التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

التعليق على روضة الناظر (19) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ايها الاخوة صلنا في روضة الناظر في النسخ الى فصل يجوز النسخ نسخ العبادة الى غير مدى سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر - 00:00:00ضَ

لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى اصل يجوز نسخ العبادة الى غير بدل وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:00:26ضَ

ولنا انه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا اما العقل الان يدخل الشيخ رحمه الله مسألة هل يجوز النسخ لان اصل نسخ الرفع وهو رفع حكم سابق. كما تقدم في تعليم - 00:00:47ضَ

لكن هل هل يشترط ان يكون له بدل ينزل شرعا بدل اما اخف او اثقل او مساوي نذهب جمهور العلماء على انه يجوز ما ذكر مثل ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة - 00:01:08ضَ

انه يجوز نسخ العبادة الى غير بدن فترفع الحكم سواء عبادة او غيرها بحيث لا يشترط ان ان ان يحل محله حكم اخر يعني عبادة او او عقد او غيره - 00:01:24ضَ

لكن اه المنسوخ اليه هو حكم الحقيقة هو حكم حكم شرعي لكنه قد يكون ارجاعي للبراءة الاصلية. ليس هناك تكليف بشيء اخر هذا هو المقصود فلا يكون لها بدل واستدلوا - 00:01:55ضَ

بادلة منها ان ان الله عز وجل لما اوجب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وشق ذلك على الناس رفع فردهم الى الاصل وهو غير بدن. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة - 00:02:21ضَ

ذلكم او ذلك خير لكم ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم لم يرخص الا للعادمين والواجدين يجب عليهم الصدقة. ثم نسخها بالاية التي بعدها. قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات - 00:02:51ضَ

اذ لم تفعلوا تاب الله عليك واي عفا عنكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. الى اخر الاية فعفا عنهم لكن لم يجب عليهم شيئا اخر. اقامة الصلاة واجبة في الاصل - 00:03:16ضَ

واداء الزكاة واجبة في الاصل على الواجب على من تجب عليه هذي موجودة وطاعة الرسول واجبة بالاصل. لا يقال انها ابدلها بهذا. نقول هي موجودة في الاصل بينما امره بلزوم تقوى الله - 00:03:31ضَ

والله خبير بما تعملون فهو عليم بحالهم. الشاهد انه نسخ وجوب الصدقة الى العفو قال وتاب الله عليه وهي عفا عنكم هذا القول الاول وهو قول الجمهور الجمهور واما البدل فهو الاصل - 00:03:46ضَ

ان نثقل بدل هو الاصل في النسوخ كلها لما نسخ استقبال بيت المقدس نسخه باستقبال الكعبة. وهكذا بقية الاحكام ثم قالوا وقيل لا يجوز اورده المصنف على سبيل التضعيف وهو يستحق ذلك - 00:04:13ضَ

وهو قول جماهير المعتزلة وبعض الظاهرية او اكثر الظاهرية بل ينسب الى الظاهرية انه لابد من بدل لا بد من بذل والا لا يعتبر نسخا سيجيب المصنف عن هذا دليلهم الذين قالوا لابد من بدل - 00:04:36ضَ

قالوا لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها قالوا ان الله لما اخبر عن النسخ انه لابد باتيان بغيرها اما خير منها او مثلها مساوية لها - 00:05:01ضَ

استدلوا بهذا وهذا مجاب عنه وذلك المصلي سيجيب عن هذا سيورد ادلة القائلين بصحة وجوازي بنسخ الى غير بدل ثم يجيب عن عن استدلالهم ثم يجيب عن استدلالهم وهذه طريقته التي مرت معنا انه يولد قول المخالفين ثم يولد قول وهذي طريقته في المغني نفس الطريقة هذي - 00:05:21ضَ

رحمه الله ولنا انه متصور عقلا وقام دليله شرعا اقرأ قال رحمه الله ولنا انه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا اما العقد فان حقيقة النسخ الرفع والازالة. ويمكن الرفع من غير بدل - 00:05:52ضَ

ولا يمتنع ان يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم الى ما كان من الحكم الاصلي. هذا بالنسبة للدليل العقلي اورد دليلا عقليا ودليلا ثم يورد الادلة الشرعية. الدليل العقلي يقول - 00:06:17ضَ

لنا يعني للجمهور القائلين بجواز النسخ الى غير بدن انه متصور عقلا انه غير مستحيل كان غير مستحيل في العقل يبقى دلالة النقل ان دل النقل عليه فذاك والا نتوقف بسبب النقل عدم وجود النقل والنقل موجود - 00:06:34ضَ

الدليل الشرعي قال وقد قام دليله شرعا وجد الدليل الشرعي سيذكرها المصنع منها الذي ذكرنا منها ادخار لحوم الاضاحي المهم يقول ان دليل العقلي اما العقل دليل العقلي ها فان حقيقة النسخ الرفع والازالة - 00:06:57ضَ

هذا هو النسخ ليس متلازما مع البدنية قد يرفع الشيء بلا بدل هل هو هذا هذا النسخ ليس النسخ ابدال النسخ هو الرفع والازالة وحصلت هذا حصل ويمكن الرفع من غير بدن - 00:07:20ضَ

يمكن واقعا وعقلا الرفع بغير بدء ثم قال يعني اجابة عن ايراد اجابة عن ايراد وهو ما المصلحة من ذلك قال ولا يمتنع ان يعلم ان يعلم الله تعالى ها المصلحة مصلحة في رفع الحكم وردهم الى ما كان - 00:07:45ضَ

من الحكم الاصلي. الحكم الاصلي هو البراءة الاصلية. براءة الاصلية وهو عدم التكليف بشيء تم دليل العقل يسمى دليل العقل والحكم الاصلي والبراءة الاصلية فمثل ذلك قضية مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:09ضَ

الاصل فيها انها مباحة. ها الاصل في انها مباحة فلما اوجب عليهم الصدقة ثم رفع ذلك وردهم الى البراءة الاصلية هذا هو يقول لا يمتنع ان يعلم الله المصلحة في رفع - 00:08:31ضَ

حكم وردهم الى ما كان من الحكم الاصلي هنا المصلحة في ايجاد الصدقة هو رفع مشقة المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم فان كثيرا من الناس كل ما احتاج شيئا مشورة استفتاء - 00:08:56ضَ

امر يخصه طلب شي من خواصه الدينية او الدنيوية ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذلك كان يشق على النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه فادبهم الله في ايات كثيرات منها هذه الاية - 00:09:18ضَ

وهو ان غير المضطر لان الغير الواجد معذور فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. معذور فقير معذور والواجد قد يكون بعض الناس يريد التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والتواد معه وان يكون دائما في حاجة - 00:09:38ضَ

وايضا له شرف ان يكون يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذه امور يعني يزداد منها الانسان شرفا فبعضها لا حاجة له - 00:10:01ضَ

وبعضها يمكن ان يستفاد من غيره وبعضهم يمكن ان يستنبط من القرآن بعضها يمكن ان يصبر عنه حتى يأتي وقت تأدبهم فكانت المصلحة هي رفع المشقة عن النبي صلى الله عليه وسلم والادب معه - 00:10:13ضَ

فلما لقوا مشقة شديدة في الانفاق والصدقة والمال قد يمنعهم ذلك من من العلم تعلم الذي امرهم الله به فكانت المصلحة في ردهم الى ذلك فحصل التأديب بهذه الطريقة وحثهم على باب من ابواب الصدقة ها - 00:10:29ضَ

ثم ردوا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فادبوا بطريقة اخرى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم جاء التأديب بذلك جاء لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي - 00:10:54ضَ

ولا تجهر له من قول كجهر بعضكم لبعض. الى اخر الايات التي فيها فجمع بين المصالح مع ردهم الى الاصل. نعم على كل هم حصل عندهم المعرفة بان ذلك شاق على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتون الا للحاجة الملحة - 00:11:12ضَ

ثم الشرع ايوه قال رحمه الله واما الشرع فان الله سبحانه وتعالى نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي وتقديم صدقة امام المناجاة الى غير بدل. نسخ هاتين القضيتين الى غير بدل - 00:11:32ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة وغيره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم امسكه ما بدا لكم - 00:11:51ضَ

كان الاصل ان الانسان يدخر من مالي واذا ذهب ذبح الضحية واعطى منها حق حق الفقراء بقي له ان يمسك منها ما اللحم له فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الامساك فوق ثلاث - 00:12:06ضَ

لك ان تطعم منها ثلاثة ايام وما زاد عن ثلاثة ايام تتصدق به ثم قال كنت نهيتكم فنسخه قال امسككم ما بدا لكم هنا قول وامسكوا ما لكم ليس نقلا لحكم - 00:12:23ضَ

ان ان يجب عليهم الامساك. او يستحب لهم الامساك. لا اذن فردهم الى الى الاصل الى غير بدن فقط رفع وجوب عدم الامساك او تحريم الامساك كذلك الصدقة امام المناجاة التي سبق ذكرها - 00:12:40ضَ

ها ردهم الى اه الى ان يناجوه اذا احتاجوا ولو الى غير بدن. رفعه عنهم بلا بلا بدل. هذا هذا بالنسبة امثلة من ادلة الجمهور ثم الان يجيب عن استدلالهم - 00:13:03ضَ

استدلالهم استدلوا بالاية ما ننسخ من اية او نأتي بخير منها او مثلها قالوا اما الاية يعني التي استدلوا بها. نعم قال رحمه الله واما الاية فقد وردت في التلاوة - 00:13:23ضَ

وليس للحكم فيها ذكر على انه لا ليس عند ذكر ذكر وذكر هنا على انه لا على ان الذكر بالظم استحضار الذهن ضد النسيان وبالكسر هو من ذكر الشيء على اللسان - 00:13:38ضَ

على انه يجوز ان يكون رفعهما خيرا منها ولا رفعها ان يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. هنا اجاب عن الاية من جوابين. الجواب الاول - 00:14:03ضَ

استدلالهم اجابة عن استدلالهم بالاية بجوابين الوجه الاول او بجواب من وجهه الوجه الاول ان الاية اصلا ليست في الاحكام المقصود ما ننسخ من اية او ننسى هو في في النسخ - 00:14:26ضَ

نسخ يعني الرفع. رفعها واضح يعني رفعه لان النسيان انسائك لها بحيث انك لا تذكرها فهو رفع ها هذا رفع لا يلزم منه يعني ان يكون فيها حكم لكن ان نأتي بخير منها - 00:14:46ضَ

او مثلها. يؤتى بايات اخرى الايات التي رفعت ونسخت من تلاوتها حفظت تلاوتها نزل من القرآن اضعافا مضاعفة هذا هو المقصود. يعني يأتي بمثل بخير منها كثرة وفضلا فضيلة وكثرة اعياد او كثرة - 00:15:10ضَ

فيها خيرية زيادة بكل حرف عشر حسنات فهو فيها خيرية هذا هذا الجواب الاول. ثم كانه قد يقول يعني ان الجواب لا يسلم لكن اردفه قال على انه هذا الوجه الثاني - 00:15:37ضَ

على انه يجوز ان يكون يعني لو فرضنا انها في الاحكام انه يؤتى بمثلها او خير منها في الاحكام وهذا البدل يجوز ان يكون رفعها خيرا رفع هذه الاية ها خيرا منها في الوقت الاية لان الله يقول - 00:15:58ضَ

آآ يعني آية اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ نزلت بعد اية الاية الامرة ها اذا نجيتم الرسول فقدموا. فنزلت بعدها اليست خيرا للامة بالتخفيف خيرا له مع انها - 00:16:23ضَ

حكمت او نسختها الى غير بدن فهي لا لم تنفي الخيرية خيرا منها ها بالنسبة للاحكام والتخفيف خير بالنسبة للناس خير بالنسبة قال فتاب الله عليكم وعفا عنكم طيب فيقول يجوز ان يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني - 00:16:49ضَ

يعني في الوقت التالي خيرا من بقائها من بقاء الحكم السابق لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة لو بقي الحكم السابق ها كان بالنسبة للناس مفسدة علم الله ذلك بعلمه فرفعه - 00:17:16ضَ

فكان في تكليف في الحكم الاول مصلحة ثم رفعه في الحال الثاني مصلحة هذا هو المراد. فاجاب عنها من وجهين اجاب عنها من وجهين. الوجه الاول انها في الابدال اية باية ليس للحكم ذكر انما رفع التلاوة - 00:17:38ضَ

والوجه الثاني حتى لو كان في الحكم فقد يكون في الرفع بلا بدل خيرا منها نعم قال رحمه الله فصل يجوز النسخ بالاخف والاثقل مسألة اخرى لان النسخ قد يكون بعد ما قرر مسألة النسخ يجوز الى غير بدل ها - 00:18:01ضَ

انتقل الى قظية الى البدء قد يكون البدل اخف وقد يكون البدل اثقل وقد يكون البدل مساويا له قد يكون مساويا اما البدل الاخف والمساوي فهذا متفق عليه هذا متفق عليه لكن الخلاف في الاثقل - 00:18:29ضَ

يعني هل يجوز ان يثقل الحكم بعد ما كان خفيفا يقول المصنف يجوز النسخ بالاخف والاثقل واذا كان هذا جائز وهذا جائز فالمساوي المساوي مثل اه استقبال بيت المقدس ما الفرق بين الانسان يتجه الى الشام او يتجه الى الكعبة؟ من حيث الخفة والثقل تساوي. فهو الى المساوي - 00:18:54ضَ

لكن قد يكون الافضل من حيث الخيرية قد يكون افضل حيث الفظيلة لكن العلماء عبروا بالخف والمساواة بالخفة والثقل والمساواة بالنسبة للمكلفين لا بالنسبة للافضلية نعم قال رحمه الله وانكر بعض اهل الظاهر جواز النسخ بالاثقل. لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:19:25ضَ

وقال الان خفف الله عنكم وقال يريد الله ان يخفف عنكم ولان الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد هذا لما قرر انه يجوز النسخ بالاثقل ذكر قول بعض الظاهرية - 00:20:06ضَ

لذلك ذكره ابن حزم عنهم في كتاب الاحكام قال وقال قوم من اصحابنا يعني الظاهرية ومن غيرهم ايضا اظاف الى قوم اخرين لا يجوز نسخ الاخف بالاثقل هو اعمم قضية نسبة الى اهل الظاهر بل يجوز النسخ - 00:20:28ضَ

في جميع الوجوه يعني عفوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني آآ اه انهم انه قول قاله اهل بعض اهل الظاهر وغيرهم انه لا يجوز النسخ بالاثقل. واستدلوا بادلة بظواهر ادلة منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالاثقل عسر - 00:20:47ضَ

ها فاذا لا لا ينسخ الى الاثقل هذا ظاهر الاستدلال. استزاء الاية استهزؤوها من سياقها الدليل الثاني الان خفف الله عنكم. وعلم ان فيكم ضعفا. ها قالوا في تخفيف دليل على التخفيف. جاءت هذه في زمن سيأتي الاجابة عنها - 00:21:15ضَ

الجهاد والثالث قوله يريد الله بكم اليسر يريد الله ان يخفف عنكم. خلق الانسان ضعيفا الو كلها تخفيف. ها وهكذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما دام ما جعل من حرج لا يرفع من الاخف الى الاثقل. وهكذا وما كان الله آآ - 00:21:39ضَ

ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ها يعني استدلوا قالوا ولان الله رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. هذه وجوه استدلالات لكن الاجابة عنها سهلة ولله الحمد لذلك قال المصنف ولنا - 00:22:01ضَ

يذكر دليلهم الجمهور ثم يكر اه يبطل استدلال المخالفين قال ولنا دليل الجمهور ايوة. قال رحمه الله ولنا انه لا يمتنع لذاته ولا يمتنع ان تكون يعني اورد دليل عقليا ودليلا وادلة شرعية يعني كأن كأنه يقول يدل عليه العقل والشرع - 00:22:23ضَ

الا يمتنع لذاته يعني معناته انه غير مستحيل. لا ينكره العقل هل هل يستحيل ان الله يوجب شيئا ثقيلا بعد الخفيف. بشرط ترى كلام العلماء كله في مدار تكليف ما يطاق - 00:22:48ضَ

اما ما لا يطاق فالله لا يكلف به الذي لا يطاق الله لا يكلف لما اوجب الله عز وجل صيام رمضان بعد ما كان خففه بثلاثة ايام من كل شهر او بصيام عاشوراء - 00:23:11ضَ

اوجب بعد ذلك رمظان شهرا كاملا تاما فمن شهد منكم الشهر فليصمه هنا من الاخف الى الاثقل لكن آآ صيام رمظان ليس يعني خارج عن الطاقة فليطيقه العباد كل هذا الكلام بين العلماء في باب - 00:23:25ضَ

التكليف بما يطاق ليس يعني بما لا يطاق لا يمتنع لذاته نعم ولا يمتنع ان تكون المصلحة في التدريج والتراقي من الاخف الى الاثقل. هذا ايضا ايوة كما؟ كما في ابتداء التكليف. صحيح - 00:23:46ضَ

يعني من المصلحة ان يكون يوجب الشيء خفيفا ثم يوجب كذا ثم يجيبه الى الاثقل تدريج للعباد كم كابتداء التكليف تكليف اول ما وجب على الناس النطق بالشهادتين واعتقاد ذلك - 00:24:07ضَ

ثم بعد عشر سنين فرضت الصلاة والوضوء له وفرضت اول ما فرضت ركعتين ركعتين غدو وعشية ثم فريضة الخمس ثم فرضت اربعا وثلاثا للمغرب اربعا في الظهر والعصر والعصر والعشاء - 00:24:23ضَ

كانت واقرت صلاة السفر اه ترقى كذلك في المنهيات جاء النهي عن الخمر تدريجا الزنا لم ينهى عنه الا فيما بعد الى اخر ذلك نعم. سم يدخل فيه ما بين - 00:24:49ضَ

احنا نتكلم في النسخ نعم قال رحمه الله قد نسخ التخيير بين الفدية الان بدأ بالادلة الواقعية نسخ ايوة قد نسخت تخيير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام هذي مسألة اه اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:25:25ضَ

ها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هنا اوجب صيام ايام معدودات ثلاث ايام من كل شهر ومن لا من كان مطيقا ولا يريد ان يصوم كان له ان يفدي - 00:25:55ضَ

طعام مسكين كان له ان يفتي وهو مطيق تخييرا هذا في ابتداء الامر ثم فرض رمظان قال ايش؟ بتعيين الصيام ولذلك قال وان تصوموا خير لكم. خير وبين ان صيام الثلاثة ايام خير من الصدقة - 00:26:15ضَ

ثم قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منك فليصم. نقلهم الى الاثقل وليس فيه تخيير وشهرا ثلاثون يوما كاملا ليست ثلاثة مفرقة على السنة هذا واحد من الاخف الى الاثقل - 00:26:35ضَ

ايوة والجوازي وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف الى وجوب الاتيان بها هذا واحد لان الله عز وجل في اول الامر لم يوجب عليهم الصلاة في وقتها حال الحرب حال القتال - 00:26:57ضَ

ها فكانوا يؤخرون الى ان تأتي الى ان يتمكن لذلك اخرها النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الاحزاب الى ما بعد العشاء صلى العصر والمغرب والعشاء لم يتمكن انشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:27:18ضَ

ملأ الله قبورهم نارا دل على ذلك ثم نسخ ذلك واذا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم هل تأتي طائفة اخرى؟ لم يصلوا فليصلوا معك الى اخر الايات. فدل على انه لذلك قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا - 00:27:38ضَ

انتهى لم لم يأذن بالتأخير لم يأذن بالتأخير نسخ من الرخصة الى ان يؤخروا حتى يفرغوا ويتمكنوا الى الوجوب صلاتها في وقتها ولو على حال صلاة الخوف التي وردت ووصفها الله عز وجل - 00:28:04ضَ

فان خفتم فرجالا او ركبانا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لم يتمكن يعني من من من السهول التحام الصفوف مع هنا يصلي وهو رجل ويصلي وهو راكب ولو الى غير قبلة - 00:28:29ضَ

نسخ من الاخف الى الاثقل. نعم. بعده. وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الاهلية وهذا هذه كلها لان كان الاخف على الناس ان يشربوا الخمر. اخف على نفوسهم ذلك وكذلك نكاح المتعة - 00:28:50ضَ

كان مباحا في اول الامر ثم نسخ فيه فسحة لهم اذا ونزلوا في بلدان يستأجر متمتع اجرته ثم نسخ والحمر الاهلية الحمير الاهلية هذي كانت مباح اول امر ثم نسخت - 00:29:12ضَ

خيبر واباحتها سهل للناس خفيف ثم ظيق عليهم وفي ذلك مصلحة. كل هذا لان لان في الخمر مفسدة وفي المتعة نكاح المتعة مفسدة وفي اكل الحمر الحمر اللي هي مفسدة - 00:29:37ضَ

نسخ الى الاثقل بالنسبة الى متعة الناس في اكلها وشربها او نكاح النساء. لكن المصلحة لهم بتحريمها لان في تلك المفاسد نعم قال رحمه الله وامر الصحابة بترك القتال والاعراض عنه - 00:29:57ضَ

ثم نسخ بايجاب الجهاد. اي نعم. لان الله يقول الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يقول ربنا لما كتبت علينا - 00:30:20ضَ

ها قالوا ذلك قالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير مما اتقوا الله كثيرا خافوا او قال يخشون الناس اذا فريق من يخشون الناس كخشية الله. او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الشاهد من هذا انه كانوا بعض - 00:30:35ضَ

نريد القتال والله يقول لهم اقيموا الصلاة. كفوا ايديكم. نهاهم ثم اوجب عليهم فكان شاقا عليهم. لذلك قال يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب - 00:30:59ضَ

لو اخرتنا الى اجل قليل قل متى الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلم اينما تكون يدرككم موت ولو كنتم فروج مشيدة. يعني كانوا يخافون الموت الموت يأتي الشاهد ليس الشاهد انه حولهم - 00:31:17ضَ

من ترك القتال الى اجابة هو شديد على كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا اه نسخ بالاثقل كذلك ايش كل هذا هو فقط هذا اي نعم نسخ بايجابي الجهاد - 00:31:34ضَ

الان انتهى من ذكر وجوه الاستدلال الادلة ادلة الجمهور ثم يذكر الجواب عما احتجوا به. ايوة الايات التي احتجوا بها وردت في سور خاصة اريد بها التخفيف ليست قواعد عامة. كانت في سياق صور خاصة - 00:32:03ضَ

واضح؟ تعليل او امتنان وليس فيه منع ارادة التثقيل مطلقا هذا الكلام. نعم ليس فيه منع ارادة التثقيل. يعني مثلا استدلوا بقوله يريد الله بكم اليسر. ولا يريدكم بكم العسر - 00:32:27ضَ

جاءت هذه في سياق قوله فمن كان مريظا فمن كان مريظا او على سفر عدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر جاءت مرتبطة بهذا تعليلها ولا يريد يكون العسر - 00:32:46ضَ

فلا يستدل بها انها ما يمكن ان يكون هناك اه نسخ الى العثق واستدلوا بعد ايش الان خفف الله عنكم ها وعلم ان فيكم ضعف جاءت في سياق اي الجهاد اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين يعني يصبر - 00:33:02ضَ

الرجل بعشرة وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا. يصبر لعشرة ثم قال عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. الرجل يقابل اثنين - 00:33:24ضَ

وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين. قد فيها آآ جاءت في سياق التخفيف هنا جاءت في سياق آآ قضية معينة امتنان هنا امتن به عليه - 00:33:45ضَ

وقوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا جاءت في سياق الاباحة اباحة نكاح الاماء اه لمن لم يجد ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ها فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم - 00:34:04ضَ

ثم ذكر ذلك وقال ذلك لمن خشي لعنة منكم. خشية ايضا شرط قال يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفا هذا كله جاءت على سبيل الامتنان وليس قواعد عامة - 00:34:30ضَ

وليس فيها ارادة التثقيل نعم قال رحمه الله قولهم ان الله رؤوف ولا يمنع من التكليف بالاثقل هم ماذا قالوا من الادلة؟ قالوا ان الله رؤوف يعني ذل الله رؤوف بعباده فلا - 00:34:47ضَ

يكلفهم بالاشق بعد التخفيف ها يقول هذا لا يمنع من التكليف بالاثق. التكليف بالاثق كما ورد في التكليف ابتداء ابتداء الم يكلفهم الله باشياء بعد البراءة الاصلية. طيب اذا كلفهم بالاثقل - 00:35:08ضَ

فيصح ان يكلفهم ما اثقل من الموجود ما لم يبلغ حد التكليف بما لا يطاق. فان الله لا يكلف العباد ما لا يطيق هذا هو دليل عقلية يعني واقعي وقولهم ان الله رؤوف - 00:35:32ضَ

ها فلا يمنع من التكييف فلا يمنع عندك كذا اي نعم ما هو لا يمنع اذا وين كلمة اما لابد لها اما يعني كان كان الاولى ان نكون واما قوله من الله فلا يمنع. او يكون وقولهم ان الله رؤوف لا يمنع - 00:35:57ضَ

يعني فلا الفاء هنا انها اعنت للتفصيل بالتفصيل تفصيل لابد ان يكون الاولى حذفها. المهم معنى كلامه انه احتجاجهم بقولهم ان الله رؤوف لا يمنع من التكليف ما لم يبلغ حد - 00:36:23ضَ

التكليف ما لا يطاق فهذا ممتنع عليه عز وجل نعم ثم استدل ايش وتسليط المرض والفقر وانواع العذاب لمصالح يعلمها. اي نعم. كما ورد في التكليف ابتداء وتسليط ايوة كما - 00:36:48ضَ

في التسليط تسليط الامراض تسليط الامراض على عباده ها والفقر وانواع من العذاب التي هي مصالح يعلمها هو عز وجل وليس لانه آآ غير رؤوف بل هو رؤوف. قال عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من - 00:37:07ضَ

طيب كانوا حالة من الشدة والفقر وتسلط الاعداء عليهم وحروب قتل يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس ايام الحروب يعني المعارك دورها بين الناس يعني غالب مغلوب - 00:37:29ضَ

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الايام نداولها بين الناس وليبتلي الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكذب. لاحظ ان العلل مع انها ايام شهر قتل - 00:37:50ضَ

اخذ شهداء قتل من المؤمنين سبعين في احد نزلت الاية قال قد مس القوم قرح مثله وتلك الايام معارك نداولها بين الناس. غالب مغلوب مثل ما قال الحرب بيننا وبينهم سجال ها - 00:38:13ضَ

وليبتلي الله الذين امنوا امتحان علة مثل ما قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويتخذ منكم شهداء ايضا كيف كيف يصيرون شهداء وهم لا ينالهم القتل من منزلة الشهداء والله لا يحب الظالمين. لا تظن ان ان نصر الله لهم في هذه المعركة لانه يحبهم. لا. لا هذه جملة واعتراظية حتى - 00:38:30ضَ

الوهم بل لهذه الحكم فذكر هذه الحكم وقال ثم ولي يمحص الله الذين امنوا تمحيص ايضا كيف ما حصل يوم بدر وحصل من العشاء وحصل المنافقين حصل منهم شي وفما لكم في المنافقين فئتين - 00:38:56ضَ

ثم قال وليمحق الكافر ويمحق الكافرين هذا فيها يزدادون من الطغيان ثم يمحقون. المهم انها حكم فاذا كان الله يبتلي المؤمنين عباده بالامراض بالفقر بالعدوان بالقتل بكذا فهو وهو شديد - 00:39:17ضَ

فكذلك يبتليهم بالتكليف بشاق او اثقل من الذي قبله وهذا قول راجح كما هو ظاهر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين كان آآ احد عنده سؤال - 00:39:46ضَ

- 00:40:14ضَ