التفريغ
سم بالله بسيط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع قال المصنف رحمه الله الاجماع - 00:00:00ضَ
تعريفه الاجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون - 00:00:22ضَ
لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها. فلا يعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا - 00:00:43ضَ
لان الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع - 00:01:00ضَ
وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي. فلا مدخل له هنا. اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع والاجماع حجة لادلة منها اولا قوله تعالى - 00:01:16ضَ
وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم. وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول. ثانيا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:01:31ضَ
دل على ان ما اتفقوا عليه حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة التي هي اكرم الامم على - 00:01:48ضَ
الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرظى به الله. هذا من اكبر المحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا باب الاجماع - 00:02:08ضَ
والاجماع هو الحجة الثالثة التي يقوم عليها الشرع قد مضى معنى ان حجة التكليف اربعة القرآن والسنة والاجماع والقياس وان هذه الاربع تعود الى اثنين وهما القرآن والسنة لانه لا بد للاجماع من مستند - 00:02:26ضَ
ولابد القياس ايضا من مقيسا عليه الاصل طيب وسوف يأتي ان شاء الله تعالى باب المقياس فان قيل ما دام ان الحجة في القرآن والسنة فما الحاجة للاجماع وما الحاجة للقياس؟ فالجواب - 00:02:48ضَ
لان الاجماع اذا ثبت فانه يرفع الخلاف واما الاستدلال بالقرآن فقد ينازع في الاستدلال به من حيث الدلالة والنعم هذا القرآن لكن لا يدل على ذلك واما السنة فقد ينازع في ثبوتها - 00:03:06ضَ
ثم لو ثبتت ينازع ايضا في بوجه الدلالة وجه الدلالة اما الاجماع فانهم قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فاذا اجمعت الامة والمراد بالامة العلماء فانه لا خلاف ولذلك من خالف هذا الجماع فانه متوعد بالعذاب. طيب ثم عرف شيخنا رحمه الله الجماعة انه باللغة العزم والاتفاق - 00:03:25ضَ
واما في الاصطلاح اي في اصطلاح الفقهاء هو اتفاق مجتهدي هذه الامة والمراد من مجتهد العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم على امر شرعي ثم ذكر ادلة ادلة كون الاجماع حجة من القرآن قوله تعالى وكذلك - 00:03:52ضَ
جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وجد دلالة من من وجهين من قوله وسط من قوله تكونوا شهداء للناس. لان الوسط هم الخيار العدول الامة اذا اجمعت فكيف يجمع خيار العدد على امر ثم نخالفه - 00:04:10ضَ
وقوله ايضا قوله تعالى شهداء على الناس ايضا هذا الله عز وجل جعلهم شهداء فهم شهداء على احكامهم وعلى اعمالهم. كذلك قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:04:29ضَ
الدلالة عكس عكسها. انه ان لم يتنازعوا فلا حاجة للرد الى القرآن ولا السنة لانهم قد اجمعوا فانت الامر مع ملاحظة انه لا اجماع الا لا مو مستند. مو مستند. من القرآن او السنة - 00:04:45ضَ
طيب وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا الحديث فيه شيء من النظر لكن له طرق يقوي بعضها بعضا حتى يرتفع الى درجة الحسن بل ربما صحيح بطرقه - 00:05:03ضَ
نعم انواع الاجماع الاجماع نوعان قطعي وظني القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله - 00:05:21ضَ
والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح - 00:05:43ضَ
اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة كلامه. هذا الان انواع الاجماع الاول الاجماع القطعي وهو ما يعلم بالضرورة توجيه الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم عقوق الوالدين تحريم الخمر هذا بالاجماع. قال شيخنا رحمه الله ويكفر منكره - 00:06:01ضَ
ان كان ممن لا يجهل طيب وكيف وكيف يجهل؟ يقول الذي يجهل اما حديث عهد باسلام توه ما يدري او ايضا ممن عاش بعيدا عن العلم واهله. كيف في الصحاري مع ابنه مع غنمه مسلم؟ فانكره. يعني هذا - 00:06:20ضَ
فرض الذي يعذر طيب واما الظن فهو الذي لا يعلم الا بالتتبع والاستقرار ومعنى التتبع والاستقراء تتبع كلام العلماء تتبع ماذا قالوا في المسألة ثم اه يحكم بالاجماع وهذا لا بد له من من امرين. الامر الاول ان يكون من الاجماع الممكن - 00:06:41ضَ
وهو ما كان في القرون الاولى الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين رضي الله عنهم اجمعين ثم لابد ان يكون من عالم موسوعي لابد ان يكون من عالم موسوعي عالم عرف بالعلم الواسع مثل الزهري - 00:07:10ضَ
انه من العلماء الموسوعيين ومن العلماء في القرون المتأخرة شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم ابن قدامة علمه رحمة الله طيب هناك علماء لهم باع طويل لكن مع ذلك العلماء يعني قالوا فيهم ما ما اعتمدوا اجماعهم حكايتهم الاجماع - 00:07:31ضَ
مثل ابن جرير وابن حزم ابن المنذر اما ابن جرير فقالوا كان لا يعتد بخلاف الواحد او الاثنين. ما يعتد به حتى وان وجده يقول اجماع واما ابن المنذر فان عنده تساهلا بحكاية الاجماع - 00:07:55ضَ
تساهم في حكاية الجماع ممن اعتمد حكاية الاجماع وله كتاب في ذلك ابن عبد البر عبد البر وفيه رسالة دكتوراة خرجت مؤخرا جيدة تتبعت درست اجماعات ابن البر ثم ذكرت هذا الباحث هذا الدكتور - 00:08:17ضَ
ذكر من وافقه في الاجماع هو جيد ان يذكر المسألة ثم يذكر جماعة من عبد البر ومن وافقه ثم يذكر الدليل متى هذي الكتب جيدة الواحد يحصل عليها نعم. واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ - 00:08:41ضَ
فانها لا تجمع الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخة او في المسألة خلاف لم تعلمه - 00:09:05ضَ
والمراد هنا من تمكن من العلم اما طالب العلم المبتدع او المتوسط فلا يخاطب بهذا انما يخاطبه من تمكن من العلم ودرس وثافن العلماء وحفظ وقرأ وتعلم مثل هذا انظر اذا رأيت ترجح مسألة فيها اجماع لا تفعل تتأنى وانظر - 00:09:18ضَ
اما طالب العلم الصغير المبتدئ او من في حكمه خريج جامعة ترى خريج جامعة ترى مبتدئ في طلب العلم اذا تخرج الانسان من الجامعة وهو طالب جاد منضبط يحفظ ويقرأ العلما ويستفيد من الشيوخ. شيوخ الجامعة وكذلك في المساجد. نقول هنا اذا تخرج - 00:09:44ضَ
الان وضع رجله في اول خطوة واضح؟ حتى وان سمي شيخا رسميا تخرج من الجامعة يسمى شيخا ويستاهل لكن في العلم والقول في العلم ترى مبتدع يحتاج الانسان الى سنوات من اجل ان يكون له نظرا في العلم - 00:10:13ضَ
نعم. شروط الاجماع للاجماع شروط منها اولا ان يثبت بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقلة ثقة واسعة الاطلاع ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. فالاجماع لا يرفع الخلاف - 00:10:36ضَ
في السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك. فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده - 00:11:00ضَ
ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم. فما الذي يرفعه - 00:11:14ضَ
واذا قال بعظ المجتهدين قولا او فعل هذا استطراد من شيخنا رحمه الله في بعظ المسائل المتفرعة من الاجماع يعني هل الاجماع في السابق يرفع الخلاف او يجوز احداث قول وهل لمن لمن حكي اجماعه - 00:11:33ضَ
ولم يزل حيا ان يغير رأيه هذه مسائل يعني سمعتم شيء يقول شيخنا رحمه الله فيها وانما اذا اجمعوا صاروا حجة حتى على المجمعين انفسهم فلا يجوز له ان يغير رأيه. خلاص انتهى الامر. بمجرد اتفاقهم - 00:11:54ضَ
فان فان الاجماع ينعقد. نعم. واذا قال واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة - 00:12:10ضَ
ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتي من الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. وهذا اقرب الاقوال. نعم. طيب هل الان هل الان يمكن يحصل الجواب؟ نعم - 00:12:30ضَ
شيخ الاسلام وش قال والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر نقول الاجماع الذي يحكى عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بس بعدهم لا طيب فين قيل - 00:12:47ضَ
ها؟ قال الصحابة يعتبر سنة اذا كان من الصحابة لانه تقدير لا لا المراد اذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحكى الاجماع. طيب - 00:13:10ضَ
الان في مجمعات يعني مجاميع علماء مثل هيئة كبار العلماء عندنا من المجمع الفقهي رابط العالم الاسلامي هؤلاء هل اذا اتفقوا يكون اجماعا الجواب قطعا لا ليس كل العلماء هم هؤلاء - 00:13:23ضَ
يوجد علماء ما يعرفون الان في في الهند والسند والشام افريقيا العلماء كثيرون جدا لكن كون هؤلاء يتفقون لا شك ان هذا القول قوي جدا والمراد ايضا المسائل الحادثة اما مسائل سابقة نحكي للاجماع عن السابقين - 00:13:46ضَ
واضح واضح على ان طالب العلم وانقذ بذلك نحن في السعودية ما ينبغي ان يخالف رأي كبار العلماء عندنا فلو فلو اللجنة لها فتوى فنقول لا تخالفها حتى لو كنت متمكنا - 00:14:09ضَ
من العلم ورجحت لماذا ولا تفرق الناس هم هؤلاء هل هؤلاء هل هؤلاء قالوا من فراغ الجواب؟ لا. لا. ما قالون فراغ. هؤلاء علماء لهم وزنهم ثقلهم لكن ان استفتيت - 00:14:30ضَ
لا تقل مهن قالت قالت اللجنة كذا وكذا فتوى اللجنة الدائمة كذا وكذا تخرج بالعهدة لكن لو قال وش رأيك انت ابغى رأيك فلا بأس ان تفتيه ولا سيما اذا كانت المسألة ما تشوش - 00:14:49ضَ
مسألة يعني لو لو قلت بها شوشت نقول اكتمها وهذي من الحكمة والادب ومن جمع قلوب الناس على علمائهم والانسان يفرح بجمع القلوب لا بالتفريق ولا تفرح ايضا باظهار نفسك - 00:15:05ضَ
لا تفرح واعلم انه ان كان عندك علم والله لو كتم في الصناديق يخرج غصبا عنك وعن غيرك. وان ما عندك علم لو قمت في على المنارة واعلنت محد صوبه - 00:15:24ضَ
هذا هذا شي رباني. العلم ترى هذا هذا امر رباني بركة من رب العالمين فتجد اه يعني من عنده علم يخرج لابد ان يخرج ومن لا عنده علم ولو تزين وقلت وانا بحثت المسألة وقلت وقلت وقلت وقلت بعض الناس كل شوي قلت انا وانا - 00:15:38ضَ
انا شخصيا وبعدين قال ورديت عليه وناقشت الشيخ ناقشت الشيخ. هذا ينبغي من هذه هذه الالفاظ ذي وهذا هذا الفكر ينبغي ان تزيله اذا كنت طالب علم معتبرا اما ان كنت على مقال عام مع الخيل يا شقرا فهذا لك كلام اخر - 00:16:01ضَ
الله المستعان. نعم. ها؟ بالنوازل المستجدة. ما يكون فيها جماع. لو نزلت نازلة الان مثلا مثلا البيع طريق النت النت هذا حادثة يعني هل نقول اذا كبار العلماء علماء السعودية واليمن ما في اجماع العلماء كثيرون - 00:16:26ضَ
نعم لا شك ان الحملة السعودية عندنا عموما علماء كثير جدا العلم عندنا والدولة الحمد لله تدعم العلم والعلما. لكن مع هذا قد يوجد في بلاد ما تدري عنها عالم - 00:16:51ضَ
كما قال شيخ الاسلام شيخ اسلام كنه موزون ترى. شيخ الاسلام هذا عالم موسوعي كلامه موزون. يقول والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح من السلف الصالح قلنا؟ الصحابة. قل الثلاث. ثلاث قرون. قال العلماء الى سنة مئة وخمسين تقريبا - 00:17:05ضَ
بعدهم انقرض يقول اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة نعم. احسن الله اليكم. القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا تسوية باصل في حكم لعلة جامعة بينهما الفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيرها - 00:17:25ضَ
الا المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. وهذه الاربعة اركان القياس. والقياس هو احد الادلة والقياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة - 00:17:54ضَ
ومن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الامور. ويقايس ويقايس به بينها ثانيا قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وقال تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله - 00:18:10ضَ
تعالى اعادة الخلق بابتدائه. وشبه احياء الاموات باحياء الارض. وهذا هو القياس من ادلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا لا لمن؟ لمن لمن سألته عن الصيام سألته. لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها. ارأيت لو كان على امك دين - 00:18:37ضَ
فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. ثانيا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها - 00:18:57ضَ
قال حمر قال هل فيها آآ هل فيها من آآ او آآ او رق؟ قال نعم. قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس. لما فيها من اعتبار الشيء - 00:19:15ضَ
بنظيره من اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه مسكين ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في القضاء. قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليك مما ورد عليك ادلى - 00:19:33ضَ
ما ادلى عليك؟ جاءك احسن الله اليك. قال ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قائل الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق - 00:19:53ضَ
قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه علماء بالقبول وحكى المزني المزني المزني التلميذ الشافعي. وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على اننا الحق على ان نظير الحق حق. ونظير الباطل باطل. واستعملوا المقاييس في الفقه وفي في جميع الاحكام. نعم هذا باب مهم جدا - 00:20:17ضَ
بل من اهم ابواب وصول الفقه وهو القياس وهو الدليل الرابع والحاجة اليه قائمة جدا وذلك بالمسائل المستجدة. فان المسائل كثيرة وفي كل عصر تتجدد وقد عرفه شيخنا رحمه الله ثم ذكر ذكر ادلة ثبوته اي اي كونه حجة - 00:20:42ضَ
بالقرآن والسنة وكلام الصحابة طيب فما هو القياس؟ نقول القياس في اللغة تقدير والمقايسة. يقول يقوس قاس يعني قدر وقاس ونظر واما في الاصطلاح فهو تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما - 00:21:10ضَ
وقيل الحاق فرع باصل في حكم لعلة ومن مثال يتضح مثلا قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما يعني الوالدين اف واف هذا صوت يدل على التضجر واف ايضا اسم فعل اسم فعل مضارع اتضجر - 00:21:29ضَ
طيب لو انه ظرب امه فهل يحرم؟ طبعا طيب كيف نطبق القياس طيب نقول عندنا اصل وهو اف. كلمة اف. التأفف وعندنا فرع وهو الضرب. الظرب وعندنا حكم وهو تحريم. التحريم - 00:21:56ضَ
وعندنا علة وهي عقوق الوالدين. لا. هذا اسمه. ايذاء الوالدين. ايذاء الوالدين. الايذاء. العلة هي الايذاء وهذا ايضا يقولون هذا قياس اولوي. قياس اولوي يعني اولى. اعظم من الاصل طيب اذا فهذا الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. مثال اخر قالوا النبيذ والخمر - 00:22:21ضَ
الخمر خمر واظح نبيذ في الاصل هذا ماء يطرح فيه تمر او زبيب او ما اشبه ذلك حلو فلو بقي مدة ولا سيما في في الاجواء الحارة انقلب الى خمر - 00:22:52ضَ
وفيه خلاف ضعيف الصوب انه يحرم يحرم انا اقول نلحق النبيل بالخمر. ونطبق الفروع. طيب ايهما اصل؟ الخمر. الخمر وايهما فرع؟ نبيذ. النبيذ وما الحكم التحريم؟ التحريم وما ليلة الجامعة؟ الاذكار. الاسكار. الاسكار. ذا التطبيق. ثم اه الادلة من القرآن والسنة - 00:23:08ضَ
ومنها قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده طيب اين نطبق اه نطبق اركان القياس اركان القياس. طيب ما الاصل فداء الخلق ما الفرق؟ اعادة البعث ما الحكم ما الحكم - 00:23:34ضَ
ابتداء الخلق. قدرة الله عز وجل. الله عز وجل. لا. نقول ان الله يقدر على ذلك. يقدر على ذلك. يقدر. طيب ما العلة ان كلاهما على الله يسير. ها ان كليه مع الله ما يسير. يسير. طيب ومن - 00:24:01ضَ
السنة حديث الاعرابي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولدت زوجته غلاما اسود فيه سواد وهو أبيض وزوجته بيضاء فجاء الشيطان قد تكون زنت لكنه متوجس وقد احسن حينما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الانسان في هذا الوقت يذهب العلما اذا مسألة ولا سيما مسألة كبيرة - 00:24:21ضَ
لا يستقل برأيه بل يرجع الى العلما هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرض لان ينفيه قال يا رسول الله ان زوجتي ولدت ظلاما اسود امرأتي - 00:24:48ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له دعمك الشكوك والشيطان وكذا وكذا لا اراد ان يقنعه بما هو يعرف فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر - 00:25:03ضَ
فهل فيها من اوراق الاورق واللون الفظي لون الفضة يعني اسود على ابيظ وابنه حمر ان فيها لروقا واجد قد انى ذلك على طول قال لعله نزل عرق هم تعارفوا ان الابل هذي يأتي - 00:25:18ضَ
ناقة قاعود تغيير مخالف اللون البعير والناقة قد لا نزع عرق من سابق قديم قال فلعل ابنك هذا نزاهة. فذهب الرجل مقتنعا. هذا قياس. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم كما سمعتم قول عمر رضي الله عنه - 00:25:43ضَ
ثم الفهم الفهم وقيس الامور عند ذلك. وهذا امر لا بد منه والناس الان لم يزالوا على هذا حتى في امور عادية اموره العادية يعني يقايسون يصنعون ويزرعون ويبنون ويروحون في البر. قالوا ان المرة الماضية جينا هنا جانا غبار شلناه حنا وجيناها نفس الكلام ذا نفسه - 00:26:04ضَ
المكان نفسه فوق وخلنا ننزل تحت يقول واحد يعني عروض تعرف العرق جاء فوق العرق وذيك المرة شلل الهوا خيمتهم العرق الثاني يا خي نفسه يا خي فقاس هذا على هذا فالناس تأمنونه نعم شروط القياس للقياس شروط من - 00:26:27ضَ
اولا الا يصادم دليلا اقوى منه. فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي في حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي. قياسا على صحة بيعها على بيعها ما لها بغير ولي - 00:26:48ضَ
قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص. وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ثانيا ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه - 00:27:13ضَ
وانما يقاس على الاصل الاول. لان الرجوع اليه اولى. ولان قياس الفرع عليه الذي جعله اصلا قد يكون غير صحيح. ولان القياس على الفرض ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز. ويجري في الرز قياسا على البر - 00:27:29ضَ
هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الدرة قياسا على البر. ليقاس على اصل ثابت بنص ثالثا ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها. فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال - 00:27:50ضَ
ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء. قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. فيقال هذا القياس غير صحيح. لان حكم في الاصل ليس له علة معلومة. وانما هو تعبدي تعبدي محض عن المشهور - 00:28:09ضَ
رابعا ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياظ مثلا - 00:28:25ضَ
مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها خيرت على زوجها حين اعتقت. قال وكان زوجها عبدا اسود وقوله اسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار للامة اذا اعتقت تحت عبد وان كان ابيض. ولا يثبت لها اذا عتقت - 00:28:40ضَ
تحت حر وان كان اسود خامسا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل كالايذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيف. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس - 00:29:00ضَ
مثال ذلك ان يقال العلة في تحريم الربا في البر في البر كونه مكيلا. ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير موجودة في الفرع. اذا التفاح غير مكين - 00:29:14ضَ
طيب هذي الان شروط القياس الشرط الاول الا يصادم نصا. فان صادم النص لا اعتبار له. ويقال هذا نص هذا قياس فاسد الاعتبار لانه صادر من نص ومعنى فاسدا معنى فاسد الاعتبار اي لا نعتبره ولا نأخذ به فلنأخذ بالنص الثاني ان يكون حكم - 00:29:31ضَ
ثابت في ان كان ثابتا بالقياس فلا فلا حاجة بل نقول نقول ننتقل مباشرة الى الى الاجماع او او النص بدأ نرجع الى القياس. والثاني ان يكون الحكم الاصلي علة معلومة - 00:29:53ضَ
مثل الاسكار الاسكار في اه في الخمر وكذلك الايذاء في ضرب الوالدين. وكذلك منع القاضي من الحكم اذا كان الجو حارا. طفت المكيفات محكمة يحكم فيها القاضي القدس العرق يصب او كان جنبه اه هذا طقطقة يشتغلون مزعج ازعاج - 00:30:15ضَ
نقول انتظر هذي علة معلومة لكن غير المعلوم ما نقيس عليه ومثل شيخنا رحمه الله بلحم الابل لحم الابل ينقض فلو قال النعامة ايضا لها ما ينقض. قلنا ليش؟ قال شكلها شكل ناقص. رجليها طوال حتى الان رقبة طويلة والبقرة ايضا. البقرة مثل الناقة في - 00:30:45ضَ
يجزى عن سبعة في الاضحية وفي الهدي نقيس عليه نقول لا لان لحم الابل علة غير معلومة وش العلة اكثر العلماء تعبدية ان كان بعض العلماء يقول لي انها خلقت من الشيطنة وتؤثر على من اكلها هذا التماس علة - 00:31:06ضَ
لا هي لم تثبت لا بالنص ولا بالاجماع لماذا نتوضأ من لحوم الابل؟ طيب الرابع ان تكون العلة مناسبة ان كان الطردية لم يقس عليها مثل مثل حديث عائشة رضي الله عنها - 00:31:27ضَ
ان بريقة خيرت على زوجها حين عتقت اعتقت حينما كان كان عبدا فعتقته. لكن زوجها كان عبدا يعني اسود فهذا كونه اسود هذا علة طردية. يعني وصف طردي. ايش معنى وصف طردي؟ لا اعتبار له. يعني ما له اثر - 00:31:44ضَ
كما لو قلنا دخل رجل طويل فصلى المغرب ركعتين ثم خرج فما الحكم باطل الصلاة. طيب دخل رجل قصير. يتغير الحكم دخل سعودي هندي باكستان هذا هذي اوصاف لا اعتبار لها - 00:32:08ضَ
هذا المعنى غير مناسب. لكن عبد مملوك ولذلك لو كان العبد مملوك ابيض او اسود فانها تخير عليه طيب الخامس ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل او اولى. فان كانت دون ذلك سوف يأتينا ان شاء الله تعالى في اقسام القياس انها فيها نزاع - 00:32:28ضَ
هل نلحق بالحكم او لا؟ فان كانت موجودة اننا نقول بها كما قلنا في آآ ايش؟ في الضرب جلس على التأفف. التأفف. وكذلك في جريان يا ريان الربا في البر في الارز قياسا على البر. البر لكونه مكيلا وكونه قوتا. هكذا قياس ايظا - 00:32:50ضَ
اما لو قال التفاح نقيس نقول يجري في الربا قلنا لماذا؟ قال لانه مكيل. كلاهما مكيل موزون يقول لا هذا ما في. نقول ان يكون مكيلا وان يكون قوتا. قوتا - 00:33:13ضَ
والتفاح موزون وليس منقوتا ومعنى القوة ما يدخر يمكن يدخر ويبقى شهورا يؤكل منه نعم. اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع - 00:33:31ضَ
مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فان علة حكم من اصل ثابتة بالنص حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:56ضَ
في حجرين وروثة ليستنجي ليستنجي بهن. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ريكس والركس النجس ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه - 00:34:11ضَ
من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي الفكر وانشغال القلب ومثال وكان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع - 00:34:32ضَ
الفارق بينهما والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. طيب. هذا الان اقسام القياس وثلاثة قياس جلي وقياس خفي وقياس الشبه فالجلي يعني الواضح ما ثبت عيلته بالنص او اجماع او بنفي الفارق - 00:34:47ضَ
معنى الفارق يعني ما في فرق بينهم ومثل شيخنا رحمه الله الجلي بالمنع من الاستنجاء بالدم النجس على الروثة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ريكس يعني نجس ما كان نجسا لا يجوز - 00:35:10ضَ
طيب ما ثبت بالاجماع منع القاضي من الحكم اذا كان غضبان طيب اذا كان موب غظبان لكنه حزين جدا بموت زوجته ان يحكم؟ لا. ما يحكم. مثل ما قلنا قبل قليل. في في بلاد حارة ورطب مثل الشرقية - 00:35:29ضَ
والكهرب طافي من ساعتين هل يحكم؟ لا. نقول لا تحكم لان الحر هذا يشوش على على فكرك اذا فهذا قياس. ايضا ما كان مقطوعا من نفي الفارق مثله شيخنا رحمه الله باكل مال يتيم - 00:35:52ضَ
فلو اتلفه باللباس هذا محرم. طيب لو احرق مال اليتيم قلنا كلاهما اتلاف لا فرق ان تتلفه باللباس او تتلفه بالحرب بالحرق او تبي التمزيق فكلاهما محرم فهذا معنى نفي الفارق - 00:36:09ضَ
الثاني والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع مثاله قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنصر ولا اجماع. ولم يكتب - 00:36:28ضَ
فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاسنان. طيب هذا خفي يعني قياس خفي غير واضح لانه لم يثبت لا بالنص ولا بالاجماع ولا بنفي الفارق الثلاثة السابقة. مثاله قياس - 00:36:46ضَ
الاثنان على البر في تحريم الربا بمعنى لو اردنا ان نبيع شنان لا بد فيه من التقابض والتماثل. على لو قسنا وش نقول اوشنام هذا نوع من النبات يستعمل في التنظيف - 00:37:06ضَ
تنظيف لا سيما تنظيف الجلود عند الدبغ طيب فهل نقيس الاشنان على البر ونقول يمنع فاذا بعت لابد ان التماثل كما نقول في البر محتمل ولو قيل بعدم ذلك يمكن - 00:37:25ضَ
بمعنى ينازع في ينازع في القياس يقول لان علة البر اصلا فيها خلاف هل هو لانه مكيل اولا مطعوم او لانه مكيل مطعوم اولى مكيل مطعوم مدخر ترى هذه العلة اللي في التمر - 00:37:46ضَ
والملح والشعير والبر فيها خلاف وكذلك ادلة الربا في الذهب والفضة هل هي الثمانية ام كونه ذهبا وفضة؟ بها خلاف طيب على كل حال اذا هذه هذا قياس خفي مهوب واضح نعم. قياس الشبه - 00:38:08ضَ
ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. وفيه شبه بكل منهما. فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ قياسا على الحر او لا يملك. قياسا على البهيمة. اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة وجدنا ان - 00:38:31ضَ
متردد بينهما. فمن حيث ان انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر. ومن حيث انه ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه. يشبه يشبه البهيمة. وقد - 00:38:53ضَ
وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس من القياس ضعيف. اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام. مع انه ينازعه اصل اخر. هذا القياس الثالث هو قياس الشبه. قد عرفه شيخنا رحمه الله ان يتردد - 00:39:13ضَ
بين اصلين يلحق باقربهما شبها اكثرهم وصفا مثل بالعبد هل يملك او لا؟ فيلحق بالحر لكونه يكلف يعني لابد ان يصلي ويثاب ويعاقب وينكح ويطلق او يلحق بالبهيمة لانه يملك ويباع - 00:39:33ضَ
ويشترى ويرهن ويورث الى اخره. نعم. قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله - 00:39:52ضَ
في احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى الله الله عليه وسلم للفرع - 00:40:15ضَ
وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء وهو الوطء الحرام. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. آآ اثبت للفرع اجرا لانه وطأ حلال. كما ان في الاصل وزرا لانه وطؤ حرام. نعم هذا نوع رابع وهو العكس - 00:40:27ضَ
وهو ان يثبت للفرع عكس حكم الاصل ممثل له شيخنا رحمه الله الزنا الزنا محرم واجماع الزوجة حلال وقد قال عليه الصلاة والسلام وفي بضعتكم صدقة فاستغربوا كيف يكون له؟ كيف يكون له صدقة - 00:40:43ضَ
وقال اليس يوضع في الحرام؟ كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فاذا وضع في الحال كان له اجر فهذا عكس هذا. نعم. احسن الله اليكم تعارظ تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. واقسام - 00:41:04ضَ
اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع احوال اولا ان يمكن الجمع بينهما بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها. فيجب الجمع. مثال ذلك قوله - 00:41:24ضَ
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وقوله انك لا تهدي من احببت. طيب هذا الباب ايضا باب مهم جدا وهنا قد تأتي ادلة تتعارض في باب واحد. ونقول من حيث العموم - 00:41:40ضَ
اذا جانا اكثر من دليل في باب واحد نقول نحاول نجمع بينهم لنعمل بين الدليلين. فان لم يكن الجمع قلنا بالنسخ قمنا بالنسخ بشرط ان نعلم تاريخ المتأخر. الناسخ فان لم يمكن - 00:41:56ضَ
فاننا نرجح احد الدليلين في مرجحات بالقوة او بالكثرة او بكون بقرائن اخرى فان لم نستطع توقفنا. هذا من حيث العموم ثم ذكر بين عامين عامين او خاصين او بين عام وخاص - 00:42:12ضَ
نعم واصل والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم الاية الاولى - 00:42:31ضَ
اثبتت انه لا يهدي عليه الصلاة والسلام. والثانية انك لتهدي. والجمع بينها ان المنفي هداية التوفيق والمثبت هداية الارشاد. الدلالة والارشاد. نعم. ثانيا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ - 00:42:55ضَ
به دون الاول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية تفيد التخيير ذخيرة بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام - 00:43:13ضَ
وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه الثابت في الصحيحين - 00:43:27ضَ
وغيرهما ثالثا فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:43:47ضَ
الرجل يمس ذكره. اعليه الوضوء؟ قال لا. انما هو انما هو بضعة منك. فيرجح الاول لانه احوط. ولانه اكثر طرقا ومصححه ومصححوه اكثر ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم - 00:44:01ضَ
تمثيل شيخنا رحمه الله عن مذهب والا فانه رأيه رحمه الله انه لا ينقض النور. قال اذا مس لشهوة القول به وجيه على انه ايضا ليس بذاك القوة لكن احوط ان يمس انه انه يتوضأ. طيب الثاني اذا اذا حصل علوم متأخر فلننسخ وذا - 00:44:17ضَ
اية الصيام في الاية الاولى اية الصيام بل الثاني منها ان القادر مخير بين بين الصيام وبين الفطر والاطعام ثم نسخة تخيير الى الزام القادر بالصيام طيب الترجيح حديث بشرى وحديث طرق بن علي في مسجد ذكر نعم - 00:44:44ضَ
رابعا فان لم يوجد فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله واربع احوال ايضا اولا وش اولها؟ يمكن الجمع بين الجمع الثاني النسخ النسخ الثالث المركب الترجيح الرابع اتوقف التوقف - 00:45:05ضَ
اولا ان ينكر الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. في جمع بينهما بانه صلاها - 00:45:26ضَ
مكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه ثانيا فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك - 00:45:46ضَ
الاية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ولو اعجبك حسنهن الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال ثالثا فان لم يمكن النسخ عمل بالراجحي ان كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:46:07ضَ
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح فالراجح الاول لان ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة فهي ادرى بها ولانها حديثها ولان حديثها مؤيد مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:46:28ضَ
قال وكنت اه وكنت الرسول بينهما. رابعا فان لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح. طيب هذا تعارض بين الخاصين وقد مثل شيخنا رحمه الله للجمع بحيث جابر ابن عمر. حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم العيد - 00:46:48ضَ
وين في مكة. حديث ابن عمر في منى. في منى. في منى. جمع بينهما انه صلى بمكة ثم رجع لاصحابه وجدهم يصلون فصلى بهم ايضا. فصلى هنا وصلى هنا والنسخ في كون النبي صلى الله عليه وسلم يحل له النساء ثم بعد ذلك بعد التخيير لما اخترنه الله عز وجل منعه - 00:47:06ضَ
والجامع حديث ميمونة وحديث ابن عباس في كون النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وهو حلال او حرام شو معنى حلال لم يحرم بعد. غير محرم. وحرام بعد نحر. ابن عباس وش رأيه؟ محرم. وهي ميمونة. وهو حلال. فرجح حديث ميمونة صاحبة - 00:47:28ضَ
ولانه يعيد حديث ابي رافع عن رسول بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة نعم القسم الثالث القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخال فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وقوله - 00:47:47ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او سقم. الرابع وهذا قد معنا مرارا حيث فيما سقت السماء فلو قلنا بالعموم قلنا كل ما خرج من الارض باي كمية يجب فيه سكر العشر لكن حديث ابي هريرة - 00:48:06ضَ
خصصه بما يوسق وهو ستين اه صاع. خمسة الف يوسق الحبوب والثمار الحبوب والثمار الحبوب والثمار وثق حبوب الثمار الحبوب والثمار والكمية ثلاث مئة خمسة اوسق هي ثلاث مئة صام نعم - 00:48:26ضَ
القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. فله ثلاث احوال اولا ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم - 00:48:43ضَ
ان اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن الاولى خاصة في المتوفى عنها. عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص - 00:49:02ضَ
الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج. وعلى هذا ستكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها. نعم. هذا تعارض عام وخاص. طيب قوله تعالى والذين يتوفون - 00:49:19ضَ
منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا بهذا الحديث عام في ماذا في كل متوفاه كل متوفاه تتربص بنفسها كم؟ طيب وهو نعم هذا خاصم في المتوفى عنها وعام في كل امرأة سواء كانت حاملة - 00:49:39ضَ
او غير حامض. طيب قوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في كل مفارقة وخاص في الحامل. طيب اذا اذا كانت المتوفى عنها حاملا فما عدتها؟ وضع الحمل بدل الحديث سبيعة اسلامية. نعم - 00:50:03ضَ
ثانيا وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:50:30ضَ
الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عنها في في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك لان لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد - 00:50:48ضَ
كقظاء المفروضة واعادة الجماعة فظعف عمومه. ثالثا وان لم يقم ولا مرد. هذا تعارض تعارض حديث المسجد مع حديث النهي عن الصلاة ورجحنا حديث تحية المسجد لانه آآ اقوى حيث ان عموم محفوظ وعموم الاخر فيه ضعف لان ثبت قضاء مفروضة واعادة الجماعة - 00:51:12ضَ
في اوقات النهي وكذلك ركعتي الطواف في يوم قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنوا احدا طافا بهذا البيت وصلى اية الساعة شأن من ليل او نهار - 00:51:42ضَ
فثبت تخصيص عموم النهي فضعف بين العموم التحية محفوظ فصار اقوى وعليه فنقول يحمل على الصلوات المطلقة. يعني يتعبد الله عز وجل في اوقات النهي ممنوع. لكن لسبب يجوز. نعم. احسن الله اليكم. ثالثا وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان - 00:51:54ضَ
والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين قد بين وبلغ. ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله اعلم - 00:52:23ضَ
الترتيب بين الادلة اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدهما من غير معارض وجب اثباته. وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع. وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ - 00:52:42ضَ
ان تمت شروطه وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر طيب هذا ترتيب الادلة يعني ماذا نقدم من الادلة؟ نقول اولا ان اجتمعت هذه الكتاب والسنة والاجماع والقياس انتهى الامر - 00:53:02ضَ
فانفرد احدهما ولم يعارض قدمناه فان حصل تعارض شيخنا يقول اه ننظر مرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. النص يعني اللي نص المسألة على الظاهر الذي يظهر انه كذلك - 00:53:18ضَ
نعم فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق عن على المفهوم والمثبت على والمثبت على النافي. والناقل عن الاصل على المبقي عليه. لان مع الناس زيادة علم - 00:53:37ضَ
والعام والمحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ ومكانة صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. وصاحب القصة على غيره. ويقدم من الاجماع القطعي على الظني ويقدم من القيام - 00:53:52ضَ
الجلي على الخفي وهذه لكل واحد امثلة ومناقشات من اراد ان يرجع الى شرح شيخنا رحمه الله لهذا الكتاب اذا شرح شرحا موسعا وذكر امثلة وتطبيقية لهذه المسائل. نعم. المفتي والمستفتي - 00:54:06ضَ
المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها. اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا. والا وجب عليه التوقف - 00:54:25ضَ
ثانيا ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله سأله عنه. وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله. او ذكر التفصيل في الجواب - 00:54:41ضَ
فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ او يفصل في الجواب. فان كان لام فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم - 00:54:58ضَ
وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ثالثا ان يكون هادئ البال ويتمكن من تصور المسألة وتطبيقه على على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. طيب. هذا ايضا مبحث مهم جدا - 00:55:11ضَ
وانما يخاطب به من تأهل وصار اهل واما من ليس باهل او انما ينقل او يقرأ في اه كتب ويفتي هذا لا يخاطبهم يقول هذا ليس لك الغطا جاهز. طيب - 00:55:31ضَ
هذي هدايا لا تنسون اعطيكم اياها ان شاء الله بعد الدرس نقول يا اخوان هذا يخاطب به من كان اهلا ثم نقول ان الفتوى امرها خطير جدا لانها تعبير عن شرع الله - 00:55:53ضَ
حكاية عن الله عز وجل انت كانك تقول هذا حكم الله هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله ورضوانه يتوقون الفتوى توقيا عجيبا جدا - 00:56:11ضَ
ولا كل واحد يفرح ان غيره يفتيه. يكفيه ولذلك يجب على الانسان ان يمرن نفسه عن البعد عن هذا الباب وعلى وان ما دام في عافية فليحمد الله عز وجل. ويظهر نفسه - 00:56:27ضَ
حتى لو يعني تداول الناس مسألة وانت تعرفها لا تطهر نفسك ما لم تكن امر لا بد ان تتكلم يعني من انكار المنكر اما دام المسألة هذا اكثر كلام الناس الان يعني يترادون ان من الجدل - 00:56:45ضَ
لكن القانون ما رأيك وكان عندك علم فلا بأس ان تتكلم. ثم ذكر شيخنا رحمه الله شروط جواز الفتوى يعني جواز الانسان يفتي مو بوجوبها لا جوازها. ان يكون المفتي عار بالحكم - 00:57:03ضَ
يقينا الثاني ان يتصور المسألة لانه قد يسأل فلا يدري ومثل شيخنا رحمه الله بمسل الفرائض قال هلك عن بنت واخ وعم البنت ما فيها اشكال تاخذ النصف باي حال. لكن يبقى الاخ والعم نقول يستفسر - 00:57:21ضَ
ان كان الاخ لام يعني الاخ الميت ما يرث. من يحجب البنت تسقط هالبنت وان كان اخا شقيقا او لاب اسقط الاب فلابد ان يستفسر الثالث البال غير مشوش ويكون - 00:57:44ضَ
اه يعني في حال يتصور المسألة وتعظم الفتوى وكان العلماء السابقون يعظمون الفتوى تعظيما شديدا. حتى بعض العلماء اذا استفتي يجلس اجلس ما يفته ويمشي وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - 00:58:03ضَ
وهو شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعظم الفتوى شيئا عظيما مع انه كان عالما جبدا والله المستعان. نعم ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها جواز الفتوى الحين وجوب الفتوى ان يفتي يجب ان يفتي نشوف - 00:58:22ضَ
اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها المسؤول عنها. فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى بعدم الضرورة. الا يكون قصد وسائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال - 00:58:43ضَ
ثانيا نعم. الا يعلم ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت. او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم لم تجب الفتوى. ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضرر - 00:58:58ضَ
وان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما. نعم هذا الان شروط وجوب الفتوى لابد ان نستحضر ايضا الشروط السابقة عنده علم يكون يتصور المسألة وايضا يكون هادئ البال - 00:59:18ضَ
ثم تأتي ان تكون المسألة وقعت اما سلة خيالية وافتراظية ما تجاوب حتى ان بعض السلف اذا سألوا وقعت المسألة ان قال نعم افتاه ان كان لم تقع قال اذا وقع التعب - 00:59:36ضَ
قال شيخنا رحمه الله اذا كان من باب التعلم طالب العلم قد يولد المسائل ليطبق لو حصل كذا لو انه رجل صلى وسلم في اثناء الصلاة وش الحكم؟ يبي يتعلم. فالتعلم غير الفتوى - 00:59:51ضَ
الثاني ان لا يعلم السائل انه يتعنت هذا يوجد الان بل بكثرة. يسأل الشيخ فلان فلان ما تعجب فتاواه. اذا دور غيره هو يبغى واحد يفتيه بالجواز وبس مثل هذا لا يفتى - 01:00:10ضَ
هذا يريد الرخص الثالث الا يترتب على على الجواب مفسدة ترتب عليه مفسدة فانه لا يفتي وهذي من الحكمة وانما يعرف ذلك من تمكن من العلم وتمكن ان عنده ثبات وعقل وكبر سن - 01:00:28ضَ
نعم ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي امور. الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به. لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى. وينبغي ان يختار اوثق - 01:00:46ضَ
علما وورعا وقيل يجب ذلك. الثالث ان يصف حاله وصفا صادقا دقيقا. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به افنتوضأ بماء البحر الرابع ان ينتبه لما يقوله المفتي. بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم هذي الان شروط المستفتي السائل - 01:01:07ضَ
الاول ان يريد الحق يعمل لا يريد يضرب كلام العلماء بعضهم بعض او الله الناس يسألون خلني اسأل يا شيخ عندي كذا وكذا يبي يسأل ما فتحت ما له داعي الثاني - 01:01:31ضَ
الا يسعد الا من وثق بعلمه وامانته فان كان لا يثق عنده اماتا لا يسأله كما ان في امور الطب ما يذهب الا طبيب موثوق في امور الهندسة سيارته خربانة اي واحد يروح بنشر يقول صلح - 01:01:48ضَ
السيارة السيارة ثلاث مئة الف يروحون لا يذهب الى من كان اهلا والثالث ان يصف حاله يفصله تماما. فعلت كذا فعلت كذا حصل لي كذا وكذا والرابع ان ينتبه لما يقول المفتي من اجل ان يضبط فتواه. نعم - 01:02:04ضَ
احسن الله اليكم. الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق. واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها. اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده. كايات الاحكام - 01:02:23ضَ
واحاديثها ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. رابعا ان يعرف ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه - 01:02:43ضَ
حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذا والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا ان يكون عنده قدرة - 01:03:05ضَ
يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله ما يلزم المجتهد؟ نعم. هذا هذا الاجتهاد والاجتهاد بذل الجهد ادراك شيء. والمراد هنا بذل الجهد ادراك حكم شرعي. وهذا انما يكون لمن تعلم العلم ودار - 01:03:25ضَ
العلماء وحفظ المتون واخذ علوم الالة وذاك له شروط ستة صعبة. والمراد هنا ان يرجح وليس المراد ان يأخذ كلام العلماء نقول لو كان طالب لو كان طالب علم متمكنا له ذلك - 01:03:47ضَ
الطالع المتمكن ينقل كلام العلماء لكن ان يجتثم مسألة جديدة هذا لابد من هذه الشروط اللي ذكرها شيخنا رحمه الله. نعم ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق. ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لان في اصابة - 01:04:04ضَ
في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر - 01:04:26ضَ
وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقليد حينئذ للضرورة. وهذا الخطاب هذا يوجه للعلماء ولطلاب العلم المتمكنين جدا فهذا يبذل جهده في اصابة الحق والبحث والنظر في كلام العلماء والنظر في الادلة في المسائل ثم يحكم. فان حكم بعد ذلك اصاب - 01:04:40ضَ
فله اجر. نعم. التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع - 01:05:03ضَ
واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجة. فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. لانه اتباع للحجة. لكن قد يسمى تقليدا على وجه والتوسع مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. فرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا اهل - 01:05:23ضَ
كنتم لا تعلمون ويقلد افضل من يجده علما وورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما الثاني ان يقع ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها. فيجوز له التقليد حينئذ - 01:05:44ضَ
واشترط بعضهم للجوائز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان - 01:06:01ضَ
لا يتمكنوا من معرفة الحق بادلته. فاذا تعذر عليه معرفة الحق الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هذا التقليد وهو اتباع قول من ليس قوله حجة يعني العلما - 01:06:21ضَ
نقول لا قولهم استدلوا لا يستدل به. طيب من الذي يقول حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اتباعه تقليدا. كذلك اتباع الاجماع او اتباع قول الصحابي كما سبق ان نقول الى الحجة وقلنا هو حجة الا ان خالف دليل او خالف صحابي اخر ثم ذكر - 01:06:38ضَ
ان المقلدين نوعان اما عامي ما حكمه طالب العلم الصغير والمتوسط ثم العالم ايضا اذا وقعت حادثة لا يمكن فيها ان ان يجتهد او كذلك مسألة اجتهد فيها وما عرف الحق - 01:07:06ضَ
حتى ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال انا اقلد المذهب في سجود التلاوة ما اتضح لي شيء يقلب فالعالم مهما عظم علمه قد يشكل عليه مسائل فيقرد غيره. نعم. انواع التقليد. التقليد نوعان - 01:07:26ضَ
عام وخاص. فالعام ان يلتزم مذهبا معينا. يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من حكى تعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام - 01:07:44ضَ
ابن تيمية ان في القول بوجوبه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه. وهو خلاف الاجماع. وجوازه فيه ما فيه. وقال التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضيه - 01:08:04ضَ
حل ما فعله فهو متبع لهواه. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله - 01:08:24ضَ
قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب. وقد نص الامام احمد على ذلك والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة. فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. سواء سواء عجز - 01:08:44ضَ
عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. طيب هذا الان التقليد نوعان. النوع الاول ان يقلد في كل شيء مذهب معين يقلد فيه فهذا فرض العامي وكذلك طالب علم الصغير والمتوسط. اما تمكن من العلم فنقول لابد تعرف الحق بدليله - 01:09:01ضَ
ثم تأتي مسألة هل طالب العلم ينبغي ان يتعلم العلم على مذهب او نقول على طريقة هالحديث ها؟ الحديث ايه نقول القول بان على طريقة اهل الحديث هذا تضييع يقولون لا تلتزم مذهبا ولا تدرس شيئا. بل اذهب مباشر البخاري وتفقه بنفسك - 01:09:21ضَ
نقول هذه تبقى سنين ما تحصل العلم وهذي طريقة الخطأ الصواب ان الانسان اما يلتزم مذهبا او يلزم عالما متمكنا فيسير خلفه حتى يتمكن ويعرف العلم ثم بعد ذلك يرجع فيرجح بنفسه - 01:09:52ضَ
نقول الان انت انت صغير والصغير لا يمكن ان يرمى في البحر ولم يتعلم السباحة ولعلم ان ترى علمك عظيم شاق فان لم يكن احد يأخذ بيدك اما عالم متمكن او تسير على مذهب. حتى تتمكن ثم بعد ذلك بنفسك - 01:10:14ضَ
فنقول السير على المذهب هذا طريق للتعلم للوصول الى الاجتهاد ثم انك تتعلم العلم اولا تتصور المسائل اولا ثم ترجع ادلتها فانت لا تأخذ علما مجردا من الدليل والا الدليل هو الاصل - 01:10:35ضَ
ولذلك قال العلماء انه لا يحل لمن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركها لقول لابد فنقول ان اردت التعلم هذا الطريق اما تذهب مذهب او عالم متمكن تتبعه حتى تتعلم منه. ثم اذا تمكنت فانك - 01:10:58ضَ
بنفسك فترجح نعم فتوى فتوى المقلد قال الله سبحانه وتعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم. والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين وانما هو تابع لغيره. قال ابو عمر ابن عبد البر وغيره - 01:11:24ضَ
الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو - 01:11:44ضَ
عن الدليل واما بدون الدليل فانما هو تقليد ثم حكى ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال احدهما لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور وجمهور الشافعية. الثاني - 01:11:54ضَ
ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه. ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل. نعم. انتهى كلامه. هذا الان فتوى المقلد - 01:12:13ضَ
المقلد نقول هو غير مفتي هذا لكنه ينقل عن غيره. فهل له ان يفتي كلام غيره نبغى فيه ثلاث اقوال. القول الاول انه لا تجوز. والثاني يجوز بنفسه يعني يفتي نفسه. وقعت له مسألة فينظر في الادلة وينظر في كلام العلماء فيقلد عالما - 01:12:30ضَ
والثاني انها يجوز ان يفتي غيره للضرورة. اذا لم يكن عالم فيكون مثلا في البر او ما في وسائل تواصل وفي مكان بعيد وهذا هو الصواب انه ان اضطر لان يفتي بالتقليد افتى - 01:12:51ضَ
نعم وبه وبه يتم ما اردت وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل. وان كلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد - 01:13:09ضَ
الله عز وجل ان يغفر لشيخنا ابن عثيمين ولمشايخه وان يعلي درجاته ويرفع منزلته وجميع علماء المسلمين كما اسأله عز وجل ان يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة امرنا وعلى رأسنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهم الله وسدد خطاهما كما اشكر جميع - 01:13:29ضَ
الدعوة شسمها من الله في العطاء والمشايخ القائمين عليها جزاهم الله خيرا. واشكر الشيخ مهدي بن سعيد القحطاني امام وخطيب المسجد جزاه الله خيرا ها وايضا ابن علي الابن علي المؤذن وايضا اخوة في مناظرة العطا جزاهم الله خيرا واشكركم انتم ايها الابناء على اه جلوسكم - 01:13:54ضَ
انا عن حضور وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. احسن الله اليك يا شيخ. في جوائز جزاك الله خير يا شيخ طيب واحد يقوم يوزعه مع - 01:14:22ضَ
لا لا يوزع وزع يا رجال روح في نوعين يا رجال اشرب العوا - 01:14:35ضَ