التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان

التعليق على شرح عمدة الفقه 07 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت فصلى اي ساعة شاء. بالليل لو نهار والصلاة على جنازة لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فقمت تقدمونها اليك. وان - 00:00:00ضَ

سوى ذلك بشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. المقصود بالاسراع بالجنازة؟ هنا مقصود اه المشي بها وقيل المقصود الاسراع في تجهيزها واحضارها للصلاة. وما الاسراع الذي فيه نوع الركض؟ هذا غير مشروع - 00:00:20ضَ

نعم. وقضاء السنة للرواتب لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للراتبة التي بعد الظهر بعد العصر متفق عليه. فيجوز فعل جميع الصلوات. نأخذ من هذا قاعدة وقد تقدمت هذه القاعدة. ان الرواتب تقضى - 00:00:40ضَ

اذا فاتت لعذر. سواء كان صلاة او صياما او غير ذلك. واما اذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فانها لا تقضى. لانه لا دليل على القضاء ولقد خرج وقت العبادة. ولم يكن له عذر. نعم. عفا الله عنك ما يجوز وفعل جميع - 00:01:00ضَ

السابقة في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز فعل جميع الصلوات التي ما اسباب عائقة في جميع اوقات النهي الخمسة السابقة للادلة العامة التي تدل على فعل الصلوات ذوات الاسباب. عند وجود - 00:01:30ضَ

في اي وقت فهي تخصص عموم احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي الخمسة وهذا هو الاقرب ويجوز قضاء المفروضات في هذه الاوقات الخمسة لقوله تعالى واقموا الصلاة لذكري. وهذا مجمع عليه بين الصحابة - 00:01:50ضَ

قال رحمه الله باب الامامة رواه ابو مسعود البدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قوم اقرأهم كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بسنتين كانوا في في السنة سواء فاقدموا مدرا ولا - 00:02:10ضَ

الرجل في بيته ولا ولا يأمنا الرجل في بيته ولا في سلطانه الرجل الله ولا يؤممن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكلفته الا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:30ضَ

يوم القوم قرأهم لكتاب الله. هذا عند التنازع. اذا كان في تنازع بين اثنين. فليؤوم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما اذا لم يكن بينهم وتقدم من هو دون الاقرا فهذا جائز لا شيء فيه. نعم - 00:02:50ضَ

الله اكبر. وقال عفا الله عنك وسلطان الرجل ما له ولاية عليه كالحاكم في بلده ورجل في وامام المسجد في مسجده ونحو ذلك. والترك والذكر والتكريمات بكسر الراء. الفراش ونحوه مما يبسط - 00:03:10ضَ

واي شيء يعني يكون هو موضع التكرمة صدر المجلس هو اللي نسمينا احنا صدر المجلس هذه هي التكرمة نعم. الله اكبر. وقال لمالك بن الحمير وصاحبه الى حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما. وليؤمكما عفا الله عفوا وكانت قراءتهما - 00:03:30ضَ

المغاربة ولا تصح الصلاة خلف صلاته فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسه. ولا ولم يعلمه حتى سلم فانه هذا اذا كان من الامور المتفق عليها اذا كان المرور مختلف فيها بمعنى اعتقد ان الامام - 00:04:00ضَ

لا وضوء له ولا يصح او اعتقد انه قد اتى بناقض من نواقض الوضوء. وتتمثل خلافية فلا يدخل فيها الكلام. اما اني كنت اعلم انه ما توضأ اصلا فهذا متفق عليه. فلا يجوز ان نصلي خلفه اذا كنت ادري انا. اما لو - 00:04:20ضَ

وكان رأيته يأكل لحم الجزور ويصلي بالمسلمين. ويرون لحم الجزور لا ينقض الوضوء. فهذا لا مانع من ان نصلي خلفه. واحنا اما بعض الناس في عصر الامام احمد الا يصلوا خلف هؤلاء انكر عليهم احمد قال لا تصلي خلف مالك ولهذا يعني اذا لا نصلي خلف المخالف - 00:04:40ضَ

الفقهية وهذا لا اصل له. ويعني هذا ان قد لا تصلي خلف اكثر من المسلمين. لان كثيرا من الناس يرى ان مس الذكر لا ينقب الوضوء وانت ترى انه ينقض الوضوء. مع ان هذا تدري انه اذا مس الذكر ما تصلي خلفه. وهذا غير صحيح. نعم - 00:05:00ضَ

ان يعيدوا يعيدوا الامام دون المأموم لما ثبت عن عمر ابن عبد الله ان كلا منهما بالناس على غير طهارة فلما علما بذلك اعاد الصلاة ولم ولم يعدها من صلى خلفهما. لقد قيل لعمر رضي الله عنه - 00:05:20ضَ

قال لا. العمر لما سلم رأى في ثوبه ترى جنابة. فاعاد وحده ولم يأمر الاخرين بالاعادة لانه لم يكونوا يعلمون بذلك ولا تصح الصلاة خلف تارك تارك ركن او سجود - 00:05:40ضَ

لان صلاته ناقصة وصلاة وصلاة المأمومين كاملة. ولا يبلى الكامل على الناقص. وذهب بعض اهل العلم لا صحة الصلاة خلفه لعموم حديث ابي مسعود السابق. فيشمل العاجز عن ركن لا غيره. قال الا امام الحي - 00:06:10ضَ

اذا صلى جالسا لبعض اليورجا فانهم يصلون وراءهم جلوسا. لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام فاذا كبر فكبروا واذا صلى جالس فصلوا الجلوس الاجمع متفق عليه. وهذي مسألة من مسائل الخلاف. الخلاف فيها قوي - 00:06:30ضَ

واصح الاقوال في المسألة ان الامام اذا استفتح الصلاة قائما ثم اعتل في اثناء الصلاة فان المأمومين يصلون قياما واما اذا دخل الامام الصلاة قاعدا ان المأمومين يصلون قعودا. هذا الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. نعم - 00:06:50ضَ

عبدالله الا ان يبتدأها قائما ثم يعتل ثم يعتل فيجلس فانهم يأتمون وراءهم قياما لصلاة صلى الله عليه وسلم بالصحابة في بعض موته قاعدة وهم قيام وكان ابو بكر ابتدى الصلاة بهم قائما - 00:07:20ضَ

متفق عليه. قال ولا تصح عبادة المرأة الا بالنساء. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زار رجل قوما فلا يؤمهم هي امهم رجل منهم. ولا تصح امامة ففيه سلس البول. لا يصف هذا الحديث فيه نظر - 00:07:40ضَ

المعنى واضح المعنى. المعنى واضح. حيث ان المرأة لا تؤم الرجال. وهذا قول جماهير العلماء. في بعض يجوز للمرأة ان تؤم اهل دارها. ويستدلون بحديث من ورقة. ان النبي امر ان تؤم اهل دارها - 00:08:00ضَ

رواه ابو داوود وغيره صححه ابن خزيمة وهذا خبر معلول. لان من رواية الوليد ابن عن امي وعن عبد الرحمن ابن خلاد عن ام ورقة وامه وعبد الرحمن مجهولان. وعلى - 00:08:20ضَ

هذا لا يجوز للمرأة ان تؤم رجالا لا محارم ولا غير محارم. ويجب على المرأة ان تكون خلف الرجال كما ثبت هذا عن عمر وعن عبد الله ابن مسعود وعن جماعة وهذا هو المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن المرأة تتقدم - 00:08:40ضَ

لما كان محل المرأة ان تكون خلف الرجال. وكذلك لو قيل بينهما حاجز وينتهي المفسدة التي يعلل بها بعض الفقهاء وهي قضية العورة العورة نقول ليست هذه القضية وحدها. القضية ان موقف المرأة لا يكون - 00:09:00ضَ

قبل الرجال. بعض الفقهاء تجوز في النفل ان تكون المرأة خلف وتصلي بالرجال وهم امام. وهذا ايضا غير صحيح ما عرف في الشرع ان الامام يكون خلف المأمومين وهذا لا اصل له. هذا قول الحنابلة في النوافل وهذا غلط ايضا. الصواب - 00:09:20ضَ

مطلقا يمنع. المرأة ما تؤم الرجال ابدا. لان ما عندها دليل صحيح. انما المرأة تؤم النساء وهو ان الصحابيات تقف وسطهن متى تقدمهن ولو كانت مع النساء خلص نعم عفا الله عنك قال ولا تصح امامة من فيه سلس البول الا - 00:09:40ضَ

لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث مضيقها. وذهب بعض اهل العلم الى صحة الصلاة خلفه مطلقا في عموم حديث ابي مسعود السابق وهذا هو الاقرب. ولا تصح امامة الامي الذي لا يحسن الفاتحة. اي لا يقرأها - 00:10:00ضَ

ولا تلاوة او يخل بحرف منها الا بمثله. لانه لم يأت بركن من اركان الصلاة. وذهب بعض اهل العلم الى صحة الصلاة خلفه لان من صحت صلاته صحت امامته. وهذا هو الاقرب. هذا قول لكن اذا امكن عزل هذا الامام - 00:10:20ضَ

فهذا واجب. لان مثل هذا الامام لا يصلي بالمسلمين. اذا كان ما يحسن الصلاة ولا يحسن القراءة لا يمكن اصلا من الصلاة في المسلمين نعم. ويجوز اجتباه المتوضئ بالمتيم اي يجوز ان يصلي - 00:10:40ضَ

خلف امام متيمم. لان عمر بن العاص رضي الله عنه صلى باصحابه وهم سيبدو وهم متوضئون فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويجوز اتمام المغترظ بالمتنفذ اي يجوز ان تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي - 00:11:00ضَ

يجوز ان تصلي الصلاة المفروضة خلف من يصلي نافلة. لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم الى تلك الصلاة. واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين - 00:11:20ضَ

فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس انه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الصلاة معه في قيام الليل فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده بدر وهو عن يمينه. اي وقف المأموم عن يساره ان تصح صلاته - 00:11:40ضَ

او وقف قدامه لم تصح صلاته ايضا. للطائفة اذا وقف قدامه لا تصح هذا واضح اذا وقف قدامه. لان هذا ليس موطنا ولا خلاف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجوز هذا للحاجة كما افتى به مالك شيخ الاسلام - 00:12:00ضَ

العلماء اما وقوف المأمون عن يسار الامام فهذه مسألة خلاف وطائشة من الذي يقولون ان هذا لا يجوز لا يبطلون الصلاة. لان في من قال ان هذا جائز وفي من قال انه محرم ولكن لا تبطل الصلاة به - 00:12:20ضَ

انما الواجب يقف على اليمين اذا وقف عن اليسار لا تفطر الصلاة به. وقال ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن امرا وقالوا لنا لو بطلت الصلاة لامره يعيده من جديد. ولكن هذا فيه نظر لماذا؟ لانه قد يكون لاجل انه لا يعرف الحكم - 00:12:40ضَ

وعلى كلنا نقول بنصات باطلة يحتاج الى دليل مستقل او دليل قوي. نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الامام او بازائه صلى امامه. وصحت صلاته لانه لا واجب فعل عجز بقوله - 00:13:00ضَ

تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو الاقرب. قال او وقف المأموم وحده خلف الامام لن تصح صلاته كذلك فيما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعل لي ان - 00:13:20ضَ

وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن ان لم ان كان في الصف صلى خلفه للاية السابقة. قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. فيما روى البخاري ومسلم عن - 00:13:40ضَ

قال صليت على ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلف له. قال وان جماعة وقفوا خلفه. لما رواه يوسف عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي. قال ثم - 00:14:00ضَ

حتى قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي بادرني حتى اقامني عن يميني ثم جاء الجبار يا رب صخري اقام عني صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفع - 00:14:20ضَ

هذا حتى قامنا خلفه ذلك لما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعل وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لحديث لا صلاة ينفرد خلف الصف. لكن - 00:14:40ضَ

لم يجد مكانا في الصف على الاقل ا صلى خلفه الليلة السابقة. قال رحمه الله الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه قول ما روى البخاري ومسلم عن انس قال صليت. الا ويأتي من في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وامي ام سليم خلفنا - 00:15:00ضَ

وان كانوا جماعة وقفوا خلف الامام عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي حتى اقام لعن يميني ثم جاء جبار بن صقر فقام ان - 00:15:20ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا. اه فدفعنا حتى خلفه. قال فان وقفوا عن يمينه صح مع الكراهة وعلل الفقهاء لذلك بان يمين الامام موقف للواحد - 00:15:40ضَ

فلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه. لكن السنة ان يقفوا خلفه وهذا مجمعا عليه. قال وقف او وقف جانبيه صح لفعل ابن مسعود رضي الله عنه وذهب جمهور اهل العلم الى كراهة ذلك لان وقوفهم خلف الامام هو - 00:16:00ضَ

والاعراض عن السنة مكفوف. فان وقفوا قدامهم لا فرق في الحقيقة تقدم عندنا بالامس بحث مسألة اذا وقف عن يسار تقدم يقول انه بطلة صلاته واي فرق بينهم اذا وقف عن يمينه ولم يقف خلطه خلفه بينه وقف عن يساره هذا حديث واحدة - 00:16:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الذي دار ابن عباس وجعله عن يمينه هو الذي جعل كابرا وجبارا خلفه ممن نقول بهذا واما ان نقول بالجميع. فلذلك قالت طائفة انه اذا كان في متسع ان يقف المأموم خلف الامام فان هذا - 00:16:40ضَ

واجد لان موقف الامام هو التقدم وليس موقف الامام هو المحاداة. وكل من وصف صلاة النبي وسلم وقوف النبي صلى الله عليه عليه وسلم واذا بعثه الله الى لقي ربه. ثم وصف فعل الصحابة وفعل المسلمين من ذاك العصر الى هذا العصر. كانوا اه كان الائمة يتقدمون على - 00:17:00ضَ

المأمومين وهذا عمل جرى به آآ وهذا امر جرى به العمل او جرى عليه العمل. فلذلك اذا قلنا هنا بالوجوب وهناك قلنا الوجوب فرق بين الوجوب كما تقدم وبين بطلان الشيء. وينقلنا على حديث ابن عباس بانه قام عن يمينه على الوجوب. لكن لم نقل بانه يبطم. لان هذا يحتاج الى دليل - 00:17:20ضَ

عفا الله عنك عفوا قال قال وقفوا عن يساره لحديث ابن عباس وبما يحصل التنبيه عليه هنا انه لا تصح الصلاة مع الامام عن طريق سماع صوته بمذياع او عن طريق رؤية او سماع صوتي في التلفاز - 00:17:40ضَ

ولو كانت هذه الصلاة تنقل عن طريق البث المباشر. لانه لا دليل على صحة الاهتمام به في مثل هذه الحالة. لا يصح الاهتمام بشرطين. الشرط الاول ان ترى اشخاص المأمومين ولو لم تسمع صوت الامام. ومن ثم تجوز الامام احمد رحمه الله تعالى ان يقتدي المأموم - 00:18:00ضَ

كان يصلي في السفينة لانه يرى شخصه او تسمع صوته ولو لم ترى شخصة كما لو حال بينك وبين الامام جدار وهذا عمل المسلمين اليوم يصلون في ما يسمى نحن نسميه الخلوات. يسمونه قبو. ومعروف الظاهر. تعرفونه؟ فهذا - 00:18:30ضَ

ما ترى لا اماما ولا مأمون بمعنى لو طفل المكبر الان ما استطاعوا يصلون فلذلك نقول يجب في هيكون في فتحة. بحيث لو انقطع صوتنا عن طريق المكبر يسمعون الصوت. المباشر او تكبير من - 00:19:00ضَ

يكبر في هذه الحالة يجوز. نعم اشخاص ولم احمد افتى هذا في السفينة في البحر. وهذا الافتاء ليس في سفينة في البحر وخارج البحر. لكن اهم شي ما يكون يعني في في قدرة على الاهتمام. اما بشخص المأموم - 00:19:20ضَ

والا برؤيته كما وقع الناس اليوم في الجوامع تزدحم صلوا خارج المسجد كما في الحرمين صلوا خارج المسجد الحرام الحرام لا تجد الصلاة فيها الا بشرطين. الشرط الاول ان تتصل الصفوف. ان تنتصر الصفوف اذا ما تصل الصفوف لا يجوز - 00:19:50ضَ

يا نجد الرجل يصلي في بيته. الشرط الثاني انه يرى اشخاص المأمومين او يسمع صوتهم. حيث لو طفل مكبر يستطيع ان يقتدي باشخاص المأمومين. اذا فات احد الشرطين لا يجري الاقتداء بذلك ولا تصح الصلاة. نعم. عفا الله عنك. وكذلك لا تصح الصلاة مع الامام عن طريق مكبر - 00:20:10ضَ

صوتي وحده اذا كانت سماعة وهذا مكبر ليست داخل المسجد الذي يصلي فيه هذا الكلمات. او على جداره الخارجي او على منارته لعدم دليل على صحة الاهتمام بالامام فيما اذا كانت سماعات المكبر بعيدة. عن المسجد. قال وان صلت امرأة بنساء - 00:20:40ضَ

قامت معه النبي صدقي وسطهن وسطهن في ثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنهم وكذلك امام الرجال العراة يقوم وصفه وسطه. لان ذلك استروا لان ذلك استر له - 00:21:00ضَ

فلا يرى المأمومون عورة. يعني لكن قال بعض الفقهاء لو كانوا في ظلام شديد الظلام لا يرون شيئا ولا يمكن ان يروا شيئا شرع التقدم. ولكن هذا قد يتأتى يعني حتى لو كان شدة الظلام اذا النساء تأخر وجوده في - 00:21:20ضَ

الظلام يبصر بعض الشيء ولا يجد يرى عورة اخيه وبالتالي قال الفقهاء يكون وسطهم حتى لا يرى احد المؤمنين عورة اه الامام. نعم. عفا الله عنك وان استبع رجال وصبيان وقناة ونساء قد - 00:21:40ضَ

قدم الرجال ثم الصبيان ثم الكناثة ثم النساء. فيقدم الرجال لحديث ليلدي منكم اولو الاحلام والدهى ثم الذين لحديث انس في الصحيحين تقدم ان صلى ثم جعل انسا والغلام خلفه ثم جعل المرأة العجوز خلفهم نعم - 00:22:00ضَ

الله اكبر ثم الصبيان ثم الخلافة لانه يحتمل ان يكونوا ذكورا ويحتمل ويكون اناثا طبعا هذا في القديم نعم يتعذر اما الان مع تقدم الطب يميزون بين هذا وهذا نعم عفا الله عن حب النساء لان - 00:22:20ضَ

في الصلاة خلف الرجال كما سبق. تقدم عندنا اثر عمر صحيح في المسند واثر ابن مسعود وان هذا عمل الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وان المرأة ما تحاذي الرجال ولا تتقدم الرجال. قلنا حديث من ورقة انها امة اهل دارها محلول. وبينا علة - 00:22:40ضَ

من وجهي الاولى جهالة ام الوليد ابن عبد الله بن جميع وعبد الرحمن ابن خلاد تفردهما باصل ولا يقبل تفردهما نعم. عفا الله عنك. قال ومن ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. لانه ادرك جزءا من صلاة الامام - 00:23:00ضَ

فصار مأبوبا فيدرك فضل الجماعة. هذا قول. هذا قول بعض العلماء ان من ادرك الامام في التشهد الاخير فقد ادرك يا جماعة وهذا فيه نظر لانه لابد القاعدة تطرد ارأيت لو ادرك الامام يوم - 00:23:20ضَ

في التشهد الاخير كم يصلي؟ يصلي اربعا اذا قلنا بقول هذا يلزم ان يصلي ركعتين وهم يقولون به. فلابد ان قاعدة فلذلك الصواب ما عليه جماهير العلماء ان الجماعة لا تدرك الا بركعة - 00:23:40ضَ

نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم. لان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. لحديث ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. متفق عليه وهذا هو الاقرب. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة - 00:24:00ضَ

هل هذا ينبني حكم فيما ذكرته لكم في الراجح؟ اذا كنت انا اذا كنت انا آآ مسافر وادركت المقيم في التشهد الاخير اصلي على هذا القول الصحيح ركعتين فقط. واذا ادركته معه ركعة اصلي صلاة مقيم - 00:24:20ضَ

فقول من قال اذا ذاك جزء الصلاة ولو تشهد صلي صلاة المقيم هذا ضعيف. ان ما تركت شيئا كيف تصلي صلاة المقيم؟ انما اصلي صلاة مقيدة جزء من الصلاة وانا ما درت شيئا من الصلاة. ويصلي علي قضية الجمعة. اذا قال يلزم نقول يلزمك اذا في الجمعة تقول مثل ما قلت هنا - 00:24:40ضَ

تناقض والفقه لابد فيه اضطراب. ما في تناقض. نعم. عفا الله عنك. قال رحمه الله من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. والا الركوع يقول المؤلف؟ فقد ادرك الركعة والا فلا وهذا الصواب. ولكن هذا في من جاء خارج المسجد. بمعنى الرجل الان - 00:25:00ضَ

دخل المسجد والامام راكع. اذا وقعت اليدان على الركبتين قبل ان ينقطع صوت الامام ادرك الركعة. وهذا واضح لكن يختلف الحكم فيما لو كنت مع الامام من اول الصلاة. بمعنى داخل مع الامام من اول الصلاة. ثم ركع الامام ثم انشغلت بشيء - 00:25:20ضَ

ثم رجع ورفع هذه المسألة خفية تختلف عن اللي قبلها هذه مسألة خلافية الحنابلة يقول يجوز ان تأتي بالركوع وتلحقه وهذا ما احمد وقول المالكية هذه الصورة تختلف عن الصورة اللي طاحنة اولا بعض الناس ما يفرق بينها الصور. نعم. ما معني الشيخ - 00:25:40ضَ

يعني انا تقع يديها الركبتين قبل ان يقول الامام اه سمع الله لمن حمده الى ما قرى صوته وادركته الى الامام ما انتهى ركوعه وان كان اذا جئتم والامام راكع راكع فاركع - 00:26:00ضَ

وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع. نعم وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن احاديث البلوغ لا يصلح. نعم. عفا الله عن قال رحمه الله تعالى احباب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه - 00:26:20ضَ

جالسا فان لم يطب فان لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبران ابن حصين صلي قائما فانك تستضعف قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. فان شق عليه ان يصلي على جنبه فعلى ظهره - 00:26:40ضَ

فان عجز عن الركوع والسجود. قد اختلف العلماء اذا صلى على ظهره كيف الطريقة؟ اذا صلى على الظهر. بعض العلماء يقول يصلي على هل بمعتمده رجليك نحو القبلة وترفع ظهرك؟ اما انك تضع رجليك نحو الجنوب - 00:27:00ضَ

ورأسك ووجهك نحو القبلة. هذا فيه خلاف بين العلماء. وقد قال جماعة من العلماء الصلاة على جنب ان تكون الرجلان نحو الجنوب. والرأس نحو وضع الميت بالقبر بالضبط. وضع الميت في - 00:27:20ضَ

وهذا اصح اذا ما امكن هذا وكان على ظهره فان الرأس يكون نحو المشرق. والرجل الى النحو المغرب اذا ما امكن لهذه الصورة. ثم يرفع رأسه قليلا اذا امكن اذا ما امكن لا يكلف الله نفسا الا هو شيئا. يصلي على الصور اللي ذكرنا - 00:27:40ضَ

نعم والسجود يومئذ لما بالرأس عندنا العامة الان في نجد وفي غير نجد يقول هكذا الامام طبعا ما يفعله العامة الان ليس يعني ابتداء منهم هو قول للطائفين الفقهاء هو قول للطائفة من الفقهاء ولكن القول الاخر اللي افتى - 00:28:00ضَ

عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف انه قال يومي برأسه انه قال يومئ برأسه وهذا جاء في النافلة في صحيح الامام اه البخاري وهذا عام مطرد. هذا عام مطرد يصلي على كرسي الركوع ما يقول هكذا الركوع. يقول هكذا. الرأس لكي يستطيع - 00:28:30ضَ

اسجد اي يسجد ويكون الامام بالركوع بالرفع اذا كان لا ما يستطيع حتى السجود يصلي جالسا كل شي فيجعل السجود السجود افضل من الركوع ما له حاجة يقول هكذا ايش الفائدة من هكذا؟ حتى من حيث العقل ايش الفائدة منها؟ لا دليل ولا نصيحة - 00:28:50ضَ

ابن عمر قال يومئذ روى عبد الرزاق عنه بسند صحيح وجاء عنه في البخاري قال ويومئوا برجله كان يصلي على السيارة في السفر صدر السيارة هذا لا اصل له. هذا لا اصل ما كان الصحابة ولا التابعين يسجدون على صدور - 00:29:10ضَ

دواب بهم كانوا يؤمنون اماء نعم ودليل هاتين المسألتين قوله تعالى فاتقوا الله ما وعليه قضاء وفاته من الصلوات في اغمائه قياسا على الدائم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المغمى عليه - 00:29:30ضَ

الصلاة قياسا على المدلول وهذا هو الاقرب. هذي مسألة فيها تفصيل. المغمى عليه في الصلاة المغمى عليه ونقف عليها افصل ثم تقف على هذا الموضوع المغمى عليه لو حالتان. الحالة الاولى ان يكون بفعل الادميين. الحالة الاولى يكون بفعل الادميين - 00:29:50ضَ

سكر او بنج. فهذا يقضي ما فاته من الصلوات الحالة الثانية ان يكون بفعل الله اصابه ما بفعل الله لا بفعل المخلوق. هذا موطن خلاف بين العلماء. واصح ما قيل في هذا - 00:30:10ضَ

انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها. انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه. وافتى به طائفة من الائمة. وجاء عن عمار - 00:30:40ضَ

انه يقضي لثلاث وهذا مشهور في مذهب احمد ولا يصح عن عمار نعم. هذا ضعيف قلنا لانه لا يصلح الاثر. ثبت عن ابن عمر في وقته فقط وهو جالس لا يجعل نفس القيام - 00:31:00ضَ

كل شي نعم. التشهد كل شي. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وان شف فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احدى احداهما - 00:31:30ضَ

ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمدينة دماء خوف ولا سفر متفق عليه قال الامام احمد انما جمع صلى الله عليه وسلم من اجل المرض. نعم هذا يقول الامام احمد من اجل المرض هذا اجتهاد منه - 00:31:50ضَ

لم ترد برواية انما جاءت الرواية عن ابن عباس في صحيح الامام مسلم قيل له لماذا جمع؟ قال اراد ان لا يحرج امته يعني لرفع الحرج. وابن عباس ادرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وعلى هذا ناخذ قاعدة - 00:32:10ضَ

في هذا انه اذا كان بترك الجمع شقة نجمع في القاعدة. اذا كان بترك الجمع شقة نجمع. اذا لم يكن في مشقة لا نجمع نعم. الله اكبر. عفا الله عنك. قال وممن يجوز له الجمع من اجل - 00:32:30ضَ

في وقت الظهر او العصر او المغرب او العشاء ويشق عليه اداء الصلاة في وقتها. فيجمع بين الظهرين او ظهرين او بين العشاءين في وقت الصلاة التي ليس لديه غسيل فيه - 00:32:50ضَ

ويجوز البر ايضا لمريض الربو الذي يشق عليه الوضوء فيمكنه ان يجمع الكفر والعصر جبهة اخيه ثم يتبع ثم يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ويكون ذلك كله في وضوء واحد تفعل المشقة. وبدأ الحق بعض اهل - 00:33:10ضَ

العلمي بمريض كل كل من يشق عليه اداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة. قالوا فلهو يجمع وقد ذكر بعضهم من امثلة ذلك الطبيب المناوب الذي يجري عملية ويشق عليه اداء الصلاة في وقتها - 00:33:30ضَ

تستغرق عشر ساعات. واربعة عشر ساعة بل ستة عشر ساعة. يحتاج الى الجمع بين الصلاتين فهذا يرخص له في ذلك سواء كان الطبيب او المريض الذي يريد ان يجري عملية فلا يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير يفعل - 00:33:50ضَ

والارفق بي وما هو الاصلح له. كذلك ذكر العلماء الخباز الذي شرع في الخبز قبل وقت الظهر ولذهب يصلي الظهر في وقت احترق خبزه. قالوا لا ويؤخر الظهر مع العصر. كذلك - 00:34:10ضَ

الذي لو ذهب يصلي لاحترق طبيخه. فان له يجمع بين الصلاتين ولكن لا يتقصدوا هذا يتخذ ذلك عادة. انما اذا اعوزه الامر واحتاج الى ذلك. اذا كان يعلم انه يلحق مضارة يرتب اوضاعه حتى لا يستمر معه الجمع. الجمع للحاجة. وكذلك قال العلماء المستحاضة - 00:34:30ضَ

التي يشق عليها الوضوء لكل صلاة على القول بوجوب الوضوء. تجمع بين الصلاتين. كذلك المريض كذلك الذي به ربه ولا يستطيع الخروج الى المسجد. او لو خرج ايظا او لو صلى في بيته اصابه تعب. هذاك من بمرض السكر ويتعب. عموما - 00:35:00ضَ

العلة الحاجة. وهذي امثلة قد توجد في شخص دون شخص. نعم. عفاه الله والطالب الذي يدرس عند كافر ويشوب عليه اداء الصلاة في وقتها او يتضرر بذلك. كيف يجلس عند كافر الطالب؟ مسلم يجلس عند كافر - 00:35:20ضَ

المستشفى ما يذهب يجلس الا كافر. المسلم يتبرأ من الكافر. ولا يجوز يتعلم عن الكافر لكن لعله يقصد اذا بالانسان للتغرب ما تذكر. الى هناك ننصح الا يذهب. ننصح الا يذهب. نعم. عفاه الله - 00:35:40ضَ

ويمكن ان يلحق بمن سبق ذكرهم حال اشتداد القتال. وحال متابعتها ومطاردة رجال الامن او رجال الحسبان لبعض المجرمين وحال انشغال رجال الاطفاء بحادث خطير فاذا كان هؤلاء يشق عليهما داء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة - 00:36:00ضَ

على ذلك غام عليهما وعلى غيرهم جاز لهم الجاد من الصلاة جمع تقديم وجمع تأخير. دفعا للمشقة والضرر. وقد الحق بعض العلم ممن سبق ذكرهم سكان مناطق لا تتأخر فيها غياب الشفق الاحمر. سكانا؟ عفا الله عنك وقد الحق بعض اهل العلم بمن - 00:36:20ضَ

سبق سكان المناطق التي يتأخر فيها غياب غياب الشفق الاحمر. تأخرا كثيرا فيتأخر دخول وقت العشاء يوجد الان في بعض المناطق في اوروبا وفي كندا لا يغلب عليهم السفر الا بعد الثانية عشرة ليلة بالنسبة لتوقيتنا. وهؤلاء قد اختلفوا فيما بينهم - 00:36:40ضَ

وقد كاتموا كاتبوا ما يثقون في علمه في عدة مناطق. فمنهم من افتاهم بان يحضرون الوقت ومنهم من افتاهم بانه ما دام توجد علامات فيجب اختبار هذه العلامات. واذا كان يشق عليهم اداء الصلاة في وقتها على اعتبار بينك وبين - 00:37:10ضَ

اكثر من خمس او ست ساعات واحيانا في كندا لا يغلب الشفق الا قبيل اذان الفجر بساعة ونص او ساعتين فبالتالي يجمعون العشاء مع المغرب. ولكن لا يمكن ان نقول لهم اقضوا للصلاة قدرها. كنت ممن افتاهم ايضا في هذا الموضوع في هذه المسألة. ومنعنا مسألة - 00:37:40ضَ

التقدير. ماذا يوجد وقت؟ كيف تقدم؟ ويستدلون بقصة او حديث الدجال يقدرون له قدره. هؤلاء ما عندهم اه اه علامة هذا ما عنده علامة يجب ان نعتبر العلامة. وندفع المشقة بالجمع بين الصلاتين. وهذا قول والصواب. الم توجد على - 00:38:00ضَ

يجب اعتبار العلامة. والتمسك بظواهر الادلة. نعم احنا لا ننكر ان هناك مشقة ايظا للصلاة. نقول اجمعوا يا طويل العمر ولو طول العمر. لا يمكن نقول اه اه اقدروا قدرا ونجعلهم يصلون اه في غير وقت في غير الوقت - 00:38:20ضَ

نعم الشفقة الحمرة والبياض هذي علامة هذي علامة العشاء نعم؟ لا هذا بالنسبة الاشكال عندهم في كندا وفي بعض دول اوروبا اشكالية عندهم بالنسبة وقت العشاء الصيام عندهم منضبط الصيام لكن يوجد نعم بلاد اخرى مناطق اخرى ما تحدثنا عنها ليست - 00:38:40ضَ

موضوعنا هذه عائشة في باب الصيام لا يصومون الا اربع ساعات او خمس ساعات وسنتحدث عنه ان شاء الله في موضوعها لكن هذه ليست هي ما نتحدث عنها الان. عفا الله عن - 00:39:10ضَ

حيث يشق عليهم انتظار دخول وقتها فيجوز لهم جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم دفعا للحرج فان جمع في وقت الاولى فان فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها - 00:39:20ضَ

لانها نية يفتقر اليها. فاعتبرت عند الاحرام حنية البصر. وذهب بعض اهل العلم لانه لا يشترط تقديم نية الجمع عند اداء الصلاة الاولى. لانها لو كانت واجبة لاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عند ارادته - 00:39:40ضَ

وهذا هو الاقرب. ما تشترط حنابل يشددون في هذا ما نوى. بعض العامة اللي تقيد بالمذاهب اذا رضي يصلي الاولى التفت الى المأمومين قال انو نجمع الثاني معها وهذا لا اصل له. وكانت النية مشروعة فضلا عن انها تكون واجبة - 00:40:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي لا نقول انها غير واجبة نقول هي غير مشروعة. نعم. ويشترط وايضا عند جمع التقديم استمرار العذر المبيح للجبس حتى يشرع في اداء الصلاة الثانية منهما. نعم هذا صحيح. بمعنى لو سلم من الاولى - 00:40:20ضَ

واراد ان يجمع الثانية واذا العذر قد زال لا حاجة للجمع. لان الجمع شرع للمشقة زالت المشقة لا حاجة للجمع. فلا ينبغي في الجمع لان الناس اليوم في الجمع ما بين افراط وتفريط. الناس يجمعون في كل شيء. وناس لا يجمعون ابدا. انما ينتظرون ان تسقط البيوت على الجماجم - 00:40:40ضَ

يجمعون. نعم. لان الجمع ابيح من اجل العذر من اجل من اجل هذا العذر. فاذا لم يوجد لم يضح ويشترط للجمع الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما الا بقدر الوضوء. لان - 00:41:00ضَ

جمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تشترط موالاة بين الصلاتين بينهما لعدم الدليل القوي لاشتراطها. ولان هذا الشرط ينافي مقصود رخصة الجمع وهو التيسير وهذا هو الاقرب - 00:41:20ضَ

اي اي جمعة جمع تأخير. اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية. فان قطع هذا العذر في وقت الصلاة الاولى وتبادلها في وقتها. لان الجمع انما شرع من اجل هذا العذر فاذا انقطع لم يضحي - 00:41:40ضَ

ويجب عند ارادة جبر التأخير ان ينوي الجمع بين وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. لان تأخير عن ذلك بغير النية جمع محرم. لانه ترك لانه ترك لاداء الصلاة في وقتها. هذا صحيح اصلا ما - 00:42:00ضَ

يتركها الا ما هو جمع اصلا. اذا هو الجمع اكيد تكون النية حاضرة لكن ما يشترط تكلف نية هي الارادة والخاطر يجري على القلب ترك واضح انه مفرط. وهذا ما ندى له بجمع اصلا. مثل من في عذر ما نأذن له وقد ثبت عن عمر بسند صحيح انه قال من الكبائر - 00:42:20ضَ

ثبت عن عمر باسناد الصحيح انه قال من الكبائر. الجمع بين الصلاتين بلا عذر نعم. عفا الله عنك. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر لما رواه مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا - 00:42:40ضَ

ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر. نعم. عفا الله عنك ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر المشقة ولما ثبت عن ابن عمر انه كان اذا جمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم - 00:43:10ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز في حال المطر ان يسمعه ان يجمع بين الظهر والعصر ايضا اذا كان هناك مشقة لان الجمع فيها هذه الاحوال من اجل المشقة. فاذا وجدت جاز الجمع وهذا هو الاقرب. نعم وهذا مذهب الشافعي. ورواية عن - 00:43:30ضَ

الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب ابن عباس وعامة وهو الصواب. انه لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اذا وجد العذر بين الصلاتين الجمعة ما تجمع مع العصر اصلا. ليس قولا واحدا لكن هذا قول جماهير العلماء - 00:43:50ضَ

الاربعة والذين افتروا بالجمع الجمعة والعصر بدأ بدءا من ابن حزم والظاهر والفقهاء الخرسانيون الشافعية اما الاوائل ما كانوا يفتون بهذا. ليست شرطا يعني. بيرى الجواز الكريم يصلي الجمعة في مثلا في المسجد ثم ذهب الى بيته جمعة ما فيش كريل اللي يرى جوازه. ما في اشتراط الموالاة. اذا كان يعني شي - 00:44:30ضَ

ما تشترط ابدا. الكثير وقت الثانية ما احتاج يصلي جاء ذكر القصر في الضرب في الارض ولم يحد هذا الظرب قدره ومسافته فيرجع في ذلك الى العرض. ولكن العرف الى العصر ايضا غير منضبط. كان من قبل قد يكون منضبطا. الان بعد ظهور الطائرة - 00:45:00ضَ

والسيارات والقطارات ما عدا العرف منضبطة. والناس يأتون مثلا من الزلفي الى بريدة. وهذا يقول المسافر ولا يقول انا مقيم حتى اوفد الينا قبل يومين مجموعة هما نفس المجموعة الان وهم يتجاوزون ستة بعضهم يقول انا مسافر وبعضهم يقول لا انا - 00:45:30ضَ

انا اقول انا عرفي ليش عرفي ان هذا سفر العرف اليوم ايضا غير منضبط لكن ماذا العرف الحقيقة اقوى من غيره ماذا غير منضبط فالفتوى بينا ما تجاوز اربعة برد وهي ثمانون كيلو مترا هذا يعني جيد ما يمنع من ذلك ما يقال انه يعني اه - 00:45:50ضَ

اه غلط لان هذا يضبط الناس وتعرف التعريفات هي اللي التعريف بالظبط لا مانع منه واربعة برج فوق الثمانين ودول اه التسعين ولكن اقول بالعرف كاقوى كادلة ولكن ايضا حتى العرف اليوم اكثر الناس يقولوا ما عنده عرف واظح نعم - 00:46:10ضَ

كما دام بعض اهل العلم الى ان المسافر يقصر الصلاة ولو كان سفره مكروها محرما لعموم الادلة الدالة على مشروعية القصد الشباب وهذا هو لا علاقة حرمة سفره بالقصر. القصر معلق بالظرب في الارض. ما علق بالحلو ولا بالحرمة - 00:46:30ضَ

بردك لو سافر سفر معصية فانه يقصر. لانه لا دليل على انه لا يقصر. والله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس جناحا تقصر من الصلاة. علق الله جل وعلا القصر بالضرب في الارض. ولم يقل اذا كان الضرب حلالا. نعم - 00:46:50ضَ

كان سفره عفوا في هذا الحكم من من ستره سفر وصحيح. اما لو كان فمستمر او من سفره هنا يجب ترفع مسلما. نعم سر كسائر بالطائرات والقطارات والشاحنات وسيارات المترو والحافلات وغيرها. لانهم مسافرون فيجوز لهم الترخص او الترخص بجميع - 00:47:10ضَ

من قصر وجمع وفطر مهيأ. كما يدخل في هذا الحكم من سافر على وسائل النقل الملحة كالطائرات والقطارات والسيارات فيسن له فطره ولو لم يلحقه مشقة لانه مسافر. لكن نبأنا اكثر من مرة على مسألة المتغربين والذهاب الى ديار الغرب - 00:47:40ضَ

بغض النظر عن احكام سفره ونحو ذلك. فانه يجلس السنين عديدة في هذه الديار ما يقال لهم بتقصر مطلقة وتفطر مطلقا كل هؤلاء تتراكم عليهم الاشهر ثم يعودون الى بلاد ولا يصون. وهذا كثير في واقعهم ومعروف من التائبين منهم - 00:48:00ضَ

يقضي شهرا كاملا. ثم وهو جالس ما هو العذر له الا يصوم؟ والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه خلاص وانت جالس لماذا لا تصوم؟ تصوم. كذلك هؤلاء لا يرخص لهم بالقصر ويعلم ان سيجلس خمس سنوات او اربع سنوات. هذا يعتبر - 00:48:20ضَ

اهل البلد. كذلك الموظفون وكذلك المدرسون ينتقلون من بلد الى بلد. ويعلم سيجلس سنة او سنتين في هذا البلد. هذا ياخذ حكمها المقيم. نعم فتحنا باب الاسئلة والدرس الا العصر بعدها حتى نمشي في الدروس - 00:48:40ضَ

قصر الصلاة الرباعية الا ان الا ان يأتم بمقيم فيجب عليه اذا صلى خلف امام مقيم ومثله لو كان الامام مسافرا ولكنه اتم الصلاة يجب على هذا المأموم المسافر ان يتم الصلاة. نعم يجب على المأموم اذا اقتدى - 00:49:00ضَ

الامام ان يصلي بصلاته وهذا قول الجمهور. وهذا مذهب جماهير العلماء. وصح هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس. وعن اخرين الصحابة فان المأموم المسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يصلي صلاة مقيم. اذا - 00:49:20ضَ

كان يصلي مثلا العشاء وادرك ركعة مع الامام فان يصلي اربعا ولكن في مسألة مهمة اذا صلى العشا خلف مقيم يصلي المغرب. هل المسافر يصلي ركعتين ام لا؟ الصواب في هذه الحالة - 00:49:40ضَ

يصلي اربعا اذا كانت له العشاء. سورة هذه المسألة مسافر يريد صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب. الصلاة الصافية للحالة ان يصلي العشاء اربعا. لان العلة انه صلى خلف مقيم خلف موتر. بغض النظر عن ماهية الصلاة. المقصود انه صلى خلف مقيم. اذا تصلي بصلاة مقيم - 00:50:00ضَ

المقيم صلى صلاة ان تصلي صلاة اتمام ولو اختلفت الهيئة. واما المسافر اذا يدرك شيئا من صلاة المقيم الا ما دون الركعة. ادرك المقيم في التشهد الاخير. فانه يصلي صلاة - 00:50:30ضَ

مسافر لانه ما ادرك شيئا من الصلاة. ونظيره هذا يوم الجمعة اذا اتى الانسان والامام في الركعة الاخيرة من يوم الجمعة يصلي اربعا لانه ما درت شيئا. واذا ادرك ركعة فليظيف اليها اخرى وقد تمت صلاته - 00:50:50ضَ

صورة اخرى مهمة. تتأول المسافر وصلى صلاة مقيم. وصلى خلفه ماذا يصنع؟ هنا في هذا الحال يصلي صلاة مقيم يقتدي بامامه. كما فعل ابنه مسعود فانه كان يصلي خلف عثمان وعثمان كان مسافرا ولكنه تأول فكان يتم. فكان ابن مسعود يصلي صلاة مقيم ما كان يصلي صلاة مسافر - 00:51:10ضَ

وعلى هذا اذا كان اثنين في السفر احدهما يرى انه مقيم وانه قد اخذ حكم المقيم والاخر لا يقول انا اخذ حكم المسافر وكان الامام هو الذي يرى انه قد اخذ حكم المقيم. فان المأموم يقتدي بصلاة الامام. واذا كان العكس - 00:51:40ضَ

عماد هو الذي اعتقد انه مسافر يصلي وهو الامام. يصلي ركعتين واذا سلم يقوم الاخر ويتم. لانه يعتقد انه مقيم فيجب عليه يصلي صلاة مقيم. نعم نعم. وهي مهمة. مسافر يريد صلاة العشاء - 00:52:00ضَ

رأى مقيمين يصلون صلاة المغرب فدخل معهم هو بنية العشاء وهم يصلون المغرب ففي هذه الحالة يصلي صلاة مقيم في اصح قولي العلماء. سواء كان هذا الامام مسافرا او مقيما لا فرق - 00:52:30ضَ

انتبهوا سواء كان هذا الامام مسافرا او مقيما لا فرق. لانه لا بد ننقد القاعدة. ونحن ما قلنا لاجل انه انما لاجل انه يصلي صلاة تامة يصلي صلاة تامة. ما دام يصلي صلاة تامة فانت تصلي صلاة تامة ولو اختلفت الهيئة - 00:52:50ضَ

ولو اختلفت الهيئة. وهذا قول اكثر من العلماء. طبعا في اقوال اخرى لكن نقتصر على الراجح. نعم. عفا الله عنك. المسافر الكافر لهم قصور الصلاة الرباعية الا الى ان يأتم المقيم فيجب عليه اذا صلى خلف امام مقيم ومثله لو كان الامام ساترا - 00:53:10ضَ

ولكنه اتمنا الصلاة فيجب على هذا المأموم المسافر ان يتم الصلاة تبع الايمان. لما روى احمد عن ابن عباس انه سئل بمن كتب انا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك تلك سنة ابي القاسم - 00:53:30ضَ

قال الحديث من طرق دون هذه اللفظة ادي اللفة شادة غير محفوظة. نعم. عفا الله عنك. يا شيخ. نعم. بيدك لا هي كلها تلك السنة كلها سنة ابو قاسم تلك السنة كلها شاذة انما الحديث ثابت بدون قول تلك السنة. رواه الامام احمد - 00:53:50ضَ

وغيره واصله في مسلم دون هذه اللفظة. وهذه اللفظة لم ترد في مسلم. انما جاءت في مسند الامام احمد. وهي شاذة. والامام احمد رواه من طرق من لم يذكر هذه اللفظة. نعم؟ اين جاوب ابن عباس؟ اين جوابه - 00:54:20ضَ

اي نعم. قال هكذا كنا نفعل. نعم. اولى يدوي الكسرة عند شروعهم في صلاتك ان يكون يكون مأموما ولا فعلا ولم يعلم ان الامام يريد ان يقصر فنوى الاسلام فليس له - 00:54:40ضَ

ان يقصر الصلاة فليجب عليه ان يتمها لان الاسباب هو الاصل واطلاق النية ينصرف اليه. طبعا في اقاويل اخرى كالذي ترون جبا القصر في طائفة من العلا يروا وجوب القصر. كل الصور اللي ذكرناها بما مضى يرون فيها القصر لانهم يرون وجوب القصر. يرون وجوب القصر - 00:55:00ضَ

نعم. عفا الله عنك. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تشترط نية القصر عند الاحرام بالصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولم يعلنه قبل الدخول في الصلاة انه سيقصر. ولا كان يأمرهم بنية القصر وهذا هو الأكبر. نعم - 00:55:20ضَ

والصواب ان نية القصر غير مشروطة كما تقدم ايضا بالامس ان نية الجمع غير مشروطة. نعم. عفا الله عنه او اي او ينسى صلاة الكرة في السفر. فيجب عليه ان يتم لانها وجبت عليه تامة. لانها وجبت عليه تامة - 00:55:40ضَ

يجب ان يقضيها كذلك وهذا مجمع عليه. اي نعم لكن هذا مشكل على العكس. هذا القول مشكل على العكس. اما قول مجمع عليه في الحقيقة فيه خلاف لكن يشكل عليها العكس لو ذكر صلاة سفر حضر فان الجمهور يقولون يصلي صلاة - 00:56:00ضَ

ولم يقولوا هنا ان القضاء يحكي الاداء. انما قاعدة الاصل ان العبرة بالمكان لا بالزمان فلما لما طبقنا العكس العبرة بالمكان الذي الزمان. في الحقيقة هنا في اختلاف في هذه المسألة. والاصل نجري القاعدة نقول العبرة بالمكان لا - 00:56:20ضَ

اذا نسي صلاة حظر في السفر يصليها صلاة سفر هذا الاصل واذا نسي صلاة السفر في الحضر يصليها صلاة حضر ننقدها العبرة بمكان في الزمان لكن هذي الحالة في تغاير. فلذلك نعمل بالاحوط نعمل بالاحوط. اذا نسي صلاته سفر ذكره في الحضر يصليها صلاة حضر. واذا ناسي صلاة حضر - 00:56:40ضَ

ذكر في السفر نحتاط نصلي صلاة حضر احتياطا ولا لابد نجد القواعد العلمية والفقهية والضوابط نعم عفا الله او ينسى او ينسى صلاة سفر فيذكرها بالحضر فعليه الاتمام. لان القص برخص السفر فبطل - 00:57:00ضَ

فبطل بزواله طيب بطل بزواله لماذا العكس؟ ما بقيت الرخصة للمسافر انا في اشكال لان القاعدة تقول ان العبرة بالمكان لا بالزمان. نعم. عفا الله عنك وعن المسافر ان يتم والدليل قوله تعالى واذا طلبتم في الارض فليس عليكم جناح الا - 00:57:20ضَ

من الصلاة مبينا. ولما روى مسلم عن عمر انه سأل صلى الله عليه وسلم عن القص في السفر مع عدم الخوف. فقال صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها - 00:57:40ضَ

فاقبلوا صدقته. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالصدقة والصدقة لا يجب قبولها. علم ان القصر غير واجب وانه مستحب وهذا مذهب جماهير العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وجاوب عليه ولحديث - 00:58:00ضَ

ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب وان تجتنب نواهيه. نواهيه عفا الله عنه ومن نوى الاقامة عند نزوله في مكانه وهو في اثناء سفره اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان لم يجمع - 00:58:20ضَ

وان لم يجبع ذلك اي مذهب يعني اربعة ايام قصده نعم. عفا الله وان لم يجبر على ذلك اي لم يعزل وينوي اكثر من احدى وعشرين صلاة قصر ابدا. اي قصر طول اقامته ولو طالت المدة. ودليل اصحاب هذا - 00:58:40ضَ

في هاتين الرسالتين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام مكة بالابطح اربعة ايام ثم صلى الفجر في اليوم الخامس ثم خرج ثم خرج الى منى قالوا فهو صلى الله عليه وسلم قام بمكة احدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة وكان - 00:59:00ضَ

ويعلم صلى الله عليه وسلم انه لن يخرج من مكة الى منى الا في اليوم الثامن. فالمتيقن ان من لوى اقامة هذه المدة مدة اقل منها له ان يترخص في رخص السفر. لهذا الحديث. قالوا ومن نوى الاقامة مدة اطول من - 00:59:20ضَ

وجب عليه ان يتم لانه لا دليل على رخص السفر في هذه المدة. والاصل ان المقيم لا يترخص برخص الشباب فيبقى على الاصل. نعم هذا قول في المسألة وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. والقول الثاني في المسألة ان المسافر - 00:59:40ضَ

هو الشاعر في الطريق فقط. اذا نزل لم يكن مسافرا. وهذا احد الاقوال عند العلماء في المسألة والمذهب الثالث انه ما دام نجمع على اقامة ولن يرد التأهل في هذا الباب والسكنى - 01:00:00ضَ

فليعتبر مسافرا وهذا اوسع الاقوال. وهذا ظاهر قولي ابن تيمية وابن القيم واما اذا كان الانسان مترددا يقول اخرج اليوم اخرج غدا. فهذا يقصر في قول جماهير العلماء وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة كابن عمر كان باذربيجان حبسه الثلج فكان يقصر ستة اشهر - 01:00:20ضَ

والاسناد صحيح. لانه لا يدري يخرج اليوم ام يخرج غدا. واما بالنسبة تبوك فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما يجمع ويقصر. روى مسلم في صحيح حديث معاذ والنبي يعلم قطعا انه لن تكون ذهابه وايابه لمدة اربعة ايام فهذا رد على اللي يحددون باربعة - 01:00:50ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولم يكن في حالة حرب. فكان يخرج الى الصحابة ويصلي بهم ثم يرجع. هذه كانت في مأمن ولم يكن في حالة خوف. وعادة المسافة بين المدينة وبين تبوك - 01:01:20ضَ

تتجاوز اربعة ايام والنبي يعلم ذلك. والصحابة يعلمون ذلك. اما المسألة العصرية قلنا هي الموجودة الان وهي المشكلة عند الناس من يريد الجلوس في البلد لمدة سنة او سنتين ما يريد التأهل. فقلنا يأخذ بالاحوط يتم احتياطا وخروجه من خلاف العلماء. اثر من عمر في - 01:01:40ضَ

هذا صحيح. هذا بلا شك ان هذا في رد على ما يقول اربعة ايام ولا واضح. وايضا حتى لو قيل في يوم يومين ما يمكن الصخر العاقل الذي ستة اشهر لاصحاب التقدير يتفاوتون في يوم يومين اسبوع اسبوعين لا يتفاوتون - 01:02:00ضَ

في ستة اشهر. نعم. عذرا فذهب بعض اهل العلم الى ان مسافر له ان يقصر الصلاة ويفعل وله ان يقصر الصلاة ويفعل جميع رخص السفر حتى يقيم او ينوي الاقامة بمكان صالح للاقامة - 01:02:20ضَ

يعتبره الناس بسببها مقيما حسب ما هو متعارف عليه بينهم. نعم هذا يرجع الى قول اخر ليس هذا قول ابن تيمية لان بعض العلماء يقول ما دام انه ما نوى السكن في البلد يعتبر مسافر. وهذا في اثر عن ابن عمر الصحيح عند عبد الرزاق اتيه رجل قال يا ابن عمر - 01:02:40ضَ

انا اذهب الى المدينة واقيم الستة اشهر السبعة اشهر والثمانية اشهر. اقصر؟ قال اصلي ركعتين. والاسناد الصحيح الى ابني عمر الرجل اعطاه السؤال واضحا. قال اجلس السبعة والثمانية اشهر. واقصر اصلي ركعتين. وهذا اسناد صحيح لابني عمر - 01:03:00ضَ

نعم. عفا الله عنك. ودليل هذا القول قاعدة الاسماء المطلقة في الشريعة وهي كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد باللغة ولا بالشرع. فانه يرجع فيه يرجع فيه الى الى العرف - 01:03:20ضَ

هذا هو الاقرب وعلى هذا القول الاخير من اقام في بلد للدراسة وفي دورة تدريبية وللعمل في سفارة وتدريس او ونحو ذلك وسكن فيما يسكن فيه امثاله في اماكن اقامتهم وكانت مدة اقامته طويلة العرف فانه - 01:03:40ضَ

لا يجوز له ان يترخص برخص السفر لانه لا يسمى مسافرا. نعم قلنا هذا هو الاحوط. وان كان الخلاف مشهورا وابن تيمية وابن القيم يخالف كان في هذا لكن هذا واحد لا بد ان يسكن ضوابط. وجب عليه اداؤها معهم. فتجب عليه تبعا لهم مع انه غير مستوطن فيها - 01:04:00ضَ

قال ولا تجب الجمعة الا على من كان فاذا هو بينها اي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة مساء الفل. طار سخن فما دون ذلك. والفرصة ثلاثة ابيات. وهي تساوي ما يقرب من خمسة - 01:04:20ضَ

كيلو مترات لان هذه لان هذه هي المسافة التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا. فقد كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة او اقل منها وجب عليه اداؤها. فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال - 01:04:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص او يصلي في بيته ورخص له فلبى ولى دعاه فقال هل تسمع النداء في الصلاة - 01:05:00ضَ

قال نعم قال فاجب رواه مسلم. وهذا الحديث عام في الصلاة فتدخل فيه الجمعة. وصوت المؤذن الذي تجب على من سمعه اجابته وما كان بدون مكبر الصوت. اما الاماكن التي لا يسمع فيها صوت مؤذي الا بمكالمة - 01:05:20ضَ

بصوت فانه لا تجب على من كان بها الحضور لصلاة الجماعة والجمعة. لكن قد يقال ان مكبرات اليوم في مقابل المكيفات والاصوات الحاجبة للصوت بمعنى اذكر وانا صغير نسمع صوت المؤذن - 01:05:40ضَ

بيننا وبين جامع بعض الجوامع وبعض المساجد يأذنون باصواتهم اكثر من كيلوين ونسمع صوت المؤذن بدون آآ مكبر مليون مكبر. لماذا؟ ما كان في مكيف ذاك الوقت. ما كان في مكيفات والسيارات قليلة جدا جدا السيارات. تعد اه - 01:06:00ضَ

الاعداد اليسيرة. كنا نسمع كيلوين وثلاثة كيلو. طلع هيك النزيف نسمع اه خضير في جامع السكيتي. بيننا وبينه ما لا يقل عن اربعة كيلو نسمع صوته بدون اه اه مكبر. الان لما وجد المكيفات ووجدت اه الالات - 01:06:20ضَ

صار هذا في مقابل هذا بدليل المسجد بدل مجاور عندنا الان ما بيننا وبينه الا آآ مئة وخمسين متر ما نسمعه في آآ الاذان. يلا نسمع بنشاور لنا. ده هذا في مقابل هذا في الصواب انه اذا سمع يجيب. لولا الالات لسمع. فبالتالي - 01:06:40ضَ

نقول الضابط في هذا ما يمكن سماعه يجب عليه الاجابة. ما يمكن سماعه يجب عليه الاجابة. نعم والعبد والموسى فلا تجب عليهم الجمعة لحديث قائد ابن شاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة - 01:07:00ضَ

الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر مسافر احتج به ابن حزم وغيره على ان المسافر تجب عليه الجمعة. ولكن نقول نأخذ المسافر من ادلة اخرى فلنسلم لم يذكر عنه انه قام - 01:07:20ضَ

جمعة. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في اسفاره وكذلك لا تجب الجمعة على المعذور بمرض او مطر او خوف. لحديث طارق السابق. طارق هذا ضعيف لا يصح لهذا الطارق الطارق قوي طرد شاب له - 01:07:40ضَ

رؤية لك ليس له سمح. نعم. عفى الله عنك. لحديث طارق سابق ورضا والبخاري ومسلم عن ابن عباس اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة - 01:08:10ضَ

قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك. وقال ابن عباس قد فعل ذلك من هو خير مني ان الجمعة عايز واني كرهت ان اخرج كلفة فتمشوا في الطين والمطر. وهذا حديث رد على من يقول ان هذا كان في السفر - 01:08:30ضَ

من الصحابة ما كان يقيم الجمعة في السفر والحديث صريح بان اليوم كان يوم جمعة اذا هذا في الحضر ان ابن عباس قالوا ولا صلوا في آآ بيوتكم كان هذا في الحضر. وكان هذا في العراق. نعم - 01:08:50ضَ

وان حضروها حظر الجمعة العبد والمرأة والمسافر الجأته اي انه يسقط لان اسقاط الجمعة عنهم تخفيف عليهم - 01:09:10ضَ