التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

التعليق على روضة الناظر (05) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد درسنا هذه الليلة في روضة الناظر في - 00:00:00ضَ

آآ الفصل الذي عقده المصنف بالعزيمة والرخصة وتقدم في الدرس الماظي اول الدروس في هذا الفصل هذه الليلة والدرس الثاني في هذا الفصل وتقدم تأليف العزيمة والرخصة ومن حيث حيث - 00:00:23ضَ

اه التعريف اللغوي والاصطلاحي اه وذكرنا ان ما نبه عليه المصنف وهو ان آآ ان الذي لم يخالف الدليل لا يسمى رخصة. الذي الحكم الذي يوافق الدليل في الجملة لا يسمى رخصة - 00:00:46ضَ

مثال اه عدم وجوب صيام ما سوى رمظان فان الدليل ما دل الا على وجوب رمظان ترك صيام هذه الايام بقية السنة كستة شوال وغيرها من آآ ترك وجوبها او عدم وجوبها - 00:01:15ضَ

او اسقاط وجوبها لا يسمى رخصة ما يسمى رخصة لماذا؟ لانها لا تخالف الدليل. الرخصة هي ما خالفت ما رخص فيها مع بقاء الدليل رخص في مثل اكل الميتة رخص في اكلها مع بقاء الدليل المحرم للميتة. هذا في الجملة وان كانت مسألة تناول الميتة عند الظرورة لا يسمى - 00:01:39ضَ

محرما على هذا نسينا ننبه عليه في الدرس الماظي تناول الميتة مع قيام المبيح وهو الضرورة لا يسمى ها محرما لا يقال انه اقترف المحرم لماذا لانه في هذه الحالة ابيح له - 00:02:07ضَ

وانما يسمى اكل الميتة. في الاصل يسمى محرما الحكم الاصلي اما بالنسبة للشخص المعين لا يقال انه اقترف المحرم ويعني مثلا لما آآ رخص الله عز وجل كمثال للذي معنا - 00:02:29ضَ

لما رخص الله عز وجل او خفف الامر بمعنى اصح في في من لم يجد طولا ان ينكح المحصنات والمؤمنات فمما ملكت ايمانكم رخص لمن لم يجد طورا ذلك لمن خشي العانة منكم - 00:02:54ضَ

هذا الترخيص هل يوافق يخالف الدليل ام يوافق الدليل اذا نظرنا فيه مخالف الدليل وهو ان المؤمن الحر عفوا الحر المسلم لا يحل له ان يتزوج بامة انك اذا خفي اذا خاف العنت ولم يجد طولا ينكح الحرة المحصنة - 00:03:16ضَ

فأبيح له فهذا الترخيص والتخفيف اذا نظرنا فيه فاذا هو يخالف الدليل ما هو الدليل الذي فيه تحريم نكاح الامام زواج الامام واضح؟ بالنسبة للأحرار فلم ارخص له فهو اذا - 00:03:40ضَ

رخصة وهكذا. ومسألة اباحة المباحات ها كذلك عفوا يقول لكن ما حط عنا من الاصر الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة مجازا لماذا؟ مجاز لا حقيقة ليه ليه يسمى رخصة حقيقة نقول لان هذا في شرع من قبلنا - 00:04:00ضَ

ونحن الاحكام الترخيصية من حيث احكام الترخيصية الاحكام التكليفية واحكام الوضعية هذي من شرعنا نحن ولا يسمى بذلك رخصة لكن من حقيقة لكن في المجاز يصح نقول خفف عنا ما كان ما على من قبلنا من اليسر والاقلال - 00:04:21ضَ

كل اه يجوز ان يسمى رخصة مجازا طيب درس اليوم فاما اباحة التيمم سم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:04:44ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فاما اباحة التيمم ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن سمي رخصة. وان كان مع عدمه فهو معجوز عنه. فلا يمكن تكييف استعماله استعماله الماء مع استحالته - 00:05:04ضَ

فكيف يقال السبب قائم طيب هنا هذه مسألة هل آآ اباحة التيمم تسمى رخصة الاصل في الشريعة انها رخصة لكنه مصنف مقسم وبين انه على قسمين قسم يسمى رخصة وقسم لا يسمى - 00:05:22ضَ

لان اباحة التيمم اصلا على حالين سباحة مع عدم العجز السباحة مع العجز واباحة مع عدم العجز السباحة مع العجز عن وجود الماء وباحل التيمم مع وجود الماء مع وجود الماء يعني ليس معجوزا عنه - 00:05:48ضَ

ليس غير موجود بل هو موجود فالحالة الاولى يقول ان كان مع القدرة على استعمال الماء مع القدرة يعني ابيح اما اباحة التيمم فان كان على اه ما ان كان مع القدرة على استعمال الماء - 00:06:11ضَ

لمرض او زيادة ثمن زيادة الثمن التي يقول العلماء ان يزيد على ثمن مثله طبعا هذا على اختلاف بين العلماء ما هو المعتبر بزيادة الثمن لكن الكلام انه زاد الثمن بحيث لو احتاج ان يشتريه - 00:06:30ضَ

اه سيكون في ذلك حرج عليه هذا يجوز له التيمم ها يجوز له يباح له التيمم مع وجود مع وجود الماء في المكان لكنه زاد عن ثمنه كذلك لو كان لمرظ - 00:06:51ضَ

اذا اذا استعمل الماء ها اما يزداد مرضه او يتأخر شفاؤه الى اخره او يخشى المرض برد شديد وذلك نزع عمرو بن العاص من قوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:07:10ضَ

انه اجنب في ليلة شاتية فصلى باصحابه بالتيمم فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شكوه اليه قال ما حملك على ذلك؟ قال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم - 00:07:37ضَ

فخشيت ان اني اغتسلت ان ان ان اهلك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء وانما على خشية الهلاك المهم فهي يقول يسمى رخصة لماذا؟ للقدرة على الماء - 00:07:51ضَ

مع التكلف ايش؟ شراء الثمن شراءه بثمن او بدين وكذا الى اخره هذا يسمى رخصة لكن الحالة الثانية ان كان مع عدم الماء ما في مانع منين نجيب ماء لا يمكن لا كذا معدوم الماء - 00:08:13ضَ

او الماء الذي معه لا يكفي الا شربه يخشى الهلاك المهم مع عدم الماء يقول هذا معجوز عنه ليس له حيلة الا التيمم ولو اخر الصلاة او ترك الصلاة اثم - 00:08:34ضَ

في هذه الحالة يجب عليه تيمم لان لان الطهارة انما تجب باحد الطهورين اما بايش بالماء مع القدرة عليه او بالتراب مع العجز عن الماء ما يجي يصح انه يصلي الا بدون وضوء او بدون طهارة - 00:08:50ضَ

الا مع العجز عن الطهورين هنا اذا كان مأجوزا عنه قال فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استعالته كيف نقول يجب عليك انت ان تتوضأ والماء معجوز عنه؟ غير موجود مفقود - 00:09:12ضَ

فكيف يقال السبب قائم السبب هو ايش التكليف فاذا المصنف يرى انه يجب عليه التيمم في هذه الحالة عزيمة لا رؤساء هذا هو مقصوده عزيمة لا رخصة يعني يجب عليه استعمال التراب - 00:09:30ضَ

يقول فكيف يقال السبب قائم. السبب هنا ما هو السبب ما هو الحدث وجوب الطهارة ورفع الحدث فما دام انه يجب رفع الحدث اذا المخاطب اولا بالماء القول الثاني يعني الذي يرد عليه الشيخ - 00:09:54ضَ

مخاطب بالماء فاذا احال الى التيمم احيل الى التيمم فهو رخصة على كلنا مصنف يرى انه في هذه الحالة عزيمة. لانه يجب عليه استعمال الماء وهذا الذي ذكره المصنف هو اختيار الغزالي قبله وابن عقيل من الحنابلة - 00:10:21ضَ

لان التيمم في هذه الحال واجب فهو عزيمة ان العزيم مثل ما مر معنا يدخل فيها الواجب من باب اولى. ترك المحرم من باب اولى وقلنا قد يدخل فيها المستحب - 00:10:42ضَ

من باب انه طولب به به وان كان يعني لا يجب والقول الثاني الذي يرد عليه الشيخ فكيف يقال فكيف يقال السبب قائم؟ القول الثاني قال انه رخصة مطلقا باعتبار اصل التشريع - 00:10:58ضَ

باعتبار اصل التشريع ان العاجز او الفاقد للماء ابيح له او شرع له التيمم هذه الشريعة الواجبة تسمى رخصة باعتبار لاحظ ان المصنف اتبع هذه المسألة ايش لما قبلنا لما قبلها ما الذي قبلها - 00:11:22ضَ

الذي قبلها ما هو؟ مسألة ومعروف عن من كان قبلنا من الاصر او ما كان قبلنا من الاصر ها يجوز ان آآ قال لكن ما حط عنا من الاصل الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة مجازا - 00:11:43ضَ

لان من قبلنا لم يبح لهم التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا خصائصه من قبلنا ليس لهم التيمم. اما الوضوء واما ان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء - 00:12:03ضَ

حتى يجد الماء فيتوضأ فهنا يقول الشيخ لا يسمى ما يسمى رخصتان من قال انه رخصة نظر الى هذا الملحظ انه خفف على هذه الامة لكن يصح اذا على ما تقدم من كلام المصنف - 00:12:26ضَ

يصح ان يسمى ايش مجازا على كل الامر الحمد لله واسع رجع الامر الى تسمية الرخصة هل هي رخصة واجبة يعني مثلا اذا نظرنا في اكل المضطر اكل الميت المضطر يجب او يباح اذا خشي الهلاك يجب يجب - 00:12:45ضَ

ومع ذلك يسمى رخصة اذا هي رخصة واجبة اذا بالشريعة هناك رخصة واجبة. مثل هذا فاذا نقول التيمم رخصة واجبة. واجبة رخصة واجبة طيب فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ واضح هذا ايراد - 00:13:07ضَ

ما قلنا قبل قليل ما يسمى رخصة وهو واجب. هم. هذا يورد على المسألة التي قبلها. ما هي ايش؟ تسمية العاجز عن الماء عزيمة لماذا لا تسميه رخصة الحقه بالميت - 00:13:31ضَ

الميتة عاجز عن غيرها ومع ذلك قلنا ابيحت لك الميتة بل يجب عليك اكله هذي دفع ايش؟ الهلاك. ولا تقتلوا انفسكم ها ولا تلقوا بايديكم الى التهلك اذا واجب هذا هو الايراد - 00:13:44ضَ

الذي اورده المصنف على قول الاخرين هو كانه يقول فان قال المخالفون كذا وكذا سنجيب هذا الاشكال واضح فان قيل يعني قول المخالفين هذا قول بعض الاصولين مثل ممن ممن ذكره الجويني بالمعالي - 00:14:04ضَ

طبعا ذكر في كتاب فقهي كتاب النهاية وحكاه عنه الزركشي في كتاب البحر المحيط حكاها عنه آآ في النهاية يقول في باب صلاة المسافر يجوز ان يقال اكل الميتة ليس برخصة - 00:14:24ضَ

فانه واجب يعني قد يجوز ان يجوز ان يقال عنه انه عزيمة نظر اليها هذا الملاحظ نقول نقول لا هو رخصة في اكل تناول الذي في الاصل حرام لكنها ولاجل ايش - 00:14:44ضَ

آآ ابقاء النفس فهي واجبة من هذا اذا نظرنا لحكمها من جهة من جهة اباحة المحرم رخصة واذا نظرنا من تعلق الحكم بها من جهة اه ابقاء النفس فهي واجبة - 00:15:03ضَ

عزيمة واجبة. نعم. هذا هو. فان حكمها واجب فاذا رخصة واجبة تسمية او اه قول الجويني انها ليست آآ انها ليست برخصة انها واجب النظر للحكم فجعل كأنه ما قيل انه واجب لا يسمى رخصة - 00:15:22ضَ

وكذلك الكي الهراسي من فقهاء الشافعية في احكام القرآن ذكر الزركشي عنه انه قال الصحيح عندنا ان اكل الميتة للمضطر عزيمة لا لاحظت ان حتى الاشياء المسلمات التي سلم العلماء انها من الرخص من العلماء من يسميها عزيمة - 00:15:43ضَ

لما لاحظ الى ايش؟ الى الوجوب لاحظ الوجوب عفوا ابن عقيل الحنبلي ها آآ كما انه قال في التيمم انه واجب وعزيمة مثل آآ ما تقدم في المسألة السابقة. كذلك قال - 00:16:05ضَ

في الميتة قال ابن اللحام عنه في قال قواعد الاصولية قال التيمم واكل الميتة عند الضرورة لا لا يسميان رخصة لان كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الاخلال به - 00:16:27ضَ

نلاحظ انه لاحظ ايش الوضوء ما دام انه واجب اذا هو عزيمة كأنهم يقولون لا ما نسميه رخصة واجبة عزيمة تلاحظون انها مجرد ايش؟ اصطلاحات طيب ملحظهم انها ما دامت انها واجبة حال الاضطرار ها - 00:16:49ضَ

لا يكون لا يسمى رخصة فلا يجتمع الوجوب مع الترخيص هذا يعني فيه نظر فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه سعة. هذا هذا الجواب. جواب المصنف - 00:17:14ضَ

عن هذا ثم من حيث ان فيه ان فيه سعة. هذا اذا لم يكلفه الله تعالى اذ اذ اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته - 00:17:32ضَ

هذا وجهين ذكر قال يصح يسمى رخصة نعم انتم تقولون انه ميتة رخصة نقول التسمية يقول المصنف لسببين او لوجهين الاول ها لان فيه توسعة لم يكلفه الله ان ان يهلك نفسه - 00:17:48ضَ

بامكان الله عز وجل ان يقول آآ لا تأكلوا الحرام ولو مثل ما امر مثل ما كلفنا بالمصادرة في الجهاد ان يصابر الرجل للرجلين ولو ادى ذلك الى اتلاف نفسه. كان اول الامر - 00:18:08ضَ

الرجل لعشرة يجب عليه ولا يجوز له الفرار. ولو كان ذلك موجبا الجهاد ليس منظمة الهلاك؟ نعم اظنه العلاج. ومع ذلك اوجبه الله عز وجل واوجبه في على مرحلتين. المرحلة الاولى - 00:18:26ضَ

في بدر وتلك المرحلة ان الرجل يجب عليه ان ان يصابر ما زاد على العشرة يجوز له الفرار ها ثم خفف ذلك خفف عنكم وعلم ان فيكم ضعف فخففه الى ان الرجل يصابر - 00:18:45ضَ

الرجلين. فاذا قابله رجلان في الجهاد تقابله رجل يجب عليه الثبات ولو ادى ذلك الى هلاكه بامكان الشريعة ان تأتي بمثل هذا من حيث الامكان العقلي والوجود الشرعي في بعض الصور مثل هذه واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وان - 00:19:05ضَ

قتلت وقطعت ما هي رخصة ان يشرك بالله لكن يجوز ايش ان يقول بلسانه او يفعل اشياء بدون ايش؟ ان يعتقدها وهي مثل ايش يعني ان يخشى الهلاك على نفسه - 00:19:24ضَ

ان يعذب حتى يكاد ان يهلك واضح كما قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا شرح بالكفر صدرا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله لا تشركوا بالله وان - 00:19:42ضَ

قتلت او قطعت يشرح بالقلب صدره لكن اذا اضطر بلسانه يفعل اشياء مع عدم اطمئنانه بها فاذا وجد في الشريعة انه اه انه يجب عليه ولو قتل ولو هلك لكن في اكل الميتة رخص - 00:19:58ضَ

قال يسمى رخصة من حيث ان في من حيث ان فيه سعة بكسر الهمزة ما بعد حيث تكسر همزته من حيث ان فيه سعة الحقيقة ان فيه ساعتان. يعني التوسع - 00:20:20ضَ

الشريعة وسعت ذلك اذا هو رخصة قال اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه. ليس كمثله كلفه اهلاك نفسه في الجهاد في تلك الصور. واضح؟ هذا ايش؟ الوجه الاول. قال - 00:20:38ضَ

ولكوني سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته ميتة خبيثة محلها خبيث ونجسة سبب التحريم موجود لم يرفع فكونه ابيح له ان يأكل منها مع وجود السبب وهو خبثها اذا - 00:20:54ضَ

نقول رخصة هذا المقصود تسميتها رخصة من هذا القبيل ففي هذا رد على طائفتين رد على طائفتين. رد على ايش الذين يقولون هو عزيمة اكل الميتة ورد على الذين يريدون ان يلحقوا بها - 00:21:21ضَ

قضية التيمم قضية التيمم انه آآ الذين يقولون لا التيمم عزيمة. مطلقا اراد المصنف لما قسم على كل في الحقيقة ان المصنف في هذه الحالة يلزمه كما قال ابن اللحام - 00:21:40ضَ

لكن نذكرها بعد بعد قليل ان شاء الله. كلامي للحام هذا الوجهان في جواز تسميته اه رخصة ايوا ويجوز ان يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين - 00:22:00ضَ

يعني هو له جهتان اكل الميتة له جهتان. الجهة الاولى لاجل ان الله اذن له في ابقاء نفسه انها محرمة بالنسبة للحكم العام. اما بهذا الشخص مباح جهة ثانية نقول يجب عليك ويجوز ان تسمى عزيمة من حيث يجب عليك الاكل - 00:22:16ضَ

لابقاء نفسك لم يأذن الله لك باهلاكها حين يحرى الانسان ان يهلك نفسه لذلك حرم الانتحار واضح وهكذا. وقال عز وجل ولا تقتلوا انفسكم. سواء يهلك نفسه او يهلك غيره. من اخوانه المسلمين. قال فهو من قبيل الجهتين. يعني من قبيل الاحكام - 00:22:45ضَ

التي لها جهتان. جهة تكون فيها واجبة وجهة تكون فيها. رخصة آآ لا حكم اخر. لان قد يكون واجب من جهة وقد يكون محرم من جهة مر معنا قظية الصلاة في - 00:23:03ضَ

في الدار المغصوبة الارض المغصوبة وقلنا ان من العلماء وهو الجمهور قالوا هذه لها جهتان جهة تجب يصلي من جهة وجوب الصلاة وان يفعلها فهو فاعل لواجب وهو اداء الصلاة. ومن جهة - 00:23:18ضَ

يحرم ان نبقى الارض المغصوبة صورت هذا الشي جعلوا لها جهتين المصنف يقول فهو من قبيل الجهتين يعني في الاحكام التي يكون فيها جهتان من جهة يحرم ومن جهة يجب - 00:23:37ضَ

ومن جهة رخصة ومن جهة واجبة الى اخره. يقول ابن اللحام وقال في القواعد قواعد الفقهية والاصولية يقول وقال ابو محمد المقدسي يعني ابن قدامة في هذا الكتاب تبعا للغزالي يعني في - 00:23:55ضَ

المستشفى اكل الميت له جهتان فمن حيث ان المضطر لم يكلف باهلاك جسمه بالجوع بل ابيح له دفعه ظرورة بالمحرم يعني اضطرارا واسقط عنه العقاب فهو رخصة ومن حيث انه يجب عليه الاكل ويعاقب على تركه - 00:24:12ضَ

فهو عزيمة هو عزيمة. طيب. قال واما التيمم لماذا ما ما هو مثل التيمم؟ نقول له جهتان ها قال واما التيمم فقال ان كان لعدم الماء ما جعلوها من جهة واحدة. هي من جهتين جعلوها صورتين - 00:24:39ضَ

مر معنا انه جعل له صورتين مجالها حكم التيمم من جهتين هو شيء واحد له جهتان هذا لكن لا هذا مو شيء واحد تيمم صورتان حالتان حالة عدم الماء فهذا معجوز عنه - 00:24:58ضَ

فما له الا التيمم والحالة الثانية وجود الماء مع مع عسر فعله لمرض او غلاء ثمن او كذا فهذا يباح له. تجعل له صورة ما جعل له وجهين تجعل له صورتين له وجهين. يقول ابن اللحام واما التيمم فقال ان كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة. لان - 00:25:15ضَ

سبب المنع ها ليس قائما لان سبب المنع من آآ منه ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه وهو كالانتقال الى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة ها ليس برخصة - 00:25:40ضَ

بل اوجب الرقبة في حالة والصيام والاطعام في حالة اخرى وان كان التيمم مع وجود الماء هذه الحالة الثانية مع وجود الماء لعذر من مرض او غيره فهو رخصة لامكان استعماله حينئذ - 00:26:05ضَ

يعني ممكن ان يتوضأ وهو مريض تحمل مشقة هذا مقصوده. قال في اسقاطه عنه رخصة ثم قال ويلزم الغزالي وابى محمد ان يقول التيمم عند وجود الماء رخصة من غير من غير عذر - 00:26:27ضَ

باعتبار الجهتين كما قال في الميتة عند الظرر هو الله احد يعني كأنه يقول يقول ابن اللحام انه لماذا ما سموا التيمم وهذا آآ باعتبار الجهتين من جهة رخصة ومن جهة نقول ما سموه - 00:26:49ضَ

لان العجز حال مستقلة وجود الماء مع آآ عدم التكليف به سبب المرض او كذا حالة اخرى حالة اخرى هذا هو الفرق الذي جعلهم لا يجعلونهما من قبيل الجهتين. طيب هذي انتهت المسألة - 00:27:06ضَ

اما الحكم الثابت على خلاف العموم. فان كان الحكم في بقية الصور لمعنى لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع عرايا كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي المنهي عنها. منهي. المنهي عنها - 00:27:35ضَ

فهو حينئذ رخصة وان كان لمعنى غير ان موجود في الصورة المخصوصة. كاباحة الرجوع في الهبة للوالد. قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليأس برخصة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله اعلم - 00:27:55ضَ

هنا مسألة يقول اذا كان هناك حكم ثابت الشريعة على خلاف العموم يعني عموم مثلا عموم التحريم ضرب لها مثال يعني عندنا عموما في تحريم في قضية قضية الهبة وقضية - 00:28:15ضَ

المزابنة قضية الرجوع في الهبة قضية المزابنة استثني منهما قضية العرايا في المزابنة وقضية رجوع الوالد في هبته لولده في قضية تحريم الرجوع اليه فننظر يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في في المزامنة يعني في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - 00:28:36ضَ

ان يبيع تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا هذا هو الزبن يعني ان يعطى يدفع اليه صورة المزابنة يأتي التمر على رؤوس النخل فيأتي ويقول هذا تقريبا فيها خمسة اصابع. او خمسة اصابع كمثال هذي او فيها وسق - 00:29:06ضَ

ها فيأتيه ويقول عندي تمر يقول هنا تمر وهنا تمر. او رطب فيقول هذا تمر خمسة خمسة او خمسة اه اصع او كذا فيبيعه يتبادلان بيعا هذي هي ايش هذا يحرم - 00:29:32ضَ

لماذا؟ لان الاصل انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا في مثل التي رؤوس النخل ما يمكن تقديرها لان صاحبه الذي يشتريها على رؤوس النخل يقول اريد اريدها ان تبقى على النخل - 00:30:03ضَ

اقطع منها كما شئت واعطيك هذا لابد من المماثلة وهنا المماثلة غير معلومة والقاعدة عند الفقهاء ان الجهل بالتماثل كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل حكم واحد ما يجوز لا بد من كيلا بكيل - 00:30:20ضَ

مثلا بمثل هذا العموم نهى عن المزابنة خص منه الحديث العرايا فيما دون خمسة اوسق كما في حديث زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا - 00:30:42ضَ

في رواية رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا وفي حديث ابي هريرة وابي سعيد كذا ما دون خمسة اوسق سببها ان الفقراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه انهم يريدون الرطب ولا عندهم. وعندهم تمر - 00:31:03ضَ

قديم ويريدون ان يأكلوه رطبا. ولا يجدون نقدا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة اوسق فما دون. الصحيح خمسة دون خمسة اوسك دون خمسة فاذا رخص لماذا؟ لان الحاجة الى التفكه - 00:31:26ضَ

تندفع بايش؟ بالخمسة اوسق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صان كثير بالنسبة لهم يحتاجون فترة فترة الرطاب فيأكلونه ولا يجدون هذه الرخصة صارت عامة في العرايا حتى ولو يجد يجد ثمنا. خلاص صار ترخص. هنا هذه الصورة هذه الصورة الاولى ترخيص العرايا - 00:31:45ضَ

من عموم نهي اه النهي عن المجابنة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب او كالعائد في قيده. قيء او في رواية ثانية كالكلب يقي ثم - 00:32:15ضَ

يأكل اليه. هذا الحديث في الصحيحين هذا عام قال العائد فيه بدء العموم الداخلة على على العموم تفيد العموم وثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان ابن بشير - 00:32:30ضَ

بشير بن سعد الانصاري وقال انه يا رسول الله لما وهب لابنه حائطا قالت اشهد المرأة قالت اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء اليه وقال يا رسول الله اني وهبت لابن النعمان عائضا فقال اكل ولدك - 00:32:50ضَ

كل ولدك وهبته قال لا. قال لا تشهدني على في رواية فارجعه كما في البخاري. ارجعه ابو عمر يبي ايش بنرجع وهذا عود الهيبة واضح؟ نعم. فاذا هذا اه تخصيص من العموم - 00:33:07ضَ

عموم النهي في الرجوع. ما الفرق بينهما اذا تصورت هذه المسألة نرجع الى كلام المصنف قال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم فان كان فصل اذا يقول هو كانه يقول لا لا يخلو - 00:33:31ضَ

من حالتي الحالة الاولى ان كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المقصوصة ما هو المعنى الموجود في المزابنة النهي عن المزابنة قلة الربا تفاضل او الجهل بالتساوي - 00:33:48ضَ

الجهل بالتماثل لانها في يخرسونها خرسا. يأتي الخالص الخبير بمعرفة التمر. فيقول هذه النخلة فيها خمسة اصعب فيها خمسة اوسق كان هناك خبراء زي ما يسمونه الخراصين او الخارصين الخالصين - 00:34:13ضَ

ومنه كان ابو طلحة ومنهم جماعة فكان اذا قالها كأنه وزنها كأنه صاع كالها بيده الا شيئا يسيرا يعني يلتفت اليه فهذا منهي عنه ولذلك حديث سعد في المسند وغيره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب - 00:34:33ضَ

التمر بالرطب. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا انه ينقص يصبح الصاع من هذا اقل من الصاع في الحقيقة من الرطب. لا يساوي ذاك. فنهى عنه بسببه عدم التماثل - 00:34:57ضَ

العرايا لما رخص فيها هل العلة موجودة العلة موجودة انه التماثل موجود ولا التفاضل موجود حقيقة الواقع ما ننظر الى الحكم. الحكم رخص. مثل ما رخصت الميتة. الميتة ما العلة موجودة فيها وهي خبثها؟ نعم. ونجاستها. نعم. ومع ذلك - 00:35:13ضَ

للضرورة فالعرايا العلة موجودة العلة موجود نعم موجودة ويش انه لا يتماثل التمر مع الرطب او مع التمر الذي في رؤوس النخل. لان النخل لعدم العلة موجودة. فلما كانت العلة موجودة - 00:35:35ضَ

سمي رخصة لذلك الصحابة عبروا بايش؟ قالوا رخص رسول الله ترخيص هذا مقابل العزيمة واضح؟ فاذا قال فان كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود لمعنى هذا هو العلة لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ رخصة - 00:35:50ضَ

يقول العبرة هل المعنى باقي؟ حتى نقول رخصة ام لا؟ فاذا كان المعنى موجود وهو التفاضل اذا هي رخصة لانها استثنيت مع بقاء السبب السبب في التحريم وهو التفاضل مثل ما بقي - 00:36:18ضَ

سبب التحريم في في الميتة الخبث والنجاسة ثم ذلك رخصت لشيء معارض الرخصة هو المعارض الراجح واضح طيب الحالة الثانية قال وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة ها - 00:36:35ضَ

الخير موجود فنظر في قضية ايش الوالد هل كاباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هيبته كالعائد في قيئه فليس بالرخصة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد - 00:36:56ضَ

لماذا قالوا المعنى الذي العود في الهبة المعنى هو انتزاع الشيء لما تهب لشخص مالا ثم تنتزعه منه وترجع اليه بعدما صار ملكه المال صار ملكه الذي انتزعته منه اخذت المال منه - 00:37:14ضَ

الان تسلطت عليه واخذته كانك اخذته ماله الاصلي هو مجرد ما وهبته له وقبظه صار ملكا له. يجوز له ان يبيعه يهبه ان ثم تأخذه منه والله عز وجل نهى عن ذلك. قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:37:40ضَ

هذا ايش المعنى هو ايش؟ تسلط على اموال الناس. هل انصار الملك الواقع صار ملكهم فاخذت ماله بغيري حق طيب ننظر للوالد الوالدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك - 00:38:02ضَ

هل يجوز للوالد ان يأخذ من مال ابنه يجوز فاذا لما يرجع في الهبة اخذ من مال نفسه هو في الحقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لما جاء رجل قال يا رسول الله ان ابي اجتاح مالي - 00:38:20ضَ

قال انت ومالك لابيك. طبعا الفقهاء لهم ضوابط في هذه المسألة ليست مطلقة ضوابط ان يأخذها الاب لنفسه ها لحاجته اليه لا يأخذها لغيري نحن لا نتكلم عليها تفصيل الفقهي الذي له ضوابطه نتكلم على اصل المسألة. وهي انت ومالك لابيك - 00:38:41ضَ

هل المعنى موجود في الاب؟ المعنى الذي هناك ما هو تسلط على اموال الناس ولما وهبته له صار ملكه فتأخذه منه كأنك اخذت ماله هو هذا الحقيقة اخذت ما تملكه - 00:39:02ضَ

الاب يجوز في الاصل ان يأخذ من مال ابنه الاصلي. فاذا وهبه شيئا واسترجعه فانت ومالك لابيك. فالمعنى غير موجود الذي لاجله حرم العود في الهبة غير موجود في الاب تصورت هذا الشيء؟ نعم طيب - 00:39:16ضَ

فلذلك يقول المصنف وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة الصور المخصوصة وهي رجوع الاب. غير موجود التحريم فليس به رخصة لا يسمى رخصتان وانما تم تخصيص العام والخاص مو باب الرخصة والعزيمة - 00:39:37ضَ

اظن هذا واضح ولا لا؟ ايه الطوفي ذكر وتبعه ابن بدران قال عللوا قالوا فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة بمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين ها فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص - 00:39:59ضَ

لكن العجيب ان الطوفي عارض المؤلف تبعه بن بدران بحرفيا في حاشيته وقال انه رخصة. رجح انه ايش؟ رخصة وانها مثل التي قبلها تعالوا من باب ايش الرخص لم يجعله من باب التخصيص - 00:40:22ضَ

طبعا من باب التوسع في ان هذا رخصة سواء سميناه تخصيصا فهو رخصة في الرجوع رخصة في الرجوع على كل هو طبعا هو ان قلنا من باب العدل بين الاولاد فالعدل بين الاولاد ما ما اوجبوا الرجوع للفقهاء. الفقهاء قالوا اما ان - 00:40:42ضَ

يساوي بينهم يعطي كل واحد مثل ما اعطى الاول واما ان يرجع جعلوا الواجب عليه بين امرين وهذا اقصد مني مني يحرمون الا التفضيل للاولاد الاولاد بما زاد عن الحاجة - 00:41:01ضَ

مذهب الحنابلة طبعا وان كان هناك من قال انه من باب الكراهة جمهور لكن مقصود مقصودنا في المسألة ليس هو الحكم على الفقه وانما هو هل هي من باب الرخص او من باب - 00:41:23ضَ

التخصيص على كل كلام المصنف يعني فيه تدقيق وان كان من العلماء من عارضهم مسا الطوفي الطوفي ليس بالهين لكن الظاهر انه ما ذكره المصنف هو هو الاولى لوجود الاختلاف الصغرى - 00:41:39ضَ

الدرس الذي بعده في ادلة الاحكام لا يحتاج الى درس جديد عندك شيفية حول الدرس اشكال شي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:01ضَ

- 00:42:23ضَ