طبعا هذا الجمع لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة قال الامام ابو حنيفة الجمع سببه النسك جمع لانه كان في الحج. ولذلك عند الامام ابي حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا في الحج فقط. يعني المسافر - 00:00:00ضَ

لا يجوز له ان يجمع بين الصلاتين عند الامام ابي حنيفة. بسبب المطر لا يجوز الجمع. بسبب المرض لا يجوز الجمع الامام ابي حنيفة لا يوجد جمع بين صلاتين الا في الحج فقط. واضح؟ فعنده ان سبب الجمع شيء واحد - 00:00:24ضَ

النسك فقط. جمع في مكة بسبب النسك بهذا استدل الامام ابو حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في النسك فعنده السبب الجمع والنسك. الامام الشافعي قال سبب الجمع والسفر - 00:00:48ضَ

اي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا. فلذلك جمع وبناء عليه نقول اذا كان الجمع حتى نعرف كيف يعلل العلماء. اذا كان الجمع بسبب النسك كما قال من؟ ابو حنيفة فيجوز الجمع لجميع الناس - 00:01:08ضَ

في الحج لكل حاج ومعتمر لانه بسبب النسك فكل من كان عنده نسك طبعا ليس معتمر هنا في الحج فقط. كل من كان عنده نسك حج يجمع لان العلة هي الحج. تمام - 00:01:30ضَ

على كلام الامام الشافعي ان سبب الجمع هو السفر فنقول من كان مسافرا فيجمع. اما من لم يكن مسافرا فليس له ان يجمع. يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في - 00:01:50ضَ

وقتها. نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه وصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحر البهر حتى نلتقي فاخذ ساحل البحر ولما انصرفوا اخرموا - 00:02:06ضَ

كلهم الا ابا قتادة لم يهرم. فبينما هم يسيرون اذ رأوهم رواحش فحمل ابو قتادة على حمر فعقر منها اتانا فنزلنا واكلنا من لحمها. ثم قلنا انأكل لحم سيد ونحن المحرمون - 00:02:31ضَ

فحملنا ما بقي من لحمها وادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال هل منكم احد امره ان يهمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية - 00:02:50ضَ

فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العدد فاكلها. نعم. قال عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. اي ان النبي عليه الصلاة - 00:03:10ضَ

طلب من مجموعة انها لا تمشي معهم في الطريق في نفس الطريق طلب منهم ان يمشوا على ساحل البحر واضح؟ قال حتى نلتقي اي قريب مكة منهم ابو قتادة. قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا اي فلما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم. كل - 00:03:35ضَ

احرموا بالنسك الا ابا قتادة فبقي حلالا لم يحرمه. قال الا ابا قتادة لم يحرمه. فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش. معروف حمار الوحش ذاك الذي فيه آآ أبيض أسود هكذا خطوط نعم - 00:04:00ضَ

ماذا ايوا زبرا باللغة الانجليزية حتى بلغتكم؟ اه جيد. تمام قال فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمرة. حمل عليها بان اي انه اصطاد اراد ان يصطاد - 00:04:22ضَ

تمام؟ فعقر منها اتانا اي اصطاد منها اتانا والاتانا الانثى قمت الحمار تسمى اتان. وقد مر هذا المعنى في حديث ابن عباس. قال اقبلت راكبا على اتان. تمام؟ قال فعقر منها - 00:04:38ضَ

اتانا. طبعا متقرر عندنا ان المحرم لا يجوز له ان يقتل الصين يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لكن ابا قتادة لم يكن محرما فهو حلال فقتل حمار الوحش وهو حلال - 00:04:56ضَ

اذا يجوز له ذلك او لا يجوز؟ يجوز له ذلك. ما دام انه ليس محرما قال فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها الجماعة الاخرين كانوا محرمين اكلوا من اللحم - 00:05:17ضَ

طيب عندما اكلوا من اللحم المحرم لا يجوز له ان يصطاد. لكن هل يجوز له ان يأكل من الصيد او لا يجوز واضح؟ هم اكلوا وبعد ان اكلوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن - 00:05:34ضَ

فحملنا ما بقي من لحمها. اخذوا اللحم الباقي معهم فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ او اشار اليها؟ يعني هل في واحد منكم قال له - 00:05:58ضَ

اصطادها او قال واحد منهم انظر الى الحمر اذهب فاصطد واحدة هل احد منكم ساعده؟ قالوا لا. هو لوحده نحن لم نقدم له اي مساعدة. فقال كلوا ما بقي من لحمها - 00:06:20ضَ

ما دام انكم لم تساعدوه لم تعاونوه لم تشيروا فلا علاقة لكم به. وهو لم يصطد من اجلكم فقال كلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم. فناوله العضد - 00:06:38ضَ

واضح؟ اي اليد فاكلها. قال وعن الصعب فظا انيسة انيسة ببني جثامة الليث رضي الله عنه انه اهدى الى نبيه صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بوادان - 00:06:59ضَ

فرداه عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان خرم. وفي لفظ لمسلم حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عند حمار. ووجه هذا الحديث انه ظن انه سيد لاجله - 00:07:19ضَ

المحرم لا يأكل ما شد لاجله. قال عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء. الابواء كما قلت لك موضع - 00:07:39ضَ

قريب من المدينة او بودان ايضا اسم موضع اخر فرده عليه الصعب ابن جثامة اصطاد حمارا وحشيا وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل رده عليه - 00:07:53ضَ

طيب هنا يأتي سؤال لماذا في الحديث الاول ابو قتادة اصطاد حمارا وحشيا واكلهم اصحابه وهم محرمون. واجاز لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا هنا الصعب ابن جثام اصطاد حمارا وحشيا - 00:08:12ضَ

وقربه للنبي صلى الله عليه وسلم فرفض النبي عليه الصلاة والسلام ان يقبله. ما الفرق بين هذا وهذا قال الامام الشافعي رحمه الله انما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم لان الصعب بن جثامة اصطاده لاجله. فاذا اصطاده لاجل المحرم - 00:08:35ضَ

فلا يجوز الاكل منه اما ابو قتادة فلم يصطده من اجل اصحابه انما استعرضه لنفسه ثم اعطى اصحابه فلما تغير القصد تغير الحكم وهذا مبني على قاعدة فقهية مشهورة تقول الامور بمقاصدها - 00:08:55ضَ

مستندها قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى فلما كان الصعب ابن جثامة اصطاد الحمار الوحش حمار الوحش لاجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. ولما كان ابو قتادة اصطاده لنفسه ثم اعطى - 00:09:18ضَ

منهم لاصحابه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يأكلوه. هذا الفرق بين هذا وهذا. ولذا قال وجه هذا الحديث ان يحملوا هذا الحديث انه اي النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه صيد لاجله اي ان الصعب ابن جثامة - 00:09:39ضَ

لاجله. وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله طبعا هذا الكلام وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله هذا من كلام الامام الشافعي - 00:10:01ضَ

نقله المصنف هنا واضح؟ وقال هنا عن الصعب ابن جثام الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء فرده عليه. فلما رأى اه من الذي رأى - 00:10:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه اي ما في وجه الصعب هذا الصحابي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام هدية فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها عند العرب - 00:10:36ضَ

رد الهدية هذا امر غير مقبول ربما يغضب الشخص الذي قدم الهدية اذا ردت هديته وفي بعض الاعراف ردوا الهدية هذا يسبب مشكلة كبيرة لماذا لا يقبل هديتي واضح فهذا الرجل عندما رد النبي صلى الله عليه وسلم الحمار لم يقبله منه - 00:10:52ضَ

تغير وجهه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه ما يكره فبين له السبب قال له اننا محرمون. يعني لم اقبله منك لاننا محرمون فقط واضح؟ وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا فعل شيئا ربما يفهم خطأ منه - 00:11:16ضَ

انه يبين وجه السبب حتى يفهم الشيء على بابه حتى يزول اللبس وتزول ربما الضغينة التي قد تكون في القلب. نعم. كتاب البيوع. نعم. عن عبدالله بني عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله - 00:11:39ضَ

عليه وسلم انه قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وكانا جميعا. او يحير احدهما اخر وان خيرا احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع - 00:12:01ضَ

وان تفرق بعد تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع نعم اقرأ نعم. عن حكيم بني حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:22ضَ

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. او قالا حتى يتفرقا. وان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت برقة بيعهما. قال كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:39ضَ

اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا الخيار معناه النظر في خيري الامرين من امضاء العقد او فسخه هل يمضي العقد او يفسخ العقد والخيار له ثلاثة انواع - 00:13:02ضَ

اما خيار المجلس اي ان البائع والمشتري لهما الخيار ما داما في مجلس العقد واما خيار الشرط اي ان يشتري ان يشرط احد العاقدين الخيار لنفسه ثلاثة ايام فاقل اما ان يشرط ذلك احد العاقدين او - 00:13:24ضَ

كلاهما ثلاثة ايام فاقل يسمى خيار الشرط والخيار الثالث يسمى خيار العين اي اذا اشتريت سلعة ثم ظهر بها عيب كان هذا العيب قديما يعني من قبل ان تقبض السلعة - 00:13:48ضَ

فيجوز لك ان تردها وان تفسخ العقد وهذه انواع الثلاثة لها تفاصيل كثيرة في كتب الفقه لكن ليس هذا المقام مقام بسط التفاصيل في هذا الحديث او في هذين الحديثين ذكر النوع الاول من انواع الخيار وهو خيار المجلس - 00:14:07ضَ

فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فكل واحد اي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا اي ما لم يتفرقا بابدانهما. كما قال الشافعي احمد - 00:14:28ضَ

فاما اذا تبايعنا مثلا هنا ثم خرج واحد خارج الدار فقد حصل التفرق او تبايعنا في السوق فتحرك رجل ومشى خطوات فقد حصل التفرق. واذا حصل التفرق ينتهي الخيار ويصير البيع لازما - 00:14:46ضَ

فقال ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. يعني يقول احدهما الاخر اختر لزوم العقد اي ان العقد لازم. فيقول اخترت لزوم العقد فاذا قال اخترت لزوم العقد سقط حقه في الخيار - 00:15:09ضَ

واضح اذا ينبني على هذا سؤال. متى ينتهي خيار المجلس؟ الجواب ينتهي خيار المجلس. اما بالتفرق واما باختيار لزوم العقد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر - 00:15:29ضَ

فتبايع على ذلك. فقد وجب البيه. يعني اذا حصل التفرق او حصل ان احدهما اختار لزوم العقد فيكون البيع قد وجب. معنى قد وجب اي ليس له ان يفسحه بعد ذلك. يصير عقدا لازما - 00:15:52ضَ

واضح نعم؟ قال وفي الحديث الثاني حديث حكيم بالحزام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث فيه - 00:16:10ضَ

تبوت خيار المجلس وان خيار المجلس ينتهي بالتفرق وان الصدق تظهر بركته في البيع كما ان الكذب يظهر اثره في البيع فالصدق من اسباب البركة والكذب من اسباب نعم. باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:16:36ضَ

وسلم نهى عن المنابدة وهي طرح الرجل صوبه بالبيئ الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه قال باب ما نهي عنه من البيوع - 00:17:07ضَ

الغالب في البيوع المنهي عنها ان اسباب النهي فيها يعود الى ثلاثة اسباب يعني الى واحد من ثلاثة اسباب الغالب ان البيوع المنهي عنها سبب النهي عنها يعود الى واحد من ثلاثة اسباب - 00:17:29ضَ

اما وجود الربا او وسيلة الى الربا اما الربا او وسيلة الى الربا واما وجود الغرر اي الجهالة واما وجود الظلم كم هدي ثلاثة اما الربا او وسيلة الى الربا - 00:17:48ضَ

واما الجهالة واما الظلم هذه اهم ثلاثة اسباب. تجعل العقد منهيا عنه سننظر الان ونحن نقرأ سنقول هذا نهي عنه بسبب كذا. وهذا نهي عنه بسبب كذا. وهذا نهي عنه بسبب كذا - 00:18:15ضَ

يجتمع سببان احيانا قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. ما هي المنابذة؟ قال طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل - 00:18:42ضَ

ان يقلبه او ينظر اليه. يعني هذا الثوب مثلا او هذا الجهاز تشتري هذا الجهاز؟ قال نعم اشتريه. قال خذه سانظر ساتفحص لا هكذا تاخذه هكذا هذا منهي عنه طيب لاي سبب من الاسباب الثلاثة - 00:18:56ضَ

للجهالة هذا منهي عنه للغرر واضح؟ يكون عنده ثوب تريد ان تشتريه انبذه لك اطرحه لك او ارميه لك فقط خذه. هذا قيمته مثلا مئة الف روبية تضع المتر الف وتاخذه مباشرة دون - 00:19:20ضَ

ان تفتح وتنظر وما شابه ذلك هذا منهي عنه بسبب الجهالة. قال ونهى عن الملامسة. ما معنى الملامسة؟ يعني اذا لمست الثوب وجب البيع دون ان تنظر فيه. قال لمس الثوب لا ينظر اليهم. اذا هذا الحديث - 00:19:37ضَ

فيه دليل على ان كل بيع يشتمل على غرر وجهالة فانه ممنوع وانما ذكرت المنابذة والملامسة كالمثال فقط. والا فالعلة هي الجهالة فكل عقد اشتمل على جهالة فاحشة فان هذا العقد منهي عنه - 00:20:04ضَ

نعم تفضل. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعد ولا تناجشوا ولا يبيع حادر لباد. ولا تسروا الغنم. ومن - 00:20:29ضَ

ومن افتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلي بها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا - 00:20:48ضَ

الركبان. الناس اصحاب القرى عندما يأتون ببضائعهم من قراهم الى المدينة ليبيعوها في المدينة يأتون بهذه البضائع قد تكون خضروات او فواكه او لحوم او ما شابه ذلك يأتون بها الى المدينة - 00:21:10ضَ

من اجل ان يبيعوها الغالب انهم يأتون يبيعونها في الصباح او في النهار ثم يعودون في نفس اليوم. لان بقائهم في المدينة يكلفهم نفقات كثيرة فهم يأتون ويبيعون ويعودون فبعضهم - 00:21:32ضَ

ماذا يعمل؟ يخرج الى الطريق تمام؟ ويتلقاهم بالطريق ويشتري منهم ثم يأتي الى السوق فيبيع بعضهم لا يخرج الى الطريق انما يبقى في المدينة فيأتي هؤلاء ويصلون الى السوق فيذهب هذا اليه من السوق يقول لهم - 00:21:50ضَ

لماذا تبيعون بهذا السعر؟ قالوا نبيع بهذا السعر لاننا سعر رخيص نريد ان نبيع كل شيء ونعود اليوم. يقول اتركوها عندي انا ابيعها لكم خلال يومين ثلاثة ايام بسعر افضل - 00:22:20ضَ

واضح؟ هذا منهي عنه. الصورة الاولى منهي عنها والصورة الثانية منهي عنها. لماذا لان هؤلاء عندما يأتون ويبيعون بسعر رخيص. يستفيد الناس جميعا من ذلك يستفيدون هم انهم باعوا حاجتهم وعادوا. وطبعا هم يبيعون بما - 00:22:34ضَ

يعني بما يكون فيه منفعة لهم هم يبيعون بالسعر المناسب لهم ويكون غالبا سعرا رخيصا ينتفع به الناس جميعا في المدينة. صح؟ لكن انت عندما تشتري او تأخذ منهم او لا - 00:23:01ضَ

تشتري منه لكن تقول ضعوا عندي البضاعة انا ابيعها لكم يومين ثلاثة ايام انت ترفع السعر اكثر فيتظرر اهل المدينة يتضرر الناس. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة في المعاملة. لماذا؟ لانها تؤدي الى رفع السعر - 00:23:18ضَ

وهذا فيه اظرار وظلم واضح؟ فقال لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض ما معنى لا يبيع بعضكم ولا يبيع بعظ يعني مثاله - 00:23:38ضَ

شخص باعك سيارة او باعك ثوبا بمئة الف ربيع فانت عندك الثوب واعطيته المئة الالف الروبية ثم مشيت من عنده واشترطت الخيار ثلاثة ايام يعني انه خلال ثلاثة ايام يمكن ان ترد السلعة - 00:23:58ضَ

هذا يسمى خيار الشرط حتى لو لم يكن فيها عيبا. ترد السلعة حتى لو لم يكن فيها عيبا. واضح؟ حتى اذا لم يكن فيها عيب فانت اخذت السلعة ومشيت واعطيته المئة الالف الربية وجدك شخص - 00:24:24ضَ

فقال لك ما هذا الثوب؟ قلت اشتريته اشتريته بمائة الف ربيع. اوه لو كنت انا كنت ابيعك اياه بثمانين الف روبية فقط. وممكن ارده. ممكن ارد وانت وممكن ارده واخذ المئة الالف واشتري منك بثمانين الف - 00:24:38ضَ

هذا بيع المسلم على بيع اخيه واضح؟ وهذا منهي عنه. طيب منهي عنه لماذا هل هنالك ضرر او ربا او ظلم ظلم واضح قال ولا تناجشوا. النجش باسكان الجيم. ان الشخص يرفع - 00:25:02ضَ

قيمة السلعة سعر السلعة وهو لا يريد شراءها انما يرفع السعر ليخدع غيره. يعني مثلا هذا اقول على سبيل المثال قيمته مئة دولار. فيقول شخص واحد يعرضه في السوق بمئة دولار - 00:25:25ضَ

فيقول شخص اوه هذا يسوى مئة وخمسين دولار. شخص هنا يريد شراءه وهو لا يعرف فيقول مية وثمانين دولار ممكن هذا يستحق مئة وثمانين دولار هو لا يشتري هو فقط يقول هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان يخدع - 00:25:45ضَ

شخصا اخر ليشتري قد يكون هذا الكلام باتفاق بينه وبين البائع قد يقول له البائع انت قل هكذا من اجل ان تخدعه وقد لا يكون باتفاق قد يكون من نفسه يفعل هذا - 00:26:06ضَ

سواء كان باتفاق او كان بغير اتفاق في الحالتين حرام واضح؟ يعني في الحالتين حرام انه يفعل هذا ليخدع غيره. واضح؟ اذا هذا مني عنه لماذا هل جهالة او ربا او اه الضلم واضح فيه - 00:26:22ضَ

قال ولا يبيع حاضر لباد. هذه الصورة قريبة من سورة لا يتلقى الركبان. قلت لك لا يتلقى الركبان يعني لا يخرج الى الطريق يتلقاهم يقول لهم انا سابيع لكم هذا يسمى تلقي الركبان ويسمى تلقي الجلب - 00:26:45ضَ

لكن لو بقي في المدينة فجاء الناس من القرى ليبيعوا فجاء اليهم وقال لهم ضعوا البضاعة عندي انا ابيعها لكم يومين ثلاث ايام ثم اعطيكم المال. هذا يسمى بيع حاضر لباد - 00:27:04ضَ

اي ان الشخص الذي في المدينة هو الشخص الحاضر صاحب الحظر والشخص صاحب الريف هو صاحب البادية فصاحب المدينة يبيع لصاحب البادية وعندما يبيع خلال يومين او ثلاث يرفع الاسعار - 00:27:24ضَ

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد واضح؟ قال ولا تصروا الغنم ما معنى تصير الغنم تصرية الغنم معناه حبس اللبن في الذرع. حتى يظهر ضرعها كبير - 00:27:42ضَ

كأن هذه اشياء تأتي او تعطي لبنا كثيرا وهي في الحقيقة ليست كذلك. وانما صاحبها لا يحلبها حتى كبر ضرعها يريد ان يخدع المشتري فقال لا تصروا الغنم فمن اشترى شاة مصراتا - 00:28:02ضَ

وعندما عاد الى البيت حلبها في اليوم الاول فخرج اللبن. لان ضلعها ممتلئ في اليوم الثاني في اليوم الثالث ما في لبن واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حصل ذلك فانت بالخيار - 00:28:24ضَ

ان شئت امستها خلاص خليتها عنده وان شئت رددتها اي تردها الى صاحبها وترد معها صاعا من تمر. الصاع اربعة امداد اصع من تمر بمقابل ماذا؟ بمقابل اللبن الذي شربته الذي اخذته - 00:28:43ضَ

فان شئت امسكتها وان شئت رددتها وصاعا من تمر وهذا فيه دليل على خيار العيب وان السلعة اذا كانت معيبة فانه يجوز للانسان ان يردها على صاحبها. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان - 00:29:05ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبدأ يبدأ الجزور الى ان تنتاج الناقة. ثم تنتج الذي في بطنها انه كان يبيئ الشارفة وهي الكبيرة المجنة بالتاء بنتاج الجنين الذي في بطن الناقة. نعم - 00:29:28ضَ

قال في حديث عبدالله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة كيف حبل الحبل؟ يقول له اشتري منك عنده ناقة حامل تمام؟ يقول اشتري منك ليس الحمل - 00:29:58ضَ

ليس الحمل وانما اشتري منك الحمل الذي ستحمل به هذه الحامل واضح ولا يعني هذه ناقة حامل ستضع هذا الجنين الذي وضعته سيكبر ثم يحمل وسيضع يقول سأشتري منك هذا الثاني - 00:30:20ضَ

حبل الحبلة واضح وغير واضح؟ يعني لن يشتري الذي في البطن انما سيشتري ابن الذي في البطن. بعيد واضح؟ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. هذا التفسير الاول. التفسير الثاني انه يجعل - 00:30:46ضَ

ده مقدرة بحبل الحبلة مثلا على سبيل المثال يستأجر ويجعل مدة الايجارة تستمر الى ان تضع الناقة مولودا ثم هذا المولود يكبر ثم يحمل بمولود جديد واضح فيجعل هذه مدة العقد - 00:31:08ضَ

هذا ايضا لا يصح لا يصح لا في السورة الاولى ولا في الصورة الثانية لماذا؟ لوجود الجهالة لوجود الجهالة لا ندري متى تضعه هذه الناقة ولا ندري متى تحمل هذه الناقة ولا ندري اصلا عندما - 00:31:36ضَ

تكبر هل تحمل مرة اخرى او لا تحمل مرة اخرى؟ كل هذا مجهول فهذا منهي عنه بسبب الجهالة. وقلت لك ليست هذه السورة هي الحصر فقط. وانما هذه من الامثلة الجهالة. فكل - 00:31:52ضَ

عقد اشتمل على جهالة فاحشة فانه منهي عنه. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. نهى الباعئ والمشتري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع - 00:32:07ضَ

حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ومعنى ان يبدو صلاحها اي ان تحمر او تصفر وتكون حلوة المذاق وليس هذا بالضروري ان يكون في كل ثمرة وانما في بعضها وان يبدو صلاح الحب بان يكون مشتدا بحيث انك اذا ظغطته لا ينضغط - 00:32:27ضَ

فاذا اشتد الحب واحلوت الثمرة فيجوز بيعها اما قبل ذلك فلا يجوز الا بشرط القطع الا بشرط ان تقطع فاذا اشترط ان تقطع يجوز ذلك. قال واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع. نعم. عن انس بني - 00:32:55ضَ

مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثماء نهى عن بيئ الثمار حتى تزهي كلا وما تزهي قال حتى تحمى الراء. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:33:22ضَ

عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. معنى تزهي اي ان تحمر او تصفر ومعنى ذلك انها تكون قد بدأت في النضج - 00:33:42ضَ

واضح؟ قال حتى تحمر. قال وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم ما لاخيه؟ يعني لو اشتريت الثمرة قبل ان قبل ان يطيب اكلها - 00:33:57ضَ

ثم قبل ذلك اي قبل ان تستلمها اصابتها جائحة اصابها مرض او اصابها دود او اصابها بلاء فتلفت. فيكون البائع قد استلم المشترين لم يستلم شيئا واضح؟ فقال بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:34:16ضَ

يكون انت اخذت المال وهو لم يأخذ شيئا فالثمرة التي اشتراها قد تلفت وذهبت فقال انس رضي الله عنه بما يستحل احدكم مال اخيه. لاحظ معي ان النهي هذا يعود الى الجهالة - 00:34:41ضَ

لانها قد تثمر يعني قد تنضج وقد لا تنضج. واضح؟ ويعود ايضا الى الظلم لان هذا المشتري قد يدفع الثمن ولا يحسن الثمرة فيكون مظلوما. واضح؟ نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:35:02ضَ

وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيئ حاضر نباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله؟ حادر نباد قال لا يكن له سمسار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. تتلقى الركبان كما قلت - 00:35:24ضَ

اخرج الى الطريق ليستقبلها وان يبيع حاضر اللباد لا يخرج. يبقى في المدينة لكن يأتي اليهم للسوق يقول ضعوا اجعلوا البضاعة عندي انا ابيعها لكم خلال يومين او ثلاثة ايام بسعر اعلى - 00:35:44ضَ

وهذا انفع لكم ولذلك سئل ابن عباس ما معنى ان يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا يعني ما معنى لا يكون له سمسارا؟ يعني لا يكون متعاونا معه يبيع له خلال مدة اطول بثمن اعلى - 00:36:02ضَ

لا يكون له سمسارا واضح نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمجابنة ان يبيئ ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كرما ان يبيعه بزبيب - 00:36:19ضَ

قيلا او كان زرعا اي يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله هذا له علاقة بمسألة الربا عندما تبيع جنسا بجنس بنفس الجنس تبيع مثلا رطب بتمر رطب بتمر تبيع عنب بزبيب - 00:36:41ضَ

الزبيب هذا هو في الاصل عنب جفف فصار زبيبا. التمر هذا هو في العصر رطب جفف فصار رطبا. اذا عندك رطب وتمر عندك عنب وزبيب اذا انت تبيع الشيء بنفس الجنس - 00:37:09ضَ

القاعدة تقول اذا كنت تبيع الشيء بجنسه فلابد من التماثل ولابد من التقابظ لابد من التماثل اي ان يكون هذا مثل هذا. اذا كان هذا صاع هذا صاع اذا كان هذا صاعين يكون هذا يكون هذا صاعين - 00:37:28ضَ

واضح طيب الان انت عندك رطب هو تمر. التمر جاف لكن الرطب ليس جافا فيه ماء لا زال رطب عندك زبيب جاف وعنب العنب هذا فيه ماء هذا الرطب وهذا العنب - 00:37:50ضَ

عندما يجف ينقص وزنه او لا او ينقص كيله او لا؟ ينقص كيله اذا ما دام هذا الشيء ما دام هذا الشيء رطبا فلا يمكن ان تتحقق المماثلة لا يمكن ان تعرف ان هذا مثل هذا. لانك لا تدري كم سينقص هذا - 00:38:11ضَ

اذا قف لا تعرف والشرط انه لابد من التماثل فلذلك قال النبي صلى الله او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ما هي المزابنة المزابنة معناها ان يباع الرطب بالتمر - 00:38:33ضَ

طب لماذا نهى عنه؟ لانه لا يمكن تحقيق التماثل ولا يجوز ان يباع الشيء بجنسه الا متماثلا. فقال عن عبدالله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا - 00:38:53ضَ

بتمر كيلا يعني يبيع الذي في النخل الذي هو الرطب بالتمر الذي هو قاف يابس لا يجوز هذا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا. لا يجوز هذا. لان العنب رطب - 00:39:15ضَ

والزبيب جاف. ولذلك سألهم النبي عليه الصلاة والسلام اينقص اذا جفع عندما سألوهم ان ابيع التمر بالرطب؟ هل يجوز يا رسول الله ان نبيع التمر بالرطب؟ قال لهم اينقص اذا جف - 00:39:38ضَ

الو؟ بلى ينقص قال فلا اذا لا يجوز واضح؟ قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام يعني لو كان عندك رز لكن لا زال في الزرع وعندك رز جاف - 00:39:56ضَ

هل يجوز ان تبيع هذا الرز الذي في الزرع برز جاف؟ لا لا يجوز لماذا؟ لان المماثلة غير متحققة لا تعرف هذا كم سيكون مقداره نعم ستعرف هذا الجاف قد يكون عشرة اصع او عشرين صاع لكن هذا الذي في الزرع لا تعرف كم سيكون - 00:40:15ضَ

واضح؟ قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. طب لماذا نهى عن ذلك كله؟ سدا لذريعة الربا لانه من شرط بيع الربويات بعضها ببعض التماثل - 00:40:37ضَ

وهنا لا يعرف التماثل واذا كان التماثل غير معروف فلا يجوز اذا ان يباع الشيء بجنسهم. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطلة - 00:40:54ضَ

وعن المزابنة وعن بيئ الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بدينار وترحام الا العرايا قال عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. ساشرحها وستأتي في حديث ات ان شاء الله - 00:41:14ضَ

محاقلة المحاقلة ان يباع الحب الجاف بحب في سنبله حب يعني بر جاف قمح جاف بقمح اخر في سنبله. نفس العلة التي تقدمت قبل قليل في بيع الرطب بالعنب في بيع عفوا الرطب بالتمرة العنب بالزبيب نفس الكلام. تمام؟ قال والمحاقلة والمزابنة - 00:41:34ضَ

تقدمت الان المزامنة هي بيع الرطب بالعنب او عفوا الرطب بالتمرة او بيع العنب بالزبيب. قال وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو هو صلاحها تقدم والا تباع الا بالدينار والدرهم يعني ان الثمرة مثلا الرطب - 00:42:03ضَ

الذي في النخل لا يباع بالتمر انما يباع بالدينار والدرهم واضح؟ ان العنب لا يباع بالزبيب انما يباع بالدينار والدرهم بالذهب والفضة قال الا العرايا استثنى العرايا وسنذكر العرايا في الباب الاتي - 00:42:28ضَ

قال المحاقلة بيع الحنطة بسنبلها بحنطة بيع الحنطة في سنبلها اي لا زالت في السنابل بحنضة اخرى جافة قديمة. نعم. عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي وفلوان الكاهن - 00:42:50ضَ

نعم وعن رافي ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن القلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذه اثمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها - 00:43:17ضَ

لوجود محظور فيها فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب لانه نجس والنجاسات لا يصح بيعها لا يصح بيع النجاسات لان من شرط صحة البيع ان يكون المبيع طاهرا - 00:43:41ضَ

ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي لانه يؤخذ مقابل امر امر محرم. مقابل الزنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات يدعي علم معرفة المغيبات ويتكهن بذلك - 00:44:01ضَ

لانه مأخوذ مقابل منفعة محرمة واضح؟ فهذه الاشياء لما كانت محرمة ومنفعتها المقابلة لها محرمة نهي عنها وفي الحديث الاخر قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث - 00:44:23ضَ

كسب الحجام خبيث لكن خبثه ليس خبث تحريم خبثه خبث كراهة بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام دينارا فلو كان خبيثا لما اعطاه عليه الصلاة والسلام انما سماه النبي عليه الصلاة والسلام خبيثا كما سمى شجرة البصل والثوم والكراث شجرة خبيثة - 00:44:48ضَ

لا يعني ذلك انها محرمة واضح؟ فقال هنا وكسب الحجام خبيث اي انه مكروه. لان هذه الاشياء الاصل ان الناس تفعلها لبعضها البعض دون مقابل فاذا اخذ مقابل فانه يكون مكروها. واذا كان محتاجا لذلك كأن يكون شخص عمله الحجامة - 00:45:21ضَ

وهي مصدر تكسبه ليس عنده مصدر اخر للتكسب فان هذا يكون مباح لان الكراهة تزول بالحاجة فاذا كان يحتاج ذلك فان الكراهة تنتفي. ويكون ذلك مباحا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وال - 00:45:48ضَ

وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:46:09ضَ