اعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:01
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال الحادية عشرة في شرائط الامام وهي احد عشر - 00:02:10
الاول ان يكون من صمئيم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش وقد اختلف في هذا الثاني ان يكون ممن يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج الى غيره في الاستفتاء في الحوادث وهذا متفق عليه - 00:02:33
الثالث ان يكون ذا خبرة ورأي حصيف بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الامة والانتقام من الظالم والاخذ للمظلوم الرابع ان يكون ممن لا تلحقه رقة في اقامة الحدود. ولا فزع من ضرب الرقاب ولا - 00:03:04
الانصار والدليل على هذا كله اجماع الصحابة رضي الله عنهم لانه لا خلاف بينهم انه لا لابد من ان يكون ذلك كله مجتمعا فيه ولانه هو الذي يولي القضاة والحكام. وله ان يباشر الفصل والحكم. ويتفحص امور - 00:03:34
صفائه وقضاته ولن يصلح لذلك كله الا من كان عالما بذلك كله قيما به والله اعلم الخامس ان يكون حرا ولا خفاء حرية الامام واسلامه وهو السادس السابع ان يكون ذكرا سليم الاعضاء وهو الثامن. واجمعوا على ان المرأة لا يجوز - 00:04:03
ان تكون امام وان اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه التاسع والعاشر ان يكون بالغا عاقلا ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر ان يكون لانه لا خلاف بين الامة انه لا يجوز ان تعقد الامامة لفاسق - 00:04:39
ويجب ان يكون من افضلهم في العلم. لقوله عليه السلام ائمتكم شفعاؤكم فانظروا لمن تستشفعون وفي التنزيل في وصف طالوت ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فبدأ في العلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الاعضاء - 00:05:10
وقوله اصطفاه معناه اختاره. وهذا يدل على شرط النسب وليس من شرطه ان يكون معصوما من الزلل والخطأ ولا عالما بالغيب ولا افرس الامة ولا اشجعهم ولا ان يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش - 00:05:42
فان الاجماع قد انعقد على امامة ابي بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم الثانية كالمجمع عليها لكنها في حال الاختيار اما في حال الغلبة من تغلب على الناس بسيفه - 00:06:08
واستقر له الامر والعن له الناس لا يجوز الخروج عليه الشرط الاول يكون من صميم قريش الحديث الثابت الائمة من قريش له طرق كثيرة اشرنا الى ان ابن حجر جمعها في كتاب سماه - 00:06:49
لزة العيش في طرق حديثة ائمة من قريش ولا منازع في ذلك عند من يقول قائل نرى الخلفاء والامراء والولاة في اقطار المسلمين في كثير منها ليسوا من قريش في حال الغلبة - 00:07:17
استقر له الامر لكن اذا غلب واستقر له الامر واراد ان يستخلف هل يجوز ان يستخرج من غير قريش الاصل تبعوا الاغصان يتسلسل في قبيلة وفي اسرة او في شيء من هذا - 00:07:48
واستقر لهم الامر والعن لهم الناس وولى الاول والثاني وهكذا مسألة درء المفاسد الكبرى بمنازعة ولاة الامور عظيم جدا واراقة الدماء شأنه عظيم بالنسبة للاسلام وفي معتقد اهل السنة والجماعة - 00:08:15
قلنا ان لو تغلب ولو عبد حبشي يجب السمع والطاعة الهوى كما جاء في الحديث الثاني ان يكون من يصلح من ان يكون قاضيا يعني شروط القضاء من العلم الرأي - 00:08:50
والحكمة يجب ان تتوافر في من يولى على الناس لانه يلي تدبير الامور الناس تدبيرهم لا تكون الا بذلك لكن مثل ما قلنا في السابق نقول في مثل هذا يكون لنا خبرة ورأي حصيد - 00:09:20
في امر الحرب الحرب الجهاد في سبيل الله لابد ان يقوم قائم الى قيام الساعة فاذا كان من يتولى امر المسلمين لا خبرة له بذلك كيف يدبر هذه الشعيرة ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله - 00:09:52
لا يصلح لا يعرف هذه الامور فكيف يصلح ان يدبر الامور ما دون الجهاد كل هذه الشروط التي ذكرها كلها كما ذكرنا في حال الاختيار في حال الاختيار لان الغلبة - 00:10:18
من طرق الولاية والاستخلاف ان يكون حرا لان العبد في نفسه كيف يصرف غيره ذكرا ان يفلح قوم ولو امرهم امرأة في البخاري اختلفوا جواز كونها قاضية عند الحنفية معروف ان الحنفية - 00:10:46
يجوز ان ان يتولى القضاء امرأة لكن الولاية العامة بالغا عاقلا اذا لم يكن بالغ ولا عاقل مكلف هذا ليس بمكلف ولا يبعد عن يرتكب ما يخل في وظيفته اقامة العدل بين الناس - 00:11:25
كن عدلا ان الفاسق لا يؤمن من الحيث الظلم عدم اقامة العدل الذي هو من اهم مهامه ائمتكم شفعاؤكم انظروا بمن تستشفعون هذا الحديث ما له؟ ما له وجود في الكتب - 00:12:05
له في معناه ما يدل عليه لكن ايضا ضعيف سلامة الاعضاء لا شك ان من نقصت اعضاؤه اللهم حل نقص والامامة منصب لا تليق ممن اشتمل وضعه على نقص قال وليس من شرطه ان ان يكون معصوما من الزلل - 00:12:38
كما تقول الشيعة الامامية ولا عالم بالغيب ولا افرس الامة ولا اشياءهم ولا افضالهم لان امامة المفضول عند اهل السنة والجماعة جائزة مع وجود الفاضل وهي الثانية عشرة الثانية عشرة - 00:13:37
يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة والا يستقيم امر الامة وذلك ان الامام انما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق واقامة الحدود وجباية الاموال لبيت المال وقسمتها على اهلها - 00:14:12
فاذا خيف باقامة الافضل الهرج والفساد وتعطيل الامور التي لاجلها ينصب الامام. كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل الى المفضول. ويدل على ذلك ايضا علم عمر وسائر وسائر - 00:14:41
طائر الامة وقت الشورى بان الستة فيهم فاضل ومفضول. وقد اجاز العقد لكل واحد منهم اذا ادى المصلحة الى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير انكار احد عليه والله اعلم - 00:15:04
الثالثة عشرة الامام اذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد وقال الجمهور انه تنفسخ امامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. لانه قد ثبت فان الامام انما يقام لاقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ اموال الايتام - 00:15:29
مجانين والنظر والنظر في امورهم. الى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الامور والنهوض بها هلا وجوزنا ان يكون فاسقا لادى الى ادى الى ابطال ما اقيم لاجله - 00:15:57
الا ترى في الابتداء انما لم يجز ان يعقد للفاسق لاجل انه يؤدي الى ابطال ما اقيم له وكذلك هذا مثله وقال اخرون لا ينخلع الا بالكفر او بترك اقامة الصلاة او الترك الى دعائها - 00:16:25
او شيء من الشريعة لقوله عليه السلام في حديث عبادة والا ننازع الامر اهله. قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي حديث عوف بن مالك لا ما اقاموا فيكم الصلاة. الحديث اخرجهما مسلم - 00:16:50
وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون قنوات تنكرون. فمن كره فقد برئ. ومن انكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا - 00:17:21
اي من كره بقلبه وانكر بقلبه. اخرجه مسلم ايضا الرابعة عشرة ويجب عليه ان يخلع نفسه. اذا وجد جعل الغاية السمع والطاعة هذين الامرين الكفر البواح الذي عليه برهان من الله جل وعلا ولا يختلف فيه - 00:17:51
واقامة الصلاة وصلاة هم في انفسهم اجعلوا ما دون ذلك لا يوجب الخروج ولو كان من اكبر الكبائر ولو كان من اكبر الكبائر اه القضايا المنوطة بهذين الامرين تجعل ما دونهما من باب المفهوم - 00:18:26
مما يجب الصبر عليه ودلت الادلة الكثيرة على انه يصبر على الامام وان جار وان ظلم وان اخذ المال وان ظرب انجلد على كل حال قد يقول قائل ان في كثير من اقطار المسلمين - 00:18:55
الفسق ظاهر والحدود تقام امور الناس ماشية ولا يلزم ان تقوم بالامام نفسه بنوابه بكذا وكذا والامور بعضها يدعم بعضا ولكن على على الرعية الصبر والاحتساب والسعي في الاصلاح بقدر الامكان ونصح الراعي - 00:19:19
تشهير ومن غير ما يثير الخلاف والاختلاف بين الناس الاصلاح مطلوب من كل احد مطلوب من كل احد كل على حسب قدرته واستطاعته الله المستعان الرابعة عشرة ويجب عليه ان يخلع نفسه اذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الامامة - 00:19:53
فاما اذا لم يجد نقصا فهل له ان يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه فمنهم من قال ليس له ان يفعل ذلك وان فعل لم تنخلع امامته ومنهم من قال له ان يفعل ذلك - 00:20:29
والدليل على ان الامام اذا عزل نفسه انعزل قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه اقيلوني قيلوني وقول الصحابة لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا - 00:20:51
فلا نرضاك ولو لم يكن له ان يفعل ذلك لانكرت الصحابة ذلك عليه. ولقالت له ليس لك ان يا هذا وليس لك ان تفعله فلما اقرته الصحابة على ذلك علم ان للامام ان يفعل ذلك - 00:21:21
ولان الامام ناظر للغيب فيجب ان يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل اذا عزل نفسه وان الامام هو وكيل الامة ونائب عنها ولم ولما اتفق على ان الوكيل يعلم ولما اتفق على ان الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له ان يعزل نفسه - 00:21:45
الامام يجب ان يكون مثله. والله اعلم الخامسة عشرة اذا انعقدت الامام ناظر للغير ما ينظر الرهيب الخامسة عشرة اذا انعقدت الامامة باتفاق اهل الحل والعقد او بواحد على ما تقدم - 00:22:21
على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة. واقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر لان لا - 00:23:28
كلمة المسلمين واذا بويع لخليفتين فالخليفة الاول وقتل الاخر واختلف في قتله هل هو محسوس او معنى؟ فيكون عزله قتله وموته. والاول اظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما - 00:23:50
رواه ابو سعيد الخدري واخرجه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه يقول ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع - 00:24:21
ان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر رواه مسلم ايضا. ومن حديث عربجة فاضربوه بالسيف كائنا من كان وهذا ادل دليل على منع اقامة امامين ولان ذلك يؤدي الى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم - 00:24:45
لكن اذا تباعدت الاقطار وتباينت كالاندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى من اراد ان ينظر في مصداقية هذا الكلام الذي تقدم ينظر ما حدث في ما حولنا - 00:25:16
من الشقاق والنزاع والقتل والتشريد جميع انواع الفتن والشرور امثلتها قائمة في من حولنا ممن نازعوا ونولي عليهم ولو وجدت الملاحظات ووجدت المخالفات لو وجد الكفر ولم توجد القدرة على الازالة - 00:25:43
الصبر وجود انواع من الكفر ليس منها لا ما صلوا الثاني من كفر البؤح حتى لو وجد كفر بواح ولا توجد قدرة وحصل الجزم اليقيني لان المفسدة ظاهرة ولا يستطيع الناس - 00:26:13
تغيير مثل هذه الامور الصبر نعم السادسة عشرة لو خرج انفاق الكلمة اتفاق الكلمة واتحاد الكلمة لا يعدله شيء الشقاق شر مستطيل والنزاع ضرره لا يحتاج الى استدلال مع وجود الامثلة القائمة خلال العصور وخلال الدهور السابقة الى وقتنا هذا - 00:26:46
نعم لو خرج خارجي على امام معروف العدالة وجب على الناس جهاده وان فان كان الامام فاسقة والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس ان يسرعوا الى نصرة الخارج حتى يتبين امره فيما يظهر من العدل - 00:27:28
او تتفق كلمة الجماعة على خلع الاول وذلك ان كل من طلب مثل هذا الامر اظهر من نفسه الصلاح حتى اذا تمكن رجع الى عادة من خلاف ما اظهر السابعة عشرة فاما - 00:27:57
الفساد والشرور قديم حتى في عصر القرون المفضلة ومع ذلك العلماء والائمة خيار الامة ما خرجوا على ائمتهم والا من قرأ في تاريخ الدولة الاموية والعباسية غيرها من الدول دول الاطراف - 00:28:21
يسبق يقرأ في اشياء يقول كيف يحصل هذا في عهد ما لك الشافعي واحمد فلان وسفيان لان النار حفت بالشهوات الناس زين له حب الشهوات ولكن من بعض اراقة دم مسلم - 00:28:51
ليس امرها بالسهل من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة الجنة هذه الامور ينبغي ان يحسب لها الف حساب هؤلاء الذين خرجوا في دولهم على على ولاتهم هل هل نظروا في العواقب - 00:29:23
التي وصلت اليها الامور في في في اخر الامر ما فعلوا ذلك الله المستعان سم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:29:49
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة اللهم صلي وسلم ذكرى السيوطي في تاريخ الخلفاء ان من ولي الامر بعد عمر بن عبدالعزيز - 00:30:38
سارة بسيرته ستة اشهر على العدل والانصاف واقامة الدين ونصره واعزازه جاءه اربعون شخصا ممن يدعي العلم فشهدوا له ان الامام امام المسلمين في الجنة مهما عمل من الجرائم ومهما عمل من من من المنكرات - 00:32:26
تتخلى عن كثير ممن كان عمر بن عبد العزيز يفعله وساءت احوال الناس وباء بهذا الاسم العظيم مما يدل على اهمية البطانة بطامة صالحة تعين الحاكم على ما يريده من خير وتكفه عما - 00:33:06
قد يؤدي الى اجتهاده بخلاف بطانة السوء الله المستعان. نعم السابعة عشرة واما اقامة امامين او ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز اجماعا لما ذكرنا قال الامام ابو المعالي - 00:33:32
ذهب اصحابنا الى منع عقد الامامة لشخصين في طرفي العالم ثم قالوا لو اتفق عقد الامامة هو الجويني من ائمة الاشاعرة والشافعية نعم ثم قالوا لو اتفق عقد الامامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين - 00:34:00
امرأة واحدة من زوجين من غير ان يشعر احدهما بعقد الاخر قال والذي عندي فيه ان ان عقد الامامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الاجماع عليه - 00:34:35
فاما اذا بعد المدى وتخلل بين الامامين شسوع النوى. فللاحتمال في ذلك قال وهو خارج عن القواطع وكان الاستاذ ابو اسحاق الخارج عن الاجماع ولا شك ان الوضع في السابق - 00:35:00
مما يحتاج فيه الى الى وقت طويل لبلوغ الخبر الى القطر الثاني البعيد يتم اشهر ما وصل الخبر ما وصل الخبر من الاندلس الى الشرق حدثنا بعض كبار السن يقول كنا - 00:35:28
الشماسية نقرأ القرآن في المسجد بعض العصر جاءنا خبر انه عيد ها هذا وقت قريب ومسافة قريبة فكيف بما بعد لكن تغيرت الاحوال تقاربت البلدان المسافات في الوسائل وفي وسائل الاتصال - 00:35:59
ومع ذلك الحكم لاهل الحل والعقد واهل العلم نعم وكان الاستاذ ابو اسحاق يجوز ذلك في الاسرائيلي يجوز ذلك في اقليمين متباعدين غاية التباعد لان لا تتعطل حقوق الناس واحكامهم - 00:36:35
وذهبت الكرامية الى جواز نصب امامين من غير تفصيل ويلزمهم اجازة ذلك في بلد واحد وصاروا الى ان عليا ومعاوية كانا امامين قالوا واذا كانا اثنين في بلدين او ناحيتين كان كل واحد منهما - 00:37:09
اقوم بما في يديه وما اقوم بما في يديه واضبط لما يليه ولانه لما جاز بعثه نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك الى ابطال النبوة كانت الامامة اولى. ولا يؤدي ذلك الى ابطال الامامة - 00:37:37
والجواب ان ذلك جائز لولا منع الشرع منه لقوله فاقتلوا الاخر منهما ولان الامة عليه واما معاوية فلم يدع الامامة لنفسه. وانما وانما دعا ولاية الشام بتولية من قبله من الائمة - 00:38:05
ومما يدل على هذا اجماع الامة في عصرهما على ان الامام احدهما ولا قال احدهما اني امام ومخالفي امام فان قالوا العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه. قلنا اقوى السمع - 00:38:32
والاجماع وقد وجد على المنع على كل حال هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين اهل العلم ثم اتفقوا على ذلك الخلاف فيها فرع من قيل فيه في المسائل التي اتفق عليها - 00:38:58
شباب حصول الشر جرب اكثر من ايمان في اكثر من بلد مع التباين والتباعد منذ ان مئات السنين والام على هذا الاندلس مستقلة والمشرق مستقل العراق له امامته والشام له من تتولاه - 00:39:27
وهكذا مع التباعد التباين وامكان اقامة العدل والانصاف من كل واحد منهم انا ما جرت عليه الامة والا لو قيل بامام واحد لجميع اقطار المسلمين لا شك انه الكلمة يصير موجود - 00:39:56
الاتحاد الحكم يكون موجود ولا يوجد اختلاف في الاحكام ولا خلاف في آآ الفهوم والنظرات لكن مع ذلك ثم جرت على هذا من من عهد السلف الى يومنا هذا يعني من فتحت الاندلس - 00:40:19
واستقلت عن المشرق علاقة الامويين بالاندلس بين العباسيين في العراق ولا يخضع احدهم لاحد. وهكذا كان الامر استقر على هذا اللهم صلي وسلم اللهم تب علينا السلام ورحمة الله هلا مرحب الله يحييك - 00:40:40
التفريغ
اعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:01
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال الحادية عشرة في شرائط الامام وهي احد عشر - 00:02:10
الاول ان يكون من صمئيم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش وقد اختلف في هذا الثاني ان يكون ممن يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج الى غيره في الاستفتاء في الحوادث وهذا متفق عليه - 00:02:33
الثالث ان يكون ذا خبرة ورأي حصيف بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الامة والانتقام من الظالم والاخذ للمظلوم الرابع ان يكون ممن لا تلحقه رقة في اقامة الحدود. ولا فزع من ضرب الرقاب ولا - 00:03:04
الانصار والدليل على هذا كله اجماع الصحابة رضي الله عنهم لانه لا خلاف بينهم انه لا لابد من ان يكون ذلك كله مجتمعا فيه ولانه هو الذي يولي القضاة والحكام. وله ان يباشر الفصل والحكم. ويتفحص امور - 00:03:34
صفائه وقضاته ولن يصلح لذلك كله الا من كان عالما بذلك كله قيما به والله اعلم الخامس ان يكون حرا ولا خفاء حرية الامام واسلامه وهو السادس السابع ان يكون ذكرا سليم الاعضاء وهو الثامن. واجمعوا على ان المرأة لا يجوز - 00:04:03
ان تكون امام وان اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه التاسع والعاشر ان يكون بالغا عاقلا ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر ان يكون لانه لا خلاف بين الامة انه لا يجوز ان تعقد الامامة لفاسق - 00:04:39
ويجب ان يكون من افضلهم في العلم. لقوله عليه السلام ائمتكم شفعاؤكم فانظروا لمن تستشفعون وفي التنزيل في وصف طالوت ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فبدأ في العلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الاعضاء - 00:05:10
وقوله اصطفاه معناه اختاره. وهذا يدل على شرط النسب وليس من شرطه ان يكون معصوما من الزلل والخطأ ولا عالما بالغيب ولا افرس الامة ولا اشجعهم ولا ان يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش - 00:05:42
فان الاجماع قد انعقد على امامة ابي بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم الثانية كالمجمع عليها لكنها في حال الاختيار اما في حال الغلبة من تغلب على الناس بسيفه - 00:06:08
واستقر له الامر والعن له الناس لا يجوز الخروج عليه الشرط الاول يكون من صميم قريش الحديث الثابت الائمة من قريش له طرق كثيرة اشرنا الى ان ابن حجر جمعها في كتاب سماه - 00:06:49
لزة العيش في طرق حديثة ائمة من قريش ولا منازع في ذلك عند من يقول قائل نرى الخلفاء والامراء والولاة في اقطار المسلمين في كثير منها ليسوا من قريش في حال الغلبة - 00:07:17
استقر له الامر لكن اذا غلب واستقر له الامر واراد ان يستخلف هل يجوز ان يستخرج من غير قريش الاصل تبعوا الاغصان يتسلسل في قبيلة وفي اسرة او في شيء من هذا - 00:07:48
واستقر لهم الامر والعن لهم الناس وولى الاول والثاني وهكذا مسألة درء المفاسد الكبرى بمنازعة ولاة الامور عظيم جدا واراقة الدماء شأنه عظيم بالنسبة للاسلام وفي معتقد اهل السنة والجماعة - 00:08:15
قلنا ان لو تغلب ولو عبد حبشي يجب السمع والطاعة الهوى كما جاء في الحديث الثاني ان يكون من يصلح من ان يكون قاضيا يعني شروط القضاء من العلم الرأي - 00:08:50
والحكمة يجب ان تتوافر في من يولى على الناس لانه يلي تدبير الامور الناس تدبيرهم لا تكون الا بذلك لكن مثل ما قلنا في السابق نقول في مثل هذا يكون لنا خبرة ورأي حصيد - 00:09:20
في امر الحرب الحرب الجهاد في سبيل الله لابد ان يقوم قائم الى قيام الساعة فاذا كان من يتولى امر المسلمين لا خبرة له بذلك كيف يدبر هذه الشعيرة ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله - 00:09:52
لا يصلح لا يعرف هذه الامور فكيف يصلح ان يدبر الامور ما دون الجهاد كل هذه الشروط التي ذكرها كلها كما ذكرنا في حال الاختيار في حال الاختيار لان الغلبة - 00:10:18
من طرق الولاية والاستخلاف ان يكون حرا لان العبد في نفسه كيف يصرف غيره ذكرا ان يفلح قوم ولو امرهم امرأة في البخاري اختلفوا جواز كونها قاضية عند الحنفية معروف ان الحنفية - 00:10:46
يجوز ان ان يتولى القضاء امرأة لكن الولاية العامة بالغا عاقلا اذا لم يكن بالغ ولا عاقل مكلف هذا ليس بمكلف ولا يبعد عن يرتكب ما يخل في وظيفته اقامة العدل بين الناس - 00:11:25
كن عدلا ان الفاسق لا يؤمن من الحيث الظلم عدم اقامة العدل الذي هو من اهم مهامه ائمتكم شفعاؤكم انظروا بمن تستشفعون هذا الحديث ما له؟ ما له وجود في الكتب - 00:12:05
له في معناه ما يدل عليه لكن ايضا ضعيف سلامة الاعضاء لا شك ان من نقصت اعضاؤه اللهم حل نقص والامامة منصب لا تليق ممن اشتمل وضعه على نقص قال وليس من شرطه ان ان يكون معصوما من الزلل - 00:12:38
كما تقول الشيعة الامامية ولا عالم بالغيب ولا افرس الامة ولا اشياءهم ولا افضالهم لان امامة المفضول عند اهل السنة والجماعة جائزة مع وجود الفاضل وهي الثانية عشرة الثانية عشرة - 00:13:37
يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة والا يستقيم امر الامة وذلك ان الامام انما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق واقامة الحدود وجباية الاموال لبيت المال وقسمتها على اهلها - 00:14:12
فاذا خيف باقامة الافضل الهرج والفساد وتعطيل الامور التي لاجلها ينصب الامام. كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل الى المفضول. ويدل على ذلك ايضا علم عمر وسائر وسائر - 00:14:41
طائر الامة وقت الشورى بان الستة فيهم فاضل ومفضول. وقد اجاز العقد لكل واحد منهم اذا ادى المصلحة الى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير انكار احد عليه والله اعلم - 00:15:04
الثالثة عشرة الامام اذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد وقال الجمهور انه تنفسخ امامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. لانه قد ثبت فان الامام انما يقام لاقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ اموال الايتام - 00:15:29
مجانين والنظر والنظر في امورهم. الى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الامور والنهوض بها هلا وجوزنا ان يكون فاسقا لادى الى ادى الى ابطال ما اقيم لاجله - 00:15:57
الا ترى في الابتداء انما لم يجز ان يعقد للفاسق لاجل انه يؤدي الى ابطال ما اقيم له وكذلك هذا مثله وقال اخرون لا ينخلع الا بالكفر او بترك اقامة الصلاة او الترك الى دعائها - 00:16:25
او شيء من الشريعة لقوله عليه السلام في حديث عبادة والا ننازع الامر اهله. قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي حديث عوف بن مالك لا ما اقاموا فيكم الصلاة. الحديث اخرجهما مسلم - 00:16:50
وعن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون قنوات تنكرون. فمن كره فقد برئ. ومن انكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا - 00:17:21
اي من كره بقلبه وانكر بقلبه. اخرجه مسلم ايضا الرابعة عشرة ويجب عليه ان يخلع نفسه. اذا وجد جعل الغاية السمع والطاعة هذين الامرين الكفر البواح الذي عليه برهان من الله جل وعلا ولا يختلف فيه - 00:17:51
واقامة الصلاة وصلاة هم في انفسهم اجعلوا ما دون ذلك لا يوجب الخروج ولو كان من اكبر الكبائر ولو كان من اكبر الكبائر اه القضايا المنوطة بهذين الامرين تجعل ما دونهما من باب المفهوم - 00:18:26
مما يجب الصبر عليه ودلت الادلة الكثيرة على انه يصبر على الامام وان جار وان ظلم وان اخذ المال وان ظرب انجلد على كل حال قد يقول قائل ان في كثير من اقطار المسلمين - 00:18:55
الفسق ظاهر والحدود تقام امور الناس ماشية ولا يلزم ان تقوم بالامام نفسه بنوابه بكذا وكذا والامور بعضها يدعم بعضا ولكن على على الرعية الصبر والاحتساب والسعي في الاصلاح بقدر الامكان ونصح الراعي - 00:19:19
تشهير ومن غير ما يثير الخلاف والاختلاف بين الناس الاصلاح مطلوب من كل احد مطلوب من كل احد كل على حسب قدرته واستطاعته الله المستعان الرابعة عشرة ويجب عليه ان يخلع نفسه اذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الامامة - 00:19:53
فاما اذا لم يجد نقصا فهل له ان يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه فمنهم من قال ليس له ان يفعل ذلك وان فعل لم تنخلع امامته ومنهم من قال له ان يفعل ذلك - 00:20:29
والدليل على ان الامام اذا عزل نفسه انعزل قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه اقيلوني قيلوني وقول الصحابة لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا - 00:20:51
فلا نرضاك ولو لم يكن له ان يفعل ذلك لانكرت الصحابة ذلك عليه. ولقالت له ليس لك ان يا هذا وليس لك ان تفعله فلما اقرته الصحابة على ذلك علم ان للامام ان يفعل ذلك - 00:21:21
ولان الامام ناظر للغيب فيجب ان يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل اذا عزل نفسه وان الامام هو وكيل الامة ونائب عنها ولم ولما اتفق على ان الوكيل يعلم ولما اتفق على ان الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له ان يعزل نفسه - 00:21:45
الامام يجب ان يكون مثله. والله اعلم الخامسة عشرة اذا انعقدت الامام ناظر للغير ما ينظر الرهيب الخامسة عشرة اذا انعقدت الامامة باتفاق اهل الحل والعقد او بواحد على ما تقدم - 00:22:21
على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة. واقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر لان لا - 00:23:28
كلمة المسلمين واذا بويع لخليفتين فالخليفة الاول وقتل الاخر واختلف في قتله هل هو محسوس او معنى؟ فيكون عزله قتله وموته. والاول اظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما - 00:23:50
رواه ابو سعيد الخدري واخرجه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه يقول ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع - 00:24:21
ان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر رواه مسلم ايضا. ومن حديث عربجة فاضربوه بالسيف كائنا من كان وهذا ادل دليل على منع اقامة امامين ولان ذلك يؤدي الى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم - 00:24:45
لكن اذا تباعدت الاقطار وتباينت كالاندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى من اراد ان ينظر في مصداقية هذا الكلام الذي تقدم ينظر ما حدث في ما حولنا - 00:25:16
من الشقاق والنزاع والقتل والتشريد جميع انواع الفتن والشرور امثلتها قائمة في من حولنا ممن نازعوا ونولي عليهم ولو وجدت الملاحظات ووجدت المخالفات لو وجد الكفر ولم توجد القدرة على الازالة - 00:25:43
الصبر وجود انواع من الكفر ليس منها لا ما صلوا الثاني من كفر البؤح حتى لو وجد كفر بواح ولا توجد قدرة وحصل الجزم اليقيني لان المفسدة ظاهرة ولا يستطيع الناس - 00:26:13
تغيير مثل هذه الامور الصبر نعم السادسة عشرة لو خرج انفاق الكلمة اتفاق الكلمة واتحاد الكلمة لا يعدله شيء الشقاق شر مستطيل والنزاع ضرره لا يحتاج الى استدلال مع وجود الامثلة القائمة خلال العصور وخلال الدهور السابقة الى وقتنا هذا - 00:26:46
نعم لو خرج خارجي على امام معروف العدالة وجب على الناس جهاده وان فان كان الامام فاسقة والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس ان يسرعوا الى نصرة الخارج حتى يتبين امره فيما يظهر من العدل - 00:27:28
او تتفق كلمة الجماعة على خلع الاول وذلك ان كل من طلب مثل هذا الامر اظهر من نفسه الصلاح حتى اذا تمكن رجع الى عادة من خلاف ما اظهر السابعة عشرة فاما - 00:27:57
الفساد والشرور قديم حتى في عصر القرون المفضلة ومع ذلك العلماء والائمة خيار الامة ما خرجوا على ائمتهم والا من قرأ في تاريخ الدولة الاموية والعباسية غيرها من الدول دول الاطراف - 00:28:21
يسبق يقرأ في اشياء يقول كيف يحصل هذا في عهد ما لك الشافعي واحمد فلان وسفيان لان النار حفت بالشهوات الناس زين له حب الشهوات ولكن من بعض اراقة دم مسلم - 00:28:51
ليس امرها بالسهل من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة الجنة هذه الامور ينبغي ان يحسب لها الف حساب هؤلاء الذين خرجوا في دولهم على على ولاتهم هل هل نظروا في العواقب - 00:29:23
التي وصلت اليها الامور في في في اخر الامر ما فعلوا ذلك الله المستعان سم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:29:49
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة اللهم صلي وسلم ذكرى السيوطي في تاريخ الخلفاء ان من ولي الامر بعد عمر بن عبدالعزيز - 00:30:38
سارة بسيرته ستة اشهر على العدل والانصاف واقامة الدين ونصره واعزازه جاءه اربعون شخصا ممن يدعي العلم فشهدوا له ان الامام امام المسلمين في الجنة مهما عمل من الجرائم ومهما عمل من من من المنكرات - 00:32:26
تتخلى عن كثير ممن كان عمر بن عبد العزيز يفعله وساءت احوال الناس وباء بهذا الاسم العظيم مما يدل على اهمية البطانة بطامة صالحة تعين الحاكم على ما يريده من خير وتكفه عما - 00:33:06
قد يؤدي الى اجتهاده بخلاف بطانة السوء الله المستعان. نعم السابعة عشرة واما اقامة امامين او ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز اجماعا لما ذكرنا قال الامام ابو المعالي - 00:33:32
ذهب اصحابنا الى منع عقد الامامة لشخصين في طرفي العالم ثم قالوا لو اتفق عقد الامامة هو الجويني من ائمة الاشاعرة والشافعية نعم ثم قالوا لو اتفق عقد الامامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين - 00:34:00
امرأة واحدة من زوجين من غير ان يشعر احدهما بعقد الاخر قال والذي عندي فيه ان ان عقد الامامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الاجماع عليه - 00:34:35
فاما اذا بعد المدى وتخلل بين الامامين شسوع النوى. فللاحتمال في ذلك قال وهو خارج عن القواطع وكان الاستاذ ابو اسحاق الخارج عن الاجماع ولا شك ان الوضع في السابق - 00:35:00
مما يحتاج فيه الى الى وقت طويل لبلوغ الخبر الى القطر الثاني البعيد يتم اشهر ما وصل الخبر ما وصل الخبر من الاندلس الى الشرق حدثنا بعض كبار السن يقول كنا - 00:35:28
الشماسية نقرأ القرآن في المسجد بعض العصر جاءنا خبر انه عيد ها هذا وقت قريب ومسافة قريبة فكيف بما بعد لكن تغيرت الاحوال تقاربت البلدان المسافات في الوسائل وفي وسائل الاتصال - 00:35:59
ومع ذلك الحكم لاهل الحل والعقد واهل العلم نعم وكان الاستاذ ابو اسحاق يجوز ذلك في الاسرائيلي يجوز ذلك في اقليمين متباعدين غاية التباعد لان لا تتعطل حقوق الناس واحكامهم - 00:36:35
وذهبت الكرامية الى جواز نصب امامين من غير تفصيل ويلزمهم اجازة ذلك في بلد واحد وصاروا الى ان عليا ومعاوية كانا امامين قالوا واذا كانا اثنين في بلدين او ناحيتين كان كل واحد منهما - 00:37:09
اقوم بما في يديه وما اقوم بما في يديه واضبط لما يليه ولانه لما جاز بعثه نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك الى ابطال النبوة كانت الامامة اولى. ولا يؤدي ذلك الى ابطال الامامة - 00:37:37
والجواب ان ذلك جائز لولا منع الشرع منه لقوله فاقتلوا الاخر منهما ولان الامة عليه واما معاوية فلم يدع الامامة لنفسه. وانما وانما دعا ولاية الشام بتولية من قبله من الائمة - 00:38:05
ومما يدل على هذا اجماع الامة في عصرهما على ان الامام احدهما ولا قال احدهما اني امام ومخالفي امام فان قالوا العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه. قلنا اقوى السمع - 00:38:32
والاجماع وقد وجد على المنع على كل حال هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين اهل العلم ثم اتفقوا على ذلك الخلاف فيها فرع من قيل فيه في المسائل التي اتفق عليها - 00:38:58
شباب حصول الشر جرب اكثر من ايمان في اكثر من بلد مع التباين والتباعد منذ ان مئات السنين والام على هذا الاندلس مستقلة والمشرق مستقل العراق له امامته والشام له من تتولاه - 00:39:27
وهكذا مع التباعد التباين وامكان اقامة العدل والانصاف من كل واحد منهم انا ما جرت عليه الامة والا لو قيل بامام واحد لجميع اقطار المسلمين لا شك انه الكلمة يصير موجود - 00:39:56
الاتحاد الحكم يكون موجود ولا يوجد اختلاف في الاحكام ولا خلاف في آآ الفهوم والنظرات لكن مع ذلك ثم جرت على هذا من من عهد السلف الى يومنا هذا يعني من فتحت الاندلس - 00:40:19
واستقلت عن المشرق علاقة الامويين بالاندلس بين العباسيين في العراق ولا يخضع احدهم لاحد. وهكذا كان الامر استقر على هذا اللهم صلي وسلم اللهم تب علينا السلام ورحمة الله هلا مرحب الله يحييك - 00:40:40