التعليق على شرح السيد العلامة علوي المالكي على نظم الورقات

التعليق على شرح السيد العلامة: محمد بن علوي المالكي - رحمه الله - على نظم الورقات - 16 [مبحث القياس]

لبيب نجيب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان - 00:00:00ضَ

يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب القياس هذا هو الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها بين العلماء. وهي الكتاب والسنة وتقدمت مباحث الكتاب والسنة والاجماع وتقدم الكلام عليه والقياس. وهذا هو الدليل - 00:00:23ضَ

الرابع قال الناظم رحمه الله اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم. تفضل احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:52ضَ

اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. قال السيد محمد بن السيد علوي المالك المكي رحمه الله تعالى باب القياس اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم - 00:01:19ضَ

القياس في اللغة ياتي بمعنى التقدير نحو قسط الثوب بالذراع. اي قدرته بمعنى التشبيه وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. وفي الاصطلاح رد الفرع للاصل ليشاركه في حكمه الصحيح الشرعي ولابد من وجود علة جامعة بين الفرع - 00:01:39ضَ

الاصلي وهي التي اشار اليها بقوله لعلة جامعة في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام اشار الى هذا بقوله وليعتبر في الرسم اي في الوصف او في اللفظ والكتابة نعم - 00:01:59ضَ

لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله. فالقياس ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقوله اضفه يعني اضف القياس لعلة الجي ابه لاصلاح الوزن وقوله ثم اعتبر احواله تكملة للبيت. قال - 00:02:14ضَ

رحمه الله القياس في اللغة يطلق على معنيين القياس في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول التقدير. تقول قست الثوب بالذراع. قست الثوب بالذراع اي قدرته قست الثوب بالذراع اي قدرته قست الارض بالذراع. فقلت ان طول هذه الارض - 00:02:34ضَ

سبعون ذراعا مثلا هذا تقدير ويطلق القياس ويطلق القياس بمعنى التشبيه. فتقول يقاس المرء بالمرء. اي يشبه المرء بالمرء اذا القياس له معنيان في اللغة. المعنى الاول معنى التقدير والمعنى الثاني معنى التشبيه. هذا في اللغة - 00:03:02ضَ

واما في الاصطلاح فالقياس رد فرع الى اصل في الحكم لعلة تجمع بينهما مرة اخرى رد فرع الى اصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. من خلال التعريف تفهم ان للقياس - 00:03:27ضَ

اربعة اركان فعندك شيء نص الشرع على حكمه وشيء غير منصوص على حكمه فنلحق غير المنصوص على حكمه بالمنصوص على حكمه. لماذا لاشتراك العلة فالعلة موجودة في هذا وفي ذا - 00:03:54ضَ

فنلحق الفرع بالاصل في نفس الحكم. مثال ذلك البر نص الشرع على ان الربا يجري فيه الارز ليس منصوصا في الشرع ان الربا يجري فيه لكن العلة التي في الاصل - 00:04:20ضَ

وهو البر الطعم وهي نفس العلة الموجودة في الارز فهو طعم ايضا اذا العلة وجدت في الاصل ووجدت في الفرع فنلحق الفرع بالاصل في الحكم فنقول ان الربا كما جرى في البر - 00:04:44ضَ

كذلك يجري في الارز هذا هو القياس. اذا اركانه كم؟ اربعة. اربعة. ما هي الاصل ما هو الاصل المنصوص على حكمه وفرع ما هو الفرع؟ غير المنصوص على حكمه الذي يراد الحاقه بالاصل - 00:05:02ضَ

طيب وعلة ما هي العلة؟ السبب ما هي العلة؟ الوصف الموجود في الاصل والموجود بالفرع. الوصف او يقال المعنى الوصف والمعنى الموجود في الاصل وموجود في الفرع. تمام؟ والحكم وجوب او ندب - 00:05:22ضَ

او اباحة او كراهة او تحريم. هذا الحكم واضح؟ اذا كم هذه اركان؟ اربعة مرة اخرى. ما هو الاصل؟ المنصوص على حكمه. ما هو الفرع؟ غير المنصوص. غير المنصوص على - 00:05:45ضَ

الذي يراد الحاقه بالاصل. تمام ما هي العلة؟ فردوس ما هي العلة؟ الوصف. الوصف الذي وجد في الاصل ووجد في الفرع. الحكم ما هو؟ اما وجوب او ندب او اباحة او كراهة او تحريم. اذا ما هو القياس؟ رد الفرع الى الاصل - 00:06:00ضَ

في حكم لعلة تجمع بينهما. فقال هنا وفي الاصطلاح رد الفرع للاصل ليشاركه في حكمه الصحيح الشرعي ولابد من وجود علة جامعة بين الفرع والاصل وهي التي اشار اليها بقوله لعلة جامعة في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:06:27ضَ

ذكرها فقال لعلة اضفه لعلة اضفه الهاء يعود على ماذا؟ اضف ماذا؟ على القياس لعلة اضف القياس اذا اضفت القياس الى علة ماذا يسمى؟ اذا اضفت القياس الى علة ماذا يسمى؟ قياس علة. قياس علة - 00:06:53ضَ

لعلة اضفه اي اضف القياس الى العلة ليكون قياس علة هذا القسم الاول او دلالة اي او اضف القياس الى دلالة ايش بيكون؟ قياس دلالة او شبه اي او اضف - 00:07:18ضَ

الى الشبه ماذا سيكون؟ قياس شبح كم صارت؟ ثلاثة فهمتم البيت؟ الضمير في قوله اضفه يعود على ماذا على القياس لعلة اضفه اي اضف القياس لعلة او دلالة او شبه. ثم اعتبر احواله - 00:07:36ضَ

اعتبر احواله هذه ليست من صلب مسائل النظم. وانما لتكملة البيت. اذا قسم القياس الى كم قسم الى ثلاثة اقسام والقياس ينقسم بعدة اعتبارات. هذا التقسيم للقياس باعتبار قوة وجود العلة في الفرع - 00:07:56ضَ

هذا التقسيم للقياس باعتبار قوة وجود العلة في الفرع. اذا كانت العلة موجودة بقوة في الفرع فهذا قياس علة اذا كانت العلة ليست بتلك الدرجة اقل هذا قياس دلالة اذا لم يكن ثمة علة ما في علة اصلا - 00:08:17ضَ

وتجاذب اصلان الفرعى الفرق بين اصلين ما في علة فهذا قياس شبح. اذا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار قوة وجود العلة في الفرع طب ما فائدة هذا التقسيم فائدة هذا التقسيم - 00:08:40ضَ

انه حيث تعارض القياس تقدم الاقوى فعندك الاقوى قياس العلة وبعده قياس الدلالة وبعده قياس الشبه اذا تعارض قياس العلة مع قياس الدلالة تقدمه ماذا؟ قياس العلة لانه اقوى واذا تعارض قياس الدلالة مع قياس الشبه تقدم ماذا؟ قياس الدلالة. واذا تعارض قياس العلة مع قياس الشبه تقدمه ماذا - 00:09:00ضَ

قياس العلة. اذا فائدة هذا التقسيم ان تعلم مراتب القياس من حيث القوة. فاقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. واضح؟ قال رحمه الله اولها تفضل. بسم الله - 00:09:32ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. يعني ان اول الاقسام وهو هو قياس العلة هو الذي كانت فيه العلة موجبة للحكم اي مقتضية له. بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا - 00:09:52ضَ

من فرع اول انواع القياس قياس العلة ما هو قياس العلة؟ قال هو الذي كانت فيه العلة موجبة للحكم موجبة للحكم اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها - 00:10:12ضَ

عقلا في الفرع المعنى قياس العلة ان الفرع العلة موجودة فيه علة الاصل موجودة في الفرع وقبيح في العقل ان يكون هذا الحكم موجودا في الاصل لوجود العلة وليس موجودا في الفرع مع وجود العلة - 00:10:37ضَ

قبيح لا يحسن عقلا ان يكون الحكم موجودا في الاصل لوجود علة وليس موجودا في الفرع لوجود علة. نضع مثاله هنا نقول يحرم قول اف او نكتب هكذا قول اف تمام - 00:11:02ضَ

حرام لماذا حرام علته ها الايذاء. طيب اكسب للوالدين السبب للوالدين او الضرب للوالدين ما حكمه؟ دقيقة نبحث عن قلم جيد الظرب او السب للوالدين ما حكمه؟ نحن هذا هذا - 00:11:30ضَ

هذا اصل صح وهذا؟ فرع لانه غير منصوص على حكمه. صح؟ طيب. العلة موجودة وغير موجودة العلة ايش؟ الايذاء موجودة بشكل اقوى. موجودة في الفرع بشكل اقوى. تمام. قبيح في العقل - 00:12:06ضَ

ان يكون قول اف حراما لعلة الايذاء وان يكون السب او الظرب مباحا مع وجود نفس العلة. هذا قبيح في العقل. هذا ايش يسمى هذا يسمى قياس؟ علة. العلة. ولذلك هذا حرام ايضا - 00:12:26ضَ

لماذا؟ لان العلة موجودة في الفرع ولذلك انظر ايش قال؟ قال هو الذي كانت فيه العلة موجبة للحكم اي مقتضية له. بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عنها اي عن العلة. فالضمير في قوله عنها اي عن العلة. عقلا في الفرع لا يحسن ان الحكم يتخلف هنا. ما معنى يتخلف - 00:12:48ضَ

يعني ان الحكم لا يوجد هنا لا يحسن هذا. مع وجود العلة. فهمتم؟ ان شاء الله هذا المثال تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للاذا منع. هذا مثال قياس - 00:13:13ضَ

هذا مثال قياس العلة وهو ان الله تعالى قال فلا تقل لهما اف. فالله تعالى نهى عن التأثيث. والعلة الايذاء وهذه العلة بلا شك انها موجودة في الضرب للوالدين بل هي اظهر في الضرب منها في التأفيف. لذلك قاس العلماء تحريم الضرب للوالدين على - 00:13:32ضَ

تأفيف بجامع الايذاء فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيث. نعم اظن المثال واضح لا يحتاج الى شرح تمام؟ ايش قال في اخر سطر؟ فانه لا يحسن في العقل اباحة الظرب مع تحريم التأثيف. يعني يكون يكون ماذا؟ التأفيف حرام - 00:13:52ضَ

والظرب والسب جائز عقلا لا يحسن هذا. نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فليستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر هل يستدل او يستدل - 00:14:13ضَ

فليستدل نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله فليستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. كقولنا ما ما له صبي تلزمه زكاته كبالغ اي للنمو. هذا هو القسم الثاني من اقسام القياس وهو قياس الدلالة وهو الاستدلال - 00:14:35ضَ

باحد النظيرين على الاخر. ومعنى البيت ان الثاني هو الذي لم يكن التعليل يعني العلة فيه موجبا موجبا للحكم. لكنه دل عليه بمعنى ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم اي مقتضية له. كما في القسم الاول لان العلة - 00:14:55ضَ

فيه مستنبطة ياء لان العلة فيه مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع. ويجوز ان يتخلف وهذا النوع اضعف من الاول ولكنه هو اغلب انواع الاقيسة وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه دفع حاجة الفقير بجزء من مال - 00:15:15ضَ

فهنا علة جامعة بين المالين وهي كونه مالا ناميا. وهذا هو علة الحكم ولكن هناك مانع قد يبطل هذا القياس ويسقط اعتبار العلة وهو كون مالكه غير غير بالغ. وهو كون مالكه غير بالغ. ولذلك فان الامام ابا حنيفة لا - 00:15:38ضَ

اقول بذلك ويرى انه لا تجب الزكاة في مال الصبي بالقياس على الحج فانه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. وقوله فليستدل طيري المراد بالنظير هنا المسألة التي ثبت فيها الحكم نصا. وقوله على نظيره المراد بالنظير هنا المسألة التي لم يثبت فيها الحكم - 00:15:58ضَ

من الصاد نعم. هذا القسم الثاني من اقسام القياس وهو قياس الدلالة. العلة هنا في الفرع اضعف. من العلة في قياس العلة. انظر معي. هذا مثاله. زكاة المال الذي يملكه البالغ. شخص بالغ مكلف - 00:16:18ضَ

عنده مال هذا المال بلغ النصاب حال الحول عليه. ما حكم زكاته هذا باتفاق العلماء الزكاة واجبة ما العلة؟ ما علة النجوم؟ قالوا العلة انه مال نام ينمو واضح؟ العلة انه مال نام ينمو - 00:16:43ضَ

تدفع حاجة الفقير بجزء منه ربع العشر نصف العشر العشر على التفصيل معروف في الزكاة اذا هذي العلة ننظر في مال الصبي هل العلة موجودة في او لا عندنا صبي ما شاء الله - 00:17:08ضَ

ورث مالا او وهب له مالا فبلغ المال نصابا وحال الحول عليه هل نقول ان هذا الصبي تجب الزكاة في ماله او لا؟ ننظر العلة هذا مال نام تدفع حاجة الفقير بجزء منه. العلة موجودة في مال الصبي او غير موجودة. موجودة. ولذلك قال الجمهور قال الجمهور - 00:17:25ضَ

نعم الزكاة تجب لماذا لوجود العلة الامام ابو حنيفة رحمه الله قال لا تجب لماذا لا تجد قال هنالك فرق بين هذه السورة وتلك الصورة فان هذا بالغ اي مكلف - 00:17:52ضَ

وهذا صبي اي غير مكلف فهمتم؟ اذا اوجد فارقا اوجد فارقا بين الصورتين. هذا الفارق الذي قاله لا يجعل العلة قوية كالقوة في القسم الاول بدليل ان الحج هل يجب على الصبي او لا يجب؟ لا يجب مع ان الحج عبادة بدنية مالية ومع ذلك لا يجب - 00:18:10ضَ

واضح؟ بينما حتى الجمهور يقولون الحج لا يجب على الصبي فهمتم؟ فقال الامام ابو حنيفة مقتضى ان الحج لا لا يجب على الصبي ان الزكاة لا تجب في مال الصبي - 00:18:40ضَ

حتى وان كان المال مالا ناميا تدفع حاجة الفقير بجزء منه. حتى وان وجدت العلة. الشاهد من هذا المثال ليس تحرير المسألة. الشاهد من المثال ان العلة هنا في الفرع - 00:18:56ضَ

ليس مما يقبح اذا تخلف الحكم. لكن هنا يقبح اذا تخلف الحكم عن الفرع فهمتم؟ هنا يمكن ان يناقش مناقش هنا لا هنا لو قال لك قائل ممكن ان الشريعة تحرم التأفيف وتبيح الضرب. هذا لا - 00:19:13ضَ

يستحسنه العقل هذا قبيح في العقل لكن هنا عندما تسمع الى حجج الامام ابو حنيفة ترى انها حجج قوية اذا العقل يجوز مثل كلام الامام بن حنيفة رحمه الله. وبالتالي هذا القياس اضعف رتبة من هذا القياس. هذا يسمى قياس دلالة وهذا يسمى - 00:19:33ضَ

قياس علة فهمتم الفرق؟ واضح؟ ان شاء الله. تفضل. اظن الكلام الباقي واضح لا يحتاج الى تعليق. تفضل والثالث. احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى وثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي دين اكثر من غيره - 00:19:53ضَ

في وصفه الذي يرى فليلحق فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف. يعني ان القسم الثالث من اقسام قياسي قياس الشبه وهو ان يكون الفرع مترددا بين الاصلين فيلحق فيلحق باكثرهما شبها. مثاله العبد المقتول - 00:20:13ضَ

فانه متردد في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال اكثر شبها من الحر بدليل انه بدليل انه يباع ويراث ويوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمته - 00:20:33ضَ

به وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر. وقوله اعتبارا وجد تكملة للبيت وقوله فليلتحق اي فليلتحق اي فليلتحق ذلك الفرع باكثر هذين الاصلين شبه من غير من غيره في وصفه الذي يرى - 00:20:53ضَ

وقوله فليلحق الرقيق بيان لمثال هذا النوع من القياس نعم انتبه معي العبد العبد هل يلحق بالحر؟ او يلحق بالبهيمة لو نظرت الى العبد من جهة التكليف هل هو مكلف او غير مكلف؟ مكلف تجب عليه الصلاح ويجب عليه الصوم - 00:21:13ضَ

اذا هو يشبه الادمي البهيمة غير مكلفة. لا يجب على البهيمة صلاة ولا صيام صح اذا بهذا هو يشبه الادم. نعم بعض التكليفات خففت عن العبد. العبد لا زكاة عليه لانه لا يملك المال - 00:21:42ضَ

ولا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الجماعة ولا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه الجهاد. نعم لكن تجب عليه بعض التكاليف التي لا تشغله عن خدمة سيده كصلاة وصيام وطهارة وغير ذلك. فهمتم؟ اذا هو من هذه الناحية يشبه ماذا - 00:22:01ضَ

يشبه الحر وايضا من ناحية الصورة يشبه الحر بلا شك هو هو ادمي انسان آآ حيوان ناطق يعني انسان واضح ولا لا اه لكن هل يشبه البهيمة؟ نعم يشبه البهيمة. من جهة ماذا؟ الاحكام - 00:22:22ضَ

العبد يباع والبهيمة تباع العبد يوهب والبهيمة توهب. العبد يوقف. والبهيمة توقف. العبد يوصى به. يكون موصى به. واضح وصية في عقد الوصية يتناول العبد كذلك البهيمة يوصى بها. صح؟ العبد يؤجر - 00:22:38ضَ

البهيمة تؤجر اذا من حيث الاحكام الى اخر الاحكام الاحكام العبد يشبه البهيمة اكثر بينما الادمي الحر هل يباع هل يوقف هل يوهب؟ لا. الحر لا يدخل تحت اليد كما يقول الفقهاء - 00:23:00ضَ

العبد ضمان اجزائه بماذا بالقيمة بالارش اذا قطعت يد العبد نقدر قيمة العبد سليما ثم نقدر قيمته معيبا ثم ننظر الفرق بين القيمة هذا يسمى ايش؟ عرش هكذا تضمن اجزاء العبد تضمن بالعرش - 00:23:21ضَ

فهمتم؟ تأتي المسألة الان العبد المقتول اذا قتل العبد هل يلحق بالادمي واذا الحق بالادمي كان الظمان بالدية او يلحق بالبهيمة واذا الحق بالبهيمة كان الظمان بالقيمة فهمتوا؟ هل العبد يلحق بالادم او يلحق - 00:23:45ضَ

البهيمة بمن من حق الجمهور قالوا ان العبد يلحق بالبهيمة لانه في الاحكام اكثر شبه بها وبالتالي يظمن يظمن بالقيمة والامام ابو حنيفة رحمه الله خالفهم في هذا واضح؟ والديك انظر قال هنا طبعا في الابيات قال والثالث الفرع الذي تردد اين الفرع - 00:24:10ضَ

اين الفرع هنا؟ عبد المطلب. العبد. تردد بين اصلين. ما هما؟ الاصل اول الادمي الحر. والاصل الثاني ما هو؟ ها البهيمة قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي دين - 00:24:38ضَ

اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. يلحق العبد باكثر الاصلين شبها تمام فليلحق الرقيق. الرقيق يعني العبد في الاتلاف. ما معنى في الاتلاف ما معنى في الاتلاف؟ اي اذا اتلف ما معنى اتلف؟ اذا قتل هل يضمن بالدية - 00:24:58ضَ

او يضمن بالقيمة فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال ما معنى بالمال البهيمة لان البهيمة مال. بالمال لا بالحرية في الاوصاف من مال لا في الحر بالاوصاف. من مال لا بالحر في الاوصاف. قال في المثال مثاله العبد المقتول العبد المتلف - 00:25:23ضَ

المقتول. تمام؟ فانه متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي جيد اي ادمي صورته ادمي وهو ادمي فعلا والاحكام اصلا تترتب عليه بعض التكاليف او تجيب عليه بعض - 00:25:46ضَ

اليفة وبين البهيمة من حيث انه مال. جيد قال وهو بالمال اكثر شبها من الحر. ليش؟ لانه يباع والحرور لا يباع يوقف الحر لا يوقف يوهب الحرور لا يوهب يوصى به الحرور لا يوصى به - 00:26:08ضَ

واضح؟ يؤجر والحروق قد يؤجر صح؟ لان المقصود بالايجار المنفعة تمام؟ قال هنا قال بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزائه بما نقص من قيمته. وهو العرش فلا تضمن اجزاؤه بالدية. شف الحر لو قطعت يده - 00:26:29ضَ

كم دية يده لو قطعت يده الحر كم دية اليد؟ خمسون من الابل لكن كم يدفع اذا قطعت يد العبد. ما ما ندفع خمسين للابن. ننظر كم قيمة العبد سليم؟ وكم قيمة العبد - 00:26:53ضَ

معيب والفرق بينهما هذا الذي يسمى العرش هو الذي يدفع فهمتم اذا في فرق بينما يدفع في دية حر وما يدفع في اتلاف جزء من العبد. قال هنا وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر. يعني نفترض ان هذا العبد كان عالما كبيرا - 00:27:13ضَ

طبعا دية الحركم دية الحر مائة من الابل. هذا العبد كان عالما كبيرا الذي قتل تضمن قيمته قالوا هذا قيمة العبد تساوي خمسمئة من الابل اذا تدفع الخمس مئة حتى وان كانت اكثر من دية الحرة - 00:27:41ضَ

النظر الى ماذا؟ الى القيمة. النظر الى القيمة. قال وتضمن قيمته وان زادت على الحر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع - 00:28:06ضَ

الامرين مناسبا للحكم دون ميل. هذا شروع منه في بيان شروط القياس يعني ان الشرط الاول من شروط القياس ان يكون الفرع للاصل وقوله في الجمع اي في الامر الذي يجمع بينهما في الحكم فلا تفاوت بينه وبين الاصل في الجامع بينهما. وهذا معنى - 00:28:26ضَ

قوله بان يكون جامع الامرين ولذلك فقد قيل ان تعريفه السابق للقياس بانه رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في يغني عن هذا الشرط وقوله دون ميل اي دونك كذب تكملة. الان عندنا اركان القياس كم - 00:28:46ضَ

كم اركان القياس؟ اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة كل واحد من هذه الاربعة له شروط لكن الناظم هنا تبع الاصل فذكر شرطا واحدا لكل واحد فقط ولم يزد. والا بعضها له شروط تزيد عن خمسة. لكن هو اختصارا ذكر - 00:29:06ضَ

لكل واحد شرط. فقال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله. اذا هذا الشرط يتعلق بالفرع. ما شرط الفرع مناسبة الاصل. ما معنى مناسبة الاصل؟ اي ان توجد في الفرع العلة - 00:29:30ضَ

والوصف والمعنى الذي وجد في الاصل واضح؟ يوجد في الفرع الذي هو الارز الطعم الذي وجد في الاصل الذي هو البر يوجد في الفرع الذي هو النبيذ الاسكار الذي يناسب التحريم للخمر - 00:29:50ضَ

واضح؟ فيوجد في الفرع نفس الوصف الذي يناسبه الحكم. هذا المراد فقال هنا والشرط في القياس كون فرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين ايش من امرين ايش من امرين - 00:30:11ضَ

الفرع الاصل ما الذي يجمع بينهما؟ العلة ها وهي الاسكار مثلا تجمع النبيذ والخمر. الطعم مثلا يجمع البر والارز. قال بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم. فالاسكار يناسبه ماذا ايش الحكم الذي يناسب الاسكار؟ التحريم. الطعم ما الحكم الذي يناسبه؟ الطعم جريان جريان الربا - 00:30:31ضَ

واضح؟ انظر ماذا قال؟ والشرط في القياس كون الفرع اين الفرع هذا الذي هو في المثال النبيذ او الارز. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. ما معنى مناسبا لاصله - 00:31:03ضَ

قال بان يكون هذا المعنى بيان المعنى. بان يكون جامع الامرين. ايش الجامع؟ العلة التي هي الاسكار في المثال الاول الطعم في المثال الثاني. بان يكون جامع الامرين ايش؟ مناسبا للحكم. الاسكار يناسبه ماذا - 00:31:25ضَ

الاباحة والتحريم. التحريم لماذا؟ لانه يغيب العقل الذي هو مناطق التكليف جيد الطعم يناسبه حكم جريان الربا واضح؟ قال مناسبا للحكم دون ميل اي دون كذب. هذا معنى البيتين والشرح واضح. تفضل. احسن الله اليكم - 00:31:45ضَ

وقال رحمه الله تعالى وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. يعني ويشترط ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل بدليل نص او اجماع متفق عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم - 00:32:08ضَ

فرع بان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لثبوت ذلك الحكم في الفرع. وهذا معنى قوله يوافق الخصمين في رأييهما. نعم انتبه معي لو سألتك مثلا نفترض هنا هنا لبيب. وهنا شخص اخر من هو - 00:32:28ضَ

نقول من احمد؟ احمد لبيبة. جيد احمد لبيب. فلبيب هذا يقول ان الشوكولاتة فيها ربا. يجري فيها الربا. احمد قال لا يجري فيها الربا ما في ربا في الشوكولاتة. يقول يجري فيها الربا احمد يقول لا - 00:32:55ضَ

فيها الربا طيب الان هذا فقيه وهذا فقيه. عندنا فقيهان متناظران هذان فقيهان متناضران يسميان المتخاصمان تمام؟ اه كل واحد هذا خصم لهذا وهذا خصم لهذا. لبيب يقول ان الشوكولاتة فيها ربا يعني يجري فيها ربا - 00:33:28ضَ

احمد يقول لا يجري فيها الربا عندنا اصل متفق عليه وهو البر. البر البر هذا هل يجري فيه الربا؟ دبيب يقول نعم يجري فيه الربا احمد يقول نعم يجري فيه الربا. اذا نحن نتفق على الاصل - 00:33:55ضَ

حينئذ احتج عليه فاقول اذا كان البر يجري فيه الربا فان الشوكولاتة ايضا يجري فيها الربا لان كلا منهما مطعوم فالعلة موجودة. واضح فالاصل الذي قست عليه ما هو؟ البر. هذا الاصل لا بد ان يكون متفق. ان يكون متفقا عليه بين الفقيهين - 00:34:13ضَ

هذا يوافق عليه وهذا يوافق عليه ولذلك قال لك الناظم وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما اي في قياس فهمتم؟ لابد ان يكون هذا الاصل متفقا عليه. لكن - 00:34:42ضَ

لو دار الخلاف وهكذا بهذه الصورة بين فقيه شافعي وفقيه المالكي فقال الشافعي ان الخنزير نجاسته مغلظة هذا عفوا هذا كان يكتب تحت الشافعي. الشافعي قال ايش؟ فقيه شافعي قال نجاسة - 00:35:03ضَ

الخنزير مغلظة لماذا؟ ما معنى مغلظة؟ الو ما معنى مغلظة؟ تغسل سبعا احداهن بالتراب صح نجاسة الخنزير مغلظة هذا كلام الفقيه الشافعي. لماذا؟ قال قياسا بكلمة على الكلب. كما ان نجاسة الكلب مغلظة كذلك الخنزير نجاسته مغلظة. بل قال الشافعي من باب اولى. ليش - 00:35:33ضَ

ما بيولع لان الكلب يجوز اقتناؤه في بعض السور. اذا كان كلب صيد او زرع او ماشية. اما الخنزير لا يجوز اقتناؤه مطلقا. اذا اذا كانت نجاسة الكلب مغلظة فنجاسة الخنزير - 00:36:10ضَ

من باب اولى ان تكون مغلظة. هكذا قال الشافعي. قال المالكي لا نسلم لك بنجاسة الكلب. الكلب ليس نجاسة اصلا. اذا المالك الان لا يسلم بماذا؟ لا يسلم بالفرع او لا يسلم - 00:36:25ضَ

الاصل لا يسلم بالاصل فاذا كان لا يسلم لك بالاصل فكيف ستبني القياس واضح؟ وهذا قريب مما ذكرناه في دس المنطق عندما قلنا لابد ان تكون هنالك تصورات وتصديقات معلومة - 00:36:44ضَ

لتتوصل الى تصور وتصديق مجهول. فلا بد ان يوجد التسليم بينك وبين من يخالفك في المسألة على الاصل حتى تتمكن من انتاج تصور او تصديق مجهول بالنسبة للخصم فهمتم؟ فقال هنا وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. اذا هنا لا يصح - 00:37:02ضَ

لا يصح ان تقيس ايها الشافعي نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب عندما تناظر مالكيا. لماذا لا يصح يا لطفي؟ لا يصح لان المالكية لا يسلم لك بنجاسة الكلب اسرع. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. تفضل بعدين ايش قال؟ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشرط كل علة ان - 00:37:31ضَ

في كل معلولاتها التي ترد. والشرط الثالث من شروط القياس ان تكون العلة مطردة في كل معلولاتها. بحيث كل لما وجدت الاوصاف وجدت الاوصاف المعبر عنها بالعلة في سورة وجد الحكم - 00:37:57ضَ

نعم. لاتمكن من اجراء ذلك. يجب جي بي اس والظن نعم تفضل مباشرة اقرأ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة - 00:38:18ضَ

هذا معنى الاضطراب في العلة وحقيقة ذلك انه كلما وجد الحكم وجدت العلة. وكلما وجدت العلة وجد الحكم فلا يصح وان تتخلف وهو معنى قوله لم تنتقد. وقوله لم تنتقد لفظا معناه ان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم - 00:38:51ضَ

معها وقوله ولا معنى بان يوجد المعنى بان يوجد المعنى المعلل بها ولا يوجد الحكم فحين اذ لا يصح القياس المثال الاول وهو انتقاد العلة لفظا القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد. والجامع بينهما القتل العمد القتل - 00:39:11ضَ

العمد العدوان فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب به قصاص مع انه قتل عمد عدوان. ومثال ثاني وهو هو انتقاد العلة معنى معنى ان يقال وهو انتقاد العلة معنى ان معناها كذا - 00:39:31ضَ

قال رحمه الله المثال الثاني. وهو انتقال الامل. ها؟ وهو انتقاض العلة معنى ان يقال. ها معنى. معنى احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومثال الثاني وهو انتقاد العلة معنى ان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة - 00:39:52ضَ

فقير فينتقد ذلك بوجود هذا المعنى في الجوهر. ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يعرى اول صومه عن النية فلا يصح كعلي اول صلاته منها فيجعل عري اول الصوم عن النية علة لبطلانه فينتقض بصوم التطوع فانه يصح - 00:40:15ضَ

دون التبييت فقد وجدت العلة وهي وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل والمرجع في الانتقاد لفظا الى وجود العلة بدون الحكم وانما غاير بينهما لان العلة في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة نظر فيها الى - 00:40:35ضَ

باللفظ ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى المعنى وكانه مجرد اصطلاح. وقوله مسجلة اي مطلقا. نعم احسنت قال رحمه الله تعالى في النظم وشرط كل علة ان تضطرد - 00:40:55ضَ

في كل معلولاتها التي ترد. هذا الشرط يتعلق بالعلة ذكر شرطا يتعلق بالفرع ان يكون مناسبا لاصله ذكر شرطا يتعلق بالاصل ان يوافق الخسمان عليه. ذكر الان شرطا يتعلق بماذا؟ بالعلة. ما شرط العلة؟ قال - 00:41:14ضَ

ان تضطرد في كل معلولاتها ما معنى معلولاتها في كل احكامها ما معنى التضطرب في كل احكامها؟ يعني معنى الاضطراد ان تستمر الاستمرار كلما وجدت العلة وجد الحكم ولذلك انظر في شرح البيت الثاني ايش قال - 00:41:35ضَ

شوف ايش قال؟ قال هذا معنى الاضطرار في العلة وحقيقة ذلك. ما معنى ذلك؟ الاشارة الى ماذا وعقيقة ذلك حقيقة ماذا حقيقة الاضطراب ماهية الاضطرار؟ ما هو الاضطراد؟ حقيقة ذلك اي حقيقة الاضطرار انه كلما وجدت وجد الحكم وجدت العلة - 00:41:54ضَ

وكلما وجدت العلة وجد الحكم. ولذلك لو سئلت ما حقيقة اضطراب العلة؟ يعني انت تقول يا عمل انت فتقول ان من شرط العلة الاضطرار. ما معنى الاضطرار؟ قل معنى الاضطراد كلما وجدت العلة وجد الحكم. وكلما - 00:42:18ضَ

انتفت العلة انتفى الحكم. هذا معنى الاضطرار فهمتوا علي ولا لا؟ اذا معنى الاضطراب في معلولاتها ان العلة كلما وجدت وجدت الاحكام. وكلما انتفت العلة الاحكام. فاذا كان في فرع في مسألة العلة موجودة - 00:42:38ضَ

لكن الحكم غير موجود هل العلة مطردة وغير مطردة؟ غير مطردة بصورة العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. هل العلة مطردة وغير مطردة؟ طيب لو وجد في سورة اخرى موجود - 00:43:00ضَ

وجد الحكم بدون علة. هذه العلة مطردة ولا؟ اذا هذه ليست علة مطردة. واذا كانت ليست علة مطردة فهذا القياس لا يصح فهمتم؟ واضح؟ اذا لابد ان تكون العلة ماذا يا عروة؟ لابد ان تكون العلة ما معنى مطردة - 00:43:19ضَ

ان تكون مستمرا. ما معنى ان تكون مستمرا كلما وجدت العلة وجد وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. احسنت فهمتم؟ طيب انتبه معي عندنا القتل بمثقل والقتل بمحدد. القتل بمحدد مثل القتل بالسيف - 00:43:39ضَ

القتل بالسكين هذا يقتل بحده لكن القتل بخشبة القتل بحجر تأخذ حجرا مدورا هكذا فترمي شخصا برأسه فتقتله هل هذا القتل بمثقل بالذي يقتل بثقله؟ اخذت خشبة كبيرة فرميت شخصا فقتلته. هل فيه قصاص او لا - 00:44:00ضَ

ابو حنيفة يقول القتل بالمثقل لا قصاص فيه الامام ابو حنيفة يقول القتل بالمثقل لا قصاص فيه. متى القصاص؟ قال القصاص انما يكون بالقتل بالمحدد. اذا قتل بسيف كاينين واضح؟ يقتل. اما اذا قتل بنحو حجر لا يقتل. طبعا هذه المسألة فقهية - 00:44:26ضَ

مذهب الجمهور هو الراجح جاء في الحديث ان يهوديا قتل بجارية رض رأسها بين حجرين يعني وضع راسها واتى بحجرين فحشم رأسها فقتل هذا يدل على ان القتل على ان القصاص يكون ايضا بايش؟ في القتل بمثقل. هذه المسألة نحن لا نناقش المسألة. نناقش المثال فقط - 00:44:50ضَ

فانتبه معي الجمهور لما احتجوا على الامام ابي حنيفة ماذا قالوا قالوا ان علة القصاص علة القصاص هو يقول هنا في القتل هنا قال لا قصاص وهنا قال في قصاص هذا عند الامام ابو حنيفة. والجمهور قالوا القصاص هنا وهنا - 00:45:17ضَ

عندما احتج الجمهور على ابي حنيفة استدلوا قالوا هذا القتل الذي بمحدد علة القصاص علة القصاص انه قتل واحد عام اثنين عدوان علة مركبة من ثلاثة اوصاف علة مركبة منكم اوصاف؟ ثلاثة. ما هي؟ قتل عمدان. عدوان. ثلاث اوصاف. ولديك وجب القصاص. طيب - 00:45:38ضَ

وهذا بمثقل قالوا ايضا قتل عمد عدوان فيجب القصاص نفس العلة هنا وهنا كما ان القصاص وجب هنا فليكن القصاص واجبا هنا ايضا لان العلة موجودة في الفرع وهو القتل بالمثقل. وموجودة في الاصل وهو القتل بالمحدد. فهمتم علي ولا لا - 00:46:06ضَ

هذا كلام الجمهور على الامام ابو حنيفة وهو من اذكياء العالم قال انتظروا. هنالك بعض الصور يوجد فيها هذه العلة ولا يوجد فيها قصاص. انتم تقولون لا قصاص فيها. مثل ماذا؟ قال - 00:46:32ضَ

قتل الوالد ولده. نفترض ان ابا اخذ مثلا سكينا فقتل ولده بسكين بسيف. هذا قتل حمد عدوان. هل تقولون بالقصاص هنا او لا لا نقول لا يقاد لوالد من ولده. لا يقاد والد بولده. لا نقول بالقصاص. قال هنا وجدت العلة - 00:46:50ضَ

ومع ذلك تقولون ان ان الحكم لا يوجد فهمتم؟ وجدت العلة ولا يوجد الحكم. اذا هنا العلة ايش انتقضت واذا انتقضت العلة فلا يصح القياس لتخلف الشرط. فهمتم علي ولا لا؟ هذا المثال - 00:47:17ضَ

انظر كلما وجد هذا قول الجمهور او يعني مستند الجمهور كلما وجد قتل عمد عدوان وجد القصاص على عنيفة وجد قتل عمد عدوان في قتل الوالد ولده ولا قصاص. وبالتالي وجدت العلة ولم يوجد الحكم - 00:47:36ضَ

فحصل الانتقاض واذا حصل الانتقاض لا يصح التعليل بالعلة فلا يصح القياس. هذا شرح المثال الذي ذكره هنا. قال المثال الاول نقرأه قال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد والجامع بينهما القتل العمد العدوان - 00:47:56ضَ

فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب به القصاص مع انه قتل عمد عدوان فهمتم قال ومثال الثاني وهو انتقاض العلة معنى هذا هذا انتقاض هنا انتقاض العلة لفظا لماذا لفظا؟ لان العلة مركبة من ثلاثة اوصاف. تمام؟ وهذا اصطلاح - 00:48:19ضَ

اذا كانت العلة مركبة قالوا انتقاض لفظي واذا كانت العلة من وصف واحد قالوا انتقاض في المعنى. واضح؟ اذا كانت العلة من وصف واحد فهو انتقاض من حيث المعنى واذا كان الانتقاض لاوصاف او عفوا واذا كانت العلة من اوصاف فانتقضت فهو انتقاض في اللفظ - 00:48:51ضَ

قالوا مثال الانتقاض انتقاض علة معنى ان يقال تجب الزكاة في المواشي لماذا لدفع حاجة الفقير تجب الزكاة في الغنم هل تجب الزكاة في البقر؟ هل تجب الزكاة في الابل؟ نعم لماذا؟ ما العلة؟ قالوا دفع العلة دفع حاجة الفقير - 00:49:14ضَ

طيب والذي عنده جواهر الذي عنده جواهر عنده كريستال وعنده الماس وعنده هل تجب عليه الزكاة او لا قالوا لا تجب علي الزكاة. طيب وايضا لماذا لا ندفع حاجة الفقير من هذه الاموال - 00:49:37ضَ

فهمتم؟ فهنا وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم وجوب الزكاة قالوا ومثاله ايضا من لم يبيت الصيام من الليل يعرى ما معنى يعرع يخلو يخلو يعرع يخلو - 00:49:53ضَ

خلق تمام من لم يبيت الصيام من الليل يعرى يخلو اول صومه عن النية لا يصح كعرين يعني كخلو اول صلاته منها واضح فيجعل فيجعل عري اول الصوم عن النية علة لبطلانه - 00:50:16ضَ

يعني لاحظ معي اريد ان اقول لكم شيئا حتى تفهموا المسألة جيدا عند الحنفية هنا اغلب الامثلة النقاش فيها مع الحنفية يصح صوم رمضان انتبه معي بنية من النهار عند الحنفية في رمضان لو نويت الساعة التاسعة صباحا ان تصوم ولم تنوي في الليل يصح - 00:50:44ضَ

يصح الصيام في رمضان بنية من النهار عند من عند الحنفية جيد عند الحنفية صح جميل الجمهور ماذا قالوا عند الشافعية مثلا ماذا قالت الشافعية؟ ها؟ جميل. لا يصح. لابد ان تكون النية في الليل - 00:51:15ضَ

لابد ان تكون النية في الليل قبل الفجر يكون قد نوى لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. جيد. فقال هنا لم يبيت الصيام من الليل يخلو اول صيامه عن النية فلا يصح. شف الان الجمهور يقيسون. الجمهور قالوا لا يصح لماذا لا يصح؟ قياسا - 00:51:39ضَ

على الصلاة لو انك صليت بلا نية وفي الركعة الاولى وانت تقرأ الفاتحة نويت. تصح صلاتك؟ لا. او لابد ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام؟ لابد ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام - 00:51:59ضَ

ولو نويت اثناء الصلاة هل تصح اسألكم لو نويت اثناء الصلاة تصحيح او لا؟ لا تصح قالوا النية لا تصح عفوا الصلاة لا تصح بنية في اثنائها كذلك الصوم لا يصح بنية في اثنائه - 00:52:18ضَ

هذا مذهب من؟ الجمهور. اذا قاسوا ماذا على ماذا قاسوا الصوم لا يصح الصوم قياسا على الصلاة. ما العلاقة كما ان الصلاح لا تصح اذا لم ينوي اولها كذلك الصوم لا يصح اذا لم يبيت نيته من الليل - 00:52:38ضَ

فهمتوا؟ هذا هذا الجمهور قال الحنفية لكن صوم النفل اذا نوى في اثناء النهار يصح او لا يصح او لا؟ قال جمهور نعم يصح. طيب هنا هذا ينقض كلامكم. لانه وجدت صورة - 00:53:01ضَ

وجدت صورة تصححون فيها الصوم مع انه خلا عن النية اول النهار وهو صوم النفل فهنا انتقض انتقضت العلة. واضح؟ وجد سورة لا نية في اول العبادة ومع ذلك تصححونها - 00:53:17ضَ

وذلك في صوم النافلة. ولذلك انظر ماذا قال؟ قال فينتقض بصوم التطوع فانه يصح اي صوم التطوع. فان يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة وهي الخلو اي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل - 00:53:40ضَ

اتضح طيب لاحظ معي هنا الوصف ليس مركبا ولذلك سمي انتقاظ لفظي عفوا هنا الوصف ليس مركبا. ليس مركبا فسمي انتقاظ معنوي معنى. واما اذا كان مركبا فانه يسمى انتقاض لفظي. ولذلك - 00:54:00ضَ

قال والمرجع في الانتقاض في الانتقاض لفظ ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم. وانما غاجر بينهما لان في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة قتل عمد عدوان نظر فيها الى جانب اللفظ - 00:54:19ضَ

ولما كانت في الثاني امرا واحدا تمام؟ نظر فيها الى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح تفضل اختم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع هذا الشرط الرابع من شروط القياس وهو - 00:54:38ضَ

وان يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والاثبات اي الوجود والعدم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب كيف العلة هي الجالبة للحكم اي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير فانه وصف مناسب لايجاب الزكاة - 00:54:59ضَ

الحكم هو المجلوب للعلة اي الامر الذي يصح ترتبه على العلة. احسنتم. قال والحكم من شروطه ان يتبع اعلته نفيا واثباتا مع هذا الشرط يتعلق بالحكم. ذكر شرطا يتعلق بالفرع وشرطا يتعلق بالاصل - 00:55:19ضَ

وشرطا يتعلق بالعلة الان يذكر الشرط الذي يتعلق بالحكم. ما الذي يشترط في الحكم؟ يشترط في الحكم ان يكون تابعا للعلة فالعلة تجلب الحكم العلة تجلب الحكم لماذا وجد الربا - 00:55:39ضَ

في الارز سؤال لماذا وجد الربا في الارز لوجود العلة وهي الطعم. فلما وجد الطعم الذي هو الوصف جلبة الحكم جريان الربا واضح؟ لماذا وجدت تحريم في النبيذ الجواب لوجود الاسكار. فلما وجد الاسكار جلب الحكم وهو التحريم. واضح؟ اذا العلة تجلب - 00:55:59ضَ

الحكم والحكم مجلوب للعلة فالعلة جالبة والحكم مجلوب. فقال هنا فالعلة هي الجالبة للحكم العلة جالبة للحكم في الفرع ولذلك العلة مؤثرة انتبه العلة مؤثرة لكن ليس بذاتها بل بجعل الله عز وجل - 00:56:32ضَ

اياها مؤثرة كما مر معنا في اخر السلم واضح قول الامام الغزالي العلة مؤثرة لكن ليس بذاتها ولكن بجعل الله عز وجل اياها مؤثرة فانتبه. وهنا تنظر الى ترابط العلوم - 00:57:00ضَ

كيف ذاك العلم يرتبط بهذا ويرتبط بذا واضح؟ فالعلوم كما قال السقاف رحمه الله تعالى اخذ بعضها ببعض ولذلك اقتصارك على علم واحد لا تدرس غيره هذا سيجعلك ضعيفا في ذلك العلم - 00:57:22ضَ

حتى لو تخصصت في ذلك العلم ولم تدرس غيره ستكون ضعيفا في ذلك العلم. بخلاف من درس ذلك العلم وتخصص فيه وشاء بارك في علوم اخرى فانه اكثر تمكنا من الاخذ بزمام ذلك العلم الذي تخصص فيه - 00:57:45ضَ

فالعلوم بعضها اخذ بيد بعظ. تمام؟ فقال فالعلة هي الجالبة للحكم. اي الوصف المناسب للحكم اي الوصف المناسب لترتب عفوا الوصف آآ للعلة صح. اي الوصف المناسب لترتب عليه كدفع حاجة الفقير فانه وصف مناسب لايجاب الزكاة. كالاسكار فانه وصف مناسب للتحريم - 00:58:05ضَ

الطعم فانه وصف مناسب لجريان الربا. قال والحكم هو المجلوب للعلة. اي الامر الذي يصح على العلة والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله - 00:58:37ضَ

رب العالمين - 00:58:57ضَ