التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان
التفريغ
رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقومها ان ينظروا كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة. فاذا بلغ النبي صاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. لما ثبت عن السابغ يزيد النابا - 00:00:00ضَ
كان يقوم خيله في دفعتها من اثمانها الى عمر ابن الخطاب. وقد سبق بلاغ المقدار استنصاب الذهب والفضة والاوراق وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض قد كان عندنا بالامس ان نعرض التجارة - 00:00:20ضَ
تقوم ثم تخرج زكاتها مالا. وزكاة عروض التجارة ربع العشر فيخرج عن كل مئة ريال ريالين ونصف. ويخرج عن كل الف خمسة وعشرين ريالا وعن كل مليون خمسة وعشرين الفا. وهلا وان يخرج من نفس - 00:00:40ضَ
هلأ ويخرج من نفس العروب هذا فيه خلاف. والصواب جوازه عند وصار جوازه عند الحاجة. فمتى ما دعت المصلحة الى ذلك؟ او لم يكن عنده نقود كاز ان يخرج من العروب. وليس له ان يخرج مما لا ينفق عنده. لان الله جل وعلا يقول - 00:01:10ضَ
تيمم الخبيثة منه تنفق تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه مقصود الخبيث هنا الرديء ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء. اذا لم يكن عنده مال. او كانت الحاجة داعية الى - 00:01:40ضَ
شيء من العروق فانه يخرج ذلك وتجزئ عنه ولا يجب على ارباب احصاء العروب حبة حبة لانه لا يشق على اصحاب المحلات الكبيرة من اصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات كبندا وما شابهها يصعب علينا نقول تحصونا علبة - 00:02:00ضَ
علبة هذا يشق. فاذا قدروا تقدير وكان لهم خبرة بالتقدير. ليس كل احد يقدر انا مقدر من له خبرة جاز ذلك. ولكن لا يقدر واحد يقدر اثنان فاكثر من اهل الخبرة. واذا اختلفوا يؤخذ بالاحوط وهو الاكثر. او يؤتى بمرجح ثالث - 00:02:30ضَ
نعم. عفا الله عنك لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب فضة وما يقوم مقامهما كالاوراق النقدية. فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب - 00:03:00ضَ
الى بعض وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. اما قضية الاجماع فهذا فيه نظر ما في اجماع فيه فيه خلاف. تقدم بلمسة الكلام على هذه المسألة ولكن اذا كان الانسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه - 00:03:20ضَ
فانه يعظم عروض تجارة الى ماله بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ النص عروض التجارة الى المال. ليكمل به النصاب. واما الاجماع فقد تقدم بلمسة النص لعروض سيجارة مختلف فيها - 00:03:40ضَ
ينعقد على ذلك يا جماعة قلنا ان ابن عباس الطائفة من الصحابة لا يرون الزكاة في روضة تجارة اصلا وان جماعة من الظاهر وابي محمد ابن حزم ترون الوجوه في ذلك اصلا. ولكن احسن ما يحمل عليه كلامه ان الجماع عند من يرى عروض التجارة - 00:04:00ضَ
يا جماعة على حد هذا القول. نعم. عفا الله عنك. ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب او فضة. ففي الصحيح انه يضم احد احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. ولكن في خلاف ايضا. ضم الذهب الى الفضة في خلاف - 00:04:20ضَ
واصح القولين ضم بعضهما الى بعض لانهما نقدان. اما ضم الابل الى الغنم او من البقر فلا. فلا يضم هذا الى هذا. لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضموا. الحب الى الثمر. ولكن لا يضم الزبيب الى التمر. لكن - 00:04:40ضَ
تمور ولو اختفت اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد. يضم بعضها الى بعض تقدم التفصيل ايضا في مسألة العلب. اذا كان لا يزبزب. الحديث وردت في الزبيب وهي وردت في العنب. وانا - 00:05:10ضَ
المقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب. اما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه. وان في وجوب الزكاة فيه نظرا. ما لم يكن معدل تجارة بتكن زكاة وزكاة عروب. نعم. عفا الله عنه. وهذا وان كان عند الانسان اه هذا وان كان عند - 00:05:30ضَ
الانسان سهم او اسهم في شركة من الشركات التي تتاجر برأس مالها. وهي التي تشتري البضائع وتبيعها. كشركات بيع المواد الغذائية والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام. كشركات الاسمنت والجبس وشركات البترول وشركات آآ - 00:05:50ضَ
الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصدير والاستيراد وبيع السيارات والمعدات وما اشبهها فهذه يجب على من ساهم فيها ان يخرج عند الحول زكاة قيمة السهم. ما الذي يساويه في هذا الوقت؟ وزكاة ربحه - 00:06:10ضَ
وزكاة ربحه بعد حسم نسبة ممتلكات الشركة الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والالات والمعدات. لكن لو اخرج الشركة عنه زكاة اجزاء. الاحياء تنوب الشركة عنه بذلك. ولكن عموما عن مسألة مساهمات. فاذا المسلم لا يساهم - 00:06:30ضَ
الا في شركات تعمل عملا مباحا. لان بعض المساهمات محرمة ولا يجوز المشاركة فيها وقول بعض الناس اساء في الحرام واخرج النسبة. هذا غير صحيح. لان بعض الناس يخلط بين مسألة المساهمة في الحرام وبين مسألة اختلاط الحلال بالحرام - 00:06:50ضَ
كل انسان يعمل بالحرام هذا لا يجوز. سواء كانت النسبة ولو عشر واحد. هذا لا يجوز اصلا فلو كان عشر لواحد مجرد فيه نسبة حرام لا يوجد تعمل في الحرام. وكونه يختلط حلال بحرام هذه مسألة اخرى - 00:07:20ضَ
واذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة اخرى. ولا يجوز للمسلم ان يدخل في شركات المحرمة والشركات المختلطة. والشركات تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة كشركة سابك مثلا تتعاطى ثمانية في المئة من الامور الربوية فلا يجوز حينها المساهمة فيها ولو كانت معظم اعمالها - 00:07:40ضَ
الحلال والبيع والشراء. كذلك الشركات التي تروج للحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام. لا يجد دخول فيها مطلقا. متقدم بالامس ايضا ان المحرمات في الشريعة لا زكاة فيها. كشخص يبيع خمرا او يبيع دخانا او يبيع الاكل - 00:08:10ضَ
هذه لا زكاة فيها. وليس تخفيفا عنه. ولكن هذا الماء الخبيث. لا شيء لن يخرجه. نعم اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل - 00:08:40ضَ
شمالها في اشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيره فهذه الشركات انما الزكاة في غلتها. على التوصيل المذكور في باب زكاة الاثمان وباب زكاة الخارج من الارض. نعم تقدم ان هذه الاشياء في السيارات - 00:09:10ضَ
تؤجر والفنادق التي تؤجر. والعقارات والاراضي ونحو ذلك. الزي لا زكاة في فيها لا زكاة في ذواتها. ولا زكاة في العقار. انما الزكاة في غلة العقار اذا قبض وحال عليه الحول. فانه يخرج زكاته. واذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه - 00:09:30ضَ
انما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بقصد الاستفادة من ربح هذه الاسهم. كل عام او نحوه. اما كان ممن يبيع بلا سم ويشتري ولا ينوي الاستمرار في ملكية هذه الاسهم فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارته - 00:10:00ضَ
فيجب عليه ان يزكي قيمة هذا السهم ان كان في ملكه عند تمام حول هذا المال. نعم وهذا صحيح. معنى هذه السورة شخص يبيع يبيع ويشتري. وحال الحول وعنده مال. ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي ما لي الحول. نقول انه بالبيع - 00:10:20ضَ
هذا يتبع بعضه بعضا. في اخر الحول ما عندك تزكيه ولو ربحت به بالامس. لان الربح يتبع الاصل كما قررنا في اكثر كم مرة ذبح يتبع الاصل والاصل هو عروض تجارة فعلى هذا بدأ مثلا بمئة الف اليوم بدأ بمئة الف بدأ بمئة الف ثم - 00:10:40ضَ
يبيع ويشتري مساهمات. نحن نشطب على الحلال. ثم بدأ يبيع ويشتري مساهمات. في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال عنده مليون وبعضه اكتسبه بالامس. نقول الزكاة على المليون كله. لان هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة فيتبع - 00:11:00ضَ
اصله ولو بدأ بمئة الف ريال. نعم. عفا الله عنك ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة بلعبها شمالها سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال من نقد الى عرض او العكس. قال رحمه الله رفض الزكاة شخص عنده - 00:11:20ضَ
تجارة راضي معدل المساهمات والتجارة والارباح. ومضى على هذه الاراضي عشرة اشهر. ثم بعد ذلك الغى فكرة البيع والمتاجرة. قال ساجعلها استراحة مثلا. لي ولاولادي. او ساجعل هذا سكنا لي - 00:11:40ضَ
خلاص لا زكاة عليه انتهت. لا زكاة عليه لانه كانت معد للتجارة ثم الغى مسألة التجارة. ولو الغاء بدون تحايل قبل وجوب باسبوع واحد. الالغاء بدون تحايل. قمنا باسبوع واحد ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت - 00:12:00ضَ
يبدأ الحساب ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقتها المعاودة يبدأ اما تحايل فهذا يعامل بنقيض قصدي كي يلغي الزكاة يقول اه انا اشتري ثم مضى وقت الزكاة قال اريد ان ابيع هذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه اه الزكاة - 00:12:20ضَ
اذا حال الحول. نعم. واذا نوى بعروض التجارة بان يدخرها لوقت الحاجة فاذا احتاج اليها استعملها واستفاد من قيمتها. تولي الزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. وهذا تقدم بالامس يوافق ما قررنا بالامس الفرق بينما اعد للبيع - 00:12:40ضَ
للتجارة. قلنا ان اكثر الناس في هذا العصر يخلطون بين المسألتين. يخلطون بين ما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة. قلنا الاراضي ولو كثرت. ما دام ما عدا للتجارة وانه ما عدى للسكنة او عدى للحاجة في المستقبل. لانه لا زكاة فيها ولو بلغت - 00:13:00ضَ
ما بلغت من المليارات. نعم. ثم ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حوله. ودليل هاتين المسألتين لان المعتبر في كون الشريعة رضا او لا هو نية مالكه. لحديث انما مالك للتجارة لا للبيع. بمعنى لو كان عند الرجل ارض - 00:13:20ضَ
يعد للبيع لا للتجارة يتخلص منها. يريدها المال يشتري السيارة او يزوج اولاده. او ينتقل من مكان الى مكان اخر الحول على هذه الارض ولا ابيعت حال حول اخر على الارض ولا بيعت لا زكاة في هذه الارض مطلقا. ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله بخلاف ان يعده للتجارة - 00:13:40ضَ
تاجر ابا ابيع واشتري ثم حرج على هذه الارض حال عليه حول ولا شريت يزكيها لان هذا قد اعدت للتجارة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله - 00:14:00ضَ
الله تعالى وشيخنا وهي صدقة سببها الفطر من رمضان اي انتهاء صيامه فهي طهرة للصائمين ما حصل في صيامة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور يشارك الاغنياء في الفرح والسرور في هذا اليوم - 00:14:20ضَ
نعم تعرضا للصائم فهذا خرج مخرج الغالب. فان زكاة الفطر واجبة بالاجماع. ولو لم يصم الانسان هذا الشهر لمرض اوقات المرأة نفساء. فان زكاة الفطر واجبة عليه بالاجماع لا نزاع فيه. اذا طهرة - 00:14:40ضَ
هذا خرج مخرج الغالب. وزكاة الفطر واجبة. على الحر والعبد الذكر والانثى الصغير والكبير. اما الحمل فلا تجب عليه زكاة لا نواير مخاطب ولا خوطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان انه يخرج عن الحمل - 00:15:00ضَ
ضربنا بشيبة وغيره واسناده ضعيف. اذا اخرج عن الانسان الطائف للفقهاء احتياطا فهذا لا بأس به. اما شيء واجب فلا يجب. نعم. عفا الله عنك وهي واجبات على مسلم ملك فضلا فارق قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوما. لا لان زكاة الفطر شرعت مواساة - 00:15:30ضَ
قوته وقوته عياله. قوته وقوت عياله ولا عنده شيء يخرجه. وليس عنده شيء يخرجه. ثم اتى رجل ثم اتى رجل واعطاه زكاة وصار هذا الذي اعطي قد فضل عن اهلي عن حاجتي وحاجة الي يخرج ما اعطي زكاة. نعم - 00:16:00ضَ
الله اكبر. فالمسلم اذا ملك مالا فاضلا اي زائدا عن مأكله وعيالته. الذي يحتاجونه ليلة الفطر ويوم عيد الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقد الفطرة ضاعوا الى البر او الشعير او دقيقهما او - 00:16:30ضَ
وسويق البر والشعير هو ان يحبس الحب ثم يضحك ثم عندما يراد اكله يلت بالماء ثم او من التمر او الزبيب. ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد قال كنا نخرج - 00:16:50ضَ
اذا كنت اذا كان فينا رسول الله كان فينا كنا نفلت ان كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مغلوق صاعا للطعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من ابيض او - 00:17:10ضَ
عفا الله عنك هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان البر يجزئ منه الاصف صاع بما ثبت على اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين من قبل - 00:17:30ضَ
حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. اولا هذا الخبر لا يصح. ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج البر. انما هذا ثبت عن الصحابة. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع - 00:17:50ضَ
على اخراج الرز. ولكن نستفيد من اجماع الصحابة على اخراج البر الاجماع على اخراج الرز. لماذا؟ لان الصحابة اخرج وغير منصوص عنه ففهموا من الحديث انه ليس مقيدا وان المقصود طعام اهل البلد - 00:18:10ضَ
ولذلك ذهب الجمهور الى اخراج الرز منهم ابن تيمية. وابن القيم في الاعلام. وقال ابن القيم رحمه تعالى يخرج طعام البلد. يخرج طعام البلد. وحكاوه عن الجمهور. اما اخراج نصف القدر فهذا مختلف فيه بين الصحابة. لان ابا سعيد اعترض على معاوية في هذا - 00:18:30ضَ
وذاك الصواب ان تخرج صاعا. ولو كان افضل من النصوص عليه. لا بد ان نتقيد بالنص. ان قال قائل تقيد بالناس بالصاع ولا نتقيد بالنص في اه الالفاظ. نقول لوجود قرائن. القرينة الاولى انه ورد في الحديث او صاعا من طعام - 00:19:00ضَ
وهذا يشمل كل الطعام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام والمنصوص عليه لكان تكرارا. لكان تكرارا هذا الامر الاول الامر الثاني ان الصحابة اجمعوا على اخراج البر. ولم ينكر ذلك احد منهم. فكان هذا دليلا على تفسير الطعام - 00:19:20ضَ
لانه ما يأكله اهل البلد. اما نص ساعة فهذا لم يتفق عليه الصحابة. اعترض ابو سعيد على هذا. وقال اما انا فلا زال اخرجوا صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا. نعم. عفا الله عنه. فان لم يجد - 00:19:40ضَ
اخرج ابن قوته اي شيء كان صاعا. لان الانواع السابقة هي التي كانت تفرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمك كما سبق في الحديث. يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانها كانت هي الموجودة. نبه عليه لانها كانت هي الموجودة. نعم - 00:20:03ضَ
انه يجوز ان يخرج من اي ان يخرج من اي نوع مما يقتاته اهل البلد. مع وجود هذه الخمسة لان اخراج اخراج هذه الخمسة في عهد النبوة انما كان لانها طعامهم لانها طعامهم لما روى البخاري عن ابي سعيد قال كنا - 00:20:23ضَ
في صاعقة الطعام وكان طعامنا الشعير والزبيب. وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر. وهذا هو الاقرب بحث هذه المسألة ابن القيم بحثا موسعا. وحكى هذا القول عن الجمهور. كما بحث هذه المسألة ايضا الامام ابن قدامة رحمه الله - 00:20:43ضَ
وذكر عن احمد رواية انه يخرج من طعام البلد. ابرك مكانة طعامنا الشعير والزبيب وعليه ما يجوز اخراج زكاة الفطر في هذا العصر من الارز والمكرونة ولا يجوز اخراجها من غير الطعام الذي يكال بالصاع ونحوه لان الاحاديث السابقة - 00:21:03ضَ
افلا يكون لخادم قيمة؟ لانها ليست طعاما ولا يجوز اخراج اللباس. لانه ليس بطعام وكذلك لا يجوز اخراج اللحم يده موزون وليس ببكين. قال رحمه الله من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأولته - 00:21:33ضَ
ما تجب عليه نفقته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه اي اذا كان يجد مالا يؤدي به الزكاة عن هؤلاء الذين لك للافضل الانسان اذا كان يعيش عند والده ان يخرج هو عن نفسه. الافضل للشخص اذا كان يعيش عند والده يخرج عن نفسه هذا - 00:21:53ضَ
واذا اخرج والده عنه اجزأت لكن لابد ينوي لان الزكاة لا بد لها من نية هذي زكاة والزكاة لابد لها النية اذا لم ينوي لم تجزئ اذا لم ينوي لم تجزئ الا الصغير هذه لا نية له. فان هذا يخرج عنه والده ويكون - 00:22:13ضَ
نائبا عنهم في ذلك. ولكن الافضل عموما ان الشخص يخرج عن نفسه هذا افضل شيء. اذا اخرج عنه والده فهذا جائز لا اشكال فيه. لكن ينوي يعلم اولاده انه سيخرج - 00:22:33ضَ
يعانون حتى يتركون هذه لهم نية رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج زكاة الا عن نفسه وانا - 00:22:43ضَ
هذه الصغار الذين لا مال لهم وعن وعن زوجته. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من شعير على كل حر لوعة - 00:23:13ضَ
فاذا مت من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. ولان المملوك والزوجة تجب نفقتهما على المالك والزور وهما ممنوعان من العمل في طلب المال الا باذنهما. فيلزمهما اداؤها عنهما وهذا هو - 00:23:33ضَ
نعم دولتي لو ارادت المرأة ايضا ان تخرج عن نفسها كان افضل لها. لو اراد ثباته انا اريد ان اخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان افضل لكن لو ما كان عنده شيء لزمت الزوجة. لكن لو كان عنده شيء وهي لا يشق عليها الان تشتري بخمسة عشر ريالا صاعا. تخرج عن نفسها - 00:23:53ضَ
يقول هذا افضل لها. لانها تتقرب حينئذ ان الله جل وعلا من مالها. فيكون هذا ازكى لها. نعم. عفوا الله لك فان كان اسمه تنزف فان كانت معونته تلزمه جماعة. كالعبد المشترك او المعزل القريب - 00:24:13ضَ
ففطرته عليهم على حسب برؤولته. نعم لو تبرع واحد ما في مانع. قتاله اربعة يشتركون في حب. اربعة يشتركون في هذا لعب تجب عليهم زكاته تجب عليهم زكاته لو واحد تبرع واخرج عنه لا يلزم البقية واذا رفض - 00:24:33ضَ
يشترون الصاعا يدفع كل واحد منهم ربع القيمة. نعم. طبعا هذه المساكن يحتاجونها من قبل. للفقر والحاجة نحو ذلك ربما اشتكى اربعة ما يجدون صاعا عن انفسهم. فضلا عن عبيدهم. نعم. لقوله - 00:24:53ضَ
في رواية وفي رواية في حديث ابن عمر السابق مما تقولون وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المسلم اخراج صدقة القريب المحسن لعدم ثبوت الرواية السابقة في حديث ابن عمر وهذا هو الاقوى قال وان كان بعضه حرا فقطعته - 00:25:13ضَ
عليه وعلى سيده. وتتجزأ بحسب حاله. فكذلك زكاة الفطر. ويستحب يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر السابق. ولا يجوز تأخيره قبل الصلاة هذا العصر قد يشرب فلذلك يحتاط من الاصل يعني يعد يرصد البيت يعرف الموطن يعطيه صدقة واذا صلى الفجر وتهيأ للخروج - 00:25:33ضَ
تطيب وتنظف يذهب به على الطريقة هذا من افضل الاشياء. لكن قد تفوت الصلاة احيانا. الانسان يعرف مكان البيت يعرف مكان المنزل يعرف من يعطي فهذا قد يصلي او تفوته الصلاة وهو ما بدلها. ولكن لو بدأ قبل الصلاة بيوم يومين اجزأ - 00:26:03ضَ
كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك لكن حين الذهاب الى المصلى يعني في نفس اليوم هذا افضل اه شيء لكن ما يستطيع عز وجل يفعل ذلك الا اذا هيأ - 00:26:23ضَ
مكان وعرض المكان وقدر هذا المكان. نعم. يعني يعني لكن انا لي ما ازود مثلا محتاجين خمسة وعشرين مثلا الكيلو اقول الزود صدق انا ما لا لا كيلو يعني يقينا زيادة - 00:26:33ضَ
صدقة هذا ما في اشكال لكن للافضل الصاع عند الاولاد حتى يتدربوا هذي السنة من هالباب فقط اما لسا ما في اشكال في الاشكال لكن العفو ان يكون الانسان يأتي بالكيس عند الاولاد يكيل عندهم ويعطي عندهم يتدرب الاولاد فيسألوه ما هذا - 00:27:13ضَ
ده كلام فيه ناس كبروا ولا عشان يعرفوا ان اولادي في البيت. اعمارهم على خمسة عشر ما يعرفوا الفطر. تشتريها من اه المكان وتعطيها الفقراء ما رآها ولا يدري عن شيء لكن حين تأتي في البيت تقول ترى هذي زكاة فطر يبدأ يسأل تحيي فيهما السنة في - 00:27:33ضَ
ويتعلمون الاحكام. هذا من المهم جدا الانسان لا يغفل عن باب التعليم. لا ينظر لمسألة مجرد الاجزاء والنساء من الاصل من الاصل يرصد الفقراء واماكن حتى يوكل مثلا جمعية يعطيهم قيمة نعم ينوبون عنه لكن طيب الاولاد ما يعرفوا شيئا الان البيت لو في نص من رمضان - 00:27:53ضَ
او اول رمضان تشتريها لزقة فطر ثم قبل العيد بيوم او يومين تخرجه للفقراء حينئذ في الحقيقة تعمل بامرين عظيمين الامر الاول حياء سنة القلوب الامر الثاني كثير من الاخوان حين نذكر لهم هذا. ويطبقونه يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية افضل. يقول نجد راحة نفسية افضل ونحن نكيد - 00:28:13ضَ
نزن ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذاك بانفسنا وهذا ليس كثير انه افضل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك نعم كيلوان وثلث. كيلوان شغل ثلاثة لكن لو نسي اشي صعبة الان وسهل وهو يكيل عند الاولاد والمد عند الاولاد فالانسان - 00:28:33ضَ
يحيى السنة في قلوب الاولاد وانت جرب وكل منكم لا راح في بيته ينظر هل اهل البيت يعرفون زكاة الفطر او ما يعرفونه؟ انا متأكد ان اكثر الشباب الصغار ذا ما يعرفون - 00:29:03ضَ
اعرسه لانه ما تعود ذلك. انا ابي اشتري من المحل يخرجها ولا رآها في البيت تكال. لكن يوم كنا صغار اعمارنا حتى اربع سنوات ندرك ان الاب يأتي آآ كل عام الى ان كبرنا يأتي ويأكلون كل الليل هذا للصاع وهذا لفلان يأتون بخياش - 00:29:13ضَ
الخيشة نشأنا على هذا اما الصراع ما يعرفون شيء من ذلك نعم يوم العيد فله ان يؤخرها الى ما قبل غروب الشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له ان يؤخرها عن غروب شخص هذا - 00:29:33ضَ
لكن الصحيح انه لو اخر بعد الصلاة ان تكون صدقة ما تكن زكاة غربت الشمس ولم تغرب ودل على ذاك الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل - 00:29:53ضَ
الصلاة فيها زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث نص في المسألة ان ما بعد الصلاة لا تكون زكاة انما تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغلوهم عن السؤال في هذا اليوم - 00:30:03ضَ
قالوا فقد اعطى المساكين في هذا اليوم فقد اغناهم عن السؤال وذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم عن صلاة العيد لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين وهذا هو الاقرب. نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:30:23ضَ
هذا وشيخنا ولا عفا الله ويجون تقديمها بها ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين لما روى البخاري عن نافع قال كان كان عمر يعطي زكاة الفقه الذي الذي لا يقبلونها وكانوا يلقون قبل الفطر بيوم او يومين. نعم - 00:30:43ضَ
المعلق زاهر رحمه الله تعالى ذكر مسألة دفع زكاة الفطر قبل زكاة الفطر قبل العيد ويومين. وهذه طبعا مسائل الخلاف جماعة من العلماء قالوا يدفعونها لمن يجمعها لا يدفعونها للفقراء. الجماعة من العلماء - 00:31:13ضَ
قال انما يدفعون لمن يجمعها. ولا يدفعونها لمن يدفعها. اي من يقبلها. وهذا ظاهر الادلة الانسان يحرص كل الحرص ان يخرجها بعد رمضان وذاك من العلم بشوال وان اخرجها قبل ذاك بيوم يومين كما تقدم هذا قول اكثر العلماء. نعم - 00:31:33ضَ
ويجوز ان يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم جماعة. نعم لا بأس به ايضا يعطي الواحد ما يلزم الجماعة المقصود غناءه الذي يكفي عشرة عشرين ثلاثين يجوز ان تعطيه واحدا. ولو - 00:32:03ضَ
انه سوف يبيعه. لان المقصود اغناؤه. ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء. واهل الحاجة تقدم بالامس انه يحاول ان يرصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم لانه اذا ظاق علينا الوقت يتساهل ورأينا هذا في الناس - 00:32:23ضَ
فضاق عليهم الوقت يبذلها لمن هب ودب. فانت قد تشتري الفطرة لك وعن ذرية بمئة ريال او مئتي ريال بثلاثين ريال او اربعين ريال. لكن اذا دفعتها من يحتاجها يكون هذا اعظم لاجرك ايظا واكثر لثوابك. وهذا لا - 00:32:43ضَ
لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس. انما يريد التخلص منها. يسأل الانسان عن الخبرة واهل المعرفة. ويحرص لنا لزكاة وهذي فرضها الله عليك. نعم. عفا الله عنك لانها صدقة لغير معين فجاز صرفها الى واحد كالتطوع - 00:33:03ضَ
قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وهو صاع فيقسم بينهم لان ما فعل ذلك فاتبع الزكاة الى مستحقيها هذا لا يعلم فيه الخلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. لا يجوز تأخرها عن قرب وجوبها الى - 00:33:23ضَ
كان اخراجها فيجب على المسلم ان يحج الزكاة عند وجوبها وهي تجب في في سائمة بهيمة الانعام وفي الازمان وعروض التجارة باب الحول. نعم مؤلف يتحدث عن مسألة تقديم الزكاة من حيث العموم. انتهى الحديث الان عن زكاة الفطر. يتحدث الان عن حكم تقديم - 00:33:43ضَ
الزكاة عن وقتها. ذهب الطائف من العلماء الى ان هذا لا يجوز. ومن اخرج الزكاة قبل وقتها لم تجزئ ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها. وبمنزلة الكفارة قبل الحلف وذهب الطائفة من العلماء الى جواز هذا عند الحاجة - 00:34:03ضَ
ورد في هذا الحديث عند الامام احمد وغيره ولكن معلول وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس فهي علي ومثلها معها. حمله طائفة من العلماء على انه قد تقدم - 00:34:33ضَ
او ان نقدم زكاة ما له فقال هي علي اي هذا العام ومثله معها لانه قد زكى قدم زكاة مال لعامين. وهذا كثير منهم لهذا الخبر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد - 00:34:53ضَ
وهذا لا يسار ليل عند الحاجة. وهذا لا يسار اليه الا عند الحاجة. مثال الحاجة رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في احد يعطيه وانت ما عندك زكاة مال. ولا عندك استعداد تتبرع له. فيجوز في هذه الحالة ان تقدم - 00:35:13ضَ
مالك سدا لحاجته ودفعا للظرر الحاصل عليه. واذا جاء وقت الزكاة تقصم هذا المال من زكاة مالك. نعم. فيجب على عفا الله عنه وفي الخارج من الارض من الحبوب والثمار اذا واذا وضع في الا الا انه يجوز تأخيرها الزمن اليسير اذا كان - 00:35:33ضَ
في ذلك مصلحة للفقيه ولقرب دخول زمن فاضل او او لانتظار وصول من هو احوج الى الزكاة ونحو ذلك من هذا الحكم اذا كان في اخراج الزكاة على الفور ضرر على مالك - 00:36:03ضَ
عنده نقد زكاة عروض التجارة فلا يكلف بيع العروض. فلا يكلف بيع العروض اذا كان في ذلك ظهر عليه. بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة. تقدم عند ان يجوز عند الحاجة اخراج العروب. وهذا اخرج ابن تيمية رحمه الله. بمعنى رجل يبيع - 00:36:23ضَ
المواد الغذائية. وكان زكاته مالي عشرة الاف ريال. ولا عنده سيولة. اجازة طائفة من العلماء منهم شيخ الاسلام يخرج من نفس العروب. بشرطا لا يخرج الا ما يحتاجه الفقراء. لان بعض السلع قد لا تروج عنده يوجد تخلص - 00:36:43ضَ
وهذا لا يجوز. ولا تيمم الخبيث بما تنفقون. الخبيث الردي الذي لا لا تحتاجه تخرجه. انما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروق نعم عفا الله عنك ولهذا عفوا ولهذا - 00:37:03ضَ
انه لا يجوز لمزكي ولا للهيئات الخيرية او الحقوقية او غيرها مما يتولى توزيع الزكاة استثمار اموال الزكاة قبل اعطاء الفقراء لان ذلك يخل بثورية خارجة ولما فيه من الاضرار بمستحقي الزكاة - 00:37:23ضَ
نعم وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة والنوازل هل يجوز للمستودعات الخيرية والمسؤولين عن زكوات المسلمين ايتاجروا وان يضعوا مشاريع من هذه الزكوات في من افتى بالجواز افتاهم بالجواز وفي منع مطلقة - 00:37:43ضَ
وذلك طبعا اذا كان الفقير الان ما يحتاجها. والراجح في هذا الجواز بشرط يضمنها والراجح في هذا الجواز بشرط ان يضمنها وان يكون عنده غطاء للظمان. اما اذا كان ما عنده غطاء - 00:38:03ضَ
ولو كان يضمنها لا يجوز. من اين له يعطي؟ تذهب حينئذ اموال المسلمين. هل هذا يجوز التجارة باموال الزكوات بشرطين. الشرط الاول ان يضمن الشرط الثاني يكون عنده غيطة. واذا اختل شرط من هذه الشروط - 00:38:23ضَ
لا يجوز. حتى لا تذهب اموال المسلمين. لان الزكاة متعلقة بالمال ولا ارتباط قمة وهي زكاة للتمليك كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك وقت ما ملكت اصحاب الاموال حقوقهم بل اخذتها. ولا اجيز هذا على القول الاول مطلقا - 00:38:43ضَ
ذهبت اموال الزكاوات طيب انا تاجر بدلت مالي ما دمت لك وانا اخرج زكاة مالي مثل هذا يمنع منه الا بشرطين. حتى تبقى حقوق المسلمين محفوظة. وحتى نحافظ على الادلة الشرعية الدالة على وجوب - 00:39:13ضَ
التمليك وعلى وجوب اعطاء الفقراء حقوقهم. نعم. نعم. الشرط الثاني. الشوط الاول الضمان كما لا يجوز للهيئة الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير اخراجها مدة طويلة من اجل تخصيصها على المحتاجين. هذا فيه تفصيل. هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة - 00:39:33ضَ
وتوزيعه على الفقراء على حسب الحاجة. الثقة الاوائل بحكم ان هذه الحياة مسألة ما كانوا محتاجين الى كانوا يقولون يخرجها على الفور. اما في هذا العصر فالناس يحتاجون الى تقرير هذه المسألة - 00:40:03ضَ
لان الناس تواطوا الان على اخراج الزكاة في رمضان. واذا اعطوا في رمضان ما ان يأتي محرم او صمت ما عندهم شي. فيجلسون عالة او يتسولون في المساجد. او يؤول بهم ذلك يا اما الى السرقة. او - 00:40:23ضَ
والمخدرات والمحرمات. والزكاة شرعت مواساة. للفقراء. اذا المسلمين رجل اخرق. او لا يحسن التصرف. وجمعنا له مالا لاباس ان نعزل هذا المال لانه لا يجوز وضع هذا المال مع الاموال الاخرى لاننا الزكاة ما تتأجر فيه لما تعزله عن مالك - 00:40:43ضَ
ولا تقتاد وتتاجر بزكاة مالك. وينمو على الزكاة. انما تعزل هذا المال. وتنفقه على حسب الحاجة بشرط ان يكون مكتوبا محفوظا بمعنى لو حصل لك وفاة ما يظيع هذا الحق. يكون معزولا ومكتوبا. وتنفق - 00:41:13ضَ
فهذا الاخرق او على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة. فهذا لمصلحة نعم. عفا الله عنك. يجب اخراجها عند وجوبها بعده بفترة اذا كان في ذلك مصلحة كما سبق وقد حدد مجلس الفقه الاسلامي فتحها التي يجوز تختم الزكاة فيها لمصلحة اقصاها سنة - 00:41:33ضَ
هذا يعني القاعدة في هذا ما لم يحل وقت الزكاة الاخرى. ما لم يحل وقت الزكاة الاخرى لا يوجه للتأخير. لانه سيوجد مال جديد. فلا وجه للتأخير. نعم. عفا الله عنه - 00:42:03ضَ
لم تسقط عنه الزكاة. اي اذا اخرج اخراج الزكاة عن وقت الوجوب شرب المال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة زكاة هذا المال لم يلد. هذا فيه تفصيل. ان كان اخر الزكاة - 00:42:23ضَ
لمصلحة واضحة ظاهرة. وتلف المال بلا تفريط منه. الظاهر انه لا يضمن لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. وان كان قد اخر المال لغير مصلحة. انما هو مفرط ومهمل - 00:42:43ضَ
او تلف المال بتفريط منه. مثل ان يضع المال فوق طبلون السيارة مو شاهد من مرة رآه فسرق. هذا يعتبر مفرطا. وعليه ضمانه. وعليه ضمان هذا المال عفا الله عنك عفا الله عنك فان فعل اي اذا اخرج اي اذا قرأ اطار الزكاة - 00:43:03ضَ
فالمال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة هذا المال الذي تلف بل يجب عليه اخراجها لانها وجبت في ذمته. فلم تسقط وذهب بعض اهل العلم الى ان ما لا يختلف بعد وجوب الزكاة وقبل اخراجها. وهو لم يتعدى في ذلك - 00:43:33ضَ
كان بعد ان في تأخير اخراج الزكاة انها تسقط. لان الزكاة امانة عنده فاذا تلف المال قبل ان تخرج منه بغير تعد ولا تمرير ولا تفريطي سقطت وكذلك اذا ضاعت زكاة هذا المال لم يلزمه ضمانها بعد تلف المال لانه معذور في ذلك كله - 00:43:53ضَ
وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وان تلف وان تلف قبله سقط اي اي اذا تلف المال قبل وجوب اخراج الزكاة سقطت الزكاة. تقدم عندنا هذا - 00:44:13ضَ
قلنا فصلنا في الموضوع قلنا ما لم يكن في تفريط. اما اذا كان مفرطا شخص مثلا وجبت عليه الزكاة. وفرط ما اخرجها وقد حال عليها الحول ولا اخرجها فرط. فهذا يجب عليه ضمانها. شخص لا وجبت عليه الزكاة. واخرجها - 00:44:33ضَ
المعطاء الفقير ينتظر الفقير. او ذهب فيها في الطريق وضاعت منه. او احترق البيت وفيه الزكاة. فهذا لا تجب عليه لانه ما فرط والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. اما مسألة المتاجرة باموال الزكوات ذكرنا الجواز بشرطين تقدم شرحوما. نعم - 00:44:53ضَ
لان المال ترث قبل ان يجب عليه اخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم كما لو لم يملك نصابا وهذا مجمع عليه. ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب فاذا بلغ المال عند المالك صاب جاز له التعجيل باخراج الزكاة قبل وجوبها - 00:45:13ضَ
لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين. ولا يجوز تقدم عندنا تعجيل العباس لزكاة عمان ضعيف. الحديث كله معلولة. وانما الاستنباط من حديثه علي ومثلها مع هذا متفق عليه اذا كان استنباط وليس نصا نعم عفا الله عنك ولا يجوز قبل ذلك اي لا يجوز - 00:45:33ضَ
يجوز تعديل الزكاة قبل ملك النصاب لان النصاب هو سبب الزكاة. فلم يجوز تقديمها على تقديمها عليه كالتكبير قبل فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان وان اولوا صار عند الوجوب - 00:46:03ضَ
اخراج زكاته قبل وجوبها فاعطاها لمن يجهل حاله. فتبين انه وغير انه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيل تعجيله لها. حتى ولو تغيرت حاله. طيب ما الحكم لو ان الرجل اخذ الزكاة - 00:46:23ضَ
ذهب الى رجل يظن من اهل الزكاة فاعطى يا ثم تبين انه ليس من اهل الزكاة ما الحكم؟ ان كان الفقير ان كان ظهر على لا احنا قلنا ظهر الان تبين في النهاية ان - 00:46:43ضَ
ليش من اهل الزكاة؟ لكن لما اعطى وقت العطاء كان يظن من اهل الذكاء. نعم فاذا يدل على هذا؟ نعم وبين يعني للاجتهاد اذا اجتهد الاجهاد بذل جهده وان يظن من اهل الزكاة كما لو رجل ايظا خدع قال له اريد ان يجاهد مثلا - 00:46:53ضَ
وحسن الظن يظن ثقة واعطاه مالا من الزكاة الاعداد تبين ما يعد وهذا موجود وهذا موجود مثل هذا اه نقول اجزاء الزكاة صحن المهم واثق فيه. وتحرى ماذا يصنع؟ ماذا نقول له؟ نعم - 00:47:23ضَ
عفا الله عنه قال فمن عجل ايقاد زكاته قبل وجوبها فاعطى لا يزال حاله فتبين انه غير مستحق لها لم يجزئه تعديله لها حتى ولو تغيرت حاله. من اعطي الزكاة فصار عند وجوب الزكاة على المال - 00:47:43ضَ
من المستحقين لها. فيلزم المالك ان يخرج الزكاة مرة ثانية لان من لان من اعطيها غير مستحق له عند اخذه لها والملك غير معذور في ذلك بعدم تحريه. وكذلك من اعطى الزكاة بعد وجوبها لمن يظن - 00:48:03ضَ
مستحقا لها فتبين انه غير مستحق لم ينجئه ذلك الا اذا اعطى من يظنه فقيرا. فتبين انه غني ذلك لان الغني مما قد لان الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره. وان دفعها عند - 00:48:23ضَ
الى مستحقيها فمات او استغنى او يمتد قبل وجوبها الزاد. لانه اعطى لمستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند عند اخذها. وان تلف المال المزكى بعد ادخال زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه - 00:48:43ضَ
لم يرجع على الاخرة. لانها زكاة دفعت الى مستحقيها. فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الاخرة ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. الا ان لا يجد من يأخذها في بلده. هذا قول عند بعض - 00:49:03ضَ
اذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد تقصر فيه الصلاة. والقرى الثانية ان هذا جائز ان معاذ رضي الله عنه كان يأتي بزكوات اهل اليمن الى المدينة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يقول - 00:49:23ضَ
ويأتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا دعت الحاجة الى ذاك فلا بأس به. ولا هناك دليل على واما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على - 00:49:43ضَ
فقد ذهب البخاري رحمه الله الى ان معنى قوله تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الى ان المقصود ما هو الفقراء المسلمين ليس فقراء الظمير يعود على فقراء المسلمين ما يعود على فقراء البلد. وهذا الظاهر لكن بلا شك - 00:50:03ضَ
احق بها من غيرهم اذا كانوا محتاجين. اما اذا كانوا غير محتاجين فلينقلوا الى بلد احوج الى بلد احوج. ولا هناك دليل يمنع من هذا عبدالله لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من - 00:50:23ضَ
اولياءه وترد على فقرائهم متفق عليه. لكن عدد ضمير المؤلف استدلاله بعيونه عدد ضميره للفقراء من فقراء البلد. القول الثاني لا الضمير يعود على الفقراء والمسلمين فقراء البلد. نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر. للعموم اية الصدقة - 00:50:43ضَ
انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. وهذا رواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. وهذا هو هذا واذا اخرج المسلم زكاة ماله ثم تلفت او سرقت او غرقت في البحر او في النهر او في - 00:51:03ضَ
وفي غيرها او ضاعت في البريد لزمه ان يغرقها آآ فيخرج بدلا منها لان الذمة لا تبرأ الا اذا وصلت الى مستحقيها. وقد افتى بعض اهل العلم بانه يجوز شراء اشياء عينية بمال الزكاة. كطعامنا وكساء او غيرهم - 00:51:23ضَ
ثم تسلم لمستحقي الزكاة. اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة له. يراعى في ذلك مصلحة الفقيه وان بعض الفقراء اذا سلم المال اتلفه وضيعه ونال المال يعزل وينفق عليه على قدر الحاجة واحيانا يكون اهل البيت - 00:51:43ضَ
لا يحسنون التصرف بان تشتري لهم من مال الزكاة على قدر حاجتهم. المصالحة العامة ومقاصد الشريعة تقتضي هذا. لان الذكاء صرفت او من مقاصد شريعة زكاة انها مواساة وهذا من المواساة. عفوا فقال رحمه الله تابوا - 00:52:03ضَ
هل يجوز دفع الزكاة اليه؟ وهم سبادية ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الاول الفقراء وتأمل - 00:52:23ضَ
اية وجد في الحقيقة بلاغة عظيمة الله قسم اصحاب البكاء الى قسمين فقط لا ثالث لهم ما يذكرهما لا اربعة ثمانية اقسام قسما يعطى بحق نفسه يستحقها وذلك ذكرا باللام للفقهاء والبقية ذكر اربع - 00:52:43ضَ
اقسام ياخذون اه للحاجة اذا وضعوا في موظوعهم لترجع. تؤخذ منهم. وهذا صريح القرآن. نتأمل الانسان هذا. من صدقات للفقراء ذكر اربعة يملكون واربعة يضعونها في مواضعها اذا ما وضع في مواضع تؤخذ منهم نعم - 00:53:13ضَ
الاول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الصحيح ان الفقر يرجع به على حسب العرف. هذا اصح الاقوال في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ما في حد للفقير. انما يرجع فيه الى العرف. الله ذكر ان الفقير واعطانا - 00:53:33ضَ
لكن ما حد الفقير ما ذكر الله لنا ذلك. ولا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نرجع فيه اذا الى كل بلد بحسبه. عندنا في هذا البلد قد يكون له بيت وعنده - 00:53:53ضَ
قول الزوج فقير. في بعض البلاد اللي يملك بيتا يصير بمنزلة الملك. فيخرج من بلد الى اه بلد. نعم عفا الله عنه عفا الله فليس عندهم مال قليل او كثير او عنده مال قليل لا يصل الى نصف - 00:54:03ضَ
لا يكفيه الثانية مساكين وهم الذين الذين يجدون ذلك اي يجدون ما يقع موقعا لكفايتهم ولكنهم لا تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال ليحصل به نصف ما يكفيهما واكثر. لكنه لا يحسن به الكفاية - 00:54:23ضَ
له والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها الذين الذين يكلفهم ولي امر المسلمين باهل الزكاة من اصحاب الاموال وسمعنا الاولان لاشخاص يعطون. والقسم الثالث لاعمالهم. لو لم يعمل لم يستحق زكاة - 00:54:43ضَ
والعاملين على ان يعطوا من الزكاة ولو كانوا من الاثرياء العالم. لان هذا لعملهم. وليس لفقرهم في العمل عليه ان يكون من الفقراء. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. ومن يحتاج اليه اليه في - 00:55:03ضَ
فيها اي ان العاملين عليها ان العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج اليهم من يحتاج اليه منكم من او من كتاب او خدم او نحوهم في جمع الزكاة. وحفظها وقسمتها على من يستحقها. لان بعض الناس - 00:55:23ضَ
تصور يجمع من نفسه الزكاة يذهب الى التجار يطوف يجمع من نفسه ثم يجعل نفسه من العاملين عليها وياخذ نسبة من ذلك بعض الاخوان فعل ذاك وجاء بنفسه اخبرني يفعل هذا كان يتأول. وايضا ياخذ اثنين ونصف بالمئة الا يقصه على مسألة العقيد - 00:55:43ضَ
والسعي وهذا غلط في الاولى وفي الثانية. غلط في الاولى وفي الثانية. اصلا على حسب ما يقدروا الامام من المصلحة. هل هذا من المتبرع جزاه الله خيرا على ذلك لكن لا يستحق شيئا. نعم. لو يروح يذهب على الصدقات - 00:56:03ضَ
كله واحد ما ياخذ شيئا الا اذا كان مفوض من جهة كل واحد يبي يتاجر يبي يتاجر كل الناس تجارة اعمالهم يقول خلاص صرنا اصحاب جاؤوا يجمعون الصدقات ياخذون ما يحتاجون ويستمروا في هذا الطريق حتى يلقوا ربهم وهذا مو صحيح هذا - 00:56:23ضَ
جمعية جمعية تحدد هذا تنظر نعم تحدد الجمعية وتنظر في الموضوع يدرس على حسب نظر في الموضوع ما هو كل احد ايضا شخص يخون في هذا الموضوع حتى لا تقول هذه المسألة تجارة لان التجارة احيانا يعرف اصلا يطوف على يعرف اماكن الجمعيات ولا - 00:56:43ضَ
في مشقة عاملين عليها كان في مشقة في الاول كان في اموال تذهب نخيل يذهب الى اموال تطاردهم في البراري تطوف البراري كلها الاعراب وغير الاعراب. تجمع منهم الاموال في مشقة. اما الان اذا يظرب الباب على التاجر. والتاجر لو يعلم ان تاخذ منه شيئا هو يذهب بنفسه يعطيه الجمعية. ما - 00:57:03ضَ
او لابد من ضبط بضوابط حتى يكون في توسع في توسع في هذا العصر. لو مثلا قالت الجمعية احنا بنعطيك نسبة قادرة على اساس اذا كانت هذه الجمعية محل ثقة وعندهم دراية وعلم ما في مانع - 00:57:23ضَ
مكاثرة او جمع اموال توضع في غير موضعها لا يدخل معهم في هذا الموضوع - 00:57:43ضَ