التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (مكتمل)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول الحافظ العلامة عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة - 00:00:24ضَ
فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذها فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي - 00:00:50ضَ
وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي - 00:01:21ضَ
وقال لزيد انت اخونا ومولانا هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع ليشير الى حكم يتعلق بالرضاع والى حكم اخر يتعلق بالحضانة اما الذي يتعلق بالرضاع فلان حمزة بن عبد المطلب - 00:01:47ضَ
عم النبي صلى الله عليه وسلم في النسب كان اخا له في الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبدالمطلب كانا اخوين في الرضاعة ولذلك ابنة حمزة نادت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا عم - 00:02:19ضَ
قائلة يا عم لانه عمها من الرضاع وان كان هو ابن عمها في النسب لكن قالت له يا عم باعتبار الرضاع يريد المصنف رحمه الله من هذا الحديث ان يبين ان الرضاعة - 00:02:42ضَ
تحرم ما يحرم النسب والامر الثاني المراد من سرد هذا الحديث في هذا الموضع هو ان الخالة احق الناس بالحضانة بعد الام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلك الخالة بمنزلة الام - 00:03:05ضَ
اي ان الطفل اذا لم يكن هنالك له كافل امه ماتت وابوه مثلا مات فليس له من يرعاه ومن يقوم على اموره فان الخالة اولى الناس برعايته لان الخالة بمنزلة الام - 00:03:35ضَ
ابنة حمزة تخاصم فيها ثلاثة كل واحد يريد ان يقوم على تربيتها علي بن ابي طالب وجعفر وزيد فقال علي رضي الله عنه انا احق بها فانها ابنة عمي يقصد حمزة وقال جعفر ابنة عمي - 00:04:01ضَ
وخالتها تحتي اي انا متزوج بخالتها وقال زيد ابنة اخي يقصد اخوة الاسلام واضح؟ فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ثم اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يطيب ان يطيب خواطرهم - 00:04:30ضَ
فقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب القصاص. كتاب القصاص عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:52ضَ
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان دم المسلم معصوم - 00:05:22ضَ
وانه لا يحل سفك دم مسلم الا اذا فعل احدى هذه الامور الثلاث الامر الاول ان يزني وهو ثيب. ومعنى وهو ثيب اي وهو قد وطأ في نكاح صحيح قد حصل منه وطأ - 00:05:48ضَ
قد حصل منه وطأ في نكاح صحيح اما اذا لم يحصل منه وطأ بمعنى انه بكر او حصل منه وطأ في غير نكاح كان حصل منه وطأ لامة يملكها وطأ ملك يمين - 00:06:12ضَ
او حصل منه وطأ في نكاح لكن نكاح فاسد فهذا ليس محصنا فالبكر ومن وطئ امته ومن وطئ في نكاح فاسد كنكاح المتعة مثلا او نكاح الشغار الذي مر معنا - 00:06:34ضَ
هذا لا يكون محصنا وبالتالي هذا اذا زنا حكمه حكم البكر اما اذا كان ثيبا ووقع في الزنا فانه يرجم حتى الموت. اذا كان حرا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:53ضَ
اول من هو مهدور الدم من المسلمين؟ قال الثيب الزاني والثاني قال والنفس بالنفس اي القاتل اذا قتل عمدا فانه يستحق القصاص اي يستحق القود والقتل قصاصا الا اذا عفا اولياء الدم - 00:07:14ضَ
وعفو اولياء الدم اما ان يكون عفو الى الدية فيأخذون الدية واما ان يكون عفو مجاني اي يسقطون القصاص يسقطون القود ويسقطون الدية والثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة وفسره كثير من اهل العلم ان المراد به المرتد - 00:07:43ضَ
فالذي ارتد عن الاسلام دمه هدر اي انه يقتل. وقد جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فهؤلاء الثلاثة دمهم مهدور الثيب الزاني - 00:08:11ضَ
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:08:34ضَ
اي ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اول ما يفصل بين عباده يفصل فيما يتعلق بالدماء اي فيما يتعلق بالقتل وقد استشكل هذا الحديث مع حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:54ضَ
اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاح فكيف يكون اول ما يحاسب عليه الصلاة؟ وهنا اول ما يفصل الله عز وجل بين الناس الدماء جمع اهل العلم بين هذين الحديثين - 00:09:18ضَ
بان المراد بالحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة اي من اعماله هو هذا خاص باعماله هو فاول شيء من اعماله يحاسب عليه الصلاة - 00:09:39ضَ
اما فيما يتعلق باعمال العباد بينهم البين وحقوق الخلق بعضهم على بعض فاول ما يكون فيه الفصل في امور الدماء فامور الدماء تكون بين الخلق بعضهم مع بعض اما امر الصلاة فيكون في عمل الانسان نفسه - 00:10:02ضَ
قال وعن سال بن ابي حثمة قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح اي كانت هنالك مصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في خيبر - 00:10:25ضَ
فتفرقا تفرق عبدالله بن سهل مع محيصة ابن مسعود يعني ذهبا معا الى خيبر ولما وصل الى خيبر ذهب محيس ابن مسعود في مكان وعبدالله بن سعد في مكان اخر - 00:10:48ضَ
تفرقا في خيبر وكان بين اليهود وبين المسلمين صلح. قال فتفرقا فاتى محيصة الى عبد بين سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا جاء الى صاحبه فوجده مقتولا لا يعرف من الذي قتله - 00:11:03ضَ
فجاء محيصة ابن مسعود الى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:25ضَ
فذهب عبدالرحمن يتكلم. ذهب عبدالرحمن يتكلم وكان عبدالرحمن اصغر ممن كان موجودا في المجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم. احدث القوم يعني اصغر القوم. اصغر واحد. فبدأ يتكلم وهو اصغر واحد - 00:11:48ضَ
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر فسكت فتكلم اي تكلم محيصه وحويصة ابن مسعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشاهد ولم نرى - 00:12:12ضَ
قال فتبركم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد محمد بن زيد من ائمة تابعي التابعين - 00:12:38ضَ
قال وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته قالوا امر لم نجاهد او امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبركم يهود بايمان خمسين منهم - 00:12:57ضَ
قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمائة من ابل صدقة. هذا الحديث برواياته يدل على حكم - 00:13:20ضَ
يطلق عليه الفقهاء اسم القسامة القسامة سميت القسام بالقسام من القسم من الايمان وذلك اذا قتل رجل في مكان ولم يعلم قاتله لا نعرف من الذي قتله. لكن هنالك قرينة - 00:13:40ضَ
تدل على انه يحتمل ان فلان هو الذي قتله لان بينه وبين فلان عداوة او لان فلان هذا قد سبق وهدده بالقتل او نحو ذلك. فنفترض على سبيل المثال ان زيدا من الناس وجدناه - 00:14:06ضَ
مقتولا بقرب بيت عمرو. وكان عمرو هذا قد هدده من قبل بالقتل توعده بالقتل. لكن لا لم نشاهد عمرو حينما قتل وليس عندنا بينة ان عمرو هو الذي قتل واضح؟ فاولياء الدم - 00:14:27ضَ
الذين هم اولياء الدم من لزيد اولياء الدم زيد. يأتون الى القاطي فيقولون نحن نتهم ان عمرا هو الذي قتل زيدا. هو الذي قتل ابانا هل عندكم بينة؟ قالوا ليس عندنا بينة - 00:14:50ضَ
لكن هذا عمرو قد توعده من قبل بالقتل. قد هدده من قبل انه سيقتله ونحن وجدنا ابانا زيد مقتولا بجانب بيت عمرو قريب من بيت عمرو فعندنا قرينة هذه القرينة تجعلنا نشك بان عمرو هو القاتل - 00:15:11ضَ
فيقول لهم القاضي اذا اذا كان الحال كذلك فعليكم ان تحلفوا خمسين يمينا كم عددكم الذين تتهمون عمرو قالوا نحن خمسة. نحن ابناء زيد خمسة. عددنا خمسة نحن الخمسة نتهم عمرو - 00:15:36ضَ
انه هو الذي قتل ابانا يقول اذا تحلفون خمسين يمينا كل واحد عشرة ايمان واضح تقسم بينهم او يعني تقسم بينهم بحسب الارث هم خمسة يرثون زيدا. اي ان التركة تقسم بينهم على التساوي. خمسة ابناء - 00:15:58ضَ
اذا كل واحد منكم يحلف عشرة ايمان ويقول اقسم بالله مثلا ان عمرو هو الذي قتل ابانا زيدا ويحدد نوع القتل هل كان القتل هذا قتل عمد او قتل خطأ او قتل شبه عمد - 00:16:22ضَ
فاذا حلفتم فانكم تستحقون الدية حينئذ سوف نلزم عمرو انه يدفع الدية واضح هذا حكم القسامة فهذا الرجل عبدالله ابن سهل عندما ذهب الى خيبر كان بين اليهود وبين المسلمين عداوة - 00:16:46ضَ
فاتهم اليهود انهم هم الذين قتلوه فجاء ابناؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له نحن في غالب ظننا ان اليهود هم الذين قتلوا ابانا عبدالله بن سعد فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف - 00:17:07ضَ
ونحن لم نشاهد ولم نرى طيب انتم لا تحلفون يعني رفضوا ان يحلفوا. قال تبركم يهود بخمسين يمينا تريدون ان اليهود يحلفوا وينفوا التهمة عن انفسهم قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار - 00:17:36ضَ
فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل الدية فدفع الدية من مال الصدقة كراهة ان يذهب دمه هدرا هذا الحديث فيه دلالة على حكم القسامة وفيها خلاف طويل بين الفقهاء وتفاصيل طويلة مرجعها - 00:17:54ضَ
كتب الفقه لكن ما ذكرته لكم سورة مختصرة لهذا الحكم. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرزوخا بين حجرين فقيل من فعل بك فقيل من فعل بك هكذا؟ او من فعل هذا بك - 00:18:17ضَ
فلان فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومأت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرظ رأسه بين حجرين هذا الحديث قال ولمسلم والنسائي عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح - 00:18:42ضَ
فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الحديث فيه جزاك الله خيرا ان يهوديا قتل جارية ليأخذ ما معها من الذهب على اوضاع الاوضاع اي من الذهب فقتلها ليأخذ ذهبها - 00:19:11ضَ
وقتلها بان رظ رأسها بين حجرين اي اخذ حجرا رمى به رأسها على حجر اخر ليأخذ ذهبها فادركها الناس قبل ان تموت وصل الناس اليها قبل ان تموت فقيل لها من فعل بك هذا - 00:19:35ضَ
فلان ذكروا اسمه سكت فلان سكتت. فلان سكتت. فلان اومأت برأسها اشارة الى انه اليهودي فلان فذهبوا اليه واخذوه وقرروه حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين - 00:20:00ضَ
هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الاولى ان الرجل اذا قتل امرأة فانه يقتل بها والنفس بالنفس اي كل من قتل نفسا يقتل بها الا في موضعين. كل من قتل نفسا فانه - 00:20:36ضَ
بها الا في موضعين المسلم اذا قتل الكافر لا يقتل به. فالمسلم لا يقتل بكافر المسلم لا يقتل بكافر والحر اذا قتل العبد لا يقتل به. فالحر لا يقتل بعبد. اما الصغير - 00:20:58ضَ
والكبير فالكبير اذا قتل الصغير فانه يقتل به اذا قتل الكبير الصغير فان الكبير يقتل. واذا قتل الرجل المرأة فان الرجل يقتل واذا قتل العالم الجاهل فان العالم يقتل واذا قتل الصالح الفاسق فان الصالح يقتل - 00:21:22ضَ
انما الاستثناء في موضعين اذا قتل مسلم كافرا فان المسلم لا يقتل بكافر واذا قتل الحر عبدا فان الحر لا يقتل بالعبد فقط اذا هذا الحديث نستفيد منه اولا ان الرجل يقتل بالمرأة - 00:21:52ضَ
ونستفيد منه ثانيا ان من قتل غيره بطريقة فانه يشرع ان يقتل بنفس الطريقة فان هذا اليهودي عندما قتل هذه المرأة بان رظ راسها بين حجرين قتل بنفس الطريقة فرض رأسه بين حجرين - 00:22:13ضَ
قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث. بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه - 00:22:38ضَ
وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار - 00:22:57ضَ
وانها ساعتي هذه حرام لا يعضض شجرها ولا يختل شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه - 00:23:20ضَ
فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام العباس اي عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الاذخر - 00:23:48ضَ
فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذغ. هذا الحديث تقدم بيان اكثره فيما سبق في كتاب الحج وهنا ساقه المؤلف الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله ليبين ان من قتل له قتيل فهو بخيار بين امرين - 00:24:05ضَ
اما ان يقتل اما ان يقتل القاتل قصاصا او ان يأخذ الدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد حبس عن مكة الفيل في القصة المشهورة التي ذكرت في سورة الفيل - 00:24:32ضَ
وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام. اي يحرم فيها ان تقتل نفس بغير حق - 00:24:51ضَ
ويحرم ان تنتهك حرمة ذلك المكان لا يعضد شجرها اي لا يقطع شجرها ولا يختلى شوكها اي لا يكسر شوكها ولا تلتقط ساقطة الا لمنشد. اي لا تؤخذ اللقط في مكة - 00:25:11ضَ
للتملك فمن اراد ان يأخذ اللقط في مكة فليأخذها معرفا فقط لكن لا يتملكها قال ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. وتقدم بيان هذا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:25:34ضَ
اما ان يقتل والمقصود اما ان يقتل اي ان يقتل الجاني القاتل يقتل القاتل بواسطة القاضي. ليس المراد انه يقتل القاتل مباشرة لان هذا يولد الثارات انما المراد انه يطالب بالقتل. فالذي يقيم الحدود هو السلطان. والذي ينفذ القصاص هو السلطان - 00:25:52ضَ
والمراد بالسلطان اي القاضي فقال فهو بغير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدى اي بالدية. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه بالهاء فقال يا رسول الله اكتبوني اي اريد - 00:26:21ضَ
ان يكتبوا لي هذا الكلام الذي قلته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاة وهذا فيه دليل على مشروعية كتابة السنة كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في - 00:26:44ضَ
بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وحمل العلماء ذلك النهي على ما كان في بداية الامر. خشية ان يختلط الحديث بالقرآن اما بعد ان - 00:27:05ضَ
حفظ الناس القرآن وصار الناس يميزون فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث وقال كما هنا اكتبوا لابي شاه. ثم قام العباس بن عبدالمطلب فقال يا رسول الله الا الاثخر - 00:27:22ضَ
عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلى شوكه ولا يعضد شجره قال الا الاذخر. فالناس تحتاج اليه يحتاج اليه الحدادون ويحتاج اليه الناس في بناء البيوت ويحتاج الناس اليه ايضا في القبور. لان - 00:27:42ضَ
طيب الرائحة له رائحة جيدة فقال الا الاذخر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة - 00:28:03ضَ
فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او ابه فقال لتأتي لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:28:21ضَ
استشار الناس في املاس المرأة معنى الاملاص اي اسقاط الجنين اسقاط الجنين يسمى املاص ويسمى اجهاض والمقصود ان المرأة اذا كانت حامل فضربت في بطنها اعتدى عليها شخص فظربها في بطنها فاسقط الجنين - 00:28:42ضَ
سقط الجنين ميتا كم دية هذا الجنين عمر رضي الله عنه يستشير الناس كم دية هذا الجنين فقام المغيرة ابن شعبة فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه - 00:29:08ضَ
بغرة والغرة عبد او امة قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة اي عبد او امح، يعني ان الجاني الذي ظرب يدفع غرة يدفع عبدا او امة ورثتي هذا الجنين الذي اسقط - 00:29:31ضَ
واضح فقال المغيرة بن شعبة قضى النبي صلى الله عليه وسلم في املاس المرأة بغرة عبد او امة. عمر رضي الله عنه نريد ان نتثبت اكثر فقال له لتأتين بمن يشهد معك. اريد شخصا اخر يشهد معك - 00:29:55ضَ
حتى اعلم انك متثبت فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان دية الجنين غرة. والغرة وهي في الاصل تطلق على البياض الذي يكون في الوجه. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا - 00:30:18ضَ
عجلين من اثار الوضوء غرا في وجوههم محجلين اي في اطرافهم. فالغرة في الاصل تطلق على البياض الذي يكون في الوجه واريد بها هنا العبد او القمح. اذا الفائدة الاولى من هذا الحديث ان دية الجنين - 00:30:47ضَ
اذا اسقط ميتا غرة عبد او امة قال الفقهاء هذا الجنين يساوي عشر دية امه يعني يكون عبد يساوي عشر دية الام. دية الام خمسون من الابل دية المرأة خمسن الابل - 00:31:09ضَ
واضح العشر خمس من الابل يعني تكون قيمة العبد خمس من الابل او تكون قيمة الامة خمس من الابل هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فيه استشارة الناس في المسائل العلمية - 00:31:29ضَ
فامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في هذا الامر وطلب منهم ان يخبروا بما عندهم من علم اذا كان عندهم علم في هذه المسألة فهذا فيه - 00:31:52ضَ
استشارة اهل العلم بالمسألة العلمية وطلبوا المستند لها وفيه زيادة التوثق فان خبر المغيرة بن شعبة يكفي فالمغيرة بن شعبة صحابي لو قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة - 00:32:10ضَ
في املاس المرأة فان ذلك كاف لكن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرغب بمزيد من التثبت فهذا فيه استحباب التثبت باعتظاد الخبر بخبر اخر وفيه ايضا ان الخبر اذا جاء من اكثر من شخص فانه يتقوى - 00:32:31ضَ
اذا جاء الخبر باكثر من شخص فانه يتقوى وهذا فيه مستند لمن قال من علماء الحديث ان الحديث الحسن اذا تعددت طرقه فانه يرتقي الى رتبة الصحة فيكون صحيحا لغيره - 00:32:56ضَ
وان الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه فانه يتقوى ليصل الى مرتبة الحسن لغيره وهذا الحديث ايضا فيه مسألة خامسة وهي ان بعض الاحكام الفقهية قد تخفى على كبار الصحابة فهذا الحكم كان خافيا على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:33:14ضَ
وهو من كبار الصحابة ومن كبار فقهائهم لكن مهما بلغ الانسان من العلم فانه لا بد ان تخفى عليه بعض الاشياء فامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه هذا الحكم حتى قاله له المغيرة بن شعبة - 00:33:40ضَ
وقاله له ايضا محمد ابن مسلمة وخفي عليه حكم اخر مر معنا في موضوع الطاعون حتى اخبره بذلك عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فاذا لا يستغرب ان بعض الاحاديث او بعض الاحكام تخفى على كبار الصحابة - 00:33:59ضَ
واذا كانت بعض الاحاديث والاحكام تخفى على كبار الصحابة فلا يستغرب ايضا انها تخفى على كبار الفقهاء فقد تخفى بعض الاحاديث وبعض الاحكام على الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد - 00:34:24ضَ
هذا ممكن ليس امرا مستحيلا فالاشياء او السنن والاحاديث قد تخفى على كثير من المحدثين او كثير من العلماء يخفى عند هذا ما هو واضح عند هذا ويخفى عند هذا ما هو واظح عند ذا. شيء ممكن - 00:34:42ضَ
لكن لا يوجد سنة او حديث يخفى على مجموع الامة. هذا الذي لا يمكن لان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه. فلا يمكن ان حديثا او سنة تخفى على مجموع الامة. لكن كونها تخفى على عالم وتظهر لعالم اخر او تخفى على امام وتظهر لامام اخر او - 00:35:06ضَ
على بعض الصحابة وتظهر لصحابي اخر يمكن هذا نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. بسم الله - 00:35:35ضَ
فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية الجنين ان دية جنينها غرة عبد او وليدة او وليدة يعني او امة - 00:35:57ضَ
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهزلي. فقال يا رسول الله الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل - 00:36:17ضَ
فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع هذا الحديث ذكر فيه ابو هريرة رضي الله عنه قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:36:39ضَ
ان امرأتين من هذيل اقتدت اقتلت اقتتلتا. فاحداهما رمت الاخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها وقتلت ما في بطنها عندنا ديتين عندنا ديتان الدية الاولى دية المرأة والدية الثانية - 00:36:59ضَ
دية الجنين فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية الجنين غرة. عبد او امة كما تقدم وقضى بدية المرأة على عاقلتها اي على عاقلة من على عاقلتي القاتلة ما المقصود بالعاقلة - 00:37:27ضَ
من هم العاقلة العاقلة هم عصبة القاتل ما عدا اصوله وفروعه. العصبة الا الاصول والفروع تسمى عاقلة العاقلة مرة اخرى هم عصبة القاتل ما عدا الاصول والفروع كيف يعني؟ يعني - 00:37:56ضَ
هم عصبته اخوانه ابناء اخوانه. اعمامه ابناء اعمامه. هؤلاء يسمون عاقلة ويسمون عصبة. فعصبة القاتل هم الذين يدفعون الدية واضح؟ هم الذين يدفعون الدية. العصبة ما عدا الاصول يعني ما عدا الاب - 00:38:20ضَ
والجد وما عدا الابن وابن الابن هؤلاء لا يدفعون انما يدفع انما يدفع الدية بقية العصبة غير الاباء والابناء. هؤلاء يسمون العاقلة والقتل ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما ان يكون قتل عمد - 00:38:46ضَ
واما ان يكون قتل شبه عمد واما ان يكون قتل خطأ. فقدت العمد هو ان يقصد الانسان الشخص والفعل بالة تقتل غالبا يقصد الشخص واحد ويقصد الفعل اثنين بالة تقتل غالبا - 00:39:11ضَ
يعني مثلا بمسدس او بسكين او بسيف فهو قصد شخص يعني قصد ان يقتل هذا وقصد الفعل قصد الظرب والالة التي معه تقتل غالبا هذا يسمى قتل عمد والنوع الثاني - 00:39:40ضَ
قتل شبه عمد وهو ان يقصد الشخص ويقصد الفعل نفس الاول. لكن بالة لا تقتل غالبا. مثل عصا خفيفة او حجر خفيف. هذا يسمى شبه العم القسم الثالث وهو قتل الخطأ - 00:40:05ضَ
ومعناه انه لم يقصد الفعل اصلا. ما قصد الفعل اصلا. كأن كان نائما انقلب اثناء النوم وكان بجانبه طفل هو لا يعلم ان بجانبه طفل صغير. فانقلب عليه فمات. هو لم يقصد الفعل - 00:40:35ضَ
او كان يمشي فزلق بشيء زلق بمطر مثلا زلق بمطر فسقط على اخر فمات سقط على طفل او على كبير في السن فمات. ما قصد الفعل فهو لم يقصد الفعل اصلا - 00:41:00ضَ
او كان يقصد شيئا اخر فطرع له انسان. كان قصد ان يرمي ارنبا فرمى فجاءت في انسان او ان يرمي طيرا فرمى فجاءت في انسان هذا يسمى قتل الخطأ قتل العمد فيه قصاص - 00:41:17ضَ
فان لم يكن القصاص ففيه دية والدية هذه تكون مغلظة وحالة وفي مال القاتل. مغلظة يعني ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة يعني حامل مئة ثلاثين ثلاثين اربعين ثلاثين حقة اي ثلاثين ناقة عمرها ثلاث سنوات - 00:41:40ضَ
وثلاثين جذعة يعني عمرها اربع سنوات واربعين خليفة اي حامل هذا في دية العمد. وتكون حالة ما معنى حالة؟ يعني تسلم فورا وتكون في مال القاتل ليس في مال العاقلة في مال القاتل - 00:42:15ضَ
هذا في قتل العمد. في قتل شبه العمد تكون حالة وتكون مغلظة يعني مثلثة لكن لا تكون على القاتل تكون على العاقلة من هم العاقلة؟ قلت لك عصبة القاتل ما عدا اصوله وفروعه - 00:42:38ضَ
اما دية الخطأ فتكون مخمسة يعني عشرين عشرين عشرين عشرين بنت مخاف عشرين بنت لبون عشرين ابلة بون عشرين حقة عشرين جذعة وتكون مؤجلة ثلاث سنوات وتكون في مال العاقلة ليس في مال القاتل. واضح؟ هذا باختصار انواع القتل وما يجب في كل نوع - 00:43:02ضَ
فهنا المرأة هذه التي ماتت حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. لان هذا القتل لم يكن قتل عمدا فقام حمل ابن النابغة فقال يا رسول الله كيف ندفع دية هذا الجنين؟ نحن سندفع دية الجنين غرة عبد او امة. كيف ندفع دية الجنين وهو - 00:43:33ضَ
لا شرب ولا اكل. يعني هو لا زال في البطن لا شرب ولا اكل ولا نطق يعني لم يتكلم ولا استهل ولم يبكي. استهل بمعنى يبكي كيف ندفع ديته وهو لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. افمثل ذلك يطل؟ يعني تدفع ديته؟ فقال النبي عليه - 00:44:02ضَ
الصلاة والسلام انما هو من اخوان الكهان يعني هذا الكلام يسمى عند باللغة العربية سقع يأتي بكلام نفس القافية نفس الخاتمة نفس الحرف لشرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل افمثل ذلك يطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام انما ذلك من سجع الكهان - 00:44:30ضَ
وهذا السجع اذا كان المقصود به الاعتراض على شرع الله ومعارضة حكم رسول الله فهو مردود وليس المقصود ان السجع مذموم. السجع ليس مذموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل منه احيانا. ولذلك جاء في - 00:44:53ضَ
الحديث السابق الذي مر معنا قضاء الله اوثق وشرط الله احق وانما الولاء لمن اعتق. ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ينتهي بحرف اللام. فمثل هذا ليس مكروها في ذاته. انما اذا كان يستعمل في رد الحق فانه مكروه - 00:45:14ضَ
قال هنا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك - 00:45:44ضَ
شخص عض يد صاحبه يد اخيه فقام هذا وجر يده فوقعت الثنيتان يعني جرها بقوة حتى سقطت الاسنان فجاء هذا الذي عض جاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دية السن - 00:46:08ضَ
ودية السن خمس من الابل في السن الواحدة. خمس من الابل فجه الى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي. فقال عليه الصلاة والسلام يعض احدكم اخاه كما يعض الجمل. ثم يأتي يريد الدية - 00:46:30ضَ
لا دية له. ليس لك شيء انت معتدي والمعتدين ليس له شيء هذا دافع عن نفسه. ومن دافع عن نفسه فاتلف شيئا فانه لا يظمن بشرط ان يدافع عن نفسه بالاخف الاخف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اطلع احدهم على بيتك ففقعت - 00:46:47ضَ
فحذفته بحصاة ففقعت عينه فلا الظمان عليك او بمعنى الحديث وقد يمر معنا اذا نقول من دفع عن نفسه صول المعتدي فانه لا يظمن. وهذا الصحابي حصل منه انه نزع يده من فم هذا الرجل فلما سقطت ثنيتاه لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية - 00:47:16ضَ
قال وعن الحسن بن ابي الحسن البصري حسن البصرين رحمه الله من سادات التابعين قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه صادق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:46ضَ
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع جزع بمعنى تسخط ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الخير منوعة واذا مسه الشر جزوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر قزوعة صح؟ واذا مسه الخير منوعا. نعم - 00:48:15ضَ
قيل المصلين. فقال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع. اي تسخط واخذ سكينا فحز بها يده قطع الجرح اخذ سكينا فقطع الجرح ها نفخ هز بها يده حزة بمعنى قطع - 00:48:43ضَ
فما رقى له دم حتى مات. بقي الدم يمشي حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة هذا الحديث يدل على تحريم قتل النفس وقتل النفس من الكبائر - 00:49:06ضَ
والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:49:30ضَ