التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التعليق على روضة الناظر (02) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في في روضة الناظر في لا زال الكلام في خطاب الوضع - 00:00:24ضَ
وفي الدرس الماظي كان الكلام نعم عن عن الشرط درس اليوم هو عن المانع قال المصنف ابو محمد رحمه الله وعكس الشرط المانع يعني المال نعم عكس الشرط لان الشرط ما يلزم من وجود من عدمه العدم - 00:00:49ضَ
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولذلك كان الشرط المانع وعكس الشرط قال وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم - 00:01:17ضَ
عدم الحكم والمراد يعني ما يلزم اي الذي يلزم لان ما هنا يعني موصولة بمعنى الذي والمقصود ما يلزم لذاته يعني هو الذي يقولون عنه يلزم من عدم المانع يلزم من وجوده - 00:01:37ضَ
عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ان الحكم لذاته اما اذا كان هناك احتفت قرائن اخرى فهذه خارجة عن - 00:02:03ضَ
عن هذا الذي نصب من علامات الحكم هو نص من علامات نفي الحكم شرط وجد من علامات آآ صحة الحكم سبب من علامات وجود الحكم المانع من علامات عدم الحكم - 00:02:22ضَ
يعني انتفاء الحكم يعني بما ان الحكم يكون موجودا قبل المانع ثم بعد ورود المانع ووجود المانع انعدم الحكم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. اخذ العلماء منه - 00:02:41ضَ
آآ ان من موانع من موانع الارث القتل قالوا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة دق وقتل واختلاف ديني اذا فاختلاف الدين لا يتوارث آآ اهل ملتي شتى. ايضا من الموانع كما ان - 00:03:03ضَ
اختلاف الدين من الموانع كذلك القتل كذلك الرق ثم قال ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله اعلم كرر هذا الشيخ - 00:03:28ضَ
هذا يكرر ما تقدم يعني يقول ان الشرع نصب الموانع والشروط والعلل والاسباب للاحكام الشرعية هذا هذا النصب نفسه حكم شرعي وليس من قبيل الا وانما هو من قبيل احكام الوضع. ليس من قبيل احكام - 00:03:59ضَ
التكليف وهذا بالنسبة لهذه المسألة وهي واضحة ما تحتاج الى اكثر من ضرب المثال وتوضيح مقصود المصنف ثم قال رحمه الله القسم الثاني الصحة والفساد يعني القسم الثاني من اقسام خطاب الوضع او - 00:04:24ضَ
خطاب الاخبار الصحة والفساد صحة الحكم بحيث صحة العبادة فساد العبادة صحة العقد ساد العقد ويدخل في الفساد بطلان ونصنف جعلها قسما ثانيا تقدم انه جعل الاسباب والعلل والمانع والشرط - 00:04:48ضَ
آآ اسبقي قسما القسمة جعلها القسم الاول وعبر عنها بما يظهر به الحكم يظهر به الحكم مما يظهر به الحكم ظهور ايجاد او ظهور آآ اعدام او ظهور صحة ظهور الايجاد السبب والعلة - 00:05:24ضَ
وظهور الاعدام المانع يعني نحكم بانه الحكم معدوم. مثل ما ذكرنا يعني كالارث انعدامه بوجود المانع او شرط صحة او شرط وجوب كذلك الشرط يعني يدخل فيه من حيث الصحة والوجوب - 00:05:53ضَ
كذلك يدخل فيه وجود الحكم لان الشرط ايضا قد يكون شرطا في وجوب الشي كوجوب البلوغ شرط في وجوب التكاليف الشرعية والعقل شرط في صحتها وشرط في وجوبها الى اخره - 00:06:19ضَ
ثم ذكر القسم الثاني وهو الصحة والفساد وما يتبعها من كذلك القضاء والاداء والاعادة هذه ايضا جعلها المصنف من خطاب الوضع لانها محل خلاف من العلماء من يجعلها خطاب التكليف - 00:06:48ضَ
باعتبار انها وهو ظاهر صنيع مثل الصحة والفساد ظاهر صنيع صاحب الورقات لانه لما ذكر الاحكام ذكر قال ذكرها سبعة الخمسة التكليفية والصحة والفساد وقد يكون اجملها اجمل الاحكام مجملا - 00:07:14ضَ
يعني بما يشمل تكليفية الوضعية. على كل العلماء اختلفوا من حيث الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة هل هي من قبيل الاحكام التكليفية لان العبد مكلف بها مكلف بتصحيح عبادته تصحيح عقده - 00:07:35ضَ
عدم افساده باحلى الاخذ بالرخص في مناسباتها بحيث الوجوب حال الوجوب والاستحباب او الاباحة في حالهما كذلك العزيمة في حالها يجب الاخذ بها كذلك هذا من حيث آآ العزيمة والرخصة - 00:07:55ضَ
كذلك من حيث القضاء يجب عليه ان يقضي ما فاته الاذى في وقته كذلك الاعادة اذا بطل شيء او فسد يعيده فمن نظر الى انه العبد مكلف بها قال هي تكليفية داخلة تحت - 00:08:19ضَ
الاحكام الخمسة وهذا اظهر الحقيقة اظهر لان الصحة والفساد داخلة تحت اما تصحيح الشيء اما وجوبا او استحبابا او تحريما في افساده او كراهة لان الله قال ولا تبطلوا اعمالكم وهذا يدخل فيه الافساد - 00:08:38ضَ
وقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ايضا كذلك كذلك الرخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. دل على انها محبوبة الى الله اذا هي فعلها يعود الى العبد - 00:09:05ضَ
كذلك القضاء والاداء داخل تحت ما يجب قضاؤه وما يجب اعادته وما يجب في وقته ومن العلماء من جعلها من قبيل آآ من قبيل الخطاب الوضع لانها في الحقيقة علامة - 00:09:21ضَ
قال صحة الشيء وفساده علامة على براءة الذمة من حيث التكليف به اذا كان العمل صحيحا او العقد صحيحا علمنا ان الدمعة علمنا ان الذمة برئت في الخطاب به فهنا - 00:09:40ضَ
الصحة علامة على ذلك كذلك القضاء والاداء والاعادة يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة لان الاعادة في الوقت كما سيأتينا والقضاء بعد خروج الوقت كونه يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة اذا هي علامة على عدم الصحة - 00:10:04ضَ
وعلى ما عدا علم بدم براءة الذمة فهي كونها علامة اذا هي مما يظهر به الحكم يظهر به آآ براءة الذمة من عدمها وكذلك في الرخصة والعزيمة قال ان وجود السبب المرخص - 00:10:25ضَ
علامة يعني مثلا جواز اه المسح على الخفين مثلا جواز التيمم من حيث وجود فلم تجدوا ماء هذا علامة الحكم جاء من الله اذا لم تجد رخص لك التيمم كذلك - 00:10:50ضَ
اكل الميتة فمن اضطر غير باغ. اضطر ليس هو الذي فعل لنفسه الاضطرار انما لم يكلف بالاضطرار انما جاءه الاضطرار قهرا عنه من نظر الى هذه الحيثية هل هي من خطاب الوضع بمعنى ان الله وضعها - 00:11:12ضَ
موجدة لاحكام مترتبة عليها وصحة الشيء موجدة لبراءة الذمة. فساد الشيء. موجدة او موجبة اشغال الذمة وهكذا القضاء والاداء والرخصة والعزيمة الى اخره. على كل هي من الجانبين يعني متنازع فيها لظهور لهذه الاشتراك - 00:11:35ضَ
فهي يعني مع ان الغالب الغالب العلماء يقسمون الاحكام التكليفية الى خمسة ويخرجون هذه عنها لكن لا يبعد ان يكون هذه داخلة في الاحكام التكليفية من هذا الحديث اللي ذكرناها سابقا على كل - 00:12:03ضَ
الصحة والفساد ذلك المصنف قسمها الى قسمين الاول ما يظهر به الحكم والثاني هذا القسم الثاني هي علامة علامة على اه الحكم علامة على الحكم من حيث الانتفاء من انتفاء الحكم او وجود الحكم. الصحة لوجود الحكم والفساد الحكم. يعني وجود الحكم المترتب - 00:12:23ضَ
الصحة ان العقد صحيح والفساد العقد فاسد الصحة العبادة صحيحة والفساد العبادة فاسدة وهكذا على كل ذكر ابن بدران رحمه الله في تعليقه على الروضة ان القسم الاول وهو يعني ما يظهر به الحكم من السبب والشرط والمانع - 00:12:51ضَ
قال هي كالكليات الكليات لخطاب الوضع القواعد الكلية لان بها يظهر الحكم معنى كلامه وهم هذا القسم قال فهي كلا واحق الجزئية له يعني للحكم معنى هذا انها كالثمرة له - 00:13:23ضَ
الثمرة له لان الفساد مثلا والصحة متعلق بوجود الشرط والسبب وانتفاء المانع مثلا الفساد كذلك بوجود المانع او انتفاء الشرط الى اخره وهكذا ما ترتب مع بقية الاحكام على كل - 00:13:48ضَ
قال المصنف فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء اعتبار الشرع الشيء هذا في هذا في يعني اعتراء تعريف المصنف له اما في اللغة الصحة معروفة ضد ضد السقم ضد المرض ضد الضعف - 00:14:14ضَ
هنا يقول هي آآ اعتبار الشرع شيئا في حق حكمه يعني ان الشرع يعتبر الشيء من حيث حكمه خصوصا حكمه كبار الشرع شيئا بخصوص حكمه اه يعني الشرع اعتبر الشيء هذا المقصود - 00:14:41ضَ
اعتبار هذا من باب اضافة المصدر الى فاعلي اعتبار الشرع لانك قلت باعتبار هنا مصدر اعتبر اعتبارا كانك قلت اعتبر الشرع الشيء ها في حق حكمه. فعبر قال اعتبار الشرع شيئا - 00:15:14ضَ
والمراد ان لما يقول في خاصة حكمه او في حق حكمه يعني في خاصة حكمه. بغض النظر عن ذات الشيبل في النظر الى حكمه بالنظر الى حكمه وهو راجع الى احكام الامور. ليس راجع الى اعيانها - 00:15:40ضَ
آآ مثلا الحكم على الشيء بانه حلال او مباح او حرام بالنظر الى حكمه بالنظر الى حكمي لا لذاتي اذا قلت هذه هذه التمرة حلال حكمها حلال حكمها حلال او مبه - 00:16:02ضَ
اذا كانت مملوكة لاحد لا تحل لك الا بالاصل الشرعي اما بالعقد او بالهبة او نحوها كذلك الصلاة الحكم بصحتها راجع الى حكمها اعتبار الشرع يعني من جهة اعتبار الشرع للصحة فيها ليس لذاتها - 00:16:27ضَ
وهذا هو هذا المقصود عبارة المصنف اعتباره الشرعي اعتباره الشرع شيئا اه في حق ذاته لا لعيني فاذا كانت الصلاة نظرنا في صلاة شخصين اله ما صلى الصلاة ركوع وجميع ركوع اركانها - 00:16:48ضَ
وواجباتها الظاهر الصلوات متشابهة لكن احدهما مثلا اخل بشرط وهو الطهارة صلى بدون طهارة. شرط خارج عن الصلاة هنا نقول صلاتي احدهما صحيحة والاخر باطلة من حيث الحكم مع ان الافعال واحدة - 00:17:16ضَ
عرفها المرداوي في تحريره وذكره في المختصر فتوح رحمه الله انها الصحة مطلقا ترتب الاثر المطلوب من العقد عليه الصحة مطلقا بدون قيد ترتب الاثر المطلوب من العقد من العقد عليه او من الفعل. قالوا من الفعل - 00:17:42ضَ
على الفعل سواء كان عقدا او كما قال مطلقا سواء كان عقدا او عبادة ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه يعني ترتب الاثر على الفعل في العقود مثلا عقد البيع - 00:18:12ضَ
اذا كان متوافر فيه الشروط شروط البيع واركان البيع البائع والمشتري والثمن والمثمن ها سلعة يعني اركان موجودة والشروط السبعة موجودة التي ذكرها العلماء اذا ترتب على هذا العقد المقصود منه وهو انتقال الملكية - 00:18:31ضَ
فاذا قلنا انه صحيح ترتب عليه اثره وهو انتقال الملك من الباع الى المشتري. كذلك الصلاة اجزاؤها يقول ترتب الصحة مطلقا يعني في العبادات او في المعاملات ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه. فبصحة العقد - 00:18:54ضَ
يترتب اثره من ملك وغيره بعض العقود ليست تمليكا كعقود النكاح هو عيب استباحة وغيرها وبصحة العبادة بترتب اجزائها وهو الكفاية في اسقاط التعبد يعني التكليف قال ويختص الاجزاء بالعبادة. لان العلماء بعظهم يعبر يقول - 00:19:24ضَ
العبادة تقول مجزئة يعني ايه صحيح لكن ما تقول العقد مجزئ اقول صحيح او فاسد العبادة تقول مجزئة وغير مجزئة اي صحيحة وغير صحيحة هذا المقصود ثم يقول المصنف ويطلق يعني الصحة - 00:20:01ضَ
على العبادات مرة وعلى العقود اخرى يطلق صحة الشيء على العبادات وعلى العبود على العقود يطلق وصف الصحة على العبادات وعلى العقود العقود واضح كل ما هو كل ما فيه عقد - 00:20:25ضَ
نقل الشيء سواء نقله على سبيل الملكية او على سبيل الاختصاص او على سبيل الاباحة. هذي عقود. لكن منها ما يسمى هبة والعطية والوصية ومنها ما يسمى بالنكاح ومنها ما يسمى بالبيع ومنها ما يسمى بالوقف - 00:20:45ضَ
كلها عقود يعقد بها شيئا لكنها لها مسميات خاصة آآ ثم قال فالصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء هذا هو اعبر في عبادات بالاجزاء ما اجزأ واسقط القضاء اجزأ - 00:21:06ضَ
بمعنى انه برئت به الذمة ملئت به الذمة واسقط القضاء لا يجب عليه ان يقضي هذه العبادة صلاة صيام الى اخره فاذا لم يجزئ وجب القضاء او الاعادة سيأتي هنا لان القضاء يكون بعد خروج الوقت والاعادة في الوقت - 00:21:28ضَ
لو ان شخصا في الوقت صلى صلاة اه على غير طهارة ثم سألنا كلها وقاعد لان الوقت موجود فهو يؤديها مرة اخرى على سبيل الاعادة الصورية والا في الحقيقة الثانية هي اداء لما وجب في ذمته. لكن يسمى اعادة هذا الفعل - 00:21:55ضَ
لكن لو خرج الوقت نقول اقضي اقضي واذا يقال قضاء رمضان ما يكون اعادة لانه لا لا يمكن فيه اعادة يعني كل يوم ينتهي بيومه ما يمكن تدارك اما الصلاة ممكن ان تداركها في وقتها - 00:22:21ضَ
ويمكن ان يعبر عن القضاء في الصلوات يقال اعادة على سبيل التجوز والا هو في الحكم قضاء فعلى هذا يعني يوجب الصحيح لا يوجب القضاء والفاسد يوجب القضاء بالنسبة للعبادات - 00:22:42ضَ
بالنسبة للعبادات والقضاء هو ما يفعل في ثاني حال ثم يقول المصنف والمتكلمون يطلقون هذه مسألة هذه انتبهوا لها وهي وان كانت الثمرة يعني قليلة منها لكن انتبهوا لها للفرق حتى تتصور بحيث ان الانسان لو مرت عليه - 00:23:03ضَ
لا يستغرب منها ولا ايضا لا يظن ان وراءها شيئا مثمرا لان الخلاف هنا بين المتكلمين الفقهاء والمراد بالمتكلمين في الحقيقة هنا اه يعني ما من سلكوا في نسلك القضاء في التأصيل في الاصول. اه عفوا مسلك المتكلمين في الاصول - 00:23:27ضَ
المتكلمين في الوصول ونظروا قواعد اصولية على طريق يعني اكثرهم من اهل الكلام وان وافقهم اناس غير ليسوا من اهل الكلام ليس بالضرورة ان يكون كل من قال بهذا القول من المتكلمين لا - 00:23:54ضَ
وليس المسألة هذه يرجع اليها مذهب عقدي اه فاسد نقول انها هذه لا ليس هذا انما اصطلح على ان ان هذا من من نظرياتهم وليس لانها مبني عليها فساد مذهب او فساد اعتقاد لا - 00:24:10ضَ
اه يقول والمتكلمون يطلقون بازاء ما وافق الامر عفوا يطلقونه يعني الصحة بازاء ما وافق الامر وان وجب القضاء صلاة من ظن انه متطهر هذه المسألة يعني عندهم عند المتكلمين ان الانسان اذا فعل الفعل - 00:24:26ضَ
ظانا انه صحيح فاسمه صحيح حتى لماذا؟ لماذا صحيح؟ لانه فعل ما اعتقد انه موافق للامر الشرعي لما قال الله له اقم الصلاة فقام لدلوك الشمس فقام مع الزوال صلى - 00:24:56ضَ
ظانا ان طهارته صحيحة وفعله صحيح. اموره صحيحة ثم بعد ذلك قالوا الان الصحة صحيح فعله صحيح لانه لم يتعمد المخالفة لم يتعمد المخالفة وقالوا وان وجب القضاء لو فرض انه قلنا له - 00:25:27ضَ
انك اكلت لحم جزور. قال صح تذكرت حنا واكل لحم جزور فوظوؤه فماذا نقول؟ هذا مثال بغض النظر ان يخالفه ويوافق الناس المذاهب بهذا لكن هو نخاطبه هو كحنبلي مثلا - 00:25:54ضَ
قال نعم تذكرت اني على غير وضوء فنقول له نظرية المتكلمين نقول صلاتك صحيحة ويجب عليك القضاء صلاتك صحيحة وصفا لانك اتيت اعديتها على كما امرت في ظنك وان وجب القضاء - 00:26:12ضَ
لماذا؟ قالوا لان ايجاب القظاء بامر جديد وليس بامر الامر السابق هذا هو يقول كصلاة من ظن انه متطهر. من ظن انه متطهر والظاهر والله اعلم انهم يعنون الظاهر والله اعلم انهم يعنون لو انه - 00:26:36ضَ
مات وهو كذلك ليس لمن اذا قلنا له اذا تذكر لانه هو يجب القضاء في حقيقة الحال لكنه في المآل في المآل او يعني في المآل غير محاسب ومآله الى الله كما لو صلى الصلاة صحيحة - 00:27:02ضَ
حتى يكون الكلام معقولا يكون الكلام معقولا لهذا كصلاة من ظن انه متطهر يعني صلاته صحيحة فلو مات وجاء يوم القيامة هذا لا لا يقال انه ناقص الصلاة غير صحيحة - 00:27:30ضَ
نعم هو غير مكلف نعم هذا متفق عليه غير محاسب لانه آآ معذور لوجود العذر وهو لكن هل يؤجر عليها اجر من اداها وتوزن في حسناته وموجودة اذا وضع في ميزان الحسنات والسيئات - 00:27:55ضَ
حسناته هذه الصلاة في حسناتي يظهر ان هذا يظهر والله اعلم ان هذا هو المقصود ان هذا هو المقصود الجمهور يقولون لا. الصلاة باطلة لكنهم لكنه يؤجر على نيته وعلى توجهي الى الله لكن ليست هذه الصلاة التي امرها الله بها - 00:28:19ضَ
آآ وهذا في الحقيقة ان كان هذا هو مقصودهم له ادلة له ادلة المتكلمين انها يعني هذا له ادلة منها منها لما نسخ التوجه الى الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة - 00:28:55ضَ
جاء الصحابة الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانها بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا بعدين الهجرة يعني بعد سنة ونصف جاء اصحاب الصحابة قال لهم يا رسول الله اخوان الذين كانوا يصلون الى بيت - 00:29:24ضَ
المقدس ليس الى الكعبة ذهبت صلاته فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتهم هذه لن تذهب ننتظر صحيحة ليست باطلة هذا يدل على صحة هذا وانه - 00:29:42ضَ
سماها ايمانا معدودة لهم. ومنها ايضا ان عدي بن حاتم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:30:05ضَ
ثم اتموا الصيام الى الليل هكذا. نزول الاية اولا دون قوله من الفجر فكان عدي يجعل تحت وسادته عقالين اسود وابيض اجعل الخيط طيب فكان ينظر اليهما ولم يفرق بينهم من ظلمة الليل ليس هناك ضوء سراج - 00:30:24ضَ
سيأكل حتى تبين له اللون بعد ما باح النهار. كادت ان تطلع الشمس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال ان وسادك اذا لعريض انما هو خيط الليل ضوء الليل والنهار. يعني الخيط من جهة المشرق - 00:30:44ضَ
فانزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تبين ان مراد خيط الفجر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اعد ما كنت - 00:31:02ضَ
صمته خطأ فاذا حكمه انه صحيح بسبب ظنه انه ظن انه وافق الامر وكذلك لما جاءته المرأة التي كانت تستحاض سبع سنين كما جاء في بعض الروايات فقالت اني ادع الصلاة يا رسول الله - 00:31:20ضَ
فقال له انها ليست بالحيضة انما انها ركظة من الشيطان ادع الصلاة ايام اقرائك الاخ حديث الاخر حديثها قال ستا عفوا اه صلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين كما كذا ثم قال لها ثم - 00:31:48ضَ
تحية علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء ويطهرن ولم يأمرها بقضاء ما كانت تركته ظنا منها انها على حيض كذلك المسيء في صلاتي لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:32:09ضَ
وبعد ثلاث مرات كررها قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد تلك الصلاة التي رآه. في الوقت ولم يأمره ان - 00:32:30ضَ
يقضي الصلوات الماضية لانه لا يحسن غير ذلك. فكان يظن ان هذا الفعل الذي كان يفعله هو الذي به الذمة ولم يأمره بالقضاء على هذا هل نطالبه ان يقضي ما مضى؟ لو جاءنا شخص - 00:32:44ضَ
كان يظن مثلا انه انه اشياء يفعلها مثلا ليأكل لحم الجزور ولا يقفز ولا يتوضأ جهلا منه هل نأمره بان يعيد ما مضى ينبني على هذه المسألة هذا المسألة هذه ينصرها شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:06ضَ
هذه المسألة على كل يعني خلاصة المسألة هكذا هذا بالنسبة الى مذهب المتكلمين نسبه اليهم لانهم فرعوا المسألة بعد استقرار يعني وجوب يعني عند الفقهاء وجوب القضاء ففرقوا بين هذا وهذا وقالوا انه - 00:33:31ضَ
لولا وجود الادلة على على القضاء لما امرنا احدا بالقضاء ويكون وجوب وجوب القظاء عليه ان تبين خطأه بالادلة التي دلت على وجود او وجوب القضاء قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:33:57ضَ
مع ان الاصل لولا وجود هذا الحديث ان الناس معذور والساهي معذور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. فلما جاء الدليل فليصلى اذا جاء هذا دليل اخر على وجوب القضاء - 00:34:23ضَ
يسمونه دليل جديد دليل جديد وهكذا وثم المصنف اعترض على مذهب المتكلمين في هذه المسألة انا اقول لا زلت اكرر ان نسبتها الى المتكلمين ليس على انها مذهب عقدي فاسد لا - 00:34:40ضَ
انما لانهم اه يعني بحثوا هذه المسألة واثاروها بعد استقرار مذاهب الفقهاء على وجوب القضاء دون قضية التفصيل فاخذ الاصوليون ان مذهب الفقهاء انه آآ اما صحيح او فاسد وما اوجب القضاء فاسد - 00:34:59ضَ
وما لم يوجب القضاء صحيح دون هذا التفصيل الذي ذكره المتكلمون ثم في الحقيقة المسألة لها يعني يعني ثمرة الخلاف بالنسبة للقضاء بالنسبة للقضاء قليلة الثمرة لانه الجميع يقول يجب على القضاء على من - 00:35:23ضَ
من علم انه اخلى بعبادته او في مثلا خلى في عقده يجب التصحيح لا لا يأتي احد يقول لا يجب لكن الكلام فيما فيما مضى الكلام في من لو مات وهو - 00:35:48ضَ
آآ مخل بذلك هل عمله صحيح عند الله فيما بينه وبين الله لانه لا يمكن التدارك فهذا هو المسألة. على كل ثمرة يقول الغزالي يقول الغزالي في المستشفى وهذه الاصطلاحات - 00:36:06ضَ
وان اختلفت فلا مشاحة فيها. اذ المعنى متفق عليه يعني المعنى هو وجوب القضاء متفق عليه. وجوب القضاء اذا تبين له آآ فاذا اه الحقيقة ترجع الى ان الفريقين يقولون بوجوب القضاء فالخلاف لفظي في هذه من حيث هذه القضية - 00:36:30ضَ
لكن ايضا وجوب القضاء من اين مأخذه؟ وايضا هذا اختلفوا فيه مثلا المتكلمون يقولون وجوب القضاء بامر جديد والامر الجديد لا يعني انه ينزل وحي بعد ذلك لا انما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس جاء مثل الذي ذكرناه - 00:36:59ضَ
فليصليها اذا ذكرها. هذا امر جديد لو لوجود هذا الحديث لاكتفينا بقوله لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث فليتوظأ اذا احدث فليتوضأ. هذا امر جديد - 00:37:21ضَ
لولا ذلك لاكتفينا بالوضوء الاول الى اخره المتكلمون يقولون انه يجب القضاء بامر جديد. فاذا لم يوجد امر جديد في ذلك لا لا يجب القضاء والفقهاء يقولون لا. يجب القضاء بمجرد عدم الصحة. لان الذمة لم تبرأ - 00:37:40ضَ
قاعدة في كل شيء ما دام لان الذمة لن تبرأ. اذا يجب القضاء بامر يجب القضاء بالامر الاول الامر الاول وهو انه يجب اداء العمل كما هو فاذا لم يأتي به كما هو لم تبرأ الذمة - 00:38:06ضَ
ويقضيه ويؤديه بالامر الاول ثم يقول المصنف رادا لمذهب المتكلمين يقول وهذا يعني تسميتهم له اذا وافق الامر تسميته له بالصحيح. قال وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد - 00:38:27ضَ
يؤمر باتمامه وهو فاسد اذا قلتم انتم انه صحيح ان الامر اذا اذا وافق الامر يسمى اذا وافق الامر يسمى صحيحا ونحن واياكم نتفق ان الحج اذا اختل به يجب اتمامه وهو فاسد. نسميه نحن وانتم بالفاسد - 00:38:53ضَ
فكيف تقولون انه انه انه يسمى صحيح وهو اسمه فاسد عند الصحابة والتابعين والائمة ها مع انه امر باتمامه لكنهم يجيبون عن هذا ايضا لا يوافقون على هذا الايراد يقولون - 00:39:16ضَ
نحن لا نسلم لا نسلم ان هذا الحج الذي نحن وانتم نسميه فاسدا مثلا ما هو الحج الفاسد بالمناسبة حج الفاسد ما وطأ فيه الحاج او العمرة حاج مثلا قبل - 00:39:41ضَ
الوقوف بعرفة قبل الرمي قبل الرمي حتى لو وقف على الخلاف بينهم يعني من الحنفية يقول الوقوف بعرفة تكفي لكن جمهور يقول لله لابد من الوقوف والرمي مع الحلق بعضهم يقول الحلق. المهم يعني شروطهم التي ذكروها - 00:39:57ضَ
اما لو كان بعد ذلك فلا فلا يسمى فاسدا بعد ما رمى لا يسمى فاسد والرمي بوقته طبعا اه اول في عيان الاثنين من ثلاثة على قولهم الذي تعرفونه آآ في العمرة قبل طوافها - 00:40:17ضَ
وسعيها لان الطواف والسعي اركان في العمرة فاذا وطئ المقصود به الفرج فيفسد هنا فاسد نحن لا نسلم ان هذا الصورة الحج الفاسد انه وقع على موافقة الامر هذا وقع على مخالفة الامر - 00:40:36ضَ
نحن نقول الصحيح هو ما وافق الامر وان وجب القضاء والحج الفاسد لم يأتي على موافقة الامر لانه فعل المحظور الذي نهي عنه فلا رفث ولا فسوق. وهذا حصل منه الرفث - 00:41:09ضَ
هنا يكون افسد حجه فهنا لم يوافق الامر لم يوافق الامر اه ايضا ايظا الايراد عليهم غير غير وارد غير وارد على كل آآ هذا بالنسبة الى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء من هذا ولا شك يعني في مسائل لها ثمرة ومسائل لا ثمرة لها - 00:41:28ضَ
ثم قال واما العقود لانه ذكر ان في في العبادة يقول ما اجزأ واسقط الصحة في العبادة ما اجزأ واسقط القضاء. قال واما في العقود اما العقود فكل ما كان سببا لحكم - 00:41:59ضَ
اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح. والا فهو فاسد يعني صارت تعريف الصحة في العقود هو مثل ما مر معنا عن المرداوي انه ما ترتب عليه الاثر الفعل الذي ترتب اثره - 00:42:21ضَ
عليه هنا يقول فكل ما كان سببا لحكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح سواء كان الحكم المقصود بالحكم هو ما يترتب عليه المقصود سواء كان بيعا او عقدا - 00:42:40ضَ
عقد بيع او عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد المقصود منه صحة ذلك فكل عقد كان هذا سببا لصحة العقد او صحة المقصود او حصول المقصود هو صحيح واذا لم يكن سببا له - 00:42:57ضَ
لم ينقل العقد او لم ينقل الملك او لم ينقل من الانتفاع هو باطل فهو باطل لانه لم يفد حكمه ولم تظهر منه ثمرته ولا ظهر اثره فهو اذا باطل - 00:43:19ضَ
وهكذا ثم قال فالباطل هو الذي لم يثمر. والصحيح الذي اثمر الباطن لاحظ انه عبر بالباطل والفاسد لانه لانهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في بابين في النكاح في الحج - 00:43:40ضَ
الجمهور اقصد حنفية لا يفرقون بين مطلقا بين الماء الباطل والفاسد الجمهور يقولون ان الباطل في باب النكاح هو ما اتفق على عدم صحته باختلال شرط او اختلال شرط المتفق عليه او اختلال ركن - 00:44:04ضَ
والفاسد ما اختل به شرط مختلف فيه النكاح بلا ولي محل خلاف بين العلماء فيسمونه فاسدا لانه يمكن تصحيحه. اما الباطل لا يمكن تصحيحه نعم في باب الحج الحج الفاسد هو ما وطأ فيه قبل - 00:44:25ضَ
الرمي او قبل فعل اثنين من ثلاثة اما الباطل فلا فيقول لا يبطله الحج لا يبطله الا الردة والباطل هو الذي اذا وقع فيه هذا المبطل اعاذنا الله واياكم منه - 00:44:50ضَ
والردة ان ان الحج آآ التقى التقى بمعنى انه لا نقول له امض به لانه ليس فاسدا حتى يقول امض به ولا صحيحا هذا هو الفرق بينهم لكن فيما سوى ذلك لا. الباطل هو الفاسد. الباطل هو الفاسد - 00:45:07ضَ
خلف الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي اثمر. يعني الفاسد كذلك نفسه والمقصود بالاثمار هو ترتب اثره عليه ثم قال والمفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد هذا الذي ذكرناه - 00:45:31ضَ
ثم قال وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح الى اخره هذا الذي يحتاج الى مجلس يعني اوسع حتى نشرحه لكن نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:51ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:46:09ضَ