التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان
التفريغ
اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم هذا مجمع على اجل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وينكر يا احمد ايضا الشفاعة لم يعملوا الذين لم يعملوا خيرا قط - 00:00:00ضَ
هم الذين يخرجون الله جل وعلا بلا شفاعة. ايستحب ولولي الصغير ان يأمر الصغير الذي لم يبلغها لا بصوم رمضان ليعتاده فيسهل عليه فيسأل عليه الصيام اذا وجب عليه بالبلوغ. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانا بالصيام - 00:00:20ضَ
وكانوا يجوعون ويبكون ويلهونهم حتى يأتي وقت الافطار وذاك ليتدرب الصبي على الصيام. وكي يعتاد ولان الانسان ما يدري ما يبغته في الحياة. وماذا يحصل له ويتعلم احكام الاسلام من الصغر حتى ينشأ عليها. قد تأتي حروب قد يأتي الانسان اشهر قد يأتي شيء من ذلك - 00:00:50ضَ
ويكون ابناءه قد تعودوا احكام الاسلام. فلا يهودون ولا ينصرون. فلذلك الانسان يحرص كل الحرص على تعليم اولاده الصغار. حتى الاسلام. ولنا الامور قد لا تبقى كما هي عليه. لان في اوقات الحروب الانسان ربما لا يرى اولاده فضلا عن يجلس يعلمهم - 00:01:20ضَ
ويفقههم ونحو ذلك. الانسان يعود اولاده من الان. في حالة حدوث اشياء يكون قد يكونون قد عرفوا احكام الاسلام واعتادوا على ذلك. ولكن لو افطر الصبي لو افطر الصبي لم يأثم بذلك. لان التكليف لا يكون الا بعد البلوغ - 00:01:40ضَ
بان ينبت شعر العانة او ينزل ويحتلم او يبلغ خمسة عشر عاما. ولكن الولي يحث على ذلك ويأمره به حتى يا عتادة نعم عفا الله عنك ويجب صوم رمضان باحد باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان لحديث - 00:02:00ضَ
مرفوعا شعبان ثلاثين. متفق عليه هلال رمضان للحديث السابق ووجود غيم او قتل الليلة الثلاثين ليلة الثلاثين يحول دونه. لحديث ابن عمر مرفوعا. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فانضم عليكم فاقدروا له. قال بعض اهل العلم معنى اقدروا له ضيقوا له اي اجعلوه - 00:02:20ضَ
تسعة وعشرين يوما. وهذا ضعيف. وهذا ضعيف. لانه فسر النبي وسلم هذا. فاكملوا عدة شعبان هذا نصه في المسألة. فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا نص في المسألة والخبر في البخاري. وذاك لا - 00:02:50ضَ
صيام يوم السبت. فقد قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم سواء حالة دون منظري غيب او لم يحل دون منظره غيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان غمي عن - 00:03:10ضَ
تكمل عدة شعبان نعم وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يشرع صيام هذا اليوم والذي هو يوم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاب قاسم الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. واذا رأى الهلال وحده صام سواء قبلت شهادته وصام - 00:03:30ضَ
او ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم. فيلزمه ان يصومه لحديث ابي هريرة السابق لرؤية لرؤيته وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزم صيام هذا اليوم اذا ردت شهادته ولم يصم الناس لحديث عائشة - 00:04:00ضَ
مرفوعة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون وهذا هو الافضل. نعم. لكن هذا الحديث معلول جاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة في انقطاع وحديث عائشة معلول بالارسال - 00:04:20ضَ
ومسة مران الى الوحدة هل يصوم ام لا يصوم؟ مسألة خلاف. وعن احمد في ذلك قولان واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من رآن هي الوحدة وردة شهادته انه لا يصوم. يقول لان الشهر من الشهرة لابد ان يجتهد عند كل الناس. وعن احمد رواية بانه يصوم - 00:04:40ضَ
لا مانع من ذلك. لانه قد رأى الهلال وتحقق من دخوله فانه يصوم. والمسألة خلافية واجتهادية. نعم عفا الله عنك. فان كان الشاهد فان كان الشاهد الذي رآه وحده عدلا صام الناس بقوله لكن احيانا ترد شهادته الدخول يكتفى فيه بشهادة واحد اما الخروج لابد من شاهدين - 00:05:06ضَ
ولكن اذا الكلام اذا ردت شهادته. هل يصوم وحده؟ وهل يصوم من يسمع ويخبر هنا موطن الخلاف. نعم. عفا الله عنك في دخول رمضان شاهد واحد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى الناس الهلال فافطرت رسول الله - 00:05:36ضَ
صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه. قال ولا يفطرون الا بشهادة عدلين. نعم اما الحساب الاعتماد عليه. اما الحساب لا يجوز الاعتماد عليه. لاننا نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا - 00:06:06ضَ
رؤيته وافطروا لرؤيته. وعلق الامر بالرؤية ما علق الامر بالحساب. ومثل ما تقدم حين ذكرنا في مسألة الخسوف والكسوف اذا قال اهل الفائت ان الشمس تخسف ولا رؤية خاسفة او كان غيب لا يعمل بقولهم. الحكم معلق بالرؤيا - 00:06:26ضَ
واذا قال الفلكيون ان غدا من رمضان لا نعتد بذلك. اذا كان غدا يوم ثلاثين وهو من رمضان لا نعتد بقول حتى نرى الهلال اذا كان حاله دون منظر غيب فاننا نصبح من الغد مفطرين لا صائمين - 00:06:46ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اذا لابد ان نعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه بان نكمل العدة شعبان. وعلى هذا الاعتداد لاخواننا الفلكيين في مسألة دخول رمظان ولا خروج رمظان - 00:07:06ضَ
نعم. عفا الله عنك شوال لا يثبت الا برؤية رجلين عدلين وهذا مجمع عليه. لما روي عن عبدالرحمن بن زيد ابن الخطاب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. نعم هذا حديث - 00:07:26ضَ
رواه ابو داوود وغيره. ولكن احتج به هذا فيه بالنسبة للخروج. لابد من شاهدين. اما بالنسبة للدخول عندنا حديث ابن عمر وحديث صحيح ابن عمر على هذا المفهوم. السر والتفريق في الفرق بين الدخول والخروج ان النفوس تتشوف للدخول والشرع اذن فيها - 00:07:46ضَ
فاغتفرت في اوفاء قبلت شهادة الواحد بخلاف الخروج لابد من التحقق ولا يكون التحقق الا بشهادة عدلين. لو شهد عدل وامرأة رجل امرأة ما قبلت شهادتها. لابد من شهادة رجلين. نعم. ولا - 00:08:16ضَ
افطروا اذا رآه وحده فاذا لم ير هلال شوال ليلة الثلاثين قوله لا يفطر اذا رأى وحده هذا مفرع على مسألة متقدمة بمعنى لو اذن له بالصيام كقول الامام احمد قدم عندنا الامام احمد يقول اذا رأى وحدة صام لكن لا صام ثلاثين والناس ما صاموا في اليوم فصام - 00:08:46ضَ
من الغدا اللي هو ثلاثين لاو. وبالنسبة له واحد وثلاثين. هنا يجب ان يفطر. لانه في النسبة لا يكون يوم عيد. نعم فاذا لم يرى هلال شوال ليلة الثلاثين الا شاهد واحد فلا يحل له ان يفطر لحديث عائشة السادس - 00:09:06ضَ
ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال يتقي احدكم ان يصوم يوما من شعبان او يفطر يوم من رمضان او عفا الله عنه ليتقي احدكم ان يصوم يوما من من شعبان او يفطر يوما من رمضان. قال وان يتقدم قبل الناس فليفطر - 00:09:26ضَ
وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا لحديث عبدالرحمن زيد ابن وان كان بغيب اطول واحد او قول واحد لم يفطر الا ان يروه او يكمل العدة اي ان الناس اذا صاموا رمضان بسبب وجود غيب غيب ليلة الثلاثين من شعبان. وصاموا يوم الشك ومثله اذا - 00:09:46ضَ
بشهادة واحد برؤية هلال رمضان. فانهم لا يفطرون اذا اتموا ثلاثين يوما. الا اي اي الا ان الا ان يرى هلال شوال شاهدان او اكثر او يكمل عدة فيصوم ثلاثين يوما ليس منها اليوم الاول الذي صاموه - 00:10:16ضَ
او بشهادة واحد. لانه لم يثبت في حال الغيب دخول شهر رمضان. وان وان نصيب هذا اليوم احتياطا وكذلك وبشهادة الواحد عندما عمل في عندما عمل في انما عمل به في دخول الشهر بشهادة احتياطا - 00:10:36ضَ
بعض اهل العلم لانهم اذا صاموا من شهادة واحد فاعملوا ثلاثين يوما انهم يفطرون لان الفطر تابع للصوم وهو بني عليه والصوم وثبت بدليل شرعي. وقد صاموا ثلاثين يوما والشهر لا يزيد على ثلاثين يوما. فلا تجوز زيادة عليه. ولا يجوز - 00:10:56ضَ
صوم يوم العيد وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب ما لم يتبين خطأه. ان احيانا يتبين الدخول غلط. يعني قبلنا شهادة واحد في الدخول وفي النهاية تبين لنا ففي هذه الحالة لابد ان نكمل الشهر او نرى الهلال. نعم. برؤية - 00:11:16ضَ
اليوم بتمام شعبان ثم ثبتت موية الهلال بعد بعد ثمانية وعشرين يوما لزمه قضاء يوم لان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. فثبت بذلك ان الشهر دخل قبل بدءهم بالصيام. وان سافر رجل من بلد - 00:11:36ضَ
الى بلد اخر وبالاخص في هذا العصر الذي يصعب في وسائل المواصلات فاصبح الانسان يسافر الطائرة او غيرها من شرق الارض الى غربها في فوجد الناس في هذا البلد فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في اثبات دخول شهر رمضان او خروجه عن اهل بلده - 00:11:56ضَ
لازمه الصيام معه. لازم الصيام في تفصيل هنا لازم الصيام. اذا كان الصيام لا تتم الثلاثين نعم يصوم. بمعنى الصيام في بلده تسعة عشرين يوما وسافر لبلد وجده الصائمين يوم الثلاثين يجب عليه الصيام لانه يكون تابعا للبلد. اما اذا كان بالنسبة له هو اليوم الحادي - 00:12:16ضَ
والثلاثين في انه لا يصوم في هذه الحالة. ان في هذه الحالة لا يصوم لانه لا يشرع صيام واحد وثلاثين يوما. نعم. نعم شوال. لا المرأة فيه خلاف بالنسبة للدخول. بالنسبة للخروج في حتى الدخول في حتى الواحدة في خلاف. بالنسبة للدخول. انما الخروج هو اللي في - 00:12:36ضَ
الدخول تسامح فيه العلماء. لكن قال الرجل ابن الرجل عفا الله عنه. عفا الله عنه لازمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال الا الا ان اتم صيام ثلاثين يوما فانه يفطر - 00:12:56ضَ
لكن يخفي فطره بان لا يشوش على الناس او او يتهم. وان كانوا متقدمين على اهل بلده بالصيام والفطر. افطر معهم لكن ان نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوما لازمه ان يقضي يوما بعد ذلك. وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى - 00:13:16ضَ
واذا اجتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصاف لانه لا يمكنه اداء عبادة الصيام الا بالتحري والاجتهاد اجاز له ذلك ما يجوز له التحري في وقت الصلاة. وفي جهة القبلة اذا لم يجد ممن يخبره بذلك - 00:13:36ضَ
صيام الاسير الشهر او ما بعده اجزاء. لانه ان وافق ايام شهر رمضان فقد صامه في وقته. وان كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له. وان وافق صيام لاسير قبله لم لم يجزئ. لان الصيام - 00:13:56ضَ
عبادة لان صيام عبادة لها وقت محدد. فلم يجزئ اداؤها قبل وقتها كالصلاة. هذا ولا يجوز لاهل اي بلد بالصوم او الافطار اعتمادا على المراصد الفلكية ولا على الحساب الذكي ولا على التقويم بحديث ابي هريرة - 00:14:16ضَ
والاقرب ان اهل كل بلد لهم رؤيته. واذا رأى ولاة الامر في بلد الاسلام اوراق او رأى مجلس المركز الاسلامي في بلده من بلاد الكفار. العمل برؤية بلد الاسلام يشارك يشاركهم - 00:14:36ضَ
في مطالع الهلال جاز لهم دادي. مطالع الهلال اربعة. مطالع الهلال اربعة. قبل ذلك وما اذا روي في بلد هل يلزم البلاد الاخرى الصوم ام لا؟ هذه مسألة خلافية. بلغت فيها الاقوال نحوا من ثمانية - 00:14:56ضَ
في طبقة من الناس ايام الطالبون بتوحيد الرؤية وهذا ليس بشديد على اطلاقه. لان المطالع تختلف قد كان في عصر معاوية رضي الله عنه وهو امير المؤمنين انذاك له رؤية ولاهل المدينة رؤية كما في قصة كريم مع ابن - 00:15:16ضَ
عباس والخبر في صحيح الامام مسلم. فقيل لابن عباس الا تقنع برؤية معاوية؟ قال لا. هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولنا المطالع تختلف. فاذا كان الناس يعيشون في بلاد كفار - 00:15:46ضَ
وهؤلاء لا رؤية لهم. ولا يقدرون على الرؤية فاذا لا نقول بانهم يصومون على اي بلد انما يصومون على البلاد المشامته وهذا اللي يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما - 00:16:06ضَ
اذا لم يكن لهم مطالع او البلاد المسلمة مثلهم ايضا كفار. ما عندهم مطالع. فقد ذهب غير واحد من الائمة الى انهم يعتبرون رؤية اهلي مكة. لان مكة الان هي متوسطة. للارض. مكة - 00:16:36ضَ
للارض. يعتبرون رؤية اهل مكة دفعا للنزاعات معنا الاولى والافضل الان ما دام في قدرة على التحري تحروا. اذا ما قدروا على التحري يصومون على قدر البلد المتسامت. اذا ما كان في قدرة ايضا على هذا - 00:16:56ضَ
نقول اذا يصومون على رؤية اهل مكة. نعم. ايه نعم وجنوب الغرب والشرق. في كل بلد كل جهة رؤيتها. كان الشرق له رؤيتهم. نعم. عفا الله عنه واذا رأوا مجلس المركز الاسلامي في بلد في بلاد الكفار العمل - 00:17:16ضَ
بلد الاسلام يشارك في مطالع الهلال جاز لهم ذلك. فوجب على اهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الامر في بلده سؤال العمل الان ان كل مملكة كل الرئاسة آآ حكم مستقل. وان اختلفت مثلا احنا في بلادنا الان العمل على الجميع - 00:17:46ضَ
على الرؤية الاخر مع ان المطاعم تختلف في بلادنا. معنى مطالع في بلادنا تختلف ليست على صمت واحد المطالع لكبرا البلد الحجم كبير. بالتالي المطالع تختلف. لكن العمل الان ان يصومون جميعا وهذا ما في اشكال في الجواز. وهذا هو اللي يوحد الكلمة. نعم - 00:18:06ضَ
فوجب على رعايا الجالية المسلمة العمل بما رآه مجلس المركز الاسلامي ويجب على اهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الاسلامية الذين لم يتمكنوا من ثراء الهلال العمل برؤية دولة اسلامية تعمل بالرؤية مما - 00:18:26ضَ
في مطالع الهلال فان لم يوجد بلد الاسلام يوافق في مقالع الهلال يعمد بالرؤية يعمل بالرؤية فانهم يعملون برؤية اقرب البلاد الاسلامية اليهم لان هذا اعلى ما يمكنه العمل به. والاقرب انه اذا اوي الهلال بدخول الشهر او خروجه في بلده لم يجز - 00:18:46ضَ
لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقياسا على في وقت الامساك ووقت الفطر في كل يوم بين شرق الارض وغربها المجمع عليه بين اهل العلم. ويجوز للمسلمين الاجمال - 00:19:06ضَ
على قدر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر. وخروجه على الاذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتبر رؤية الهلال. في دخول الشهر وخروج وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق. قال رحمه الله باب احكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر الفطر في - 00:19:26ضَ
في رمضان لاربعة اقسام. احدها المريض الذي يتضرر به اي يتضرر اذا صاد. والمسافر الذي له قصر ادعوا لهما افضل ودليل افضليته افظلية الفطر للمريض الذي يتضرع بالصيام. وافضلية الفطر للمسافر وبالاخص - 00:19:46ضَ
اذا كان الصيام يشق عليه. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما رواه البخاري ومسلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره فرأى - 00:20:06ضَ
زحاما ورجوة قد ظلم عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البرج صيام سفر. ويجوز المسافر ولو كان مرتاحا. كأن يكون مسافرا على طائرة او سيارة مكيفة. او في وقت الشتاء ويجوز للمسافر بالطائرة - 00:20:26ضَ
ان يفطر ويقصر في سفر في سفر ساعة واحدة. هذا بالنسبة للجواز. لكن يفصل في الموضوع الاولى. ان احيانا الرجل اذا يشق عليه القظا في المستقبل. وهو الان لا يشق عليه الصيام. هذا في هذي الصورة على هذا الوجه. نقول الصيام افظل له. وهذا موجود في طبقة كبيرة - 00:20:46ضَ
المجتمع والفتوى ينبغي ان تكون مواكبة لشرائح المجتمع. احيانا الرجل يذهب في الطائرة ما يشق عليه الفطر. يجب ان يقول له الفطر افضل لكن في المستقبل الخبر ما يقضي. يشق عليه القضاء. يرى الناس مفطرين ما يصوم ما عنده استعداد للصيام. ثم قد يدخل على رمضان الاخر وهو ما صام. والدليل على هذا موجود - 00:21:06ضَ
والفتوى موجودة عند هذا والناس يسألون دائما عن هذا. فبالتالي في هذه الصورة نقول الاولى ان تصوم. يكون الصيام في حقك افضل. لانه ما يشق عليك الصيام لكن في المستقبل - 00:21:26ضَ
عليك القضاء. فهذا نحثهم على مسألة الصيام في السفر. نعم. فضيلة الزمان مسافر ومسافر الان اللي بياخد الرخصة. فقلنا اذا كان في المستقبل يشق عليه فليصوم افضل. صيامكم في حقه افضل. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 00:21:36ضَ
السفر من هو الصائم؟ منهم من المفطر؟ ولم يعف بعضهم على بعض. فدل ذلك على جواز الصيام في السنة. بعض العلماء يمنع اصلا الصيام في السفر. يقول لا يجوز رمضان - 00:22:06ضَ
جوعان نزهة الصيد هنا يعني اللهم فقد كباح اصيل لا يأكله ما يريده او ما رخص لهم لا لا ما يعبثون هؤلاء. ما في فتوى لهؤلاء ولا رخصة لهؤلاء. شيخ النافلة صيامه صيام النافلة في السنة - 00:22:26ضَ
اذا كان ما يشق عليه ما في مانع ايضا. اذا كان ما يشق عليه لان احيانا يذهب الى مكة. ويرى انه عنده فراغ ويصوم ولا يشق عليه. ما في حرج هذا ابدا - 00:22:46ضَ
الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعرف بعضهم على بعضهم يصومون. وهذا متفق على صحته. ان كل ما يسمى سفرا يجوز التلخص فيه كما سبق في باب صلاة المسافر كما يجوز لمن كان سفرهم مستمرا ولهم اهل ومكان يرجعون - 00:22:56ضَ
اليهم كسائقي سيارات الاجرة والشاحنات وسائقي الطيارات. والقطارات ومضيفيها وغيرهم ان يتلخصوا من فصل سفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفره. لانهم مسافرون حقيقة ويقضون اذا رجعوا الى اهلهم واو في ايام الشتاء القصيرة - 00:23:16ضَ
ومن المرضى الذين يجوز لهم الفطر مرة سكر والكلى والجلطة ونحوها ونحو اذا كان صيام غروبهم ومثلهم من كان مضطرا للعلاج المفضل في رمضان. ففي نهار رمضان لكن بالنسبة للناس اللي بهم - 00:23:36ضَ
السكر نأمرهم بالصيام والوقت اللي يرون مشقة يفطرون لكن ابتداء يصومون ابتداء لانهم قد يطيقون لان احيانا في مرض سكر يطيقه احيانا ما يطيق. فابتداء نقول صم. لانه احيانا يطيق ويواصل ويقدر. وهذا موجود في ارض الواقع. واحيانا لا يطيق. بينما - 00:23:56ضَ
ما بيفطر ولكن ما نقول من البداية لا تصوم قد يقدر على الصيام. بل نأمر بالصيام ابتداء. نعم. فضيلة الشيخ من سافر لاجل الصيد ما يعتبر مسافرين. بس بالصيد ما له حاجة في الصيد هو بيعبث هذا. ما له حاجة الصيد. المهمة واضحة في الصيف - 00:24:16ضَ
ما يحتاجوا. هو سافر لاجل يفطر وذولي جربناهم يستفتون يوميا. احنا نعاني منهم ما يقضون قبل ايام واحد اتصل علي قبل يومين يقول انا اخوي لي خمس سنوات ما صمت خمس سنوات نصوم الان - 00:24:36ضَ
معلش. الحلاقة الفتوى عرفتكم من معرفة الواقع. نعرف واقع هؤلاء ما ما يقضون. وهذا ايضا للضرورة في الصيد. يبي مجرد نزهة مهوب جوعان السفر ما يقضي. مو صحيح هذا فتوى بهذا لا بد هؤلاء ما نادى لهم ابدا. يعني هؤلاء مما يقضون مثل ما - 00:24:56ضَ
ما ياخذون هؤلاء العمال يشتغلون بالخرافة في المزارع يصومونها وكل الناس يأمرون الصيام اذا نعم نعم. زاد مرضه ونحو ذلك. فانه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي ومكانه ومن كان ممن سبق ذكره ما يستطيع القضاء لاستمرار مرضه. وكان مرضه لا يرجى بره فانه يطعم عن كل يوم - 00:25:16ضَ
كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. وعليهما القضاء اي يجب على المريض ومسافره اذا افطر في رمضان ان يقضي ما تراه للاية السابقة وان صام اجزاهما لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة ابن عمرو - 00:25:56ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم ان شئت فابطل. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الثاني الحائض والنفساء فيجب عليهما الفطر ويجب - 00:26:16ضَ
من رمضان لقول عائشة رضي الله عنها كانت تحريض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فهذا مجمع عليه. لكن الصحيح واضح ان الحائض لا تصوم ولا تصلي - 00:26:36ضَ
ولكن اذا طهرت تقضي الصيام اجماعا ولا تقضي الصلاة وهذا لا اشكال فيه. اما بالنسبة المرضع حامل اذا شق علينا الصيام فانهما يفطران لكن الصواب انهما يقضيان كما قول الائمة الاربعة والصواب. لان الله جل وعلا فرض هذا الشهر على كل - 00:26:56ضَ
ولا يسقط عن احد الا عن العاجز. وبني الاسلام على خمس بما في ذلك شهر رمظان. فلابد ان يصوم واذا منعوا مانع من الصيام يبقى معلقا في ذمته. متى ما قدر عليه وجب عليه قضاؤه - 00:27:22ضَ
لقد ذهب جماعة من العلماء بانه لا قضاء على الحامل ولا على المرضع. ويستدلان بما صح ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن قول الجمهور اصح انه لابد من القضاء - 00:27:42ضَ
لانه معنى هذا ان المرأة اذا كانت حامل او مرضعة في رمضان وافطرت خلاص سقط عنها الشهر. هذا لا دليل عليه. لان الله قال مكان مريض من ايام اخر هذا نوع من انواع المرض هذا نوع من انواع المرض يجب قظاؤه ولا يمكن - 00:28:02ضَ
امنوا معه عقله عنده قدرة على ذلك. نعم نعم صحيحة مشهور عنه العدم اصح قال وان صامتا لم يجزهما لحديث عائشة السابق وهذا مجمع عليه واذا اسقطت المرأة حملها او حصل لها نزيف دمك فعمل لها عملية تنظيف للارحام بالاخراج - 00:28:22ضَ
الميت اه فان كان الجنين قد تبين به خلق الانسان وهو ما تم له ثمانون يوما فاكثر فما تعتبر نفساء تفقد وان كان لم يتبين في خلق انسان وهو ما لم يجد يتم له ثمانون يوما فانا لا تعتبر نفساء - 00:29:02ضَ
ويجب عليها الصيام لان حكمها حكم الطاهرات. لكن هذا محل خلاف. المؤلف ربط النفاس بان تلد لمن بلغ ثمانين يوما هذا قول وعلى هذا القول اذا توفي عن المرأة زوجها ووضعت - 00:29:22ضَ
مولودا بعد الثمانين يوما ولو لم ينفق فيها الروح تخرج من العدة. والقول الثاني في انه لابد ان ينفق فيها الروح. لان هو الذي يسمى انسانا. اما الاول قطة لحم كبقية اللحوم. وهذا - 00:29:42ضَ
انه لابد ان ينفق فيها الروح لانه ولد يسمى اديميا وانسانا. وعلى هذا القول اذا كانت المرأة حاملا في الثمانين لانه ما ننفق فيها الروح الان لا ينفق فيها الروح الا اذا بلغ مئة وعشرين يوما - 00:30:02ضَ
ثم ضاعت لا تخرج من العدة. نعم. ثالث حامل هو المرضع لا يجوز لهما الفطر اذا خافت على نفسيهما او على ولديهما من الخرف قياسا على المريض المسافر. واذا خاف - 00:30:22ضَ
على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذي يطيقونه فدية الاية قال اثبتت للحبلى والمرضع وثبت نحو عن ابن عمر في شأن الحامل اذا - 00:30:42ضَ
خافت على ولدها بعض اهل العلم الى ان الحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على نفسيهما وعلى والديهما لا يلزمهما الا لحديث ان الله وضع في نصف الصلاة على المسافر والصوم والصوم عن عن المسافر وعن - 00:31:02ضَ
على المسافر والمريض وهذا هو الاقرب. وان صامتا اجزأهما قياسا على اجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر. فانه يطعم عن اليوم المسكينات لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم في الدين والطعام المسكين قال ليست - 00:31:22ضَ
هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا كيفية الاطعام اما ان يصنع طعاما ويدعو اليه مساكين. واما ان يفرط على المساكين طعاما مطبوخا او غير مطبوخ - 00:31:52ضَ
كارلوس او برد او غيرهما. وان جعل مع هذا الطعام هداما من لحم او غيره فهو افضل. والدليل على الطعام هو فعل انس رضي الله عنه شلال ببعض الادلة العامة حين كبر ولم يكن يطيق الصيام كان يطعم - 00:32:12ضَ
عن الايام التي افطرها. ويجوز الاطعام عدة حالات. الحالة الاولى ان تدعو ثلاثين شخصا عن ثلاثين يوما في وليمة عشا. فتقول قد اطعمتهم جميعا. بشرط ان تشبعهم. الحالة الثانية يجوز ان - 00:32:32ضَ
اطعم عن كل يوم مسكينا بقدر ما تطعم اين الصور؟ الصورة الثالثة ان تجمع الثلاثين يوما لثلاثين شخصا كل هذه الصور جاهزة. انما اختلف العلماء في صورة وهي ان تطعم عن كل يوم مسكينا ويتكرر هذا المسكين الذي اطعمته بالامس وتطعمه في اليوم. هل الصورة مختلف فيها؟ جوزها ابو حنيفة وفيها - 00:32:52ضَ
نعم. والمتدارب عنه. نعم. المقدار على الصلاة الفقه يقول مت. وهذا في نظر. الصحيح بقدر ما يشبع. واشرت اليه. قلت بقدر ما يشبعه لان المقصود هو اشباعه. فاذا اشبعت لا بأس به. لان بعض الناس يتساءل. يخرج مجرد رز وهو ما ياكل الرز وحده. ما ياكل الا بدام ونحوه - 00:33:20ضَ
كفارة اليمين. كفارة اليمين وحدة. مع ان الله قال في القرآن من اوسط ما تطعمون اهليكم. اوسط ليس هو التوسط بين الشيئين. انما هم امثل هذا معنى الاية. من امثل ما تطعمون عليكم فبالتالي يطعم افظل مما يطعم. ومعنى افظل ما تطعمت ما تطعم من رز وحدة. تطعم بيده - 00:33:40ضَ
تبذل الرز مع ايدامه. نعم. عفا الله عنه. ويجب على سائر من افطر القضاء لا غير. فمن افطر لسفر او مرض او بامر مفسد لصيام غير الجماع. كالاكل او الشرب عمدا او افطرت حائض او نفساء بسبب الحيض او - 00:34:00ضَ
فلا يجب على هؤلاء جميعا ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة الى الله من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب. قياسا على من اخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء. والتوبة ان - 00:34:20ضَ
يكن له عذر. قال ان من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يستطع فاطعام السكين مسكينا فان لم يجد سقى فافعله. نعم وهذا اصح الاقوال في المسألة. ان من افطر متعمدا في نهار رمضان ان هذا - 00:34:40ضَ
اليوم الذي افطر فيه يقويه ان هذا اليوم يفطر فيه يقضيه. لعموم الادلة ليس دليل خاص عموم الادلة. الله فرض عليك لا بد ان تصون جهرا. مع الكفارة المغلظة وعلى الترتيب ليست على التخيير. اي يعتق رقبة - 00:35:00ضَ
اذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين. فلو افطر يوما اعاد كل الاشهر. لو افطر في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الثاني يبدأ من جديد. لابد يصوم شهرين متتابعين لا فصل بينهما الا لعذر - 00:35:20ضَ
كرجل سافر يكون معذورا. شرط لا يتحايل الشاف انه يفطر. او كم رأى طرق الحيض او كرجل مرض؟ هؤلاء اما دليلكم من اهل الاعذار يجب ان يلتزم بذلك. والتحايل لا يجوز. اذا طبقة من الناس يذهبون عن الى الرخص - 00:35:40ضَ
القول بمذهب مالك بان الكفارة على التخيير مثل مالك ضعيف في المسألة صواب انها كفارة على الترتيب وليست على التأخير كما ذهب اليه مالك. بعض الناس يذهب لمالك مالك ليس لنا هو الحق - 00:36:01ضَ
يعتقونه الحق لا بأس به. هو يعتقد انه هو الصواب. لكن لا يعتقد هو الحق اصلا. انما يعتقد انه ذائب طبيعته ثم لو ولا يبالون. من يصنعون؟ يبدأون يطعمون. انا اكثر الناس اليوم الاطعام ما يهمه. ما يهمه - 00:36:14ضَ
ثم طرف اخر نقيض هذا غير مدلول الشرع. بعض الفقهاء الاوائل في بعض القرون الماضية طالب القرن الخامس هو كان بعض الخلفاء يجامع او بعض الامراء يجامع. فسأل فقيها فقال تصوم شهرين متتابعين - 00:36:34ضَ
لا ما تعتق ولا تجزى العتق. ما يجزى العتق لانه يعرف انه يعتق عنده الاف العبيد. يعتقهم ولا يبالي. شاف تام بهذا. وهذا في هذا القول. لان هذا خلاف النص ولا يمكن ان نخرج عن النص. فافكار الكفارة المغلظة واسقط الاطعام واسقط العتق. قال هذا - 00:36:54ضَ
وهذا تصوم شهرين متتابعين الشخص لو قال الفتوى هذي يعني من التغليط لا بمعنى الزام ما فيش حرج. يعني يريد يردع لكن لو نفذ الاخر ما نقول من ما يجزي. والنبي ذكر نجزة. والحديث متفق على صحته - 00:37:14ضَ
نعم؟ النص السياسة بدون تغيير النص هذا غير النص الان ايه نقصد بس ما يلزمه نازل تغريظ بس لكن هذا لا ما هذا الزمه ما في عتق اصلا ابغى العتق وان لم يأتي بالعتق - 00:37:34ضَ
نعم ايه نعم كل شي فيه عذر شرعي او مرض الحين ما في اي اشكال لكن التساؤل لا تتساهل. نعم. الشهر الاول ستين يوما او لا على حسب اه الهلال. قد قد - 00:37:54ضَ
شهران تسعة وعشرون يوما. لكن اذا ما صام من اول الشهر صام من اول الشهر ما وصل الشهر فليصوم ستين يوما. نعم لا هذا في كفارة الجماع. اذا اخطأ الانسان بدون جماع - 00:38:14ضَ
في اكل الشرب علي وعيد شديد بلا شك انه صاحب كبيرة وفي الوقت ذاته يقضي هذا اليوم فقط فيما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال فبينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هل اكتب؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله - 00:38:34ضَ
صلى الله عليه وسلم. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فان تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:54ضَ
عرق في تمر والعرق يكتب. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذها ذا فتصدق به. فقال رجل الا افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بيننا بتيها يريد الحرتين اهل بيته افخر من اهل بيته. فضحك النبي صلى - 00:39:14ضَ
ثم قال اطعموا اهله. ويأتي في الخلاف قوي. اذا جامع في يوم السبت ولم يكفر ثم جامع في يوم الاحد. مرة ثانية والان قد افسد يومين. هل تجب عليه كفارة واحدة - 00:39:34ضَ
ام عليك كفارتان في خلاف بين العلماء على قولين القول الاول ان كفارة واحدة. لان الكفارات تتداخل. ولان شهر رمضان بمنزلة اليوم الواحد والقول الثاني في المسألة ان كفارتين لان لكل يوم حرمة كما ان عليه قضاء يومين عليه اداء كفارة - 00:39:54ضَ
لانه هتك حرمة اليوم الاول وهتك حرمة اليوم الثاني. وهذا قول قوي اقوى من القول بان عليه كفارة واحدة. لان هذا افسد يومين. ولكل يوم حكمه. اما لو عن اليوم الاول ثم جامع من الغد فلا اشكال. ان عليه كفارة الثانية. نعم - 00:40:34ضَ
قياسا قياسا على ما لو اكل مرات في يوم واحد فانه لا يجب عليه الا قضاء يوم واحد وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. وان وان كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه - 00:41:04ضَ
للمرة الاولى فكفارة ثانية. لانها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها. فتكررت بتكرر اذا كان بعد التكفير. قلنا انه اليوم فسد. ولا يصح الصيام. ما دام انه قد فسد فهو ما جامع فيه - 00:41:24ضَ
صيام انما نجامع فيه افطار فلا كفارة ثانية عليه في هذا. وهذا وهذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد ويصلح من الرواية الاولى نعم فذهب بعض اهل العلم الى ان هناك فرج عليه في المرة الثانية لان صيامه فسد في الجماع الاول فهو في الحقيقة - 00:41:44ضَ
فاجماعه الثاني لم يفسد صيامه. وهذا هو الاقرب. قال وكل من لزمه الامساك في رمضان المسافر مفطر الذي قدم الى بلده نهارا وكالحائض تطهو نارا ونحوهما فجامع في هذا اليوم الذي لزم - 00:42:04ضَ
صيام وبقية فعليه كفارة. لان هذا الامساك صوم واجب في نهار رمضان فاوجب الكفارة كالصوم الكامل وذهب بعض اهل العلم الى ان من لم يجب عليه صيام اول النهار لعذر. ثم زال عذره انه لا يجب عليه امساك بقيته - 00:42:24ضَ
لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال بلى اكل اول النهار فليأكل اخره وكذلك من جامع يظن ان او يظن ان الشمس غربت او لم يعلم من دخول رمضان لا كفارة عليه الجهل. وهذا هو الاقرب وغيره وعليه - 00:42:44ضَ
فلا يجب عليه بالاجماع في هذا اليوم كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر. فليس غيرك اي لا يجب عليه الا قضاء قضاء ما فاته من رمضان الاول لانه غير مفرط. وان فرط - 00:43:04ضَ
رمضان اخر اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا لما ثبت عن ابن عباس وابن رضي الله عنه وابي هريرة انهم اوجبوا ذلك على على من قدر على قضاء تفرط حتى جاء رمظان الثاني - 00:43:24ضَ
وان ترك القضاء حتى مات لعذره فلا شيء عليه لانه غير مفرط. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين لماذا عن عائشة وابن عباس في من مات وعليه صيام من رمضان؟ قال يطعم عنه - 00:43:44ضَ
الا ان يكون الصوت مندورا فانه يصام عنه. الامام والبخاري ومسلم ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وعليها صوم نذر. قالت افأقظيني عنها؟ قال نعم. فدين الله احق ان يقضى. وذهب - 00:44:04ضَ
بعض اهل العلم الى انه يستحب للوليد وهو الوارد. ان يصوم عن قريبه الذي توفي وعليه صيام من رمضان. لم يقضي وهو نفرق في ذلك او كان عليه صيام نذر او كالضال لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وهذا هو الافضل نعم - 00:44:24ضَ
سلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اولا هذا حكم على الاستحباب والاختيار لا على الاجابة. سواء قلنا بان الصيام نذر او قلنا بانه صيام عام. وهل سنذكر ان شاء الله؟ فقوله صلى الله عليه وسلم صام عن ولي - 00:44:44ضَ
اي استحبابا. لان الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فلا يمكن ان يجني غيري وانا اتحمل جناية الامر الثاني اختلف الفقهاء في هذا الحديث بالنذر كما ذهب الى الطائفة من العلماء منهم ابن عباس او ان هذا عام في النذر - 00:45:04ضَ
بمعنى ان من مات وعليه صيام جاز الصوم عنه وظاهر اللفظ والعموم. ظاهر اللفظ العموم. وان هذا يشمل النذرة ويشمل غيره وعلى القول بانه في النذر فالعلة موجودة ما دام انه واجب فالاخر واجب - 00:45:34ضَ
فهذا يقضى كما هذا يقضى. فاذا شرع قضاء النذر فلماذا ليس قضاء الفرض؟ لكن بعض العلماء فرق قال لان النذر التزمه على نفسه وحقوق العباد المبنية على المشاحة حقوق الخادمنية على المسامحة. والتي يبقى النادي كله حقوق ايضا للخالق. الاول اوجبه الله عليه - 00:46:04ضَ
ومات قبل التمكن من ادائه. والثاني اوجبه على نفسه. فصار حقا وهذا كله في من؟ افطر في رمضان ومضى رمضان ولم يصم. اما من كان يصوم رمضان ومات في اثناء الشهر. فما تبقى من الشهر لا يجب عليه - 00:46:28ضَ
القضاء بالاجماع. بل ولا يستحب لاوليائه الصوم عنه. لان هذا لا اصل له نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك وكذلك كل نذر طاعة فان كل نذر طاعة نذره ولم يف به قبل وفاته. كالحج المندوب والاعتكاف المنذور - 00:46:55ضَ
والصلاة المنذورة لان النذر صار دينا في الذمة ودين الله يقضى كدين الادمي رحمه الله باب ما يسمي الصوم قال المبلغ ومن اكل او شرب او استعطى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان - 00:47:25ضَ
او استطاع فقال او استمى او كفن او لمس فهمنا او امزى او كرر النظرة حتى انزل انه احتجم عابدا ذاكر لصومه فسد. نعم هذه المفطرات عند الحنابلة. وسناقشه ان شاء الله جل وعلا في كل حكم - 00:47:45ضَ
في ثلاثة امور مجمع عليها. وما عدا ذلك مختلف فيه. نعطي المجمع عليه ثم نتناول مختلف فيه على حسب ما يذكره المؤلف. المجمع عليه من الاكل والشرب والجماع. وما عدا هذا ما في جماع. المجمع عليه ثلاثة - 00:48:05ضَ
لكن والشرب والجماع. لا يختلف العلماء في ان هذه مفطرات. وما عدا ذلك ففيه خلاف واذا شرع المؤلف ان شاء الله تعالى في تفصيلها نفصل ايضا في الاحكام الائمة. نعم. عفا الله عنك. وان فعل هنا سيناء مكراء لم يفسق صومه. نعم قول من فعله الناس او - 00:48:25ضَ
في خلاف بالنسبة لبعض المسائل والنسيان ايضا في خلاف بالنسبة للجماع لان بعض الفقهاء يقولون مثل الجماع ما فلو فعله سواء كان ناسيا او غير ناسي. فان الكفارة تلزمه. وطالب من العلماء - 00:48:55ضَ
ما الحكم معلق بالنسيان؟ اذا وجد وجد الحكم اذا ما وجد لم يوجد الحكم لا يوجد قد يوجد نعم. نظرا في كلام مؤلفي هذا مسائل هي من اكل او شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه. لقوله تعالى - 00:49:15ضَ
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. لزمات الصيام الى الليل ويدخل في الشرب شرب الدخان فاذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه. لانه لانه شراب بلا شك. يدخل في الاكل والشرب المغذيات. التي تقوم - 00:49:35ضَ
وقام الاكل والشرب. لا فرق بين المغذي وبين الاكل والشرب. لان الانسان يعيش على مغذي سنين ولا يتضرر. فدل هذا ان المغذي بمنزلة الاكل وبمنزلة الشرب. فهو اذا مفطر نعم. عفا الله عنك وجهه وشرب كل شيء بحسبه. فهو شراب ضار محرم - 00:49:55ضَ
من استعاط بصب الدواء في الانف او باستنشاقه فاصل وفاصل الى جوفه. وهو متعمد ادخاله الى جوفه ذاكرا لصيام فسد صومه لان الانف منفذ من المعدة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق - 00:50:25ضَ
الا ان تكون صائما. من اوصل شيئا الى جوفه من اي موضع من جسده كأن يداوي لكن المقصود وصل آآ ليس الطعن ما يؤثر الانسان حين يطأ الشي احيانا بقدمه يحس بالطعن في حلقه وهذا لا يفطر - 00:50:45ضَ
بما يدخل بما يسمى مغذية. ويعطي البدن قوة. اما ما لا يعطي البدن قوة فان هذا لا يفطر احيانا الانسان يضع القطرة في عينيه ويحس بالطعم في حلقه فهذا لا يفطر. ولنا الاصل في العين انها ليست - 00:51:05ضَ
منفذا للمعدة بخلاف الانف. الانف منفذ للمعدة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة هذي في اشارة الى ان الانف منفذ للعدة. نعم. عفا الله غائرا في جسده وكأن يدخل - 00:51:25ضَ
ان العلاج الى جوفه من طريق الكبر او الدبر ونحو ذلك وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه لما روي عن النبي صلى الله وسلم انه قال الصيام مما دخل. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه من قول ابي هريرة - 00:51:45ضَ
وقول ابن عباس وايضا معنى الحديث مما دخل دخل المعدة وخواء البدن اما ما يدخل من الذكر والدبر فهذا فيه تفصيل. فان كان على وجه التغذية فهذا فقط ان كان على وجه العلاج فهذا لا يفطر. لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا هو بمنزلتهما - 00:52:05ضَ
نعم. بعض اهل العلم الى ان الانسان لا يفطر الا بالاكل او الشرب او ما يقوم مما يغذي ويقوي جسده كتقوية الطعام والشراب. لعدم الدليل على افساد الصيام بغير ذلك. وهذا هو الافضل - 00:52:35ضَ
وعليه فان الابرة العلاجية غير المغذية. وكذلك التقطير في العين. آآ والاذن ونحو ذلك لا ترسل الصيام. اما الابر المغذية ومثلها حقن حقن الدم في الجسد. وتغيير الدم عند وتغيير الدم عند غسيل الكلى - 00:52:55ضَ
فانها تربط لان ذلك يطلب مقام الطعام والشراب. والاقرب ان بخاخ الربو لا يفسد الصيام. لان دخول شيء من السائل الذي في عبوة البخاخ الى المعدة غير مقطوع به والاصل مقام الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشفع ومثله - 00:53:15ضَ
الاكسجين ولا حرج في استعمال الفرشاة ومعد واحد. وحشو السن حال الصيام لان المعجون والحشو لا يدخلان الى المعدة. وكذلك التي يحتاط الانسان يدع المعجون الى الليل. ويحتاط في اصلاح الاسنان الى الليل. لان احيانا وهو يعمل في الاسنان - 00:53:35ضَ
ليضع الحشوة يدخل شيء الى الحلق. ويذهب الى المعدة خاصة انه بالامكان الانسان يحوله الى الليل ولا تدعو الضرورة اليه في النهار. ويقوم مقام المعجون السواك وعبودية والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. اقول - 00:53:55ضَ
وكذلك لا حرج على الصائم في ادخال عفا الله عنه. وكذلك لا حرج على الصائم في ادخال قسطرة او ادخال منظار في اي جزء من جسم الانسان ولو من الفم. ان ذلك ليس باكل ولا شرب ولا مقام مقامهما. وكذلك لا حرج على الصائم - 00:54:25ضَ
باستعمال الجهاد او المكياج او حمرة الشفاء للنساء. او المرهم المرطب للشفتين او العطر. لان ذلك كله ليس باكل ولا شرب. لكن هذا فيه تفصيل بالنسبة للكراهية. كانت مرة متزوجة فان المرأة لا تتجمل في نهار رمضان. لان هذا قد يبعث - 00:54:45ضَ
عن الزوج فيقع المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المرأة تحرث كل الحوص الا تتجمل في نهار رمضان لئلا تفتن الزوج وهذا فيه محذور - 00:55:05ضَ