الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله - 00:00:00ضَ

امانة ونصع الامة وكشف الله به الغمة ففي الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فقال المصنف الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:23ضَ

قال سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا - 00:00:50ضَ

امرأة واحدة نصف انسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وقوله فقيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك - 00:01:18ضَ

هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام الف ان يطوف على سبعين امرأة ومعنى ان يطوف اي ان نجامع سبعين امرأة في ليلة - 00:01:40ضَ

تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك الذي كان معه قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة. ولدت نصف انسان - 00:02:03ضَ

قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته هذا الحديث فيه دليل على ان الانسان اذا حلف على فعل شيء فقال ان شاء الله - 00:02:26ضَ

ان يمينه لا تنعقد وانه بعد ذلك اذا فعل الشيء الذي حلف فانه لا تجب عليه الكفارة فلو قال مثلا والله لا اكل هذا الطعام ان شاء الله والله لا اكل هذا الطعام ان شاء الله - 00:02:49ضَ

ثم اراد ان يأكل منه فاكل لا تجب عليه الكفارة لانك لانك كلمة ان شاء الله تمنع انعقاد اليمين وكلمة ان شاء الله الاصل انه يستحب قولها في كل امر مستقبل - 00:03:14ضَ

ويستحب قولها اكثر في الايمان دفعا للكفارة بشرط ان تكون متصلة باليمين اما اذا كانت غير متصلة فانها لا تفيد فلو قال مثلا والله لا اكل هذا الطعام فقال له شخص قل ان شاء الله - 00:03:39ضَ

فقال ان شاء الله فانها لتفيد فلو اكل هذا الطعام وجب عليه الكفارة. لانها لم تكن متصلة ولانه لم ينوي قولها قبل ذلك فان الفقهاء اقصد فقهاء الشافعية اشترطوا ان يكون الشخص الحالف - 00:04:06ضَ

قد نوى ان يقولها قبل ان ينتهي من يمينه قبل ان ينتهي ان يكون قد نوى قد عزم على ان يقولها اذا هذا الحديث فيه ان سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقل ان شاء الله - 00:04:33ضَ

ولذلك قال لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكان دركا لحاجته اي لكان مدركا لحاجته ان كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله وهذا الحديث فيه دليل على - 00:04:50ضَ

القوة التي اعطاها الله عز وجل للانبياء عليه عليهم الصلاة والسلام وان الواحد منهم بمقدوره ان يطوف على عدد كبير من النساء يجامعهن في ليلة واحدة فسليمان عليه الصلاة والسلام طاف على سبعين امرأة - 00:05:13ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يطوف في ليلة على جميع نسائه وقال اعطيت قوة ثلاثين وهذا الحديث فيه دليل ايضا على استحباب ان يقول الحالف ان شاء الله عند الحلف حتى يدفع عن نفسه كفارة - 00:05:36ضَ

وايضا فيه دليل على فضيلة صحبة الصالحين لان هذا الملك الذي كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام قال له قل ان شاء الله لكنه لم يقل فالصاحب الصالح يذكرك عندما تنسى - 00:06:00ضَ

ويعلمك اذا كنت جاهلا فان هذا الملك ذكر سليمان قال له قل ان شاء الله لكن لم يقل ففي هذا الحديث فظل مصاحبة الصالحين ثم قال المصنف رحمه الله وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف - 00:06:23ضَ

على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. هذا الحديث ذكر فيه - 00:06:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة اليمين الغموس لان اليمين شكر الله لك. جزاك الله خيرا. لان اليمين تنقسم الى ثلاثة اقسام الى يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو. كم هذه؟ ثلاثة - 00:07:12ضَ

يمين غموس وهذه اشد انواع اليمين وسميت يمينا غموسا لانها تغمس صاحبها في جهنم وهي اليمين التي يحلفها الانسان ليأخذ شيئا ليس لهم يحلف يحلف بها الانسان لياخذ شيئا ليس له - 00:07:39ضَ

يعرف ان هذا الشيء ليس له وانما يقتطع بها حق امرئ مسلم فهذه اليمين من الكبائر لانها تجعل الانسان يستحل مال غيره بغير حق. ولذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله - 00:08:05ضَ

اي من يفعل هذا من يحلف على يمين على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر اي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فهي من الكبائر ولذلك يجب على المسلم اذا حلف يمينا فاجرة اخذ بها ما لا - 00:08:30ضَ

مسلم بغير حق يجب عليه التوبة وان يرد الحق لصاحبه وقال الشافعية يجب عليه ان يكفر ايضا. عليه كفارة اي كفارة يمين والنوع الثاني من انواع اليمين اليمين المنعقدة وهي التي ينعقد عليها القلب - 00:08:55ضَ

كأن يقول الشخص مثلا والله لا اسافر هذا الاسبوع ثم يسافر او والله لا ادخل بيت زيد. ثم يدخل بيته يقول ذلك وقد عقد قلبه على اليمين اي وقدع علم بقلبه انه - 00:09:19ضَ

لن يدخل يعني عزم على اليمين هذه تسمى اليمين المنعقدة فاذا خالف الانسان ما حلف عليه قال والله لا اكلم زيد ثم كلمه والله لا اسافر هذا الاسبوع ثم فان عليه كفارة يمين - 00:09:41ضَ

عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوتهم بما يسمى ثوبا اي ثوب سواء كان عمامة او ازار او رداء او خمار عيثوا سواء كان ثوب صغير او كبير - 00:09:59ضَ

ثوب رجل او امرأة ثوبا جديدا او ملبوسا ايا كان حتى لو اعطى للكبير ثوب الصغير او اعطى للرجل ثوب المرأة يجزئ اي ثوب فان لم يستطع لواحد من هؤلاء الثلاثة - 00:10:18ضَ

صام ثلاثة ايام وقلت لك قبل المغرب ان هذه الثلاثة يجوز ان تكون قبل ان يحنث لكن الصيام لا يكون الا بعد ذلك لان العبادات المالية يجوز تقديمها على احد السببين - 00:10:37ضَ

لكن العبادات البدنية لا يجوز وذكرنا هذا والقاعدة قبل صلاة المغرب النوع الثالث من انواع اليمين لغو اليمين ولغوا اليمين معناه ان الانسان يجري اليمين على لسانه دون ان ينعقد قلبه وقلبه - 00:10:56ضَ

فمثلا يقول لشخص تفضل عندي فيقول له شكرا يقول والله تتفضل. هو لم يقصد ان يحلف خرج اليمين بدون قصد هذا يسمى لغو اليمين هذا لا كفارة فيه. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. لغو اليمين ايضا ان يحلف - 00:11:20ضَ

الانسان على غلبة الظن على غلبة ظنه كما حلف الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله. قال والله ما بين دابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي حلف على غلبة الظن هذا لا كفارة عليه - 00:11:42ضَ

لغو اليمين ان يحلف الانسان على شيء ويقول ان شاء الله فاذا حلف على شيء وقال ان شاء الله لا لا تكونوا لمين هذه يمين منعقدة وانما تكون لغوا بمعنى انه اذا فعل - 00:12:03ضَ

لا كفارة عليه. واضح اذا اليمين تنقسم الى كم اقسام؟ ثلاثة. هذا الحديث يتناول القسم الاول وهو اليمين الفاجرة التي تسمى يمين الصبر اي يمين الحبس قيل سميت يمين الحبس لان الانسان - 00:12:21ضَ

يحبس مال غيره وقيل لان صاحبها يحبس في النار. وتسمى اليمين الغموس قيل لان صاحبها يغمس في النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر - 00:12:40ضَ

لقي الله وهو عليه غضبان قال وعن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:59ضَ

شاهداك او يمينك يعني اما ان تأتي بالبينة بشاهدين او تحلف او يحلف هو اليمين اما ان تأتي بالشاهدين او يحلف هو اليمين قلت اذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي. يعني هذا رجل ممكن يحلف - 00:13:16ضَ

يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا الحديث يدل على قاعدة مهمة من قواعد الشريعة الاسلامية - 00:13:35ضَ

هذه القاعدة تقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة على المدعي واليمين على المنكر لاحظ معي اولا ان عندنا ثلاثة امور تتشابه عندنا دعوة وعندنا شهادة وعندنا اقرار - 00:13:56ضَ

هذي الامور الثلاثة تتشابه. اقرار ودعوة وشهادة. ما الفرق بينها الاقرار معناه الاخبار بحق عليك للغير. الاخبار بحق عليك للغير. تقول مثلا لزيد علي الف اخبرت بحق لزيد عليك هذا يسمى اقرار - 00:14:21ضَ

اخبار بحق عليك للغير او يقول رجل انا شربت الخمر اخبر بحق لله عليه واضح الثاني الثاني الدعوة الدعوة معناه اخبار بحق لك على الغير. عكس الاقرار اخبار بحق لك عن الغير. تقول مثلا لي على زيد الف - 00:14:52ضَ

لي على زيد الف. الاول ايش كان؟ لزيد عليه الف. الثاني لي على زيد الف. هذا يسمى دعوة الثالث الشهادة الشهادة معناها اخبار بحق للغير على الغير. تقول لزيد على عمرو الف - 00:15:24ضَ

بزيد على عمر الف تخبر بحق للغير على الغير واضح او لا هذه ثلاثة اشياء تتشابه نحن الان في موضوع الدعوة الذي هو ماذا الدعوة قلنا؟ اخبار بحق ايش اخبار بحق لك على الغير. هذه الدعوة - 00:15:46ضَ

تمام؟ فانت تدعي ان هذا الشيء لك تقول هذا لي وهذا الشيء يعني عند فلان على سبيل المثال انا ادعي ان البيت الذي يسكنها هذا بيتي لكن هو الذي يسكن في البيت - 00:16:10ضَ

الاصل ان البيت بيت من؟ الاصل ان البيت بيت الساكن فيه ما دام انه ساكن داخل البيت. اذا الاصل ان البيت بيته صح والاصل اني لا املك البيت. هكذا الظاهر يقول - 00:16:30ضَ

لان الظاهر ان البيت لمن سكن فيه ولذلك عندنا طرفان في كل قضية عندنا شخص يسمى مدعي وشخص منكر مدعي ومدعى عليه فمن هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه الان اقول انا هذا البيت بيتي - 00:16:49ضَ

وهو يسكن في البيت ويقول البيت بيتي انا فنقول انا المدعي وهو المدعى عليه لماذا انا المدعي انا المدعي لان لان قولي يخالف الظاهر فالذي قوله يخالف الظاهر يسمى مدعي - 00:17:12ضَ

فمن هو المدعي؟ نقول المدعي هو الشخص الذي قوله يخالف الظاهر. كيف يخالف الظاهر لان الظاهر ان الذي يسكن في البيت هو الذي يملكه وليس الذي خارج البيت واضح فالمدعي من هو؟ المدعي من قوله يخالف الظاهر - 00:17:37ضَ

هذا الاول طيب من المنكر؟ او من المدعى عليه؟ المدعى عليه من قوله يوافق الظاهر لان الشخص الذي يسكن في البيت هو الشخص المالك له غالبا. الغالب ان الذي يسكن هو المالك - 00:17:57ضَ

واضح جيد يعني لو قلت لشخص اخر مثلا هذا الثوب الذي تلبسه لي هذه دعوة من المدعي؟ انا ام هو؟ انا. لماذا انا لان قولي يخالف الظاهر فالظاهر ان من لبس الثوب - 00:18:17ضَ

يكون مالكا لهم فانا قولي خلاف الظاهر اذا انا مدعي وهو مدعا عليه طيب عندنا شخصان مدعي واحد ومدعى عليه اثنين نريد ان نحكم بينهم من الذي يطالب بالبينة من الذي يأتي بالبينة - 00:18:38ضَ

هل المدعي هذا الذي يأتي بالبينة او المدعى عليه المدعي. طيب لماذا المدعي ها لان قوله يخالف الذي قوله يخالف الظاهر يكون قويا او ظعيفا ها ضعيف لما كان قوله ضعيف نحتاج الى بينة حتى يقوى - 00:19:01ضَ

واضح طيب والذي قوله يوافق الظاهر قوله قوي او ضعيف قوي. لماذا قوي؟ لانه متمسك بالظاهر. متمسك بالاصل. ساكن في البيت. لابس للثوب فلما كان قوله قويا نكتفي باليمين لان اليمين حجة ضعيفة - 00:19:28ضَ

والبينة حجة قوية فنقول للمدعي لابد ان تأتي ببينة. ونقول للمنكر ما دام ان قولك ايوافقوا الظاهر نكتفي باليمين واضح او لا اذا عرفنا ان عندنا ثلاثة اشياء تتشابه الدعوة والاقرار - 00:19:51ضَ

وشهادة وعرفنا تعريف كل واحدة من الثلاثة. وعرفنا من هو المدعي وعرفنا من هو المدعى عليه. وكيف نميز بينهما؟ وعرفنا عند من تكون البينة وعند من يكون اليمين. فالبينة تكون - 00:20:16ضَ

عند المدعي او عند المدعى عليه عند المدعي لان جانب المدعي ضعيف. فنحتاج الى بينة حتى يقوى واما المدعى عليه جانبه قوي فنكتفي باليمين حتى يحصل التعادل واضح فهنا يقول الاشعث ابن قيس كان بيني وبين رجل خصومة في بئر - 00:20:35ضَ

هذه البئر عند الرجل لكن انا اقول البئر لي. اذا الاشعث ابن قيس هنا مدعي. الرجل هذا مدعا عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالبينة ائت بشاهدين واذا لم تأتي بشاهدين يحلف اليمين - 00:21:06ضَ

فقال يا رسول الله ليس عندي بينة واذا طلبت منه ان يحلف لا يبالي يحلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان سيحلف يمينا كاذبة من اجل ان يأخذ مال غيره بغير حق - 00:21:28ضَ

فانه سيلقى الله وهو عليه غضبان فان من حلف يمين صبر يقتطع بها ما على امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ذكر الحديث واضح؟ وسيأتي هذا معنا بعد قليل مرة اخرى. قال وعن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله - 00:21:47ضَ

الله عليه وسلم تحت الشجرة اي في الحديبية سنة ستة من الهجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملته غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال - 00:22:10ضَ

كيف من حلف على يمين بملة غير الاسلام؟ يعني مثلا يقول انا يهودي ان لم افعل كذا وكذا هذا احيانا بعض الناس يقول مثل مثل هذا الكلام. انا يهودي ان لم افعل كذا وكذا ثم لا يفعل - 00:22:26ضَ

واضح؟ انا نصراني ان لم افعل كذا وكذا ثم لا يفعل واضح؟ هذي مشكلة. هذا من الكبائر. من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة عذب بها من القى بنفسه عذب بذلك. من قتل نفسه - 00:22:44ضَ

بسم عذب بذلك كما جاء في الصحيحين وليس على رجل نذر فيما لا يملك. هذا الشاهد من الحديث في هذا الباب لان الباب باب الايمان والندور ليس على الرجل نذر فيما لا يملك. ما معنى هذا - 00:23:12ضَ

دعني لو قلت مثلا نذرت لله ان اذبح بقرة اخي واضح لا يجب علي الوفاء ولا يصح هذا النذر لانه ليس نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا كفارة علي - 00:23:31ضَ

لان النذر لا ينعقد وهذا مثاله كمن قال مثلا لامرأة اجنبية ان تزوجتك فانت طالق ولم يتزوجها بعد. هي لا زالت اجنبية لكن قال لها انت زوجتك فانت طالق فانه اذا تزوجها لا يقع الطلاق - 00:23:55ضَ

وهذا قال نذرت ان اذبح بقرة اخي. فان النذر لا ينعقد واضح قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك ابن ادم وفي رواية ولعن المؤمن كقتله هذا الحديث او هذه الرواية - 00:24:21ضَ

فيها ان لعن المؤمن من الكبائر لان معنى اللعن الطرد من رحمة الله فلعن المؤمن كقتله اي في التحريم وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله الا قلة - 00:24:41ضَ

قوله من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها. هذا له معنيان المعنى الاول من ادعى من اموال الناس اشياء ليكون غنيا فقال هذه الاموال او هذه الاراضي وهذه البيوت لي ادعى بذلك وحلف ايمان واخذها - 00:25:03ضَ

ظلما حتى يكون متكثرا غنيا لم يزده الله الا فقرا وقلة. هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان المقصود بهذا الحديث من كان متشبعا وهذا للاسف يكثر بين طلبة العلم التشبع بانواع التشبع - 00:25:27ضَ

فيقول مثلا انا طلبت العلم كذا وكذا سنة وقرأت كذا وكذا كتابا وانجزت كذا وكذا بحثا وهو في الحقيقة لم يصنع ذلك كله ربما صنع بعضه وربما لم يصنع شيئا - 00:25:56ضَ

انما يقول ذلك تكثرا يقول ذلك متشبعا وربما يسطو على ابحاث الاخرين فيأخذ بحثا من هنا وبحثا من هنا وبحثا من هنا وينسبها لنفسه ويظهر نفسه بانه عالم او باحث او شيخ او مفتي وهو ليس كذلك - 00:26:14ضَ

وهذا يدخل معناه في قول النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما بما لم يعط كلابس ثوب يزور فقال من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها اي تنظر الناس الناس تنظر له باعجاب. هذا صار عالما وصار - 00:26:38ضَ

باحثا وصار شيخا وصار مفتيا يظنون ان عنده شيء كثير من العلم. وفي الحقيقة هو ليس كذلك انما يتكثر وهذا للاسف يحصل كثيرا في كثير من الدول يعتمدون على اخرين - 00:26:57ضَ

لانهم فقراء فيطلبون منهم ابحاثا يقول له اكتب لي بحث مثلا واعطيك عليه كذا وكذا من المال في كتب البحث ويرسله له ثم يطبعه ذاك باسمه ويعطيه المال ويقدمه الجامعة هذا بحث الدكتوراه او هذا بحث ماجستير - 00:27:17ضَ

او هذا بحث محكم كانه هو الذي كتبه. ومكتوب عليه اسمه وهو لا يعرف ما الذي داخله. حتى قراءة لم يقرأ هذي مشكلة هذا ليست مشكلة فقط بين الاثنين هؤلاء فقط - 00:27:40ضَ

هذي مشكلة لان فيها تنصيب رؤوس جهال لان هذا يعطى منصبا لا يستحقه. هذا سيصير مفتيا او قاضيا او عالما يفتي الناس وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم - 00:27:56ضَ

ضلوا واضلوا. هؤلاء منهم الذين نصبوا انفسهم في هذه المقامات بغير علم بابحاث الاخرين التي دفعوا عليها اموالا واستحقوا هذه الالقاب واستحقوا هذه المناصب وتوصلوا لها فقال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:28:23ضَ

من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة. هذه مشكلة. مشكلة في التربية مشكلة في الاخلاق والسلوك والايمان لابد من من علاجها حتى لا تنتشر خاصة بين طلبة العلم - 00:28:43ضَ

والدعاة والباحثين ان يكونوا على بصيرة والناس تميز بين طالب العلم الحقيقي وبين غيره. ولذلك احيانا وقد رأيت هذا في بعض الجامعات ينظرون في البحث يقولون مستحيل انك تكتب هذا. انت لا يمكن تكتب هذا هذا ليس قلمك - 00:29:02ضَ

هذه كتابة غيرك وفعلا نظروا في البحث وراجعوه وتبين ان هذا الشخص لم يكتبه البحث. وانما كتبه غيره بمال هذا كثير والله المستعان. قال باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال او - 00:29:24ضَ

بنذرك وتقدم شرح هذا في كتاب الصيام باب الاعتكاف قالوا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير - 00:29:53ضَ

وانما يستخرج به من البغي. النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لاسباب السبب الاول لان الانسان يلزم نفسه بعبادة غير لازمة شرعا. فيقع في التكلف يقول مثلا نذرت لله ان اصوم - 00:30:10ضَ

شهرين او ثلاثة اشهر ثم يعجز فيشق على نفسه هذا الامر الاول الامر الثاني لان النذر يكون في بعض الاحيان بالمجازاة يعني يقول ان شفى الله مريضي تصدقتم ان نجحت في الامتحان صليت الليل قيام الليل - 00:30:37ضَ

ان حصل كذا صمت ثلاثة ايام. يعني مجازاة وهذا لا يليق ان يكون من العبد مع الله عز وجل فالانسان يعبد الله ويصوم ويصلي ويقوم الليل سواء حصل شيء او لم يحصل هذا الاصل - 00:31:05ضَ

الامر الثالث لان بعض الناس يظن ان النذر يرد القدر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات انه لا يرد القدر اي ان النذر لا يرد القدر. فلهذه الامور الثلاثة جاء النهي عن النذر - 00:31:24ضَ

اما اذا نذر الانسان خارجا عن هذه الامور الثلاثة يعني قال شخص مثلا نذرت لله ان اصوم الاثنين والخميس هذا الاسبوع. بدون مقابلة وبدون يعني آآ اعتقاد انه يرد القدر بدون هذه الاشياء الثلاثة هذا عبادة - 00:31:43ضَ

والله عز وجل مدح اصحابها في القرآن الكريم. فقال عز وجل في سورة الدهر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم استطيرا فمدحهم انهم يوفون بالنذر وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. مدحهم في القرآن - 00:32:07ضَ

لكن هذا ليس الاشياء الثلاثة التي ذكرتها فان الاشياء الثلاثة التي ذكرتها هي السبب في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. فاذا خلى النذر عنها فهو عبادة. ليس منهيا عنه - 00:32:28ضَ

فهنا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. انما يستخرج به من البخيل. ما معنى انما خرجوا به من البخيل يعني يقول البخيل الذي لا يريد الصدقة - 00:32:47ضَ

ان شفيت تصدقت ان نجحت انفقت ان حصل كذا بذلت المال. فهو بخيل لا يريد ان يبذل الا اذا حصل على الشيء. واضح؟ قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية - 00:33:03ضَ

نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام اي الى مكة من المدينة الى مكة حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركع - 00:33:28ضَ

وهذا فيه اشارة الى ان النذر يدخل المشقة على الانسان. حينما يشق على نفسه بشيء ان ليس واجبا عليه شرعا ولذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب في بعض الروايات لتمشي ولتركب ولتهدي بدنه - 00:33:42ضَ

ولتهدي بدنه قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه - 00:34:05ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا مات وعليه نذر كأن يكون نذر صيام او نذر صدقة فانه على الوارث ان يوفي بهذا النذر - 00:34:20ضَ

اذا كان النذر صدقة فيجب عليهم الاخراج من تركة الميت وجوبا اما اذا كان النذر صيام فلا يجب وانما يستحب قال وعن كعب بن مالك؟ قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. كعب بن مالك - 00:34:41ضَ

احد الثلاثة احد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والذين ذكر الله عز وجل قصتهم في اخر سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك واحد منهم فمن الثاني ومن الثالث - 00:35:03ضَ

يجمعهم كلمة مكة مكة الميم مرارة بن الربيع تمام والكاف كعب بن مالك والهاء هلال ابن امية واضح مرارة بن الربيع وكعب بن ما لك وهلال ابن امية. ثلاثة يجمعهم كلمات - 00:35:29ضَ

مكة ميم كاف ميم مرارة كاف كعب هاء هلال تمام؟ نعم احفظوا هذا هذا سهل جدا لا يحتاج الى عناء قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبته ان انخلع من جميع مالي - 00:36:01ضَ

يعني عندما تاب الله عليه وعندما رفع عنه الهجر قال اريد ان اتصدق بجميع مال فقال ان من توبتي ان انخلع من جميع مالي صدقة الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك - 00:36:27ضَ

فهو خير لك. لا تتصدق به كله تصدق ببعضه لكن ليس بكله هذا فيه دليل على ما قاله جماعة من الفقهاء ان من نذر ان يتصدق بماله يجزئه ان يتصدق ببعضه - 00:36:48ضَ

يعني لو قال شخص نذرت لله ان اتصدق بمالي يكفي ان يتصدق ببعض المال ولا يجب عليه ان يتصدق بجميع المال وهل يجوز للانسان ان يتصدق بجميع ماله؟ ام لا - 00:37:09ضَ

في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك اذا ماذا نستفيد من هذا الحديث هل يتصدق الانسان بجميع ماله لا لا يتصدق بجميع ماله - 00:37:26ضَ

طب لو تصدق الانسان بجميع ما له؟ هل يصح يصح وهل يؤجر يوجا وهل افضل هل الافضل ان يتصدق بجميع ماله او ببعض ماله هذا يختلف باختلاف الناس. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء ابو بكر بماله كله - 00:37:45ضَ

ووضعه بين يدي رسول الله. قال ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله تصدق بجميع ماله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لماذا يا ابا بكر - 00:38:08ضَ

امسك عليك بعض ما لك يا ابا بكر؟ لم يقل هذا لكن هنا في كعب قال امسك عليك بعظمائك. طب ما الفرق الفرق ان هذا يختلف باختلاف الناس فمن كان عنده - 00:38:21ضَ

ثقة بالله عز وجل قوية فهذا لن يحصل له تسخط بعد ذلك بعد ان يتصدق ولن يحصل له ضجر فهذا له ان يتصدق بجميع ماله كحال ابي بكر ومن كان ربما يقع منه بعد ذلك تندم وتحسر انه تصدق بجميع ماله - 00:38:38ضَ

يقال له امسك عليك بعض ما لي كحال كعب واضح؟ اذا هذا يختلف باختلاف الناس فالناس ليسوا سواء فمن كان حاله كحال ابي بكر فله ان يتصدق بجميع ماله. هذا الافضل في حقه - 00:39:06ضَ

ومن كان حاله كحال كعب فله ان يمسك بعض ماله. ونحن حالنا تحت لا حال ابي بكر ولا حال كعب بن مالك. نعم قال باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:23ضَ

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث ميزان الاعمال الظاهرة في كل العبادات اذا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:39:44ضَ

فانها فانها مردودة لا تقبل والاعمال لها ميزانان ميزان باطن وميزان ظاهر فالميزان الباطن صلاح النية والاخلاص وهذا الميزان هو حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:40:06ضَ

والميزان الظاهر هو ان تكون الاعمال موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومستند هذا الميزان هو حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:40:33ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام من احدث اي من اتى بامر محدث اي بامر لم يكن موجودا من قبل. اي مبتدع في امرنا اي في ديننا فاخرج هذا الاحداث في غير امور الدين - 00:40:52ضَ

كامور الدنيا فهو رد اي فهو مردود غير مقبول وانما ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب القضاء ليشير الى ان حكم القاضي اذا كان مخالفا الى ان حكم القاضي اذا كان مخالفا لنصوص الكتاب والسنة فانه مردود غير مقبول - 00:41:10ضَ

ولا عبرة به ولذلك الاحكام التي تكون على خلاف نصوص الكتاب والسنة احكام لا عبرة بها شرعا فهي مصادمة للشرع الحنيف ولا قبول لها في دين الله عز وجل وهذا امر - 00:41:33ضَ

واضح جدا ولذلك من المستغرب وجود بعض القوانين في بعض الدول التي تصادم مصادمة صريحة نصوص الكتاب والسنة واخرها ما حصل في تونس قبل نحو شهر عندما جعلوا ميراث المرأة كميراث الرجل - 00:42:00ضَ

قانونا هذا مصادم بصريح قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه ليست مسألة اجتهادية يعني ممكن نقول خالف الامام فلان ورجح الامام فلان ورجح هذا نص قطعي - 00:42:27ضَ

فمصادمة النصوص القطعية هذا لا عبرة بها وهذا يدخل في الاحداث لان هذا امر ديني ليس امر دنيوي. ان ميراث المرأة كميراث الرجل هذا امر ديني. بنص القرآن فبالتالي القاضي اذا حكم بحكم - 00:42:44ضَ

يصادم كتاب الله صراحة او يصادم السنة الثابتة صراحة فان هذا الحكم مردود غير مقبول قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:43:01ضَ

ان ابا سفيان رجل شحيح. شحيح يعني بخيل لا يعطي المال لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح - 00:43:22ضَ

هل علي اثم اخذ من ماله بغير علم فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك هذا الحديث يدل على وجوب نفقة المرأة على زوجها وعلى وجوب نفقة الاولاد على ابيهم - 00:43:43ضَ

ويدل ايضا على ان الزوج اذا كان بخيلا لا يعطي زوجته واولاده ما يكفيهم بحسب العرف فان للزوجة ان تأخذ من ماله بغير اذنه ويدل ايضا هذا الحديث على ان نفقة الزوجة غير مقدرة - 00:44:08ضَ

بل هي بحسب العرف والعادة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك بالمعروف ويدل هذا الحديث ايضا على قاعدة العادة محكمة وقاعدة العرف معمول به وهي من قواعد الشرعية الكبرى - 00:44:32ضَ

الخمس الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة وهذا الحديث ايضا فيه رد على ما قرره فقهاؤنا الشافعية رحمة الله عليهم ان نفقة المرأة مقدرة - 00:44:53ضَ

فقالوا ان الزوج اذا كان موسرا اي غنيا فيجب عليه كل يوم مدان واذا كان معسرا يجب عليه مد واحد للزوجة. واذا كان متوسطا يجب عليه مد ونصف هكذا قدروا النفقة - 00:45:15ضَ

لكن هذا يخالف ما جاء في هذه الاحاديث الصحيحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فرد هذا الى العرف ولم يقل اذا كان موسرا كذا واذا كان معسرا كذا واذا كان متوسطا كذا - 00:45:32ضَ

واضح قالت وعن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة قلبة يعني صوتا عاليا قلبت خصم بباب حجرته فخرج اليهم. فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم - 00:45:49ضَ

فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. لعل بعضكم يكون عنده لسان جيد. يستطيع ان يقلب الحق باطلا والباطل حقا بلسانه ولعل بعضكم ابلغ من بعض. في بعض الروايات ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض - 00:46:08ضَ

بعض الناس يعني يقال عندنا ظربني ظربني وبكى وسبقني واشتكى يعني يكون مخطئ يضربك اولا ثم يذهب ويشتكي وكأنه هو المظلوم. ظربني وبكى وسبقني واشتكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم - 00:46:30ضَ

الحن بحجته من بعض. ولذلك قالوا ان القاضي شريح مرة جاءه اناس يبكون قالوا له فلان فعل بنا كذا وفعل بنا كذا وفعل بنا وهم يبكون. فقال له بعض الناس احكم لهم. انظر اليهم يبكون احكم لهم - 00:46:54ضَ

قال لا تستعجل فان اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون وجاؤوا معهم قميص فيه دم ليس كل كل من بكى كان صادقا اصبر نتأكد نسمع الطرف الثاني فقال ولعل بعظكم الحن بحجتي من بعظ فاحسبوا فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما - 00:47:12ضَ

هي قطعة من نار فليحملها او ليذرها قالوا عن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبدالله بن ابي بكرة وهو قاض بسجستان سكستان المدينة التي - 00:47:38ضَ

نشأ فيها الامام ابو داوود صاحب السنن. ابو داوود السكستاني. سليمان ابن مشعث قال كتب له ابوه الصحابي ابو بكرة الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان - 00:48:01ضَ

وفي بعض الروايات لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان لان الانسان اذا كان غضبان يتشوش فكره واذا تشوش فكره ربما لا يميز الحق من الباطل ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يقضي القاضي وهو جائع ولا يقضي القاضي وهو ظمآن ولا يقضي القاضي وهو - 00:48:21ضَ

منزعج اما بحر او ببرد او حاقن البول او حاقب الغائط. لا يقضي القاضي حين يقضي وهم متشوش الفكر ولذلك نقول اذا كان القاضي مريض ببعض الامراض التي تجعله يفقد اعصابه. مثلا بعض القضاة ربما يكون مريضا بالسكر - 00:48:47ضَ

فاذا ارتفع السكر عنده مرض السكر يغضب بعض القضاة ربما يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم يغضب سريعا نقول اذا ارتفع عندك الغضب توقف واذا رأيت ان هذا الغضب ربما يحملك على ظلم الناس فاعتزل القضاء. اخرج من القضاء - 00:49:12ضَ

لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. قال وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله - 00:49:37ضَ

وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس تنبيها على خطورة الامر. فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهو يقول الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور يعني ان يشهد شخص لاخر كذبا - 00:49:54ضَ

اما مقابل مال او مقابل منفعة او بدون مقابل هذه شهادة الزور وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم - 00:50:22ضَ

ولكن اليمين على المدعى عليه هذا تقدم شرحه ان اليمين على المدعى عليه اي على المنكر والبينة على المدعين لان جانب المدعي ضعيف يحتاج الى بينة حتى يقوى وجانب المنكر المدعى عليه قوي. لان قوله يوافق الاصل - 00:50:39ضَ

فنكتفي فيه باليمين وهذا من قواعد الشريعة المهمة وهي ايضا من القواعد الفقهية البينة على المدعي واليمين على من انكر نقف هنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يفتح علينا فتوح العارفين - 00:51:04ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:51:27ضَ