التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان

التعليق على شرح عمدة الفقه 16 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

من اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم الا لقتال مباح او لحاجة تتكرر كالحق ونحوه ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه. لو عكس الاحسن لو قال يجوز دخول مكة بغير احرام الا - 00:00:00ضَ

نريد الحج والعمرة كان اخسر واحسن. واتبع للفظ الحني احسن من هذا التطويل. نعم. عفا الله عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجوز الا يجاوز احد الميقات الا محرما؟ نعم هذا لا تبي بالمعنى - 00:00:20ضَ

وهذا متفق عليه. لكن بلفظ حديث العباس هن لهن ولما اتى عليهن بغير من يريد الحج او العمرة. واما حديث لا يجوز تجاوز الميقات الا محرما. فهذا غير صحيح. انما يقيد بناوي الحج والعمرة. وهذا يحتجون بمن يقول - 00:00:40ضَ

من خصائص مكة لا يدخل الانسان الا محرما. وهذا في نظر ولا دليل عليه. ولا يصلح القوي بني ادم خصائص مكة. لان الخصائص لا تأتي الا بادلة ولا دليل هنا. والصواب ان يجوز دخول مكة بلا احرام. ما لم ينوي الحج - 00:01:00ضَ

العمرة. ولو كان هذا من خصائص مكة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. يعلمه الخاص والعاق فلمثل هذه الامور تحتاج الامة ولو بين لتوافرت الامم والدواعي على النقل - 00:01:20ضَ

نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى ان الاحرام لا يجب على من مر بالميقات اذا لم يكن مريدا للحج والعمرة اذا كان قد حج او اعتمر. فاذا كان قد حج واعتمر. لان الحج والعمرة لا يجدان في العمر الا مرة - 00:01:40ضَ

هذا على القوي ايظا بوجوب العمرة وفيها خلاف. اجمع المسلمون على ان الحج لا يجب في العمرة الا مرة واحدة. اما العمرة فهي خلاف هل هي واجبة ام لا وفي ذلك قولان للعلماء اصحهما انها غير واجبة ان لم يرد دليل بوجوبها وكل الادل - 00:02:00ضَ

الواردة بالامر بها ظعيفة. واما قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فهذا امر بالاتمام. وليس امرا بالانشاء وفرق بين الامرين. فرق بين الامر بالاتمام وبين الامر بالانشاء. ولاية دلت على الامر بالاتمام ولم تدل على الامر بالانشاء - 00:02:20ضَ

نعم. عفا الله عنك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق ان لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. وهذا هو الاقرب. وان جاوزه اي اذا جاوز ميقات من - 00:02:40ضَ

عليه ان يحرم او او من يريد الاحرام غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لانه احرام الا لانه احرام من الميقات. نعم. وهذا لا اشكال اذا رجع ندم عليه على الصحيح ولا فيه خلاف ايضا. ان بعض الفقهاء يسدد. ولو رجع عليه دم. وهذا ضعيف - 00:03:00ضَ

لكن الخلافان قوي هل يجب عليه الرجوع من الميقات الذي مر به ام لا؟ ولا فيما تقدم؟ الجمهور يجيبون ذلك. انه يرجع من الميقات الذي مر به نعم. عفا الله عنك. عفوا عليه لانه احرام من الميقات فان احرم من دونه فعليه دم سواء - 00:03:20ضَ

رجع الى الميقات بعد احرامه او لم يرجع. نعم مو مسألة الدم؟ مسألة نزاع بين الفقهاء. فان الطائفة قالوا عليه دم لانه قد ترك واجبا واستدلوا على هذا في اثر ابن عباس من ترك شيئا من نسك او نسيه - 00:03:40ضَ

فليرق دما. روى مالك الموطأ بسند صحيح. وقالت طائفة من العلماء لا دم عليه في هذا. لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يأثم ويستغفر الله ويتوب اليه. ولا كفارة في هذا الا ما جاء به النص - 00:04:00ضَ

وقالوا ان قول ابن عباس اجتهاد منه وما يدل على مخالفة قوله النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته وهذا متفق على صحته. فقد ترك العباس واجبا ولم يجب عليه النبي دما - 00:04:20ضَ

فان قيل بانه معذور قيل له كعب بن عجرة حين حلق رأسه كان معذورا. ومع ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه دما نعم عفا الله عنك لانه ترك واجبا لانه ترك واجب لانه ترك - 00:04:40ضَ

الاحرام من الميقات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما الاقرب ان الدم انما يجب على من احرم من من دون الميقات متعمدا. والافضل الا يحرم قبل الميقات. لان - 00:05:00ضَ

صلى الله عليه وسلم انما احرم من الميقات ولان عثمان رضي الله عنه انكر على من احرم قبل الميقات. فان فعل فاحرم قبل ان يصل الى الميقات فهو محرم. لما ثبت من ان بعض الصحابة احرموا قبل الميقات وهذا لا خلاف فيه. لكن الافضل لا يفعل هذا - 00:05:20ضَ

بانه قد انعقد احرامه قصده هكذا. ولكن الافضل يحرم من الميقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لتحرم منها فلا تحرم قبلها. نعم. واشهر واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - 00:05:40ضَ

بموت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومعنى كونها اشهر الحج انه لا لا يشفع الاحرام بالحج الا فيها فلا يصح به قبلها او بعدها فمن احرم به في غيرها انقلب الى عمرة. عذرا قال رحمه الله باب الاحرام - 00:06:00ضَ

من اراد له ان يغتسل. ممكن تقدم ما في مانع التأخر تقدم. لان التقدم احسن التأخر. كما تقدم مذهب جماهير العلماء اجماع. انه يجزي بخلاف التأخر. الجمهور يقولون لا مسألة خلافية حتى لا بد يرجع الى جدة لابد ان ترجع الى الميقات - 00:06:20ضَ

نعم عفا الله عنك قال باب الاحرام من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه عند احرامه ويستحب له ايضا ان يتنظف لما جعلنا ما ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي انه اغتسل - 00:06:50ضَ

في حديث واحد منكر لا يصح. انما جاءت ادلة تدل على مشروعية الاغتسال لا اشكال فيه. من ذلك النبي وسلم امر اسماء ان تغتسل. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. ومن ذلك قول ابن عمر من السنة - 00:07:10ضَ

سألوا عند الاحرام والاغتسال عند دخول مكة. الاسناد الصحيح عن ابن عمر. روى الحاكم وغيره. ومن لذلك ان ابن عمر كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويقول كان سيفعل ذلك. وهذا - 00:07:30ضَ

العموم. وعلى كل فالاغتسال عند الاحرام مجمع عليه نعم. عفا الله عنك. ويستحب له ايضا ان يتنظف الابل. لكن الناس يعتقدون اليوم ان النظافة قص الاظفار ما تكون الا عند الاحرام. هذا في اشكال. مع ان هذا لا اصل - 00:07:50ضَ

هلا هلا اللي ورد عند الميقات هو الاغتسال والفقهاء يقيدون هذا ويستحب اذا وصل الميقات يقلب اظفاره شعرة فاصبح توهم عند العامة حتى ليس العامة حتى عند الفقهاء ان هذا مشروع لذات الاحرام وهذا لا اصل له. وهذا - 00:08:20ضَ

لا اصل له. هذا لم يكن هذا مشروع لاجل الاحرام. هذا مشروع في الجملة فقط. فتخصيصه عند الاحرام اوهم الناس ان هذا مشروع لذات الشيء هذا لا اصل له. انما هذا مشروع في بمعنى لو تنظف في بيته وصل الميقات لا يشرع له ان يصنع شيء الا الاغتسال - 00:08:40ضَ

ولكن اذا كان في المدينة واغتسل في المدينة وتنظف ولبس احرامه فاذا وصل الميقات يلبي ويمضي ولا يقف. نعم عفا الله عنك. وقد صلوات ان كان شيء من ذلك يحتاج الى اخذه. لان لا يحتاج الى - 00:09:00ضَ

كلا يحتاج الى في ذلك في حال الاحرام. وهو ممنوع منه ويستحب له كذلك ان يتطيب بان يطيب لحيته ورأسه بما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:20ضَ

لا يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مثارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجرد وهذا الطيب عند الاحرام سنة ولكن لا يجوز له ان يطيب احرامه فاذا طيب وجب عليه - 00:09:40ضَ

غسلوا قبل ان يلبس او وجب عليه استبداله. اما اذا كان يطيب ليلبس هذا لا يصح واذا سأل شيء من العرق وفيه طيب واصاب احرامه فان هذا لا يضره. لانه لم يجعل - 00:10:00ضَ

الطيب في الاحرام عمدا. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتطيبون وكانوا يعرقون. وكان يسيل الطيب مع عرق وما كانوا يغسلون شيئا من ذاك ولا يتحرجون منه. نعم قبل الاحرام ولا بعد الاحرام؟ قبل نية الاحرام. قبل يجب عليه رسم. نعم - 00:10:20ضَ

نعم يغسل وجوبه لانه ما ما احرم. نعم. ويتجرد عن المخيط. والمخيط هو ما فصل على قدر سواء فصل بخياطة او نشط او غيرهما فيستحب للذكر قبل نية الاحرام ان يخلع المخيط. وهذا من - 00:10:50ضَ

الاخطاء الموجودة الان العصرية سببت ظررا على العامة وسببت خللا فقهيا ان طائفا الفقهاء يقول يتجنب المخيط فاصبح تجنبوك ولا ما اخذ؟ ما حنا ما له اصل هذا ما ورد عن السنة ولا عليه من الصحابة ان الواحد يتجنب البقيض اللي عليك هذا وشو؟ هذا مخيط والردا والنعلان - 00:11:10ضَ

اليست المخيطتين؟ اذا المقصود شيء معين ما كان مفصل على عضو معين ولم يرد نهي عن المخيط فهذا الاصطلاح للصلاة على الفوق سبب ظررا على العامة وعلى طائفة من الفقهاء. مع ان المقص كان مقصود الاوائل شيء معين. لكن سحب على اشياء - 00:11:30ضَ

اخرى المقصود اذا المنهي عنه هو شيء معين ما كان على عضو معين. كان مخيطا او غير مخيط. لو كبس كبسة وهو على عضو معين كان منهيا عنه. اذا ليست العلة المقيتة مثل العلة المقيض لا جاز الكبش. خاصة على مذهب اهل الظاهر. الذي - 00:11:50ضَ

يتقيدون بالالفاظ لكن لا اصل لهذا القول. نعم. عفا الله عنك فان والدخول في النسك وعليه شيء مخيط وجب عليه مباشرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما المحرم من الثياب فقال لا يلبس سراويل - 00:12:10ضَ

قميص ولا البرانسة ولا العمامة ولا ثوب مس او زعفران ولا ورس. وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين قال ويستحب معنا النعلين فعلم ان المقيض ليس ممنوعا منه. انما المقصود من المخيط شيء معين وهو ما - 00:12:30ضَ

على لعظو معين ولذلك لو ان الانسان ثوب هذا الثوب اخيط لو انسان نزعه ووضعه هو الردا كان جائزا بالاتفاق. كان هذا جائزا بما انه مخيط. لكن ما وضعت انا على عضو معين انما وضعته على - 00:12:50ضَ

الكتفين ويستحب ان يلبس ازارا ورداء للحديث السابق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في دار ورداء وكذلك اصحابه رضي الله عنهم. صار في مكتب انا. لا ترك ايه ما في مانع يمكن اللي يحصل ينقص عليه ايه - 00:13:10ضَ

جدا لا قام ترك قلمه في الارض واجتمعت الاولى نعم؟ وان شاء الله اخوان ما بينهم ان شاء الله مشاحة في ما يناسبه واحد يحلل الثاني تحتسب الاجر عند الله جل وعلا ممنوع - 00:13:40ضَ

عفا الله عنك ويستحب ان يكون الازار والرداء آآ ابيضين لقوله صلى الله عليه وسلم خير وكفنوا فيها موتاكم. نعم هذا حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض - 00:14:00ضَ

وهذا دليل على ان لبس البياض في الاحرام اولى من لبس غيره. لان البياض افصل الثياب سواء كانت الثوب او فيما يوضع على الرأس من عمامة او غيرها. ولو لبس غير ذاك لم يكن به بأس - 00:14:20ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لبس ايضا غير البياض ولكن كان عامة لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض - 00:14:40ضَ

البياض في نوع تفاؤل حيث يكون بياض الظاهر دليل على بياض الباطن هدى بياض الباطن ان شاء الله دليل على بيضات الوجوه يوم القيامة. كما قال الله جل وعلا يوم تبيض - 00:15:00ضَ

تسود وجوه المهم في اللي زار واردة في الاحرام الا يلبس شيئا يشتهر به انزل واتى بلون غريب صرف الانظار اليه. فلا تجاوز الالبسة المعهودة المعروفة نعم. عفا الله عنك ويستحب ان يكون الازار ورداء نظيفين لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله - 00:15:20ضَ

يحب الجمال. رواه مسلم. نعم. وهذا دليل على لسان يلبس احسن ما يجد. وكما ايضا في حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. نعم. والله يمكن ثم يصلي ركعتين لما روى البخاري عن نافع. قال كان ابن عمر رضي - 00:15:50ضَ

طبعا هما اذا اراد الخروج الى مكة فيأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه المسألة خلافية وفي ذلك مذاهب للعلماء. المذهب الاول - 00:16:10ضَ

انه يستحب الاحرام عقيبة ركعتين. فيتقصد انشاء ركعتين ليحرم بعدهما. وهذا المذهب هو المشهور عند الفقهاء. والمعمول به اليوم. المذهب الثاني انه يحرم عقيب ركعتين. اذا وجدت واذا لم توجد فانه يمضي لسبيل ويحرم دون ان يتقصد صلاة ركعتين. المذهب الثالث - 00:16:30ضَ

ان الاحرام عقب الركعتين مخصوص لمن مر بالعقيق لان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا وادي المبارك. وقل عمرة في حجة واضح من هذا الحديث؟ انه معلل وان الاحرام كان عقب ركعتين لانه واد مبارك - 00:17:10ضَ

كما مر بالوادي المبارك فنعم. وايضا الطائفة من اصحابها قول يقيدونه بالفريضة. يقيدونه بالفريضة بمعنى لو مرة مرة في وادي العقيق لا ينشر ركعتين مستقلتين انما يتحين الاحرام عقيدة فريضة لان هذا - 00:17:50ضَ

فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب قوي. وان كان غير معروف عند الكثير. نعم عفا الله عنك. ويحرم عقيمهما وهو ان ينوي الاحرام اي بعد ان يصلي ينوي ينوي الدخول في النسك الذي - 00:18:10ضَ

نريد الاحرام به ويستحب ان ينطق به فيستحب عند نيته الدخول في النسك. ان ينطق بنيته فيقول اللهم اني اريد الحج والعمرة ونحو ذلك مما يريد ان يحرم به لما روى مسلم عجاب في حديثه الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:30ضَ

سأل عليا لما قدم من اليمن فماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال قلت اللهم اني اسأل اللهم اني اذل بما الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم اكثر من مرة ان مشروع هو الاهلال بالتلبية. اما قول اللهم ان نويت كذا وكذا فهذا - 00:18:50ضَ

لا اصل له. لا عن النبي ولا عن احد من الصحابة. وقول بعض الفقهاء التلفظ بالنية عائلة الحج هذا غلط. التلفظ بدعة مبتلغة في الحج وغير الحج. اما قول لبيك عمرة فهذا - 00:19:10ضَ

في منزلة الله اكبر في الصلاة. الاستفتاح للدخول في النسك. وليس هو تلفظا بالنية عفا الله عن كادأب بعض اهل العلم الى انه لا ينفع النطق بالنية وانما يشرع وانما يشفع ويهل بما احرم به فيقول - 00:19:30ضَ

لبيك حجا ونحو ذلك. لان هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. والتلبية ليست نطقا بالنية وانما هي استجابة لامر الله تعالى على لسان خليل ابراهيم. ان الذي ذكره ربنا جل وعلا بقوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا - 00:19:50ضَ

على كل يأتي من كل فج عميق. لان معنى لبيك استجابة لك. وهذا هو الافضل. ويستحب له ان ويقول اللهم اني اريد النسك الفولاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيشتى فيشترط انه انحبسه عن - 00:20:10ضَ

اي حل من احرامه للمكان الذي حبس فيه؟ نعم والاشتراط مختلف فيه. فمن العلماء من منعهم اتقى ومن العلماء من جوزه مطلقا ومن العلماء من قال يشترط اذا خشي ان يعوقه عائق عن وصول البيت وهذا اصح الاقوال - 00:20:30ضَ

الناس اليوم قد يكون مؤيدا للقول الثالث. لا يخافون يمنعهم مانعا لكثرة حوادث السيارات وغيرها فحين لنشترطون فائدة الاشتراط انه اذا عرظ له عارض يمنعه من الوصول للبيت حل اح - 00:21:00ضَ

ولا شيء عليه. واذا لم يشترط لا يحل حتى ينحر هديا والاشتراط على هذا الوجه مشروع في الحج والعمرة. وهو عام للذكر والانثى. نعم عفا الله عنك. عفا الله عنك في المكان الذي حبس فيه عن اتمام نسكه ولاقربن المشروع في اول - 00:21:20ضَ

ان المشروع في اول هذه التلبية هو ان ينطق بالتلبية بما يريد وان يحرم به كما سبق فيقول اللهم لبيك حجا فان حبسني حابسا لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:21:50ضَ

بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وفائدة هذا الاشتراط انه اذا حصل للحاج مانع منعه من اكمال حجه من مرض او غيره انه يحصل له - 00:22:10ضَ

يحل من احرامه ولا يجب عليه قضاء لهذا النسك. ولا هدي ولا غيرهما ولهذا فان الاشتراك يستحب كان الحاج يخشى من حصول بالغ يمنع من اتمام حجه. كما لو كانت المرأة تنتظر وضع حمل وتخشى من حبس من حبس - 00:22:30ضَ

النفاس لها من الطواف. وكمال وكما في حال قول الحاج لا تصيح معه للحج. وفي هذا الوقت الذي يمنع فيه الذي يمنع فيه من لا تصيح معه من الحج فانه يستحب له الاشتراط. فاذا منع من الحج حل احرامه ولا شيء عليه - 00:22:50ضَ

اما اذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وانما لاجل الامور المعتادة فان الاشتراط حينئذ لا يستحب لان الاشتراط انما ورد في حق الذي يخشى ان يمنعه مرضه من اتمام الحج كما سبق ولهذا لا يستحب للحاج ان يشترط من اجر حوادث السيارات مثلا. لان حوادث - 00:23:10ضَ

قليلة اذا قورنت بكثرة السيارات. قال وهو مخير من طريق الى طريق. هذا يختلف من طريق الى طريق قد يقال في بعض الطرق هذا ممكن. في بعض الطرق حوادث سيارات كثيرة. وما ظن لوجودها. فلذلك لا نجعل هذه القاعدة عامة - 00:23:30ضَ

على حسب الطرق. اذا كان الحوادث زوائد كثيرة فنربط الحكم بوجود المانع الذي قد يمنعه. نعم مخير اين يريد الاحرام بين التمتع والافراد والقران. لما روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله - 00:23:50ضَ

مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنام ومنا من اهل بالحج الذي هل بالعمرة والمتمتع لانه سيهل بالحج في يوم التروية. فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحج متمتعا بينهما - 00:24:10ضَ

تحلل وظلم التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي من اصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي ان يحلوا عمرة وقد استدل بامر النبي صلى الله عليه وسلم بان من يحل جماعة من العلماء على نسخ - 00:24:30ضَ

فجعل الامساك اثنين لا ثالث لهما. التمتع او القران. وهذا فيه نظر ان الافراد لن ينسخ ولم يجد دليل على نسخه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في مسلم ليهلن - 00:24:50ضَ

ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما. هذا دليل قد مفردا قد يحج قارنا وقد يحج متمتعا. وليس هذا على وجه الشك من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:10ضَ

لماذا على وجه التخيير وانه مخير بين الانساك؟ الثلاث كيشارة الى ان عيسى لا يأتي بشرع جديد. كاشارة الى النع بشرع جديد يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنه قدر انملة. نعم. عفا الله عنك - 00:25:30ضَ

بالتحول من الافراج او البيران الى التمتع. فدل على ان متمتع افضل على ان التمتع افضل الانساك. والتمتع وان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يحل منهما منها ثم يحرم بالحج بعامته في عامه هذا - 00:25:50ضَ

ثم يلي التمتع بفضل الافراد. لانه سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر اخر. وهو اي لفرات. ان يحرم ادي مفردة ثم يلي الافراج في الفضل القران. لانه اقل عملا من التمتع واقل من عمل المفرد. الذي اتى بحج في سفر - 00:26:10ضَ

وتابعوا في زمان اخر. وذهب بعض اهل العلم الى ان القرآن افضل من الافراد. لان القارن يؤدي عمرة وحجا في سفر وهو وهو اكثر عملا من المفلح وهذا هو الاقرب. وهو اي قارئ. مما يدل على هذا ان الله جل - 00:26:30ضَ

لم يكن ليختار لنبيه الا الاكمل والافضل. ويدل على ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التمتع افظل منه الذي هو ياخذ العمرة ثم يحل ثم يحرم في الحج في وقته - 00:26:50ضَ

ويأخذ سفرة واحدة لانه لو رجع الى بلده على الصحيح ينقطع تمتعه وفي خلاف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا دليل على فضل التمتع. وفي هذا دلالة - 00:27:10ضَ

على ان من ساق الهدي فليتعين عليه القران ويمتنع عليه التمتع. نعم. عفوا الله عنك وهو ايه الكرام ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها اه قبل ان يشفع في طواف العمرة. وهذه احدى صورات والصورة الثانية ان يحرم بالحج والعمرة معا - 00:27:30ضَ

ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم لم ينعقد احرامه. فبالعمرة لان ادخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل فلم يصح فاذا استوى على هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل اذا احرم بالحج مفردا ثم ادخل العمرة على ذلك - 00:27:54ضَ

الصواب ان هذا مشروع فضلا عن القاء بالجوازة. ودليل على هذا ان النساء امر كل من لم يسق الهدي ان يحل بعمرة اذا امره يدخل العمرة على الحج. ولانه انتقل من مفصول الى فاضل - 00:28:14ضَ

ومسائل الحج مبنية على السعة. من تأمل مسائل الحج رأى ان الامر مبني على السعة. وذاك من الاشياء تجوز يقول ان شاء الله من اهللت اهلاك هلال فلان كفعل علي رضي الله عنه. ان اهل بهلالك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الاخر قال لبيك يعني شبرما - 00:28:34ضَ

ثم حجة طلب الاحرام تلقائيا وهذا الراجح وقفوا على ابن عباس وغير ذلك من قال رحمه الله تعالى وشيخنا فاذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاذا ركب راحلته بعد الصلاة في الميقات - 00:28:54ضَ

كل ما يريد ان يحرم به فيقول لبيك اللهم حجة ولبيك اللهم عمرة وحج ولبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع به الحليفة - 00:29:24ضَ

ركعتين ثم اذا استوى به النار قائمة عند مسجد الحليفة. اهل بهؤلاء الكلمات وهذه التلبية مجمع على استحبابها محفوظا لبى عند المسجد. وذكر ابن عمر عبيدائكم هل تكذبون منها؟ اتكذبون - 00:29:44ضَ

وقد قيل بان كرر التلبية وذلك لاجل التعليم من نقل عن ابن اللبة عند المسجد لبى عند البيداء لا تناقض بينهما فانه كرر تلبية لكن اذا اقتضى الامر ترجيحا فانه سلم لبى - 00:30:04ضَ

عند المسجد نعم عفا الله عنك ويستحب الاكثار ومنها ما ثبت عن سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي الا لبى - 00:30:34ضَ

يميني وشمالي من حجرنا وشجرنا ومدني. حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. هذا حديث في اسناد مقال ولكن جاء بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي بالتلبية - 00:30:54ضَ

الصحابة يلبون حتى تبعها حلوقهم والاسانيد عنهم صحاح. وكان ابن عمر يلبي ويرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين. والاسناد اليه الصحيح واما حديث ايضا افظل الحج العج والثج فهذا ايضا معلول. نعم. اما المرأة تخفض صوتها - 00:31:14ضَ

لان الصوت فتنة للرجال الاجانب. اذا كان عنده محارمها لا بأس برفع صوتها. نعم. والله انت وان يستحب رفع صوتي في فيما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاني فامرني ان اعلن التلبية - 00:31:34ضَ

عفا الله عنك لغير النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية لان المراة مأمورة بخفض الصوت اذا كان بقربها رجال مجمع عليه بين عامة اهل العلم. وهي اكد فيما اذا علا نشزا اي مكانا مرتفعا او هبط واديا - 00:31:54ضَ

على استحباب تكبير المسافرين على شرفا وعلى استحباب التسبيح له ذهب وهذا مجمع عليه. او سمع ملبيا او فعل محظور ناسيا او لقي راكبا وفي ادبار الصلوات المكتوبة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. لان - 00:32:14ضَ

سورة من اتبع السلف في هذه الاحوال. وبالجملة يستحب الاكثار من التلبية وتكرارها. وبالاخص عند تغير كل الاحوال قال رحمه الله باب محظورات الاحرام وهي تسعة الاول حلق الشعر فيحرم - 00:32:34ضَ

من شعر الرأس او الوجه او بقية الجسد لما رواه البخاري ومسلم عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه - 00:32:54ضَ

وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. وهذا بين اهل العلم. المجمع عليه القدر المجمع عليه هو حلق كل الرأس. اما القدر الزائد على هذا لم - 00:33:14ضَ

يجمع علي في خلاف واما قول المؤلف وحلق شعره الصدر وبقية الجسد هذا مقيس على شعر الرأس. واختلف الفقهاء فيما لو زال شيئا يسيرا من الشعر فقالت طائفة بان عليه دما وقالت طائفة بان علي طعاما خط طائفة لا شيء - 00:33:34ضَ

يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم وهذا الحجامة في الرأس لا تصح ولا تكون بدون ازالة شعر فهذا دليل على ازالة الشعر اليسير للحجامة - 00:34:04ضَ

لا توجب كفارة. وان الكفارة لمن حلق رأسه وفي حديث كعب دلالة على ان من اتى محظورا وفيه اتلاف ولو لعذر تجب عليه الكفارة. لان النبي قال لا ايؤذيك هواء؟ قال نعم. ومع ذلك امره بالكفارة - 00:34:24ضَ

وجميع محظورات الاحرام مقيسة على هذا. لكن سيأتي ان شاء الله التفصيل في بعضها. لان في هذا هو جامع الترفه. ما كان في ترفه فهو محظور. وهذا الجامع ضعيف. لان الطرفين - 00:34:54ضَ

يغتسل ويحرم في ترفه. وتجد فيه كفارة. نعم لقوله تعالى ثم ثم ليقضوا كبتهم ومن قضاء التفت تقليم اظفار او الرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف. وهذا محظور مجمع عليه بين اهل العلم. ففي ثلاثة - 00:35:14ضَ

ففي ثلاثة منها دم اي يجب في قص او طبع ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار فدية الاذى وهي ذبح صيام ثلاثة ايام. لأن الثلاثة جمع فتعلق بها الدم. كربع الرأس - 00:35:44ضَ

وفي كل واحد من الاظفار ومثله كل واحدة من الشعر. فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. لان لان ما ضمنت جملته ضمنت ابعاده كالصيد. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجب الفتية في حق - 00:36:04ضَ

شعري او تقليم الاظافر الا اذا حلق المحرم من شعره او قص من اظفاره ما يحصل به اماطة الاذى عنه. لانه عليه الصلاة احتجم ومحرم في وسط رأسه متفق عليه. نعم. اذا هان العلة اماطة الاذى ليست علة ترفه. بخلاف التعليل الاول - 00:36:24ضَ

ينبغي ان نفهم امرين الامر الاول ان منع المحرم من تقليم الاظفار نقيس ايظا ما ورد حديث عن النبي انه منع المحرم انما هذا الحكم اخذ قياسا. وحكى عليه ابن المنذر الاجماع. اما ابن حازم سيارة جوازه. لانه لا يرى القياس - 00:36:44ضَ

الامر الثاني ان الكفارة لم ترد في هذا انما وردت في حلق تعال. نعم. عفا الله عنك. ومن ظرورة الحجامة في الرأس ان يحلق ان يحلق الشعر من مكان عاجل ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم افتدى فدل ذلك على ان حلق الشعر اليسير ومثله تقليم اظافر قليلة اظافر - 00:37:04ضَ

قليلة لا يوجب فدية وهذا هو الاقرب وان خرج في عينه شعر فطلعه فلا شيء عليه لانه معذور في ذلك او نزل شعره فغطى على عينيه فقصه فلا شيء عليه لانه معدوم في ذلك. او انكسر ظفره فقصفه فلا شيء عليه. لما ثبت عن مسح ابن - 00:37:34ضَ

رضي الله عنهما انه قال اذا انكسر ظفر المحرم هل يقصه وهذا لا يعرف به خلاف بين اهل العلم - 00:37:54ضَ