التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٤) كتاب النكاح باب الصداق إلى باب الوليمة من الحديث (١٢١١) إلى ح (١٢٣٧)
التفريغ
البصرة سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق - 00:00:00ضَ
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم وعن ابي زلمة ابن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:04ضَ
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ودشا. قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم - 00:01:24ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:41ضَ
من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه. وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين. اخرجه الترمذي وصححه وخورف في ذلك. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال - 00:02:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد اخرجه الحاكم وصححه وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال - 00:02:21ضَ
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها - 00:02:42ضَ
وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطي. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته. رواه ابو داوود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق النسائي - 00:03:02ضَ
لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروعة بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه جماعة - 00:03:22ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه. تعني لما تزوجها فقال لقد عدت ابي معاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب. اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك. واصل القصة - 00:03:43ضَ
في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه. احسنت. باب الصداق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا باب الصداق - 00:04:03ضَ
والصداق يعني المهر وهو ما تعطاه المرأة من المال او ما يقوم مقامه عوضا عن عقد النكاح عليها وسمي صداقا لانه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة. لان المال محبوب للنفس ولا يخرج الانسان المال - 00:04:20ضَ
الا لما يحب وله اسماء كثيرة منها الصداق هنا ومنها المهر من هالنحلة وغيرها والصداق خاص بالمرأة قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فهو لها ولا يحل لاحد من اقاربها لا من الاب ولا غيره ان يؤخذ يأخذ منه - 00:04:44ضَ
شيئا لكن ان تبرعت به فجزاها الله خيرا واما اذا اه اخذه بالقوة او ما يشبه القوة فان هذا لا يحل. حتى لو اعطيتم اياه. ما لم تطب بها تطب بها تطب به نفسها - 00:05:10ضَ
نعم. احسن الله اليكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم اليسر هنا يشمل القلة يشمل التوفر - 00:05:30ضَ
لانه فيكون قليلا مما يتوفر فلا يكن كثيرا من ما هو موجود مثل الدراهم تطلب كثيرا ويطلب وليها ولا يكون ايضا مما لا يتوفر يقول مثلا اعطنا اه من اه - 00:05:50ضَ
عود الطيب عود اندونيسيا. وش نوعه نوعك هذا؟ يعسر كل هذا ما يجوز. اعني هذا خلاف الافضلية. وفيه ان افضل الصداق وبركة واثرا على الرجل والمرأة والاولاد والاقارب ايضا وما كان ميسرا - 00:06:05ضَ
وفيه الحث على تيسير الصداق وتيسير الزواج وفيه فوائد منها العمل بالسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وايضا هو في فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب لمناته المهر الكثير. يأتينا حديث علي بن طالب درعا درعا حطمية - 00:06:28ضَ
وكان بالامكان يأمر عليا ان يعمل ليوفر لها الصداق الكثير. لكن ما فعل ذلك وكان يعطي نساءه آآ قليلا ليس كثيرا مع امكانه صلى الله عليه وسلم ان يعطيهن لانه اكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه - 00:06:50ضَ
وفيه ان قلة الصداق من اسباب الوئام والمحبة والا ينفر الرجل الزوج من زوجته لا يريد الحقته الديون والكلفة يعني خاصة بعد الايام الاولى من الزواج تصير ثقيلة عليه وكلما دخل عليها تذكر ما عليه من الديون وكلما قابلها - 00:07:07ضَ
احد ممن عليه له ديون تذكر ان هذه المرأة هي السبب ربما حصلت البغظاء والكراهة وربما حصل ايظا الطلاق. ايظا فانه مما ييسر الفراق اذا لم يحصل وئام ايضا تصير الصداق مما ييسر الفراق اذا لم يحصل صداق اذا لم يحصل وئام قال كيف - 00:07:30ضَ
تقول لقد يحصل وئر هذا يعني ليس كثيرا لكنه موجود قد الزوج نفسه ما يرغب المرأة والزوجة ما تقدم ما ترغب الرجل فاذا هو ما رغبها بيطلقها لكن لو كان المهر ثقيلا عليه ما استطاع - 00:07:58ضَ
ولو كان لو كان بالعكس المرأة ما يعني ما صلح لها الزوج او ما صلح لها اهله ولم يشأ يعني يخرجها مثل المنزل المستقل ولم تشترط عليه في البداية فيقول اذا اعطوني مهري فلو كان كثيرا مئة الف من اين يجيبون هذا - 00:08:18ضَ
كثير فبعض الناس يقول له خلنا نثقل عليه عشان ما يطلقها نقول اسمع اذا اذا ابغضها طلقها ولو كان بالملايين واذا حبها ولو كان جاته بريال ثم انا نقول قبل هذا وبعدها السنة السنة. البرهة كلها في السنة - 00:08:37ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت - 00:08:58ضَ
كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشاء. قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. رواه مسلم. طيب الصداق هو المهر. تقدم معنا - 00:09:12ضَ
ولازواجه يعني في الغالب. والا فان بعضهن ليس كذلك خديجة رجعنا في في اول اول زواجه وكذلك ام حبيبة فان النجاشي اصدقها اربعة الاف درهم لكن هذا ليس من فعله صلى الله عليه وسلم - 00:09:31ضَ
لكن جل ازواجه هذا صداقهن خمس مئة درهم والاوقية ذهبية والاوقية تساوي اربعين درهما فعندنا اثنعشر اوقية ونصف عشر وقيات بكم درهم عشرة في اربعين؟ اربع مئة اربع مئة واثنين؟ اوقيتين - 00:09:49ضَ
ثمانين ونصف عشرين كم صارت؟ خمسة وعشرين. خمس مئة وفي هذا تقليل الصداق نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال - 00:10:13ضَ
باينة درعك فاين درعك الحطمية. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان هذا اعظم زواج بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم لانهم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه واللي يتربى في حجره - 00:10:37ضَ
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولذلك هؤلاء اهل البيت ومع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن ايضا من ال البيت رضي الله عنها عن فاطمة وعن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:53ضَ
وفيه انه لابد من صداق لقول اعطها شيئا وفيه ان الصداق يصدق بادنى شيء مما يتمول عندما يكون مالا يعني يشترى به ويعطى ويؤخذ ويأتينا ان شاء الله تعالى الحديث اللي بعدها في اقل المهر - 00:11:09ضَ
وفيه انه لا يشترط ان يكون المهر نقدا فمهر ها هنا ما هو والدرع هو ما يلبس في الحرب طيب وش تستفيد المرأة منه؟ تلبسه في الحرب فتبيعه تبيعه. وفيه قلة يد علي رضي الله عنه. كان فقيرا ما عنده شيء - 00:11:29ضَ
ما عندي شي سبحان الله العظيم. وفي هذا دليل على حقارة الدنيا والله لو كانت محمدة لفتحها الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لاهله - 00:11:53ضَ
طعام اكل بس الله المستعان نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى فمن اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اخرجه - 00:12:13ضَ
ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين. اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك - 00:12:30ضَ
وعن ساهر بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد اخرجه الحاكم وصححه وهو طرف من حديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح - 00:12:44ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال. في هذه الاحاديث اربعة ثلاث واثر علي رضي الله عنه بعض العلماء يسميها حادثة حتى لو كان موقوفا - 00:12:58ضَ
فيه تنوع المهر وانه قليل فيما سبق. الاول يقول ما اعطى فيه صدقة سويقا او تمرا سويق نوع من الطعام وكان يجلب من الشام ومن غيره والتمر معروف فقد استحل يعني حلت له المرأة - 00:13:14ضَ
وفي ان المرأة لا تحل الا بصداق والصداق اما ان يكون مسمى ممن يكون مسمى يقول لك كذا وكذا واما ان يكون مسكوتا عنه واما ان يكون منفيا فان كان مسمى وجب - 00:13:33ضَ
وان كان مسكوتا عنه ودخل بها وجب مهر المثل وان كان منفيا ما صح العقد ناصح لو قال اتزوجها على ان لا صداق يقول ما يجوز هذا لا يكون الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:13:54ضَ
بين المرأة ذهبوا لها تهب له نفسها اما غيره فلابد من صداق واما حديث عامر الربيع رضي الله عنه ففيه آآ على ضعف فيه وخلاف لو صح على نعلين يعني حذيان نعال يصلح انها مال يباع ويشترى ويتمول به - 00:14:13ضَ
وحديث سهل وقد تقدم معنا بانه زوجها بخاتم الحديد انما قال تلك المرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها وطأطأ رأسه فجلست المرأة فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بحاجة زوجيها. هل عندك من شيء؟ قال لا ما عندي شيء - 00:14:33ضَ
هل تجد شيئا فذهب ثم رأيته فقال لم اجد شيئا قال انظروا لو خاتم الحديد فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديث ما في شي. يعني تصوروا ترى موت والله ما لقى دراهم ما لقى رشرش. الطفل رشرش - 00:14:55ضَ
اه ما في شي ولا حتى قدر ولا قربة ولا شي يعني بيت فاظي لو لقى مثلا فرشة تلقى قربة ممكن تجيبها. ما وجد شيئا ما عندهم شيء ما تخافش - 00:15:16ضَ
فجلس قال هذا ازاري ازا ما عنده حتى رداء قال سالم ما له رداء رداء ما في رداء فقط ازار قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع به ازارك ان لبسته لم يكن على منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء - 00:15:30ضَ
فجلس الرجل كيف يتزوج ما عنده شيء ثم لما طال مجلسه ولى راح تراه النبي عليه الصلاة والسلام موليا. فامر به فدعي له. قال تعال الرسول يبغاك قال ماذا معك من القرآن - 00:15:47ضَ
قال معي سورة كذا او صورة كذا او صورة كذا قال تقرأهن على ظهر قلبك تحفظها؟ قال نعم هذا هو العلم من يحفظ قال اذهب فقد ملكتكها ممن معك من القرآن - 00:16:03ضَ
ولو تزوجتك فعلمها من القرآن امكناك ما معكم القرآن فالمقصود ان هذا طرف من الحديث يعني زوج النبي رجلا امرأتي بخاتم الحج يعني لو كان لكن ما حصل يعني لو كان وجدها الزوجة بها لكن زوجها بالقرآن. ومعها اثر علي فيقول لا يكن المهر اقل من عشرة دراهم وهذا غير صحيحة الحديث موقوف - 00:16:18ضَ
حتى مع وقف انه ضعيف فالصواب ان المهر يصح مما يكون مالا وليس المعنى المال للفلوس بل لما يتمول نعم السلام عليكم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صبية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. صفية بنت حيي - 00:16:45ضَ
رئيس اليهود وهي تعتبر اميرة لكن لما اسرت صارت امام حتى الت الى الى ملك النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بها فجبرا لقلبها اعتقها ثم جعل عتقها صداقها طيب وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:10ضَ
ليتقدم معنا لابد من مال فاعتقها بدون مال ام انه يعتبر كالمال؟ الجواب؟ الثاني كما قلنا في تعليم القرآن. تعليم القرآن ليس مالا حسيا لكنه يقابل المال ومنه صاحب مدين فانه استعمل موسى عليه السلام يرعى الغنم منفعة. في صحيح على مال وعلى منفعة لان - 00:17:33ضَ
تقابل المال وعليه فلو اعتق الرجل جاريته جالس يتزوجها بل جاء في الحديث الصحيح ان له اجرين انه اذا اعتقد جاريته وتزوجها ان له اجرين نعم احسن الله اليكم. وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على صداق او حباء او - 00:17:58ضَ
ان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته. رواه ابو داوود طيب في هذا ان الصداق يكون للمرأة - 00:18:27ضَ
فهو لها وكذلك ما تعطاه او يعطاه اقاربها قبل العقد لانه انما دفع الزوج من اجل توصل المرأة ولذلك لو رجع لو رجع المغرب يرجع كله ولو تنصف يتنصف كله - 00:18:42ضَ
لانه اصل انما هو للمرأة لكن بعد ذلك بعد العقد لو اعطى اباها او اخاها او اقاربها فانه لهم. فلو رجع بالعقد بالمهر بعد ذلك فلم مدخل لهذا الحباء والعطاء ومعه الصداق المهر وانحباء يعني العطية التي تتبع المهر - 00:19:04ضَ
والعدة ما يعده الزوج بنعطيهم كذا ابشر لك بناقة بيجيك سيارة عده فان كان قبل عقد نكاح يتبع المهر. ما ويكون المرأة الزوجة. وما كان بعد ذلك فهو لمن يعطيه - 00:19:24ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم واحق بوكرم عليه الرجل ابنته او اخته يعني يكرم من اجلها هذا يعني امر عظيم وهذا يفعله اهل الكرم من الاصهار والانساب وفي هذا انه ينبغي للرجل اذا تزوج من الناس تزوج بنتهم ان يكرمهم وان يعزهم - 00:19:41ضَ
وان يتمشى في وجوههم وان يتلطف معهم وهذا في غالب الناس. غالب الناس كذلك الحمد لله عندنا بعضهم يبالغ زيادة لكن قد يأتي من بعظ ظعاف النفوس ملك بينه وبين اصهار خصومة ويعني من النذالة وقلة الحياء وقلة - 00:20:06ضَ
ما يعني ما لا ينبغي نعم احسن الله اليكم وعن علقمة علي ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود - 00:20:28ضَ
رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها ميراث. فقام معقل بن سنان الاشعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه رواه الخمسة وصححه الترمذي - 00:20:45ضَ
وحسنه جماعة. في هذا فقه ابن مسعود رضي الله عنه وفضله وفيه ان هذه القضية حدثت وهي تحدث الان سبحان الله ان يتزوج الرجل المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها - 00:21:05ضَ
يموت فهنا ما الذي يحصل نقول لها المهر وترث منه وعليها العدة فان كان المهر مسمى اخذته وان لم يكن مسمى كما هذه القضية ذي فرض لها مهر المثل وما مهر المثل - 00:21:22ضَ
الجواب ما اعتادته النساء امثالها ان يأخذن ان كانت بكرا بكرا ثيبا ثيبا موظفة فقيرة يعني من قوم معينين تأخذ مثل مثل مثيلاتها تأخذ المهر كمثيل تدخل فيه فرضه القاضي - 00:21:45ضَ
او اقام اهل نظر يسمى اللجنة لجنة الاصلاح اهل النظر ينظرون ثم يقول لا هكذا وعليه العدة وكم عدتها ربعطاشر يوم وعشرة وان كانت حاملا كيف حامله؟ كيف حالك؟ وين يتصور هذا؟ نقول ما في عدتها اربعة اشهر وعشر - 00:22:05ضَ
فمن كانت تحيض اربعة اشهر وعشرة ما فرق وبيجيني ان شاء الله تعالى العدة في باب مستقل. نقول عدة هذي المرأة لانها يدخل بها اربعة اشهر عشر بدون تفصيل طيب وقوله لا وكس ولا شطط - 00:22:28ضَ
واكس نقص شطط زيادة يعني مثل صداق نسائها وقول فقام معقل ابن سنان اشجعي رضي الله عنه صحابي كان قد حظر المجلس وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون عند الفقهاء - 00:22:50ضَ
ابن مسعود فقيه على انه كان صغيرا يعني جسمه كان صغيرا لكنه كان كبير العلم كبير الفقه حتى ان في عهد عمر رضي الله عنه بعث الى الكوفة اميرا وقاظا معلما - 00:23:09ضَ
فكان الصحابة يحضر بعضهم عند بعض فسمع القضية وسمع مات ابن مسعود فقال هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع بنت واشق امرأة منا يعني ما اقاربه - 00:23:23ضَ
قضى النبي كما قضيت انت ففرح بها ابن مسعود ففيه الفرح باصابة الحق طيب فين قيل؟ لماذا ابن مسعود؟ لما لم يكن عنده سنة؟ لماذا ما قال الله اعلم ماذا ما تخلى عنها - 00:23:37ضَ
نقول انه عالم وقد افتى بما دلت عليه الادلة ما جابها من راسه ما اتى بها من رأسه ولذلك نقول هكذا يقول عليه العدة لانها متوفاه وقد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشرا - 00:23:59ضَ
هذي زوجة قد عقد عليها ولا هالميراث لان الله يقول ولكم نسوا ما تركوا ازواجكم ولهن الربع مما تركتم فهي زوجة اذا طيب ولها الصداق لانها زوجة والزوجة قد عقد عليها والمرأة تستحق المهر بالعقد - 00:24:22ضَ
ما اتى ممن رأسه ما يقال افتى من ان دراسة ثم وافق لا افتى بالديت لكن قضية معينة ما ذكرها لكنه افتى بنعل الدليل فلا تجد جراحا اصبت الحق نقول لو اصبت الحق انت وانت ضال - 00:24:49ضَ
قال ابن مسعود قال مسعود فقيه ولذلك يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه من قال برأيه في القرآن اخطأ ولو اصاب اخطأ الوصف تأملها بالدليل لكن لا يلزم قضية معينة واحدة بعينه مثل هذي. لكنه قال بالادلة الاخرى - 00:25:06ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجود تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه يعني لما تزوجها فقال لقد عذتي بمعاذ فطلقها - 00:25:27ضَ
وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب. اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راوي متروك. واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيل الساعدي رضي الله هذا الحديث من طريق ابن ماجة من رواية ابن ماجة ضعيف للمتروك يعني قريب من الكذاب - 00:25:44ضَ
فوق الظعيف الظعيف قد ينجبر اما المتروك هذا تالف لكن اصل القصة في الصحيح في البخاري ولذلك اتى به المؤلف والذي ليس في الصحيح هو قضية الثلاث اثواب اما دخول المرأة هذي وتعودها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو البخاري - 00:26:02ضَ
اعوذ بالله منك قد لقد عذتي بمعاذ وفي لفظي لقد عتبي عظيم وسوف يأتينا ثم الحقي باهلك طلقها لفظ البخاري الحق باهلك وكلنا على الطلاق. وهنا طلقها صريح ففي هذا مسألة المتعة - 00:26:22ضَ
والمتعة هي ما تعطاه المطلقة بعد الطلاق وسمي متعة من التمتع بالمال انت بالمال انك تمت بالمال واختلف العلماء في يعني في حكم المتعة مع اتفاق مع المشروعية المتعة نص القرآن - 00:26:45ضَ
وقال بعض العلماء انها واجبة بكل حال ان الله عز وجل يقول والمطلقة متاعا بالمعروف حقا على المتقين وقالوا متعوهن عن موسع قدره والموتر قدره قدره متاعا بالمعروف حقا عن المحسنين. فقال حقا يعني واجبا - 00:27:06ضَ
فقال اذا يجب المتعة بكل حال وجوبا وقال بعض العلماء بل مستحبة بكل حال فلول يمتعها الزوج ليس عليه شيء واستدلوا بنفس الادلة قل ان الله خص المتقين وخص المحسنين - 00:27:24ضَ
ومن المعلوم ان هذا قد يهتم بغير المحسن قد يعني مسلم لكن عنده فسوق ليس محسن ليس متقيا ان عنده تقصير في هذا ما يوصف بالتقوى والاحسان لكنه مسلم فلما خص المحسنين والمتقين دل على انها مستحبة على انها مستحبة ليست واجبة - 00:27:45ضَ
وقال بعض العلماء انها ان طلقت قبل الدخول وقبل فرظ المهر فلها المتعة قال الله تعالى لا جناح عليكم انطلقتم النساء انطلقتم النساء ان قل تمسوهن وتنفظهن فريضة ومتعوهن عن معسر قدر المقتدر قدره - 00:28:04ضَ
فقال انطلقت قبل الدخول وقبل الفرض فان المتعة واجبة وانطلقت بعد الدخول او بعد يفرض لها فرض فرض المتعة هنا مستحبة وقال بهذا شيخنا رحمه الله ولا سيما مع طول المدة - 00:28:27ضَ
يعني لو طرقت بعد عشر سنين فتمتع. اما دخل بها اليوم بعد اسبوع طلقها. تو المهر تمتبه لكنه من كمال المروءة ومن جبر قلبها ان تمتع طب كم تمتع قال الله تعالى الموسع قدره وعن المقتدر قدره. الموسد عنده مال كثير - 00:28:50ضَ
والمقتر ما عنده الا مال قذيفة يعطيها لكن يعطيها بحسب ما تيسر وهذا من جبر قلبها ومن المروءة التي ينبغي للانسان ان تصف بها نعم احسن الله اليكم باب الوليمة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اثر صفرة فقال ما هذا - 00:29:12ضَ
قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال فبارك الله لك او لم ولو بشاه متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:39ضَ
اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها متفق عليه. ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها - 00:29:54ضَ
ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. اخرجه مسلم وعن ابي هريرة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان - 00:30:14ضَ
فليطعم اخرجه مسلم ايضا وله من حديث جابر نحوه وقال فان شاء طعم وان شاء ترك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم - 00:30:32ضَ
السمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير اخرجه البخاري - 00:30:50ضَ
وعن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن. متفق عليه - 00:31:06ضَ
هو اللفظ للبخاري مع الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق رواه ابو داوود وسنده ضعيف. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. رواه البخاري - 00:31:26ضَ
وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد. فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزع - 00:31:48ضَ
في وسطها رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فقط كان اذا اشتهى شيئا اكله - 00:32:08ضَ
وان كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. متفق عليه - 00:32:22ضَ
وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس الاذاء متفق عليه. وللترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد او او ينفخ فيه. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن - 00:32:42ضَ
للعبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم احسنت طيب قبل ما تكمل الابواب القادمة فيها آآ اشكال شوي من حيث الطول. ما ودنا نقطعها - 00:33:02ضَ
التسجيل ايضا فلو اننا اخذنا غدا باب القسم بس وهو تقريبا تسعة احاديث لا سهول علينا لا لا يشق علينا الباب القادم اللي هو بالطلاق والخلع وايضا لان لا نقطعها في الشرح - 00:33:20ضَ
فما رأيكم ان قد الجمعة ترى لاصناف درس لكن ناخذ بكرة ربع درس ايش رايكم ابو سلمان ها وش تقولون ها ما عندكم اشكال ان شاء الله خلاص اذا غدا ناخذ اه درسا خفيفا. قابل القسط تسعة احاديث - 00:33:41ضَ
ان شاء الله تعالى ما يكون فيها مشقة يكون فيها فائدة قد يكون اول بعدها بالخلع لفراق والطلاق مع بعض وبعدها اني نظرت في التقسيم كذا ينضبط اذا اخذنا بكرة هذا الباب - 00:34:08ضَ
يكون فيها انضباط وتناسب طيب تفضل السلام عليكم باب الوليمة. قوله رحمه باب الوليمة الوليمة اصلا في اللغة مأخوذة من الالتئام والاجتماع وهو كذلك الناس يجتمعون على الطعام. واما في الاصطلاح - 00:34:23ضَ
فان الوليمة هي طعام العرس خاصة طعام العرس ويصنع من الطعام ايام العرس الاولى بمناسبة الزواج وهي تكون من الزوج وهذا هو الاصل قد تكون من اوليائه او من اولياء المرأة - 00:34:40ضَ
وقد يقوم به احد من غيرك الامير او التاجر يعني لاقاربه يقوم بها عنهم فهذا لا بأس كله جائز وهي من من الاعلام يعني من مكملات اعلان النكاح كما ان الشهادة وظرب الدف من الاعلان لان الزواج يعلن ويظهر - 00:35:00ضَ
نعم احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على - 00:35:21ضَ
نواة من ذهب فقال فبارك الله لك او لم ولو بشاه متفق عليه واللفظ لمسلم. في هذا تفقد الكبير فان النبي عليه الصلاة والسلام نظر فاذا عبد الرحمن عليه اثر سفرة - 00:35:34ضَ
والسفرة هذي نوع من الطيب في زعفران وهذا من طيب النساء النبي استغرب ما هذا؟ وفي القلب نهيا يعني وش ذا؟ ينكر عليه قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة زوجت - 00:35:50ضَ
على وزن النواة من ذهب والنوال اصلا نوت التمر يعني قدها او وزنها قال بعض العلماء نواه هي وحدة مقياس الذهب عندهم ولكن شيخنا رحمه الله ابن عثيمين قال لا هذا هو الاصل. وما كان عندهم تلك المقاييس وتلك المقادير المعينة - 00:36:05ضَ
فقال بارك الله بارك الله لك بهذا الدعاء للمتزوج وتقدم معنا يحيد ابن مسعود ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كي درى فان سأل ان يتزوج قال بارك الله لك. وبارك عليك وجمع بينكما في خير - 00:36:29ضَ
يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. بارك الله لكم. بارك عليك واجمع منهم خير. وانس رضي الله عنه اشار الى الدعاء فقط اشارة ويحتمل ان هذا لفظ اخر - 00:36:49ضَ
والامر في ذلك واسع الله يبارك لك الله يرزق الذرية الصالحة. الله يسعدك لا كل ما كان الانسان يقول الفاظ السنة هذا اكمل واحسن وفي الامر بالايلام بالإنارة وليمة والصحيح انها واجبة الوليمة واجبة لكنها لا تحدد بشيء لا تتحدد بشاه ولا بخبز ولا بطعم معين لكن ولي ما - 00:37:02ضَ
جعلها الناس بحسب يسر للزوج وعسره وقوله اولم ولو بشاة الظاهر والله اعلم العلماء اختلفوا هل هذا اعلى شيء؟ او ادنى شيء وبيحتمل يحتمل اوله حتى وتذبح شاة من اذبح ولو تذبح بعير - 00:37:29ضَ
لان عبدالرحمن بن عوف غني ويحتمل انه يعني ولو بشاه يا الله حتى لو بشاة مشكلة اقل شيء ففيه احتمال والظاهر والله اعلم ان هذا اعلى شيء لان عبدالرحمن وان كان غنيا الا انه كان في ابتدائي حياته - 00:37:49ضَ
لانه توه وصل المدينة مهاجرا واخا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اخر سعد بن سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع عندي مزرعتان وعندي زوجتان فانظر ما شئت اطلقها لك الزوجة واخذ احد محق لي - 00:38:09ضَ
قال بارك الله لك بل دلل على السوق فدل فباع واشترى فرابح قد فيه العمل وفيه الجد والحزم وفيه فظل الصحابة وفضل الانصار رضي الله عنهم فالظاهر والله اعلم ان هذا اولم ولو كان حتى تؤمن بشيء - 00:38:29ضَ
كان كان اعلى ما يكون لانه لم ينزل في بداية حياته. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. متفق عليه ولمسلم اذا دعا احدكم - 00:38:46ضَ
ثم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب - 00:39:03ضَ
الدعوة فقد عصى الله ورسوله اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان صائما فليصلي وان كان مطعما وان كان مفطرا فليطعم. اخرجه مسلم ايضا وله من حديث جابر نحوه وقال فان شاء طعم وان شاء ترك - 00:39:17ضَ
في هذا الحديث ثلاثة الامر باجابة الدعوة اما الحديث الاول والثاني فهو في وليمة العرس خاصة دعوة العرس لان تقدم معنا ان الوليمة هي طعام العرس خاصة وان كان الناس الان صاروا يسمونها - 00:39:37ضَ
ولنعيد دعوة طيب الثاني حديث الثالث ابي هريرة عام اذا دعي احدكم فاخذ به بعض العلماء فقال كل من دعي الى وليمة الا اكل وجب ان يجيب وجوبا والى هذا من الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:39:56ضَ
ويقول ان ان طعام الوليمة فرع منه. يعني بعض افراد العام بعد افراد افراد الدعوة وجمهور العلماء على ان الذي يجب هو طعام الوليمة ونمت العرس. لكن بشروط الشرط الاول ان يكون ان يخص - 00:40:19ضَ
الزوج المتزوج المدعو اما ان يخص بنفسه يأتيه او يوصي عليه احد يقول علم فلان فان كانت دعوة الجفلة لم يجب ودعوت الجفلة ممدوحة من وجه من ظلمة وجه اما كونه ممدوحة ففي ايام الجوع - 00:40:43ضَ
والحاجة وقد كانت العرب تتمدح بذلك حتى كان يقول قائلهم نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الادب منا ينتقر كيف ينتقر مثل الطير ينقر الحب ياخذ وحدة منا ووحدة منه سعود بالليل ترى الليل عزيمة - 00:41:03ضَ
يا محمد دي بينه وبينه هذي هذي مذمومة عند العرب لكن الجفلى العشاء ذا الليل لحد يبقى الا اتعشى كانوا فقراء ولذلك كانوا يأتون طيب الان الان غالب الناس ما يحب العزيمة - 00:41:29ضَ
ولذلك ما يجب الا اذا قال تعال طيب ثم هي مذمومة يعني لاهل الهيئات لصاحب الهيئة ولا سيما اذا لم يكن الداعي يمون عليه لو كان عمك مثلا همك وانت الامام انت طالب العلم انت القاظي - 00:41:52ضَ
وقال الجماعة العشاء ذا الليل ماذا تخلف عمك يا اخي ذا عمه ولا اخوك تبيه يقول له تعال يا فلان ذا الليل عشا حتى عندنا الان عندنا لو خصك اخوك بالدعوة عمك - 00:42:15ضَ
ما يحتاج انا اعزم على بيتك اما اذا كان الانسان من اطراف الناس من طرف القبيلة من طرف الجماعة في المسجد فليس من المروءة ان تذهب الى الدعوة هذه لا سيما انت انت لك شأن - 00:42:30ضَ
ولا ينبغي لطالب العلم المعتبر الخطيب القاضي المحافظ مثلا ان يجيب مثل هالدعوات فإن فإن الإكرام يعني غالبه عرفي عندنا عرفي الناس تعرفوا عليه لكن لو خصك ولذلك يعني اهل الكرم يدعون يا جماعة ذا الليل في المجلس لا تراك تخلينه لا تخلينه - 00:42:48ضَ
وين ابو فلان؟ ترى لازم. لازم تجي وهذا من الكرم ما احد يستنكره. ما يقال مثلا واحد من الصغيرين لا ماني بجاي ما قال لي انا. وش يقول لك انت بعد - 00:43:17ضَ
ما شاء الله عليك لا والله يرسلك خطاب وبرقية عشان تجي في الناس يعني هالموئات وهل الشأن يعني يعتبر اذا فلا تكون دعوة الجفلة الثالث او الثاني ايه هذي ترى ان يخصه وان يكون الداعي هو الزوج - 00:43:31ضَ
او ثنتين ذي الثالث الا يكون فيه منكر فمك والمرض من منكر الحادث اما المنكرات الدائمة فلا يأخذ منها مكان احد المسبل ثيابه واحد حالق الشكوى لله هذا الحاصل هذا هذا اللي عندنا - 00:43:51ضَ
لكن منكر جديد واحد جايب عود يدقدقه او دخان يدخن في المجلس لا لا ما انا اقبل هذا انني اخلي عوده ذا وانا اكسره راسه بعد وانا ما نجيكم واحد يدخل في المجلس لا ما تدخن لو سمحت - 00:44:11ضَ
فتكرمت اه الرجال طفي زقاير خليناه فان كان منكر يعرف المنكر ويستطيع الانكار والازالة وجب على الاجابة من وجهين اجابة للدعوة وازالة المنكر الرابع اللي يترتب عليه مفسدة عنده دوام - 00:44:26ضَ
يعني ما يقدر يستأذن ولو تركه صار عليه مشكلة ايضا لا يكن بعيدا يعني يحتاج الى سفر عليه مشقة نعم احسن الله اليكم طيب في في هذا عند ابي هريرة شر الطعام وطعام الوليمة - 00:44:48ضَ
اذا كان صفتها ان يمنعها من يأتيها يعني الفقير المحتاج يرد ويدعى اليه من اباه واحد يبي يفكه يفكون جزاكم الله خير الا ذا الليل وعلي الحرام والطلاق وطالبينك مشغول ومبين الفقير لا لا لا لحد يجي لا حد يجي لا - 00:45:09ضَ
ولا احد يجي هذا غلط لكن لو كانت الدعوة يدعى عليها الجميع الفقير ويفتح الابواب ويفرح بهم مرحبا بكم كما كان في مجلس ابن باز رحمه الله الكريم الحاتمي مثل هذا هذه الدعوة ليست ليست شراب الطعام - 00:45:30ضَ
نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع - 00:45:50ضَ
الله به رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث فيه فيه نظر وان كان له شاهد ايضا من حديث انس لكن في في ضعف لكن معناه معناه ان طعام اول يوم حق - 00:46:02ضَ
لان طعام الوليمة واجب وطعام اليوم الثاني سنة يعني يحتاج الناس اليه والثالث سمعة اذا لم يكن في حاجة. وانما مباهاة ورياء وعزمنا خلينا وذبحنا الذبايح ويلاحظ جدا في هذه المسألة مسألة الولائم في الاعراس عدم الاسراف - 00:46:17ضَ
فان الاسراف مذموم بل محرم نعم وهل يجب على الامن دعا ان يأكل في حديث ابي هريرة السابق انا ما تكلمت عليه فان كان صائما فليصل يعني يجيب الدعوة وهذا كانت العزيمة في النهار. وكانوا هكذا فيما سبق عندنا الان غالب العزائم في الاعراس في الليل - 00:46:40ضَ
بل يندر ان تكون في النهار خاصة الاولى. العشا الاول عشا العرس الاول في الليل لكن لو كان في النهار يجيب ثم ما يلزم ما يلزم ان يأكل طيب فان رأى - 00:47:03ضَ
انهم يرغبون يأكل هو صايم ان كان صومه فرظا علمه. والله انا اقظي الصوم او يكون عليه مثلا كفارة وان كان صومه نفلا ينبغي ان ان يجبر خواطرهم طيب لكن لو لم يكن صائما - 00:47:20ضَ
هل يجب الاكل؟ الجيب الظهر نعم ولو يأكل قليل لان هذا يرضي الناس ويجبر خواطرهم لكن لو انه اعتذر وعذروا فالحمد لله سواء اعتذر من الاكل ان حظر واعتذر من الاكل او اصلا اعتذر من الزوج مع وجوه في الاصل لكن اعتذر وعذره فلا تجب - 00:47:38ضَ
الحق له وليس عليه شيء نعم احسن الله اليكم وعن صحفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولى ما النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير اخرجه البخاري. في هذا ان الوليمة كب يد - 00:47:59ضَ
مدة شعير يعني قليل فلا بأس بذلك. نعم وعن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية. فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها - 00:48:13ضَ
خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن. متفق عليه واللفظ للبخاري. بين خيبر ما يقرب من فوق مئة كيلو وهي الاستير الابل تاخذها يومين او ثلاثة - 00:48:30ضَ
طيب وتقدم معنا ان صفية اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها فدخل بها ففي هذا جواز البناء في السفر بالزوجة ولا بأس بذلك وفي هنا لا يلزم الذبح في الوليمة وانما كان التمر ولقط والسمن وهذا هو الحيس - 00:48:48ضَ
قد يسمى حيسا والظاهر والله اعلم انه يجمع ثم يطبخ ايضا واظن يسمى عندنا القشدة هل تعرفون القشدة تعرفونها والله ما اظن تعرفون هذا طعام قديم. ما عاقبته شيء. ها؟ مع قطر قشطة - 00:49:09ضَ
لا رشده تمر وسمن وطحين الطحين يبث ثم يطبخ كن لذيذا والناس الان ما عاد يبونه الكيك الان والمعجنات ها موب اقرب للشعبان هذا لا التمر الا الا الشعثان عندنا نار - 00:49:30ضَ
صحيح فان كان فيه فيه بر بدل اقط بيصير هذا نعم احسن الله اليكم وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما فاجب الذي - 00:49:57ضَ
سبق رواه ابو داوود وسنده ضعيف. السند ضعيف لكن مع المستقيم قد يكون هذا يحصل وبل يحصل كثير ايام الزواجات يأتيك دعوه من اكثر من واحد فنقول ان سبق احد فالسابق هو اللي يقدم - 00:50:20ضَ
وان اجتمع في نفس الوقت فتجيب الاقرب منهما وهذا اذا لم يكن الجمع فلو كان واحد عزيمته في الظهر والثاني بالليل اجب هذا وهذا. او كان يمكن تأتي بعد المغرب الاول وبعد العشاء الى الثاني - 00:50:37ضَ
فين حصل الجمع فهو الاولى والا تقدم نقرة الاسبق منهما او نقرب بابا نعم احسن الله اليكم. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. رواه البخاري - 00:50:52ضَ
الاتكاء يعني يتعنز اما على الجنب الايمن او الايسر وهذا فيه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم الاكل متكئا. لكن هل الاتكاء جائز؟ الجواب؟ نعم. ولذلك في حديث ابي بكرة - 00:51:09ضَ
حينما قال وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور حينما قال ان بك من الكبائر. جائز لكن الاتكاء عند الاكل مذموم مذمومة لا ينبغي لانه اما صفة المتكبرين - 00:51:29ضَ
او انه ايضا يجعل الانسان يأكل بشرة. بطنه ممتد ياكل ما يدري وكثرة الاكل مذمومة مذمومة. وهل مثله الشرب سئل شيخ رحمه الله عندما رن عن هذا الحديث اه لا - 00:51:46ضَ
ليس هذا الحديث بل هذا الحديث بل هذا هل يكره ايضا الهيئة الشرب متكأ قال عسانا نقول بكراهة الاكل متكأ لان هذا حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اكن متكئا - 00:52:06ضَ
هذي حكاية حكاية يعني عدم رضا بهذا الفعل فليس الشرب كذلك نعم. احسن الله اليكم وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. في - 00:52:23ضَ
هذا تربية الصغار. وكان عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وامه ام سلمة طيب اه وفيه وجوب التسمية. وجوب الاكل باليمين وجوب الاكل ما يليه. خذ الثالث واجبة - 00:52:43ضَ
لانه ان لم يسمي شاركه الشيطان. ايضا هذا شيء زائد وان اكل بغير اليمين بالشمال كان مشابها للشيطان وان لم يأكل وان اكل من غير مما يليه اذى الاخرين وما احد يرضى انك تاكل من الذي يليه - 00:53:04ضَ
طيب ويستثنى من ذلك ما لو كان الطعام متنوعا انواع فالناس لا يستنكرون ذلك او كان من من معك يحب ان تاكل من عنده كما كان انس ينتقي الدبان للنبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه اياها - 00:53:21ضَ
والا في الاصل انه لا يجوز. نعم سلام عليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها. فان البركة تنزل في وسطها - 00:53:40ضَ
رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. الثريد نوع من الاكل وهو خبز في اما بلحم او بغيره وفيه مشروعية الاكل من جوانب الاناء لا من الوسط. تقدم معانا تاكل مما يليك. ثم مما يليك تأكل من اوله - 00:53:54ضَ
ولا تكن من الوسط وفي اثبات ان البركة تنزل في وسط الطعام هذا امر معنوي ما يرى لكن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه ينبغي للانسان ان يكون من الاطراف - 00:54:16ضَ
طيب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كرهه تركه. متفق عليه. هذا - 00:54:32ضَ
الاخلاق العالية ولا غرابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تصف جميع الاخلاق الفاضلة التي تحبها العرب ويكل الاخلاق المذمومة فما كان يعيب الطعام لكن ان اشتهاه رغب اكله الا تركه بدون عيب - 00:54:45ضَ
وقد شاع عيب الطعام عندنا اليوم بشكل مفرط حتى ربما يكون الانسان جائعا ثم يتكلم بعضهم في الطعام حتى تتقزز نفسك منه تتركه ما يصلح هذا انت لا تلزم بان تأكل - 00:55:01ضَ
ولا ان تشرب من الطعام. فان اشتهيته كله لا تتركه. دعك منه اما يتكلم بكلمات مقززة بل يذاكر الله يحوم تسبدك يا اخي ايش تاكل من ذا بحالا كانت منه - 00:55:17ضَ
كان ما النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط ابدا قط يعني ابدا لكن ان استعجل اكله لا تركه ومما جاء تحديث بتركه اكل مشهور جدا الظبط معافى تركه فاكل خالد وابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن خاله والنبي حاضر - 00:55:32ضَ
تما قال اتركوه خلوه وخروه فكف يده عليه الصلاة والسلام فلم يأكله. ومن ذلك الان الذباب اللي وقع في اللبن او في العصير فان السنة او في الماء تغمسه لكن ما تلزم بشربه لا تلزم اي شيء شرب تتركه - 00:55:54ضَ
نعم. احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. في هذا النهي عن اكل بالشمال - 00:56:14ضَ
يسار ومر امر بالاكل باليمين وفيه اثبات الشيطان وهل المراد ابليس الاكبر الخبيث ادم؟ لا يشمل ذريته وفيه ان الشيطان يأكل ويشرب ولا هي دين يميني شمال لكنه خبيث يحب الخبث فيأكل بالشمال. بعض الناس اليوم - 00:56:26ضَ
يظن ان الشمال فن بملعقة شوكة ويسولف ربما صور نفسه هذا من من خفة العقل نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. متفق عليه - 00:56:49ضَ
في هذا السنية لعق الاصابع لان الانسان لا يدري اين تكون البركة والمراد بذلك الطعام اللي يعلق بالاصابع الثريد مثل المرقوق المرقوق تعرفه ايه تلطيف اما اذا سندوتشه او يعني رطب ما يعلق بطعم يدك شيء. المراد ما يعلق باليد. او يلعقها يعني ممن - 00:57:14ضَ
لا يتقزم من ذلك مثل الزوجة او حتى البهيمة بعض البهايم تكون حول الناس او الابناء طيب نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. متفق عليه وللترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله - 00:57:44ضَ
الله تعالى عنهم ما نحوه وزاد او ينفخ فيه في هذا النهي عن التنافس في الاناء اثناء الشرب او بعده ماذا يفعل؟ اذا احتاج للتنفس يقول ابعد الاناء عن فمه - 00:58:07ضَ
وهذا عام سواء كان الاناء مشتركا او حتى خاصا لكن اذا كان مشتركا كان الامر اشد اما حتى لو كان خاصا فلا لانه ربما اذا كان خاص الكاس او الاناء - 00:58:21ضَ
ربما يشرق اذا تنفس هو الاناء في فمه وربما يخرج من من انفه شيء المقزز ويقرر على غيره اذا فلا يفعل. او ينفخ ينفخ فيه. فاذا منهي عن نفخ فيه وهذا يتأكد ايضا في في الشيء - 00:58:35ضَ
يا رب اخرج من ما لا ينبغي لكن لو قال فيه فيه عذاب قذر يعني قذاه شيء خذه بيدك ابعدها بيدك نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده - 00:58:52ضَ
عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. في هذا الحث الحمد والحمد هو وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وفيه الحمد عند الاكل والشرب وهل المراد كل اكلة وكل شربة يعني شرب مثلا كاس كبير او اناء كبير يا اشرب ثم يحمد يشرب ثم يحمد ام المراد بعد الانتهاء - 00:59:12ضَ
نقول هذا الظاهر ان بعد الانتهاء بعد انتهاء في الاكل والشرب طيب ماذا يقول؟ نقول اي حمد؟ يقول الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كل هذا مما - 00:59:39ضَ
يقوم بالسنة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم احسن الله اليكم عبد الوهاب العواجي يقول احسن الله اليكم من طلقها زوجها قبل وفاته ولم يدخل بها. فهل لها المهر عليها عدة - 00:59:58ضَ
نعم اذا طلقها يتكرر المهر من الاول لانه ان سمى المهر فهو نهى المسمى وان لم يسميه فلا يفرض لها مهر مثله اذا طلقها وهل عليها عدة؟ عند الطلاق لكن اذا كانت الرجعية نعم - 01:00:35ضَ
اذا كانت تراجعية فعليه عدة الوفاة لانها لم تزل زوجة وايضا ترث ولا طلقها ولم يدخل بها لا اذا لم يدخل بها بانت مباشرة اذا ندخل بيها تبين مباشرة وليس ولا ترث. وعليها لا عدة ولا شيء. قال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلبتم النساء امنوا تمسهن - 01:00:54ضَ
لا يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي اذا طلبتم النساء ايها الذين امنوا سورة الاحزاب؟ اي نعم. الذين امنوا الى الطلاب اذا نكحت ثم طرقتمهن من قبل ان تمسهن فما لك بعدهن نعده - 01:01:18ضَ
عثيمين مباشرة يعني اذا ليس لها الا المهر. نعم سلام عليكم ابو محمد يقول قصة الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف لا يقول قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف في زواجه قد يؤخذ منه انه لا يشترط في الزواج الاشهاد ولا الاعلان - 01:01:39ضَ
لا يعني هذا يمكن الشبهة لكن اذا كنت قد ازورني في طرف المدينة واللي توه تزوج البارحة ولم ينتشر الخبر بعد اي خدمة؟ احسن الله اليكم موسى السلامي يقول هل هل يبارك - 01:02:08ضَ
لمن اراد يتزوج وذلك قبل العقد وهو سيتأخر في ذلك ما يستطع ان يبارك لاحد المباركة لا تكون الا الا من الله تقول يهنئ اما يبارك فالمقصود التهنئة يقول نعم بمجرد العقد يهنئه - 01:02:28ضَ
تدعو له بالبركة احسن الله اليكم قمر الجميل يقول شيخنا احسن الله اليكم شرح من سمع سمع الله به. لفظ سمع الله به سمع الله به يعني اما ان المعنى يسمع به يوم القيامة - 01:02:47ضَ
ويرائي به يوم القيامة او المعنى انه يطلع الناس على المسمى. يتكلم قلت وفعلت يمقت القلوب. وهذا يسمع مرائي وتسميع نوع من الرياء لكنه بالكلام الكلام. نعم. احسن الله اليكم - 01:03:05ضَ
لا ابو محمد يقول صفية رضي الله تعالى عنها من لم يستبرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع انها كانت متزوجة يحمل غير متزوجة او ان زوجها مات عنها او انها حاضت يعني واستبرأت - 01:03:27ضَ
يحمل على معنى صحيح. احسن الله اليكم انا متزوجة فتكون قد يعني في حيضة ثم طهرت احسن الله اليكم بو محمد يسأل كذلك يقول الاعتذار من الزوج اذا دعاك لم يذكر في الحديث بل امر بالحضور من غير اعتذار فكيف نخصص هذا الحديث - 01:03:47ضَ
اعد يقول الاعتذار من الزوج اذا دعاك لم يذكر في الحديث بل امر بالحضور من غير اعتذار فكيف نخصص هذا الحديث ما نخصص نقول الدعوة الان في في الزواج للزوج - 01:04:07ضَ
هو له فلما تنازل من حقه لم يجب السلام عليكم صارت من دوسري يقول هل يدخل في الاتكاء التربع على الاكل قاله بعض العلماء قال بعض العلماء بذلك ولكن لا يظهر هذا الاتكاء على احد الجنبين الايمن او الايسر - 01:04:20ضَ
احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول آآ ما معنى الاتكاء نبغى ان يستند على اليمين او اليسار احسن الله اليكم عبد الرحمن بن منصور يقول احسن الله اليكم هل النهي عن النفخ يشمل النفخ في الطعام اذا كان حارا - 01:04:39ضَ
ما عندي في شيء الله اعلم عليكم قد يسر يقول احسن الله اليكم التقطيع على الصحن هل فيه شيء هذا من الكرم تقطع الناس يعني هذا من الكرم قد يكون نشكر عليه ان البعض يعني لا يقبله - 01:05:03ضَ
اذا كان عادة الناس ما يقبلون مثال الشمال واذكر ان شيخنا رحمه الله على مائدة قال ان هل الشمال اه يعني بعض الناس ما يحب التقطيع يقول انا ماني بدي تعطيني - 01:05:23ضَ
وانا من اهل الشمال او كلمة نحوها اذا كان اللي مقابل لك يكره دعه بعض الناس يملأ الشق الاخر باللحم. ابغى اكل طيب رز يا اخي. خله لكن ما ينبغي الانسان يكسح الواحد - 01:05:38ضَ
عطاك بعض السلال تعش تعش تعش تعش حتى انه يرد الاخر ما ينبغي هذا ليس من الاخلاق ما اعطاك الا يعني محبة فيك الحمد لله زحزح شوي عطه اللي بجنبك وخليه يقطعه على كيفه - 01:05:54ضَ
احسن الله اليك قل احسن الله اليكم هل يلعق يداه كل مرة اخذ من الطعام ثم يعيدها في الاناء؟ غلط هذا هذي قز الناس لا هذا في نهاية الطعام هذا لما يتقز منه الناس لان الانسان وين كان هذا يعني سنة الا انه كل واحد يعاف العقل الاخر - 01:06:11ضَ
ما ينبغي هذا احسن الله اليكم قل هل المراد ثنتي عشرة اوقية؟ صداق جميع نسائه ام كل واحدة منهن لا كل واحدة احسن الله اليكم. هل ينبغي لوالد الزوجة ان يطلب مهرا قليلا على الزوج؟ ام يعمل بالعرف في بلده؟ العرف ما استطاع ما لم يخالف - 01:06:33ضَ
عرف الشرع صلى الله عليه وسلم - 01:06:53ضَ