السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى واختلفوا في حكم الجلوس الاخير في الصلاة. وما الفرض من ذلك وهي السابعة عشرة على خمسة اقوال - 00:00:38
احدها ان الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض وممن قال ذلك الشافعي هو احمد بن حنبل في رواية وحكاه ابو مصعب في مختصره عمال واهل المدينة وبه قال داود هذه الاشياء متعلقة بالتشهد الاخير - 00:01:04
الجلوس له والتشهد والسلام فرض يعني ركن يزيد الحنابل على هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عندهم دون غيرهم نعم قال الشافعي من ترك التشهد الاول والصلاة على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:01:33
وسلم فلا اعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. واذا ترك التشهد اخيرا ساهيا او عامدا اعاد هذا فرق بين الواجب وبين الركن التشهد الاول واجب يجبره سجود السهو وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي - 00:02:05
واما التشهد الاخير فهو ركن اذا ارتلكه عامدا او ساهيا فانه يعيد الصلاة يأتي به يعني لذا ذكر او يأتي باليمين وفي اخر الصلاة يأتي به لا بد ان يأتي به. نعم - 00:02:36
واحتجوا بان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض لان اصلها لان اصل فرضها مجمل مجمل يفتقر الى البيان انما الا ما خرج بدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:58
صلوا كما رأيتموني اصلي القول الثاني ان الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب وانما ذلك كله انة مسنونة التشهد والجلوس والسلام والتكبيرات تكبيرات الانتقال والاذكار اثناء الاركان ليست بواجب وانما سنن - 00:03:19
وش بقي من الصلاة ها ما بكي شي نعم هذا قول بعض البصريين واليه ذهب ابراهيم ابن علية وصرح بقياس الجلسة الاخيرة على الاولى فخالف الجمهور وشذب الا انه يرى الاعادة على - 00:03:48
من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم يذهب الى انه مسنون وعليه الاعادة كله سنة مسنونة هذا قول بعض البصريين واليه ذهب ابراهيم بن حليه ما الفرق بين ابراهيم بن علي واسماعيل ابن ابراهيم بن علي - 00:04:17
ها هذا ابنه لكن ما الفرق بينهما اها محترق لكن اسماعيل ها؟ ايه نعم نعم واحمد بن حنبل رحمه الله يتورع ان يقول ابن علي. لان علي امه والنسبة للاب فكان يقول الذي يقال له ابن علي - 00:04:46
الرجال يصلي شرق وراك الرجال نعم ومن حجتهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع رأسه من اخر سجدة من اخر سجدة في صلاته ثم احدث فقد تمت صلاته - 00:05:22
وهو اخر سجدة يعني قبل التشهد وجاء من حديث ابن مسعود انه اذا فرغ من التشهد وما بقي الا السلام ثم احدث فقد تمت الصلاة به يقول الحنفية نعم ها - 00:05:51
الى مذهب مالك بان في بصريين على مذهب مالك نعم وهو حديث لا يصح على ما قاله ابو عمر. وقد بيناه في في كتاب المقتبس هذا اللفظ انما يسقط السلام الذي يقول وقد بيناه - 00:06:14
يظهر منه كلام القرطبي ولا القبس شرح موطأ ما لك بن انس لابن العربي نعم وهذا اللفظ انما يسقط السلام للجلوس. القول الثالث ان الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا السلام بواجب فرظى. قاله ابو حنيفة واصحابه وجماعة من - 00:06:44
الكوفيين واحتجوا بحديث ابن بحديث ابن المبارك عن الافريقي عبدالرحمن ابن زياد وهو ضعيف وفيه ان النبي صلى الله ابن زياد ابن انعم الافريقي مضعف عند اهل العلم وان وثقه بعض المتأخرين مثل الشيخ احمد شاكر - 00:07:23
فتوثيقه يوم تساهل والا فعامة اهل العلم على تضعيفه. نعم. وفيه ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد صلاته - 00:07:48
قال ابن العربي وكان شيخنا فخر الاسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة يعني ابا حنيفة نعم اين الظراط من السلام عليكم قال ابن العربي ذكرنا المناظرة التي حصلت - 00:08:11
بين شافعي وحنفي بين يدي محمود ابن سبقتوكين الامير محمود بن حنفي المذهب على مذهب ابي حنيفة اهل الشرق عموما حنفية. فاراد واحد منهم لان الوالي اذا كان على مذهب من المذاهب - 00:08:36
سوف ينصر هذا المذهب ويغدق على اصحابه من العلماء والقضاة وغيرهم فيتأثر البلد بهذا المذهب فهذا الشافعي اراد ان يقلب الوالي الامير الى مذهب الشافعي ذكرت اكثر من مرة ماذا صنع - 00:09:07
جاء بجلدي ميتة والجلد فيه قطع من اللحم يعني ما نظف ولبسه الشعر يليه خلافه الجلد برا فاجتمع عليه ذبان وحشرات ومنظر كريه جدا فلبسه فلما استقبل القبلة قال وش تعني - 00:09:40
تعني الله اكبر بالفارسية ها وقرأ شيئا من القرآن بالفارسية ونقل ركعتين الطمأنينة ليست بركن عندهم نقل ركعتين وفي اخرهما احدث ظرب قال هذه صلاة صحيحة عند الامام ابي حنيفة - 00:10:23
تغير الامير لكن هل ابو حنيفة يقول بمثل هذه الصلاة لا يشترط مجموع الاركان التي تشترطها والصورة والهيئة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما اختلف فيه اهل العلم - 00:10:58
لكن تلقيط السقطات بمثل هذه الطريقة للتنفير من المذهب ما هم مسلك اهل العلم الا لمأرب لهدف هو يريد ان يتحول الخليفة الى مذهب الشافعي التفت الى من عنده من الحنفية - 00:11:23
فتوظأ بنبيذ قبل ذلك توضأ بنبيذ والنبيذ حلو اجتمع عليها الذبابين زيادة هذا اسلوب التنفير واثر في الخليفة وانتقل او الوالي انتقل الى مذهب الشافعي يعني الخطة نجحت لكن هل هذا - 00:11:49
في مسالك اهل العلم وفي باب مناظراتهم يصح تلقيط السقطات والتتبع الزلات في مثل هذه الطريقة صاحب دائرة المعارف معارف القرن العشرين وهو حنفي ذكر المناظرة وقلب كل هذه الصورة باجزائها الى محاسن - 00:12:19
بدءا من الوضوء بالنبيذ يقول النبيذ تحول الى كحول والكحول مادة مطهرة ومنظفة وقاتلة للجراثيم فصارت منقبة ويمسك هذه الزلات كلها واحدة وواحدة الى ان فنتها وتعليم العلم ودعوة الناس الى العمل به - 00:12:46
لا تأتي بمثل هذه الطريق لا هذه ولا تلك تأتي ببيان قال الله وقال رسوله وتوضيح ذلك للناس وشرح ما يشكل عليهم والله المستعان نعم قال ابن العربي وسلك بعظ علمائنا من هذه المسألة فارعين ظعيفين. اما احدهما - 00:13:22
عبدالملك عن عبدالملك ان من ابن حبيب عن ابن الماجشون نعم ان من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان انه ان كان على اربع انه يجزئه. وهذا مذهب اهل العراق بعينه - 00:13:55
واما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة ان الامام اذا احدث بعد التشهد متعمدا قبل السلام انه يجزئ من خلفه وهذا مما لا ينبغي ان يلتفت اليه في الفتوى. وان عمرت به المجالس للذكرى - 00:14:17
القول الرابع ان الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب وممن قال هذا انه ان كان على اربع انه يجزئه سلم من ركعتين متلاعبا خرج البيان انه ان كان على اربع - 00:14:44
انه يجزئه ماذا يقصد بهذا ها المهم المهم انه صلى ركعتين فقط تكفيه عن الاربعة انه يجزئه نقول انقلبت نفل وتكفي كلام ما هو بواضح شلون على اربعة ان كان على اربع - 00:15:12
هو سلم من ركعتين خرج البيان انه ان كان على اربع انه يجزئه وبعدين متلاعبا الحنفية عندهم الذي يتلاعب بالصلاة امره شديد اذا صلى من غير طهارة مع علمه بذلك انه يكفر لانه متلاعب - 00:15:55
نعم القول الرابع ان الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب وممن قال هذا مالك بن انس واصحابه واحمد بن حنبل في رواية واحتجوا بان قالوا ليس شيء من ذكري يجب الا تكبيرة الاحرام وقراءة ام القرآن - 00:16:35
القول الخامس والتسليم قال والتسليم وهذا مزيد من المرجع الذي والتمهيد وعلى كل حال المعروف عند الحنابلة ان التشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم كلها من اركان الصلاة - 00:17:08
نعم القول الخامس ان التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب. قاله جماعة منهم اسحاق بن راهوي ايه؟ واحتج اسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - 00:17:33
وقال له اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. قالت دار قطني قوله اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك ادرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفصله شبابه عن زهير وجعله من - 00:17:59
من كلام ابن مسعود وقوله اشبه بالصواب اشبه بالصواب من قول من ادرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشبابة ثقة وقد تابعه غسان ابن الربيع على ذلك جعل اخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:29
التاسعة عشرة واختلف العلماء في السلام. فقيل الثامنة عشر الثامنة عشرة واختلف العلماء في السلام فقيل واجب وقيل ليس بواجب والصحيح وجوبه للحديث عائشة وحديث علي الصحيح. خرجه ابو داوود والترمذي. ورواه - 00:18:59
السوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الحديث اصل في ايجاب التكبير والتسليم وانه لا يجزئ عنهما غيرهما - 00:19:30
كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق قال عبدالرحمن بن مهدي لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسم بسرين أسماء من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه وإن لم - 00:20:00
وان احدث قبل ان يسلم لم يجزه. احسن الله لا لم يجزه وان احدث ابن عقيل في سند الحديث السابق يعني عنده شيء من من ضعف الحفظ وسوء ولكن لا يصل الى حد التضعيف - 00:20:24
فحديثه حسن عند اهل العلم نعم لم يجزه وهذا تصحيح من عبدالرحمن بن مهدي لحديث علي وهو امام في علم الحديث معرفة صحيحه من سقيمه وحسبك به وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي التاسعة عشرة - 00:20:56
فقال ابن شهاب الزهري وسعيد ابن المسيب والاوزاعي وعبدالرحمن وطائفة تكبيرة الاحرام ليست بواجبة وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على لفقت صلاة من جميع الاقوال المتقدمة ما بيجي شي - 00:21:27
كل الاركان اتوا عليها وكلها تجد فيها من يخالف ولكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من بيان ما امر به عن ربه جل وعلا اللي بيتتبع الرخص يأتي الى مثل هذه الاقوال وينسفها نسفا - 00:21:56
كنز في الصلاة كاملة نعم وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول والصحيح من مذهبه ايجاب تكبيرة الاحرام وانها فرض وركن من اركان الصلاة. وهو الصواب وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك - 00:22:23
فمحجوج بالسنة الموفية عشرين واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة فقال مالك واصحابه وجمهور العلماء لا يجزئ الا التكبير لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد. هذا - 00:22:48
وقول الحجازيين واكثر العراقيين. ولا يجزئ عند ما لك الا الله اكبر لا غير ذلك وكذلك قال الشافعي واحمد ايضا مم والشافعي يجزئ ما تصرف من التكبير الله الكبير الله الاكبر - 00:23:16
الله الأعز الله الأجل نعم وكذلك قال الشافعي وزاد ويجزئ الله الاكبر والله الكبير والحجة لمالك حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين. وحديث علي وتحريمها التكبير - 00:23:43
وحديث الاعرابي فكبر وفي سنن ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي. قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عبد الحميد ابن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا محمد بن - 00:24:19
ابن عمرو ابن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر. ابو حميد - 00:24:43
ساعدي صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحظر عشرة من الصحابة وكلهم وافقوه اذا استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. قال الشاعر رأيت - 00:25:05
الله اكبر كل شيء محاولة واعظمه جنودا. ثم انه يتضمن القدم وليس يتضمنه كبير ولا عظيم. فكان ابلغ في المعنى والله اعلم. انتظر تذمر القدر القدم القدر لانه افعل تفضيل اكبر من غيره - 00:25:42
ثم انه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم. فكان ابلغ في المعنى والله اعلم وقال ابو حنيفة ان افتتح بلا اله الا الله يجزيه وان قال اللهم اغفر لي - 00:26:19
لم يجزه لم يجزه. احسنت. لم يجزه لان لا اله الا الله ذكر اللهم اغفر لي ليست بذكر دعاء نعم وبه قال محمد بن الحسن وقال ابو يوسف لا يجزئه اذا كان يحسن التكبير. وكان - 00:26:41
الحكم بن عتيبة يقول اذا ذكر الله مكان التكبير اجزاه. قال ابن المنذر ولا هم يختلفون ان من احسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ ان صلاته فاسدة ومن كان هذا مذهبه فاللازم له ان فاللازم له ان يقول لا يجزيه مكان التكبير - 00:27:05
غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وقال ابو حنيفة يجزئه التكبير وبالفارسية وان كان يحسن العربية. قال ابن المنذر لفظ التكبير بالفارسية مما قالوه يعني الله اكبر بالفارسية الان المشرق اكثرهم - 00:27:35
لا يحسننا عربي ولا شك ان تأثير الاتباع ولا نقول انه استجاب لرغبتهم وترك السنة هذا رأيهم المغاربة وما من يتبع الامام مالك لا تجد تأثير للفارسية عندهم يمكن بربرية ولا - 00:28:20
عندكم وش عندكم ها؟ ها لا ما لا تدخل ما ذكرنا. ما ذكرت هذا لكن لابد ان يكون للغة السائدة اللي هل لها اثر ما قلنا تغير الاركان من اجلهم او التصرف في العبادات من - 00:28:51
من جرائهم لكن تأثير الفارسية في اهل المشرق كبير يعني ما عندنا احد منهم نعم يعني يندر ان ينقل عن هذا نعم؟ هل تعلم ان لابن عبد البر كتاب اسمه الانتقاء - 00:29:14
في تراجم الائمة الفقهاء الثلاثة ما ما ذكر احمد منهم على انه محدث موب فقيه نعم ايه جرى على هذا نعم قال ابن المنذر لا يجزيه لانه خلاف ما عليه جماعات المسلمين. وخلاف ما علم النبي - 00:29:44
صلى الله عليه وسلم امته ولا نعلم احدا وافقه على ما قال. والله اعلم الحاضية والعشرون واتفقت الامة على وجوب النية عند تكبيرة الاحرام الا شيئا روي عن بعض اصحابنا - 00:30:18
يأتي الكلام عليه في اية الطهارة لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى النية شرط لصحة الصلاة وشرط لصحة غيرها من العبادات لا عمل الا بنية كما في بعض الالفاظ - 00:30:41
نعم وحقيقتها قصد التقرب الى الامر بفعل ما امر به على الوجه المطلوب منه قال ابن العربي مجرد القصد مع الاستحضار كافي ولا يحتاج الى نطق اللهم اني نويت ان افعل كذا ان اصلي - 00:31:06
اربع ركعات وفرض الظهر خلف خلف الامام وخلف كذا كل هذا ما ما جاء عن الله ولا عن رسوله ولا عن احد من اصحابه الله جل وعلا يقول اتعلمون الناس بدينكم - 00:31:30
الله يعلم ها تعلمون الله بدينكم. نعم. تعلمون الله بدينكم لا الله يعلم ما يحتاج الى ان تذكر ومشروعية لا مو بالمذاهب الارض مهوب كلهم ما عندهم بعضهم يرى التلفظ بها بقلبه - 00:31:46
يعني ما يكفي مجرد الذهاب الى موضع الوضوء او الذهاب الى موضع الصلاة والمثول بين يدي الله وفعل الصلاة اما الجهر بها عند الشافعية معروف ايه الرسول عمر بن الخطاب ذكره على المنبر - 00:32:19
ولو رواه عنه الا علقمة ابن وقاص الليثي نعام ورواه عنه محمد ابن ابراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الانصاري وان يحيى انتشر رواه هنا اكثر من سبع مئة شخص - 00:32:54
فاذا ثبت الخبر برواية ثقة لا نبحث عن غيره خلاص تلقته الامة بالقبول وخرجه الائمة في تصانيفهم نعم قال ابن العربي والاصل في كل نية ان يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها او قبل ذلك بشرط - 00:33:11
وبها فان تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها كما لا يعتد بالنية اذا وقعت بعد التلبس بالفعل. وقد رخص في تقديمها في الصوم - 00:33:40
لعظم الحرج في شرط استصحابها استصحاب النية بان لا ينوي قطعها اما استصحاب ذكرها فليس بشرط يعني لو ان هو او اتى الى الميظأة شرع في الوضوء ثم غفل عن ذلك او كبر للصلاة ثم - 00:34:02
ثم غفل عنها ما يضره استصحاب الذكر لا يشترط انما استصحاب الحكم بالا ينوي قطعها قبل ان تتم الطهارة او قبل ان تتم الصلاة نعم. وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها باوله. قال ابن - 00:34:26
عربي وقال لنا وقال لنا ابو الحسن القروي بثغر عسقلان سمعت امام الحرمين قول يحظر الانسان عند عند التلبس بالصلاة النية ويجرد النظر في الصانع وحدوث والنبوات حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. هذا الكلام لا اصل له - 00:34:54
لا اصل له يحضر الانسان عند التلبس بالصلاة النية ويجرد النظر في الصانع بالله جل وعلا وحدوث العالم يعتقد ذلك ويكبر للصلاة والنبوات حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. يتدرج - 00:35:25
لان عندهم النظر مؤثر في العبادات كلها واول ما يكلف به المكلف النظر او القصد الى النظر بعضهم يقول اول ما يلزم المكلف الشك لازم يشد ثم يأتي على يقين - 00:35:53
هذا كله ليس بصحيح فنعم حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. قال ولا يحتاج ذلك الى زمان طويل. وانما يكون ذلك في اوحى لحظة اقل لحظة يمكن يعيد الشريط بسرعة - 00:36:13
كل هذا يأتي به بسرعة يعني مثل ما يراه النائم في الرؤية يمكن يسرد احداث العالم كلها بلحظة في النوم وهذا مثله نقول هذا لا يلزم اصلا نعم لان تعليم الجمل يفتقر الى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة ومن تمام النية - 00:36:39
ان تكون مستصحبة في الصلاة مستصحبة على الصلاة كلها الا ان ذلك لما كان امرا يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في اثنائها. وهذا الفرق بين اصحاب الحكم واستصحاب الذكر - 00:37:18
استصحب الحكم بالا ينوي قطعه لكن الذكر لا لا مانع ان تعزب النية عن ذكره ويغفل عن ذلك وفكر في امور اخرى واجره على صلاتي بقدر حضور نيته وقلبه نعم - 00:37:41
سمعت شيخنا ابا بكر الفهري بالمسجد الاقصى يقول قال محمد بن سحنون رأيت ابي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها. فقلت له ما هذا؟ فقال عزبت نيتي في لاثنائها فلاجل ذلك اعدتها. هذا اول مدخل الوسواس - 00:38:06
وكل من وسوس يمر بهذا عزبت نيته هذا ما ينتهي ابدا لانه اذا كبرت بتعزب نيته وثالثة ورابعة مثل ما يفعلون في نية الوضوء ونية الصلاة وهل انا غسلت او ما غسلت او سويت او ما فعلت - 00:38:34
كل هذا من الوسواس نعم قلت فهذه جملة من احكام الصلاة وسائر احكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا بحول الله تعالى فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة الى الاوقات - 00:38:58
وبعض صلاة الخوف في هذه السورة ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء والاوقات في هود وسبحان والروم. وصلاة الليل في المزمل وسجود التلاوة في الاعراف الشكر في صاد كل في موضعه ان شاء الله تعالى - 00:39:22
ما له اهتمام ان ذكر شيئا فقليل ونادر وينقله عن غيره والا ليست له يد في الحديث. اصلا يذكر موضوعات ولا يعرف يرتب كتب الحديث يقدم ابن ماجة على البخاري يعني لو قدم مسلم على البخاري قلنا هذا رأي المغاربة - 00:39:51
لكن يقدم الحكيم الترمذي مع انه مظنة الموضوعات والظعيفة ويقدمه وينقل عنه بل قد يقتصر عليه والحديث موجود في الامهات لا لا بضاعته في الحديث كملوا شوف انت اللي تبي الوقت - 00:40:23
ولا الشباب يسهرون ما عندهم مشكلة الثانية والعشرون قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم اعطيناهم والرزق عند اهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان او حراما. خلافا للمعتزلة في - 00:40:52
ان الحرام ليس برزق لانه لا يصح تملكه. وان الله لا يرزق الحرام وانما ما يرزق الحلال والرزق لا يكون الا بمعنى الملك. قالوا فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا الا ما اطعمه اللصوص. الى ان بلغ وقوي وصار ثم لم يزل يتلصص - 00:41:16
ويأكل ما تلصص الى ان مات فان الله لم يرزقه شيئا اذ لم يمد اذ لم يملك انه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا فاسد قول فاسد ما عندك - 00:41:46
شو فيها قوة هي الطبعة الاولى هي الطبعات الاصلية ما في نعم والاشارة الى القول نعم وهذا فاسد والدليل عليه ان الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب الا يكون الطفل مرزوقا - 00:42:08
لأنه لا يملك والحيوان لا يكون ممزوقا لانه لا يملك نعم ولا البهائم التي ترتع في الصحراء ولا السخال من البهائم. لان لبن امهاتها ملك لصاحبها دون الثقل ولما اجتمعت الامة على ان الطفل والسخال والبهائم مرزوقون. وان الله - 00:42:54
الا يرزقهم لرزقكم كما يرزق الطير في الحديث الصحيح كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا شو؟ نحن نرزقكم واياكم. وفي الاخرى نحن نرزقهم. وما من دابة في الارض. الا على الله رزقها - 00:43:23
نعم وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين. علم ان الرزق هو الغذاء. ولان الامة على ان العبيد والاماء مرزوقون. وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين فعلم ان الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على انه لا رازق سواه. قوله الحق - 00:43:52
قل هل من خالق يرزقكم من السماء؟ قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض وقال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال وما من دابة في الارظ - 00:44:25
الا على الله رزقها وهذا قاطع. فالله تعالى رازق حقيقة. وابن ادم رازق كنت جوزا لانه يملك ملكا منتزعا كما المعتزلة في هذا اه ناشئ من مذهبهم او اصلهم العام - 00:44:45
في اثبات خالق مع الله جل وعلا فالانسان يخلق فعله فاثبتوا مع الله خالق ولهذا سموا مجوس هذه الامة لانهم اثبتوا خالقين نعم لانه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها - 00:45:12
الا ان الشيء اذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما. وما كان منه غير دون له في تناوله فهو حرام حكما. وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض بعض - 00:45:41
من قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور فقال ذكر المغفرة يشير الى ان الرزق قد يكون فيه حرام الثالثة والعشرون هم بفئة الخالق مع الله - 00:46:01
هنا خلق الافعال هو مذهب اهل السنة الله خلقكم وما تعملون نعم لكن يختلفون عن الجبرية بان الافعال لهم دخل فيها. واعطوا من القدرة والمشيئة ما يعينهم على فعل هذه - 00:46:34
الافعال والخالق هو الله جل وعلا نعم ها ايه لا الجهمية اقرب الى جبرية نعم. الثالثة والعشرون قوله تعالى ومما رزقناهم الرزق مصدر رزق يرزق هذا المصدر والرزق اسم مصدر - 00:46:57
نعم. يرزق رزقا ورزقا. فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاثم. من مصدر نعم. وجمعه ارزاق والرزق العطاء الرزق. احسنت والرزق العطاء. يعني آآ ما ما يأخذه من يزاول الاعمال الشرعية التي في اصلها عبادة يثاب عليها - 00:47:32
مثل الاذان والامامة غيرها من القضاء والتعليم يقول ما يأخذ اجرة يأخذ رزق من بيت المال نعم والرازقية ثياب كتان بيض. وارتزق الجند اخذوا ارزاقهم اي نعم وللزيادة من اللسان - 00:48:06
بيض نعم ستة نعم. والرزقة المرة الواحدة هكذا قال اهل اللغة. وقال ابن السكيت الرزق شنوءة الشكر. وهو قوله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي شكركم التكذيب ويقول رزقني اي شكرني - 00:48:53
الرابعة والعشرون قوله تعالى ينفقون. ينفقون يخرجون والانفاق اخراج الماء من اليد ومنه نفق البيع اي خرج من يد البائع الى المشتري ونفقة الدابة روحها ومنه النافقة لجحر اليروع الذي يخرج منه اذا اخذ اذا - 00:49:26
ما اخذ من جهة اخرى ومنه المنافق لانه يخرج من الايمان او يخرج الايمان من ونيفق السراويل معروفة وهو مخرج الرجل منها ونفق الزاد اذا فني وانفقه صاحبه وانفق القوم فني زادهم ومنه قوله تعالى اذا لامسكتم خشية الانفاق - 00:49:56
الخامسة والعشرون واختلف العلماء في المراد بالنفقة ها هنا فقيل الزكاة المفروضة عن ابن عباس لمقارنتها الصلاة وقيل نفقة الرجل على اهله روي عن ابن مسعود ان ذلك افضل النفقة. روى مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:30
دينار انفقته في سبيل الله ودينارا انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك. انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي نفسه على اهلك وروي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي افضل - 00:51:00
دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في في سبيل الله عز وجل في مقابل هذا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوته يمون نعم - 00:51:30
ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على اصحابه في في سبيل الله قال ابو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال ابو قلابة واي رجل اعظم اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار - 00:51:56
يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع. روي عن ضحاك نظرا الى ان الزكاة لا تأتي الا بلفظها المختص بها وهي الزكاة. فاذا بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع. فاذا جاءت بلفظ الانفاق لم تكن الا - 00:52:22
تطوع قال الظحاك كانت النفقة قربانا يتقربون بها الى الله عز وجل الى الله جل وعز على قدر جدتهم حتى نزلت فرائضهم عندك اربعة على قدر على قدر جدتهم. هذا هو الظاهر - 00:52:52
لكن يقول على قدر جهدهم وقال هذا هو الموافق لخبر الطبري هذا هو الاظهر والاوضح في الباب نعم نعم حتى نزلت الفرائض حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل انه الحقوق الواجبة العارظة في الاموال ما عدا الزكاة - 00:53:19
لان الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرظا. ولما عدل عن لفظها كان فرظا سواها وقيل هو عام وهو الصحيح. لانه خرج مخرج المدح في الانفاق مما مما رزقوا. وذلك لا يكون الا من الحلال. اي يؤتون ما الزمهم الشر - 00:53:59
من زكاة وغيرها مما يعن في بعض الاحوال مع ما ندبهم اليه النص وغيرهم وغيرها مما نص في بعض الاحوال مع ما نذهبهم اليها مما نص في ميم مما يعنه - 00:54:28
وفي اموالهم حق للسائل والبحر وفي الاية الاخرى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قالوا الاية الاولى تشمل الفرض والتطوع والاية الثانية خاصة بالفرظ لانه حق معلوم مقدر من الشرع - 00:54:57
اما الاولى ما فيها معلوم وجاء في الحديث ان في المال لحقا سوى الزكاة وجاء في حديث اخر ليس في المال حق سوى الزكاة يعني الحق يشمل انه في المال حق سوى الزكاة يشمل التطوع ويشمل النذر ويشمل اشياء ثانية - 00:55:27
مما هو غير الزكاة المفروضة وليس في بناء الحق سوى الزكاة يعني مما افترض الله على عباده نعم وقيل الايمان بالغيب حظ القلب واقام الصلاة حظ البدن ومما رزقناهم ينفقون حظ المال وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى - 00:55:53
مما رزقناهم ينفقون. اي مما علمناهم يعلمون. حكاه ابو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري لا شك ان التعليم يقول زكاة العلم هو زكاة العلم قال بعض المحدثين يا اهل الحديث - 00:56:24
ادوا زكاة علمكم وعلموا من كل من كل مائتي حديث خمسة احاديث يعني بقدر الزكاة من المال والله المستعان اوعى تب اللهم صلي وسلم على عبدك - 00:56:48
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى واختلفوا في حكم الجلوس الاخير في الصلاة. وما الفرض من ذلك وهي السابعة عشرة على خمسة اقوال - 00:00:38
احدها ان الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض وممن قال ذلك الشافعي هو احمد بن حنبل في رواية وحكاه ابو مصعب في مختصره عمال واهل المدينة وبه قال داود هذه الاشياء متعلقة بالتشهد الاخير - 00:01:04
الجلوس له والتشهد والسلام فرض يعني ركن يزيد الحنابل على هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عندهم دون غيرهم نعم قال الشافعي من ترك التشهد الاول والصلاة على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:01:33
وسلم فلا اعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. واذا ترك التشهد اخيرا ساهيا او عامدا اعاد هذا فرق بين الواجب وبين الركن التشهد الاول واجب يجبره سجود السهو وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي - 00:02:05
واما التشهد الاخير فهو ركن اذا ارتلكه عامدا او ساهيا فانه يعيد الصلاة يأتي به يعني لذا ذكر او يأتي باليمين وفي اخر الصلاة يأتي به لا بد ان يأتي به. نعم - 00:02:36
واحتجوا بان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض لان اصلها لان اصل فرضها مجمل مجمل يفتقر الى البيان انما الا ما خرج بدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:58
صلوا كما رأيتموني اصلي القول الثاني ان الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب وانما ذلك كله انة مسنونة التشهد والجلوس والسلام والتكبيرات تكبيرات الانتقال والاذكار اثناء الاركان ليست بواجب وانما سنن - 00:03:19
وش بقي من الصلاة ها ما بكي شي نعم هذا قول بعض البصريين واليه ذهب ابراهيم ابن علية وصرح بقياس الجلسة الاخيرة على الاولى فخالف الجمهور وشذب الا انه يرى الاعادة على - 00:03:48
من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم يذهب الى انه مسنون وعليه الاعادة كله سنة مسنونة هذا قول بعض البصريين واليه ذهب ابراهيم بن حليه ما الفرق بين ابراهيم بن علي واسماعيل ابن ابراهيم بن علي - 00:04:17
ها هذا ابنه لكن ما الفرق بينهما اها محترق لكن اسماعيل ها؟ ايه نعم نعم واحمد بن حنبل رحمه الله يتورع ان يقول ابن علي. لان علي امه والنسبة للاب فكان يقول الذي يقال له ابن علي - 00:04:46
الرجال يصلي شرق وراك الرجال نعم ومن حجتهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع رأسه من اخر سجدة من اخر سجدة في صلاته ثم احدث فقد تمت صلاته - 00:05:22
وهو اخر سجدة يعني قبل التشهد وجاء من حديث ابن مسعود انه اذا فرغ من التشهد وما بقي الا السلام ثم احدث فقد تمت الصلاة به يقول الحنفية نعم ها - 00:05:51
الى مذهب مالك بان في بصريين على مذهب مالك نعم وهو حديث لا يصح على ما قاله ابو عمر. وقد بيناه في في كتاب المقتبس هذا اللفظ انما يسقط السلام الذي يقول وقد بيناه - 00:06:14
يظهر منه كلام القرطبي ولا القبس شرح موطأ ما لك بن انس لابن العربي نعم وهذا اللفظ انما يسقط السلام للجلوس. القول الثالث ان الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا السلام بواجب فرظى. قاله ابو حنيفة واصحابه وجماعة من - 00:06:44
الكوفيين واحتجوا بحديث ابن بحديث ابن المبارك عن الافريقي عبدالرحمن ابن زياد وهو ضعيف وفيه ان النبي صلى الله ابن زياد ابن انعم الافريقي مضعف عند اهل العلم وان وثقه بعض المتأخرين مثل الشيخ احمد شاكر - 00:07:23
فتوثيقه يوم تساهل والا فعامة اهل العلم على تضعيفه. نعم. وفيه ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد صلاته - 00:07:48
قال ابن العربي وكان شيخنا فخر الاسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة يعني ابا حنيفة نعم اين الظراط من السلام عليكم قال ابن العربي ذكرنا المناظرة التي حصلت - 00:08:11
بين شافعي وحنفي بين يدي محمود ابن سبقتوكين الامير محمود بن حنفي المذهب على مذهب ابي حنيفة اهل الشرق عموما حنفية. فاراد واحد منهم لان الوالي اذا كان على مذهب من المذاهب - 00:08:36
سوف ينصر هذا المذهب ويغدق على اصحابه من العلماء والقضاة وغيرهم فيتأثر البلد بهذا المذهب فهذا الشافعي اراد ان يقلب الوالي الامير الى مذهب الشافعي ذكرت اكثر من مرة ماذا صنع - 00:09:07
جاء بجلدي ميتة والجلد فيه قطع من اللحم يعني ما نظف ولبسه الشعر يليه خلافه الجلد برا فاجتمع عليه ذبان وحشرات ومنظر كريه جدا فلبسه فلما استقبل القبلة قال وش تعني - 00:09:40
تعني الله اكبر بالفارسية ها وقرأ شيئا من القرآن بالفارسية ونقل ركعتين الطمأنينة ليست بركن عندهم نقل ركعتين وفي اخرهما احدث ظرب قال هذه صلاة صحيحة عند الامام ابي حنيفة - 00:10:23
تغير الامير لكن هل ابو حنيفة يقول بمثل هذه الصلاة لا يشترط مجموع الاركان التي تشترطها والصورة والهيئة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما اختلف فيه اهل العلم - 00:10:58
لكن تلقيط السقطات بمثل هذه الطريقة للتنفير من المذهب ما هم مسلك اهل العلم الا لمأرب لهدف هو يريد ان يتحول الخليفة الى مذهب الشافعي التفت الى من عنده من الحنفية - 00:11:23
فتوظأ بنبيذ قبل ذلك توضأ بنبيذ والنبيذ حلو اجتمع عليها الذبابين زيادة هذا اسلوب التنفير واثر في الخليفة وانتقل او الوالي انتقل الى مذهب الشافعي يعني الخطة نجحت لكن هل هذا - 00:11:49
في مسالك اهل العلم وفي باب مناظراتهم يصح تلقيط السقطات والتتبع الزلات في مثل هذه الطريقة صاحب دائرة المعارف معارف القرن العشرين وهو حنفي ذكر المناظرة وقلب كل هذه الصورة باجزائها الى محاسن - 00:12:19
بدءا من الوضوء بالنبيذ يقول النبيذ تحول الى كحول والكحول مادة مطهرة ومنظفة وقاتلة للجراثيم فصارت منقبة ويمسك هذه الزلات كلها واحدة وواحدة الى ان فنتها وتعليم العلم ودعوة الناس الى العمل به - 00:12:46
لا تأتي بمثل هذه الطريق لا هذه ولا تلك تأتي ببيان قال الله وقال رسوله وتوضيح ذلك للناس وشرح ما يشكل عليهم والله المستعان نعم قال ابن العربي وسلك بعظ علمائنا من هذه المسألة فارعين ظعيفين. اما احدهما - 00:13:22
عبدالملك عن عبدالملك ان من ابن حبيب عن ابن الماجشون نعم ان من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان انه ان كان على اربع انه يجزئه. وهذا مذهب اهل العراق بعينه - 00:13:55
واما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة ان الامام اذا احدث بعد التشهد متعمدا قبل السلام انه يجزئ من خلفه وهذا مما لا ينبغي ان يلتفت اليه في الفتوى. وان عمرت به المجالس للذكرى - 00:14:17
القول الرابع ان الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب وممن قال هذا انه ان كان على اربع انه يجزئه سلم من ركعتين متلاعبا خرج البيان انه ان كان على اربع - 00:14:44
انه يجزئه ماذا يقصد بهذا ها المهم المهم انه صلى ركعتين فقط تكفيه عن الاربعة انه يجزئه نقول انقلبت نفل وتكفي كلام ما هو بواضح شلون على اربعة ان كان على اربع - 00:15:12
هو سلم من ركعتين خرج البيان انه ان كان على اربع انه يجزئه وبعدين متلاعبا الحنفية عندهم الذي يتلاعب بالصلاة امره شديد اذا صلى من غير طهارة مع علمه بذلك انه يكفر لانه متلاعب - 00:15:55
نعم القول الرابع ان الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب وممن قال هذا مالك بن انس واصحابه واحمد بن حنبل في رواية واحتجوا بان قالوا ليس شيء من ذكري يجب الا تكبيرة الاحرام وقراءة ام القرآن - 00:16:35
القول الخامس والتسليم قال والتسليم وهذا مزيد من المرجع الذي والتمهيد وعلى كل حال المعروف عند الحنابلة ان التشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم كلها من اركان الصلاة - 00:17:08
نعم القول الخامس ان التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب. قاله جماعة منهم اسحاق بن راهوي ايه؟ واحتج اسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - 00:17:33
وقال له اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. قالت دار قطني قوله اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك ادرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفصله شبابه عن زهير وجعله من - 00:17:59
من كلام ابن مسعود وقوله اشبه بالصواب اشبه بالصواب من قول من ادرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشبابة ثقة وقد تابعه غسان ابن الربيع على ذلك جعل اخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:29
التاسعة عشرة واختلف العلماء في السلام. فقيل الثامنة عشر الثامنة عشرة واختلف العلماء في السلام فقيل واجب وقيل ليس بواجب والصحيح وجوبه للحديث عائشة وحديث علي الصحيح. خرجه ابو داوود والترمذي. ورواه - 00:18:59
السوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الحديث اصل في ايجاب التكبير والتسليم وانه لا يجزئ عنهما غيرهما - 00:19:30
كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق قال عبدالرحمن بن مهدي لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسم بسرين أسماء من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه وإن لم - 00:20:00
وان احدث قبل ان يسلم لم يجزه. احسن الله لا لم يجزه وان احدث ابن عقيل في سند الحديث السابق يعني عنده شيء من من ضعف الحفظ وسوء ولكن لا يصل الى حد التضعيف - 00:20:24
فحديثه حسن عند اهل العلم نعم لم يجزه وهذا تصحيح من عبدالرحمن بن مهدي لحديث علي وهو امام في علم الحديث معرفة صحيحه من سقيمه وحسبك به وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي التاسعة عشرة - 00:20:56
فقال ابن شهاب الزهري وسعيد ابن المسيب والاوزاعي وعبدالرحمن وطائفة تكبيرة الاحرام ليست بواجبة وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على لفقت صلاة من جميع الاقوال المتقدمة ما بيجي شي - 00:21:27
كل الاركان اتوا عليها وكلها تجد فيها من يخالف ولكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من بيان ما امر به عن ربه جل وعلا اللي بيتتبع الرخص يأتي الى مثل هذه الاقوال وينسفها نسفا - 00:21:56
كنز في الصلاة كاملة نعم وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول والصحيح من مذهبه ايجاب تكبيرة الاحرام وانها فرض وركن من اركان الصلاة. وهو الصواب وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك - 00:22:23
فمحجوج بالسنة الموفية عشرين واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة فقال مالك واصحابه وجمهور العلماء لا يجزئ الا التكبير لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد. هذا - 00:22:48
وقول الحجازيين واكثر العراقيين. ولا يجزئ عند ما لك الا الله اكبر لا غير ذلك وكذلك قال الشافعي واحمد ايضا مم والشافعي يجزئ ما تصرف من التكبير الله الكبير الله الاكبر - 00:23:16
الله الأعز الله الأجل نعم وكذلك قال الشافعي وزاد ويجزئ الله الاكبر والله الكبير والحجة لمالك حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين. وحديث علي وتحريمها التكبير - 00:23:43
وحديث الاعرابي فكبر وفي سنن ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي. قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عبد الحميد ابن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا محمد بن - 00:24:19
ابن عمرو ابن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر. ابو حميد - 00:24:43
ساعدي صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحظر عشرة من الصحابة وكلهم وافقوه اذا استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. قال الشاعر رأيت - 00:25:05
الله اكبر كل شيء محاولة واعظمه جنودا. ثم انه يتضمن القدم وليس يتضمنه كبير ولا عظيم. فكان ابلغ في المعنى والله اعلم. انتظر تذمر القدر القدم القدر لانه افعل تفضيل اكبر من غيره - 00:25:42
ثم انه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم. فكان ابلغ في المعنى والله اعلم وقال ابو حنيفة ان افتتح بلا اله الا الله يجزيه وان قال اللهم اغفر لي - 00:26:19
لم يجزه لم يجزه. احسنت. لم يجزه لان لا اله الا الله ذكر اللهم اغفر لي ليست بذكر دعاء نعم وبه قال محمد بن الحسن وقال ابو يوسف لا يجزئه اذا كان يحسن التكبير. وكان - 00:26:41
الحكم بن عتيبة يقول اذا ذكر الله مكان التكبير اجزاه. قال ابن المنذر ولا هم يختلفون ان من احسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ ان صلاته فاسدة ومن كان هذا مذهبه فاللازم له ان فاللازم له ان يقول لا يجزيه مكان التكبير - 00:27:05
غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وقال ابو حنيفة يجزئه التكبير وبالفارسية وان كان يحسن العربية. قال ابن المنذر لفظ التكبير بالفارسية مما قالوه يعني الله اكبر بالفارسية الان المشرق اكثرهم - 00:27:35
لا يحسننا عربي ولا شك ان تأثير الاتباع ولا نقول انه استجاب لرغبتهم وترك السنة هذا رأيهم المغاربة وما من يتبع الامام مالك لا تجد تأثير للفارسية عندهم يمكن بربرية ولا - 00:28:20
عندكم وش عندكم ها؟ ها لا ما لا تدخل ما ذكرنا. ما ذكرت هذا لكن لابد ان يكون للغة السائدة اللي هل لها اثر ما قلنا تغير الاركان من اجلهم او التصرف في العبادات من - 00:28:51
من جرائهم لكن تأثير الفارسية في اهل المشرق كبير يعني ما عندنا احد منهم نعم يعني يندر ان ينقل عن هذا نعم؟ هل تعلم ان لابن عبد البر كتاب اسمه الانتقاء - 00:29:14
في تراجم الائمة الفقهاء الثلاثة ما ما ذكر احمد منهم على انه محدث موب فقيه نعم ايه جرى على هذا نعم قال ابن المنذر لا يجزيه لانه خلاف ما عليه جماعات المسلمين. وخلاف ما علم النبي - 00:29:44
صلى الله عليه وسلم امته ولا نعلم احدا وافقه على ما قال. والله اعلم الحاضية والعشرون واتفقت الامة على وجوب النية عند تكبيرة الاحرام الا شيئا روي عن بعض اصحابنا - 00:30:18
يأتي الكلام عليه في اية الطهارة لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى النية شرط لصحة الصلاة وشرط لصحة غيرها من العبادات لا عمل الا بنية كما في بعض الالفاظ - 00:30:41
نعم وحقيقتها قصد التقرب الى الامر بفعل ما امر به على الوجه المطلوب منه قال ابن العربي مجرد القصد مع الاستحضار كافي ولا يحتاج الى نطق اللهم اني نويت ان افعل كذا ان اصلي - 00:31:06
اربع ركعات وفرض الظهر خلف خلف الامام وخلف كذا كل هذا ما ما جاء عن الله ولا عن رسوله ولا عن احد من اصحابه الله جل وعلا يقول اتعلمون الناس بدينكم - 00:31:30
الله يعلم ها تعلمون الله بدينكم. نعم. تعلمون الله بدينكم لا الله يعلم ما يحتاج الى ان تذكر ومشروعية لا مو بالمذاهب الارض مهوب كلهم ما عندهم بعضهم يرى التلفظ بها بقلبه - 00:31:46
يعني ما يكفي مجرد الذهاب الى موضع الوضوء او الذهاب الى موضع الصلاة والمثول بين يدي الله وفعل الصلاة اما الجهر بها عند الشافعية معروف ايه الرسول عمر بن الخطاب ذكره على المنبر - 00:32:19
ولو رواه عنه الا علقمة ابن وقاص الليثي نعام ورواه عنه محمد ابن ابراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الانصاري وان يحيى انتشر رواه هنا اكثر من سبع مئة شخص - 00:32:54
فاذا ثبت الخبر برواية ثقة لا نبحث عن غيره خلاص تلقته الامة بالقبول وخرجه الائمة في تصانيفهم نعم قال ابن العربي والاصل في كل نية ان يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها او قبل ذلك بشرط - 00:33:11
وبها فان تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها كما لا يعتد بالنية اذا وقعت بعد التلبس بالفعل. وقد رخص في تقديمها في الصوم - 00:33:40
لعظم الحرج في شرط استصحابها استصحاب النية بان لا ينوي قطعها اما استصحاب ذكرها فليس بشرط يعني لو ان هو او اتى الى الميظأة شرع في الوضوء ثم غفل عن ذلك او كبر للصلاة ثم - 00:34:02
ثم غفل عنها ما يضره استصحاب الذكر لا يشترط انما استصحاب الحكم بالا ينوي قطعها قبل ان تتم الطهارة او قبل ان تتم الصلاة نعم. وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها باوله. قال ابن - 00:34:26
عربي وقال لنا وقال لنا ابو الحسن القروي بثغر عسقلان سمعت امام الحرمين قول يحظر الانسان عند عند التلبس بالصلاة النية ويجرد النظر في الصانع وحدوث والنبوات حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. هذا الكلام لا اصل له - 00:34:54
لا اصل له يحضر الانسان عند التلبس بالصلاة النية ويجرد النظر في الصانع بالله جل وعلا وحدوث العالم يعتقد ذلك ويكبر للصلاة والنبوات حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. يتدرج - 00:35:25
لان عندهم النظر مؤثر في العبادات كلها واول ما يكلف به المكلف النظر او القصد الى النظر بعضهم يقول اول ما يلزم المكلف الشك لازم يشد ثم يأتي على يقين - 00:35:53
هذا كله ليس بصحيح فنعم حتى ينتهي نظره الى نية الصلاة. قال ولا يحتاج ذلك الى زمان طويل. وانما يكون ذلك في اوحى لحظة اقل لحظة يمكن يعيد الشريط بسرعة - 00:36:13
كل هذا يأتي به بسرعة يعني مثل ما يراه النائم في الرؤية يمكن يسرد احداث العالم كلها بلحظة في النوم وهذا مثله نقول هذا لا يلزم اصلا نعم لان تعليم الجمل يفتقر الى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة ومن تمام النية - 00:36:39
ان تكون مستصحبة في الصلاة مستصحبة على الصلاة كلها الا ان ذلك لما كان امرا يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في اثنائها. وهذا الفرق بين اصحاب الحكم واستصحاب الذكر - 00:37:18
استصحب الحكم بالا ينوي قطعه لكن الذكر لا لا مانع ان تعزب النية عن ذكره ويغفل عن ذلك وفكر في امور اخرى واجره على صلاتي بقدر حضور نيته وقلبه نعم - 00:37:41
سمعت شيخنا ابا بكر الفهري بالمسجد الاقصى يقول قال محمد بن سحنون رأيت ابي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها. فقلت له ما هذا؟ فقال عزبت نيتي في لاثنائها فلاجل ذلك اعدتها. هذا اول مدخل الوسواس - 00:38:06
وكل من وسوس يمر بهذا عزبت نيته هذا ما ينتهي ابدا لانه اذا كبرت بتعزب نيته وثالثة ورابعة مثل ما يفعلون في نية الوضوء ونية الصلاة وهل انا غسلت او ما غسلت او سويت او ما فعلت - 00:38:34
كل هذا من الوسواس نعم قلت فهذه جملة من احكام الصلاة وسائر احكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا بحول الله تعالى فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة الى الاوقات - 00:38:58
وبعض صلاة الخوف في هذه السورة ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء والاوقات في هود وسبحان والروم. وصلاة الليل في المزمل وسجود التلاوة في الاعراف الشكر في صاد كل في موضعه ان شاء الله تعالى - 00:39:22
ما له اهتمام ان ذكر شيئا فقليل ونادر وينقله عن غيره والا ليست له يد في الحديث. اصلا يذكر موضوعات ولا يعرف يرتب كتب الحديث يقدم ابن ماجة على البخاري يعني لو قدم مسلم على البخاري قلنا هذا رأي المغاربة - 00:39:51
لكن يقدم الحكيم الترمذي مع انه مظنة الموضوعات والظعيفة ويقدمه وينقل عنه بل قد يقتصر عليه والحديث موجود في الامهات لا لا بضاعته في الحديث كملوا شوف انت اللي تبي الوقت - 00:40:23
ولا الشباب يسهرون ما عندهم مشكلة الثانية والعشرون قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم اعطيناهم والرزق عند اهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان او حراما. خلافا للمعتزلة في - 00:40:52
ان الحرام ليس برزق لانه لا يصح تملكه. وان الله لا يرزق الحرام وانما ما يرزق الحلال والرزق لا يكون الا بمعنى الملك. قالوا فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا الا ما اطعمه اللصوص. الى ان بلغ وقوي وصار ثم لم يزل يتلصص - 00:41:16
ويأكل ما تلصص الى ان مات فان الله لم يرزقه شيئا اذ لم يمد اذ لم يملك انه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا فاسد قول فاسد ما عندك - 00:41:46
شو فيها قوة هي الطبعة الاولى هي الطبعات الاصلية ما في نعم والاشارة الى القول نعم وهذا فاسد والدليل عليه ان الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب الا يكون الطفل مرزوقا - 00:42:08
لأنه لا يملك والحيوان لا يكون ممزوقا لانه لا يملك نعم ولا البهائم التي ترتع في الصحراء ولا السخال من البهائم. لان لبن امهاتها ملك لصاحبها دون الثقل ولما اجتمعت الامة على ان الطفل والسخال والبهائم مرزوقون. وان الله - 00:42:54
الا يرزقهم لرزقكم كما يرزق الطير في الحديث الصحيح كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا شو؟ نحن نرزقكم واياكم. وفي الاخرى نحن نرزقهم. وما من دابة في الارض. الا على الله رزقها - 00:43:23
نعم وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين. علم ان الرزق هو الغذاء. ولان الامة على ان العبيد والاماء مرزوقون. وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين فعلم ان الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على انه لا رازق سواه. قوله الحق - 00:43:52
قل هل من خالق يرزقكم من السماء؟ قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض وقال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال وما من دابة في الارظ - 00:44:25
الا على الله رزقها وهذا قاطع. فالله تعالى رازق حقيقة. وابن ادم رازق كنت جوزا لانه يملك ملكا منتزعا كما المعتزلة في هذا اه ناشئ من مذهبهم او اصلهم العام - 00:44:45
في اثبات خالق مع الله جل وعلا فالانسان يخلق فعله فاثبتوا مع الله خالق ولهذا سموا مجوس هذه الامة لانهم اثبتوا خالقين نعم لانه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها - 00:45:12
الا ان الشيء اذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما. وما كان منه غير دون له في تناوله فهو حرام حكما. وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض بعض - 00:45:41
من قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور فقال ذكر المغفرة يشير الى ان الرزق قد يكون فيه حرام الثالثة والعشرون هم بفئة الخالق مع الله - 00:46:01
هنا خلق الافعال هو مذهب اهل السنة الله خلقكم وما تعملون نعم لكن يختلفون عن الجبرية بان الافعال لهم دخل فيها. واعطوا من القدرة والمشيئة ما يعينهم على فعل هذه - 00:46:34
الافعال والخالق هو الله جل وعلا نعم ها ايه لا الجهمية اقرب الى جبرية نعم. الثالثة والعشرون قوله تعالى ومما رزقناهم الرزق مصدر رزق يرزق هذا المصدر والرزق اسم مصدر - 00:46:57
نعم. يرزق رزقا ورزقا. فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاثم. من مصدر نعم. وجمعه ارزاق والرزق العطاء الرزق. احسنت والرزق العطاء. يعني آآ ما ما يأخذه من يزاول الاعمال الشرعية التي في اصلها عبادة يثاب عليها - 00:47:32
مثل الاذان والامامة غيرها من القضاء والتعليم يقول ما يأخذ اجرة يأخذ رزق من بيت المال نعم والرازقية ثياب كتان بيض. وارتزق الجند اخذوا ارزاقهم اي نعم وللزيادة من اللسان - 00:48:06
بيض نعم ستة نعم. والرزقة المرة الواحدة هكذا قال اهل اللغة. وقال ابن السكيت الرزق شنوءة الشكر. وهو قوله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي شكركم التكذيب ويقول رزقني اي شكرني - 00:48:53
الرابعة والعشرون قوله تعالى ينفقون. ينفقون يخرجون والانفاق اخراج الماء من اليد ومنه نفق البيع اي خرج من يد البائع الى المشتري ونفقة الدابة روحها ومنه النافقة لجحر اليروع الذي يخرج منه اذا اخذ اذا - 00:49:26
ما اخذ من جهة اخرى ومنه المنافق لانه يخرج من الايمان او يخرج الايمان من ونيفق السراويل معروفة وهو مخرج الرجل منها ونفق الزاد اذا فني وانفقه صاحبه وانفق القوم فني زادهم ومنه قوله تعالى اذا لامسكتم خشية الانفاق - 00:49:56
الخامسة والعشرون واختلف العلماء في المراد بالنفقة ها هنا فقيل الزكاة المفروضة عن ابن عباس لمقارنتها الصلاة وقيل نفقة الرجل على اهله روي عن ابن مسعود ان ذلك افضل النفقة. روى مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:30
دينار انفقته في سبيل الله ودينارا انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك. انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي نفسه على اهلك وروي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي افضل - 00:51:00
دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في في سبيل الله عز وجل في مقابل هذا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوته يمون نعم - 00:51:30
ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على اصحابه في في سبيل الله قال ابو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال ابو قلابة واي رجل اعظم اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار - 00:51:56
يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع. روي عن ضحاك نظرا الى ان الزكاة لا تأتي الا بلفظها المختص بها وهي الزكاة. فاذا بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع. فاذا جاءت بلفظ الانفاق لم تكن الا - 00:52:22
تطوع قال الظحاك كانت النفقة قربانا يتقربون بها الى الله عز وجل الى الله جل وعز على قدر جدتهم حتى نزلت فرائضهم عندك اربعة على قدر على قدر جدتهم. هذا هو الظاهر - 00:52:52
لكن يقول على قدر جهدهم وقال هذا هو الموافق لخبر الطبري هذا هو الاظهر والاوضح في الباب نعم نعم حتى نزلت الفرائض حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل انه الحقوق الواجبة العارظة في الاموال ما عدا الزكاة - 00:53:19
لان الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرظا. ولما عدل عن لفظها كان فرظا سواها وقيل هو عام وهو الصحيح. لانه خرج مخرج المدح في الانفاق مما مما رزقوا. وذلك لا يكون الا من الحلال. اي يؤتون ما الزمهم الشر - 00:53:59
من زكاة وغيرها مما يعن في بعض الاحوال مع ما ندبهم اليه النص وغيرهم وغيرها مما نص في بعض الاحوال مع ما نذهبهم اليها مما نص في ميم مما يعنه - 00:54:28
وفي اموالهم حق للسائل والبحر وفي الاية الاخرى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قالوا الاية الاولى تشمل الفرض والتطوع والاية الثانية خاصة بالفرظ لانه حق معلوم مقدر من الشرع - 00:54:57
اما الاولى ما فيها معلوم وجاء في الحديث ان في المال لحقا سوى الزكاة وجاء في حديث اخر ليس في المال حق سوى الزكاة يعني الحق يشمل انه في المال حق سوى الزكاة يشمل التطوع ويشمل النذر ويشمل اشياء ثانية - 00:55:27
مما هو غير الزكاة المفروضة وليس في بناء الحق سوى الزكاة يعني مما افترض الله على عباده نعم وقيل الايمان بالغيب حظ القلب واقام الصلاة حظ البدن ومما رزقناهم ينفقون حظ المال وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى - 00:55:53
مما رزقناهم ينفقون. اي مما علمناهم يعلمون. حكاه ابو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري لا شك ان التعليم يقول زكاة العلم هو زكاة العلم قال بعض المحدثين يا اهل الحديث - 00:56:24
ادوا زكاة علمكم وعلموا من كل من كل مائتي حديث خمسة احاديث يعني بقدر الزكاة من المال والله المستعان اوعى تب اللهم صلي وسلم على عبدك - 00:56:48