المحاضرات

التعليق على ( رسالة في حكم تارك الصلاة ) لابن عثيمين- أد سامي بن محمد الصقير- 12 جمادى الأولى 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته - 00:00:00ضَ

في حكم في رسالته حكم تارك الصلاة قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن مئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:20ضَ

محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان كثيرا من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة واضاعوها. حتى تركها بعضهم تركا مطلقا تهاونا - 00:00:44ضَ

ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم واختلف فيها علماء الاية واختلف فيها علماء الامة وائمتها وائمتها قديما وحديثا احببت ان اكتب فيها ما تيسر ويتلخص الكلام في - 00:01:00ضَ

قسمين الفصل الاول في حكم تارك الصلاة الفصل الثاني فيما يترتب على الردة بترك الصلاة بترك الصلاة او غيرها نسأل الله تعالى ان نكون فيها موفقين للصواب. امين قال رحمه الله الفصل الاول - 00:01:19ضَ

حكم تارك الصلاة ان هذه ان هذه المسألة ان هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد هذه مسألتها احسنوا عليك. ان هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها اهل العلم سلفا وخلفا. فقال الامام احمد بن حنبل تارك الصلاة - 00:01:36ضَ

كافر كفرا مخرجا من الملة يقتل اذا لم يتب ويصلي وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي فاسق ولا يكفر ثم اختلفوا فقال مالك الشافعي يقتل حدا. وقال ابو حنيفة يعزر ولا يقتل. واذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع - 00:01:55ضَ

الواجب فالواجب ردها الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله في عندكم الواجب تردها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:15ضَ

وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولان كل واحد من المختلئ ولان ولان كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الاخر لان كل واحد - 00:02:51ضَ

يرى ان الصواب معه وليس احدهما اولى مختلفين. احسن اليك. ولان كل واحد من المختلين لا يكون قوله لا يكون قوله حجة على الاخر. لان كل واحد يرى ان الصواب معه. وليس احدهما اولى بالقبول من الاخر. فوجب فوجب الرجوع - 00:03:11ضَ

في ذلك الى حكم الى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا رددنا هذا النزاع الى الكتاب والسنة وجدنا ان الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة. الكفر الاكبر المخرج من عن الملة - 00:03:31ضَ

اولا من الكتاب قال تعالى في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وقال في سورة مريم فمن بعدهم خلف اضاعوا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:03:49ضَ

قول الله عز وجل في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اخوانكم في الدين فاشترط الله عز وجل الاخوة في الدين ثلاثة شروط. التوبة اقام الصلاة ايتاء الزكاة - 00:04:03ضَ

فاذا انتهى واحد منها او انتفت جميعا فليسوا اخوة لنا في الدين هذا هو ظاهر الاية الكريمة لكن دلت السنة على ان ترك الزكاة اذا لم يكن جحودا فانه لا تنتفي به الاخوة في الدين - 00:04:18ضَ

كما سيأتي ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الا من - 00:04:37ضَ

تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم فوجه الدلالة من الاية الثانية اية سورة مريم ان الله قال في المضيعين لص ان الله قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات - 00:04:49ضَ

الا من تاب وامن. فدل على انهم حين اضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير غير مؤمنين وجه الدلالة من الاية الاولى اية سورة التوبة ان الله تعالى اشترط لثبوت الاخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط ان يتوبوا من الشرك - 00:05:06ضَ

ان يقيموا الصلاة ان يؤتوا الزكاة فان تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا. وان اقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا والاخوة في الدين لا تنتفي الا حيث - 00:05:24ضَ

يخرج المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر الا ترى الى قوله تعالى في اية القتل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:05:41ضَ

فجعل الله القاتل عمدا اخا اخا للمقتول. مع ان القتل عمدا من اكبر الكبائر. لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما - 00:05:54ضَ

ثم الا تنظر الى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين اذا اقتتلوه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الى قوله تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. فاثبت الله تعالى الاخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين. مع ان - 00:06:11ضَ

المؤمن من الكفر كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكنه كفر لا يخرج من الملة. اذ لو كان مخرجا من من الملة ما بقيت الاخوة الايمانية معه - 00:06:31ضَ

والاية الكريمة تقدم والاية الكريمة قد دلت على بقاء الاخوة الايمانية مع الاقتتال وقال كفر وفرق بين كفر المنكر والكفر. فاذا وردت النصوص الشرعية بلفظ الكفر المراد به الكفر المخرج من الملة - 00:06:51ضَ

واما اذا قيل كفر فقط فهو كفر دون كفر يعني يكون فسقا ولا يخرج من الملة قال رحمه الله وبهذا علم ان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. اذ لو كان فسقا او كفرا دون كفر ما انتفت الاخوة الدينية - 00:07:11ضَ

كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله ان قال قائل هل ترون كفر تارك ايتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم اية التوبة قلنا كفر تارك ايتاء الزكاة قال به بعض واهل العلم وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولكن الراجح عندنا انه لا يكفر لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة - 00:07:29ضَ

ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومنها كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي اخره ثم ثم يرى سبيله - 00:07:53ضَ

ثم يرى يرى ثم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وقد رواه مسلم بطوله في باب اثم مانع الزكاة. وهو دليل على انه لا يكفر. اذ لو كان كافر ما كان له سبيل الا الجنة - 00:08:10ضَ

سيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم اية التوبة. لان المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في اصول الفقه ثانيا من السنة قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم في كتاب الايمان عن جابر ابن عبد الله عن النبي - 00:08:27ضَ

ليكون منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:08:49ضَ

رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين. ومن المعلوم ان ملة الكفر غير - 00:09:13ضَ

ومن المعلوم ان ملة الكفر غير ملة الاسلام فمن لم يأتي بهذا العهد فهو من الكافرين. وفي صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:28ضَ

ستكون امراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ ومن انكر سلم. ولكن من رضي وتابع. قالوا افلا نقاتلهم؟ قال ما صلوا وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم - 00:09:41ضَ

يصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة في هذا ففي هذين الحديثين الاخيرين دليل على منابذة دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف اذا لم يقيموا الصلاة ولا - 00:10:03ضَ

منازعة الولاة وقتالهم الا اذا اتوا كفرا صريحا عندنا في عندنا فيه برهان من الله تعالى. لقول عبادة بن الصامت رضي الله طبعا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه - 00:10:29ضَ

فكان فيما اخذ علينا انباء ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرات علينا. والا نزع الامر اهله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان - 00:10:43ضَ

وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة عليه الصلاة والسلام شروطا اولا ان تروا فلابد من امر يقيني. ثانيا كفرا فلو رأينا فسقا فلا يجوز الخروج بواح اي صريحا لا مجال لتأويله - 00:11:00ضَ

عندكم من الله فيه برهان يعني عندنا من الله بينة ان هذا كفر يضاف اليه شرط خامس وهو القدرة والاستطاعة تكون الشروط خمسة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذته وقتالهم بالسيف - 00:11:20ضَ

كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولم يرد في الكتاب والسنة ان تارك الصلاة ليس بكافر او انه مؤمن وغاية وغاية ما ورد في وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد - 00:11:44ضَ

نصوص تدل على فضل التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول وان محمدا رسول الله. وثواب ذلك. وهي اما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها ان يترك الصلاة واما وارد واما والدة في احوال معينة. يعذر الانسان فيها بترك الصلاة - 00:12:00ضَ

واما عامة فتحمل على ادلة كفر تارك الصلاة لان ادلة كفر لان ادلة كفر تارك الصلاة خاصة خاص مقدم على العام فان قال قائل الا يجوز ان تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها قلنا لا يجوز ذلك لان فيه محذورين - 00:12:20ضَ

الاول الغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فان الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الاخوة في الدين على اقام الصلاة دون الاقرار بوجوبها. فلم يقل الله تعالى فان تابوا واقروا بوجوب الصلاة. ولم يقل النبي صلى الله - 00:12:42ضَ

عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. او العهد او العهد الذي بيننا وبينهم الاقرار بوجوب الصلاة. فمن جحد وجوبها فقد كفر ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم - 00:13:01ضَ

قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى مخاطبا نبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الثاني اعتبار وصف اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا مناطا للحكم - 00:13:20ضَ

فان جحود فان جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر ملئ موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى ام ترك. يعني انه لو جحد انه لو جا احد الصلاة كفر ولو صلى لو كان يصلي خلف الامام ويقول الصلاة - 00:13:38ضَ

الصلوات ليست واجبة فانه يكفر بجحده احسن الله اليك قال رحمه الله فلو صلى شخص من الصلوات الخمس واتى بكل ما يعتبر لها من شروط واركان وواجبات ومستحبات لكنه لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع مع انه لم يتركها - 00:13:55ضَ

فتبين بذلك ان حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوب جاحدا لوجوبها غير صحيح وان الحق ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة ما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن ابي حاتم في سننه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله - 00:14:16ضَ

شيئا ولا تترك الصلاة عمدا فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة وايضا فاننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة ها من هو - 00:14:38ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا فاننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة فان هذا الحكم عام في الزكاة والصيام والحج من ترك منها واحدا جاحدا لوجوبه كفر. ان كان غير معذور بجهل - 00:15:23ضَ

كما ان كفر تارك الصلاة مقتضى مقتضى الدليل السمعي الاثري فهو مقتضى الدليل العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص ايمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين؟ والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن ان يقوم بها - 00:15:50ضَ

ويبادر الى فعلها وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي بكل عاقل مؤمن ان يحذر من تركها واضاعتها فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى ايمانا مع لا يبقي ايمانا مع التارك - 00:16:09ضَ

فان قال قائل الا يحتمل ان يراد بالكفر في تارك الصلاة؟ كفرا النعمة لا كفر الملة او ان المراد به الكفر دون الكفر الاكبر فيكون فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر. نقلها من ابن القيم - 00:16:23ضَ

الصلاة ابي حاتم غير ابن ابي حاتم المشهور ان له قال في حديث فقد برئت منه الذمة بلفظ اخر وعزاه الى ابي حاتم في سننه ما نبي حديث عبادة بن الصامت - 00:16:42ضَ

اوصانا لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا احسنتي احنا نتكلم عن ضعف نتكلم عن ابن ابي حاتم اذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة اه ذكر هذا احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال قائل الا يحتمل ان يراد بالكفر في تارك الصلاة؟ كفر النعمة لا كفر الملة او ان المراد به كفر دون - 00:17:11ضَ

الكفري الاكبر فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة عن الميت وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك هذا الاحتمال هو التنظير والتنظير له لا يصح لوجوه - 00:18:26ضَ

الاول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والايمان وبين المؤمنين والكفار والحد يميز والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره. فالمحدودان متغايران لا يدخل احدهما في الاخر - 00:18:45ضَ

الثاني ان الصلاة ركن من اركان الاسلام. فوصف تاركها بالكفر يقتضي انه الكفر المخرج من الاسلام لانه هدم ركنا من اركان الاسلام بخلاف اطلاق الكفر على من فعل فعلا من افعال الكفر - 00:19:02ضَ

الثالث ان هناك نصوصا اخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلائم النصوص لتتلائم النصوص وتتفق الرابع ان التعبير بالكفر مختلف - 00:19:15ضَ

ان التعبير بالكفر مختلف. ففي ترك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر. فعبر الدالة على ان المراد بالكفر حقيقة كفر بخلاف كلمة كفر منكرا او كلمة كفر بلفظ الفعل. فانه دال على ان هذا من الكفر. او انه كفر في هذه الفعلة - 00:19:34ضَ

وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر - 00:19:54ضَ

قال فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس نفس الخصلتين كفر حيث فنفس الخصلتين كفر. حيث كانتا من اعمال الكفر وهما قائمتان بالناس. لكن ليس كل من قام به - 00:20:08ضَ

شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق. حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما انه ليس كل من قام به شعبة من شعب يصير بها مؤمنا حتى يقوم به اصل الايمان وحقيقته - 00:20:24ضَ

وفرق بين الكفر المعرف هذا الضابط. فرق كم احسن الله اليك وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاة وبين كفر منكر - 00:20:39ضَ

في الاثبات انتهى كلامه واذا تبين ان تارك الصلاة ان تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الادلة كان الصواب فيما ذهب اليهم الامام احمد بن حنبل وهو احد قوله الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا - 00:20:55ضَ

وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة انه احد الوجهين في مذهب الشافعي وان الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه وعلى هذا القول وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد اجماعهم عليه - 00:21:17ضَ

قال عبدالله ابن قال عبد الله ابن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. وقال - 00:21:33ضَ

وقال اسحاق ابن الامام المعروف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان تارك الصلاة ان تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى - 00:21:48ضَ

من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر حتى يخرج. احسنوا اليك. حتى يخرج وقتها كافر. وقتها. هم حتى يخرج وقتها كافر المعروف بالله الالف واللام ما يجي الا كفر ما تيجي - 00:22:05ضَ

بالله يعني الكفر وصحيح فرق بين الكفر المعذب بالالف واللام الكفر لكن هو مراده المعرف بالنام لانه ما يقال لكفر احسن الله اليك قال رحمه الله يقول هذا يعني ما نقل - 00:22:48ضَ

عبد الله بن شقيق كان لا يرونه يضعف يضعف الاثر هذا له سنن لا لا لا انا عارف انا عارف اسوء او يقصد اه وذكر من مؤلفاته سنن نريد ابن ابي حاتم في سننه - 00:23:46ضَ

هل لو سنن او لا هم يمكن لا تنفي حتى تتأكد وحتى قد يكون له سنن لكن مفقودة غير مطبوعة احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن حزم انه قد جاء عن عبدالرحمن عن انه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل وابي هريرة وغيره من - 00:24:38ضَ

الصحابة رضي الله عنهم قال ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة نقله عنه المنذر في الترغيب والترهيب وزاد من الصحابة عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابا الدرداء رضي الله عنهم قال ومن غير الصحابة احمد بن حنبل واسحاق نواهويه وعبدالله بن - 00:25:20ضَ

ابن مبارك والنخاعي والحكم النعتي ابن عتيبة وايوب السختياني وابو داوود الطيالسي وابو بكر ابي وزهير بن حرب وغيرهم انتهى فان قال قائل غيرهم؟ لأ. من غير كلتا. صح؟ المعطوف عن المرفوع - 00:25:41ضَ

كما قال قائل رحمه الله فان قال قائل ما هو الجواب عن الادلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة قلنا الجواب ان هذه الادلة لم يأتي فيها ان تارك الصلاة لا يكفر او انه مؤمن. او انه لا يدخل النار او انه في الجنة. لا يكفر - 00:26:07ضَ

ان تارك الصلاة لا يكفر لا يكفر عشان تطابق ما بعده او انه مؤمن قال رحمه الله قلنا الجواب ان هذه الادلة لم يأتي فيها ان تارك الصلاة لا يكفر او انه مؤمن او انه لا يدخل النار او انه في الجنة - 00:26:34ضَ

ونحو ذلك. ومن تم ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة اقسام كلها لا تعان كلها لا تعارظ ادلة القائلين بانه كافر القسم الاول احاديث ظعيفة غير غير صريحة. حاول موردها ان ان يتعلق بها ولم يأتي بطائل. القسم - 00:27:06ضَ

ما لا دليل فيه اصلا المسألة مثل استدلال مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى يستدل بها من لا يرى هذه الصلاة لا تخرج عن هذه الاقسام الخمسة. اولا احاديث ضعيفة والضعيف - 00:27:27ضَ

لا حجة فيه هذا القسم الاول نعم رحمه الله القسم الثاني ما لا دليل فيه اصلا للمسألة. مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 00:27:44ضَ

من يشاء فان معنى قوله تعالى ما دون ذلك ما هو اقل من ذلك وليس معناه ما سوى ذلك بدليل ان من كذب بما اخبر الله بما اخبر الله الله به ورسوله - 00:27:59ضَ

ان من كذب بما اخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر لا يغفر وليس ذنبه من الشرك ولو سلمنا ان معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك اذا كان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك - 00:28:12ضَ

والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وان لم يكن شركا القسم الثالث عام مخصوص بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ابن جبل - 00:28:30ضَ

ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار وهذا احد الفاظه وورد فظائل الحديث انه انه بمجرد الشهادة بمجرد الشهادتين لا اله الا الله وان - 00:28:46ضَ

محمد رسول الله ان الله يحرمه على النار ولو ترك الزكاة ولو ترك الصلاة. لكن يقال هذا هذا ايش هذا عام مخصوص بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة رحمه الله - 00:29:01ضَ

وورد نحو من حديث ابي هريرة وعبادة ابن الصامت وعثمان بن مالك رضي الله عنهم. القسم الرابع عام مقيد بما لم بما لا يمكن فيما لا يمكن معه ترك الصلاة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله - 00:29:19ضَ

بذلك وجه الله رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا - 00:29:41ضَ

ان محمدا رسول الله صدقا من قلبي الا حرمه الله على النار رواه البخاري. طيب وهذا ايضا في الرواية رواية البخاري صدقا يقيد الحديث السابق. ما من عبد التي في القسم الثالث - 00:29:54ضَ

ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا والذي يشهد صدقا لا يمكن ان يدع الصلاة. فيكون الجواب عن عن القسم الثالث حديث معاذ الجو من وجهين. الوجه الاول ان هذا عام - 00:30:10ضَ

مخصوص والوجه الثاني ايضا انه جاء في بعض الروايات التقييد بقوله وان محمدا عبده ورسوله صدقا ومعلوم ان من شهد صدقا لا يمكن ان يدع الصلاة لان الصدق ان صدقه في شهادته يحمله على القيام بما اوجب الله عز وجل - 00:30:28ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله تقييد الاتيان بالشهادتين باخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة اذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص الا حمله صدقه واخلاصه على فعل الصلاة ولابد - 00:30:52ضَ

فان الصلاة عمود الاسلام وهي الصلة بين العبد وربه. فاذا كان فاذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد ان يفعل ما يوصله ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صدقا من قلبه فلابد ان يحمله ذلك - 00:31:10ضَ

فلابد ان يحمل فلابد ان يحمله ذلك الصدق على اداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك من مستلزمات لان ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. نعم. لان من شهد ان لا اله الا الله صدقا. ما معنى لا اله الا الله؟ اي لا - 00:31:31ضَ

حق عند الله. فاذا كنت صادقا في انه لا معبود حق الا الله. اين العبادة وانت اتركوا الصلاة. اعظم عبادة لو سألت اي مسلم اي ما هي اعظم عبادة الصلاة - 00:31:53ضَ

فاذا كنت تشهد صدقا بانه لا اله الا الله فمن لازم صدقك ان تقوم بهذه العبادة احسن الله اليك. قال رحمه الله القسم الخامس ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة - 00:32:08ضَ

في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب الحديث وفيه وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا اباء يدرس ولا يدرس - 00:32:25ضَ

يدرس احسن الله اليك في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب. الحديث وفيه - 00:32:48ضَ

وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا وهم لا يدرون ماص - 00:33:08ضَ

لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فاعرض عنه فاعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم اقبل عليه في الثالثة فقال يا يا صنا - 00:33:23ضَ

تنجيهم من النار ثلاثا فان هؤلاء الذي انجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع بترك شرائع الاسلام لانهم لا يدرون عنها فما قاموا به فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه. وحالهم تشبه حال من وحالهم تشبه - 00:33:38ضَ

حال من ماتوا قبل فرض الشرائع او قبل ان يتمكنوا من فعلها كمن مات من مات عقيب شهادته قبل ان يتمكن من فعل الشرائع او اسلم في دار الكفر فمات قبل ان يتمكن من العلم بالشرائع - 00:34:00ضَ

اذا هذا الحديث مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة. والحال هنا جهلهم ولهذا قالوا ادركنا ابائنا على هذه الجريمة فهم فعلوا ما ادركوا عليه اباءهم من غير ان يصلوا وان يصوموا وان يتصدقوا الى غيرهم يعني جهلا منهم - 00:34:16ضَ

وتركهم للصلاة هنا جهل فهم معذورون به يجهلون يجهلون وجوب الصلاة ما يعرفون احسن الله اليك قال رحمه الله والحاصل ان من ان ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة - 00:34:37ضَ

لا يقاوم لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره. لان ما استدل به اولئك اما ان يكون اما ان يكون ضعيفا غير صريح واما الا يكون فيه دلالة اصلا واما ان يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة او مقيد - 00:34:59ضَ

يدا بحال يعدم فيها بترك الصلاة او عاما مخصوصا بادلة تكفينه فاذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب ان ان وجب ان تترتب احكام طيب بقي ايضا من - 00:35:17ضَ

فنية رائعة اه عدم كفر تارك الصلاة الذكرى المؤلفة مر علينا حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله اللي هو حديث عبادة ابن الصامت خمس صلوات كتبهن الله عز وجل في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة - 00:35:32ضَ

ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء وان شاء ادخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة - 00:36:03ضَ

قالوا هذا دليل اعني عدم دخوله النار دليل على انه لا يكفر هذا الحديث يجاب عنه باجوبة منها ان المراد من لم يأت بهن يعني بخشوعهن وحضور القلب فيهن يعني من لم يأتي بهن على الوجه الكامل - 00:36:21ضَ

فرط في شيء من واجبات الصلاة وفي شروط الصلاة ويحتمل من لم يأت بهن يعني ببعضهن بان كان يتهاون احيانا يصلي واحيانا يدع الصلاة وما دام الحديث محتملا القاعدة ان ان ان النص اذا تطرق اليه الاكتمال - 00:36:42ضَ

بطل به اذا حديث عبادة خمس صلوات يقال هذا يجاب عنه باحد جوابين. الجواب الاول من لم يأت بهن يعني على الوجه الكامل يعني يأتي بشروطها وارضها وواجباتها وخشوعها وحضور القلب فيها - 00:37:06ضَ

او من لم يأت بهن بان اخل بشيء من الصلوات فيصلي تارة ويدع تارة ويحتمل انه من لم يأت بهن اي تركهن جميعا وهذا الاحتمال الثالث الذي يستدل به من يرى عدم الكفر - 00:37:24ضَ

وما دام الحديث محتملا فالقاعدة ان النص اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا تبين الكفر فاذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب ان تترتب احكام الكفر والردة عليه - 00:37:43ضَ

ضرورة ضرورة ان الحكم وجب ان تترتب احكام الكفر والردة عليه ضرورة. ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لا ضرورة ان الحكومة ضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:38:07ضَ

الفصل قال رحمه الله الفصل الثاني فيما يترتب على الردة بترك الصلاة او غيره يترتب على الردة احكام دنيوية واخروية. اولا من الاحكام الدنيوية سقوط ولايته. فلا يجوز ان ان يولى شيئا - 00:38:25ضَ

يشترط في الولاية عليه الاسلام. وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من اولاده وغيرهم. ولا يزوج احدا من مولياته من بناته وغيرهم وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة انه يشترط في الولي الاسلام اذا زوج مسلمة وقالوا لا ولاية - 00:38:41ضَ

كافل على مسلمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح الا بولي مرشد واعظم الرشد واعلاه دين الاسلام واسفه السفه وادناه الكفر والردة عن الاسلام. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه - 00:39:02ضَ

الحكم الاول سقوط ولايته انه لا ولاية له على من من تحت يده من اولاده ومن غيرهم لانه يشترط في الولي ان يكون مسلما الثاني رحمه الله الثاني سقوط ارثه من اقاربه. لان الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر - 00:39:22ضَ

في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم وهذا الحديث عام لا يستثنى منه شيء على القول الراجح - 00:39:44ضَ

وان كان الفقهاء يستثنون مسألتين الشيخ وسام رحمه الله يستثني منهم ثلاث مسائل ستكون المسائل المستثناة امس كمان يعني مر بنا في كتاب الفرائض. نعم وفي باب الفرائض. نعم احسن الله لقاء رحمه الله الثالث - 00:39:59ضَ

تحريم دخوله مكة وحرمها. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الرابع تحريم ما زكاه من بهيمة الانعام نعم والوجه الدلالة انه اذا نهي عن القربان - 00:40:17ضَ

الدخول من باب من باب اولى احسن الله الي قال رحمه الله الرابع تحريم ما زكاه من بهيمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وغيرها مما يشترط الذكاء لان من شروط الذكاء ان يكون المذكي مسلما او كتابيا يهوديا او نصرانيا. فاما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم - 00:40:35ضَ

لا يحل ما ذكاه قال الخازن في تفسيره اجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر اهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الاصنام ومن لا كتاب له وقال الامام احمد لا اعلم احدا قال بخلافه الا ان يكون صاحب بدعة - 00:41:03ضَ

يشترط في الذكاء في صحة الذكاء اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وغير هؤلاء غير المسلم والكتابي فالوثنيون المجوس ومن لا دين له كل هؤلاء ذبائحهم ميتة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الخامس - 00:41:21ضَ

تحريم الصلاة عليه بعد موته وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون - 00:41:45ضَ

وقوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لاواه حليم - 00:41:59ضَ

ودعاء الانسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر باي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ونوع من الاستهزاء بالله خروج عن سبيل النبي والمؤمنين وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى. كما قال عز وجل - 00:42:18ضَ

من كان عدوا لله وملائكته لهذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه لم يأذن له ولما استأذنه ان يزور قبرها اذن له وايضا في الحديث - 00:42:41ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاد عمه ابا طالب في مرض موته ودعاه الى الاسلام وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله - 00:42:57ضَ

فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انهى عنك وكان كانه كان يتوقع ان ينهى عنه استغفر فانزل الله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى - 00:43:10ضَ

من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وجاء في بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ربي ان ابراهيم استغفر لابيه مع انه كافر قال الله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه - 00:43:30ضَ

فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم الاواب حليم احسن الله اليك قال رحمه الله كما قال عز وجل وكيف يمكن لمؤمن لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى كما قال عز وجل من - 00:43:51ضَ

عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين تبين الله تعالى في هذه الاية الكريمة ان الله تعالى ان الله تعالى عدو لكل الكافرين والواجب على المؤمن ان يتبرأ هذا تأمل في الاية قال ومنك فان الله عدو للكافرين - 00:44:12ضَ

اظهر في موضع الاغمار لم يقل فان الله عدو له اشارة الى ماذا؟ الى العلة ان علة العداوة هي كفره احسن الله الي قال رحمه الله والواجب على المؤمن ان ان يتبرأ من كل كافر لقوله تعالى - 00:44:33ضَ

واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. الا الذي فطرني فانه سيهدين وقوله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا - 00:44:53ضَ

وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وليتحقق له وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال الله تعالى واذان من الله ورسوله الى - 00:45:10ضَ

يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله ومن اوثق ومن اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتكره في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. لتكون في محبتك وكراهيتك وولايتك وعداوتك تابعا لمرضاة الله عز وجل - 00:45:27ضَ

السادس تحريم نكاحه للمرأة المسلمة. لانه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات فلا - 00:45:46ضَ

ارجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال في المغني وسائر الكفار غير اهل الكتاب لا خلاف بين اهل في تحريم نسائهم وذبائحهم ويدل على هذا قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين - 00:46:04ضَ

حتى يومين. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال في المغني وسائل الكفار غير اهل الكتاب لا لا خلاف بين اهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم قال والمرتدة يحرم نكاحها على اي دين كانت - 00:46:21ضَ

لانه لم يثبت لها حكم اهل الدين الذي انتقلت اليه في اقرارها عليه. ففي حملها اولى وقال في باب المرتد وان تزوج وان تزوج لم يصح تزوجه لانه لا يقر على النكاح وما منع الاقرار على النكاح - 00:46:41ضَ

منعا ما منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة فانت ترى انه صرح بتحريم نكاح مرتدة وان نكاح المرتد غير صحيح فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد قال في المغني اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. ولم يرث احدهما ولم يرث احدهما الاخر - 00:47:00ضَ

وان كانت ردته ردته بعد الدخول ففيه روايتان احداهما تتعجل الفرقة والثاني تقف على انقضاء العلم. ينفسخ النكاح في الحال احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المغني ان انفساخ النكاح ان انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة اهل العلم. واستدل واستدل له - 00:47:23ضَ

واستوديو مستدلة؟ نعم مستدلة واستدل له وفيه ايضا ان انفساخه في الحال اذا كان بعد الدخول قول مالك وابي حنيفة وتوقفه عن انقضاء العدة قول الشافعي وهذا يقتضي ان الائمة الاربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة احد الزوجين - 00:47:53ضَ

لكن ان كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وان كانت بعد الدخول فمذهب مالك وابي حنيفة وابي حنيفة. الانفساخ في الحال ومذهب الشافعي الانتظار الى انقضاء العدة. وعن احمد روايتين كالمذهبين - 00:48:13ضَ

وفي صفحة ست مئة واربعين منه وان ارتد الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد احدهما ان كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وان كان بعده فهل تتعجل او تقف عن انقضاء العدة على روايتين؟ وهذا مذهب الشافعي. ثم نقل عن - 00:48:31ضَ

ابي حنيفة ان النكاح لا ينفسخ استحسانا لانه لم يختلف لانه لم يختلف به لم يختلف بهما الدين فاشبه ما لو اسلم ثم نقض صاحب المغني قياسه طردا وعكسا واذا تبين ان النكاح المرتد لا يصح - 00:48:48ضَ

واذا تبين ان النكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان انثى ام رجل سواء كان انثى ام رجلا. وان هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة وتبين ان تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة - 00:49:08ضَ

وقولي وقول عامة الصحابة تبين ان الرجل اذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة فان زواجه غير صحيح ولا تحل له المرأة بهذا العقد وانه وانه اذا تاب الى الله تعالى ورجع الى الاسلام وجب عليه تجديد العقد - 00:49:23ضَ

وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي وهذا بخلاف انكحة الكفار حال كفرهم. مثل ان يتزوج كافر بكافرة ثم تسلم الزوجة فهذا ان كان اسلامها قبل الدخول ان فسخ النكاح. وان كان اسلامها بعده لم ينفسخ النكاح. لكن ينتظر فان اسلم الزوج قبل انقضاء - 00:49:42ضَ

فهي زوجته وانقضت العدة قبل سنامه فلاحق له فيها. لانه تبين ان النكاح قد انفسق منذ ان اسلمت وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم. ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على انكحتهم. الا ان يكون سبب التحريم قائم - 00:50:03ضَ

مثل ان يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم. فاذا اسلما حينئذ فاذا اسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم فرق بينهما لقيام السبب التحريم وهذه فهذه المسألة يقول فان كان المانع ان يتزوجها مع وجود مانع - 00:50:22ضَ

اذا كان المانع قد زال يبقيان على نكاحهما كما لو تزوجها في عدة يبقى النكاح. واما اذا كان المانع لا يزال موجودا كما لو تزوج ذا رحم فإنها فإنه يفرق بينهما - 00:50:47ضَ

اذا الكفار اذا اسلموا وكان حال العقد يوجد مانع اذا كان المانع لا يزال قائما كما لو تزوج امرأة في عدتها تزوج معتدة المعتدة باطل لكنه زال سيبقى يا عيني. واما اذا كان المانع قد زال - 00:51:03ضَ

واما اذا كان المانع لا يزال باقيا كما لو تزوج محرما تزوج اخته قالت عمته فانه يفرق بينهما. لان المانع لا يزال موجودا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:51:23ضَ

وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ثم تزوج مسلما بين المسلمة لا تحل للكافر بالنص والاجماع كما سبق. ولو كان الكافر اصليا غير مرتد ولهذا لو لو تزوج كافر مسلمة - 00:51:39ضَ

فالنكاح باطل. ويجب التفريق بينهما ولو اسلم واراد. اراد مع الاسف موجود الان في بعض الدول اوروبا سبب الجهل تجد مسلمة تتزوج كافرا اصليا احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اسلم واراد ان يرجع اليها لم يكن له ذلك الا بعقد جديد - 00:51:54ضَ

السابع حكم اولاد تارك الصلاة من من مسلمة تزوج بها. فاما بالنسبة للام فهم اولاد فهم اولاد لها بكل حال اما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم اولاده يلحقون به بكل حال. لان نكاحه صحيح - 00:52:17ضَ

واما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب على ما سبق تحقيقه في الفصل الاول. فاننا ننظر فان كان الزوج لا يعلم ان نكاحه باطل او لا يعتقد ذلك فالاولاد اولاده يلحقون به. لان وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده. فيكون وطأ شبهة ووطأ الشبهة يلحق به النسب - 00:52:37ضَ

وان كان الزوج يعلم ان نكاحه باطل. ويعتقد ذلك فان اولاده لا يلحقون به. يعني يعتقد ويرى ان كفر تارك الصلاة. ومع ذلك يصر اولاد اذا يلحقون به في حالين - 00:52:57ضَ

الحالة الاولى اذا كان لا يرى كفر تارك الصلاة على مذهب الجمهور او لا يعلم لا يعلم يجهل اما الى كان يعلم ان ان ترك الصلاة كفر. وانه لا يجوز النكاح ومع ذلك اقدم على هذا. فحينئذ لا يلحقون به - 00:53:14ضَ

احسن الله لقاءه رحمه الله وان كان الزوج يعلم ان النكاح هو باطل ويعتقد ذلك فان اولاده لا يلحقون به لانهم خلقوا من من ماء من يرى ان جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له - 00:53:34ضَ

ثانيا الاحكام الاخروية المترتبة على الردة الاول ان الملائكة توبخه وتقرعه بل تضرب بل تضربوا وجوههم وادبارهم. قال الله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك - 00:53:48ضَ

بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. الثاني انه يحشر مع اهل الكفر والشرك لانهم بانه منهم. قال الله تعالى احشر الذين ظلموا ازواج وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صلاة الجحيم. والازواج جمع زوج وهو الصنف. ايحشر الذين ظلموا ومن كان من اصنافهم من اهل الكفر والظلم - 00:54:07ضَ

الثالث الخلود في النار ابد الابدين قوله تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول - 00:54:27ضَ

والى هنا انتهى ما اردنا القول والى هنا انتهى ما اردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس وباب التوبة مفتوح لمن اراد ان يتوب فبادر اخي المسلم - 00:54:43ضَ

الى التوبة الى الله عز وجل مخلصا لله تعالى نادما على ما مضى عازما على الا تعود. مكثرا من الطاعات فمن تاب فمن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا - 00:54:56ضَ

اسأل الله تعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يهدينا جميعا صراطه المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين - 00:55:16ضَ

تم تم بقلم الفقير لله تعالى محمد الصالح العثيمين في ثلاثة وعشرين اثنين سنة الف واربع مئة وسبعة من الهجرة مش فيه ما ما الدلالة قلنا يا اما عام مخصوص - 00:55:30ضَ

بس ما فيها انه تارك الصلاة اذا لو تزكى تكتب لو حج ستكتب لو فعل ما في لا اله الا الله يحمد على ما سبق انه قالها خالصا او انه عام مخصوص. ومسألة انه ما ما كتب ما ذكر مع لا اله الا الله انه صلى اذا ما كتب انه - 00:55:57ضَ

زكى انه صام انه حج انه بر بالوالديه - 00:56:24ضَ