التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٠) من باب إحياء الموات إلى باب الهبة من الحديث (١٠٩٦) إلى ح (١١١٧)

محمد الشرافي

عليكم السلام ورحمة الله سم بالله احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:02ضَ

لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:23ضَ

لما قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال اختلف في صحابيه والراجح انه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:46ضَ

قال لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط وحائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود - 00:02:06ضَ

وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطلا لماشيته. رواه ابن ماجة اسناد ضعيف وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابن - 00:02:22ضَ

عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال حيث بلغ السوط. رواه ابو داوود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول - 00:02:42ضَ

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه ابو داوود ورجاله ثقات باب احياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما - 00:03:02ضَ

اما بعد فاننا لا زلنا في باب البيوع والظاهر والله اعلم ان المؤلف رحمه الله ادخل هذا الباب تبعا وكذلك غيرهم من اهل العلم لان هذا في الواقع ليس فيه معاملة وليس فيه عوظ - 00:03:20ضَ

وانما فيه عمل من الانسان. والمراد بالموات هنا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ومعنى المنفكة يعني ليست تبعا ومعنى الاختصاصات في ان يختص بها احد - 00:03:36ضَ

من اهل البلاد او من اصحاب المزارع او من اصحاب البيوت فتكن مثلا مرعا لاهل البلد هذا ليست ملكا لاحد لكنها تختص باهل البلد فلا يجوز لاحد ان يضع يده عليها - 00:04:03ضَ

وكذلك قوله ملك معصوم يعني كن تكن ملكا لمسلم او ملكا لذمي ولو لم يكن مسلما لكنه للذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين فهذه ليست مواطن فلا يجوز ان يضع يده يده عليها ولو فعل فان القاضي والحاكم يمنعه - 00:04:23ضَ

نعم احسن الله اليكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة وقضى به عمر رضي - 00:04:44ضَ

الله عنه في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه الثلاثة وحسنه - 00:04:56ضَ

الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه والراجح انه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. هذان الحديث ان من حيث الحكم في واحد حكمهما واحد او دل على حكم واحد ومن حيث المعنى يفسر احدهما الاخر - 00:05:11ضَ

فقوله من اعمر ارضا يعني احياها وقوله ليست لاحد يعني ميتة انها ميتة وليس معنى ميتة انها بيضاء فقد تكون فيها المراعي وفيها الاشجار لكنها لا تتبع لاحد لا تتبعني احد - 00:05:30ضَ

اذا فمن احيا هذه الارض فهي له. واما كيف يحيي فسوف يأتي ان شاء الله تعالى في الاحاديث وقول عوبة وهو من التابعين من صغار التابعين قضى به عمر في خلافته يعني ان هذا الحكم لم ينسخ - 00:05:51ضَ

وان امتد الى عهد عمر رضي الله عنه فمعنى هذا ان حكم باق وهل لا يزال الى اليوم يعني مناحي ارضا ليست لاحد فهي له؟ الجواب نعم جمهور العلماء على هذا - 00:06:07ضَ

لكن اذا اذا سن ولي الامر انه لا يرى احد يده على الارض الا باذنه فعل ولا سيما في هذا الوقت الحاضر كثرة الخصومات وكثرة الحسد وكثرة المشاكل. فاذا قال ولي الامر لا احد يحيي الا - 00:06:21ضَ

باذن الا باقطاع الا عن طريق البلدية عن طريق الزراعة فهو يمتنع. ومن فعل شيئا من ذلك فانه يمنع وين رأى الامام ايضا تعذيره فله ذلك منعا للتعدي. نعم. احسن الله اليكم - 00:06:41ضَ

وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري الحمى مأخوذ من الحماية وهي منع الغير والمراد هنا ان يحمي كبير القوم ارضا له - 00:06:57ضَ

والعادة ان يكون فيها مراعي واشجار فيختص بها دون غيره وكان اشراف العرب وكبراؤهم وشيوخ القبائل فيما سبق يحمي هذا المكان حتى ان وقعت بعض الحروب التي دامت طويلة لان ناقة تعدت الى مكان هذا الشيخ - 00:07:20ضَ

هذا الامير هو من تعديهم ومن غطرستهم فجاء الاسلام بانه لا حمى الا لله ولرسوله والله عز وجل ليس في حاجة الحمى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فهو ازهد الناس في الدنيا. لكن المراد هنا ما كان يختص من مصالح المسلمين العامة. كان يحمي - 00:07:40ضَ

الامام اه يعني الامام هو نائب الرسول صلى الله عليه وسلم الارض لابن الصدقة او لخيول الجهاد او لابن الجهاد فهو يحمي ومن ذلك الان حماية الاماكن للرماية وهذا الاماكن اللي حد يجيها يحطون عليها سياج - 00:08:02ضَ

لانها مكان الجيوش وما اشبه ذلك فاذا حمى ولي الامر ولي الامر ذلك وجب اتباع امره. ومن ذلك ما يسمى بالحياة الفطرية يحمون المكان ولا احد يجيه خل الحيوانات تبقى فيه خل الطيور خلوا الغزلان تبقى فيه لحماية هذي الحيوانات من - 00:08:24ضَ

هذا ايضا يجب اتباعه ومن تعدى عليه ودخل فيه لولي الامر انه يعاقب بما يناسب وعليه فليس لاحد ان يختص شيئا الا ولي الامر لمصالح المسلمين العامة. نعم. احسن الله اليكم - 00:08:46ضَ

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:03ضَ

كما قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطن لماشيته. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. طيب في الحديث الاول حديث سمرة فيه بيان طريق من طرق الاحياء. وهي ان يحيط حائطا على ارض - 00:09:19ضَ

ولابد في ان تكن الارض لا تكن الارض امواتا كما سبق لا يختص بها احد ليست ملكا لاحد وليست من اختصاصات البلد فتكون بعيدة يحيط عليها حائطا ولكن لابد ان يكون الحائط منيعا - 00:09:36ضَ

ام مجرد حيض الصغير؟ لا وحدث بعض العلماء بان يمنع من ان يعني يقفز فيه احد يعني رفيع بحيث ما احد يقدر ينط الا بتسلق او سلم وما اشبه ذلك - 00:09:52ضَ

والمعمول مثل المحاكم عندنا فيما سبق ولعله لا زال ان يكون الحائط مترا ونصف على الاقل نكن متر ونص على الاقل يحيط الارظ وظاهر الحديث قلت او كثرت. يعني كثرت ما كبرت مساحتها او صغرت. فما دام احاط الحائط فانها له - 00:10:09ضَ

طيب لكن تقدم معنا انه اذا قال ولي الامر لا احد يحيط بشيء قد يلتزم ولو حاط يعني ارضا بعشرين متر ارتفاع عشرين متر ما فيه اذا اذا ان ولي الامر سننا يعني وضع قانونا يجب اتباعه - 00:10:31ضَ

طيب ومن طرق الاحياء ان يزرعها فاذا زرعها وقامت الاشجار ملكها من طرق الاحياء ان ينظفها اه حتى اذا جاء المطر نبت النبات في يعني يزيل منها الاحجار والاشجار والحشائش الضارة فيهيئها للزرع ولا يسير مثل الاماكن التي يأتيها - 00:10:52ضَ

المطر ويأتي فيها السيول او تكون حولها عيون بحيث تنبت هذا من الاحياء واما حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه فليس هذا احياء لكنه من باب الحقوق المتقدمة والمراد هنا ان يحفر بئرا ويصل الى الماء من اجل - 00:11:19ضَ

اه سقي ماشيته انسق الماشية فله اربعون ذراعا يعني من كل جهة وعليه فتكون اذا كنا قلنا انها دائرية فنصف قطرها كم؟ يلا محمد من كل جهة اربعون اربعون قلنا انها مربعة فيكون الضلع كم - 00:11:42ضَ

ثمانين لا كيف؟ ولا من كل جهة؟ ايه. كل جهة يربعها فتقول اربعين في اربعين في اربعين في اربعين. وقلنا انها دائرية نصف القطر كم اربعين ويكون القطر تمانية كمان. طيب على كل حال هكذا قال بعض العلماء - 00:12:09ضَ

وقال بعض العلماء انها ان كانت ان كانت بئرا جديدة فله خمس وعشرون فقط يعني من كل جهة وان كانت ارظا قد بئرا قديمة وان جددها فتكون يكون ماؤها بالعادة اكثر فله فله خمسون ذراعا - 00:12:29ضَ

طيب واما ان كانت للزراعة فهل تكن اربعين او خمسة وعشرين؟ الجواب لا الزراعة تكون اكثر واكبر حدها بعض العلماء بست مئة ذراع يعني كم متر تقريبا ثلاث مئة ثلاث مئة - 00:12:50ضَ

وقال بعض العلماء بل لا تحد فكلما تصله يصله ماء هذه البئر فله. لان مجرد الزراعة وماءها يعني يعطى من المساحة بحسب ما فيها من ماء فعليه فان كان معه كثيرا فله التوسع - 00:13:09ضَ

لا حد لها ولانه اعطي للزراعة فما دام يزرع فانها فانها له. لكن لو يعني تحوط وكثر ثم ترك يعني زرع قرينا ترك الباقي فيملى وانما يعطى بقدر بقدر ما يصل اليه ماء البئر - 00:13:27ضَ

وهذا الاخير اختيار الشيخ محمد ابراهيم شيخ مشايخ آآ كبار شيخ هشام بن باز رحمه الله واظن الشيخ الفوزان حفظه الله درس عنده ايظا شيخ الكبار وان كان من صغار التلاميذ لحقوه - 00:13:45ضَ

وايضا هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين ان له بقدر ما يصل الماء من هذه البئر كما تقدم ان منع ولي الامر الاحياء الا باذنه فيلتزم الامر. نعم. احسن الله اليكم - 00:14:01ضَ

وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال اعطوه حيث بلغ السوط - 00:14:16ضَ

رواه ابو داوود وفيه ضعف. الاقطاع معناه الهبة. لكنها ليست هبة تامة قد تكون هبة مؤقتة وقد تكون ايضا تامة فالامام يعطي بعظ بعظ الناس بحسب رأيه لحاجة اما للزراعة او لراعي ابنه او اه لتربية النحل - 00:14:35ضَ

الاشجار والجبال فيقطعه ارضا ويختص بها فهذا راجع الامام وظاهره انها ليست بدون احياء وخلاص هذي قبل ان يحذر هذي وتسمى الان عندنا بالمنح بالمنح فيمنح الامام الدولة تمنح اه يعني اما بالتقديم او اه يعني بامور يضعونها بشروط ثمن تحققت فيه الشروط - 00:14:59ضَ

منح هذه الارض ويكتبون اما له مطلقا او له مدة مثل بعض الشركات مثلا وبعض الكسارات في الجبال يعني دام يشتغلون هذي لهم ويحمون المكان لهم فاذا اخذوا معداتهم ورجعت الى الى ارض الدولة. نعم. احسن الله اليكم - 00:15:25ضَ

وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه ابو داوود ورجاله ثقات - 00:15:45ضَ

هذي من الامور المشتركة وهي مما ينتفع به الناس وليس للانسان عمل فيها. الكلأ يعني العشب يشمل عشب الصغير والاشجار الكبيرة التي نبتت بفعل الله عز وجل. يعني ليس انساني فعل فيها. والا حتى ما ما ننسى فعل فيه - 00:15:58ضَ

فكلهم من الله عز وجل. افرأيتم ما ما تحرثون؟ انتم تزرعون فالله هو الزارع سبحانه وتعالى ذا العشب والماء يعني النازل من السماء او النابع من الارض او الجانب من الانهار. الجميع شركاء فيه - 00:16:19ضَ

الثالث النار يحتم ان النار هي اللهب او المراد الحطب والواقع يشمل هذا وهذا فالحطب في البراري ليس احدا ان يتحجره يقول احد يحطب الا انا طيب لكن اذا حاز الاكل - 00:16:37ضَ

او حاز الماء او حاز النار او الحطب فهي له فاذا حش الحشيش مثلا او قطع الاشجار لابنه او لغنمه لا احد يتعدى عليه اذا اخذ الماء في الاواني او في الخزانات - 00:16:55ضَ

او في القرب صار هذا له كذلك الحطب اذا اخذه وحزمه وله ان يبيعه. اما ما دام في الارض فانه ليس لحاجة حجرة. لان الناس كلهم يحتاجونه لكن من من سبق الى شيء فهو اولى به من غيره - 00:17:12ضَ

فلو ان نزل في مكان فيه غنمه فلا يأتي احد يدخل غنمه معه تقول لا قد سبقك قانون الشركاء في ثلاث قلنا فيما ما ما لم يتقدم اليه. ولذلك اذا ذهبت غنمه منه لك ان تأكل منه - 00:17:32ضَ

طيب وهكذا الماء لكن اذا كان الماء كثيرا يعني يفضى عن حاجته وجب عليه ان يبذله لغيره. فلأنه جاء الى ام عين او بئر واخذ يأخذ منها فليس له ان يتحجرها لكن لو كان ما في البئر انما يسقي ابله فقط او غنمه. فلا احد يشارك لانه سبق - 00:17:47ضَ

وهكذا الحطب لو ان فقط شجرة واحدة مائة واحد معه ايضا لكن اذا فظل فان يشارك الناس فيها نعم احسن الله اليكم باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث - 00:18:10ضَ

الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه - 00:18:33ضَ

قال ان شئت ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعمها صديقا - 00:18:53ضَ

غير متمول مالا متفق عليه. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن ينفق ثمره وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة - 00:19:14ضَ

الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. احسنت. باب الوقف. قوله رحمه الله باب اوقف الوقف من حيث اللغة مفهوم واقف يعني خلاص كانه محبوس. ولكن الوقف في اللغة معناه الحبس والمنع - 00:19:30ضَ

ولذلك يسمى السجن يسمى حبسا فلان محبوس في الحبس يعني وقف واما في الاصطلاح الشرعي فهو تسبيل فهو تحبيس الاصل وتسبيح المنفعة ومع تحبيس الاصل انه يبقى ما يتصرف فيه - 00:19:53ضَ

وتسبير المنفعة اي جعل المنافع الخارجة من هذا الوقف في سبيل الله. التسبيل يعني تكون في سبيل الله وعليه فيكون تكون تكون الاوقاف في في اصول تبقى اما بيت واما ارض او مزرعة او ايضا آآ سلاح في سبيل الله كما سوف يأتي في حديث خالد رضي الله عنه - 00:20:13ضَ

فهي اذا لها اصول تبقى وما خرج منها فهو في سبيل الله نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع - 00:20:38ضَ

به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم. فيه ان الانسان والمراد المسلم هنا لان الكافر حي ولا ميت عمله منقطع يعني المسلم اذا اذا مات انقطع عمله توقف ولذلك ينبغي للانسان ان يجتهد في العمل الصالح ما دام حيا لان اذا ما ترك ونسي - 00:20:57ضَ

وقلا من الدعاء له الا اذا كان الولد الصالح. طيب وفيه الحث على هذه الثلاث لانها اجرها يصل الانسان وهو ميت وهي الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح طيب وفيه ان الصدقة الجارية يصل نفعها الى الميت. وهذا الشاهد من هذا الحديث. والمراد بالصدقة الجارية - 00:21:19ضَ

هي المستمرة وعليه ان يكون لها اصول يستفاد منها. طيب ولها صور منها ان يقف بيتا للفقراء او التبيل ومنها ان يوقف ارضا او يبني للمسجد او يبني عليها. فلو اوقفها وجاء غيره بنى اشتركا - 00:21:48ضَ

فان اوقفها وبنى فيها صار الاجر له طيب ومن ذلك الكتب كتب العلم فانها مما يستمر ريعه واذا بارك الله فيها استمرت الى يوم القيامة انظروا العلماء اول الاسلام. يعني بعض العلماء قديمين جدا - 00:22:10ضَ

متقدمون وما هذه الكتب هي اليوم باقية مثلا من الكتب علماء الاقدامون الشيخ رحمه الله اكتساب الرسالة وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من من العلماء الى اليوم والى غد والناس بعلمهم - 00:22:34ضَ

ولا شك ان هذا هذا من بركة العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي وهذا معنى نقول ينتفع به والعلم ينتفع به سبحان الله يجمع بين هذه الثلاث ولكن العالم يقولون العالم يجمع الثلاث هذا - 00:22:53ضَ

الصدقة والعلم والولد الصالح فاما الصدقة فهي الكتب التي اعلفها واما العلم فهو العلم الذي فيها فيها علم ينتفع به. الصالح فهو تلاميذه فتلاميذ العالم هم اولاد صالحون له. ولذلك يدعى له - 00:23:10ضَ

واذا قرأت قال رحمه الله قال شيخنا رحمه الله يدعى له هذا من بركة العلم وهل يشمل العلم العلم الدنيوي الدار نعم اذا انتفع به المسلمون يعني في علوم نافعة دنيوية من علم الطب ينفع الناس - 00:23:33ضَ

فهذا لكن العلم العظيم والكبير هو في العلم الشرعي وفيه الحث على اه اصلاح الاولاد لان هم الذين ينفعون. والمراد بالصلاح هنا الاستقامة لان الفاسد ربما يلحق اباه وامه ادعى له الله لا يبيح من ابوك ولا من امك اللي اللي ما ربك - 00:23:55ضَ

بل بعضهم يسب ويشتم لانه هو اصلا يشتم فيلحق امه واباها السب والشتم وقال بعض العلماء انه المسلم المراد بالصالح هنا المسلم وعلى كل حال لا شك ان الاستقامة هي ديال يعني المتعينة حتى المسلم العادي يعني ما في صلاح ظاهر يلحق والديه من - 00:24:20ضَ

من من دعائه ومن دعاء المسلمين له. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا قيذر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله - 00:24:42ضَ

اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير ان لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من ولي - 00:24:59ضَ

نهى ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. هذا الحديث حديث عظيم في باب الوقف - 00:25:19ضَ

وفيه ضوابط الوقف وشروطه وصفاته وكيفيته وفيه فضل عمر رضي الله عنه حيث تصدق بهذه الارض النفيسة وهذا الخبز لقول الله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما مما تحبون. معنى النفيس هنا الغالي - 00:25:35ضَ

فلما كانت غالية اراد ان يخرجها لله عز وجل وهذه من من صفات الصالحين حتى كان بعض العلماء اذا من ماله اه احط جهل في سبيل الله حتى بعضهم اذا كان عنده عبد فاعجبه في عمله وشغله اعتقه - 00:25:53ضَ

تركها لله عز وجل. اعجبته فرس من خيوله ناقة من ابنه اخرجها لله ينال اجره عند الله عز وجل ولا شك ان هذا شيء رفيع وفيه الاستشارة فان عمر رضي الله عنه على جلالته - 00:26:15ضَ

وعلى قوة وعيه حتى قال عليه الصلاة والسلام ان يكن منكم محدثون فعمر المحدث هو الملهم الذكي العبقري ومع هذه السشير وهذا من من من رجاحة العقل بعض الناس من قلة عقله ما يستشر - 00:26:32ضَ

بل ربما لو اشار عليها حتى يا اخي وش دخلك؟ ملقوف طلبت ان عندنا لا لا رأي ولا يسمع الرأي عمر جعل جلالته يستشير ولذلك يقولون ان ان من استشار فقد استعمل عقول الرجال - 00:26:54ضَ

لكن ينبغي للانسان الا يستشير الا اهل الثقة واهل العقل مو من هب ودب يلا يا جماعة شرايكم يا الربع ايش رايكم؟ ايش الربع ايش رأيكم؟ وش ذا كل واحد يعطيك رأي - 00:27:19ضَ

طيب وفيه ان اوقاف هي ما يبقى قولي حبست اصلها ولهذا بعض العلماء يقولون يجوز ان يحبس الطعام من الاكل يعني تخرج طعام الفقراء هذا هذا وقف هذا صدقة ليس وقفا لا شك انه فضيل ما يوزع ليس هذا وقفا احنا مدة قصيرة وهنا وقف يكون له اصل يبقى - 00:27:32ضَ

وفيه ان الاوقاف صدقة لقد تصدقت بها وفيه ان من شروط الوقف هذه الثلاث لا يباع ولا يوهب ولا يورث لا يباع مبادرة من ولا يوهب يعني يعطى هدية وهبة ولا يورث لا يرثه ورثة الميت الذي اوقف - 00:28:02ضَ

لكن ان اوقف عليهم فهم اولى النصر كما لو اوقف على الفقراء ثم وجد من اولاده او اولاد اولاده اقاربه اخوانه فقراؤهم اولى الناس بذلك ولذلك ينبغي للانسان ان ان يكون فطينا مثل هذا. بعض الناس يحرم اقاربه - 00:28:29ضَ

يقول هذي صدق الفقراء وقاربي آآ ما يدخلون لان شايفهم اغنياء وخايفين ياكلونه لا يا اخي اتركها اتركها فاذا كانوا فقراء يدخلون والصدقة على الفقير لها اجران صدقة وصلة رحم - 00:28:50ضَ

وفيه ان الذي يأكل من هذا الوقف هم المحتاجون وهم الفقراء والاقارب كذلك وفي الرقاب يعني يعتق في سبيل الله وكذلك فك منها الثراء الاسرى المسلمون وفي سبيل يعني في الجهاد وبئس السبيل يعني المسافر المنقطع به - 00:29:08ضَ

والضيف وفيه ان الاغنياء قد يكون لهم نصيب من الوقف لين ناخذه هنا الضيف قد يكون ضيف غنيا الضيف غنيا طيب وفيه ان ناظر الوقف يأكل منه لقوله لا جناح على من وليها يعني قام على هذا الوقف ليأكل منه لكن كيف يأكل - 00:29:31ضَ

يقول عمر رضي الله عنه بالمعروف فلا يتوسع لان بعض الناس اذا صار هو وهو ناظر الوقف ما احد يسأله ولا وين راح الفلوس ولا وين جات فياكل ولذلك الاوقاف الكبيرة الدولة الان تضع يدها عليه - 00:29:58ضَ

هذا من الحكمة ما كل انسان يكون امينا وقد يكون هذا امينا ثم من بعده ليسوا امناء. فيأكلونها ولذلك ينبغي مثل هذي يعني الاوقاف التي ريعها كثير ان يشعر فيها الاوقاف - 00:30:16ضَ

من اجل ان يكون يعني في النظر لئلا يذهب المال سدى نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث. وفيه فلما خالد فقد احتبس اذراعه - 00:30:35ضَ

في سبيل الله عليه. قوله رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة يعني الزكاة يجمعها فامتنع العباس وامتنع ابن جميل وامتنع خالد ابن الوليد ثلاث هؤلاء - 00:30:57ضَ

فاشتكاه عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما العباس فهي علي ومثلها وقد تقدم معنا في باب الزكاة ان العباس قدم زكاته لعامين فهو قد تقدمت - 00:31:17ضَ

واما ابن جميل فكان منافقا فمنع الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام ما يطلب من جميل ان كان فقيرا فاغناه الله. يعني هذا الجزاء بعد ان كان فقيرا ثم اغتنى الزكاة هذا لوم له. واما خالد فقال انكم تلومون خالدا. ان خالد لقد حبس اعتادا وادرأ في سبيل - 00:31:34ضَ

او قد وقفها وعليه فالوقف ليس فيه زكاة انه في سبيل الله خلص ولو كثر لو كان بالملايين لانه في سبيل الله اصلا وقوله ادراه وعتاده الذراع معروف الدرع مثل الثوب لكنه حديد يحمي المقاتل من السيوف والرماح - 00:31:57ضَ

واما العتاد يدخل فيها السيوف ويدخل فيها ايضا الخيول والابل فقد اوقفها في سبيل الله وفيه جواز وقف المنقولات ادى معنى ان المزارع توقف الاراضي توقف البيوت توقف هذه عقارات ثابتة لكن السيوف الابل توقف ايضا لانها باقية - 00:32:18ضَ

وفيه الدفاع عن المظلوم انه بيدافع عن خالد رضي الله عنه نعم سلام عليكم باب باب الهبة والعمرة والرقبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت - 00:32:46ضَ

هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك بولدك - 00:33:07ضَ

كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال اشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي - 00:33:27ضَ

صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل - 00:33:47ضَ

مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي. يجوز احسن الله اليكم يعني للوالدة وان الوالد الاستثناء على البدنية. احسن الله اليك - 00:34:07ضَ

عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا لا تشتره وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه - 00:34:30ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت؟ قال لا فزاده قال رضيت؟ قال لا فزاده قال رضيت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا اتهم هبة الا - 00:34:50ضَ

ام القرشي او انصاري او ثقفي رواه احمد وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله - 00:35:10ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها ومعنى قوله محفوظ قوله خبر احسن الله اليك والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله ويقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:35:29ضَ

الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد باسناد حسن. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:35:48ضَ

وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء. متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وجبت له متفق عليه ولمسلم وعليكم اموالكم ولا - 00:36:08ضَ

افسدوها فانه من اعمر عمرة فلل الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما التي اجاز رسول الله صلى الله عليه سلمان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا - 00:36:26ضَ

فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. احسنت باب الهبة والعمرة والرقبة. قوله رحمه الله من باب الهبة والعمرة والركبى. العمرة والركبى نوعان من الهبة الهبة فهي من حيث اللغة مأخوذة من الهبوب - 00:36:46ضَ

هل تعرفون الهبوب؟ الريح الهوى. لانها خفيفة وتأتي الانسان بسهولة كالهويكي بدون كلفة واما في الاصطلاح فهي التبرع بتمليك المال بلا عوظ بقصد منفعة الموهوب. التبرع بتمليك المال بعوض بقصد منفعة الموهوب وهي مستحبة - 00:37:09ضَ

وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها كما في الاحاديث التي مرت معنا. واما العمرة فهي نوع من الهبة وهي ان يعطي الانسان اخر شيئا ويقول له هذه لك ولعقبك - 00:37:37ضَ

ويسرح له واما الرقبة فان يقول هي لك ما عشت هي لك ما عشت وكانت العرب تفعل ذلك. فيقول هذه لك الارض او البيت او الناقة فان مت قبلي فارجع لي - 00:37:54ضَ

وان مت قبلك فهي لك. على هذا فاذا مات قبلك فتكون كالعمرة. وان مات الموهوب له قبل الواهب فتكون ترجعي اليه وهذا جائز. لان الناس على شروطهم نعم. احسن الله اليكم - 00:38:13ضَ

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله - 00:38:32ضَ

عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع. وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع - 00:38:42ضَ

فرد تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال اشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما صحابيان وام النعمان اسمها عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنهما - 00:39:02ضَ

الظاهر انها اما انها زوجة ثانية او ثالثة لبشير اولاد وكان نعمان هذا صغيرا فقالت اعط ابني هذي اعطيك فاعطاه غلاما يعني مملوكا ثم قالت للتأكيد اشهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:26ضَ

لان لا يأخذها اخوانه مثلا او ما اشبه ذلك فذهب رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ونحلت يعني اعطيت منه - 00:39:46ضَ

يقول تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة اي عاطية تامة فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام انه ما كان يعلم الغيب قال افعلت هذا بولد كلهم؟ كل لحظة ولده؟ قال لا قال فارجعه - 00:39:56ضَ

وفي رواية اكد على هذا غيري هذا من التعزير وليس المعنى دور لك شهد غيري وهذا جائز لا من التعزير انا ما اكد على هذا ولذلك في الروايات الاخرى لا اشهد - 00:40:12ضَ

على جور. وفي رواية قال له ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء يعني يرضيك انهم كانوا يبرونك؟ قال لا يا رسول الله. قال فلا اذن ففيه وجوب التعديل بين الاولاد - 00:40:25ضَ

وتحريم ان ان يخص احدهم بهبة وفيه جواز الهبة للاولاد ولا لا؟ ولا ما يجوز هل هذا الحديث يدل على جواز الهبة او منع الهبة؟ الجواز. نقول جواز اذا كان قد عدل بينه. فيجزء الاب ان يعطي اولاده - 00:40:41ضَ

بل هذا من اسباب ايضا محبة الاولاد لابيهم ولا سيما اذا كان الاب ذا ذا يسار وكان الاولاد عندهم بعظ العقوق. مثل هذا يكسبهم. واذا كان الانسان يكسب الاباعد بالهدية فكيف بالاقارب؟ واذا قال - 00:41:04ضَ

عليه الصلاة والسلام هدية سل السخيمة. فمن حكمة الاب اذا رأى من ولد الادبار. او البعد او ربما اعطيه هدية لكن ايضا يسوي بينه وبين اخوانه واخواته. طيب وفيه وجوب التعديل بين الاولاد من بين بنات. نقولها اولادكم يشمل الابناء والبنات - 00:41:23ضَ

ولكن هل التسوية هنا بقدر الارث للذكر مثل حظ الانثيين ام يصير بينهم الجواب فيه خلاف فاكثر العلماء على التسوية تماما فالاعطى الابن الولد الابن مئة اللي اراد يعطي البنت - 00:41:47ضَ

خمس مئة ريال كذلك هل هذا مقتضى العدل والتسوية؟ ولانه جاء في لفظ في الحديث سوي بينهم والقول الثاني انه ان التعديل هو ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين هذا ارجح - 00:42:08ضَ

لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين واعدل من قسم قد اعطى الذكر مثل حظ الانثيين ولان الذكر يحتاج اكثر من الانثى واما حديث النعمان فيظهر والله اعلم ان ليس عنده الا ابناء. جاء في رواية انه عندهم ان عنده - 00:42:29ضَ

اولاد ذكور فهذا الصواب انه يؤدي البيت بقدر ارثهم. نعم. احسن الله اليكم وعن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهل الام مثل الاب؟ الجواب نعم. تقول بين اولادكم - 00:42:51ضَ

الاولاد للاب والام. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه متفق عليه - 00:43:06ضَ

وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه وعن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا - 00:43:20ضَ

فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:43:38ضَ

فقال لا تشتره وان اعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه هذا حديث ثلاثة في الرجوع في مخرج الانسان. سواء كان هبة او صدقة. فلا يجوز وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للتقبيح. وهو ان العائد ذهبة كالكلب - 00:43:54ضَ

ثم شبه الهبة المرجوع فيها بامر تتقز من النفوس. من اجل ان ينفذ عن هذا الفعل فشبه العائد بالكلب والكلب من اقبح الحيوانات بل انجس الحيوانات على الاطلاق والقيء امر مستقبح حتى من الانسان نفسه - 00:44:15ضَ

والقيء هو ما يعني يخرج الاكل من الفم بعد ان يأكله والانسان نفسه يتقزز من قيء فكيف غيره؟ فكيف بقي الكلب ولذلك هذا لا شك انه حرام ولذلك يستفاد من الحديث - 00:44:34ضَ

وان ما بعده انه يحرم من العود في الهبة وكذلك العود في الصدقة تحية عمر رضي الله عنه انه حمل على فرسه في سبيل الله يعني اعطوه سنة صدقة ليجاهد فيه فاضاعه صاحبه يعني رأى عمر رضي الله عنه في صاحب - 00:44:50ضَ

ما يطعمه ولا يأكله وربما عينه ما يجريه ان الخيل تحتاج الى الى العدو تكون جاهزة للجهاد فاراد ان يشتريه فوقع في قلبه ان هذا لا يصلح فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وان اعطاك هو بدرهم - 00:45:07ضَ

وفيه ان الانسان لا يعود لصدقته ابدا مهما كانت ولو بالشراء قلوب الشراء ويستثنى من ذلك الوالد يعني الاب فيما يعطي ولده الا الوالد او الوالد وجهان فيما يعطي ولده - 00:45:26ضَ

هذا يجوز لان للاب ان يتملك ما لابنه. من الذي لم يعطي فكرة هذا مستثنى وهو جائز شرعا الام مثل مثل الاب فيه خلاف والصواب انها مثله الام مثل الاب يجب ان ترجع في العطية لكن يشترط ايضا شروط لذلك الا يعطيها الاخرين ياخذها - 00:45:44ضَ

من الولد الاول يعطيه الولد الثالث هذا ما يجوز ابدا من التعديل وايضا الا يكون الولد محتاجا اليها حاجة ماسة وايضا الا يتعلق بحق الاخرين فلو انه اعطى ابنه مثلا يعني هدية وكذا اعطى الباقين. ثم هذا الابن رهن هذه الهدية مثل بيت او - 00:46:09ضَ

فرهنها او اعطاها زوجته او اعطاها صديقه فيرجع فيها لانه تعلق بها حق الاخرين. نعم الله عليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت - 00:46:33ضَ

قال لا فزاده قال رضيت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا اتهم هبة الا من قرشي او انصاري او ثقفي رواه احمد وصححه ابن حبان - 00:46:54ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله - 00:47:09ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. في هذه الاحاديث الثلاثة قبول الهدية ورد مثلها او احسن منها - 00:47:22ضَ

ففيه ان من السنة قبول الهدية. وفي قبول الهدية جبر لقلب مهدي. وكسب له وفيه التواضع ولا سيما لاهدى الصغير الى الكبير وفي ايضا الرحمة اذا اهدى الكبير للصغير ثم هل يثيب عليها؟ نقول نعم - 00:47:38ضَ

الا اذا كان الهدية من الكبير الى الصغير. كالأمير الى واحد من رعيته. او التاجر الى فقير. هذا ما يثير هذا اراد الصدقة واراد التودد له طيب وعلى هذا فتكون الهدية لها ثلاث احوال - 00:48:00ضَ

الحالة الاولى ان يهدي الكبير الى الصغير هذا ليس فيها رد يعني لا فيها ثواب ومعنى الثواب رد مثلها الثانية ان يهدي الانسان الى مثله كطالبين الى يعني زميله في الطلب - 00:48:19ضَ

اه في المدرسة المدرس الى المدرس الاخر فالغالب من هذا لا يراد بها الثواب. لكن من حسن الخلق ان يثيب عليها هذا من حسن الخلق ولا زال الناس على هذا - 00:48:40ضَ

الثاني الثالث ان يهدي الصغير الى الكبير ولا سيما اذا كان فقيرا واهدأ الى تاجر او هدا الى امير فالغالب جدا انه يريد الثواب وهذه تشبه المبايعة شنو بايعه؟ ولذلك لابد ان يرظى على هذا يحمل حديث ابن عباس وكذلك اثر اثر ابن عمر رظي الله عنهما ولذلك الاعرابي قال اهداهن - 00:48:52ضَ

اننا ادعية النبي عليه الصلاة والسلام. فرظيت؟ قال لا. فاثاب. رظيت؟ قال لا. فاثابه. زاده قال رضيت فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لقد همت ان لا اتهم الا من قرشي او انصاري وثقفي لانهم اهل كرماء اهل كرم وفيها ثناء على اولئك - 00:49:22ضَ

طيب وفيه ان من وهب هبة للثواب فانه له نرجيع فيها لقوله يعني المماثلة او اكثر طيب لو اهدى الانسان الى عالم والغالب من العلماء فقراء هل مثل هذه الثواب؟ الظاهر انه لا - 00:49:40ضَ

لا فماذا يفعل هذا العالم مثلا؟ يدعو له قوله صلى الله عليه وسلم من صنع اليك معروف كافئوه. فان لم تجد ما تكافئونه فادعوا له. حتى تروا انه قد كافئتموه. نعم. احسن الله اليكم - 00:50:05ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الادب المفرد باسناد حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف - 00:50:22ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة متفق عليه في هذا الحج الثلاثة الحث على الهدية. وانه من اسباب المحبة وسل السخيمة - 00:50:40ضَ

والسل هو الاخذ برفق والسخيمة هي الكراهة والحقد الدفين وهذا قد يكون بين الناس فاذا حصلت هدية وربما تكررت او كانت كبيرة يعني الذي بينك وبينه شيء فانه هذه قال تنطوي - 00:51:00ضَ

وهذي من الحكمة ان الانسان يفعل ذلك لان الناس قد يكون بينهم بعظ الخصومات وبعظ الامور ويكون مسامحة من الظاهر لكن النفوس فيها ما فيها فهذه الهدية تجذب الدفين وهذا من حكمة الانسان ومن حسن تصرفه - 00:51:18ضَ

وفيه حث النساء المسلمات على الاهداء الجارات والمراد بالجارة هنا هي قريبة في البيت. وليس المراد الجارة الظرة هذا المهن الشق والبعج نعم مع انها لو كانت هذا طيب البعض النساء حكيمة قد تهدي الى جارتها يعني ضرتها. لكن هذا مثل الشيبة في الراس - 00:51:37ضَ

طيب وفيه هدية تقبل ولو كانت قليلة. هذا معنى قوله فرس النشاة والفرسن هو من الشاة بمنزلة الخف من البعير. وفيه لحم قليل يعربش ويسمى الان سمى كوارع والان صارت لها قيمة يعني لها لذة نعم - 00:52:06ضَ

احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوا فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:27ضَ

ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. هذا في حكم الهبة كيف تكون؟ وخلاصة الروايات ان الهبة لا لا تقل من ثلاث احوال - 00:52:49ضَ

الحالة الاولى ان يقول هي لك هي لك ولعاقبك. يعني خلاص ملك لك ملك تام لك. وهذي يكون في الامور الكبيرة مثل بيت او مزرعة او ابن خلص هي لك ولعيالك خلاص - 00:53:09ضَ

يعني حطي ايدك عليها فهذا واضح انها تكون ملكا تاما. الثاني ان يقول هي لك ما دمت حيا فهذه ترجع الى صاحبها مين قال هي لك اخرفها خذه روح واخذ تمرها او لبن هذه الناقة فانها ترجع بعد ان ينتهي الحليب او ينتهي الرطب - 00:53:23ضَ

فان كانت قال هي هي لك ما عشت مثل الارض مثل ابل وكما تقدم معنا ان العرب كانت تقول هي لك ما دمت حيا فان مت قبلي اخذتها. رجعت وان مت قبلك فهي لك فهذه على ما شرط الواهب - 00:53:46ضَ

لان المسلمين على شروطهم الحالة الثالثة يطلق يهابه ويسكت فهذه كالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليك اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمره حيا وميت للعاقبة. الاولى فاذا اهدى وسكت فانها كذلك - 00:54:03ضَ

ومعنا لا تفسدوها ليس المعنى ضد الاصلاح لو كان افسادا حقيقيا يعني تدميرا ما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المراد بالافساد هنا ان تخرج من يدك ما تصرف فيها - 00:54:25ضَ

والله تعالى اعلم الله اكبر تفضل عبد الكريم يدخل فيها الذمي لو كان الذمي في بلاد المسلمين فهم فهو كذلك كان له حرمة ها؟ نعم كذلك لوضعنا الحالية الان مع ما فيه جزية وعسى الله يسلمنا ما ندفع الجزية نحن كذلك يحترم - 00:54:43ضَ

كفار مذهب بلاد المسلمين احترموه دولة هي التي تعتني بذلك نعم. احسن الله اليكم الاول حسب شرطه ان اخرجه كصدقة على الفقراء خلاص تعذيبتك الكل يقعد في قيه وان وقف ونواه من الاصل - 00:55:34ضَ

له والفقراء والاولاد والاقارب فله ذلك قال شرطه نعم كذلك يخرج عليها صكا الصك هذا فقط توثيق والا فانه اذا وضع يده عليها واحياها انتهى لكن تقدم معناه ان الدولة اذا قالت لا احد يحيي - 00:56:02ضَ

بعن طريق الدولة فيمتنع نعم المعاصي تحجب الانسان عن ان يوقف انا عايز اوقف روضة رياض اطفال وان من ضمن المنهج يدرس الموسيقى ايه احسنت يعني يخشى انه اذا اوقف وقفا - 00:56:29ضَ

ان يكون في هذا الوقف الا يكون في هذه المعصية. لا درس فيها الموسيقى لا يكون فيها اختلاط. بين الرجال والنساء فيوقف فاذا فيجب عليهم ان يلتزموا بشرطه احسن الله اليكم - 00:56:51ضَ

جلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لو ان رجلا اوقف كتبا ومصاحف لاحد المساجد فهل يجوز اخراجها للاستفادة منها ثم ترد في هذا مسجد ام لا يجوز اخراجها؟ حسب الشرط ان جعلها من اجل تستعار - 00:57:09ضَ

وترد فلا بأس ويكون عليها ناظر امين مكتبة او امام المسجد ويكون بقيد لان بعد بعظ الناس حتى من اهل الخير بل بعض طلبة العلم ياخذ الكتاب ويدبر يروح فيضبط الامور. اما اذا قال له وقف على هذا المسجد فينتفع بها في المسجد فقط. حسب شرطه. احسن الله اليكم - 00:57:26ضَ

ابو جابر يقول احسن الله اليكم هل سلالة ال البيت اليوم لا يحل لهم الزكاة نعم كذلك اذا ثبت هذا انه من ال البيت فانهم لا تحرم الزكاة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. لكن اذا اضطر لذلك - 00:57:48ضَ

قال بعض العلماء يعطونه من بيت المال لكن لو كان بيتنا الغير منضبط او يعني الدولة ما تصدقهم ال البيت مع البيت. بعض بعض الدول ما تدري عن هذه الاحكام ذي - 00:58:06ضَ

فياخذون الزكاة اضطرارا نسأل الله ان يكون وابراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا ما حكم من يمنع الناس من الانتفاع من حطب الشعاب واحجار الجبال بحجة انه اشترى هذا الجبال والشعاب وهل يكفي حجر هذه المسافات وحجر وحجرها وتملكها - 00:58:20ضَ

اذا ثبت انه اشتراه عن طريق الدولة او الدولة التي منحته فخلاص ممرنا من حيث الزبير وابن حجر فاذا كان ولي الامر منحه ذلك فنعم اما اذا كان من عنده فلا. لكن لو خيف المفسدة - 00:58:43ضَ

فانه يعني يرفع امره الى الدولة ولا يتعدى عليه لان تحصل مفاسد احسن الله اليكم علي المرئ يقول شيخنا بارك الله فيكم اذا كان الاب يعطي احد ابنائه عن غيرهم بسبب ما يراه من بره وحاجته لذلك فهل يأثم - 00:58:59ضَ

اب ام لا نعم يأثم لان البر هذا عبادة فكما انه لا يجوز ان يعطيها ان يصلي وانا يقرأ القرآن هذه عبادة محضة. لكن لو اعطاه لفقره ميزنا لفقره او لمرضه او لانه طالب علم فرغه للعلم هذا لسبب جائز او بدون سبب فلا واما البر فهي عبادة - 00:59:17ضَ

قرب بها الابن الى الله احسن الله اليكم هذا يسأل يقول لدينا زوالي قديمة جدا لا تستخدم الان في مستودع المسجد قد تكون بالية. ما هي الطريقة المثلى شيخنا لاستخدامها - 00:59:42ضَ

هل يجوز تغسيلها واخراجها لمسجد اخر؟ او بيعها واستخدام ثمنها للمسجد نفسه كل وجه يمكن ينتفع به يفعل لكن ما يتعلق بالمساجد يرجع فيه دين النقاف يشعر فيه الاوقاف مثلا مدير الاوقاف يقدم عليه او يكلم - 00:59:56ضَ

بحيث يكون عنده خبر سوف نغسل هذه الفرشات ونعطيه المسجد الفلاني او نبيعها ونحطها في مسجدنا هذا لا بأس لكن لابد من استعراض الاوقاف احسن الله اليكم الخليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليكم اذا كان احد الابناء هو اكثر من ينفق على والده. فهل للاب ان يكتب له شيئا ويوصي بهذا الابن - 01:00:14ضَ

بشيء غير اخوانه بحكم ما اعطاه لوالده في حياته هل يصح ذلك الا السؤال واضح. الجواب مثل ما تقدم في البار وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. سوف يأتينا في باب الفرائض بعد درسين ان شاء الله. احسن الله اليكم - 01:00:40ضَ

ابو محمد يقول احسن الله اليكم اذا كانت العمرة دائمة فما الفرق بينها وبين الهبة المباشرة؟ ولماذا اختصت باسم خاص وكذلك تسميتها العمرة قد تدل على تعلقها بالعمر للموهوب له. اما الركبة فكل منهما يرتقب موت الاخر - 01:01:07ضَ

صحيح لكن يحمل ان العمرة قد صرح بها واما الهبة فلم يصرح. اعطاه الهبة ولم يقل هيلك. او لعقبك سكت واما العمرة فيقول هذي لك ولعيالك فصرح بها واما الركبة كما تفضلت يقول هي لك ما عشت - 01:01:24ضَ

احسن الله اليكم ابو محمد كذلك يقول ما الدليل على انه لا يجوز الاحياء الا باذن الدولة لان هذي امور عامة ولان عدم ضبطها للفساد والخصومات فكل واحد يجي وهذا واقع الان - 01:01:44ضَ

يتخاصمون وش اللي يخصك منا يعني اه طلعت في شمال الديرة او جنوبها وش اللي يخصك تاخذ هذا؟ من قال لك ولذلك لو كان ما في خصومات كل يحيي وذاك جمهور العلماء على هذا - 01:02:03ضَ

لكن ابا حنيفة رحمه الله قال لا الا بامر الدولة ان هذي الامور العامة يرجع فيها للدولة. وشيخنا رحمه الله اختار قول الجمهور لكن قال والذي ينبغي مثل هذه الاوقات الشيخ ابن سعدي ايضا - 01:02:18ضَ

قال انه يضبط الدولة لان لا يرتقع الخصومات احسن الله اليكم عبد الرحمن الدوسري يقول ما هي الرقبة؟ ما هي الرقبة والفرق بينها والعمرة قدمت ان الركبة يقول لك ما عشت - 01:02:32ضَ

المتعلقة بالرقبة كل منهم يرقب ويتصاحبه. والعمرة يقول لك ولعقبك يعني عمرك وانت وعيالك. واللي ما قلنا انها المطلقة احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا ما معنى فلس شاة - 01:02:48ضَ

الفرس بنسبة الشياكة كالخف للبعير. يعني الظلف فهو اللي تطأه تكون تطأ عليه الشاة وهذا يكون فيه لحم قليل وتقدم للاخوان سموها الكوارع هذي عندكم يا شيخ عبد الحميد في مصر تسمونها - 01:03:05ضَ

ها نفس الاسم كوارع نعم. احسن الله اليكم ابو محمد الغني يقول هبة الثواب ما دام انه لا بد ان يرظى الواهب الا يشكل في هذا انه يأخذ من الموهوب له ما لا تطيب نفسه به وفي الخبر لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. صحيح ولذلك هي - 01:03:22ضَ

البيع فكما انك اذا كان المبيع غاليا ما تقبله فكذلك لا تقبل هدية لا تقبلها ذاك الهدية التي يراد بها الثواب معلقة فاذا اثابه بما يرضيه اخذها والا تركها فهي نوع بيع في الواقع لكن بيع خاص بتلطف - 01:03:43ضَ

احسن الله اليكم كل الاخر لصاحب المال الدافع ولا المدفوع له؟ الدافع. الدافع. تكون لذاك لا خلاص اما لو مات الموهوب له ترجع الى الوهب وليس هذا من العود في الهبة لان هذا مشروطة - 01:04:04ضَ

فما كان بالشرط جاز صلى الله عليه وسلم - 01:04:38ضَ