التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان

التعليق على شرح عمدة الفقه 19 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

صلى الله وسلم تبارك على نبينا محمد وعلى اله قال رحمه الله تعالى اذا كان يوم التروية وهو اليوم كان حلالا بلا في ضحى هذا اليوم قال امرنا رسول الله صلى - 00:00:02ضَ

قال فاهللنا من الاربع وخرج الى جبل عرفات انه بعد ان عرفات ليقف والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاة في وقتها ويتجه الى عرفات بعد ما فعل النبي واذا زالت الشمس يوم عرفة سلطوها - 00:00:33ضَ

يجمع بينهما باذان واقامتين كما فعل النبي صلى الظهر والعصر عفوا جمعوا بين بينها هذا رضوان عليه ذكر مؤلف رحمه الله تعالى لان الناس يوم التروية يحرمون. والمقصود بهذا هو المتمتع فقط - 00:01:17ضَ

واما القارن والمفرد فلا يزالان ولا يستحب تجديد احرامهما تقدم بالامس ان الرجل اذا اخذ عمرة ايش تبي لازم ان يدخل في الحج ولو بقي في مكة الى اليوم الثامن. فلو اراد يرجع رجع - 00:01:48ضَ

وهذا مجمع علي اما العامة اليوم يقولون لبيك عمرة متمتعا به الى الحج هذا لا اصل له هذا من صنيعهم وجهلهم وان كان قد ذكر بعض الفقهاء فهذا غلط محض لا اصل له - 00:02:13ضَ

ومن ثم المتمتع لا يقول لديك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا غلط يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط المتمتع اذا حج يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط ولا يزد على هذا - 00:02:30ضَ

وعلى هذا اذا اخذ عمرة واراد الحج فانه من يومه يحرم به اما كونه يلزمه الاحرام بالحج لانه اخذ عمرة ولانه قال متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له. ولا يعول عليه - 00:02:47ضَ

واما القارن والمفرد المفرد يقول لبيك حجا فقط واما القارئ يقول لبيك عمرة وحجا واما قول بعض الفقهاء بانه يقول اللهم اني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي هذا ايضا لا اصل له - 00:03:12ضَ

بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة الا في الحج هذا غلط لا اصل له اللفظ بنية بدعة في الحج وفي غير الحج واما الهلال بالنسك فنسأل تلفظا بالنية. هذا بمنزلة التكبير في الصلاة ان تقول الله اكبر - 00:03:37ضَ

لا فرق بين هذا وبين هذا كما تقول الله اكبر اعلام واشعار بالدخول في الصلاة تقول لبيك عمرة اشعار بالدخول في النسك عنك وينبغي الايمان بالمسلم هذا اليوم الاسلام كان مكانهم - 00:03:53ضَ

بعيدا عن المسجد وهو اولى من ان يقوم اذا كان هم الصلاة مع الامام الامام والاقتداء به ولو عن طريق مكبرات الصوت التي منها قال ثم يروح ان لكن لو قدرنا ما استمع خطبة الامام الصحيح انه لا يشرع - 00:04:25ضَ

لطائفة يخطب بهم خطبة هذا لا دليل عليه اذا تيسر لهم استماع خطبة الامام يستمعون له ما تيسر لهم لا يشرع لكل امام يصلي بجماعته ان يخطب بهم. لان هذا ما فعله احد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:54ضَ

وهو عرفة الله عليه وسلم واصحابه في حجة الوداع وعرفات وكل عن جابر قال قال النبي الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت وهو غربي عرفات عرفات كل وارفعوا عن باقينا والمزدلفة كل - 00:05:12ضَ

لكن وادي محسن مختلف فيه هل هو من منى ام لا في قولان للعلماء وجاء في رواية مسلم قال ووادي محسر من منى هذه الرواية فيها شذوذ بغض النظر عن شذوذها كمعنى مختلف فيه - 00:05:48ضَ

طائف من العلماء قالوا ان وادي محسر تبع لمنى طائفة من العلماء وهم الاكثر برزخ يفصل بين مزدلفة وبين منى لا هو من مزدلفة ولا هو من منى اما قول من قال - 00:06:13ضَ

ان هذا موطن عذاب اخوانا الفيل قد حسر في هذا الموطن هذا لا اصل له اجتهاد من بعض الفقهاء وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرع - 00:06:39ضَ

في وادي محسن احسن ان تكون العلة تعبدية ويحسن ان تكون العلة ان موطن عذاب واحتمل غير ذلك لكن لا نجزم ان هذا موطن هو الذي حصر فيه الفيل وهو غربي عرفات لا ينزل - 00:06:59ضَ

في قوله صلى الله عليه وسلم عرف كل فينبغي للحاج احب ان يقف السلام عليكم قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المشافي بين يديه فقد ثبت في حديث جابر وغيره ان - 00:07:22ضَ

هذا هو المكان الذي احب ان يستقبل القبلة في حال وقوع الله تعالى في عرفة صلى الله عليه وسلم ويستحق وسلم وقف راكبا فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل يختلف - 00:07:49ضَ

كان اذا ركب دابة كان الناس محتاجين الى رؤية او كان ركوب ايسر له من بل افضل وان وان كانوا عرفات جالسا على الارض وهذا هو الاقرب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:08:16ضَ

قال رحمه الله تعالى يرفع يده في الرمي في رفع يده على الرمي. قوله يكبر مع كل حصاة اما التسمية فلا تشرع نسمع بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر. هذا لا اصل له - 00:08:45ضَ

اقتصار فقط على التكبير هو المحفوظ اما التسمية فلا تشرع مع رمي الجمار وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو في اثناء الرمي لما كان يكبر - 00:09:14ضَ

على خلاف بين اهل العلم هل قطع النبي التلبية من الشرع او قطع الطالبية حين فرغ من الرمي والامر في هذا واسع. نعم نزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 00:09:39ضَ

جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها ووقع الحصى في الحوض اذى لان هذا مستحب وليس بواجب ولا فيه دلالة قوية على ان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وخذوا عني مناسككم ليس المقصود ايجاب - 00:10:20ضَ

مفردات افعال الحج وانما المقصود كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بمعنى لا تبتدعوا بمعنى لا تبتلعوا وعلى هذا فلا يؤخذ من الحديث وجوب مفردات افعال الحج - 00:10:46ضَ

حينما تؤخذ مفردات من ادلة الخاصة في المسألة. ولو قيل بوجوب المفردات لوجب ان نقول بان الرمي يجب ان يكون ان تجعل مكة عن يساري ومنى عن يمينك وترمي الجمرة من بطن الوادي - 00:11:00ضَ

وهذا لا قائل به من العلماء لا يختلفون بان هذا مستحب وليس بواجب. فعلم ان الحديث انذاك يفسر بما قلنا معنى النهي عن الابتداع لا انه كل مفردات الحج واجبة - 00:11:17ضَ

عفا الله عنك وان رمى هذه الجمرة من اي جهة اخرى ووقع الحصى في الحوض اجزأ ولو تدحرج الحصى بعد ذلك وسقط خارج الحوض انه لا دليل على انصراط بقاء الحصى في الحوض. واصل الحوض هذا لا اصل له - 00:11:32ضَ

معروفا لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا عن الاربعة ولا عن اول من احدث هم الدولة العثمانية اول من احدث الحوض هذا هو الدولة العثمانية - 00:11:48ضَ

وذلك لضبط موقع الرمي وذلك المقصود ان ترمي الشاخص دلالة على موضع الرمي دلالة على موضع الرمي اذا وقعت الحصى بقرب الشيخ لو ضربت الشاخص ونزلت بقرب الحصى اجزأ. صار في الحوض او خارج الحوض. ولذلك - 00:12:01ضَ

لو ان الحوض امتلأ بالحصى وكان مثلا العمود الذي هو دلالة على موضع الرمي وسط الخيمة الان. وصل الحصى الى مكاني ارمي انا بمكاني ويجزي مقصود تتبع المكان هذا لا يلزمني ان ارمي وسط العمود - 00:12:22ضَ

لان الحصى متى ما امتد ترمي ما كان الامتداد. اصبح كالموضع الواحد. الموضع في الرمي هنا كالموضع في الرمي اه هناك اذا لا عبرة بقضية الحوض انما وضع الحوظ هو للتعريف والدلالة - 00:12:44ضَ

تعريفه كم وظع العلمين الاخضرين آآ المسعى للدلالة على موضع آآ الموظوع اللي كان يسعى آآ فيه وان رمى وان رمى هذه الجمرة او غيرها من الجمرات من فوق فوقها فلا حرج - 00:12:58ضَ

ولو كان ولو كان رميها من لو كان رميها من تحتي متيسرا. فليس الافضل ان يفعل الحاج ما هو ما هو ايسر له تؤدي هذه العبادة وحضور قلب مراعاة الكمال في ذات العبادة او لا بمراعاة الكمال في المكان - 00:13:21ضَ

كما سبق بيان ذلك عند الافضل في وقوفه بعرفة هل هو الركوع على الراحلة او الجلوس على الارض ويستقبل القرآن القبلة ادنى الربيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك - 00:13:42ضَ

فذهب بعض اهل العلم الى انه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومن عن يمينه فيما روى البخاري ومسلم ابن مسعود فعل ذلك وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة - 00:14:00ضَ

صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب ولا يقف عندها يملأ بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة لا يقف للدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو - 00:14:16ضَ

اللي عنده الجمرة الاولى والجمرة الوسطى ثم يذكره الان العلماء في مناسكهم لانه اذا رمى الجمر لود جعله عن يساره ودعا واذا رمى الثاني جعله عن يمينه ودعا هذا لا اصل له - 00:14:33ضَ

هذا لا اصل له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ابن عمر قال ويسهل ويأتي الجمر عن اليسار. المعنى ان يأتيها ليس معنى انه يرمي - 00:14:49ضَ

واذا رمى معنى انه يدعو تدعو بما احببت في اي مكان ندعو امام خلف اجعلها عن يمينك اجعلها عن يسارك كله واسع ولا سنة في ذلك اصلا. السنة الدعاء فقط - 00:15:01ضَ

السنة الدعاء في ذلك سنة الجمرة الوسطى اما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو ويجوز رمي جمرة العقبة من اي جهة يجوز رمي الجمرة اذا وقعت الحصى الحصاة في مكان المرمى - 00:15:15ضَ

من قبل كان في جبل هل تستطيع ان تأتي من الجهة الاخرى؟ ازيل هذا الجبل الان ما في جبل في مكان شاخص علامة اتيت من الخلف ووقعت الحصى من الجهة الاخرى - 00:15:32ضَ

يكون هنا الجهة وانا اتيت هنا وضعت هنا اجاز. لكن لو وضعتها هنا ما اجزأ لانها ليس دائرية كما كانت في مسألة الجمرة الاولى والجمرة الوسطى عفا الله عنك ثم ينحر هديه لما روى مسلم - 00:15:43ضَ

عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى من مات الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحره ثم قال للحج ما شر الى جانبه الايمن ثم الايسر ويحلق رأسه ويقصره لحديث انس ابن سامر - 00:16:02ضَ

افضل لان النبي الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة متفق عليه ومن حلق بمدينة الحلاقة التي انتشرت في هذا العصر مقصرة فلو وضع هذه المكينة على رقم واحد - 00:16:28ضَ

ان هذه المكينة لا تزيل الشعر كاملا فليست كالحاقل اذا الضابط بين الحلق والتقصير ما هو اذا كان يبقى شعر هذا يسمى تقصيرا هذا الظابط قال قائل اعطوني ضابطا بين الحلق والتقصير نقول الظابط - 00:16:45ضَ

اذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيره. واذا كان لا يبقى شعر ان هذا يسمى حلقاء المؤلف ذكر هذه الاشعة الترتيب ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق ثم تذهب للطواف في البيت - 00:17:01ضَ

لو قدمت شيئا على شيء لا بأس به تقدم بالامس هذا التحلل يكون برمي جمرة العقبة اذا رمى جمرة العقبة حلله كل شيء الا النساء حدثنا عن مشهد اثنين من ثلاثة وان هذا لا اصل له - 00:17:22ضَ

والحديث الوارد اذ فعلتم اذا رميتم وحلقتم ما في اثنتين من ثلاثة ومع ذلك نقول ان الخبر هذا ضعيف لان من رواية الحجاج ابن ابطال عن الزهري ومحلول بعلتين العلة الاولى الحجاج سيء الحفظ العلة الثانية حجاج - 00:17:37ضَ

ما سمع من الزهري اصلا فهو معلول بعلتين الله اكبر من قصر شعره في المقص فجعله على هيئة محرمة ان يكون فيها تشبه او جعلها على هيئة الفزع بان قصر بعض شعر الرأس - 00:17:52ضَ

تقصيرا كثيرا وبعضه فلم يأخذ منه قليلا اجزاه ذلك لانه فعل ما وجب عليه من تعميم رأسه في التقصير وهو اثم خواتم لفعله هذا الامر المحرم ومثله اذا حلق لحيته وقصرها مع حلقه او تقصيره - 00:18:08ضَ

فان عمله فيما يتعلق بشعر رأسه صحيح ولكنه اثم لفعله لهذا المحرم وايضا حجه في جميع الصور السابقة ناقص ويخشى الا يكون هذا الحج مبرورا بسبب فعله للامور تقدم في الشرح اول المنازل قلنا الحج المبرور - 00:18:26ضَ

ما يشترط في اربعة شروط. الشرط الاول الا يكون في رفث المقصود بالرفد الجماع الامر الثاني الا يكون في فسوق اللي حلق لحيته في الحج لم يكن حجه مبرورا ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:49ضَ

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا ليس مبرورا الشرط الثالث الا يكون في جدال بالباطل الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا لوجدت الاربعة كان حجه مبرورا يتعمد فعل الاخلال بشيء من ذلك لم يكن حجه مبرورا - 00:19:13ضَ

رضي الله عنك ثم قد حل له كل ان النساء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم والثياب وكل شيء الا النساء - 00:19:36ضَ

لكن هذا الخبر معلوم قدم التنبيه عليه اكثر من مرة وانه لا يصح نعم عفا الله عنه ما دام بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وحده - 00:19:50ضَ

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رضيتم الجمرة ان تحلوا من كل شيء حرمتم منه الا كساء ولثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم - 00:20:05ضَ

وهذا الخبر الذي ورد ايضا محلول هذا عن طائف من الصحابة لا اشكال فيه حتى ثبت عن عمر ايضا رواه مالك في الموطأ معنا النبي صلى الله عليه وسلم فمعلول لان هذا الخبر لا ورد من رواية - 00:20:22ضَ

محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة رواه احمد وابو داوود وجماعة ومعلول بثلاث علل التفرد باسحاق به تفرد بعبيدة به - 00:20:35ضَ

ان هذا اصل فلا يحتمل لا من هذا ولا من ذاك. نعم نعم على وجه الاستحباب عند الطائفة ليس على وجه الاجابة رب العالمين وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه - 00:20:51ضَ

قال تعالى في هذا اليوم في هذا اليوم كان في الافاضة الى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة الى مكة وطواف زيارة في هذا اليوم فلا حرج في ليس بالمشقة والزحام في نظر ليس بلادكم في مشقة ولا في زحام - 00:21:23ضَ

الزيارة في اليوم الاول مستحب لا غير مستحب لا غير فلو اخر الى الغد اواخر طواف الزيارة مع طواف الوداع لا بأس بذلك ولا كراهية في ذلك ولا كرعية في ذلك - 00:22:01ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وقتا الزيارة. المهم الا يذهب الى حتى يطوف طواف الزيارة اختلف العلماء في اخر وقت له منهم من قال هو نهاية اليوم - 00:22:19ضَ

الثالث عشر ومنهم من قال بانه نهاية شهر ذي الحجة ومنهم من قال لا نهاية له ولكن اذا ما اتى به لم يكن قد تحلل التحلل الثاني اذا اخر مع طواف الوداع - 00:22:36ضَ

جاز ذلك اختلف الفقهاء في هذا هل تجزئهم نية واحدة ام لابد عنواني هذا وهذا والصواب انه ينوي الزيارة ويدخل الوداع تبعه لان طواف الوداع بمنزل تحية المسجد. لا نية لتحية المسجد - 00:22:54ضَ

المقصود اداء ركعتين هناك طواف الملعب مقصود ان تجعل اخر عهدك بالبيت. فلو كنت الان تتطوع في البيت ثم لما فرغت من الشوط السابع قال لك اهلك نريد الذهاب تنصرف ولا تقول اريد ان اودع - 00:23:14ضَ

هذا وداع قد جعلت اخر عهدك في البيت بالتالي ينوي طواف الزيارة ويدخل طواف الوداع تبعا اخر وقتها لان الاخرة وقت هذا الطواف غير ثبت عن محمد لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كان منهم - 00:23:30ضَ

طواف الزيارة الطواف الذي به اركان الحج كما سيأتي الله تعالى ويسعى بين او ممن لم يسعى مع قوافل كان مفردا واصحابه وبعد الطواف. تقدم في هذا الموضع مسألتان مهمتان. المسألة الاولى - 00:24:00ضَ

انا لا تطوع في السعي العامة لتطوعا في السعي ينكر عليهم لان هذا لا اصل له التطوع يكون بالطواف. لا تطوع في السعي الامر الثاني ان السعي لا يصح حتى يسبقه طواف ولو كان الطواف تطوعا - 00:24:30ضَ

ان يكون واجبا وعلى هذا فمن سعى دون ان يطوف لا يجزئه تقديم السعي على الطواف هذه مسألة اخرى. سأذكر ان شاء الله في موضعها نتكلم اذا سعى سعي مستقلة - 00:24:47ضَ

هذا لا يصح لابد السعي يسبقه طواف ولو كان مستحبا دل على ان الطاف المستحب طاف المفرد وطاف القارن هذا مستحب ليس هو الركن والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وسعى وكان طوافه استحبابا لا اجى واجبا - 00:25:07ضَ

لان الطواف الركن للقارن هو طواف الافاضة. اما الاول فهو طواف مستحب خلاف المتمتع بين الطواف الاول ركب في حقه لان هذا ركن العمرة ركن العمرة لا تطوف ويسعى ويتحلل - 00:25:27ضَ

الطواف قد حل من كل ويسمى التحلل الثاني لما ثبت عن رضي الله عنهم انه قال في صفة حج النبي الله عليه وسلم قضى حجا ونحر هديه وافاض فخاف بالبيت ثم حل من كل - 00:25:43ضَ

متفق عليه وهذا الحكم يا اهل العلم وهي ما يسمى او الحج ذلك ان بعض الناس والغالب والغالب انهم من اهل مكة يبقى الى عرفات فيقف الى مزدلفة سفاقب بها قليلا - 00:26:07ضَ

سيصلها اخر الليل يذهب الى المسجد الحرام يخاف ويسعى ثم يذهب الى بيته قبل طلوع وقد يوفر الطواف والسعي فيصل الى بيت اخر الليل فيبقى في بيته ايام منى ويرمي ليلا او نهارا - 00:26:37ضَ

ولا شك ان من تعبد مثل هذا الفعل البحث عن عين الراحة انه هذه الشعيرة العظيمة ان كان قد يكون هذا كلام جميل اما الاجزاء فيجزي لكن هذا متساهل ما كان عنده ولية يأتي بالحج على الوجه المطلوب - 00:26:59ضَ

يجلس في بيته لماذا يحج تقدم بلمس ان الحج لا يكون مبرورا حتى تتوفر اربعة امور لابد من جميعها يكن لا يكون في حجه رفث اي الجماع وذلك من غيبة او نميمة - 00:27:25ضَ

او حلق لحية او اسبال او غير ذلك ولا جدال الشوط الثالث لا يكون فيه جدال بالباطل في الحج الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا الذين يعبثون بالمناسك يبحثون عن الرخص على غير وجه مشروع - 00:27:48ضَ

هؤلاء لا يكون حجهم مبرورا ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه لان هذا حج ولعب وعبث بالمناسك وقد يكون سببا - 00:28:15ضَ

الحاق الضرر بالاخرين احيانا كثير من الناس يذهب في اليوم الحادي عشر تجده عند اهله ترك اليوم الثاني عشر اذا وقف لا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر ولا بأس بمنى - 00:28:32ضَ

وطاف طواف الوداع قبل وقته وهذا من العبث ومن التساهل لذلك ما عنده نية يؤدي المناسك على الوجه المطلوب وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم - 00:28:49ضَ

فبقاءه في البيت احسن له ان هذا يضر نفسه يضر غيره. وان كان هذا مجزئا كما تقدم اذا اتى بالوجه المطلوب لما دخلنا بالاركان ونحو ذلك هذا عاص لله وعاص للرسول صلى الله عليه وسلم لتلاعبه بذلك - 00:29:06ضَ

الله عنك ويستحب ان يشرب من ماء زمزم لما احب من علاج روي عن النبي الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. حديث ماء زمزم لما شرب له ضعيف - 00:29:25ضَ

الصحة في الباب غيره ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم انه مبارك طعام طعم زاد ابو داود الطيالس بسند صحيح وشفاء سقم - 00:29:45ضَ

وصح عن ابن عباس انه قال عرفت يا اولي العز رزقك الله العلم شربته للشفاء صدقك الله الشفاء وهذا دليل على انه متقرر بينهم انه لما شرب له ولا يتعين في شرب ماء زمزم وقت معين - 00:30:05ضَ

او عقيد فريضة معينة او نسك معين ذهب الى مكة وشرب من الماء في هذه النية اعطاه الله جل وعلا ما نوى اذا صحب ذلك الاخلاص والصدق واللجوء الى الله والتضرع بين يديه - 00:30:29ضَ

لان هذا موطن التضرع بين يدي الله جل وعلا وماء زمزم بحد ذاته ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم انه مبارك قد جعل الله في بركة وافضل انواع المياه - 00:30:47ضَ

على الاطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم جعل الله طعاما رضي الله عنه كان لا جلس اربعين يوما لا يأكل ولا يشرب الا ماء زمزم الطير وشفاء السقم - 00:31:05ضَ

جعل الله جل وعلا هذا الماء شفاء من الاسقام وقد شربه جماعة من للعلم فرزقهم الله للعلم العلم فرزقهم الله الحفظ جماعة للشفاء فرزقهم الله الشفاء انسان يستشفي به ويتداوى به - 00:31:26ضَ

في حديث المسند لكنه ضعيف اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم هذا السناب ضعيف ولكن والمعنى انهم لا يشربون ولا يتروون منه لانهم لا ينونون بها العبادة. انما يشربونه لدفع الظمأ - 00:31:50ضَ

اما المؤمن فيشربه لما جعل الله جل فيه من البركة ويشرب ايمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا له اما المنافق اصلا لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:32:18ضَ

عفا الله عنك وثبت ان النبي الله عليه وسلم فلما فاض يوم النحر احب ان يتضلع منه ان يكثر من حتى يروى فيمتلئ ما بين اضلاعه روى مسلم الله عليه وسلم - 00:32:39ضَ

كما انه قال عن يا مباركة انها طعام ولماذا ثبت عن ابن عباس الله اكبر انه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم فان زحجا ومنها وتنفذ ثلاثة حتى تضلع - 00:33:06ضَ

وقل اللهم اني نسألك ورزقا واسعا وشفاء من كل هذا الاسناد ضعيف نعم اللهم اجعله لنا علما نافعا اذا دعا بهذا لا بأس به لنفسه لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:25ضَ

ان تدعو بما احببت ما تراه مناسبا لحالك تدعو به وليس الذنب ذاك ان تكون بمكة اذا جلب لك ماء زمزم وانت في بيتك وفي بلدك. ثم شربته لهذا الغرض - 00:33:47ضَ

الاجر لا يفوت والدعاء يبقى والشفاء ثابت والبركة موجودة ما انت قلت يعني البركة غير محصورة في ارض مكة. لو نقل ماء زمزم الى اماكن اخرى بقيت في البركة لهذا الدعاء عن ابن - 00:34:01ضَ

عنهما وقد المسلم ان يقتصر على هذا القدر الثابت والا يواظب على ما زاد عليه يواظب على ما يراه مناسبا لحاله يدعو بما احب ابن عباس ما قال تدعو بهذا الدعاء اذا ما دعوت بهذا الدعاء لا يستجاب لك؟ يرى ان هذا هو المناسب - 00:34:30ضَ

دعا بالايمان دعا بالعلم يدعو بما يراه مناسبا كذلك الملتزم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الملتزم كل الاحاديث الواردة في ملتزم معلولة وهما حديثان عند ابي داود - 00:34:55ضَ

واحد من طريق الحجاج وهو سيء الحفظ والاخر من طريقة مثنى بن الصباح هو ضعيف بالاتفاق ولكن الصح عن ابن عباس الملتزم هو بين الحجر الاسود الى الباب وقد وقف بملتزم خلق من العلماء - 00:35:09ضَ

ودعوا الله جل وعلا فيه فاستجاب الله لهم القديم ينبهر. بعضهم يقول ما يحاز الميقات قتل آآ ابن تيمية افتى اهل السودان في عصره المنطقة اسمه سواكن هذي معروفة عندهم الان ولا لا؟ معروفة في عصر اقدام يحرمون من شواكل اهل السودان - 00:35:29ضَ

معروفة لا يحرمون منها هذا موجود في البداوة الامور تيسر ولله الحمد صعوبة من مكة وهذا غلط لا اصل له الذي جاء قعدوا بان اه جدة اه ميقات ينظرون المسافات بين جدة وبين مكة وهذا غلط لا اصل له - 00:36:02ضَ

وعلى ان حدث ميقات عند التمر من هنا وهنا ميقات تنظر المحاذاة هنا لا تنظر لقربك انت من مكة وقرب هذا من اه مكة. هذا لا اصل لها اي نعم مثلا انا هنا هذا الميقات - 00:36:35ضَ

انا ما استطيع ان اتي من هنا هنا ولو كانت بيني وبين مكة انا ابعد بعضهم لا قال لا تحرمني بقربك اذا وصلت قرب وهذا لا اصل له. هذا هو اللي جعلهم اه يتخذون الجد ميقاتا. كذا كانت موجودة في عصر المرسلة ولا جعلها من قتله - 00:36:52ضَ

ابن عباس ترك شيئا من السجود الرد على الاثر على القول هذا قول وايضا في ادلة اخرى مثل الاستدلال على ابطال الاثر هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم من آآ وجد من لم يجد نعيفا ليلبس - 00:37:13ضَ

ومن لم يجد فلذلك ان يلبس السراويل اليس هذه المحظورات ما واجب على النبي عليهم دمائنا هذه الاحاديث متفق على صحتها والله ما فيها شي الاول ايش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين تظع الحزام وتربطه وتظع حبلا وتربطه وبين الموجود هذا ما هناك اصلا عظو مستور - 00:37:42ضَ

ما فصل على عضو معين هذا. لو وضع شيء على الفخذين لبس به. ولذلك ابن تيمية الحديث شرح العمدة لما ذكر السراويل المفتوقة قال هي جائزة بالاتفاق يقول عن السراويل مكتوقة طبعا السراويل كلها على الفخذين يقول اذا فتق السروال الجزم بالاجماع شو الفرق بين هذا وهذا - 00:38:12ضَ

العمدة شيخ الاسلام - 00:38:31ضَ