهب به الى غيره وتكتم مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وساق باسناده الى معمر عن قتادة قال كانت المرأة تكتم حملها وحتى تجعله لرجل اخر منها. وقال اخرون بل السبب الذي من - 00:06:28
نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل لكان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل؟ لكي لا يطلقها وهي حامل منه للظرر الذي يلحقه ولده في فراقها فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب - 00:06:46
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباط عن السدي قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته فيسألها هل بك حمل؟ فتكتمه ارادة ان تفارقها فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. واذا علم بذلك فانها ترد ترد اليه عقوبة لما كتمته. وزوجها احق برجعتها - 00:07:01
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. لانه لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها. كما تنقضي بالدم - 00:07:21
اذا رأته بعد الظهر للثالث في قول من قال القرء الطهر. وفي قول من قال هو الحيض. اذا وفي قول من قال هو الحيض اذا انقطع الى الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال - 00:07:42
اذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفن امره ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن. وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن انكن حوامل. وبانقضاء - 00:07:56
في ثلاثة ان كنا غير حوامل علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقيهن من كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل مثل منهيات عنه من الاخر. والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالايات من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كان جميعا مما خلق الله في - 00:08:16
وان في كل واحد منهما من من معنى بطول حق الزوج بانتهائه الى غاية مثل ما في الاخر الى غاية مثل ما في الاخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لاحد المعنيين دون عن البرهان على صحة دعواه من اصل او حجة يجب - 00:08:36
ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن. فقول لما يدل عليه - 00:08:54
التنزيلي مخالف وذلك ان الله تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الثلاثة ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وذلك ان الله تعالى ذكره - 00:09:11
ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه اياهن بما وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق. واعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن في ذلك ما يحرم عليهن وما يحل. وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها. فكان مما عرفهن ان من الواجب عليهن الا يتركن - 00:09:31
واجهونا الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق الى نهاية معدودة انقطاع حقوقها الواجهين مرارا منهن لهم فكان ناهيه عما نهاهن عنه من ذلك بان يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون من صفة ما لم يجري له ذكر قبله - 00:09:51
طيب قال قائل بارك الله فيك. آآ عبدالملك آآ بتشرح لنا عبدالملك تلخص لنا هذه الاقوال؟ هل يمكن ان تلخص لنا هذه الاقوال يا عبد الملك انت او وئام او اي احد من الشباب - 00:10:15
والله انا فتحت فتحت الان طيب طيب خلينا ناخد هذا يا شباب كتدريب تتفضل يا وئام تقول نعم بعد ازنك اتفضل هو ثلاثة اقوال القول الاول قيل الحيض والقول الثاني الحبل والقول الثالث قيل الحيض الحبل - 00:10:30
مع خلاف يعني اه الذي قال قيل لا بسبب ذلك ما هو السبب الذي قال الحيض والحبل السبب الاول قالوا انه لكي لا تكتم المرأة حق الرجعة لا تحرم الزوج من حق الرجاء بعد ثلاث تطليقات - 00:10:57
والسبب الثاني اه قالوا لكي لا تنسب المرأة اذا كان بها حبل الولد لغير زوجها نعم. تزوج من من غيره يعني وتنسب الحمل للزوج الثاني وهو يوم من الاول السبب الثالث - 00:11:13
اقرأ من الكتاب. طبعا. لا بأس. لو كان اخر شيء لا يعني اقرأ من الكتاب عادي ليس مشكلة انت لسة معك الكتاب ليس امامك؟ امام الملف الرجل اذا كان اراد ان يطلق امرأته سألها هل بها حمل - 00:11:37
فاذا ذهبت بنعم لا يطلقها. كان يؤجر لكي لا يحق الضرر بها او بولدها لهذا السبب نهينا عن الكتمان بارك الله فيك طيب خلينا ناخد هذا كمثال للتدريب على دراسة الاقوال في التفسير. فاحنا اتفقنا يا شباب ان تفسير ابن جرير الطبري اراد ان يكون تفسيرا - 00:11:55
جامعة ومعنى انه جامع آآ له دلالتان. الدلالة الاولى ان الطبري يريد ان يجمع آآ اصناف التفسير اصناف التفسير يعني قبل قبل الطبري يعني يمكن ان نجعلها آآ صنفين. الصنف الاول المفسرون من السلف او اهل - 00:12:18
نسميهم الطبري اهل التأويل. آآ مثل طبعا الصحابة ابن عباس وابن مسعود. ثم بعد ذلك بقى عندك الايه؟ التابعون واتباع التابعين آآ فهؤلاء يسميهم اهل التأويل وهم يعني عنده اصل في التفسير. وعندنا الصنف الثاني وهم اللغويون. المفسرون من اللغويين - 00:12:40
مثل ابي عبيدة معمر ابن المثنى والفراء وآآ غير هؤلاء والاخفش وغير هؤلاء فهو اراد ان يكون جامعا من هذا الباب والامر الثاني انه يجمع الاقوال تحت الاية يعني يحاول ان يستقصي الاقوال في الاية - 00:13:02
فانت حينما تدرس هذا فاذا هذا التفسير آآ اولا قلنا ان الطبري يصور لك الاية ويصور لك آآ المتفق عليه في الاية والمختلف فيه تمام يعني حتى يحرر محل الخلاف - 00:13:19
ثم بعد ذلك يدخل في الاية يذكر لك الاقوال ويذكر حجة كل قول ثم بعد ذلك يخلص الى نتيجة. فخلينا نتدرب الان. نعتبر ان انا آآ امامي الكتاب وانا اريد ان اذاكر هذه الاية في التفسير. ماذا افعل؟ قلت لكم - 00:13:34
ان افضل طريقة اراها انك انت تستعمل التشجير. كيف تأتي مثلا تكتب تأتي في في الدفتر الذي تذاكر فيه تكتب الاية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. طبعا هذه الاية جزء من من الاية من اية - 00:13:51
وقبلها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. تمام هو قال لك اختلف اهل التأويل. اول ما يقول اهل التأويل يبقى انت تعرف ان هو في هذه الاية لن يذكر اقوال اللغويين - 00:14:11
هو الان يتكلم عن اهل التأويل الذين تكلمنا عنهم يا شباب اللي هم يقصد الصحابة او المفسرين من السلف يعني الزهري او آآ او مثلا سفيان بن او آآ او ابو العالية او قتادة او ابن جريج او او السدي او هؤلاء او ابراهيم النخعي - 00:14:30
وقال اختلف اهل التأويل. انا هنا ابدأ اعمل ايه يا شباب؟ اطلع فرع آآ اول فرع. فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن آآ يعني للمطلقات. يعني المرأة المطلقة لا يحل لها ان ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض. اذا طلقن - 00:14:49
يعني هي طلقت تمام كده وحاضت هذا الحيض يمكن ان تكتمه لا يعلم به احد. تمام؟ حرم عليها ان ان تكتمه ازواجهن يعني زوجها تمام يعني ان هي تخفيه عنها. آآ تخفيه عن زوجها الذي طلقها - 00:15:08
آآ تمام حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن ازواجهن هنا ده هيكون مفعول به آآ اول يعني يكتمن الحيض آآ اسف هيكون مفعول به ثاني يكتمن الحيض ازواجهن. يعني تخفي عن زوجها انها ايه؟ انها حاضت - 00:15:26
لماذا يعني آآ اه حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة تمام يبتغين بذلك ابطال حقوقهم في الرجعة عليهن. في طلاق فيه رجعة. تمام؟ لو واحد طلق امرأته - 00:15:46
وقبل ان تتم عدتها ينفع ان هو يعني يرجعها. فهي تكتم الطلاق حتى لا ايه؟ حتى تبطل ذلك وذكر القائل في القول الاول انا كده طلعت فرع وانا بذاكر فذكرت القول. من قال بهذا القول؟ آآ ذكر عن ايه؟ عن ابن شهاب. قال بلغني - 00:16:07
ان ما خلق في ارحامهن الحمل. وبلغنا انها الحيضة. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له طيب وبعدين ايه ده القول آآ ذكر هذا وبعدين عندنا قول كذلك ابراهيم - 00:16:25
قال الحيض ثم بعد ذلك ذكره يعني ذكر اكثر من اسناد عن ابراهيم ان الذي نهيت المرأة عن ان تكتمه هو الحيض وقال اخرون هو الحيض. نفس القول ايضا يبقى يبقى الذين قالوا بان المنهي ان تكتمه المرأة عن الرجل الذي طلقها - 00:16:44
هو الايه؟ هو الحيض آآ عندهم فيه منهم جماعة ذكروا سبب وجماعة ذكروا سببا اخر وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليه عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق - 00:17:01
وقد اراد راجعتها قبل الحيضة الثالثة قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة ليبطل حقه بقيلها يعني القيل اللي هو القول الباطل في ذلك يبقى طبعا السبب هنا مختلف تماما. لان في الحالة الاولى ان هي حاضت وتخفي هذا الحيض - 00:17:18
لكن في الحالة الثانية تدعي انها حاضت حتى تنقضي ايه؟ حتى تنقضي عدة اه الرجل حتى يعني ايه اه تصور له ان العدة انتهت فتبطل حقه في الرجعة. يبقى احنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية - 00:17:37
يبين الحقوق ويبين الامر والنهي. فهذه المرأة التي طلقها زوجها له عليها فيه آآ له عليها حق فهي يمكن ان تستعمل حيلة لتضيع هذا الحق. فالله سبحانه وتعالى نهاها. طيب ما هو الشيء الذي نهيت عن كتمانه في حاجتين ممكن تكتمها - 00:17:52
اكتمهما المرأة اما انها تكتم الحمل الحمل اللي هي الحبل يعني ان هي حامل او انها تكتم ان هي ايه حاضت بعضهم قال لأ ده هي ممكن تدعي انها عوضات حتى تبطل حق زوجها في الايه؟ في الرجعة - 00:18:11
فذكر آآ هذا القول ايضا عن عن ابراهيم قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها فتقول قد حضت الثالثة. يبقى هي كده ايه تريد ان تقطع في حق الايه؟ الرجعة - 00:18:25
وبعد كده ذكر قولا اخر قال وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق الحبل والحيض جميعا. يبقى هذا القول الثاني فيه امران ان هي تكتم الحيض او الحبل - 00:18:39
آآ ذكر ذلك عن ابن عمر تمام آآ وذكر وذكره كذلك عن مجاهد اللي هو الحيض والحبل وذكره عن آآ عن مجاهد باكثر من آآ باكثر من طريق آآ ثم ذكر هنا قولا مفصلا ولا يحل لهن ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهن. قال لا يحل للمطلقة ان تقول اني حائض وليست بحائض. ولا تقول اني - 00:18:53
وليست بحبلى ولا تقول لست بحبلى وهي حبلى. يعني كأن هنا يعمم ان المرأة التي طلقها زوجها لا يحل لها ان تكتم اي شيء يؤثر على هذا الحكم. سواء كانت تدعي او او تخفي. فلا تدعي انها حامل - 00:19:19
تمام؟ ولا تدعي انها حائض ولا تكتم الحبل ولا تكتم الحيض. تمام؟ يعني تكون ايه؟ تبين. تصدق وتبين. والعلاقة بين الزوج والمرأة واي علاقة بين اثنين يعني اذا قامت على الصدق والبيان بارك الله فيها - 00:19:37
طيب الحيض والحبل. قال تفسيره كلمة تفسيره يعني بيانه. الا تقول اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض ولا آآ ولا اني حبلى وليست حبلى ولا ليست ولا لست بحبلى وهي حبلى. القول هذا هو في رأيى اشمل قول للاية - 00:19:53
لان هذا القول يبين ان المرأة منهية عن الادعاء او الكتمان الاتنين مع بعض. يعني المرأة منهية عن ان تدعي شيئا تسقط به حق الزوج او آآ تكتم شيئا آآ تسقط به حق الزوج - 00:20:14
طيب بعد كده آآ اه قال وفي قول اخر مهم جدا قال وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه. ان هي يعني بغضها له او حبها فيه هي تريد ان تتمسك به - 00:20:32
حتى لا يطلقها. او تريد ان يطلقها وتتخلص منه. فهو يقول اذا كان المؤثر لها هي انها تحبه او او تبغضه لا يحل لها ان تكتم شيئا او تدعي شيئا لتبقي زوجها او لايه؟ او لتتركه - 00:20:47
او ليطلقها يعني آآ او تضيع حقها. طيب قول اخر قول الربيع قال لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل لا يحل لها ان تقول اني قد حضت ولم تحض. ولا يحل لها ان تقول اني لم احض وقد حاضت - 00:21:04
ولا يحل لها ان تقول اني حبلى وليست حبلى وهكذا نفس الايه؟ القول الذي قبله اه وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل نلاحظ ان القول الثاني فيه ايه؟ فيه فيه الاثنان. اللي هو الحيض والحبل - 00:21:20
طيب الذين قالوا عنا بذلك الحبل اختلفوا في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. يعني هي لماذا ممكن تكتم الحبل يعني؟ ما الذي سيترتب كذلك طبعا هذا بناء على حال الايه؟ على حال العرب في هذا الوقت - 00:21:35
او على حال الناس الذين نزل فيهم القرآن آآ فذكر قولا عن آآ ان عمر ابن الخطاب قال للرجل اتل هذه الاية فتلا فقال ان فلانة ممن يكتم آآ ممن يكتم ما خلق الله في ارحامهن - 00:21:50
وكانت طلقت وهي حبلى فكتمت حتى وضعت تمام طبعا السبب الاول قال نهيت عن ذلك لان لا يبطل حق الزوج في الرجع آآ من الرجعة ان ان اراد رجعتها قبل وضعها حملها - 00:22:04
طيب آآ وعن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن اه ويعني يحيى ابن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة. فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة - 00:22:19
يعني لو هو طلقها بعد الطلقتين فهي ثالثة. وان طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. انما اللاتي ذكرن في القرآن اللي هو معنى الاية يعني اللي هي - 00:22:44
لا يحل لهن هي التي طلقت واحدة آآ او اثنتين ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها تمام؟ فاما اذا ابت الثلاثة التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. يعني هو يريد ان يقول ان الصنف المراد هنا في الاية - 00:22:54
هي المرأة التي طلقت واحدة او اثنتين. انما اللي طلقت ثلاثة خلاص لا تدخل في الايه؟ في الاية يبقى ده الصنف الاول. آآ وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك. يعني هم الان ليسوا مختلفين يعني اصحاب القول الثالث ليسوا مختلفين في ان - 00:23:12
ان المراد النهي عن كتمانه هو الحبل. طب لماذا يعني ما هو السبب؟ او من هي المرأة التي نهيت؟ هل التي طلقت طلقة او اثنتين؟ او اثنتين او التي طلقت ثلاثة. قال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك انهن في الجاهلية كن يكتمن ازواجهن - 00:23:28
خوف مراجعتهم اياهن حتى يتزوجن غيرهم فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجنه فحرم الله ذلك. يبقى هي بتكتمه يعني هي حامل دلوقتي. فتكتم ان هي حامل. لماذا؟ حتى تتخلص من الرجل الاول تلحق الولد بالرجل الايه؟ الثاني - 00:23:48
وذكر ذلك عن منع قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن. تمام؟ طيب آآ نجيب اللي بعد كده قال آآ السبب الذي بعد ذلك بل السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل كان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل - 00:24:10
لكي لا يطلقها وهي حامل منه. يعني بيقول لها هل انت حامل؟ فلو هي قالت له انا حامل خلاص بيبقيها. لكن لو قالت ان هي ليست حامل ليست حاملة فبيطلقها. قال - 00:24:32
لكي لا يطلقها وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده آآ في يعني الضرر يلحق الرجل والولد. في فراقها. فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب. يعني امرت المرأة ان كانت حاملا تقول آآ انا حامل وان لم تكن حاملا تقول انا لست حاملا. يعني امرت بالصدق. لان الرجل - 00:24:45
طب يعني على على قولها ذلك اما ان هو يبقيها او ايه او يفارقها هنا بقى الطبري سيرجح. يبقى احنا كده عملنا ايه يا شباب؟ نطلع تلات ايه؟ تلات اسهم - 00:25:05
السهم الاول اللي هو الايه؟ الحيض ونذكر الاسباب او المعنى الذي من اجله يمكن ان تكتو المرأة الحيض وهل معنى الكتمان هنا فقط ان هي تكون حاضت ولكن تكتم او المعنى ان هي تدعي الحيض ايضا - 00:25:15
طيب والثاني اللي هو الحيض والحبل مع بعضه والثالث هو الحمل او الولد ويعني المقصود به الحمل طبعا. وهؤلاء لهم اسباب اختلفوا في الاسباب. نجيب بقى بعد كده الترجيح الايه؟ الطبري - 00:25:28
قال واولى هذه الاقوال بتأويل الاية لاحظ هو لا يتكلم هنا عن صحة الاقوال في نفسها كاقوال فقهية لأ هو يقول هل هذه الاقوال وهل هي تفسير للاية ام لا؟ فيه فرق يا شباب بين ان يكون القول في ذاته صحيحا وبين ان يكون تفسيرا اية تمام - 00:25:42
فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. بعض الناس بيقول الزيادة هنا هي رؤية وجه الله. تمام؟ بعضهم يقول لا. آآ ليس الزيادة هي رؤية المقصود بالزيادة مثلا رضوان من الله اكبر - 00:26:01
هل معنى ذلك ان هم ينفون آآ رؤية المؤمنين ربهم؟ لأ وانما يقولون هذا ليس هو تفسير الاية فليس كل قول آآ يكون صحيحا يجب ان يكون تفسيرا للاية المعينة. فالطبري هنا بيقول اولى هذه الاقوال بتأويل الاية اللي احنا اللي احنا فيها يعني - 00:26:16
قال قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها هو بيستعمل الالف واللام زي الشافعي بالضبط. هو يعني ايه كانه يتبع الشافعي في ذلك يعني هو بيلحق الالف واللام بالايه - 00:26:35
باسم المفعول او اسم الفاعل يعني زي ما الشافعي يقول نسأل الله ان جاعلنا في خير امة آآ المطلقة تطليقتا او تطليقتين يبقى هو خاص هنا ان المرأة مطلقة. طلق زوجها تطليقة او تطليقتين فله حق الرجعة - 00:26:48
الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقة تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. الاتنين مع بعض لانه لا خلاف بين الجميع. يبقى الاتنين اللي هو كل اقصد كل الاقوال - 00:27:05
لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها يبقى العيد ده عدة المرأة ستنقضي اذا وضعت الايه؟ الولد اللي في رحمها. كما تنقضي بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث - 00:27:21
يبقى هي اللي هو ثلاثة قروء. كلهم متفقين ان بعد الطهر الثالث خلاص ده ده كده يبقى ايه؟ يبقى هي انقضت العدة في قول من قال القرء الطهر وفي قول من قال الحيض. يعني سواء كان بيقول القرء في قول الله المطلقات يتربصن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قرون. سواء قال ان - 00:27:37
هو الطهر او الحيض الجميع متفق انه اذا اذا انقطع الدم او يعني آآ اسف ان يعني آآ ان تنقضي العدة آآ بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث خلاص كده الجميع - 00:27:55
اذا انقطع من الحيض وهو الحيض. اذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. كده كله متفق يعني هذه السورة الكل متفق عليها ان العدة انقضت فاذا كان ذلك كذلك. يعني اذا احنا قدمنا هذه المقدمة وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق - 00:28:12
الذي وصفنا امره اللي هو طلق تطليقة او اتنين. تمام؟ ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل. وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل وحق ان هو يراجعها - 00:28:31
يعني علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقهن من كل واحد منهما. يعني الحيض والحبل. يعني هو هنا الطبري يقول لا معنى لمن خص ذلك بالحيض او الحبل. الاية تتكلم عن حق للزوج على الزوجة - 00:28:55
ويجب الزوجة ان تكون صادقة في هذا حتى لا تمنع زوجها آآ حقه فهذا يدخل فيه اما انها تكتم الحيض او الحبس. سواء ادعت ذلك او نفته. يعني ادعت ذلك اذا لم يكن موجودا او نفته اذا كان موجودا - 00:29:11
آآ قال وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل. علم دي النتيجة انهن منهيات عن كتمان واجهن المطلقين في كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل. مثل الذي هن منهيات عنه من الاخر. صح. يعني اذا كان ده سبب وده سبب فلماذا - 00:29:26
نخص احد الاسباب والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالاية من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كانا جميعا مما خلق الله في ارحامه. يعني الجميع اللي هو الحيضة او الحبل كلاب - 00:29:49
لهما فيه اتفق فيه صفتين. الاولى ان هو خلقه الله في الرحم. يعني الولد يخلقه الله في الرحم وكذلك الحيض اللي هو دم الحيض وكلاهما يمكن ان تحتال به المرأة في الكتمان او الادعاء حتى تسقط حق الايه الرجل. فلماذا نخص واحدا دون الاخر - 00:30:02
تمام قال وان في كل واحد منهم معنى بطول آآ حق الزوج بانتهائي الى غاية مثل ما في الاخر. يعني يعني بالظبط لا لا فرق بينهما. ويسأل من خص ذلك على واحد - 00:30:19
المفسرين خاصة الحمل دون الحيض او الحيض دون الحمل. نسأله ما حجتك في في التخصيص؟ وهذا الموضع مهم جدا في آآ عدم التخصيص بغير ايه حجة وبعد ذلك رد قول الايه؟ السدي - 00:30:30
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به آآ آآ معني به نهي النساء عن كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن آآ فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف - 00:30:45
تمام احنا نلاحز ايه ان السدي احنا عندنا قول اللي هو الاخير اخر قول يا شباب اللي هو صفحة مائة واثني عشر الصديق قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته آآ فيسأله هو جعل هذه هي الصورة المنهية عنها. واحد عايز يطلق مراته فيقول لها هل انت حامل؟ فهي ايه؟ فهو - 00:31:00
هو لو هي آآ هو لو عارف ان هي حامل لن يطلقها. فهي تقول له لأ انا انا لست حاملا. تمام؟ الطبري بيقول لأ هذا ليس مرادا بالاية. هذا ممكن يكون يعني هذا وجه منهي عنه لكن ليس هو المراد بالاية - 00:31:17
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبلا عند ارادتهم آآ طلاقهن انا اسف طلاقهن ده مفعول به فقول لمن لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالفا يعني هو لا يتكلم هنا ان القول هذا باطل لأ هو يقول ان هذا ليس هو تفسير الاية - 00:31:31
وذلك ان الله تعالى آآ تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في ارحامهن. بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:31:53
بالثلاثة قروء تمام كده؟ ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. فهو هنا يتكلم عن ايه؟ عن صورة ان المرأة بعد ما طلقها زوجها آآ لا يحل لها ان تكتم شيئا في هذه في هذه العدة. انما السدي بيقول لا ده الرجل قبل ان يطلق امرأته يسألها. فطبعا فيه فرق - 00:32:06
من السورتين قال وذلك ان الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفهم آآ بعد وصفه اياهن بما وصف وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق واعلامهن ما يلزمهن من التربص. تمام كده؟ يعني هي المرأة مطلقة ومتربصة - 00:32:28
انما السدي جعل المرأة غير مطلقة هل الكلام ده مفهوم يا اسامة ولا ولا مش ولا مش مفهومة هذه الفكرة اي نعم واضح يا شيخنا واضح. تمام آآ قال آآ معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل وما يلزمهن من العدة واجب عليهن فكان مما آآ عرفهن ان من الواجب عليهن الا - 00:32:46
كن ازواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق ازواجهن تمام كده يبقى هو بيقول ان الاليق بالاية آآ ان ليس ما ذكره السدي وانما الاليق ان المرأة مطلقة ومتربصة لكنها تحتال او تكذب او تكتب - 00:33:10
شيئا حتى تسقط حق الزوج قال طبعا ضرارا آآ منهن آآ لهم آآ فكان النهي عما نهاهن آآ عنه من ذلك بان يكون آآ من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون - 00:33:29
من صفة ما لم يجري له ذكر قبله. طبعا هذا من وجه جميل جدا يا ريت الناس اللي بتتكلم عن ايه اللي احنا اتفقنا تقسيم الفوائد في نقد الطبري للاقوال - 00:33:46
هل هذا مهم جدا في نقض الطبري الاقوال طيب اتفضل يا اسامة اكمل قال فان قال قائل فما معنى قوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر؟ او او يحل لهن كتمان ذلك ازواجهن ان كن ليؤمنن بالله - 00:33:56
واليوم ولا باليوم الاخر. حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الاخر معنا ذلك يعني على غير ما ذهبت اليه وانما معناه ان كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله في رحمها من حيض وولد - 00:34:13
في ايام عدتها من تلاقيه ذرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الاخر ولا من اخلاقه. وانما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم في الاخر واخلاقهن من النساء الكوافر - 00:34:29
فلا تتخلقن ايتها المؤمنات باخلاقهن فان ذلك لا يحل لكن ان كنتن تؤمن بالله واليوم الاخر وكنتن من المسلمات. لا ان المؤمن ناتي هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكواثر. بل الواجب على كل من لزمته بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي - 00:34:42
لهن اقرع اذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها الا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل نعم يعني هو يريد ان يقول لي كلمة ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا هو الاصل. يعني هذه صفة كل مسلم - 00:35:02
فيعني هذا القيد هو بالعكس هذا القيد هو آآ تثبيت لحكم الاية وليس معناه انه شرط لا هذا هذا معناه ان اي مؤمن ينبغي ان يفعل ذلك اتفضل القول في تأويل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة. ومنه قول جرير - 00:35:19
اعدوا اعدوا من الحلي المناب يا شيخنا. نعم. هذا الكلام ام ذكره الزجاج. هذا الكلام ذكره الزجاج. نعم بارك الله فيك. احنا اتفقنا ان احنا ان الطبري رحمه الله آآ في اقواله في خصوصا في الامور اللغوية يرجع آآ الى عدد من اللغوين - 00:35:44
وكنا كلفنا بعض الشباب في مراجعة ذلك. جزاك الله خيرا يا آآ عبدالملك. يا ريت كل ما ياتي آآ قول آآ ذكره سواء عن ابي عبيدة او عن الزجاج او عن آآ الاخفش او عن الفراء يا ريت تذكر ذلك - 00:36:06
ماشي اتفضل قال والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة ومنه قول جرير اعدوا من الحلي المنابة فانما جرير لكم بعل وانتم حلائله. وقد يجمع البعل البعض وقد يجمع البعل البعولة والبعول. كما يجمع الفحل الفحول والفحولة والذكر الذكور الذكور - 00:36:22
والذكورة وكذلك ما كان على مثال فعول من الجمع فان العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء. فاما ما كان منها على مثال فعال فقليل في كلامه دخول الهاء فيه. وقد حكي عنهم العظام والعظام. ومنه قول راجس ثم دفنت الفرث والعظام. وقد قيل الحجارة - 00:36:44
والمهارة والمهار والذكارة والذكار للذكور. واما تأويل الكلام فانه وازواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن يعني تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وحرمنا عليهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن احق واولى بردهن الى انفسهم - 00:37:04
في حال تربصهن الى الاقراء الثلاثة وايام الحبل. وارتجاعهن الى حبالهم منهن بانفسهن ان يمنعنهم من انفسهن ذلك كما حدثني مثنى وساق باسناده الى علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال يقول اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او ثنتين وهي حامل - 00:37:24
واحق مراجعاتها ما لم تضع وساق باسناده الى منصون عن ابراهيم في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن. قال في العدة. وسقى باسناده الى عكرمة والحسن البصري قالا قال الله تبارك وتعالى - 00:37:45
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة يعني انت اذكر القول على طول ايوة احسنت نعم نعم الاية قال وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته كان احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الاية - 00:38:01
وصف باسناده الى ابناء ناجح عن مجاهد قال في وساق باسناد عن مجاهد مثله وباسناده الى ليث عن مجاهد قال في العدة وساق باسناده الى سعيد عن قتادة وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القروء في الثلاثة حيض او ثلاثة اشهر او كانت - 00:38:18
حاملا فاذا طلقها زوجها واحدة او اثنتين واحدة او اثنتين راجعها ان شاء ما كانت في عدتها صفحة مية وتمنتاشر فان قال لنا قائل فان قال لنا قائل افما لزوج المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليها عليها رجعة في اقرائها الثلاثة. الا ان يكون مريحا - 00:38:38
بالرجعة اصلاح امرها وامره قيل اما فيما بينه وبين الله فغير جائز اذا اراد غرارها بالرجعة لا اصلاح امرها وامره مراجعتها. واما في الحكم فانه مقضي له عليها بالرجعة نظير حكمنا عليه ببطون رجعته عليها. لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها او حيضها حتى انقضت عدتها فرارا منه - 00:39:04
وقد نهاها الله عن كتمانه ذلك. فكان فكان سواء في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها. وقد اثمت في كتمانها اياهما كتمته من ذلك حتى وقضت عدتها هي والتي اطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه. وان اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراد - 00:39:27
زوجته المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافطار اليها وهما حران. وان اراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وان كان اثما بربه في فعله. ومقدما على ما لم يبحه الله له. والله ولي مجازاته فيما اتى من ذلك. فاما العباد فانهم غير جائز لهم - 00:39:48
والحول بينه وبين امرأته التي يراجعها بحكم الله جل ثناؤه بانها حينئذ زوجته فان حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له اخذ لها بالحقوق التي التي انزل الله الازواج للزوجات حتى يعود ضر ما اراد من ذلك عليه دونها - 00:40:08
نعم. هو الان يتكلم هو الان يتكلم عن الاول آآ ارجو ان تكونوا فهمتم لماذا رد قول السدي ان السدي آآ قال قال قولا لا يناسب الاية. الاية تتكلم عن زوجة مطلقة ومتربصة يعني في عدتها - 00:40:27
تمام؟ السياق من اوله يعني قبل من اوله لاخره يدل على ذلك. تمام؟ لان هنا هنا حتى يتكلم عن هذا الامر هو هنا يتكلم عن ايه آآ عن هذا اللي هو ايه ان ارادوا اصلاحا - 00:40:44
قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وهو يقول هنا ما معنى ان ارادوا اصلاحا؟ طب نفترض ان الرجل اراد ان يمسك زوجته او ان يرد زوجته اضرارا بها. تمام؟ فالطباريب يقول هذا امر بين - 00:41:00
هو بين الله. يعني هذا امر يدين به فالقاضي او او الحاكم او الواعظ او اي احد يذكره بالله فان كان الرجل يريد ان يمسك زوجته ليس رغبة فيها وانما ليضرها - 00:41:14
فهذا اثم لكن هل له حق ان يردها؟ يعني الحق الظاهر نعم له هذا الحق. لكن ان اراد يعني ان كان في نيته ان يمسكها او ان يردها ليضرها فهو اثم في ذلك - 00:41:30
اتفضل وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلالة على صحة قول من قال ان المؤذي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الة منها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قول من قال ان مظي انا ان مظي الاربعة ان مضي الاربعة - 00:41:46
الاشهر عزم الطلاق وانه تطليقة بائنة. لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا انوا من نسائهم. وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الايات بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الشيء - 00:42:09
القول في تأويل قوله نعم. سبق ان سبق عندنا في الكلام عن اه هذه الاية للذين يؤلون من نسائهم فيعني هو حلف ان هو لا يأتي زوجته وبعد ذلك بعض الناس قال لو مضت الاربعة اشهر - 00:42:26
هل معنى ذلك ان الطلاق خلاص مضى هذا عزم الطلاق ام ان هو يوقف ونقول له طلق او فئ يعني ارجع لزوجتك تمام واختلفوا في الرجوع هذا وتكلمنا عنها قبل ذلك - 00:42:44
آآ هل مجرد المضي يكون هو الطلاق ولا بعد ما تنتهي الاربعة اشهر آآ يعني يوقف ويقال له طلق او فئت. طبعا الطبري رجح ايه وكمان رد ان يكون هذا التطبيق بين قل لا هذا آآ يمكن له ان يراجعها. قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلال - 00:42:59
على صحة قول من قال ان المولي اللي هو واحد حلف على زوجته الا يأتيها. تمام؟ وعد اربعة اشهر. اذا عزم الطلاق يعني لو حتى فعلا قلنا له طلق او فق فطلقها - 00:43:21
وبعض الناس قال هذه تطليقة بائنة يعني ايه خلاص كأنه طلقها ثلاثة ان المولي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي ال منها اللي هو كان حلف عليها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. ان دي تعتبر طلقة واحدة - 00:43:34
وعلى فساد هذه الاية تدل على فساد قول من قال ان مضي الاربعة الاشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا الى اخر الايات وبعض الناس قال مضي الاربعة اشهر هو نفسه الطلاق ما دام عدت اربعة اشهر وهو لم ايه لم لم يجامعها يبقى كده ده ايه؟ ده كده الطلاق حصل. القول الاخر قال لا يقال - 00:43:48
له في هذا الوقت طلق او شئ اه ما هو ده يدل على فساد هذا القول وكمان يدل على فساد من قال ان ده توثيق بائنة لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا الو من نسائهم لو - 00:44:10
وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الاية بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الفين انا اقول يا شباب والله لو ان يعني بحثا آآ يعمل عن آآ الحقوق في القرآن والسنة بين الزوج والزوجة لكان من اجمل ما يخدم به الاسلام. لماذا - 00:44:22
احنا في اية واحدة في اية واحدة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق الزوج على الزوجة والزوج على آآ والزوجة على الزوج ونهى الله سبحانه وتعالى عن الكتمان او الكذب. وامر الله سبحانه وتعالى بالصدق والبيان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الدقائق - 00:44:43
لا اقول اني ان كل العلمانيين والمفترين على الاسلام لا يعلموها بل من من اخص طلاب العلم من لا يعرف هذه الحقوق اصلا ولا يتفطن لها ولو ولو اهتم يعني لو عملنا ابحاث ودراسات في هذه التفاصيل الدقيقة سنعرف ان القرآن جاء باحكم - 00:45:02
نظام بين الزوج والزوجة هذا النظام فيه امران فيه الظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن الحق الظاهر والحق الايه؟ الباطل اللي هو النية. مثلا في امر في امر اليتامى - 00:45:24
تصرف الولي في في مال اليتيم آآ هذا امر فيه ظاهر وباطن. هو ان اراد ان يسرق وان يغش وان يخون سيفعل ذلك. لذلك ربنا قال والله يعلم المفسدون من المصلح - 00:45:39
يعني الاول قال قل اصلاح لهم خير طب وبعدين ما هذا الاصلاح فيه ظاهر وباطن؟ قال لا والله يعلم المفسد مصلح. هنا نفس الكلام ان ارادوا اصلاح فانا اقول ان العناية بهدي الاسلام في ابواب المعاملات هذا من اعظم - 00:45:56
اليقين لك انت كمسلم بمعنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار والوعود وعد الله وعدلا في الاحكام والتشريعات والقدر طيب اتفضلوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:46:14
القول في تأويل قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولهن من حسن الصحبة والعشرة بمعروف على ازواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما اوجب الله تعالى ذكره. الله تعالى ذكره له عليها - 00:46:31
ذكر من قال ذلك وسبق باسناده الى جويبر عن الضحاك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعن الله واطعن ازواجهن فعليه ان يحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. وسقى باسناده الى ابن زيد قال يتقون الله فيهن. كما عليهن ان يتقين الله فيهن - 00:46:49
وقال اخرون معنى ذلك ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك. وسقى باسناده العكرمة عن ابن عباس قال اني احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي لان الله تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم - 00:47:09
ننبه خلينا نذكر تنبيها مهما في التفاسير اكثر التفاسير هي من باب التفسير بالمثال ما معنى ذلك؟ تفسير بالمثال يعني كل هذه الاقوال صحيحة. كل هذه الاقوال هي صور للمعروف الذي آآ للمرأة على الرجل - 00:47:29
كما ان للرجل على المرأة ان تعامله بالمعروف فكذلك لها عليه ان يعاملها. فبعضهم يقول آآ على الرجل اذا المرأة يعني ادت حقه ان يؤدي حقها. بعضهم يقول مثلا تزينوا لها واتجمل. آآ سواء في الرائحة او في اللبس او في الشكل او في النظافة. كما اريد منها. تمام؟ يعني كما تريد انت كرجل ان - 00:47:45
تزين لك امرأتك فانت كذلك تتزين لها. كل هذه الاقوال في نفس الايه؟ في نفس المعنى اتفضل والذي هو والذي هو اولى بتأويل الاية عندي وللمطلقات واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليهن على بعولتهن. الا يراجعهن في اقرائهن - 00:48:09
ثلاثة اذا ارادوا رجعتهن فيهن الا ان يريدوا اصلاح امرهن وامرهن. والا يراجعوهن ضرارا. كما عليهن لهم اذا ارادوا رجعتهن الا يكتبن ما خلق الله في ارحامهن من الولد ودم الحيض ضرارا منهن لهم ليفتنهم بانفسهن - 00:48:29
ذلك ان الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان ازواجهن في اقرائهن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وجعل ازواجهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فحرم على كل واحد منهما مضارة صاحبه. وعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك - 00:48:50
ثم عقب ذلك بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبين ان الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما كل كل ما - 00:49:10
كواحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. وان كانت الاية نزلت فيما وصفنا. لان الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الاخر حقا فلكل واحد منهما على الاخر من اداء حقه اليه مثل الذي عليه له. فيدخل حينئذ في الايات ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك - 00:49:30
نعم هذا من احسن ما يفعله الطبري في التفسير انه يذكر آآ ان الاية قد تحتمل آآ كل الاقوال. لكن اولى الاقوال بالاية يعني اولى الاقوال ان يكون مناسبا ونزلت فيه الاية - 00:49:50
في فرق بين النزول اه والتنزل. الاية تتنزل على كذا. لكنها نزلت في كذا. الطبري هنا يعني يرى ان ان المراد هنا ان آآ ان الرجل كما ان له على المرأة - 00:50:04
حقا في الا تكتمه الحيض او الحبل وتكون صادقة مبينة. كذلك آآ عليه حق الا يراجعها وهو ينوي الاضرار بها وانما يراجعها وهو يريد الاصلاح. وهذا صراحة ابداع في التفسير - 00:50:21
يعني اه انا هحاول اضرب لكم مثلا الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. انا عندي طرفان اي حملة بين طرفين بيكون كل واحد منهم له حق على الاخر. انا مثلا اريد ان اشتري منك سيارة - 00:50:36
انا معي المال وانت معك السيارة. واجبك ان تصدقني وان تبين ما هو انك تقول لي والله السيارة دي فيها عيب كذا وفيها كذا وكذا تصدق وتبين. طب وانا وانا كذلك واجب ان انا اعطيك المال - 00:50:52
والا ابخسك حقك فلو كل واحد من الطرفين اتقى الله وصدق وبين بورك لهما. وان كتم وكذب محق. هات البركة. هذه الاية تتكلم عن هذا المعنى كما انك كزوج تريد ان تأخذ حقك من المرأة اي حق. سواء حق التجمل او التزين او الاهتمام بك او بشؤونك. اه تمام كده - 00:51:07
او ان هي لا تكتمك شيئا او ان هي لا تخونك. انت كذلك يجب عليك الا تفعل ذلك مع امرأتك. وكتير من الناس يعني انا كان لي مثلا اصحابي معلش ده استطالات خفيف - 00:51:32
ليه واحد مسلا كان لي اصحابي مسلا يمشي مع نساء غير يعني غير زوجته تمام وانا كنت اسأله اقول له انت ترضى ان زوجتك تعمل كده ؟ يقول لي لأ انا حاجة وهي حاجة. قلت له ازاي ؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:51:42
اذا كنت انت كزوج لا تريد او لا ترضى ان زوجتك تكلم احد او او تمشي مع احد من وراك. او مسلا تتفرج على اشياء محرمة تتفرج على ناس بيرتكبوا الفواحش. فكيف انت تفعل ذلك؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهذا يعني - 00:51:54
هذا حقها كما ان ذلك آآ حقك فهذه الاية جامعة يدخل فيها كل حق للزوج او الزوجة. كما انك انت كامرأة آآ تحبين يعني ان نتجمل لك زوجك وان يرعاك وان يهتم بك وان لا يخونك. انت كذلك لا تفعلي هذا - 00:52:11
لا تفعلي هذا الامر يعني اقل معنى اللي هو ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. لو احنا اعتبرنا المعنى العام. فهذه الاية انا ارى ان هي اية جامعة جامعة ليس فقط في آآ فيما - 00:52:30
يعني ذكره بعض المفسرين هنا ان اني احب ان اتزين لامرأتي او المعنى التاني اللي هو انك انت لا لا لا تردها لا ترد المرأة وانت تنوي الاضرار بها لأ هي عامة في كل حق تراه الزوجة لها على زوجها او يراه الزوج على زوجته - 00:52:42
فكر كده مع نفسك كده شوف ما هي الامور التي تحب ان تفعلها لك زوجتك افعلها انت معها هذا اصل جامع وساتي ان شاء الله يعني سيأتي آآ كلمة للرجال عليهن درجة بالعكس ان الانسان يتنازل عن بعض حقوقه لزوجها - 00:53:00
طيب اكمل يا اسامة هذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهري التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. نعم ترى نادي - 00:53:21
القول والرجال علم الله القول في تأويل قوله وللرجال عليهن درجة اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله للرجال الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما اشبه ذلك - 00:53:34
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة. قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفض ميراثه على ميراثه - 00:53:53
وكل ما فضل به علينا وساق به باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد مثله. وباسناده الى معمر عن قاتلة قال للرجال درجة في الفضل على النساء وقال اخرون بل تلك الدرجة الامرة والعطاء - 00:54:03
ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى سفيان عن زيد ابن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة. قال امارة وساق باسناده الى ابن زيد في قوله ولرجال عليهن رجب قال طاعة قال يطعن الازواج رجالا - 00:54:17
قال يطعن الازواج رجال وليس الرجال يطيعوهن. يطيعونهن وباسناد الى ابن عون عن محمد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لا اعلم الا ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة. وقال اخرون - 00:54:31
تلك الدرجة له عليها بما ساق اليها من الصداقة. وانها اذا قذفته حدت وان قذفها لاعن ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن عن عبيدة عن الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما اعطاها من صداقها وانه اذا قذفها لعنها - 00:54:47
قذافته جلدت واقرت عنده وقال اخرون تلك الدرجة التي له عليها وافضاله عليها واداء حقها اليها وصفحه عن الواجب له عليها او عن بعضه. مثل من قال ذلك وساق باسناده لاعب قيمة ابن عباس قال ما احب ان استنظف جميع حقي عليها؟ لان الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة - 00:55:05
وقال اخرون بل تلك الدرجة التي له عليها ان جعل له لحية وحرمها من وحرمها ذلك وساق باسناده الى عبيدة ابن آآ عبيدة ابن الصباح ابن الصباح قال حدثنا حميد قال وللرجال عليهن درجة قال لحية واولى هذه الاقوال بتأويل - 00:55:28
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات فيما قاله ابن عباس وهو ان الدرجة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب له وعليها واغظاء لها عنه. واداء كل الواجب لها عليه. وذلك ان الله جل ثناؤه قال وللرجال عليهن درجة. عقب قوله - 00:55:47
لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فاخبر ان على الرجل من ترك ذرارها في مراجعته اياها في اقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من امورها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها اياهما خلق الله في ارحامهن وغير ذلك من حقوقهن - 00:56:07
ثم ندب الرجال الى الاخذ عليهن بالفضل اذا تركن اعداء بعض ما اوجب الله لهم عليهن. فقال وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن. وصفحهم هن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله ما احب ان استنظف جميع حقي عليها لان الله تبارك وتعالى - 00:56:25
يقول وللرجال عليهن درجة. ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله جل ثناؤه وان كان ظاهره ظاهر خبر فما معناه معنى ندب الرجال الى الاخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة - 00:56:45
نعم هذا من اجمل ما قيل في هذه الاية لان كثير كثيرا من الناس يعني ينظر الى هذه الاية بان هذه الاية هي مزيد في حقوق الرجل على المرأة هذا وجه - 00:57:01
لكن الوجه الذي ذكره ابن عباس في رأيي هو اجمل ما قيل في الاية. لماذا؟ سواء بين الزوج والزوجة او بين المتعاملين بشكل عام ان كل من يتقي الله في معاملته الاخر - 00:57:14
ويعني يتنازل عن بعض حقه طوعا تمام ويوفي آآ حق آآ شريكه او معامله بالاوفى هذا هو الذي اتقى الله واحسن. هذا هو معنى التقوى والاحسان فالدرجة هنا ابن عباس رضي الله طبعا بعض الناس قال ان الدرجة ان هو - 00:57:28
اعلى منها او ان هو حقه ازيد لأ ابن عباس اخذ مأخذا اخر وهو ان الدرجة ليس معناها انك انت لك حقوق اكثر بالعكس الدرجة معناها انك انت تتحمل وتصبر وتتنازل عن بعض حقك - 00:57:48
آآ يعني اذا قصرت ان مثلا لو هي اخطأت في حقك تعفو عنها لو قصرت في حقك تعينها تعينها على ما هي عليه من العمل فشوف كلمة لا احب ان استنظف حقي - 00:58:05
استنضف يعني استوفي يعني كأنه مثلا حقه عليها آآ اشياء معينة تعملها يوميا. فهو بيفوت لها مرة بيتغافل مرة. آآ لو وجدها تعبانة ممكن يعمل هو مكانها هي دي الفكرة - 00:58:19
طبعا انا كتبت مقالات كثيرة في هذا المعنى ان الحياة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان والتقوى والاحسان والله سيكون هذا البيت مباركا باذن الله لا يمكن ابدا ان يجتمع هذا مع مع ما يعيشه كثير من بيوت المسلمين والمسلمات اللي هم تأثروا بالفكر النسوي او غيره - 00:58:33
ان المرأة طبعا هي مظلومة لازم تبقى زي الراجل وتاخد كل حقوقها بالعكس هو يعني كان صديقي تزوج واحدة قالت له انا اه انا باغسل يعني الولد اغسل له مسلا بعد ما يعمل حمام مرة وانت تغسله مرة مع ان الراجل بيشتغل يعني الراجل بيطلع يشتغل ويتعب - 00:58:55
فهي عايزة تعمل مساواة في كل حاجة. انا ما رأيت امرأة تمت رائحة النسوية وافلحت في بيت وما رأيت رجلا لا يتقي الله في امرأته ويسعد في بيته. كثير من الرجال - 00:59:14
ممكن هو اصلا لا يعيش مع امرأته اصلا. لا يفكر في مسألة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هو يريد يعني هو يريد فقط اذا اذا كان يريد امرأته يريد منها ان - 00:59:28
اكون متزينة تكون فاضية له مهتمة به بكل شيء. مع ان هو نفسه لا يفكر فيها اصلا. وممكن يكون في ايام الاجازة لا لا لا يجلس معها يقعد على الكافيه او يقعد مع اصحابه. هذه الايات - 00:59:38
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فان آآ صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت البركة في معنى الحديث اللي هو الصدق والبيان والتقوى والاحسان واساس التقوى ان كل واحد يعامل الله الله - 00:59:53
في شريكه مش وعامل شريكه. فممكن المرأة لا تعرف ماذا تفعله انت من ورائها. وكذلك الرجل ممكن انا يعني بعض الناس ممكن امرأته تخونه وهو لا يعلم لكن الله يعلم - 01:00:13
وبعض الرجال يخون زوجته والله يعلم وهي لا تعلم هذه الامور اللي هي تقوى الله هذه الامور هي التي ينبغي ان تبث. هذا هو الخطاب الذي ينبغي ان يبث بين الزوج والزوجة. ويجب ان تؤهل الزوجة ويؤهل الزوج لهذه المعاني - 01:00:27
انما دلوقتي كل واحد حلبة مصارعة هو بيفكر في حقه ويريد ان يستنظفه وان يستوفيه. وهو نفسه لا يقدم الحقوق. وهي كذلك تفكر يعني بعض الزوجة ممكن تفكر يعني في واحد - 01:00:44
اكد واحد من اصحابنا مسلا في اوروبا معه جنسية. فواحدة تدخل معه في وسائل التواصل وتقول له انا عايز اتزوجك وكذا وكذا. واول ما تتزوجه وتوصل للبلد تروح للحكومة وتطلب من منهم الطلاق وكذا وكذا - 01:00:57
اتبهدلوا تمام؟ يعني اصلا العلاقة لم تقم لله وانما كانت علاقة مصلحة او العكس ممكن هو يتزوجها كل هذا لا يصلح. والله سبحانه وتعالى لا عمل المفسدين. كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الزوج ان يمسك زوجته ضرارا بها - 01:01:12
وامره ان اراد ان يردها ان يريد بذلك اصلاحا وامره ان يصدق ويبين تمام؟ فكذلك الزوجة مأمورة بذلك. العلاقة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان واذا قامت على التقوى والاحسان - 01:01:30
لا يمكن ان يضيع الله هذا البيت. ولا يمكن على الاقل ما واحد يقول لي طب ما انا كويس بس آآ زوجتي وحشة او زوجتي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر - 01:01:48
والمحسنين لا يرضي ان لا نريد ان نتكلم في تفاصيل. وكل واحد يعمل بالحق الذي اوجبه الله عليه كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ان تسأل الناس شيئا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكن الله سبحانه وتعالى قال واما السائل فلا تنهر - 01:01:58
انت كطرف في اي معاملة مأمور بان تتقي الله. لا يحل لك اذا كان الطرف الاخر لا يتقي الله فيك الا تتقي اتق الله فيه ليه بقى انا قلت كده ان بعض الناس يقول والله الكلام ده جميل بس انا زوجي انت ما تعرفوش. او انا زوجتي انت ما تعرفهاش. انا لا علاقة لي بهذا الامر. الذي اريد ان اقوله لك انك - 01:02:14
كزوج يجب ان تعرف حق الله عليك في هذا الامر ان تعرف حق زوجك عليك والزوج طبعا يطلق على الرجل والمرأة من يتقي ويصبر؟ يعني يتقي ما معناها ان هو يؤدي الحق الذي عليه. ويصبر يعني يصبر على اذى الاخر. هل معنى ذلك ان الطلاق مش - 01:02:36
وجود لا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. لكن كثير من الناس في هذه الايام مراهق في الطلاق مراهق شاب اقابله بعد اسبوعين مش متزوج يقول لي انا عايز اطلق مراتي. ليه يا ابني؟ تقول لي اصل مش عارف مزعلاني في حاجة. اختلفنا في موضوع تفاهة - 01:02:55
يجب ان يتعلم هؤلاء كيف تقام الاسرة. تتواصل معي اكثر من امرأة تقول انا عايزة تقدم لي زوج يعني انسان تقدم لي خاطب انسان صرم ومهذب وشغال وكويس. بس هو مش طالب علم. او مش ناشط على الفيسبوك او وسائل التواصل. يا سلام! وما الذي قال ان هذا من شرط الزواج؟ يعني بالعكس يعني - 01:03:11
بتستريحي من وجع الدماغ فيجب ان تعمل دورات لتأهيل المرأة والرجل للزواج لاقامة البيت انا ما ذهبت الى بلد ما ذهبت الى بلد الا وقالوا لي تكلم عن الطلاق لان الطلاق هنا كثير - 01:03:31
سواء في اوروبا او في دول عربية ومن اعظم الاسباب في ذلك تهور الزوج او الزوجة. المرأة طلقني. الراجل على طول يطلق. وبعد كده يرجع يندم. كم مكالمة تليفون تأتي - 01:03:47
رجل يقول انا طلقت زوجتي اه تلات مرات بس المرة التالتة مش عارف ايه المرة يفضل يتحايل على الطلاق. طب وقلت له اذا انت لم تكن رجلا ولم تكن يعني اخذ القرار لماذا طلقتها؟ لماذا تطلقها؟ ثم بعد ذلك تذهب يعني ايه الى شيخ حتى يستخرج لك فتوى - 01:04:00
اذا انا اقول ان فقه العلاقة بين الزوج والزوجة من كتاب الله و هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم المشاريع العلمية التي يجب ان يهتم بها طائفة - 01:04:19
من الناس. لذلك المجموعة اللي انا عملتها اه لتأهيل المصلحات. اسأل الله ان ان يتم لنا هذا المشروع جزء فيها اه يعني احنا فيه عندنا ابواب كثيرة. من ضمن هذه الابواب - 01:04:32
ان ان المرأة تتعلم كيف تعلم البنات محكمات الاسلام. وكيف تعلمهن كذلك لسان العرب والقرآن والحديث من جملة ذلك الاهتمام بالشابات اللي هو الفتيات وتأهيل المرأة للحياة الزوجية ان البنت قبل ما تتزوج تصوروا يعني الشابة حينما يعمل لها دورات عن - 01:04:44
تقوى الله وعن الاحسان وعن حق الزوج وعن تربية الابناء بتدخل وهي مؤهلة يحتسب هذا. والمرأة اذا كانت تعرف حق الله عليها وحق الزوج وتحتسب ذلك لوجه الله وتراقب الله. غير امرأة دخلت الحياة الزوجية - 01:05:05
هي وليس عندها هذا المعنى نهائي. تبدأ بقى تتفاجأ وتحصل المشكلات ونفس الايه؟ الرجل وانا ارى ان تفسير ابن عباس هو تعليق الطبري هذا من احسن ما يمكن ان ينشر بين الناس - 01:05:22
اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله والله عزيز حكيم. يعني بذلك جل ثناؤه والله عزيز في انتقامه ممن خالف امره. وتعدى حدوده النساء في المحيض وجعل الله عرضة لايمانه ان يبر ويتقي ويصلح بين الناس. وعظم امرأته بإلائه وضارها في مراجعته - 01:05:35
بعد طلاقه وممن كتب من النساء ما خلق الله في ارحامهن ازواجهن ونكحن في عددهن وتركن التربص بانفسهن الى الوقت الذي الله لهن وركب غير ذلك من معاصيه حكيم فيما دبر في خلقه. وفيما حكم وقضى بينهم من احكامه. كما حدثني - 01:05:57
وساق باسناده الى الربيع في قوله والله عزيز حكيم. يقول عزيز في نقمته حكيم في امره. وانما توعد الله جل ثناؤه بهذا القول عباده تقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم او نهاهما عنه عند امتلاء قولهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا الى قوله وللرجال عليهن - 01:06:17
ثم اتبع ذلك بالوعيد ليزدجر اولو النهى وليذكر اولو الحجاب فيتقوا عقابه ويحذروا عذابه كنت قبل ذلك يا شباب ان من اعظم ما تميز به الطبري في هذا الكتاب انه يجعل لاسماء الله وافعاله التي تأتي في الايات سواء تختم بها الاية او تأتي في سياق الاية جعل لها اثرا في الاية. هو - 01:06:39
لا يفسر ذلك مطلقا. لا يقول عزيز حكيم بالمعنى العام لأ. يقول يربط العزة والحكمة بكل ما ذكر قبله من الاحكام واحنا جمعنا مواضع كثيرة جدا في هذا المعنى. وانا اريد من احد منكم ان هو يأخذ هذا الملف - 01:07:04
اثر اسماء آآ اثر اسماء الله وافعاله في تفسير ابن جرير الطبري ان هو الايات التي تختم العليم الحكيم العزيز الرحيم السميع البصير اثر هذه الاسماء آآ فيما آآ ذكر من الاحكام - 01:07:21
اتفضل اكمل القول في تأويل قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او او تسريح باحسان. اختلف اهل التأويل في ذلك فقال بعضهم هو رسالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته والعدد الذي تبين به زوجته منها. ذكر من قال ذلك ان - 01:07:38
ذكر من قال ان هذه الاية نزلت لان اهل الجاهلية واهل الاسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء اليها منه ما راجعها في عدتها منه. فجعل الله لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق اليه على الرجل امرأته المطلقة الا بعد زوج - 01:08:01
وجعلها املك حينئذ بنفسها منه ذكر الاخبار الواردة بما قلنا في ذلك. وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه قال كان الرجل يطلق ما شاء ما شاء ثم ان راجع - 01:08:21
قبل ان تنقضي عدتها كانت امرأته. فغضب رجل من الانصار على امرأته فقال لها لا اقربك ولا تحلين مني. قالت له كيف؟ قال اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. ثم اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. قال فشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:34
قال الله جل ثناؤه الطلاق مرتان فامساك بمعروف. الاية وثق باسناده الى هشام عن ابيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا اؤويك ولا ادعك تحلين لك ولا ادعك - 01:08:54
فقالت له كيف كيف تصنع؟ قال اطلقك فاذا دنا مضي عدتك راجعتك. فمتى تحنين؟ فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل والله عز وجل الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال فاستقبله الناس جديدا ما كان من كان طلق ومن لم - 01:09:09
هات هات فتاويل الاية صفحة مية سبعة وعشرين. اظن المعنى واضح ان الرجل يعني يريد يريد ان يمسك امرأته بها اه اه يعني يريد ان هي لا تكون متزوجة له ولا تحل لايه؟ لغيره. المعنى واضح. فتأويل الاية على على هذا الخبر - 01:09:29
فتأويل الايات على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي الذي لكم ايها الناس في آآ فيه على ازواجكم الرجعة. اذا كن مدخولا بهن تطليقتان ثم الواجب على من راجع منكم بعد تطبيقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان. لانه لا رجعة له بعد تطليقتين انسان - 01:09:52
فطلقها الثالثة. وقال اخرون انما انزلت هذه الاية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله جل ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على العدد الذي لا دلالة على العدد الذي به المرأة من زوجها - 01:10:12
ذكر من قال ذلك وساق باسناده لابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبدالله قال يطلقها بعدما تطهر من من قبل جماع ثم يدعها حتى تطهر مرة اخرى. ثم يطلقها ان شاء ثم ان اراد ان يراجعها يراجعها راجعها. ثم ان شاء طلقها - 01:10:32
الا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به حدثنا باسناده الى الى معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق الرجل امرأته - 01:10:51
او تطبيقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها او يسرحها باحسان. فلا يظلمها من وثق باسناده الى مجاهد قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع. فان فاذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء. ثم يطلق الثانية - 01:11:06
كما طلق الاولى ان احب ان يفعل فاذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطبيقتان وقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في الثالثة فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فيطلقها في ذلك القرء كله ان شاء حين حين تجمع عليها ثيابها - 01:11:28
وباسناد مجاهد بنحوه الا انه قال فحاضت الحيضة الثانية كما طلق الاولى فهاتان تطبيقتان وقرآن ثم قال الثالثة وسائل الحديث مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم وتأويل الايات على قول هؤلاء سنة الطلاق التي سننتها وابحتها لكم اذا اردتم طلاق نسائكم ان تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحد - 01:11:48
ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمسكوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان. فالذي هو اولى فالذي هو اولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الاية انما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطون الرجعة فيه - 01:12:12
والذي يكون فيه الرجعة منه وذلك ان الله تعالى ذكره قال في الايات التي تتلوها فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج. ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه. والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه. فيكون موجها - 01:12:32
تأويل الايات الى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه نعم. عندنا الاية فيها قولان. القول الاول اللي هو العدد ان هي دلالة على العدد. عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة. يعني الرجل يكون املأ - 01:12:52
آآ بالمرأة املك بالحق من المرأة وناس في عدد من هذا القول قال به ايه؟ عروة وقتادة وآآ ومن قال بقولهما القول الثاني لأ القول الثاني قال ان ان الاية نزلت تعريفا من الله جل آآ ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم. اذا ارادوا طلاقهن وليس الدلالة على الايه؟ على العمل - 01:13:08
هو يرجح لا يرجح ان الاية نزلت في في الدلالة على العدد. والذي يدل على ذلك السياق وهذا يدل على ان الايه ان من المرجحات بين الاقوال ان يكون مناسبا للسياق. والسياق مقصود يعني قبله وبعده - 01:13:31
ماشي واما قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان في تأويله وفيما عني به اختلافا بين اهل التأويل. فقال بعضهم عن الله بذلك الدلالة على اللازم للازواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطبيقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن - 01:13:45
طلاق ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج قال قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وغيره قالها قال وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطبيقتين من غيره. فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره - 01:14:08
وساق باسناده الى اسماعيل ابن سميع عن ابي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان. فاين الثالثة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة - 01:14:29
وبيساق باسناده الى سفيان عن اسماعيل ابن سمية نفس الشيء وقال اخرون وقال اخرون منهم بلعن الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد تطبيقة الثانية من مراجعة بمعروف او تسريح باحسان بترك رجعة - 01:14:49
حتى تنقضي عدتهن فيصيرن املك بانفسهن وانكروا قول الاولين الذين قالوا انه دليل على تطليقة الثالثة. ذكر قال ذلك واستقى باسناده الى اسباط عن السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان يمسك ويمسك - 01:15:09
اما ان يمسك ويمسك يراجع بمعروف واما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها. وثق بالاسناد الى جويب عن الضحاك او تسريح باحسان قال فالتسريح ان دعها حتى تمضي عدتها. وساق باسناد - 01:15:29
اه الى الضحاك قال يعني تطبيقتين بينهما مراجعة فامر ان يمسك او يسبح باحسان. قال فان هو طلقها ثالثة فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فان - 01:15:48
في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسريح لهن باحسان. وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه اسماعيل ابن سمية عن ابي رزين. فان فان اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او - 01:16:08
بنا من غيره. اذ كان ذلك هو الواجب فبين ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان. ثم الامر بعد ذلك اذا راجعوهن في الثانية اما امساك بمعروف واما تسريح منهم لهن باحسان بالتطليقة الثالثة حتى يبن منهن - 01:16:28
طول ما كان لهم عليهن من الرجعة ويسرن املك بانفسهن منهم. فان قال قائل نعم. خلينا نقف هنا احنا عندنا في في الاية يا شباب اللي هي فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الاية بتقول الطلاق مرتان - 01:16:48
في اختلاف في هذا ما الذي آآ اراده الله تبارك وتعالى من من كلمة تفاسيح باحسان امساك معروف او تسريح باحسان القول الاول ان الله اراد الدلالة على اللازم للازواج المطلقات - 01:17:03
اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن بطلاق يعني ان الاية بتقول ان انت ممكن تطلق زوجتك مرة ومرة تمام كده مرتان في الحالة دي اما انك انت تمسكها او تطلقها - 01:17:21
فذكر فذكر هنا حديثا اللي هو حديث عن ابي رزين قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان فامساك معروف او تسليح باحسان. فاين الثالثة؟ معروف ان احنا ايه الطلاق ثلاثة يعني ان الرجل ممكن يطلق ثلاثة - 01:17:40
قال النبي صلى الله عليه وسلم فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة. ان هو كده يطلقها. بس اذا طلقها خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في قول اخر قل - 01:17:59
المراد هنا ان هو يطلقها مرتين او يسرحها يعني يتركها حتى تنقضي العدة ولا يراجعها وهذا هو معنى التسريح باحسان. فهذا القول له وجه ان يكون التسليح باحسان ان هو يفضل تارك المرأة لا يطلقها وطلقها مرة ورجعها وطلقها مرة ورجعها - 01:18:10
تمام بعد ذلك هو آآ هو تركها حتى انقضت عدتها دون ان يراجعها. فخلاص قال لايه؟ ان هذا هو التسريح باحسان الطبري يقول ايه وهذا اللي هو وكأن قائلي هذا القول الذي هو السد والضحاك - 01:18:31
ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فامساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسليح لهن باحسان وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر الاية لولا الخبر. يعني هو بيقول ان كان ممكن ده يصح لولا ان الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ان الطبري اذا صح عنده الخبر - 01:18:49
فانه ايه؟ مقدم طب هذا القول ما معناه؟ قال ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان يبقى كده المقصود بها ايه يا شباب؟ ان الطلاق الذي يكون فيه الرجعة هو مرتان - 01:19:09
انما الثالثة لو هو طلقها الثالثة له الرجعة ليس فيه الايه؟ الرجعة الطبري رحمه الله رجح هذا القول بناء على ايه؟ على ثبوت الحديث. وان معنى الاية الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان - 01:19:24
طيب فان قال رأيي اتفضلي فان قال قائل وما ذلك الامساك الذي هو بمعروف قيل وما حدثني به علي ابن عبد الاعلى المحاربي وسق باسناد عن الضحاك بقوله فامساك بمعروف. قال المعروف ان يحسن صحبته. وساق باسناده عن علي - 01:19:40
بطرحة عن ابن عباس قال ليتقي الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها. فان قال فما التسريح الذي هو بها احسان قيل اه هو ما حدثني به المثنى وساق باسناده الى ابي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وباسناده الى ابن عباس قال - 01:20:01
ما هو الميثاق الغليظ؟ وساق باسناده الى اسباط عن السدي او تسريح باحسان قال الاحسان ان يوفيها حقها فلا يؤذيها ولا يشتمها وثق باسناده الى جويب عن الضحاك خالف التسبيح باحسان ان يدعها حتى تمضي عدتها ويعطيها مهرا ان كان لها عليه اذا طلقها. فذلك التسريح باحسان والمتعة على قدر - 01:20:23
وساق باسناده الى ابن جريجنا. ايضا هذا من الاب من الابحاث باحسان. بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته او هي فارقت زوجها لا يبقي مذمة الا وتكلم فيها او هي تكلمت فيه - 01:20:46
الله سبحانه وتعالى بين ان الطلاق هذا امر شرعي فيجب ان تتقي الله في الطلاق بالعكس الله سبحانه وتعالى ذكر اية خاصة نزلت في الطلاق وان كانت عامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - 01:21:04
هي نزلت في الطلاق في سورة الطلاق والمراد بها ان من يتقي الله في فراقه آآ اهله فان الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. وانا اذكر قصة لصديق لي اعرفه - 01:21:20
طلق امرأته سبحان الله هو وهي كلاهما يعني آآ اخلف الله عليهما خيرا. هو نفسه حكى لي. هو رزقه الله زوجة. هو كان انسان احسبه على خير. من احسبه من اهل التقوى والعلم - 01:21:33
ما تكلم عن امرأته بسوء وبقي يحسن اليها الى ان تزوجت. والى الان يتواصل مع زوجها ويطمئن على احوالها الاطمئنان العام انا لماذا اقول ذلك؟ لان بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته يشتمها يتكلم عنها حتى لو حتى لو هي كانت امرأة ليست حسنة انت خلاص انت انتهى فالتسريح باحسان - 01:21:47
هذا ليس مجرد الطلاق الفراق هو امر شرعي يجب ان تتحلى فيه بالاسلام واحدة مثلا آآ فارقت زوجها انا صاحبي اهل زوجته آآ كان هو سافر راحوا بيته كسروه وسرقوا العفش كله. تمام؟ وحتى الكتب لما لقوها مش مناسبة لهم قطعوها - 01:22:11
فنفسي عارف الانتقام يعني. لأ الله سبحانه وتعالى قال او تسريح باحسان. في امرأة انت شايف انك انت مش مش هتعرف تعيش معها خلاص. انتهى الامر. انما تقعد بقى تجيب سيرة - 01:22:33
لو تتكلم فيها او في عرضها او كانت كذا او نفس الشيء المرأة هذا هذا ليس من الدين وانما الدين ان تتقي الله في امساكك او في تسريحك اذا كنت تمسكها لا تنوي الاضرار بها. واذا كنت تريد ان تسرحها فيكون تسريحا باحسان. لا يكون تسريحا باهانة - 01:22:43
سيكون تسريحا بشتم. لا يكون تسريحا انك انت تعرض بها في المجالس لأ وكل من اتقى الله في ذلك لابد لابد ان يجعل الله له مخرجا. وكثير من الناس يستغرب يقول ليه يا رب بتعمل كده؟ هو نفسه ظالم لنفسه - 01:23:00
هو نفسه ظالم ربما يكون ظلم امرأة ربما تكون هي ظلمت زوجها وتكلمت في حقه كل آآ الله سبحانه وتعالى آآ قال وما وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فمن اعظم الامور التي ينبغي ان ان تعلم ان - 01:23:19
الرجل كيف يطلق الطلاق هذا حكم شرعي يجب ان يتأدب فيه باداب الاسلام ماشي اكمل فان قال قائل فما الرافع للامساك والتسريح؟ قيل محذوف اكتفي دلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان - 01:23:34
الامر الواجب حناء شيخنا هذا القول ذكره الزجاج بحروفه وزاد عليه نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. طبعا يقصد الرافع يعني اللي هو الذي جعله مرفوعا يعني. اللي هو آآ فامساك ما الذي جعله؟ ما العامل الذي جعله معروفا؟ هل - 01:23:55
النواب مبتدأ مثلا او وهكذا. اتفضل محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان فالامر الواجب حينئذ امساك بمعروف او تسريح باحسان. وقد بينا كذلك مفسرا في قوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الموضع - 01:24:12
القول في تأويل قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. يعني بقوله جل ثناؤه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 01:24:36
ولا يحل لكم ايها الرجال ان تأخذوا من نسائكم اذا انتم اردتم طلاقهن لطلاقكم وفراقكم اياهن. شيئا مما اعطيتموهن من الصداق وسقهم اليهن من المهر. بل الواجب عليكم تسريحوهن باحسان. وذلك ايفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن - 01:24:49
عليكم الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وذلك قراءة عظم اهل الحجاز والبصرة. بمعنى الا ان يخاف الا ان يخاف الرجل والمرأة الا يقيما حدود الله. وقد ذكر ان ذلك - 01:25:09
في قراءة ابي ابن كعب الا ان يظن الا يقيما حدود الله وثق باسناده الى معمر قال اخبرني ثور عن ميمونة بن مهران قال في احرفي في حرف ابين ان الفداء تطليقه. قال فذكرت ذلك - 01:25:29
ايوب فاتينا رجلا عنده مصحف قديم لابي خرج من ثقة فقرأناه فاذا فيه الا ان يظن ان لا يقيما حدود الله فان ظن الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت افتدت به - 01:25:45
لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعرب قد تضع الظن موضع الخوف والخوف موضع الظن في كلامها لتقارب معنييهما. كما قال الشاعر اتاني كلام عن نصيب يقوله. وما خفت يا سلام انك عائبي. بمعنى وما ظننت - 01:26:01
رأه اخرون من اهل المدينة والكوفة الا ان يخاف. فاما قارئ ذلك كذلك من اهل الكوفة فانه ذكر فانه ذكر عنه انه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود. وذكر انه في قراءة ابن مسعود الا ان تخافوا الا يقيما حدود الله - 01:26:21
وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ. وذلك ان ابن مسعود ان كان قرأه كما ذكر عنه فانما اعمل الخوف في وحدها وذلك غير مدفوعة صحته كما قال الشاعر اذا مت فادفني الى اصل كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها - 01:26:41
ولا تدفنني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوق الا اذوقها. فاما قارئه الا ان يخاف بمعنى اذا كان معنا فما فقد امن الخوف في متروكة تسميته. وفي ان فاعمله في ثلاثة اشياء. المتروك الذي هو اسم ما لم يسمى - 01:27:01
وفي ان التي تنوب عن شيئين. ولا تقول العرب في كلامها ظن ان يقوما. لان لكن قراءة ذلك كذلك على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارا من قراءة عبدالله التي وصفناها. ولكن على ان يكون مرادا به اذا قرأ كذلك الا ان يخاف بالا يقيما حدود الله - 01:27:21
او على الا يقيما حدود الله فيكون العامل في ان غير الخوف فيكون الخوف عاملا فيما لم يسمى فاعله. وذلك هو الصواب عندنا من القراءة دلالة ما بعده على وهو قوله فان خفتم الا يقيما حدود الله فكان بينا ان ان الاول بمعنى الا ان تخافوا الا يقيم حبل الله - 01:27:45
وان قال قائل واية واية واية حال الحال التي يخاف عليهما الا يقيما حدود الله حتى يجوز للرجل ان يأخذ حينئذ منها ما اتاها. قيل حال نشوزها واظهارها لها اظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما الزمها - 01:28:08
زوجها من الحق ويخاف على زوجها بتقصيرها في اداء حقوقه التي الزمها الله له تركه اداء الواجب لها عليه. فذلك حين الخوف عليهما الا الله فيطيعاه فيما الزم كل واحد منهما لصاحبه. والحال التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس اخذ - 01:28:28
كان اتى زوجته اذ نشحت عليه بغضا منها له نعم نلاحظ ان الاية الله سبحانه وتعالى آآ جعل الاصل في في العشرة بين الزوج والزوجة ان يقيما حدود الله لدرجة ان المرأة اذا خافت ان انها لن توفي بحق زوجها - 01:28:48
وكذلك هو آآ يعني خشي عليه من ذلك فيمكن ان تفتدي المرأة. تمام وهنعرف يعني ايه معنى الفدية؟ لكن ده يدل على ايه؟ هذا يدل على ان الاصل في اقامة البيت هو اقامة حدود الله. واقامة حدود الله هي الحقوق. ان الرجل - 01:29:08
يعرف حق اهل بيته عليه حق اهل بيته عليه والمرأة كذلك لدرجة انه اذا خشي آآ منهما الا يؤدي هذه الحقوق او ان تضيع الحقوق. يعني آآ اذن للمرأة هنا ان تفتدي من زوجها كما سيأتي بيانه ان شاء الله - 01:29:25
اتفضل وساق باسناده الى ابي حريز على انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصلا؟ قال كان ابن عباس يقول ان اول خلع كان في الاسلام اخت عبدالله ابن ابي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا - 01:29:44
اني رفعت جانب الخداع فرأيته اقبل في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. قال زوجها يا رسول الله اني افضل ما لي حديقة. فاذا ردت علي حديقتي فان ردت علي حديقتي. قال ما تقولين؟ قالت نعم. وان شاء زدته. قال ففرق - 01:30:06
بينهما وساق بإثنان الى عمرة عن عيشة ان حبيبة ابنة ابنة سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح واشتكت اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها قال ويصلح ذلك - 01:30:26
قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فان اصدقت فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمهما وفارقها ففعل وساق باسناده عن عمرة انها اخبرته عن حبيبة ابنة سهم الانصارية انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه - 01:30:48
عند بابه بالغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة ابنة سهل لا انا ولا ثابت ابن قيس جهاد فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل تذكر ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطانيه عندي - 01:31:11
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في بيتها وسقى باسناده الى جميلة الى عبدالله بن رباح عن بنت ابي ابن سلول انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشست عليه فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:33
يا جميلة ما كرهت من ثابت. قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني الا اني كرهت دمامته. فقال له اتردد فقال لها اتردين الحديقة؟ قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما. نعم - 01:31:50
فائدة هذه الاحاديث وتنوعها انها تذكر الاسباب التي من اجلها يمكن ان تختلع المرأة من زوجها. يعني ان تفتدي وايه وتختلع مرة مثلا تكره لا تحبه. لا لا تريد ان تعيش معه. تمام؟ آآ ومرة اخرى ان هي مثلا تكره فيه آآ شيئا او صفة - 01:32:07
فطبعا مجموع هذه الاحاديث مهم جدا لانه ليس ليس كل سبب تبديه المرأة يبيح لها ان تختلع من زوجها بل جاء النهي عن ذلك هي تسأل يعني تسأل زوجها او تريد ان يطلقها زوجها بغير سبب - 01:32:27
ومجموعة هذه الاحاديث عشان كده احنا بنقرأ كل الروايات. لكن خلينا يعني نحاول آآ واما اهل التأويل. طيب هات ماشي نقرأ اخر حديث وبعدين ندخل في القول اتفضل يا اسامة - 01:32:43
وقد ذكر ان هذه الاية نزلت في شأنهما اعني في شأن ثابت ابن قيس وزوجته هذه. وساق باسناده الى بن جريج قال نزلت هذه الاية في ابن قيس وفي حبيبة قال وقد كانت اشتكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته - 01:32:56
قالت نعم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال ثابت قد فعلت. فنزلت يطيب يعني يطيب يعني يحل. يعني هل يحل لي ذلك؟ يحل ان انا اخد هذا المال ام يكون حراما - 01:33:16
تفضل قال فنزلت ولا يحل لكم ان تأخذوا بما اتيتموهن شيئا الاية. واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منها الا يقيما حدوده. الله فقال بعضهم في معنى الخوف منهما - 01:33:33
نعم. قال واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منهما الا يقيما حدود الله. فقال بعضهم ذلك هو ان يظهر من المرأة سوء والعشرة لزوجها. فاذا ظهر ذلك منها له حل له اخذ ما اعطته من فدية على فراقها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى معاوية - 01:33:50
عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس وقال في قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك الى ان تفتدي منك فلا جناح عليك فيما فيما افتدت به - 01:34:10
وساق بلسانه الى ابن جويج قال اخبرني هشام ابن عروة ان عروة كان يقول لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها. ولم يكن يقول ولا يحل له حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة - 01:34:26
وسقى باسناده الى ابن جويج قال اخبرني عمرو ابن دينار قال قال جابر بن زيد اذا كان الشر من قبلها حل الفداء اسامة ان الاية الاية تتكلم عن ان المال الذي يعطيه الرجل المرأة لا يحل له ان يأخذ منه شيئا - 01:34:43
لكن ذكر حالة ما هي هذه الحالة الا يعني قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا هذه الحالة ما هي الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. طيب ما هو هذا الخوف - 01:35:02
فذكروا ايه اللي هو آآ ذكروا نشوز المرأة او سوء خلق المرأة هي نفسها تقول آآ تدعوه ان تفتدي يعني تقول له انا اريد ان افتدي نفسي منك فتعطيه شيئا هل هذا الشيء الذي تعطيه آآ هو من نفس المهر الذي اعطاها اياه او هو منها ما تملكه هذا هو الذي يذكره الان - 01:35:16
اتفضل وثاق باسناده الى الربيع بن سليمان قاله حدثني ابن وهب قال حرج ابن ابي زيدان عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول اذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة - 01:35:39
فداك فداك يحل خلعهم وسقى باسناده الى هشام عن ابيه انه قال لا لا يصلح الخلع حتى يكون الفساد من قبل المرأة. خلينا نفهم الفكرة دي يا شباب وفي هذا القول آآ آآ الخلا مش معناه ان الراجل يضايق زوجته ويخنقها لحد ما هي تطلب ان تختلع يعني تعطيه مالا لأ - 01:35:53
هذا ليس هو المقصود الخلع هنا في كلامهم اللي هي الفداء ان يكون هي آآ هي التي يعني الفساد من جهتها هي فاذا كان الفساد من جهتها هي وارادت ان تفتديه فيحل للرجل ان يأخذ الفدية. اما اذا كان هو الذي يضر المرأة - 01:36:16
على هذا القول يعني فلا يحل له ان يأخذ الفدية وسق باسناده الى اسماعيل عن عامل في امرأة قالت لزوجها لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة - 01:36:37
قال ما هذا وحرك يده لا بر لك قسما ولا اطيع لك امران. اذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ وليتركها. وسبب اسناده الى سعيد ابن جبير قال انه قال في المختلعة يعظها - 01:36:55
بالمقتنعة يعظها. فان انتهت والا هجرها فان انتهت والا ظربها فان انتهت والا رفع امرها الى السلطان فيبعث حكم من اهله وحكم من اليوم فيقول الحكم الذي من اهلها تفعل بها كذا وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من اهله تفعل به كذا وتفعل به كذا. فايهما كان اظلم رده السلطان - 01:37:08
واخذ فوق يده وان كانت ناشزا امره ان يخلع وساق باسناده الى الربيع في قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى قوله فلا جناح عليهما. فيما افتدت به. قال اذا كانت المرأة راضية - 01:37:31
مغتبضة فلا يحل له ان يضربها حتى تفتدي منه. فاذا فاذا اخذ منها شيئا على ذلك فما اخذ منها فهو حرام وان كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له ان يأخذ منها ما افتدت به - 01:37:46
وساق باسناده. تمام. كده احنا خلصنا القول الاول. وقال اخرون وقال اخرون بين خوف من ذلك الا تبرأ له قسما ولا تطيع له امرا. وتقول لا اغتسل لك من جنابة ولا اطيع لك امرا. فحين - 01:38:02
يحل له عندهم اخذ ما اتاها على فراقه اياها. وساغ باسناده الى مؤتمر ابن سليمان عن ابيه قال قال الحسن اذا قالت لا اغتسل لك من جنابة ولا يبر لك قسما ولا اطيع لك امرا. فحينئذ حل الخلع. وساق باسناده الى قتادة عن الحسن قال اذا قالت المرأة لزوجها - 01:38:18
لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة. ولا اقيم حدا من حدود الله فقد حل له مالها. وساق باسناده الى محمد بن قال سألت الشعبية قلت متى يحل للرجل ان يأخذ من مال امرأته؟ قال اذا اظهرت بغضه وقالت لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا - 01:38:38
وباسناده الى مغيرة القول اللي بعده وقال اخرون بل الخوف وقال اخرون بل الخوف من ذلك ان تبدي له بلسانها قولا انها له كارهة. وساق باسناده الى الليث عن ايوب ابن موسى عن عطاء بن ابي رباح - 01:38:58
قال يحل قال يحل الخلع ان تقول المرأة لزوجها اني لاكرهك وما احبك. ولقد خشيت ان اثم في جنبك ولا اؤدي حق وتطيب نفسا بالخلع وقال اخرون من الذي يبيح له اخذ الفدية ان يكون خوف الا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاخر. ذكر - 01:39:14
وقال ذلك وساق باسناده الى داوود عن عامر آآ قال قال عامر احل له ما احل له مالها بنشوزه ونشوزها وباسناده من جريج قال قال طاووس يحل له يحل له الفدا ما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن يقول قول السفهاء - 01:39:37
لك قسما ولكن يحل الفداء ما قال الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة. وساق باسناده الى محمد بن اسحاق قال سمعت القاسم بن محمد يقول الا ان الا ان يخاف - 01:39:57
الا يقيم حدود الله. قال فيما افترض الله عليهما في في العشرة والصحبة وساق باسناده الى الليث عن عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب قال لا يحل الخلع حتى يخافا الا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما - 01:40:15
واولى هذه الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا. على ما ذكرناه عن طاؤوس ومن قال في ذلك مثل - 01:40:31
لان الله تعالى ذكره انما اباح للزوج اخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما الا يقيما حدود الله. فان قال قائل ان كان الامر كما وصفت فالواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها اذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من اه حتى - 01:40:51
منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. قيل له الامر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك ان في نشوزها عليه داعية الى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما الا يقيما حدود الله - 01:41:11
فاما اذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هناك للخوف اذ كان المخوف قد وجد وانما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه. فاما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروه. ايه نعم - 01:41:31
طبعا هذا كلام جميل جدا. هو الاية هنا الاية هنا في في قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. يخاف - 01:41:51
فيها فيها ان هذا شيء مخوف منه لكن لم يقع. تمام في هذه الحالة يحل احنا هنعرف ما هي هذه الحالة. في هذه الحالة تحديدا يحل للرجل ان يأخذ شيئا مما ايه - 01:42:04
آآ مما آآ مما عند زوجته لي ان تفتدي منه. هو هنا بيقول ايه؟ الطبري رحمه الله في ترجيحه للقول يقول اولى الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها. حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما - 01:42:19
على نفسك يعني كل واحد منهما يخاف ان يعصي الله في في زوجه. تمام؟ المرأة في زوجها والرجل في زوجته في واحد قائل قائل هيقول ايه هنا؟ فالقائل بيقول فاذا كان الامر كما وصفه. والواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية. يبقى حرام ان هو يأخذ الفدية - 01:42:40
منها اذا كان النشوز منها دونه. حتى يكون منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. يعني لازم هو كمان يكون ايه يكون عنده آآ من الكراهية مثل الذي عندها - 01:43:00
قيل له الامر بخلاف ما ظننت وذلك ان في نشوزها عليه هو هنا سيفسر الخوف اه المقصود في الاية الخوف؟ ان الرجل لما المرأة تظهر له البغض هو كذلك سيقصر في حقها ويعصي الله فيها. تمام؟ فلو - 01:43:14
كانت هذه المعصية حادثة بالفعل منه. يبقى هذا امر ليس مخوفا. تمام كده يعني انت مثلا بتقول لابنك بلاش تخرج مثلا في المكان ده عشان محتمل انك انت مثلا تتأذي فيه - 01:43:31
فلو هو اتأذى بالفعل لا قدر الله يبقى خلاص هذا امر لم يبقى مخوفا هذا حدث بالفعل. الاية هنا تحدث عن امر يخاف ان يحصل. تمام كده؟ فلذلك الطبري قال فليس هناك للخوف موضع - 01:43:47
اذا اذا حصل سوء العشرة والصحبة من الرجل هذه ليست الحالة التي نتكلم فيها. وانما الحالة التي تتكلم فيها ان المرأة هي التي نشزت وهي التي عصت وهي التي اظهرت البغض والكراهية والعصيان - 01:44:01
تمام؟ آآ لكن الرجل لم يظهر منه شيء وانما يخاف ان بقي الرجل مع هواه على هذه الحال ان يعصي الله فيها. طيب اتفضل القول في تأويل قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله. اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فان خفتم الا يقيم حكم الله التي لا خيفة من - 01:44:15
والمرأة الا يقيمها حلت له الفدية من اجل الخوف عليها تضيعها. فقال بعضهم هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها اياه له بالكلام وساق باسناد ذكر من قال ذلك وساق قيل علي عن ابن عباس قال هو تركها اقامة حدود الله واستخفافها - 01:44:37
حق زوجها وسوء خلقها فتقول له والله لا ابر لك قسما ولا اطع لك مضجعك ولا اطيع لك امرا فان فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية وساق باسناده عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن في قوله افإن خفتم الا يقيما حفظ الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 01:44:57
كلها نلاحظ ان الاقوال كلها بتبين معنى اساسي في هذه الاية وهي آآ ان يكون سوء العشرة من المرأة ويكون ظاهرا هي تظهر له ذلك تمام؟ لكن اذا كان هو يحتال - 01:45:18
يؤذي المرأة ويضايقها حتى تظهر له ذلك وحتى تطلب الفداء لا يحل له من مالها اي شيء وهو حرام كما كما فسبق النص عليه وانما يجب ان يكون منها ويجب ان يكون مظهرا. يعني ظاهرا - 01:45:34
طيب وقال اخرون معنى ذلك فان خفتم الا يطيع خلاص ماشي. قال والصواب من القول في ذلك فان خفتم الا يقيم ما اوجب الله عليهما من الفرائض. فيما الزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف والصحبة بالجميل - 01:45:50
كان جناح عليهما فيما افتدت به. يعني لا جناح على المرأة في هذه الحالة ان تفتدي وتدفع ولا جناح على الرجل ان يأخذه. فضل قال وقد يدخل في ذلك قال وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس هو الشعبي وما روينا عن الحسن والزهري لان من الواجب للزوج على المرأة طاعته فيما اوجب الله - 01:46:04
اتوا فيه ولا تؤذيه بقول ولا تمتنعوا عليه اذا دعاها لحاجته فاذا خالفت ما امرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي امرها باقامتها واما معنى اقامة حدود الله فانه العمل بها والمحافظة عليها. وترك تضييعها. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل - 01:46:25
وعلى صحته القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني تعالى ذكره بذلك فان خفتم ايها المؤمنون الا يقيم الزوجان ما حدث الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق. والزمه له من فرض. وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك - 01:46:47
ولا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة زوجها من فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ولا حرج عليهما فيما اعطت هذه على فراق زوجها اياها ولا على هذا فيما اخذ منها من الجعر والعوض عليه. فان قال قائل وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرار من الرجل بها؟ حتى - 01:47:09
فيكون لا جناح عليهما فيما اعطته من الفدية على فراقها اذا كان النشوز من قبلها. قيل لو علمت في حال ضراره بها ليأخذني ليأخذ منها ما اتاها ان ضراره ذلك انما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه اخذه على الوجه الذي نهاه الله عن اخذه - 01:47:32
في منها ثم قدرت ثم قدرت ان تمتنع من اعطائه ذلك بما لا ضرر عليها من نفس ولا دين ولا خوف عليها في ذهاب لها انما لما حل لها اعطاؤه ذلك الا على وجه طيب النفس - 01:47:52
الا على وجه طيب النفس منها باعطائه اياه ما يحل له اخذه منها. لانها متى اعطته ما لا يحل له اخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس ولا دين ولا في حق لها تخاف ذهابه فقد شاركته في الاثم باعطائه ما لا - 01:48:08
تحل له اخذه منها على الوجه الذي اعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح اذا كان النصوص من قبلها واعطته ما اعطته من الفدية بطيب في نفس ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم. وهي اذا اعطتهما وهي اذا اعطته على هذا الوجه باستحقاق الاجر والثواب - 01:48:28
من الله اولى ان شاء الله من الجناح والحرج ولذلك قال جل ثناؤه فلا جناح عليهما. فوضع الحرج عنها فيما اعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقي اياها. وعنه فيما قبض منها - 01:48:48
فاذا كانت معطية عن المعنى الذي وصفنا وكان قابضا منها ما اعطته من غير ذرار. بل طلب السلامة لنفسه ولها في في آآ ولها في اديانهما وحدارا للاوزار والمأثم. نعم. خلينا مع سورة نقف مع سورة المسألة. احنا عندنا صورة المسألة هنا ان امرأة - 01:49:03
تزوجا من رجل تمام؟ وهي لا تريد هذا الرجل ليس ليس لان الرجل يؤذيها او يظلمها لأ هي من نفسها لا تحبه طب اذا هي اذا كانت لا تحبه ستظهر ذلك. قد تظهر ذلك في ايه؟ ان هي مسلا لا لا آآ يعني لا - 01:49:29
يعني لا توفي بحقه. آآ لا تطيع امره وتظهر البغض. يبقى اذا هي هي التي نشزت وهي التي لا تريد تمام؟ فهنا يخاف عليه ان هو لا يتقي الله فيها - 01:49:46
ففي هذه الحالة لان الفساد من جهتها هي يمكن ان تفتدي هي تريد ان تخلص نفسها منه. تمام؟ فتفتدي. في هذه الحالة لا حرج عليها آآ ان تدفع له شيئا - 01:50:01
ولا حرج عليه في ان يأخذ. لكن شف بقى الطبري بيقول ايه بيقول لكن اذا علمت المرأة ان زوجها اه يؤذيها ويضايقها ويظلمها حتى تكره العيش معه فتفتدي فلا يصح لها ان تمكنه من ذلك - 01:50:15
يعني الا اذا كان هذا يؤذيها. يعني لو كان لو كان هذا الامر يؤذيها وهي تريد ان تتخلص منه على اي وجه كان ولا يمكنها الخلاص منه الا بالفدية خلاص. لكن اذا كانت قادرة على ان تمنعه من من ان يأخذ - 01:50:33
هذا المال الذي ليس من حقه فيجب عليها ان تمنعه يعني المرأة مثلا تكون عرفت تقول هو بيعمل معه كده عشان انا افتدي منه لأ انا لن امكنه وتستمسك بحقها في ذلك. تقول انا راغبة فيه. هو اللي عايز يطلقني او هو الذي يفعل ذلك حتى يفارقني ومع كونه يفارقني - 01:50:49
كمان يأخذ الايش؟ ياخذ الفدية. بيقول لا يحل لها ان تعينه على هذا الايه؟ على هذا الامر كما لا يحل للانسان ان يتهاون في حقه في عين الظالم على آآ ان يأخذ حقه منه - 01:51:08
تمام طيب قال وقد يتجه قوله وقد يتجه قوله جل ثناؤه فلا جناح عليهما وجها اخر من التأويل وهو انها لو بذلت له ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي اذن نبي الله صلى الله - 01:51:22
عليه وسلم. امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس وذلك لكراهتها اخلاق زوجها او دمامة او دمامة خلقه. وما اشبه ذلك من الامور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض ولكن على الانصراف منها بوجهها الى اخر غيره على وجه الفساد وما لا يحل لها كان حراما عليها ان تعطي - 01:51:38
على مسألته اياه فراقها على ذلك الوجه شيئا. لان مسألتها اياه والفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله. وتلك هي المختلعة ان خورعت على ذلك الوجه التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سماها منافقة - 01:51:58
كما حدثنا يعقوب ابراهيم وساق باسناد آآ آآ عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هن المنافقات - 01:52:15
وساق باسناده عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وساق باسناده الى عقبة بن - 01:52:37
امين الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ خلاص هيزكر اثار هنا آآ قال فاذا كان صفحة اتنين وخمسين فاذا كان قال فان كان من وجوه ابتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة وعليها في ارتدائها نفسها على ذلك الحرج - 01:52:47
وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة. ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح قيل في الوجه الذي لا حرج عليه ما فيه لا جناح اذ كانا فيما حاول وقصد من افتلاقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها - 01:53:10
جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الذي ابيح لهما. وذلك ان يخافا ايوة خلينا نبين الجزئية دي. يعني احنا عندنا حالات سيحصل بها الابتداء في حالات منها يكون على عليهما جناح وحالة يكون على بعضهما جناح. تمام كده؟ وفي حالة حالة واحدة لا لا - 01:53:30
لا جناح عليهما فيما افتدت به تمام لو مثلا امرأة آآ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. وانما هي تريد زوجا اخر. هنا سيكون عليها جناح تمام؟ او رجل مثلا ضايق امرأته وضيق عليها حتى تطلب الفداء. يكون عليه جناح وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الحالة - 01:53:53
المحددة المعينة لا جناح عليهما فيما افتدت به. اللي هي الحالة الايه؟ السابقة. اما ما دون ذلك فيكون عليهما او يعني على احدهما جناح فيها وده يؤكد يؤكد فكرة النيات الاسلام - 01:54:15
دائما يعني يجعل للمقاصد والنيات اعتبارا. لذلك الذين تكلموا في نكاح المحلل اللي هو رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا فيأتي رجل يحلل امرأته للايه؟ للزوج الايه؟ الاول آآ ان هذا من باب الحيل وكيف وهو تزوجها بنية الطلاق او بنية التحليل فهذا زواج باطل - 01:54:33
تمام وان اجازه فوق بعض فقهاء الكوفة. لكن الذي ابطله من العلماء قال هذا نواة زواج بنية التحليل او بنية التطليق تمام؟ والاعمال بالنيات. فالاسلام يعتبر النيات والمقاصد. لذلك ربنا كثيرا ما يقول ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين - 01:54:55
والله يعلم المفسد من المصلح ان ارادوا اصلاحا. فالايرادات والنيات في الاسلام اصل في الاسلام. وليس مجرد العمل الايه؟ وليس مجرد العمل الظاهر مسلا آآ لا يحل للرجل ان يمسك امرأته وينوي الاضرار بها مع ان الامساك في الظاهر - 01:55:14
آآ الامساك هذا امر ظاهر ونية الاضرار امر باطن. وهكذا. نفس الشيء هنا يمكن للرجل يمكن للمرأة ان آآ اه يعني ينصرف وجهها الى رجل اخر. تمام كده؟ فبناء عليه تطلب هذا الامر. ويمكن للرجل ان يؤذي امرأته حتى - 01:55:32
تفتدي منه. ففي هذه الحالات يكون عليهما او على احدهما جناح اتفضل وقد زعم اه نعم اه وذلك ان يخاف الا يقيم حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه. اتفضل - 01:55:52
وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. تمام اه هذا هذين الوجهين ذكرهما اه الفرق - 01:56:08
ازيك يا رحمة نطلب من الشيخ انه عندما يتكلم الصوت فيه فشخشة كأنه في قرب من الثياب او شيء اخر يعني. نرجو وجزاكم ماشي بارك الله فيك قال وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. وان كانا قد ذكر - 01:56:23
وجميعا كما في كما قال في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وانما يخرج زعم اللؤلؤ والمرجان من الملح من العذب من الملح لا من العذب. قال ومثله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وانما الناس صاحب موسى وحده - 01:56:50
قال ومثله في الكلام ان تقول عندي دابتان اركبهما واستقي عليهما. وانما تركب احداهما وتستقي على الاخرى. قال وهذا من سعة العربية التي يحتج ساعتها في الكلام. قال والوجه الاخر ان يشتركا جميعا في ان لا يكون عليهما جناح. اذ كان - 01:57:10
تعطي اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك. قال ابو جعفر فلم يوصب الصواب في واحد من الوجهين ولا في احتجاجه بما احتج به من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان - 01:57:30
فاما قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقد بينا وجه صوابه وسنبين وجه قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في موضعه يعني الفراء هنا يريد ان يقول يعني ايه ما معنى لا جناح عليهما؟ مع ان الرجل هو الذي سيأخذ والمرأة هي التي تعطي. فاذا كانت المرأة هي التي تعطي فلا معنى - 01:57:50
انها عليها جناح فيقول المعنى هنا لا جناح عليه وانما ذكر الضمير اه يعود على الاثنين وهذا موجود في القرآن يخرج من هنا من هنا اللؤلؤ والمرجان ومع انه هو - 01:58:14
المقصود منه الايه؟ الماء الماء الملح وكذلك الذي نسي الحوت هو صاحب موسى وانما قال فلما بلغ ما جمع بينهما نسي حوتهم. تمام كده؟ فذكر ان هذا على سعة الايه؟ الكلام. او الوجه الاخر ان - 01:58:26
يشترك جميعا في الا يكون عليهما جناح اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم اشتركت فيه. لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك - 01:58:39
فالطبري بقى يعني احنا قلنا ان الطبري كثيرا ما يذكر اقوال اللغويين وفي الاغلب هو لا لا يعزوها آآ يعني كثيرا ما يذكرها لينقدها. تمام؟ واحيانا يذكرها على وجه الايه؟ الاقرار ولا يعلق عليها. هذا من الموضع الذي ينتقد فيه الايه؟ الفرد - 01:58:52
في هذا الامر. قال وانما خطأنا. اتفضل انما خطأنا قوله ذلك لان الله تبارك وتعالى قد اخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين اذا افتدت المرأة ومن زوجها على ما اذن واخبر - 01:59:10
عن البحرين ان منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان فاضاف الخبر الى اثنين. فلو جاز لقائنا يقول انما اريد به الخبر عن احدهما فيما لم يكن ان يكون عنهما جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته ان يكون عنهما ان يقال انما هو خبر عن حليمة - 01:59:27
وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم وغير جاهز حمل كتاب الله عز وجل ووحيه جل ذكره على من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. نعم هذه قاعدة. قاعدة ان هو لا يصح لا يصح ان - 01:59:47
اه يحمل اه اية او حديث آآ على وجه بعيد في لسان العرب او شاذ او غريب وهي لها وجه ان يحتمل فيه تمام كده ؟ فهو بيقول ان هذا كان رد على الوجه الاول ان ذكره الايه الفراء - 02:00:07
قال ثم آآ ثم اختلف اهل التأويل. هنا بقى هيبين ايه معنى آآ كلمة فلا جناح عليهما الان. سيذكر بعد ما ذكر كلام اللغويين سيذكر كلام اهل التأويل اتفضل ثم اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فلا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به. امعني به انها انهما موضوع عنهما الجناح - 02:00:24
وفي كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء ام في بعضه. فقال بعضهم عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما به من صداقها الذي كان زوجها الذي تختلع منه واحتجوا في قولهم ذلك بان اخر الاية مردود على اولها وان معنى الكلام ولا يحل لكم ان - 02:00:47
تأخذ مما اتيتموهن شيئا الا اي الا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مما اتيتموهن قالوا فالذي احله الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما الا يقيما حدود الله - 02:01:07
هو الذي كان حضر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا في ذلك بقصة ثابت ابن قيس ابن شماس. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر امرأته اذ اذ نشزت عليه انت ربما كان ثابت اصدقها وانها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم - 02:01:26
من قال ذلك وسقى باسناده الى الربيع انه كان يقول لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها ويقول ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما يقول من المهر وكذلك كان يقرأها فيما افتدت به منه - 02:01:46
وساق باسناد الاوزعي قال سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهرية يقولون في الناشز لا يأخذ منها زوجها الا ما ساق اليها باسناده الى عطاء قال الناشز لا يأخذ الا ما ساق اليها وباسناده عن عطاء انه كره نفس الاقوال - 02:02:04
هات بقى وقال اخرون اللي هي صفحة مائة وسبعة وخمسين وقال اخرون بل عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الاية وانه غير - 02:02:24
احالة ظاهر عام الى باطل خاص الا بحجة يجب التسليم لها. قالوا ولا حجة يجب التسليم لها بان الاية مراد بها بعض الفدية دون بعض من اصل او قياس فهي على ظاهرها وعمومها ذكر من قال يعني الوجه الاول يقول لا يحل ان هي - 02:02:40
اكثر مما اخذت منه. انما في القول الاخر لا ان هي تعطيه اكثر او اقل او او نفس او او نفسه عادي الاية عامة من قال ذلك وساق باسناده الى كثير مولى سمرة اي الى كثير مولى سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت - 02:03:00
ديري الزبلة ثلاثا ثم ادعى بها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الا هذه الليالي التي حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قربها وساق باسناده الى معمر عن ايوب عن كثير مولى سمرة قال اخذ عمر - 02:03:23
تمام قراءة نشفا فوعظها. فلم تقبل به خير. نعم نفس نفس الاقوال آآ نفس الاقوال فيها يعني عموم ان هي آآ سواء كان اقل او اكثر او او نفسا طيب آآ وقال اخرون اللي هي مية واحد وستين - 02:03:45
وقال اخرون هذه الاية منسوخة بقوله وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطرة فلا تأخذوا منه شيئا من قال ذلك وساق باسناده الى عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عقبة بن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة اياخذ منها شيا؟ قال - 02:04:05
وقرأ واخذنا منكم غليظا. وباسناده الى عقبة بن ابي الصحابة قال سألت بكر بن عبدالله عن رجل تريد امرأته منه الخلع. قال لا يحل لا يحل له ان يأخذ منها شيئا. قلت يقول الله تعالى ذكره في كتابه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذه نسخت قلت - 02:04:26
فاني فاني حفظت نعم. فانها حفظت؟ نعم. فانها حفظت؟ قال حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره. وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واثم انتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. يقصد يقصد يقول يعني فان - 02:04:46
يعني ما هو المحكم الان يعني هو ذكر المنسوخ ما هو الحكم الثابت الان وذكر له الاية في سورة النساء. اولى الاقوال اتفضل قال واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال اذا خيف من والمرأة الا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه. فلا حرج عليهم - 02:05:12
ما فينا افتات به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين ان يملكوه. وان اتى ذلك على جميع ملكها لان الله تعالى ذكره لم يخص ما اباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز. بل اطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير ان غير ان غير - 02:05:32
ان اختار اخطاء غير اني اختار للرجل استحبابا لا تحتيما. اذا تبين من امرأته ان افتدائها منه لغير معصية لله بل خوفا على دينها ان يفارقها بغير فدية ولا جعل. فان شحت نفسه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. فاما ما قاله بكر - 02:05:52
ابن عبد الله من ان هذا الحكم في جميع الايات منسوخ بقوله وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقول لا معنى له. فنتشاغل بالابانة - 02:06:14
الخطأ من معنيين احدهما اجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئتهم واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها. وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. والاخر ان الاية التي في سورة النساء انما حرم الله - 02:06:28
على زوج امرأته ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا نشوز من المرأة على الرجل. واذا كان الامر كذا - 02:06:48
وقد ثبت ان اخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الاكراه لها والاضرار بها. حتى تعطيه شيئا من ما لها على فراقها حرام. ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا نلاحظ هنا ان الطبري رحمه الله يعني ذكر كلاما جميلا - 02:07:08
اه في ان الرجل اذا تبين ان امرأته تريد الاقتداء اه اه منه لغير معصية الله. وانما هي تخاف الا تقيم حدود الله معه. ان هو يجعل ذلك يعني يفارقها بغير فدية ولا جعل. هذا ويقول ليس ليس - 02:07:24
تحكيما وانما هو يستحب له ان يفعل ذلك. لكن ان شحت نفسه يعني ان قال لا والله انا حقي ان انا اخد منها وانا متمسك بحقي. تمام ان هو آآ انشاءها نفسه فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. يعني يحاول يترك لها شيئا ايه منه. اما بقى الذين ادعوا ان الاية - 02:07:39
منسوخة طبعا رد عليهم ايه؟ من اكثر من وجه طيب قالوا واما الاية في سورة البقرة يعني هو يبطل القول بادعاء النسخ قال واما الاية واما الايات التي في سورة البقرة فانها انما دلت على اباحة على اباحة الله تعالى ذكره له اخذ الفدية منها في حال الخوف فعليهما - 02:07:59
الا يقيما حدود الله بنشوز المرأة. وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها. فالامر الذي اذن به للزوج في اخذ الفدية من المرأة سورة البقرة ضد الامر الذي نهي من اجله عن اخذ الفدية في سورة النساء. كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والاباحة في سورة البقرة - 02:08:21
فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ اذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف الاوقات والازمنة. واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقف واحد. فذلك هو الحكمة البالغة والمفهوم في العقل والفطرة. وهو من الناس - 02:08:41
والمنسوخ بمعزل. نعم. طبعا الطبري رحمه الله من من من اهم العلماء الذين اعتنوا آآ بضبط باب الناسخ والمنسوخ ورد العجلة عند كثير من آآ المفسرين او الفقهاء في آآ الحكم بالنسخ - 02:09:02
ويضيق دائرة النسق جدا ويقول ان النسخ آآ ليس مجرد ان ياتي حكم يخالف ظاهره الحكم الاخر لا. وانما النسخ انه لا يمكن الجمع اه اه بين الحكمين. فهو هنا يرد على من يرد على - 02:09:20
اه قول بكر بن عبدالله من ان حكم الاية منسوخ لقول الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء يقول اول وجه للرد ان العلماء يخالفونك في ذلك وانهم قالوا بالفدية. تمام؟ وهذا محكم. طب والوجه الاخر؟ ان هذه الاية بخلافة - 02:09:36
كالاية الاية في سورة النساء حرم الله فيها على زوج المرأة ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هناك خوف من المسلمين عليه - 02:09:56
مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا فيه نشوز من المرأة على الرجل خلاص فاذا كان الامر كذلك فلا يحل له ان هو يأخز منها شيئا. انما الاية في سورة البقرة ده وجه اخر - 02:10:09
ان هو فيه خوف في نشوز من المرأة وفي خوف الا يقيم حدود الله. ثم ذكر القاعدة الذهبية في باب الناسخ والمنسوخ قال فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ - 02:10:23
اذا اتفقت معالي محفوفي يعني جهة الحكم واحدة. واحاول اضرب لك مثال. ينفع انا اجي اقول لك الطائرة اسرع ولا النخلة اطول؟ هتقول لي ايه ده؟ انت هنا تسأل عن الطول - 02:10:37
وفي وهناك بتسأل عن الايه؟ السرعة. ده حاجة وده حاجة. تمام كده لابد ان تكون جهة الحكم واحدة ولا يمكن الجمع بين بين الاقوال. قال اذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف - 02:10:48
الاوقات والازمنة مثلا حديث انما الماء من الماء تمام؟ هذا الحديث معناه ان الايه؟ ان الاغتسال يكون من الانزال. تمام كده؟ طيب عندنا حديث تاني بيقول اذا جلس بين الاربع ثم جامعها فقد وجب الغسل - 02:11:04
ده معناه ان مجرد الجماع وان وان لم ينزل فيه ايه؟ الاغتسال. اه يبقى هنا فيه فيه خلاف بين الحكمين. تمام وان حاول البعض الجمع بينهما لكن في خلاف واضح - 02:11:21
هنا بيقول مجرد الجماع ولو من غير انزال فيه غسل والاخر يقول لا لا غسل الا بايه؟ الا بانزال. فيه خلاف فلذلك ثم قال الاكثر العلماء ان هذا الحكم ايه؟ نسخ. تمام - 02:11:33
يبقى اذا اتحد الحكم اذا اذا اتحد محل الحكم ولا يمكن الجمع بين الاحكام يعني هذا يبيح وهذا يمنع يبقى ده خلاص ده ايه؟ ده آآ من باب الناسخ والمنسوخ. اما اذا كان النهي عن وجه - 02:11:46
والاباحة عن وجه فهذا لا يحل ان يقال ان هو من باب الناسخ والمنسوخ. آآ مثل مثلا اللي هو النهي عن الصلاة الى القبلة. آآ اسف النهي عن قضاء الحاجة جهة القبلة. اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة لغائط او بول ولا - 02:12:03
استبجروها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تمام كده؟ فبعض العلماء يقول ايه؟ لا يمكن ان يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ. لان النهي جاء على وجه - 02:12:21
تمام كده؟ ان يكون مثلا في الصحراء او نحو ذلك الاباحة او المشروعية جاءت اذا كان في البنيان تمام؟ فالمهم ان احنا هذه قاعدة مهمة في الناسخ والمنسوخ اذا شف آآ قال ايه آآ واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه يعني اختلاف الاحوال. مثلا انا باقول لك فلان ده مصري وانت - 02:12:31
قلت لي مسلم. وبعدين واحد تاني قال اسمر هل هذا خلاف؟ لا هذا اختلاف تنوع. واحد بيحكم على لون بشرته. والثاني بيحكم على دينه. والثالث يحكم على بلده. هل هذه الاقوال تجتمع؟ ممكن يكون - 02:12:55
مسلم اسمر نعم. يبقى هذا ليس خلافا. ده اسمه اختلاف تنوع فنفس الكلام هنا الطبري يقول جهة الحكم مختلفة هنا والصورة مختلفة في الصورة الاولى ان ان لا يوجد لا نشوز ولا خوف الا يقيم حدود الله. فهنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا - 02:13:08
في الحالة الثانية ففي نشوز وفي خوف فايه؟ ففي اختلاف فهذا ممتاز جدا فهو جعل ذلك من الحكمة البالغة اللي هو اختلاف الايه؟ الاحكام باختلاف السور. فيا ريت نقيد القاعدة دي. واما الذي قاله الربيع اتفضل - 02:13:29
واما الذي قاله الربيع بن انس من ان معنى الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه يعني بذلك مما اتيتموهن فنظير قول بكر في دعواهم نصح قولهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ادعائه في كتاب - 02:13:44
ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه. ويقال لمن قال بقوله قد قال من قد علمت من ائمة الدين انما معنى ذلك كفلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها. فهل من حجة تبين بها منهم؟ غير الدعوة. فقد احتجوا بظاهر - 02:14:04
للتنزيل وادعيت فيه خصوصا ثم يعكس عليه القول في ذلك. الذي خص الذي خص بان هو لا يحل ان يأخذ منها الا قدر الذي اعطاها ويقول لا هذا لا حجة عليه بالعكس الاية عامة. سواء كان اكثر او كان اقل وحتى لو اخذ مالها كله - 02:14:24
يعني هذا يدخل في الايه في الاية طيب آآ ماشي اكمل ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله. وقد بين الادلة بالشواهد على صحة قول من قال - 02:14:43
زوجي ان يأخذ منها كلما اعطته المفتدية التي اباح الله لها الافتداء في كتابنا كتاب لطيف. فكرهنا اعادته في هذا الموضع. نعم الطبري له كتاب لكن لا اعلم انه موجود بيتكلم عن الاحكام الاحكام الشرعية اسمه اللطيف في الاحكام - 02:15:00
آآ وهو كثيرا ما يعزو عليه حتى لا يتوسع في التفسير باكثر من الحد المطلوب. يعني الطبري آآ يعني يراعي كل ما يدخل في بيان الاية اما ما خرج عن ذلك فانه لا يذكر منه الا بالقدر الذي يبين به له الاية. طيب اخر جزء من الاية ايه نأخذه ثم نقرأ - 02:15:17
ان شاء الله احنا اتفقنا لن نزيد على ساعتين اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك فاولئك هم الظالمون. يعني تعالى ذكره بذلك تلك - 02:15:35
معالم فصوله بينما احل لكم وما حرم عليكم ايها الناس. فلا تعتدوا ما احل لكم من الامور التي بينها وفصلها لكم من الحلال الى ما حرم عليكم فتجاوزوا طاعته الى معصيته. وانما عنا تعالى ذكره بقوله تلك حدود الله. هذه الاشياء التي بينت لكم في هذه - 02:15:50
هي هذه الايات التي مضت من نكاح المشركات والوثنيات وانكاح المشركين المسلمات واتيان النساء في المحيض وما قد بين في الآيات الماضية قبل قولهم تلك حدود الله مما احل لعباده وحرم عليهم وما امر ونهى. ثم قال لهم هذه الاشياء التي بينت - 02:16:10
لكم حلالها من حرامها حدودي. يعني به معالم فصول ما بين طاعة ومعصية فلا تعتدوها. يقول فلا تتجاوزوا ما احللتم لكم الى ما حرمته عليكم. وانا ما امرتكم به الى ما نهيتكم عنه. ولا طاعتي الى معصيتي. فان من تعدى ذلك يعني من تخطاه - 02:16:30
وتجاوزه الى ما حرمته عليه او نهيته فانه هو الظالم وهو الذي فعل ما ليس له فعله ووضع الشيء في غير موضعه وقد دللنا فيما مضى على معنى الظلم واصله بشواهده الدالة على معناه فكرهنا اعادته في هذا الموضع. وبنحو الذي قلنا في ذلك - 02:16:50
قال اهل التعويل وان خالفت وان خالفت الفاظ تأويلهم الفاظ تأويلنا غير ان معنى ما قالوا في ذلك ايل الى معنى ما قلنا فيه ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس - 02:17:10
وفي قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال يعني بالحدود الطاعة وساق باسناده الى الضحاك في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وهذا الذي ذكر عن الضعاء عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع - 02:17:25
لانه لم يجري للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله. وانما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون فيه رجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة. نعم. طبعا القول الاخير هذا هو يخسره لانه لا معنى له بمعنى ان هو لا ذكر له اصلا. فلا - 02:17:47
معنى ان يخص به طيب احنا عندنا هنا فائدة اختم بها فائدة مهمة جدا. قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فيه فائدة نفيسة جدا. ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بتقوى - 02:18:07
وانما قالوا واتقوا الله ويعذبكم الله. فالله علمنا كيف نستقيه الله سبحانه وتعالى بين انك كزوج او كزوجة انك كزوجة يجب ان تتعلمي ما هي حدود الله. لان الانسان قد يتعدى حدود الله اما جهلا بها - 02:18:18
عمدا وكثير من الناس لا يعلم وحدود الله اصلا يدخل مثلا في معاملة تجارية وهو لا يعرف وتكون فيها ربا يفارق اهله ويطلقها طلاقا غير سني. وهو لا يحسن. يذهب الى عمرة او حج وهو لا يعرف. لا. يجب اولا - 02:18:34
ان تتعلم حدود الله. كل مسلم او مسلمة في باب من ابواب الحياة. سواء كان مثلا مقبلا على الزواج سواء كان في آآ يعني يبيع ويشتري سواء آآ كان متزوجا لابد ان يعرف حدود الله في الباب الذي هو فيه. وهذا معنى - 02:18:53
اه ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركك سدى وكلمة لم يتركك سدى يعني انك محكوم وهذا ايضا معنا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين - 02:19:12
تمام؟ يعني لم يكونوا منفكين عن امر الله بل الله سبحانه وتعالى له فيه امر فيهم امر ونهي. فانت كزوجة يجب ان تطلبي وتبحثي وتتعبي. والله كثير من نساء المسلمات - 02:19:25
ممكن تقعد على وسائل التواصل وتدخل في جدال في مسائل فرعية دقيقة وهي لا تعرف حق الله عليها في الطهارة او حق زوجها عليها او حق ابنائها عليه لأ يجب انا كمسلم في اي باب ادخل فيه ان اعرف حدود الله في هذا الباب حتى اتقي الله. اذا مخالفة - 02:19:38
او تعدي حدود الله يكون بامرين. اما الجهل بها اصلا واما تعمد التعدي. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون نكتفي على هذا وآآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:19:57