التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٤٧) من باب العرايا إلى باب التفليس والحجر من الحديث (١٠٢٦) إلى ح (١٠٥٠)
التفريغ
سلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:01:41ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى باب باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا - 00:03:35ضَ
يأكلونها رطبا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:03:55ضَ
نهى البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار - 00:04:15ضَ
متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه ابو وداوود وصححه ابن حبان وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته - 00:04:35ضَ
جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:04:55ضَ
متفق عليه. احسنت. باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الباب يحوي عدة مسائل - 00:05:18ضَ
اولا معنى الرخصة يعني التسهيل فالاصل المنع لكن جاءت الادلة بالتسهيل والترخيص وقوله العرايا هو المراد هنا الرخصة فيها الرخصة في العرايا وسوف يأتي الكلام عليها. وما قول بيع الاصول والثمار. اما الاصول فانها تطلق على الاراضي او البيوت - 00:05:36ضَ
وتسمى العقارات التي لا تنقل واما الثمار فهي المراد بها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها او بعد بدو صلاحها ولكل حكم فاذا بدأ صلاحها جاز البيع واذا لم يبدو صلاحها لم يجز الا بشرط القطع - 00:06:01ضَ
طيب اقرأ احسن الله اليكم عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا - 00:06:25ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. طيب هذه العرايا وهي جمعرية. والعرية في الاصل العرية في الاصل هي النخلة التي - 00:06:46ضَ
يعطيها صاحب البستان لفقير او لصديق يأكل ثمرتها واما اصلها فهي لصاحب المزرعة ومن باب الاحسان هذا اصله في اللغة اما في هذا في الاصطلاح فانها بيع الرطب بالتمر بيع الرطب - 00:07:06ضَ
بالتمر والاصل فيه المنع وهو من المزابنة التي مرت معنا الاصل في هذه الصورة المنع وهي من المزابنة التي مرت معنا والسبب انه بيع ربوي بجنسه مع الجهل بالتماثل لانه ماذا؟ بيع ربوي بجنس مع الجهل بالتماثل. لان الرطب اذا بيع بالتمر فانه لا يمكن - 00:07:29ضَ
اه التساوي لان الرطب اذا اذا جف نقص فما في تساوي لكن هذه الصورة جاءت ترخيص فيها للحاجة بشروط جات في الحديث الاول ان يكون الانسان محتاجا للرطب الشرط الثاني الا يكون عنده فلوسا - 00:07:59ضَ
يشتري بها وانما عنده تمر مجبن يعني تمر قديم مكنوز الثالثة ان يكون الرطب على رؤوس النخل ان يكون الرطب على رؤوس النخل من اجل ان يأخذه شيئا فشيئا ينتفع به رطبا. اما لو كان في الارض فلا - 00:08:25ضَ
لن يستفيد منه الثاء الرابع الرابع ان يكون المقدار ثلاث مئة صاع فما دون او اقل من ثلاث مئة صالة لقوله خمسة اوسق اوسق او في او آآ خمنام فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق - 00:08:49ضَ
اما خمسة ودونها والاولى ان تكون دونها لان هي المتيقنة متيقنة في الرخصة فيكون هذا الرطب اه خمسة اوسق فما دون او نقول دون خمسة اوسق الخامسة النشاط الخامس ان يخرس الرطب - 00:09:14ضَ
بما يساوي التمر الموجود فيخرسه صاحب خبرة فيقول هذا الرطب اذا جف يساوي هذا الموجود صار كم شرط عندنا خمسة. خمسة الحاجة ان يكون الرطب فوق لان عسى يأكل شيئا فشيئا - 00:09:36ضَ
ان يكون فيما دون خمس توسق الا يكون عنده مال يشتري به الا هذا التمر ان يخرس الرطب بما يساوي هذا التمر الموجود طيب لو كان فقط وسق؟ ستين وستون صاعا - 00:09:57ضَ
لازم باب اولى اذا كان خمس توثق او دونها يجوز فما دونها باب اولى طيب وهل غير التمر مثله؟ مثل التين ومثل الزبيب الجواب فيه خلاف واختار شيخنا وقبله شيخ الاسلام رحمه الله انه مثله اذا احتاج التين او احتاج الزبيب يأكله يتفكه - 00:10:12ضَ
بالعنب الموجود او بالتين الموجود ما زال على رؤوس الشجر جاز. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه - 00:10:33ضَ
وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي يا قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه - 00:10:52ضَ
وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان طيب هذه الاحاديث ثلاثة - 00:11:09ضَ
في بيع الثمر او الزرع قبل بدو صلاحه دلت على انه لا يجوز الا اذا اشترط القطع في الحال كان يأخذ الانسان من اجل يعلف الحيوانات البهائم هذا لا بأس يقطع يأخذه - 00:11:24ضَ
ثانيا لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحهم ولا بيع الحب حتى يبدو صلاحه وطرق معرفة صلح الثمار بان تلون بان تلون احمار او تصفار يصير حمراء او صفراء وطرق معرفة الحب يعني بدون صلح الحب بان يقسو - 00:11:42ضَ
من يقسو الحب في السنبل ويعرف بالمسك مسكة طيب ثالثا فيه بيان الحكمة من النهي ان الثمر وكذلك الحب قبل بدو صلاحه عرظة للافات عرظة للافات لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذهب عاهتها - 00:12:11ضَ
العاه يعني الافة لان قبل بدو الصلاح يكون اكثر عرضة من بعد الصلاة. بعد الصلاح تقل العاهة فيه وايضا لا يستفاد منه اذا بيع قبل بدون صلاحه فانه آآ فانه يقل الانتفاع به اللهم اذا كان علف البهائم - 00:12:39ضَ
لانقاذ المشتري انا راضي وقال المشتري انا ارظى ولو يعني اتكفل اني اتنازل لو اصابت عاهة تقول ما يجوز هذا خلاف الشرع ولو رضيت انت وانت الان ترضى لانك مقبل - 00:13:01ضَ
ولانك تخاف ان احد يسبقك على على الثمر قبل ان قبل ان تشتريه انت قال ما ترضى انت ما ترظى انت انما دخلت هنا للتجارة وتجارة المراد بها الربح فان تقول هذا الكلام من اجل ان تشتري فنقول لا يجوز - 00:13:24ضَ
ولو قلت اتنازل بعد ذلك لن يأتينا حديث العاهات الجوارح واضح؟ يقول هذا ليس هذا الحكم ليس مربوطا برضاك من عدمه. نقول لا يجوز وان رضيت اقرأ طيب قبلها اه بدو الصلاح - 00:13:43ضَ
نقول بدو الصلاح في الثمر اذا اذا بدا في واحدة فانه يصح بيع البقية لكن اذا كان من نفس الجنس وعليهم كادت المزرعة جنس واحد فيكفي ان تلوث حبة واحدة من عتق واحد من نخلة واحدة - 00:14:02ضَ
فلو كان فيه الف نخلة من نوع واحد ثم واذ نظرنا فاذا عتق حبة واحدة من عتق واحد من نخلة واحدة نقول يجوز خلاص بدأ الصلاح نعم فلو اشترط ان الجميع - 00:14:22ضَ
لا يشترط هذا اما اذا كان النخل انواعا هذا سكري هذا برحي هذا ايش؟ سري دجل تقول كل كل جنس له حكم مستقل فلو كان في المزرعة عدة اجناس فبدأ الصلاح في نوع بيع هذا النوع فقط بقية واعلى - 00:14:38ضَ
لانها عرظة ما زالت اقرأ احسن الله اليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة - 00:15:00ضَ
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح الجرائح هي كل افة - 00:15:14ضَ
عامة لا صنع للادمي فيها مثل المطر مثل الجراد مثل البرد الذي يأتي فيدمر الثمرة فهنا ما دام التمر او العنب او التين على رؤوس الشجر ثم صابته العاهة فهو من ظمان البائع - 00:15:29ضَ
اما لو انقطع وخلص بعدين بدا صلاح واخذه في السيارة ثم انقلبت السيارة او احترقت السيارة خلاص من ضمان المشتري انتهى لكن ما دام عند على رؤوس النخل فهو من ظمان البائع - 00:15:52ضَ
يضع الجوارح يعني لا اخذ منه شيئا وانما يبطل العقد ويسر له لانقاذ المشتري اللي بايعه وش ذنبي انا وش ذنبك يقول هذا قضاء الله وقدره اما الشرع فقظاء الله الشرعي واما القدر فقظاء الله القدري - 00:16:07ضَ
البنوك بعد يعني يوم اشترى منك هذا الرجل انقلبت سيارتك وخربت انغرمي اياها فنقول هذا الحكم هذا الحكم فيكون من ضمانك انت لانه ما ما دام على رؤوس النخل فلا يزال من ضمانك انت - 00:16:26ضَ
ولذلك اذا احتاج الى السقي يجب ان يسقيه هو انه المشتري البائع عليه فلو حصلت جائحة فانه يوضع. فان حصلت جاية يعني اه دمار خفيف قليل نقول هذا ليس جائحة. ورد بالجائحة العامة الكبيرة الواضحة. اما لو النخل آآ يعني هجدت منه وحده. تعرف - 00:16:43ضَ
هددت يعني العذوق خلاص تضبر كلها واحدة من من مئة هذا ما الجائحة لكن خمسين وحدة خمسين هذا جائحة نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:17:11ضَ
متفق عليه هذا بيع الافول هذي مسألة في بيع النخل نفسه هنا بيع النخل اذا بيع النخل اصوله يعني النخل وشجرة وارضه يجوز. فان كان فيه ثمر فلا يشترط ان بدا صلاحه لا. لان المقصود الاصول وليس الثمار - 00:17:38ضَ
طيب هذا اولا ثانيا اذا كان فيه ثمر لمن يكون الجواب ان كان قد ابر او ما بعد ذلك فهو للبائع. صاحب النخل لانه قد عمل فيه عملا وان كان قبل التأبير - 00:18:02ضَ
تو اه يعني العذوق طلعت فانه ليتبع الاصول فيكون الملقيح والتلقيح في النخل ان يؤخذ من ثمرة الفحل الذكر النخث ثم يوضع في ثمرة الانثى وهي النخلة وهي معروف ومن بغى التلقيح ادخل في اليوتيوب قول تلقيح النخل. طيب - 00:18:22ضَ
واضح اذا؟ واذا باع الاصول فان كان في ثمرة فان كان قبل التأبير فهو يتبع الاصل للمشتري. وان كان قبل ذلك فانه للبائع الاصلي لكن لو ان المجتهد قال لا انا اريد النخل بثمرة - 00:18:47ضَ
ورضي المشتري البايع خلاص الحمد لله كذلك اقرأ احسن الله اليكم ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين - 00:19:03ضَ
فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسف في شيء وعن عبدالرحمن بن ابزة وعبد الله بن اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا ان بعض - 00:19:21ضَ
من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له قدم له بز من الشام فلو - 00:19:41ضَ
بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة. فارسل اليه فامتنع رواه النسائي وصححه الحاكم ورجاله ثقات. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه - 00:20:01ضَ
البخاري وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فامر ابا ان يقضي الرجل بترا فقال لا اجد الا خيارا. قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم - 00:20:21ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط شاهد ظعيف عن فظالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري وعن عائشة رظي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه - 00:20:41ضَ
وسلم اشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهنه درعا من حديد متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا على الذي يركبه ويشرب النفقة رواه البخاري - 00:21:01ضَ
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه ورجاله ثقات الا ان المحفوظ ارساله - 00:21:23ضَ
احسنت ابواب السلم والقرض والرهن. هذه ثلاثة ابواب مختلفة اما السلم فهو نوع من البيع واما القرظ فهو احسان اسمي عندنا العوام السلف او القرض الحسنة واما الرهن فهو عقد توثقة - 00:21:40ضَ
طيب السلم ما معنى السلم؟ نقول مأخوذ من الاسلام. وهو الاسلاف والتقديم وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل مقبوض بمجلس نعم مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ونأخذ مثالا ونعيد التعريف معناه - 00:22:06ضَ
طيب مثاله يأتي اه محمد الى سعد وسعد تاجر تاجر فيقول محمد انا عندي نخل نخلي ابغاك تعطيني عشرة الة تشتري مني تمر بعشرة الاف تعطيني اياها الان فيجوز هذا - 00:22:36ضَ
لكن بشروط تأتي طيب اذا هذا سلف قدم الثمن واخر المثمن قدم الثمن واخر المثمن طيب ما هو قال هذا تمر سري مئة كرتون موز من التمر الجيد. وسلمه اياك اه اياه في شهر مثلا متى - 00:23:05ضَ
شوال شهر شوال طيب اذا فهو عقد على موصوم في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ فالمعقود عليه مؤجل. والثمن مقبوض الان طيب وله شروط اهمها ان يكون هذا ان يكون السلعة تنضبط بالشروط - 00:23:31ضَ
مثل سيارة موديل الفين وكم واحد وعشرين اه هايلوكس غمارتين توماتيك اه المهم يضبطها بالصفات لئلا يحصل خصومة عند التسليم ثانيا ان يكون الثمن مقبوض بمجلس العقد ما قبل ما نسد العقد - 00:24:01ضَ
قال تقريبا اهم الشروط فيها ولها شروط اخرى ذكرها الفقهاء في ابواب الفقه طيب اما القرظ فهو عقد انفاق يعني تدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله طيب واما الرهن فهو - 00:24:26ضَ
توثيق دين بعين توثيق دين بعين تستوفى منه او من من بعظه او بعظ الثمن. مثاله اشترى بيتا الى السنة القادمة مئة الف اعطني رهنا قال ارهنك مزرعتي بيت او مثل بيت - 00:24:47ضَ
اهنا لو امتنع يعني لو تعذب اه وفاء البيت فيؤخذ المزرعة لكنه لا يؤخذ لا تباع المزرعة الا عن طريق الحاكم كما سوف يأتينا في ان الرهن لا يغلق عن صاحبه - 00:25:09ضَ
طيب اقرأ احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسرف في تمر - 00:25:23ضَ
ليسرك في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه وللبخاري من اسلف في شيء وعن عبدالرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا انباط من - 00:25:36ضَ
بعض الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه والبخاري فيه ان السلم كان معروفا قبل الاسلام - 00:25:55ضَ
قبل الاسلام وفيه انه لابد من ضبط المسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم او وزن معلوم يعني في الكيل فيما يكال كالحبوب والوزن فيما يوزن كالسمن وكالتمر لان التمر يوزن ايضا - 00:26:10ضَ
والى اجل معلوم. يقول الى السنة الجاية قادمة الى الشهر الفلاني لابد قام يقول الى اجل بعدين ان شاء الله مو مشكلة لا مشكلة طيب طيب هذا آآ نعم وقوله عبد الرحمن بن ابزى - 00:26:29ضَ
هذا له قصة طريفة جميلة يعني تصلح طلاب العلم وهو انه كان مولى فاعتق يعني كان عبدا فاعتق ثمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في في عصره ذهب الى مكة - 00:26:48ضَ
وكان قد جعل عليها اميرا من اشراف العرب اسمه نافع بن الحارث بينما عمر في الطريق استقبله نافع في الطريق تقديرا له فيعني يسولف معه قال من تركت هناك يعني النايب اللي عقبك من هو - 00:27:06ضَ
قال تركت ابن ابي ابزع قال ومن ابن ابي ابزة قال مول من موالينا والمول يعني المملوك يعتق فغضب عمر قال تترك على اهل الموقف مولى لا احتقارا له لكن مو بطايعينه - 00:27:27ضَ
يعني الناس العرب قريش يعني اشراف العرب ما يقنعون هذا الرجل. يعني يبحث لك عن نائب يعني الناس يطيعونه فقال يا امير المؤمنين انه قارئ للقرآن عالم بالفرائض قارئ القرآن يحافظ على الفرائض يعني الفقه فقيه - 00:27:47ضَ
طالما هكذا نعم لان الناس كانوا يعظمون اهل العلم ثم قال اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لن يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع بها اخرين فبالعلم يرتفع الانسان في الدنيا والاخرة - 00:28:10ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة - 00:28:30ضَ
فارسل اليه فامتنع رواه النسائي وصححه الحاكم ورجاله ثقات. اصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثوبا غليظا والحجاز الحجاز ارض الحارة فيؤذيه فعلمت عائشة رضي الله عنها ان احد التجار وهو يهودي جاءه بز يعني اقمشة وثياب وما اشبه ذلك فقالت يا رسول الله لو بعثت اليه - 00:28:45ضَ
فاخذت منه ثوبين نسيئة يعني الى اجل يعني من اجل رفقا بك لا لعائشة لان قد بعض الناس يفهم ان هذا لها. لما اردت نفسها وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في آآ القصة - 00:29:10ضَ
فبعث اليه فامتنع غراب يهودي وليس غريبا عليهم ففيه جواز بيع النسيئة يعني المؤجل ان تأخذ الى اجل وفيه ايضا جواز معاملة الكفار بمعاملة الكفار وهل المراد ورأيك فقط ام اي كافر - 00:29:28ضَ
الجواب اي كافر؟ ما جاءنا النهي عن عن معاملتهم بل انهم كانوا من اخبث الناس في المدينة وكم حصل منهم من يعني البلاء على المسلمين ومع هذا ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من معاملتهم - 00:29:56ضَ
فان قيل ما حكم مقاطعتهم؟ مقاطعتهم اذا حصل منهم اذى فنقول جائزة او مستحبة او واجبة بشرط اذن ولي الامر لماذا؟ ها امر عام والمراد هنا الدعوة للمقاطعة. اما انت بنفسك ما حد يجبرك - 00:30:14ضَ
بل ينبغي للانسان نفسه ان يبحث عن المسلمين الاخيار واذا وجد يعني سلعة هذه بصنع بلد مسلم وجد صنع بلد كافر الا اذا كانت هناك لها ميزة اما الدعوة والمقاطعة وقاطعوا وقاطعوا وقد يرجع فيه لولي الامر - 00:30:41ضَ
فان قيل اليس ثمامة ابن اثام رضي الله عنه لما اسلم وذهب الى مكة واتى الى كفار قريش قال والله لا يأتيكم حبة حنطة من عندنا الا اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:00ضَ
الجواب بلى لكن انظر في الحديث المقاطعة ممن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني باذنه ولذلك لما اصاب قريش من الجوع وجتهم الشدة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم طابعته العامة والشباب ها - 00:31:16ضَ
على هذا يجب علينا نضبط الامور ولا شك انه يجب علينا ان نغار على النبي صلى الله عليه وسلم وان نبغض من من من يعني يترك سنته فضلا عن من يصوره - 00:31:36ضَ
لكن ان نتصرف في يعني في غير ما ما لنا هذا افتيات تفتيات ولا يصلح هذا. ثم هل تو ذا الخبيث ذا لفرنسا وغيره هذا اول ذنب هذا الا يقولون اعظم من ذلك ان لله الولد ان الله ثالث ثلاثة نصارى هؤلاء. كفرت انفجرت - 00:31:49ضَ
واعظم اعظم رد عليهم نتمسك بديننا. وان ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بها اما هذي الاشياء الوقتية سرعان ما تزول نعم السلام عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله - 00:32:10ضَ
رواه البخاري قول هذا الحديث فيه الترغيب والترهيب فيه الترغيب في من اخذ اموال الناس ان ينوي الوفاء ومن ذلك ان يسارع بالوفاء اذا حصل منه حصل له. وفيه الترهيب العظيم لمن اخذ اموال الناس لا يريد الوفاء. وانما - 00:32:38ضَ
يريد اتلافها او عدم ردها وقوله صلى الله عليه وسلم اخذ اموال الناس هذا عام في البيع الى اجل باجل او في القرظ او في العارية ولم اخذها يريد اتلافها هذا غلط هذا غلط عظيم ومن اسباب الهلاك الدنيوي وكذلك عقوبة الاخرة - 00:32:59ضَ
فعلى الانسان اولا ان يمتنع من من الدين ما استطاع يتعفف وما يعفه الله ثم اذا اخذ من احد سلفة قرظا يعني سلف قرظ فانه ينوي الوفاء ثم اذا اتى اتاه بعظ المال ليس كله وما عنده الاستطاعة يأتي يعطيه - 00:33:23ضَ
ويعتذر ولو ما حصل منه شيء يعني يعني اعسر. فان ينبغي ان يخاطب صاحب الدين بظروفه ويدعوا له خلافة لاكثر الناس اليوم. يتأخر بل يسب ويشتم واذا اتاه صاحب الدين كأنه هو الفضل لصاحب الديانة هذا اللي اخذها - 00:33:43ضَ
بينما في البداية يا ابو فلان وذا الليل عندنا واقلط ويتكلم معه ثم اذا اخذها منه بعد ذلك ما عاد اعطاه وجه ما عاد رد عليه بالجوال جوال ولا واذا اشغلنا الله يشغله ذا اشغلنا. يا اخي ترى ويش ترى خمسين الف - 00:34:08ضَ
ها وانت عندك الملايين طيب بعدين ماله مو بمالك انت واضح ولا لا؟ نعم احسن الله اليكم. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة. فامر ابا رافع ان - 00:34:25ضَ
يقضي الرجل بكرة فقال لا اجد الا خيارا. قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. استسلف يعني اقترظ القرظ بكرا هو صغير الابل وتقابله الانثى الذار. صغير الابل الذكر وتقابله الانثى بكرة - 00:34:44ضَ
بكرة. طيب وقول خيارا جاء في لفظ خيار رباعيا ففرق في السن بين البكر وبين الخيار البكر ما بين الثلاث سنين الى سنتين او حتى ربما اقل اما الرباعي فهو له ست - 00:35:04ضَ
فهو اعظم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيه اياه طيب في هذا اولا جواز الاقتراظ يعني السلف بس تتسلف من احد وان هذا ليس من مسألة المذمومة. لكن ينبغي للانسان ايضا في هذه العصور الا يكلم احدا الا اذا كان بينه وبين - 00:35:21ضَ
المعاملة او يكون هذا معروفا عند اي واحد تروح له تقول سلفني الله يمسيك بالخير ما اعرفك انت هذا ما ينبغي ذلك لكن اذا كان بينه وبين احد معرفة فلا بأس بذلك. وينبغي ايضا ان الانسان يفتح الباب لصاحبه يخرج منه - 00:35:38ضَ
تقول ان كان ان كان متوفرة عندك عطني وان كان ما عندك شي الله يسرك وجزاك الله خيرك سابق اما تراني محتاج وظروري تكفى لا تعذرني لا تعذرني ما يصلح هذا قد يكون ما عنده شيء - 00:35:58ضَ
وقد يكون يخاف منك وقد يكون قد رصدها لشيء اخر فلا تحرج الناس طيب وفيه جواز رد القرظ باعلى لكن بشرط نعم بشرط ان يكون بشرط يشترط في جواز هذا ان يكون بشرط مسبق - 00:36:15ضَ
لانهم كان بالشرط فهو ربا. ربا. ربا. قال خلاص هذي عشرة الاف وتراها سلف وتردها احدى عشر ما يجوز هذا لكن لو اقرظها تفضل عشر الاف تبدأ عشرة. السنة الجاية السنة الجاية ما عليك اذا توفرت. ثم ردها احدى عشر يجوز - 00:36:35ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث لابي اسامة واسناده ساقط شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف لكن له - 00:36:54ضَ
ومعناه اجمع عليه العلماء معنى هذا الحديث بالاجماع صحيح ان كل قرظ والقرظ يصير عندنا السلف جر منفعة فهو ربا وذلك ان المقصود بالقرظ الارفاق فاذا جر المنفعة صار هذا استفادة - 00:37:16ضَ
ثم يكون فيه ربا مثاله اه استلف زيد من محمد عشرة الاف ريال السلف زيد بن محمد عشرة الاف ريال. الى السنة الجاية فقام محمد قال والله ما شاء الله على بيتك ذا شقت فوق فاضية - 00:37:36ضَ
قال والله ولدي بيتزوج فيها يعني بدون ايجار او طيب سيارتك حقتك ذي والله ودنا نروح على هالرياض قال تفضل مو مشكلة الحمد لله انا وياك الحال واحد فصار يستفيد منه - 00:37:55ضَ
ثم رجع العشرة فهذا اخذ عشرة يعني رجعها ثم استفاد منها. هذا في الواقع زيادة ربا بمعنى الربا هنا اي زائدا على ما يستحق هذا قرض هذا هذا قرظ هذا ما يجوز. طيب - 00:38:10ضَ
اجاز العلماء صورا منها ان يكون بينه وبين المقترض منه معاملات قبل ذلك معاملات يعني يسكن شقته ياخذ سيارته ياخذ يحلب ابله ياخذ مزرعته فقبل ذلك فالامر دائم الثاني ان ينوي - 00:38:28ضَ
ان ينوي اه خصمه يعني خصمها من القرظ في قدر مثلا الشقة كم ايجارها؟ الف ريال خلاص بيرجع لي باخذ له تسعة. السيارة كم جارها للرياض خمس مئة الى اخر ثمان تالاف وخمس مئة - 00:38:53ضَ
فاذا لو احتسابها من الدين فهذه الصورة جائزة نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل. ورهنه درعا من حديد - 00:39:08ضَ
متفق عليه. في هذا جوز الشراء الى اجل وفي مشروعية الرهن وتقدم معنا ان الرهن من عقود التوثيقات. وانه توثقة دين بعين تستوفى يستوفى منها او من بعضها طيب وهل يشترط في الرهن ان يقبض - 00:39:24ضَ
الجو فيه خلاف لا يشترط لكن يعرف لكن من باب التوثيق يكتب ان فلان اشتريت من فلان بيته ورهنته ارضي او مزرعتي التوثيقة لكن لو حصل فقط مجرد الكلام هذا يلزم - 00:39:46ضَ
واكثر الناس اليوم يظنون انه ما يلزم الشيء الا بالكتابة او بالشهود هذا توثيق فقط والا في ان العقد تام بمجرد الكلام انتهى اذا تفارقته من مجلس طيب وفي بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد. وقد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في - 00:40:04ضَ
صاعا من شعير يطعمها اهله. صلى الله عليه وسلم. نعم سلام عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا - 00:40:30ضَ
فكان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. طيب في هذا جواز الرهن كما تقدم وفي ان الرهن اذا كان ينتفع منه فانه لا ينتفع به الراهن الراهن الا اذا كان ينفق عليه - 00:40:48ضَ
وهذه المسألة فرع من حديث سابق الخراج بالظمان بالظمان فان كان ينفق عليه كان يكون بعيرا او بقرة او غنما ينفق عليها نقول تأخذ منها بقدر ما نفقتك تركب الحصان بقدر نفقة عليه - 00:41:09ضَ
فان زاد يعني مثلا ينفق عليه بعشرة ريالات وركب من مثلا الى بلد العادة ياخذ العشرين ريال فهنا يرد الزايد لا يستفيد منه طيب اقرأ وعنه رضي الله عنه قال كان الرهن لا يستفاد منه - 00:41:30ضَ
ما يستفاد منه يعني لا لا ينفق عليه مثل السيارة فنقول ان كانت تؤجر فانه يؤجرها الحساب الراهن يعني المرتدي اللي اخذ الرهن عنده نقول اجرها شقة اجرها ويكون ريعها لمن - 00:41:52ضَ
صحيح. لصاحبها نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدار - 00:42:11ضَ
قطني وحسنه والحاكم وصححه ورجاله ثقات الا ان المحفوظ ارساله. طيب هذا الحديث فيه ارسال وارسال من نوعه الضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح وهو ان الرهن للراهن يعني صاحب المال - 00:42:24ضَ
له غنم ويعني غرمه له غنم وان كان فيه مغنم مثل ايجار الشقة كما تقدم ايجار السيارة ولد الحيوان وله غرمه مثل لو مات او انهدمت الشقة او جت افة سماوية فاحرقت السيارة - 00:42:40ضَ
ما نقول المعطي عند غنمها اغنمها انت نعم لو حصل التلف من هذا المرتهن فانه يغرم اذا حصل منه تفريط او تعدي وقوله لا يغلق العلما له صورتان. الصورة الاولى ان يستغله المرتهن - 00:43:01ضَ
بدون ان يعطي الرهن شيئا يعني يؤجل الشق وهو ياخذ ياخذ ريعها يستخدم الحصان والبعير بما يزيد على نفقته ويأخذ نفقته هذا ما يجوز طيب الثاني انه اذا حل الاجل ولم يوفي باعه - 00:43:21ضَ
واخذه كله وهذا ما يجوز لا بد من اذن الحاكم ثم اذا كان آآ ثمن الرهن زائدا على الدين يرد الزائد الى الى الراهن فان كان دون ذلك فانه يأخذ ما ما له ويعني آآ ما حصل والباقي يأخذه فيما بعد - 00:43:40ضَ
هذا المعنى والله اعلم احسن الله اليكم. نعم باب التفليس والحجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه - 00:44:01ضَ
عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داوود من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بمعناه وزاد. وان مات المشتري وصاحب المتاع اسوة الغرماء ووصله البيهقي وظعفه تبعا لابي داوود. وعن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب - 00:44:16ضَ
قد افلس فقال لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. رواه ابو داوود وضعفه وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت وصححه الحاكم. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:44:36ضَ
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه - 00:44:56ضَ
ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:45:16ضَ
عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم. واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع وانا ابن اربع عشرة سنة - 00:45:29ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس - 00:45:49ضَ
عشرة سنة فاجازني متفق عليه وصححه ابن حبان بلفظ فلم يجزني ولم يرني بلغت. وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. فكنت في من لم ينبت فقل لي سبيلي. رواه الخمسة - 00:46:01ضَ
ابن حبان وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه رواه ابو داوود وصححه الحاكم وعن قبيصة رضي الله عنه - 00:46:21ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه - 00:46:43ضَ
لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم احسنت باب التفليس والحجر. قومه رحمه الله باب التفليس والحجر. اما التفليس فهو مأخوذ من الفلس هو من اقل العملات النقدية. فلس - 00:47:03ضَ
طيب والمراد هنا المفلس اي المحجور عليه لانه لا يجد فلوس دينه ويقال ان من عليه الدين لا يخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يكون ماله يفي من ما عليه حالا - 00:47:24ضَ
هذا ما يحجر عليه ومعنى الحجر منع من التصرف في ماله لكن يلزمه الحاكم فان امتنع من الوفاء سجنه بطلب غرمائه. فان سكت وسكت الحاكم. الثاني الا يكون عند عنده شيء - 00:47:45ضَ
يعني عليه دينك ما عنده شيء فهذا ينظر يجب انظاره ولا يحل عرضه ولا عقوبته تقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان قال قائل ما اكثر المسجونين اللي ما عندهم شيء - 00:48:03ضَ
القوة يسجنونهم لماذا ما يعملون بالاية؟ فالجواب لكثرة كذب الناس وتمردهم ولذلك اذا سجن القاضي فكم من الناس يوفد سجن خلاص ما يترك السجن طلعوا الفلوس جيبوها ثم ايظا القاظي يسجن هذا الرجل - 00:48:21ضَ
ثم ينظر في في حاله ويبحث فاذا تأكد ان ما عنده شيء اخرجه طيب الثالث ان يكون ما عنده هذا المديون يفي ببعض ما عليه فهذا ان سكت الغرماء سكت عنه - 00:48:40ضَ
وان طالب الغرماء حجر عليه. يحجر عليه ماله ثم يباع ويقسم بين الغرماء بالقسط اي بالنسبة لكن هل المراد يباع كل ماله؟ الجواب لا يترك له نفقته. يترك له البيت الثياب - 00:48:58ضَ
لانه هو الاهلة السيارة اللي تنتقل بها لكن ما زاد على ذلك يباع طيب واما الحجر فهو المنع وهو اما حجر لحظ الغير وهو مثل هذه المسألة قلنا في التفليس او الحجر على الحظ النفس - 00:49:19ضَ
متى السفيه او الصغير او المجنون؟ يمنع من التصرف في ماله ويقيم الحاكم عليه وليا يتصرف له. نعم احسن الله اليكم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من - 00:49:37ضَ
متفق عليه ورواه ابو داوود من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بمعناه وزاد وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود وعن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس - 00:50:00ضَ
او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. رواه ابو داوود وظعفه وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت وصححه الحاكم طيب هذا الحديث برواياته في متى يأخذ الانسان ماله لعند المفلس - 00:50:24ضَ
وهو مفلس واذا فلس والحاكم صار مفلسا نقول بشروط يأخذ ما يعني ماله بشروط الاول ان يجد نفس ماله مثل اشتغلنا سيارة ثم عجز عن الوفاء ان نجد نفس السيارة فلو باع السيارة بغيرها وبادلها بغيرها لا لقوله صلى الله عليه وسلم ما له بعينه - 00:50:44ضَ
ثانيا الا يكون قد اعطاه شيئا من ثمنها فان كان اعطاه شيء من ثمنها ولو جزءا يسيرا فلا. لقوله ما له بعينه فاذا اوفى من ثمنه شيئا ما صار بعينه بل صار دون عينه لان قد اخذ من ثمنه شيئا - 00:51:07ضَ
الثالث الثالث نعم. الا تكون السلاح قد تغيرت لقوله بعينه فان تغيرت بزيادة او بنقص مثل بعير سمن او اه شاة ولدت فلا الرابع الشرط الرابع ان يكون حيا لقوله عند رجل - 00:51:26ضَ
فلو مات فانه قد فيكون وجد ماله عند ورثة الرجل. اذا كم شرط هنا؟ اربعة. اربعة. الاول ان يكون حيا. الثاني ان يكون وجد مالا في عينه. الثالث اللي يكون قد تغير. الرابع ان ان يكون قد اوفى منه شيئا. فاذا حصل - 00:51:53ضَ
ياخذ ماله بعينه فان كان لا اي انه يكون اسوة الغرماء. يعني هذه السلعة حتى وان كان رآها بعينها. لكن قد تغيرت او استوفى منها شيئا تكون هي تظمع بقية ما له - 00:52:13ضَ
ثم يباع ويقسم على الغرماء طب هل يعطى الغرماء حقهم كاملا؟ نقول لا لان حقهم انقص لكن بالنسبة نزول عرف ولا لا فلو لما جمعنا دينه طلع عليه خمسين الف - 00:52:26ضَ
فلما بعنا ما له صار بعشرة الاف فنقول كل داء يأخذ خمس حقه لان نسبة العشرة الاف يا الخمسين كم الخمس نعم احسن الله اليكم وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان - 00:52:44ضَ
الواجد يعني من عليه حق. يستطيع الوفاء. ومعنى ليه اي تسويفه ومماطلته اليوم. بكرة ان شاء الله تعال وان شاء الله بنعطيك واذا جاه هرب هذا هذا واجد وهذا قد لوى ليكنه لوى يعني يد صاحبي الورى - 00:53:11ضَ
يحل عرظه اي ان صاحب الحق هذا يكذب علي هذا اكل مالي هذا كذا فيجوز هذا لانه قد ماطل وعقوبته عن القاضي يعاقب القاضي يسجنه يجلده يبيع ماله يعني يعاقب بما يستحق - 00:53:31ضَ
ومفهومه ان غير الواجب انه لا يحل عرضه ولا عقوبته وعلى هذا اذا تيقن صاحب الدين ان المدين ما يجد ما يحل لا شكاية ولا ولا احراج واضح ولا لا؟ اذا كان فقيرا انت اقدمت عليه وفقير. ما عنده شيء - 00:53:53ضَ
ترج يأتي ما جاه شي انا انظره وان كان ذو عسرة فنظر فانه ميسر وهذا واجب. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:54:14ضَ
عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. فيه مساعدة من اصيب - 00:54:34ضَ
يعني بتجارة او ما اشبه ذلك هذا غارم هذا غارم الحظ نفسه فهذا من باب يعني من باب الخير من باب ارفاق. وفيه ان الغرباء لا يأخذون الا ما وجدوا. يعني - 00:54:51ضَ
ما تصدق به الناس عليه وليس المراد يأخذون كل شيء له بيته سيارته ثيابه حيواناته التي يضطر اليها يقول لا المراد هنا ما تصدق به الناس عليه فلهم. طيب هل يسقط - 00:55:06ضَ
بقية الدين لو الناس تصدقوا على هذا المدين ثم كل واحد من الغرماء اخذ نصف ما له هل يسقط النص الابي؟ الجواب؟ لا تحصل البقاء طيب كيف يكون؟ ونبقى عليه دين؟ يبقى عليه دينا - 00:55:21ضَ
نعم سلام عليكم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله. مثل السابق وفيه ان معاذ رضي الله عنه كان فقيرا. وكان هذا في اخر حياة النبي - 00:55:39ضَ
صلى الله عليه وسلم وقد ودعه وقال لعلك لا تراني وهذا حصل ذهب الى اليمن رظي الله عنه عالما معلما ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يعود معاذ رظي الله عنه - 00:56:00ضَ
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم وعدم ذو خمس عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وصححه ابن حبان بلفظ فلم يجزني ولم يرني بلغت - 00:56:15ضَ
وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت قل يا سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان. في هذين الحديثين علامات البلوغ - 00:56:37ضَ
ونحتاج الى علامات البلغ في هذا الباب لان الذي يتصرف لا بد ان يكون عاقلا بالغا رشيدا. فالمجنون نحجر عليه والصغير لا يتصرف الا في الامور اليسيرة مما جرت به العادة - 00:56:54ضَ
وغير الرشيد ايضا لا يتصرف ولو كان كبيرا عاقلا بالغا طيب ما علامة البلوغ؟ دل حديث ابن عمر رضي الله عنه على السن ودل حديث عطية رضي الله عنه على على الانبات - 00:57:14ضَ
وعليه فنقول علامة البلوغ اولا آآ الانزال واو الاحتلام الانزال يعني انزال المني او الاحتلام مناما وهذه المسألة بالاجماع الانزال وكذلك بالانثى بالحيض الثانية الانبات وان بات شعر خشن حول القبل - 00:57:30ضَ
الثالث بلوغ السن وخمسة عشر سنة والرابع يختص بالنساء وهو الحيض او الحمل لانها لا تحمل الا وقد حاضت فهذا من شروط التكليف يكون مكلفا نعم احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا - 00:57:57ضَ
يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه ابو داوود وصححه الحاكم. ظاهر هذا الحديث ان المرأة اذا تزوجت لا في مالها الا باذن زوجها وعلى هذا عندها تجارة عندها راتب يقول ولا ريال الا باذن الزوج - 00:58:24ضَ
شرايكم والله الازواج ودهم نقول لكن كثير من العلماء على تطبيق هذا الحديث ومن صححه ايضا قال انه شافع وبعض العلماء خذا به وبنشوف الان يدل على ضعفه آآ نعم على انه اما ضعيف او شاذ انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد خطب الرجال - 00:58:44ضَ
ثم تقدم النساء وخطبهن وامرهن بالصدقة. فتصدقن ولم يستأذن ازواجهن فلو كان اذن الزوج واجبا لاستاذنه معناه قريبين عندهم كان كل واحد يروح لزوجها ايش رايك يا فلان؟ او النبي يقول شرايكم تأذنون - 00:59:10ضَ
فان قال قال النبي هو الولي اصلا فلا حاجة يعني احد من الصحابة يعيي ما احد معين انا اقول ايضا لانه لو كان اذنها اذنهم واجبا لكان يخبر عليه الصلاة والسلام - 00:59:29ضَ
وقد هذا الحديث فنقول اما انه ضعيف وان صح فيحمل على المرأة غير الرشيدة فتكون ولايتها انتقلت من ابيها الى زوجها. الى زوجها ولعل هذا مراد ابن حجر رحمه الله في ارادة هذا الحديث بعد حديث البلوغ - 00:59:46ضَ
واضح او يحمل على ان المراد بالمال ما يتعلق بالزوج مثل ثياب المرأة اه ما تتزين به من الحلي يكون هذا للزوج تعلق به تبيعه ولا تتصدق به ولا تهديه الا باذن الزوج - 01:00:10ضَ
وخلاصة ان المرأة تتصرف تتصرف لكن لو رأى الزوج انها سفيهة ما تحسن التصرف فله ان يحجر عليها نعم احسن الله اليكم. وعن قبيلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة - 01:00:26ضَ
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. هذا الحديث - 01:00:45ضَ
في اخر باب الزكاة وان هؤلاء تحل تحلهم المسألة والا فانها صحت المسألة سحت واجتهد في هذا الحديث يعني لهذا الباب ان من اجتاحت اه ما له جائحة بل من تحمل حمالة من تحمل حمالة - 01:01:05ضَ
فهنا يحجر عليه يحجر عليه ماله بل يترك يسأل الناس حتى يفي دينه والله تعالى اعلم احسن الله اليكم بالنسبة للحجر على الذي لا يخفي بالكم بدينه اللي يجب ان يكون الدين حال - 01:01:23ضَ
نعم صح لابد هو دين حالنا. اما لو كان معجل ما يحل لان المسلمين على شروطهم الله عز وجل يعني اذا استدار احد من احد واراد يعني ما في كتابة توثق توثق الدين فانه يأخذ منه رهنا مقبوضا - 01:01:50ضَ
يعني هم في السفر يأخذ منه بعيرا او دروعا او سيفا فانها مقبوضة في ذكر مثال السلم لما ذكرناه اني ابيع التمر ابيع تمر باوصاف معينة وبكيل موزون بدراهم مقبوضة الان فانا قدمت الثمن واخرت المثمن. ما يعد التمر اني بعته قبل بدون صراحة. خاصة لا كان لا جاني مزرعة خاصة - 01:02:17ضَ
احسنت سمعتوا السؤال يقول لو الان ابيع ثمر الى السنة الجاية يعني قبضت فلوسي الان ما بعت حتى طلع ما بعد بدأ ما بعد طلع حتى ولا بدا صلاح نقول يجب ان نعلم ان السلم لا يجوز فيه عين - 01:02:44ضَ
وانما دين انك هو ما هم كنا في السلام عقد على عقد على موصوف في الذمة. نعم. مؤجل. فلو فلو قال فاعطيك مئة صاع من هذه المزرعة ما يجوز لا يجوز اذا فهو في ذمته - 01:03:03ضَ
ومشاريع اعد السؤال ارفع صوته شوي القاتل ايه ما يجوز ما دام في مخالفة والامر ما يجوز ثم الانصار واقع الناس لا صارت تجارة بل بلغنا ان الوسط وسطاء لهم فلوس - 01:03:20ضَ
يعني قبل مدة سمعت ان الوسيط فقط له مليونين مليونين اعوذ بالله هذا غلط هذا ولكن هل ولي الامر اه هدها انا سمعت ان في اجتماع ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله لهذه المسألة هل حصل قرار ولا الانصار والله بعضهم يقول خمسين مليون خمسين مليون ثم يروحون القبائل - 01:04:14ضَ
الله المستعان هذه مسألة خطيرة انا لا اساهم فيها انا لا اسهم لكني ما امنع غيري لا احنا قلنا ان المرأة تتصرف في مالها. تتصرف فلو كانت صاحب التجارة يعني مثلا تبيع في بيتها تخيط - 01:04:39ضَ
والزوج تزوجها على هذا فانشرط امتناعها ورضيت تمتنع مثل هالوظيفة لو انهش لو انه شرط انه ما ما تعمل ورضيت تعمل وقام بالعكس شرطا ان تدرس او تدرس او تعمل يجب ان يثبت قال عليه الصلاة والسلام ان حق الشروط ان - 01:05:17ضَ
ان حق شروطي ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم احسن الله اليكم معاني المري يقول شيخنا نفع الله بكم اذا اتلف الثمار عند البائع. وقد استلم من المشتري عربون فهل يرده ام لا - 01:05:37ضَ
نعم يرده بما تأخذ ما لا مال اخيه بغير حق احسن الله اليكم تجلب العمور يقول فضيلة الشيخ سددكم الله اذا استدان رجل من اخر على ان يوفيه بعد عام. فقال المستدين ما رأيك ان اقسطها لك على اقساط شهرية - 01:05:54ضَ
فهل يجوز ذلك؟ ما في بأس اوقفي بس امرين اذا كان قصتها ابتداء قبل ما تحل هذا من باب التقديم ما في بأس هذا هذا خير من من الدائن المدين للدائن - 01:06:12ضَ
وان كان بعد ان حلت قال ما اقدر اعطيك اياها لكن بقصدها لك هذا احسان من صاحب الدين لهذا المدين المسكين. نعم احسن الله اليكم وابراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا رهن الأرض الزراعية هل يجوز للمرتهن زراعتها والاستفادة منها؟ علما انه يحرثها - 01:06:28ضَ
يبذرها وينفق عليها نعم ويحرثها ويزرعها ويعطي الريع لصاحبها احسن الله اليكم. لكن لو قال بزرعها انا واياك بالنسبة يعني بشغلي وعملي وبدون شرط فكلها له من قال ازرعها نعم احسن الله اليك. لكن لو كانت اصلا تزرع ابتداء - 01:06:49ضَ
او تؤجر ابتداء فيبقى لكن الارض بيضاء ما لها عشر سنين وصاحبها ما زرعها ولا اجرها. فتبقى على ما هي عليه لكن لو كانت تزرع وتؤجر فهي تبقى على ما هي عليه وريعها لصاحبها لا يغلق الرهن من صاحبه - 01:07:12ضَ
احسن الله اليكم موسى حامد يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ اذا استدان احد من اخر دين بشرط اذا اذا اتى زمن الموسم ان يشتريها له ثمار هل يصلح هذا التعامل - 01:07:28ضَ
اعد يقول اذا استدان احد من اخر دين بشرط اذا اتى زمن الموسم ان يشتريها له بثمار. هل يصح هذا التعامل؟ هذا السلم ولابد من ضبطه. طب اي ثمار وكم الثمار؟ هذا السلف - 01:07:42ضَ
وهدى صورة السلم فلابد من ضبط الثمار تماما. ومثلا تين من النوع الاخضر من نوع الكذا وزنه كذا. اه لا بد سلام عليكم لكن لو وصل لما جاء العام القادم قال ما عندي شيء لكن عندي ثمر مر معنا انه يأخذه بسعر يومها نقول خلاص كم كم - 01:07:58ضَ
العشرة الاف ريال قلت كم هذي به؟ فياخذها بقيمتها وياخذها الان بشرط ان يعني يسلم قبل ان يتفارقها والله تعالى اعلم زيادة من افلس او مات زيادة مات الضعيف ايه هذا الموت واذا مات هو اسرة الغرماء - 01:08:21ضَ
ويدل على ذلك الحديث الاول من وجد من عند رجل اما لو مات فقد والده عنده ورثة لا عند الرجل - 01:08:43ضَ