التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٤٩) كتاب البيوع من باب الغصب إلى باب المساقاة من ح (١٠٧٤) إلى ح (١٠٩٥)

محمد الشرافي

نفس عليكم السلام ورحمة الله سم بالله. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:00:08ضَ

اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع - 00:01:39ضَ

وبين متفق عليه وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الترمذي وحسنه. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:57ضَ

ان رجلين اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. وقال ليس لعرق ظالم حق - 00:02:17ضَ

رواه ابو داوود واسناده حسن واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه واختلف في وصله وارساله وفي تعيين وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:02:35ضَ

من كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق عليه. احسنت باب الغصب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقوله رحمه الله باب الغصب - 00:02:55ضَ

الغصب تعريفه شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا. والاستيلاء على بغيره قهرا بغير حق بغير حق من عقار او منقول ومعنى العقار الاراضي والبيوت واما المنقول فكل ما ينقل من السيارات او الذهب او الفضة - 00:03:15ضَ

او الان الجوال او المال وهو محرم وقد يكون من كبائر الذنوب لا سيما في الاراضي كما يأتي في حديث سعيد بن زايد. نعم. احسن الله اليكم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:42ضَ

من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو ابن نفيل وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. وهو صهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي القصة التي يذكر - 00:04:03ضَ

يؤرخون في سام عمر رضي الله عنه حينما اتاهم في في البيت وكان عندهم خباب بن ارت رضي الله عنه يقرؤهم القرآن وابوه زيد ابن بن عمرو بن نفيل الذي اسلم - 00:04:23ضَ

يعني كان موحدا قبل الاسلام وهظن الحديث في قصة ان امرأة ادعت على سعيد رظي الله عنه عند مروان بن حكم رحمه الله امير المدينة انه اخذ ارضها او اخذ شيء من ارضها - 00:04:36ضَ

فلما اتى عند مروان فقال انا اخذ ارضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه من سبع اراضين فقال مروان كفى لا اطلب منك بينة غير هذه - 00:04:54ضَ

ثم قال سعيد دعا عليها قال اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها. ثم اذهب وتركها واظن ايضا ترك لها الارظ تعففا فما ماتت حتى عميت ثم بينما تمشي في هذه الارض سقط في حفرة فماتت - 00:05:12ضَ

نسأل الله السلامة وهو لا شك انه من اولياء الله عز وجل من عشر المبشرين بالجنة. ودعاءه قريب من الاجابة ثم كان مظلوما. ودعاء المظلوم يرفعه الله عز وجل فوق - 00:05:34ضَ

تحاب ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. لدعوة المظلوم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين ان الله حجاب في هذا الوعيد العظيم في الظلم - 00:05:45ضَ

بل اذا كان من من اقتطع مالا فهو من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. وفيه انه ان الغصب حرام ولو قل ولو شبرا. والشبر هو مد الاصابع ما بين طرف الابهام والخنصر - 00:06:02ضَ

وفيه ان الارض يتبعها ما تحتها كما نتبعهما فوقها يعني فالقرار والعلو يتبع الارض فليأتي احد مثلا يحفر خندقة من تحت او حفرة او يأتي من فوق ويوسع عمارته مثلا وهذا قد يكون. لا سيما مع تقدم الان الهندسة يمكن يعني يبني اه في في - 00:06:23ضَ

مترين ويمدها على امتداد عشرين متر هنا وهنا بالحديد والان وهذا ما يجوز هذا ما يجوز الا باذن صاحب الارض نعم احسن الله اليكم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته - 00:06:51ضَ

رواه الترمذي وحسنه. بعده. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها الارض للاخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها. وامر - 00:07:15ضَ

صاحب النخل ان يخرج نخلة وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابيه. هذان الحديث ان - 00:07:35ضَ

في مسألتين متشابهتين وهي ان يزرع او يغرس في ارض غيره يزرع او يغسل او بغيره. فالاول الزرع والثاني الغرس والفرق بين الزرع والغرس ان الزرع ان يزرع شيئا آآ ينتهي بسرعة كالقمح والشعير والارز - 00:07:52ضَ

يعني موسم وينتهي. واما الغرس فهو ما يطول كالنخيل والعنب والزيتون. هذه السنين ففي الحالين هو ظالم والامام بان القاضي يعزره بما يراه مناسبا بالسجن بالجلد بالغرامة بما هو مناسبة لردعه - 00:08:14ضَ

غيره لكن ما الحكم في هذا الزرع وفي هذا الغرس نقول اما الزارع فانه يكون لصاحب الارض ويدفع ويدفع لهذا النفقة والنفقة تشمل اجرة البذر يعني الحبل الذي رماه في الارض كذلك اجرة عمله - 00:08:39ضَ

من الحرث والسقي وما اشبه ذلك واما الغرس فانه يلزم بقلقه يلزم بقلعه وكذلك يلزم بما ترتب عليه في الارض من حفر مثلا او ما اشبه ذلك مما تتضرر به الارض - 00:09:03ضَ

طيب ما الفرق لماذا ما كله يقلع او كله يترك نقول اما كله يقلع فلان الاسلام جاء بالنهي عن الفساد فهذا الرجل قد اخطأ لكن لا يفتد هذا البذر وايضا لا يحرم اجرة عمله - 00:09:26ضَ

فيأخذه صاحب الارض ولكن يعطى اجرة البذر ويعطى اجرة العمل لكل عامل ولا آآ ولا يقال لا على الخلفاء اذكر الان. واما الغرس لانه يطول يطول آآ عمره ثم قلعه لا يتضرر به النخل - 00:09:48ضَ

وكذلك الاشجار يمكن ينقلها في مكان اخر وقال بعض العلماء انه في الزرع يبقى لصاحب الزرع نفسه الذي زرع هو وصاحب الارض شريكين شريكي وقيل يبقى بالاجرة لانه قد غرس الان وبذر الان وعمل خلاص كأنه اجره. والصواب القول الاول - 00:10:12ضَ

اولا تعزيرا له ثم سدا لباب الحيلة فربما يأتي بعض الناس ما يأجرها صاحب الارض او يريد يقول يعني مشت الامور وما حد قدر علي فهذا اريد لا اخذه بالاجرة عادي تقول لا يحرم يحرم هذا - 00:10:40ضَ

وايضا قلنا ان القاضي يعزر بما يراه مناسبا بما يره مناسبا. طيب ومثله لو انه بنى غصب ارضه وبنى فيها نقول يلزم بالقلع بقلع البناء وبتسوية الارض واخذ ما فيها من احجار. ولا يقال يبقى - 00:11:01ضَ

لكن لو رأى الامام رأى القاضي ان الزرع يبقى الغرس يبقى ويأخذه آآ يعني صاحب الارض بالثمن فلا بأس بذلك. مثله الزرع وهذا قد يكون في بعض الاحوال التي يرى القاضي ان هذا اخطأ مثلا او انه غصبه لكن كان يعتقد انها له ان هذه الارض له - 00:11:18ضَ

فان لم يكن فهذا الحكم في الحديثين في الزرع يأخذه صاحب الارض ويعطى الزارع نفقة. اجرة البذر والعمل. في الغرس الاشجار او كذلك في البناء يلزم بالقلع وبتسوية الارظ. نعم. احسن الله اليكم - 00:11:42ضَ

وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يوم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق عليه. في هذا عظيم تحريم هذه الثلاث - 00:12:00ضَ

الدماء والاموال والاعراض. والدماء يشمل النفوس وما دونها. النفوس قتل الانفس. ويشمل كذلك آآ الطعن او قطع اليد او فقع العين او قطع بقر البطن حتى لو بدون موت هذا حرام بل من - 00:12:20ضَ

طائر والاموال ايش من الاموال المنقولة وايش من العقارات ويشمل الحيوانات ولو كان شيئا يسيرا فان تضمن ايضا هذا اخذ المال اليمين فانه من كبائر الذنوب ولو قضيبا من اراك كما سوف يأتينا ان شاء الله تعالى - 00:12:40ضَ

فيما بعد قضيب الاراك يعني السواك. حلف على هذا السواك له وليس له. هذا من كبائر الذنوب. بل يحرم الجنة وليست معناها انه كافر طيب والاعراض يعني السمعة في شوه سمعته يتكلم في ارضه يتكلم في يعني في سبه وشتمه وربما تكلم في - 00:12:59ضَ

في الاخلاق يتهم زنا او لواط في نفسه او اهله كل هذا من عظائم الذنوب نسأل الله السلامة والعافية. وفيه ان حرمة مكة وحرمة الاشهر الحرم ويوم النحر كانت متقررة عند العرب. حتى قبل الاسلام - 00:13:22ضَ

ولذلك ما كان الجاهليون مشركون يقاتلون الاشهر الحرم لكنه يتحيلون عليها فيأخرونها وينسأون يقولون خلاص ما دام حرام الشهر الحرام في سفر والقاتل محرم اذا ارادوا على كيفهم لكن عموما الاشهر الحرم كانت معظمة. وكانوا في الحرم يجد الرجل قاتل ابيه فلا يذعره - 00:13:43ضَ

ما يقتله كان عندهم اه اخذ بالثأر هذا امر متقرر بل مما يتمدحون به لكنه في الحرم ما يتكلم معه ولا يقول له شيء. ينتظر حتى يخرج ثم يأخذ بالثأر - 00:14:08ضَ

وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فينتهز الفرص الاجتماعات فيبلغ دين الله عز وجل. هكذا ينبغي لاهل العلم الدعاة الى الله عز وجل ان يبلغوا الدين كل ما حصل اجتماع. وقد يحصل اجتماعات عامة مثل الاعياد اه اجتماعات - 00:14:24ضَ

الناس الكبيرة او سمعت الخاصة مثل اجتماع العائلة اجتماع المدرسين الطلاب في الطابور في آآ صلاة المدرسة الموفق من يبلغ الدين ثم يعني يلقي في كل حال بحسبه الطلاب لهم ما يناسبهم الكبار لهم ما يناسبهم من حيث الطول من حيث الكلام من حيث الوضوح والمواضيع يختار ما ما ينفع الناس - 00:14:45ضَ

نعم احسن الله اليكم باب الشفعة عن جائر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا الحدود - 00:15:14ضَ

استضيفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك او ربع او حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل ولا لا يحل ان يبيعها حتى يعرض على شريكه. فيأخذ او يدع فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. وفي رواية - 00:15:28ضَ

الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار اخرجه ابن حبان في صحيحه وله علة. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:48ضَ

الجار احق بصقبه اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفع لجاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان رواه الخمسة ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه - 00:16:08ضَ

وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف نعم باب الشفعة. قوله رحمه الله الشفعة شفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر او - 00:16:28ضَ

ضد الوتر والله عز وجل قد اقسم بالشفع والوتر ودل على انهما ضدان طيب واما في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فان الشفعة انتزاع حصة انتزاع حصة لشريكه ممن انتقلت اليه ببيع او شبهة - 00:16:47ضَ

انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت اليه ببيع او شبهة مثاله اثنان بينهما سيارة. يعني كبيرة او باص كبير بالنصف لكل واحد منهم نصفه اشترياه جميعا ثمان احدهما اراد ان يبيع - 00:17:14ضَ

فباع نصفه فهنا للشريك الحق في ان يشتريه ولو قال الشريك لا انا ما ابغى ابيعه لك انت ببيع اخوي او على ولدي نقول هو احق منه. ان حقه قبل والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعله احق - 00:17:35ضَ

طيب ثم ينتقل اليه بنفس الماء بنفس البيع ولو كان البائع قد راعى المفسد الاول نقول ما دم بعته بهذا ياخذ الشريك طيب ثم ايظا نعم مسألة اخرى في الجار ويأتي ان شاء الله تعالى خليه هنا المكان نعم واصل. احسن الله اليكم - 00:17:57ضَ

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حائط. لا يصلح وفي لفظ لا يحل ان - 00:18:22ضَ

حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع. فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. وفي رواية للطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم شفعتي في كل شيء ورجاله ثقات. طيب هذا الحديث برواياته - 00:18:42ضَ

يدل على الشفعة واخر رواية الروايات الطحاوي تدل على ان الشفعة في كل شيء. سواء كان عقارا او منقولا. فالعقار مثل اراضي او البيت المشترك والمنقول مثل ما قلنا في السيارة تريلة او الباص فالشبعة في كل شيء مشترك. طيب وسواء كانت الشركة - 00:18:58ضَ

ابتداء او جديدة ابتداء مثل اخوين لهما لهما بيت ورثا من من ابيهما. ثم اراد احدهم من يبيع نصفه او انهم اشتريا بيتا او ارضا او سيارة في عهد الجار. الشريك للشريك. والحكمة منها والله اعلم - 00:19:20ضَ

ازالة الظرر على الشريك لان الشريك الجديد قد يكون سيئا قد يكون اه صعب المعاملة او بينهما شيئا فيما سبق منعا لهذا آآ جاءت الشريعة لهذا الشريك الاول طيب وقوله واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا مثال - 00:19:43ضَ

لان الحكم الاول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا حكم العام ثم ضرب مثالا بالارض فاذا وقعت الحدود يعني قسمت الارض وصرفت الطرق يعني الشوارع - 00:20:09ضَ

طرق يعني الطريق خلاص انتهت الشفعة طيب بعض العلماء قال انه لا شفعة الا في الاراضي لهذا الحديث لان البيت ما فيه طرق ولا فيه حدود السيارة كذلك والصواب العموم. اولا لهذا الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل مال يقسم - 00:20:27ضَ

واما قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهذا هذا مثال. مثال الاراضي ثم رواية الطحاوي عامة. رواية مسلم في كل ارظ. او ربع او حائط. الارظ الارظ البيظاء ما فيها شي - 00:20:50ضَ

الرابع يعني المسكن الدار البيت الحائط يعني البستان والفرق بين الارض والبستان الارض ما فيها اشجار ولا نخل ولا زرع. واما الحائط فهو ارظ فيها زرع اذا فالشبع بكل شيء - 00:21:08ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح يعني لا يحل لا يجوز ان يبيع حتى يعرضه على شريكه وهذا منتج تراكه من الاخلاق ولانه ان لم يعلمه ابتداء فسوف يعلم وسوف يشفع رغم انفه - 00:21:26ضَ

ولو ما رضي حتى لو قال بعد البيع اذا كنت بتشفع ماني ببايع نقول خلاص ما دمت بعت فالحق له الان طيب قال فيأخذ او يدع فإن ابى فشريك احق به حتى يؤذيناه. اذا فلابد من اذن الشريك - 00:21:44ضَ

نعم احسن الله اليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار اخرجه ابن حبان في صحيحه وله علة - 00:22:04ضَ

ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بصقبه اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق - 00:22:16ضَ

دفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. الخمسة ورجاله ثقات. طيب هذا حديث ثلاثة في مسألة الجار هل للجار شفه على جاره ام لا الجواب فيه خلاف - 00:22:31ضَ

ضمن العلماء من قال لا شفعة له منهم من قال بل له الشفرة ومنهم من فصل فقال ان كان بينهما شيء مشترك فله الشفعة. وان لم يكن شيء مشترك فلا شفعة له وهذا هو الراجح - 00:22:47ضَ

طيب امن قال انه لا شفعة له؟ قال في الحديث الاول لقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا في الارض المشتركة فاذا قسمت وصاروا جيران بدل ما كانوا مشتركين انتهى الامر - 00:23:05ضَ

مفهومه انه بعد تصرف تقع الحدود وتصرف الطرق ما في شفهة واضح ولا لا وقالوا ايضا انه لا ضرر عليه هذا جار وهذا جار كل واحد في ارضه في في بيته المستقل في مكانه المستقل - 00:23:23ضَ

ما فيه ضرر والقول الثاني ان له الشفعة لهذه الاحاديث الجارحة بسقبه جار الدار حقه بالدار الى اخره طيب العلماء الاوائل ماذا قالوا هذا الحديث اجابوا عنها بجواب ضعيف في الواقع. قالوا المراد بالجارة هنا الشريك - 00:23:41ضَ

هذا جوابنا في الواقع شيخنا كثيرا قال هذا جواب من يحكم ثم يستدل يقول يلو النصوص لا يستقيم فهذه لغة لغة العرب هل الجار هو الشريك لا شك انه قول ضعيف - 00:24:05ضَ

طيب هذه الاحاديث اثبتت اثبتت الجار وقال بعض العلماء انه ان كان بينهما شيء مشترك فله الشفعة لوجود الظرر ولهذه الاحاديث وان لم يكن بينهما شيء مشترك فلا شفعة لحديث الاول - 00:24:24ضَ

وهذا هذا القول يجمع بين النفوس ولا سيما حديث جابر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا كيف طريقهم واحدا؟ يعني ارض مثلا في في وسط جبل وليس اهلها طريق واحد وهي الاثنين - 00:24:46ضَ

فهنا بينهما شيء مشترك او كان ايضا مسيل وهذا في الاماكن التي اه يسقون على المطر او نهر جدول نهري يسقوني من مكان واحد فبينهما شيء مشترك فمنعا للخصومة وللمضارة جعلت الشريعة له له الشفعة. اما - 00:25:05ضَ

اذا كان كل واحد مستقلا فلا شفعة وهذا هو القول الراجح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وشيخنا رحمهم الله اجمعين نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة والبزار - 00:25:28ضَ

زاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف لكن معناه ان شفعة سريعة بمعنى انها بمجرد ما يعلم الجار الجار الذي له الشفعة او السليك اما ان يشفع واما تروح عليه - 00:25:51ضَ

ولكن هذا الحي الظعيف وحديث جابر السابق اصح منه لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها وان كان غائبا فالصواب انها ليست كحل العقال تعلمون ما العقال وش اللي قال - 00:26:09ضَ

احسنت يقال البعير البعير اذا بركت فانها يلف عليها حبل هذا الحبل تجعله يجعل اهل الابل سريع الحل يسمى فيه غونة عند عندنا ويسمى انشوطة منها قوله تعالى والناشطات نشطا - 00:26:28ضَ

منشوطه يعني يعقد الحبل بطريقة حيث يفك بسرعة العقال اذا اراد صاحب البعير ان يحله سحبه قدام البئر على طول. قال شوف الكحل سريع يعني والصواب انها لا. لكن الى متى - 00:26:51ضَ

الجواب الى حد لا يتضرر به المشتري الجديد او الشركة السابق فالقاضي اذا اختلفوا اذا اختلفوا في في المدة القاظي يظرب للشريك مدة يقول اما ان تشفع او تترك لان صاحب الارض او صاحب المزرعة مثلا او صاحب السيارة قال انا اريد المال انا ما بعته الا اني محتاج المال الى متى انتظرك - 00:27:07ضَ

يعطي القاضي يوما او يومين او ثلاثة فان كانت الارض كبيرة مثلا يعني واسعة يعطيها اكثر فيضرب له القاضي مدة يعني مثلها يستطيع ان ينظر هل يشفع او لا؟ فان لمضت المدة مضى البيع ولا شفعة له - 00:27:36ضَ

نعم احسن الله اليكم باب القراظ عن صهيب رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاللثم فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة وخلط بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارض - 00:27:55ضَ

يضرب له به الا تجعل ما لي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل. فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار - 00:28:18ضَ

قطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده ان عثمان اعطاه مالا قراظا على ان الربح بين وهو موقوف صحيح. احسنت - 00:28:30ضَ

باب القراظ قوله رحمه الله القراب هذه لغة اهل الحجاز في شركة المضاربة فكأنه قال باب شركة المضاربة وشركة المضاربة هو عقد بين اثنين يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل - 00:28:45ضَ

يكون احدهما المال ويكون من الاخر العمل. مثاله يكون انسان عنده مال ولا يستطع ان يتاجر اما لعدم تفرغه او لعدم معرفته او ما اشبه ذلك او تكون امرأة ثم يكون هناك اخر يعرف التجارة يعرف السفر فيعطيه المال وخلاص ضارب به - 00:29:09ضَ

يعني تاج لاعمل فيه ويتفقان على مقدار الربح. فيقول مثلا خذ هذي عشرة الاف. والربح النص بيني وبينك او لك الربع ولي ثلاث ارباع لك الثلثان ولي الثلث على ما اتفقا. فيتجر ثم اذا ربح فانه - 00:29:35ضَ

فيقسم الريح بينهما ثم ان خسر فمن الذي يخسر؟ نقول يخسران اثنان. اما صاحب المال فيخسر ما له وما ما خاسر منه وصاحب والعامل هذا الذي ظارب يخسر عمله مثاله عطه عشرة الاف وبعد سنة نظروا في في الحاصل فاذا الحاصل يساوي خمسة عشر الفا - 00:29:55ضَ

فالعشرة الاف هذه لمن صاحب الرأس. صاحب المال. ثم يقسمان خمسة الاف بينهما. اما بالنصف او بالثلث او الربع حسب ما اتفقا فان كان بعد سنة وجدوا ان لما صفوا تصفية - 00:30:26ضَ

مسمى التنظيظ لغة الفقهاء لما نظظوا وجدوا ان الموجود ثمانية الاف ريال فكمل العامل ولا شيء ما له شي. طيب وصاحب المال ثمان تالاف فين قال العامل وهذا موجود الان في انقال العامل او الشركة او المؤسسة ما لك هم راس مالك مضمون ولك كل سنة - 00:30:43ضَ

مئة ريال مئة جنيه نقول هذا ربا لانه لا يخلو بين امرين اما انه مراباه خذ فلوس بفلوس او انه قرض جراء نفع. نفعا بالاجماع ما يجوز واضح يقال حنا ظامنين قلنا ما يجوز هذا هذا شرط هذا شرط خلاف الشرع - 00:31:09ضَ

مثل هالبنوك تحط فلوسك في بنك يقول لك كل شهر مئة جنيه مئة ريال مئة دولار ولا عليك اذا بغيت مجرد ما تريد ان تنفك اعطنا بس آآ يعني مهلة شهر او شهرين يعطيك فلوسك. هذا ما يجوز - 00:31:33ضَ

واضح ولا لا؟ بل يدخل معهم في الربح والخسارة. نعم. احسن الله اليك. عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف - 00:31:52ضَ

هذا الحديث ضعيف لكن المعاني التي فيه المسائل التي فيه صحيحة. وقوله فيهن البركة اي جعل الله عز وجل فيهن البركة والبركة معناها الخير الكثير المستقر الخيث خير الكثير المستقل الثابت. مأخوذ من البركة بركة الماء والبركة الماء التي يكون فيها الماء كثيرا - 00:32:12ضَ

الماضية كثيرا وايضا ثابتا مستقرا طيب المسألة الاولى المقارظة وعرفنا انها المضاربة وجه البركة فيها من وجهين اما العامل فانه يبقى متعطلا لا عمل له يتاجر يشتغل ويروح ويجي ويبيع ويشتري - 00:32:36ضَ

واما صاحب المال فان المال هو يتحرك. لانه ان بغي فهو عرظة للصرف يصف منه وربما السرقة ايظا او تأكله الزكاة كما في حديث الذي مر معنا في كتاب الزكاة من ولي يتيم له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة - 00:32:56ضَ

طيب واما خلط واما ايش البيع الى اجل البيع الى اجل هذا له صورتان اما انه سلم او انه تورط انما سلم وتورم. طيب فاما السلم فهو ان يقدم المال - 00:33:15ضَ

ويؤخر السلعة يقدم المال ويؤخر السلعة فيأتي الى صاحب النخل يقول خلاص بعطيك عشرة الاف ريال تعطيني بها اه مئة كرتون موز من الناقل السري الجيد ويكون هذا معروفا فهذا صحيح جائز. وجه البركة هنا ان صاحب النخل اخذ المال ان ينتفع به. يزرع مزرعته - 00:33:36ضَ

يغرسن غرسه يشتغل فيه. وصاحب المال اللي هو التاجر هذا الذي قدم هذا استفاد ان السعر اقل. ينزل ينزل فكانه تاجر فاذا جاء بعد سنة او بعد ستة اشهر يأخذ هذا ثم يبيعه فيكسب. وهكذا التورق هو عكس ذلك - 00:34:05ضَ

فيه انها ان صاحب السلعة يرتفع يعني صاحب السيارة مثلا او صاحب التمر الموجود ياخذ التاجر الاخر خر فيكون يرتفع له بدل ما يبيعه الان بالكرتون مئة ريال يقول لا خلاص اذا ست اشهر بمئة وعشرين - 00:34:25ضَ

وهذا جائز على الصحيح فيستفيد اذا الشاري والبائع المشتري والبائع كلاهما يستفيد. طيب واما خلط البر بالشعير. فالبر نوع جيد الحبوب وهو احمر وبني واما الشعير فهو البر الذي فيه وابر لك النوع منه لكن يكون فيه رصد الحب - 00:34:45ضَ

يعني يكون في السنبل يعني فعليه غلاف وهذا فيه رداءة الناس فيما سبق كان يؤكل وادركت الناس كانوا يأكلونه بل كان من الذ ما يكون وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكل. ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير. طيب فهو اذا - 00:35:08ضَ

اردى وسعره اقل. فاذا خلط البر بالشعير فان يكون فيه البركة للبيت. لانه يقل بدل ما ياكلون مثلا الغداء بعشرة ريالات اذا خلطوا البر بالش يعيش اكلوه بثمان ريالات ريالات او سبعة ريالات - 00:35:35ضَ

طيب هذي من جهة المال ومن جهة تواضع ايضا لان المترفين يريدون الاشياء الغالية فاذا اكل ما يأكله الفقراء هو الشعير صار في هذا تواضعا وبعدنا الاسراف وعن الخيلاء اذا فيها بركة حسية ومعنوية نعم احسن الله اليكم - 00:35:52ضَ

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة يضرب له به. الا تجعل ما لي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقات - 00:36:14ضَ

وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده ان عثمان اعطاه مالا قراظا على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح. طيب في هذين الاثرين المقارظة وهي المضاربة وهذا معنى قوله مالا مقارضة يظرب به يعني يسافر الظرب هنا معنى - 00:36:33ضَ

المسافر يسافر بالارض يتجر به. وفيه ان صاحب المال له ان يشترط شروطا ويجب على العامل المضارب ان يلتزم بها فحكيم بن حزام رضي الله عنه اشترط الا يجعل ماله في كبد رطبة يعني في بهيمة انعام - 00:36:53ضَ

لان عرض الهلاك قد تهلك قد يأكلها الذئب قد تمرظ ولا تحمله في بحر يعني على تسافر به لانه قد تغرق السفينة ولا تنزل به في بطن مثيل. بطن مسيل هو مجرى السيول. لانه قد يأتي السيل ويأتي المطر وينزل ثم يهلك المال كله - 00:37:12ضَ

قلت ان فعلت ذلك ضمنت مالي يعني اغرمه العامل طيب يغرمه وهو ما عنده مال اصلا تبي غرمه يقول من قال لا لا يعرض للهلاك ان لم يكن عنده مالا للاغاني يكون في يكون دينا في في رقبته. في ذمته - 00:37:34ضَ

انا اقول على العامة يلتزم اذا لم يلتزم نقول اذا من الان لا تضارب ولا تأخذ مال الرجال طيب اذا اذا فخلاصة هذا انها شركة مضاربة ثابتة وان الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا بها وان لصاحب المال ان يشترط شروطا في مصلحته - 00:37:54ضَ

نعم احسن الله اليك باب المساقات والاجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله - 00:38:11ضَ

صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه سلم دفع الى يهودي خيبر نخلة خيبر وارضها - 00:38:36ضَ

على ان يعتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها. وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراع الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من من - 00:38:51ضَ

زرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا ولذلك زجر عنه فاما شيء مظمون فلا بأس به رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض - 00:39:11ضَ

وعن ثابت ابن الظحاك رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمهاجرة وقال لا بأس بها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعن رافع - 00:39:31ضَ

خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:51ضَ

قال الله عز وجل ثلاثة انا خاصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه - 00:40:11ضَ

البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة وفي عن ابي هريرة رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه وكلها ضعاف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:40:34ضَ

هجر اجيرا فليسمي فليسمي له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة وصحح ابو زرعة وقفه. احسنت باب المساقات والاجارة قوله رحمه الله المساقات والمزارعة. اولا هذا الباب وما قبله وما بعده من امثلة - 00:40:54ضَ

امثلة كثيرة تدل على ان الاسلام دين شامل. وانه جاء بكل ما يحتاجه الناس. وانه جاء بتنظيم علاقة العبد مع ربه وعلاقة العبد مع من حوله. حتى علاقة الانسان بالحيوانات والطيور والاراضي وغيره - 00:41:19ضَ

ولا شك ان هذا يعني من امثلة الكثيرة يدل على ان الاسلام هو الدين الصالح لكل زمان ومكان طيب قوله المساقاة الموسقاة معاملة تشبه المضاربة لكنها في شيء معين وهو الغرس - 00:41:39ضَ

الغرس وتعريف المساقاة انها دفع شجر لمن يسقيه ويعمل فيه بجزء معلوم من الثمرة. بجزء معلوم من الثمرة مثاله ان يكون عند الانسان مزرعة فيها نخل او فيها زيتون او فيها عنب او فيها تين ثم يأتيه عامل او هو ايضا ما يتفرغ لها فيقول من - 00:41:59ضَ

يعمل في هذه المزرعة بنصف ثمرتها. بربع ثمرتها بثلثي ثمرتها بحسب ما معناها ثم يعطيه اياها. فالعامل يعمل فيها ويسقيها يشوكها النخل ويلقح ويجذه ثم اذا حصلت الثمرة يكون عامل ما اتفق عليه والباقي لصاحب المال او العكس - 00:42:28ضَ

وهذا ايضا من من تحريك السوق وتحريك العمال ومن اه يعني يتعاون الناس على الخير طيب واما الاجارة فهي عقد على منفعة منفعة عين او عمل. مثال الاول منفعة ان يؤجر بيتا يؤجر سيارته هذه ايجارة - 00:42:52ضَ

المثال الثاني على عمل ان يستأجر عاملا ليحفر له بئرا يستأجر عاملا ليبي له بيتا هذي ايجارة وهذه جائزة نعم احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وفي رواية لهما - 00:43:16ضَ

فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجراهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان - 00:43:42ضَ

من اموالهم وله شطر ثمنها. طيب هذه مسألة مسألة المزارعة وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ارض خيبر مع اليهود وفيه ابتداء جواز معاملة اليهود - 00:44:02ضَ

ما بيشكر طيب هل هل هذه المعاملة قبل ان يخونوا او بعد ان خانوا بعض الناس يقول الخونة وفجرة كيف نعاملهم؟ محتلين فلسطين وفاعلين وتاركين وهذي متى؟ بعد الخيانة بل بعد ان ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:17ضَ

وحصل منهم قتل وحصل منهم تعدي. لكن خلاص يعني اذا امناهم وامنا شرهم جازت المعاملة. ولا اشكال في ذلك طيب ويرجع في هذه المسائل عظيمة لولاة الامور. لا يترك لعامة الناس وللشباب والامام المسجد وللخطيب. هذي امور - 00:44:40ضَ

يجب على ان يرجع فيها لاهل الحل والعقد من ولاة الامر من العلما هل من يتدخل كل واحد فيما لا يعنيه هل تصير الامر امور فوضى بعض الناس من غيرته يدخل في كل شيء. وانشر واليهود نقول هم خونة فجرة من من اول الزمان - 00:45:01ضَ

وهؤلاء قروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي وفي عهد ابا كريم كله وفي تقريبا نصف ولاية عمر ثم اجلاهم. رضي الله عن عن الصديقين طيب وكان كانت خيبر ارضا فيها نخيل كثيرة جدا الى الان موجودة وهي شمال المدينة - 00:45:20ضَ

ثم لما فتح المسلمون واراد خلاص احتلوها لانهم فتحوا عنوة فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ان النخيل كثيرة وان اصحابه لا يعرفون النخيل يعني جل الصحابة ان كان اهل المدينة يعرفون. لكن اكثر الصحابة المهاجرين ما يعرفون زراعة النخيل - 00:45:40ضَ

وايضا كانوا غير متفرغين للزراعة. وانما كانوا في الجهاد ولذلك رأى من حكمته صلى الله عليه وسلم ان يقر اليهود وفي رواية انهم هم الذين سألوا قال لا تجينا يا محمد نزرعها لكم - 00:46:02ضَ

لقد هذا ظلم هذا من ظلم اليهود الارض لهم والنخل لهم وكيف نحتل ارظهم نقول اي ظلم؟ الظلم هو اليوم وليس قبل والظلم من بقائهم على كفرهم ولو انهم اسلموا لاسلموا على اموالهم واولادهم وبيوتهم كل شيء - 00:46:20ضَ

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم. بل لما بعث علي رضي الله عنه دعاهم الى الاسلام ابتداء. الاسلام ليس دين تعدي ولا دين قتل ولا وحشية او كما يقول ارهاب اليوم كما يشوه يشوه اعداء الاسلام. بل دين سلام نريده دخول الجنة ولو ولو اسلموا - 00:46:40ضَ

لصاروا اخوانا لنا وصارت اراضيهم لهم. لكن لما بقوا على الكوفرين هذا حكم الله عز وجل فيهم. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على يعملوا في الاراضي وله لهم الشطر والنبي الشطر. والشطر يأتي في اللوحة بعدة معاني. لكنه في هذا الحديث معناها النصف - 00:47:00ضَ

الرواية الثانية طيب واصل احسن الله اليكم وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن كراع الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يهاجرون على عهد - 00:47:20ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذيانات واخبار الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا لم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه - 00:47:36ضَ

من اطلاق النهي عن كراء الارض وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. وقال لا بأس بها. رواه مسلم. طيب - 00:47:56ضَ

قوله رضي الله عنه رحمه كراء الارظ كراء الارظ هو تأجيرها للزراعة ويسمى عند العوام عندنا فيما سبق الكروة يعني الاجرة. طيب وقوله عن ماذيانات واقبال الجداول. الماظيانات هي المسائل - 00:48:09ضَ

يعني الجهة الماء بكثرة واقبال الجداول هي اوائل الجداول يعني مصاب بالماء. وهي قريبة من الماذيانات. ويجمعها ان السقي يأتي فيها كثرة فما ينبت فيها من الزرع يكون اقوى واكثر ثمرة من غيره. طيب - 00:48:28ضَ

وعلى هذا اه طيب كراء الارض عن الذهب بالذهب والفضة يعني بالمال هذا جائز لانه امر واضح فيأتي المزارع الى صاحب النخل يعني العامل يقول استأجر منك الارض هذي بعشرة دنانير في السنة - 00:48:51ضَ

لا بأس بذلك كاستئجار البيت او السيارة او البعير هو يعمل. فما خرج منها فانه له طيب هذا جائز ومثل الذهب والفضة اجرها بالريالات الان بالدولارات بالجنيهات كله جائز. ومثله لو استأجرها - 00:49:08ضَ

بمقدار معين من البر او من التمر هذا مثله لو قال مثلا استأجر من مكان الارض بمئة صان هذا جائز بمئة كرتون اه سري او اخلاص جائز لانه مال الذي لا يجوز الذي لا يجوز ان يقول استأجرها منك بمئة صائمة يخرج منها - 00:49:26ضَ

هذا لا يجوز. او يقول استأجرها منك واعمل فيها بحيث ان الشرقي لك والغربي لي او اللي على الجداول لي والباقي لك هذا ما يجوز لماذا؟ لان الشرق قد يثمر والغريب ما يثمر او بالعكس - 00:49:51ضَ

فيكون فيه حيف وظلم وفيه خرار الذي على الجداول مسائل قد يكون اطيب والاخر رديء فهذا ايضا فيه غرر وفيه ظلم. طيب الصورة الاخيرة تجوز وهو ان يقول ازرع الارض لك. اغرس الارض لك ولك النصف الى النصف. لك الربع ولي ثلاث ارباع - 00:50:11ضَ

لك الثلثان ولي الثلث هذا جائز. لان اذا اذكار كثرة الثمرة كثر الثلث. اذا قلت قلت على الاثنين هذا جائز. هذا اذا الصواب ان اذا زار على مقدار معين مال او ذهب او بر او تمر مستقل من غيرها جائز - 00:50:33ضَ

اما منها لا يجوز او بجزء معين منها ما يجوز. للغرر. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري - 00:50:53ضَ

عن ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذان في مسألة الحجامة واخذ اجرت عليها نقول معنى الحجامة هي نوع من الطب نوع من الطب والذي سبق ان ان شرحناه في كتاب الحج - 00:51:13ضَ

نوع من الطب. طيب وفي الحديث ان الحجامة جائزة وفيه يجوز اخذ الاجرة عليها لكنه ما ينبغي لانه خفيف في الحديث الثاني ومعنى خبيث اي رديء وليس حراما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه. هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما - 00:51:36ضَ

طيب فان قيل النبي عليه الصلاة والسلام قارنها مع ثمن الكلب ومهر البغي ومهر الزانية نقول دلالة الاقتران ليست قوية هذه في اصول فقه معروفة. ثمان الخبيث قد يأتي بمعنى الحرام قد يأتي بمعنى الرديء ويأتي معنى المكروه لتعافه - 00:51:59ضَ

اما الحرام فقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث واما بمعنى ما ترك تكره النفوس فقوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل انها شجرة خبيثة واما الرديء - 00:52:20ضَ

ففي نحو قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. لان الرديء تخرجون في الزكاة او في الصدقة هذا معنى الرديء فيحمل هذا الحديث عن المعنى الرديء وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ان الحديث الاول يحمل على من اعطاه بدون مشارطة - 00:52:37ضَ

والثاني ان بمشارطة فان شارط فيكون خبيثا وان حجم بدون مشاركة واعطى فيكون لا بأس به. وهذا ايضا جمع جيد والله اعلم نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء رواه البخاري. الاماء هي المرأة المملوكة - 00:53:00ضَ

والكسب هنا بمعنى المخارجة ما معنى المخارجة؟ المخارجة هو ان يشترط المالك على العبد او الامة مقدارا معينا في اليوم او في الشهر ويقول اذهب تكسب فما يعني زاد فلك. وقد كان للزبير رضي الله عنه الف عبد يعني يعملون له - 00:53:23ضَ

خارجهم على دينار في اليوم او درهم وما وما زاد فلهم وقد يكون العامل جيدا يكسب كثيرا وقد يكون ليس كذلك. الامة هذا ليس كذلك يعني ليست كالعبد لان الامة ضعيفة - 00:53:47ضَ

وقد تكون تحتاج الى الدخول في البيوت للعمل لان ما اتعمل في المزارع والبيع والشراء لكي تعمل في البيوت في الخدمة فاذا دخلت في البيوت ربما يعني دخلت على بيت رديء النفس او انسان خبيث او ما اشبه ذلك فربما وقعت في الزنا. ولذلك - 00:54:06ضَ

نهى النبي وايضا قال بعض العلماء ان معنى كسب الاماء هنا يعني الزنا كما كان اهل الجاهلية فيما سبق نعم. احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل - 00:54:26ضَ

من باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري. هذه ثلاثة ذنوب عظيمة بل من كبائر الذنوب الاول نعم وكونها من كبائر الذنوب لان الله عز وجل خصيمهم يوم القيامة هو الذي يخاصمهم عن العبيد الاخرين - 00:54:48ضَ

الاول رجل اعطى بي ثم غدر اي اعطى بالله اي عاه ادب الله الا يقدر ثم غدر هذه الخيانة العظمى والخيانة اصلها من عمى المنافقين. فاذا عاهد بالله ثم نقض هذا زاد. لانه - 00:55:08ضَ

عطى بالله كأنه كان يقول الله كفيلي. الله عز وجل مقابلك. يعني الله كفيلي انا وانت ثم خان فخان الله عز وجل خان صاحبه. الثاني من باع حرا فاكل ثمنه. هذا له صور كان يمسك اه يعني يخطف - 00:55:25ضَ

طفلا صغير ثم يذهب به بعيد يبيعه او يجبر ايضا اخر كبير ويبيعه. ومن الصور وقد سمعنا فيها يعني لما كنا صغارا يذهبون الى البلاد بعيدة يعملون ما قال ببيعك - 00:55:42ضَ

ثم انحش واهرب وانتقص من المال انا واياك وقد ذكر ان رجلا فعل ذلك فلما باعه جاهم قال انتبهوا ترى بينحاش. ترى ما لي شغل فخان من هنا ومن هنا نسأل الله السلامة والعافية. فباع الحر ثم خانه ايضا - 00:56:01ضَ

الله المستعان. طيب الثالث هذا يقع كثيرا الان ان يستأجر اجيرا ثم لا يعطيه اجره. هذا يحصل الان مع الظلمة ولا سيما مع العمال غير القانونيين يعني المهربين يجون الى هذه البلاد بدون فيزا بدون بدون كفيل - 00:56:23ضَ

ثم يكون ارخص من غيره ثم يعمل عنده ثم يطرده يلا هذا مسكين لو اشتكى كانت اصلا وش اللي بك تعال انت خل نسجنك هذا العامل ذا اما العامل اللي اللي بالكفالة يعني آآ حضوره قانونيا هنا يشتكي - 00:56:46ضَ

على ان حتى هؤلاء العمال غير قانونيين يدهم ضعيفة وكم من الظلمة قد ظلمهم وهؤلاء عظيم جدا من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذا الحديث تحذير من هذه الامور الثلاثة. نعم - 00:57:06ضَ

احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري. كتاب الله القرآن العظيم - 00:57:24ضَ

كلام رب العالمين اعظم الكلام ابرك الكلام والنور المبين نسأل الله يجعلنا واياكم لنا ولكم منه افظل الحظ والنصيب طيب وفيه جواز الاخذ على القرآن اخذ الاجرة. لكن ما صورتها؟ الجواب لها صور منها التعليم. كان يكون معلم قرآن - 00:57:35ضَ

ومنها كتابة القرآن كان يكتب القرآن في في الصحف يعني في الكتابة فيأخذ عليه الاجر الرقية ايضا كان يرقي بالقرآن. هذا جائز كما فعل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في القصة المعروفة. واما اخذ الاجرة على - 00:57:55ضَ

مجرد القراءة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. كالذي يقرأ في المآتم او ما اشبه ذلك. طيب اخذ الاجرة على تسجيل القرآن للاذاعات او في المسجل او في آآ ما اشبه ذلك. هل هذا جائز - 00:58:15ضَ

لول هل هو من الاول او من الثاني الجواب من الثاني من الاول يعني يجوز لان هذا فيه تعليما في علم هذا لا بأس به ولا شك ان المتنزه من مثل هذا فاحسن - 00:58:37ضَ

يعني فلو قرأ ثم اعطي بدون ما يشترط فهذا احسن وافضل نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة وجابر - 00:58:55ضَ

رضي الله عنهم رضي الله عنهما وكلها ضعاف الحث على المبادرة باعطاء الاجير اجره. لكن قولوا قبل الاجور فعرقه يعني في الحال. وهذا ليس مراد. المراد هنا العجلة. والعجلة يعني بحسب - 00:59:11ضَ

بها لوخرا يوما او يومين او قال اذا جا الراتب اعطيتك مثل هذا لا بأس به. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي فليسمي له اجرته. رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع - 00:59:25ضَ

ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة وصحح ابو زرعة وقفه الانقطاع سبب للضعف والموقوف منقطع اذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا وقف على الصحابي فهذا صحيح ونقصحب زرعة الرازي. طيب فيه وجوب تسمية اجرة العامل - 00:59:42ضَ

يعني جا عند العامل خلاص اعمل لي هذا الجدار مثلا مئة ريال. اعمل لي ترعى الغنم شهرا بخمس مئة ريال وما يشبه ذلك هذا لا بد منه لان عدم التسمية يفضي الى النزاع - 01:00:05ضَ

العامرق يطلب اجرا كبيرا صاحب العمل يطلب اجرا دون ذلك. فلابد من البيان. لكن يستثنى من ذلك ما كان متعارفا عليه مثل اجرة مثلا غسالة حط ثيابه عنده بدون ما يقول كم امك كم؟ معروف هذا ثلاث ريال باربعة ريالات اذا كان مستعجل له اجرة - 01:00:18ضَ

اذا كان غير مستعجل له اجرة فما كان معروفا عند الناس فانما المشروط عرفا كالمشروط قولا والله تعالى اعلم صلوا عليه اه بعض الاخوان ممن يستمع الينا عبر اه الوسائل هذي يقول انه نريد سماع اه اسئلة الطلبة - 01:00:38ضَ

ما رأيكم؟ امكن يحط ميكروفون لكن فيه كان شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يفعل شيئا اخر يبدأ الدرس خاصة يكتب واللي بيكتبون وتعطى القارئ ولذلك يعني من اجل نفع الاخوان اذا ما احد عنده سؤال على مثلا يكتب الشيخ ابو سلمان يقرأه - 01:01:10ضَ

خلاص كيف يسوي؟ اوراق طيب مشايخ احسن الله اليكم سائل يسأل يقول يا شيخ كيف التزم بالصلاة؟ اتمنى منكم الرد اولا حياك الله وحيا الله الجميع. ودنا في في الاسئلة اه امرين. الامر الاول ان تكونوا في الدرس - 01:01:33ضَ

والثانية تكون من الاسئلة القصيرة لا يحتاج الى محاضرة وكلمة طويلة ووعظ ولا شك ان سؤالك مهم جدا وفي محله لكن الدرس هذا كما تعلم الاخوان ينتظرون الذهاب وايضا كذلك الاخوان اللي في آآ في - 01:02:28ضَ

وايضا التسجيل مثل هذه الطول. لكن ادع ربك واقرأ في فضائل الصلاة واعلم ان الصلاة من اعظم اسباب انشراح الصدر اول ما يحاسب عنه العبد وانها سبب للساعة الدنيوية دنيوية ونروية. نعم. احسن الله اليكم - 01:02:43ضَ

ابو إبراهيم يسأل يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا كان اذا كانت هناك ارظ شراها عم وابن اخيه وقسموها بعقم ثم اراد ايش؟ وقسموها بعقل بعضهم عقم عقم عقم طيب ثم اراد احدهما البيع هل الشفعة لازمة لاحدهما مع العلم ان لكل من القسمين - 01:03:01ضَ

لهما طريق مستقل. لا هذا سلف الطرق وقعت الحدود. هذا ما يلزم صلوا عليه الخليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك. اذا السور بين بيتين وارضين فهل لاحدهما حق الشفعة اذا اراد بيع هذه الارض او - 01:03:26ضَ

وليسا شريكين في الارضين. شيخ خليفة هذا مثل عقم. ما دام ان ليس بينهم شيء مشترك لا في طريق ولا في مثيل ولا في بئر فلا يلزم نسأل الله بعض البيوت اول يا شيخ - 01:03:44ضَ

تذكر هذا يجي جدارهم مثلا واحد النظام اللي يلزم كل بجدار. مشترك يعني الجدار مشترك. ايه تلك المشتركة فهذا مثل الطريقة طريقة مو واحدة لان لو اراد لو هدم الجار حقه صحيح. ايه. فما كان مشتركا - 01:04:03ضَ

فلابد يجلس شفه شفعة ثابتة. احسن الله اليكم عبد الحميد ابن محمد يقول شيخنا احسن الله اليكم ما حكم استقدام العامل وتركه ليعمل في اي مكان شيئا؟ بشرط ان يأخذ منه الف ريال او الفين - 01:04:20ضَ

على ما يشترطاه هذا ما يجوز من وجهين الاول لان انظمة الدولة عندنا تمنعه واقصد بذلك عندنا في السعودية مثل مصر الله اعلم والثاني يجوز اذا كان العامل يمكن ان يحصل لو كان لو كان جائزا عندنا تستخدم العمال يعني بتفكهم فهذا جائز مثل - 01:04:36ضَ

خارجة العبيد لكن يفرض عليه قدرا معينا. اما ما يفعله الان العمال عندنا والكفلاء الظلمة فالعم المسكين يجي يشتغل وبعضهم والله ما يحصل ولا نصف ما فرض عليه الكفيل نعم بعضهم يحصلك الواحد بالالف يحصل - 01:04:58ضَ

يعني واحد اما يشتغل في تجارة او في زراعة او ما اشبه ذلك لكن جل العمال مساكين نعم احسن الله اليكم عبدالعزيز الصافي يقول شيخنا اذا لم يكمل العامل العمل المتفق عليه - 01:05:19ضَ

ثم اذا لم يكمل العامل العمل المتفق عليه ثم طلب اجرة بقدر ما عمل فهل له ذلك لا اذا كان شيء متفق الابن هذا جدار مئة ريال مثلا او ازرع هذه الارض بقدرها - 01:05:34ضَ

ثم هو اللي ترك الامل فلا المحسنون على شروطهم لكن لو حصل له ظروف تمنعه من اكمال العمل فينبغي ان يعطى. مثل لو انه مرظ او انه مثلا جاه خبر - 01:05:57ضَ

السفر لوالده مثلا او زوجته وما اشبه ذلك فهذا فيه شيء فوق خارج ارادته يعطى بقدر ما عمل. احسن الله اليكم عبد الله الزهران يقول احسن الله اليكم شيخنا هناك مراكز للحجامة تشرف عليها وزارة الصحة هل كسبها ايضا خبيث - 01:06:10ضَ

لعل هذا يدخل في الحديث الاول انه بدون مشارطة ولا سيما اذا احتاج الناس تاج الناس هذا لا بأس به. على ان بعض العلماء اصلا يقول انه جائز. وابن عباس يقول لو كان حراما لم يعطه وظاهرا حتى لو شرط - 01:06:32ضَ

لكن الجمع بين الحديثين اولى انه احسن بدون مشارطة ولعل المراكز هاي تدخل في في انه بدون مشارطة لان الدولة جعلت من يعمل فيها احسن الله اليكم - 01:06:49ضَ