التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٧) كتاب النكاح، باب الإيلاء، وباب اللعان من الحديث (١٢٧١) إلى ح (١٢٨٨)
التفريغ
سم بالله ما شاء الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:04ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي - 00:01:11ضَ
الترمذي ورواه الترمذي ورواته ثقات وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح. قاله الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف المولي حتى يطل حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري - 00:01:26ضَ
سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر. فان كان اقل من اربعة اشهر - 00:01:46ضَ
فليس به لا اخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي - 00:02:06ضَ
رجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كثر ولا تعد وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله - 00:02:25ضَ
صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما املك الا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم ستين مسكينا واسقا من تمر. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة - 00:02:44ضَ
احسنت باب الايلاء والظهار والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا الباب يشمل ثلاث مسائل الايلاء والظهار والكفارة - 00:03:01ضَ
اما الإله فمعناه لغة الحلف فالايلاء الحلف لغة واما اصطلاحا فالمراد به هنا حلف الزوج حلف الزوج على ترك جماع زوجته ويأتي انه جائز فيما دون اربعة اشهر. واما الظهار فهو مشتق من الظهر - 00:03:24ضَ
لانه مكان الحمل واما شرعا فهو تشبيه الرجل زوجته او بعضها بالتحريم بمن تحرم عليه ابدا او ببعضها ان تحرم الزوج زوجته او بعض زوجته في التحريم لمن تحرم عليه ابدا او ببعضها كما لو قال انت علي كامي هذا حرم - 00:03:52ضَ
كل زوجته بكل من تحرم عليه ولو قال انت علي كيد امي ايضا او قال يدك علي يدك علي كظهر امي او كيد امي او كامي كل هذا ظهار وهو محرم بدون تفصيل - 00:04:24ضَ
واما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر ومنه الكفر وهو ثمرة النخل التي يكون الثمر فيها من الداخل الطلع يعني واما شرعا فهو ما يبذله العبد مقابل ما فعل من المعصية - 00:04:46ضَ
تفاديا اياها نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة رواه الترمذي رواه الترمذي ورواته ثقات وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح قاله الترمذي - 00:05:12ضَ
قولها رضي الله عنها ال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وحرم الى اخره. الحديث هذا مرسل المرسل الضعيف. لكن اصل القصة ثابت اين ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا - 00:05:38ضَ
وثبت ايضا انه حرم على نفسه اما الجارية واما العسل كما هو مبسوط في كتب التفسير في اوائل سورة التحريم وقد انكر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك - 00:05:55ضَ
وكان صلى الله عليه وسلم آآ قد غاضبنه ازواجه قد غضبنا ازواجه اما اه في قضية معينة في احدث اليه امرأة احدى نساءه هدية ثم آآ يعني غارت اخرى او انهن اكثرن عليه في طلب النفقة. فقال ما عندي شيء. فغضب عليهن شهرا - 00:06:18ضَ
هذا يدل على ان البيت مهما ارتفع يكون فيه مشاكل يتأملوا اوسع الناس صدرا واعظمهم حلما ومع هذا يغضب من نسائه وايضا اعظم نساء العالمين الحنا على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة - 00:06:49ضَ
فلا غرابة ان يأتي اليوم المشاكل في البيوت واما يعني يؤسف له انه مجرد ما تأتي مشكلة الطلاق على طول. وطلقك طلقني انت طالق روحي لاهلك يعني فيه طرق لمعالجة المشاكل - 00:07:09ضَ
واما التحريم فانه كما ذكر الله عز وجل في اول السورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما عند الله لك؟ يعني لماذا؟ هذا نوع انكار على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:29ضَ
واختلف العلماء ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ فقيل العسل وذلك انه كان يشرب عند احدى نسائه عسلا فتظاهر فتظاهرتا عليه اثنتين اثنتان من نسائه وهي عائشة وحفصة - 00:07:41ضَ
وكل واحدة قد دخل عليك قولي نجد معك ريحة مغافير والمغافير هذا هذا عسل يخرج من الشجر مثل الصمغ شجر كبار وهو طعمه حلو لكنه فيه رائحة ليست طيبة فلما دخل عليها قالت ولما دخلت عليها قالت - 00:08:00ضَ
واختلفت ايضا قصة حتى قيل ان ايضا سودة اشتركت معهن وانه لما وقف النبي عليه الصلاة عند الباب كان بعيدا كادت تنطق وش رايح ما بعد جهة اصلا تقول تقول سودة فرقا منك. من عائشة - 00:08:24ضَ
وكانت سودة وحفصة حزب عائشة وزينب بنت جحش ومجموعة اخرى حزب اخر رضي الله عنهن وقيل لا ان اللي حرم على نفسه هي الجارية وذلك انه وطئ جاريته في بيت حفصة بنت عمر رضي الله عنه وكانت قد ذهبت الى - 00:08:43ضَ
اهلها فلما جاءت رأته فغضبت قالت في يومي وعلى فراشي بيتي فحرمها الله عز وجل قال لما تحرر ما حر لك؟ قد فرض الله لكم التحرية ايمانكم فجعل الله له كفارة اليمين ولا قال فجعل الحرام حلالا اما العسل واما الجارية - 00:09:04ضَ
وجعلي من كفارة اي امر ان يكفر فكفر صلى الله عليه وسلم فرجع فشرب العسل ان كان القصة في العسل او الجارية اذا كانت في الجارية ففي هذا جواز الايلاء لكن يكون الايلاء دون دون الاربعة اشهر - 00:09:25ضَ
قال الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ومعنى التربص البقاء. يعني مسموح له ان يبقى لا زوجته او زوجاته الى اربعة اشهر وهذا فيه نوع تأديب - 00:09:44ضَ
فان قيل الزوج مهوب صابر اصلا قال له اذا مو بصابر ما يولي ما يفعل لكن ما كان يستطيع الصبر ورأى ان من من طرق تأديب زوجته ان يترك جماعها - 00:10:01ضَ
اربعة اشهر او شهرا او شهرين يفعل ذلك يفعل ذلك يؤدبها طيب نعم واصلنا يأتي الحكم بعد نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف المؤذي حتى يطلق ولا - 00:10:15ضَ
عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي رواه الشافعي. وعن ابن عباس - 00:10:33ضَ
رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي طيب هذه الاثار الثلاثة اه في الايلاء حكما - 00:10:47ضَ
وقد كان اهل الجاهلية يفعلون ذلك. كان الرجل يولي من زوجته السنة والسنتين وهذي فيها غلظة وشدة لان المرأة لا تصبر مثل هذا. ولذلك جاء ان عمر رظي الله عنه - 00:11:05ضَ
ففي قصة آآ امر ان ان لا يبقى المجاهدون بعيدين عن اهاليهم اكثر من اربعة اشهر اربعة اشهر ثم يعودون ويذهب ناس مكانهم في الجيوش الاسلامية فيما سبق طيب واذا كان في الجاهلية هذه المدة مؤقتة اربعة اشهر كحد اعلى - 00:11:19ضَ
حد اعلى. طيب لو حلف دون اربعة اشهر نقول ينفذ حلفه فان حلف دون اربعة اشهر ثم جامع وعليه كفارة يمين كفارة يمين فان حلف فوق اربعة اشهر او حلف مطلقا - 00:11:40ضَ
فنقول يمهل اربعة اشهر وبعدها يوقف وهذا معنى قوله يوقف المؤذي المويا ينحالف ومعنى الوقوف هنا يقول وقف تعال اما ان تفي ترجع الى زوجتك تجامعها او تطلق فان فاء فالحمد لله - 00:11:58ضَ
رفظ فانه يؤمر بالطلاق فان لم يطلق طبعا باختيار الزوجة او قالت لا بكيفه لو قالت الزوجة انا ارظى لا يطلقني هنا الحق لها لكن لو قالت اما ان يفيء ويرجع - 00:12:18ضَ
لفراشه وليطلق فانه يلزم بالطلاق لكن هل يطلق عليه القاضي؟ نقول ابتداء لا يقول قاضي ارجع ولا اطلق فان لم في الرفظ الطلاق طلق عليه القاظي وهذا معنى قوله ولا يقع الطلاق حتى يطلق - 00:12:33ضَ
انه الخيار بيده بمعنى انه ليس اذا طلقت زوجته لا بل يوقف يقول ارجع لزوجتك الحمد لله ما فا طلق ما طلق يطلق عليها القاضي وهذا اذا لم ترظى هي بالحال نعم احسن الله اليكم - 00:12:52ضَ
وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله. ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى - 00:13:12ضَ
عنهما وزاد وزاد فيه كفر ولا تعد طيب في هذا الظهار والظهار كما سبق معنا ان يشبه الرجل زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او بعضها. كما قال انت عليك ظهر امي الى اخره سبق المثال. طيب اذا حصل اذا حصل فقد وقع في امر محرم - 00:13:32ضَ
بل سماه الله عز وجل منكرا. وانه من يقول منكرا من القول وزورا وثم ماذا ختم الله عز وجل باسمين كريمين ليشير ان يتوب وانه لغفور رحيم طيب اذا حصل نقول حرمت الزوجة حتى يكفر - 00:13:58ضَ
واخسار كفارة تأتي في الحديث الثاني ففين وقع عليها قبل كفارة نقول قد وقع في محرم وهل يترتب عليه كفارة اخرى او شيء اخر نقول لا قد وقع في الذنب عليه يتوب ويجب ان يقف فلا يقربه حتى يفعل ما امر الله به - 00:14:19ضَ
طيب اللي بعده وعن سلامة ابن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة. قلت ما املك الا رقبتي؟ قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام - 00:14:37ضَ
قال اطعم ستين مسكينا واسقا من تمر. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة طيب في هذا ان هذا الصحابي الجليل سلمة بن صخر رضي الله عنه على اختلف الحديث ثبوته لكن دل على خصال الكفارة القرآن - 00:15:01ضَ
كان في رمضان في اول اسلام بالليل اذا نام لا ياكل ولا يجامع ولكن اذا كان اذا بعد المغرب يأكل يفطر فان نام حرم الاكل قطعا ولكن هل كان الجماع مسموحا به في رمضان - 00:15:18ضَ
يوم الاسلام يعني احتمال نعم احتمال لا لكان محقة المسألة لكن قوله هنا آآ يحتمل انه ممنوع تماما في رمضان كاملا لكن هذا في السنة الاولى بعدها اذن قال الله عز وجل فالان باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الابيض ان الخيط الاسد من الفجر - 00:15:41ضَ
نسخ هذا الحكم لكن يحتمل ان الحكم في الجماع انه لا يجامع في رمضان ويحتملها كالاكل انه لو بعد الفطور ان اراد ان يجامع جامع لكن ان نام حرم الجماع كما حرم الاكل. فعلى كل حال هو هو حلف من اجل هذا - 00:16:03ضَ
ظاهر منها لان لا يقع عليها. يقع في المحرم فوقع في اشد منه لان وقع فيمن ظهر بها ظهر منها طيب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم مستسلما قال حر رقبة - 00:16:24ضَ
قال ما املك الا رقبتي كان فقيرا قال بعد فصم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام يقول قائل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم حاله؟ الجواب - 00:16:40ضَ
الا يعلم الذي يعلم بل نجزم بذلك لكن لابد من ترتيب الكفارة ولانه ربما ايضا يستطيع قد يستطيع لكنه اعتذر فقال وهل اصبت الذي الصيام فقال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا - 00:16:57ضَ
طيب يبي هذا خصال الكفارة وان من من ظاهر ثم وقع على من ظاهر يجب ان ان يكفر قبل ان قبل ان يجامع زوجته وقد دل القرآن على انه ان اختار التحرير يعني كان يستطيع التحرير - 00:17:19ضَ
والا فالصيام فلا يقربه حتى ينتهي بقول اما العتق فظاهر مباشرة يعتق وهو واقف. اذا كان عنده لكن الصيام ابقى شهرين تبقى شهرين ما يقربها؟ نقول نعم نقول غيرها طيب لو كانت زوجة ثانية غيرها لا بأس - 00:17:37ضَ
لا بأس طيب وفيه انه لابد من التتابع في الشهرين فانقطعها بغير عذر استأنف من جديد فانقطعها بعذر لسفر او مرض ما ينقطع التتابع طيب ثمان لمست الصيام فانه يطعم ستين مسكينا - 00:17:59ضَ
وهل يجب ان لا يمسها حتى يكفر بالاطعام ظاهر القرآن لأ لان الله عز وجل قال فمن يستطع في اطعام الستين مسكينا ولم يقل من قبل تماسا كما قال في التحرير والصيام - 00:18:21ضَ
فقال بعض العلماء ان ان الامر كانه مسلم فكما انه يجب ان ينتظر في الرقبة وفي الشهرين على طولها كذلك في في الاطعام وقال بعض العلماء لا نقيد ما قيد الله ما اطلق الله - 00:18:42ضَ
وكلا القولين وجيه. والاحوط الا يقربها حتى يكفر لاحظ الاقرب حتى يكفر نعم قوله واسقى من تمر. يعني صاع لكل مسكين اه الوسط مثل الزنبيل وقد مر معنا في باب الزكاة ان اه ست ونصع خمسة اوسق يصاب الزكاة وان الوسق - 00:19:01ضَ
صاعا وستون صاع نص ساعة يطعم المسكين صلوا عليه باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احد امرأته على فاحشة كيف يصنع - 00:19:29ضَ
ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت فانزل الله الايات من في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال - 00:19:47ضَ
والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:07ضَ
ثم قال للمتلاعنين حسابكما على الله تعالى احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته - 00:20:28ضَ
وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعدا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد المرأة وفرق بين المتلاعنين متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا فهو لزوجها - 00:20:48ضَ
وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة رواه ابو داوود ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال - 00:21:10ضَ
ما فرغ من تلاعنه ما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها قال اخاف - 00:21:30ضَ
اتبعها نفسي قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود ورجاله واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:21:50ضَ
حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابي - 00:22:09ضَ
رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار - 00:22:29ضَ
متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما - 00:22:43ضَ
قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان وهو يعرض بان - 00:23:00ضَ
وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاع منه. وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاث وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين تقران لهذا بالولد؟ قال لا. حتى سألهم جميعا. فجعل كل ما سأل اثنين - 00:23:20ضَ
لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى نواجزه. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وقال احمد حديث منكر. احسنت. باب اللعان - 00:23:40ضَ
قوله رحمه الله باب اللعان هذا الباب باب مؤلم وقد ادركت كبار السن لا يطيقون سماع كلمة لعن حتى كان بعض اه كبيرات السن اذا سمعوا احدا يلعن قالوا لا اله الا الله تبردها - 00:23:59ضَ
يعني تبرد اللعنة لعظمها ولشناعتها ثم انما في هذا الباب مما يؤلم جدا لتتعلق بالاعراض ويتعلق بالانساب ويتعلق باقرب الناس الى الرجل وهي زوجته التي جعلها الله عز وجل كاللباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وجعل الله عز وجل بينهم السكن والرحمة والمودة - 00:24:20ضَ
ولكن قد يبتلى الانسان بما لا يريد وايضا هذا الباب ايضا يدل على شمول الاسلام وعظمه وايضا على اه جعل السياج العظيم في الانساب والاعراظ وليقرب الانسان هذي المسألة الا بيقين - 00:24:50ضَ
طيب قوله باب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن والملاحنة ويلعن يلعن ان يلعن احد الاخر والمراد هنا باللعان شهادات من الزوجين مؤكدات بالايمان ومقرونة باللعن من الزوج وبالغضب من الزوجة على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:25:14ضَ
وسبب اللعان هذا ان الزوج يرمي زوجته ولا لان بين غيرهما لو احد اتهم امرأة او اتهم رجل بالزنا او حتى الامة ما في نعم او المرأة اتهمت زوجها ما في لعاب ما في الا ان الزوج يتهم زوجته بالزنا - 00:25:42ضَ
او اللواط ايضا طيب فاذا حصل فرماها بالزنا فنقول اه فيه مراتب الاول ان نقول لا تقرين بالزنا فاذا قرت رجمت ان كانت محصنة وجلدت مائة وضربت سنة ان كانت غير محصنة - 00:26:06ضَ
وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في باب التوكيل باب الوكالة حديث انيس بقصة الراعي وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انيسا لها فاعترفت سبحان الله - 00:26:26ضَ
يعني ندمت على الزنا فرجمه فان لم تقر بين للزوج هات اربعة شهود واربعة شهود عقلاء رجال ما من النساء ما يقبلن هنا ويصرحون بالزنا تماما يعني الميل دخل في المكحلة الرشا في البير ما ما يقوى الله شفناه فوقها او شفتهم في غرفة او مفصخين لا - 00:26:40ضَ
زنا بها قال الله ما مات الله اعلم وقد ذكر ان اربعة انجاء في عصر عمر رضي الله عنه وان ثلاثة صرحوا بالزنا قطعا فقبله باقي واحد وقال والله يا ايمن يعني تردد - 00:27:09ضَ
تردد فجلد الثلاثة وجلد الزوج بلدهم ما قبل لابد طيب فان لم نعم فان لم يحظر الثلاثة فاما يجلد او يلاعن عفوا اربعة اذا ما جاب اربعة شهود يصرحون بالزنا - 00:27:30ضَ
خلاص حد في ظهرك او تلاعن فان نعم بريء من اه من الحج والا حد في ظهره هذا هو ترتيب اللعان عافانا الله واياكم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احد امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم - 00:27:52ضَ
وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم - 00:28:20ضَ
ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم. اسأل الله - 00:28:40ضَ
اهني ولكم العافية لجميع المسلمين. هذا الرجل يحتمل انه تكلم يعني تكلم بما لا ينبغي. افرض اني لقيت زوجتي تفعل. افرض اني لقيت واحد بعظ الناس كذا. لقيت واحد وذبحته - 00:28:55ضَ
ومدري ايش ما ينبغي الواحد يتكلم مثل هذي الامور. احمد ربك على العافية والسلامة هذا احتمال ويحتمل انه قد رأى من زوجته ريبة وربما رأى رأى معها احدا الامر محتمل - 00:29:12ضَ
على كل حال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ولم يجبه استكراها واستحراما للسؤال لهذا السؤال هذه المسألة ثم جاء بعد ذلك قال ان الذي سألتك انا قد ابتلثما - 00:29:31ضَ
يعني وجدت مراتي وجد امرأة تزني فانزل الله الاية سورة النور في صدر سورة النور قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء لانفسهم شهاد احدهم اربع اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين - 00:29:47ضَ
فقلت لم يكن لهم شهداء يدل على انها اول يطلب منه الشهداء. ما عنده اذا اللاعن طيب وفيه انه تستدعى الزوجة ابتداء فان اعترفت طب جه معايا لحد وان نكلت - 00:30:07ضَ
تطالب نعم باللعن طيب وفيه اه يعني دلل القرآن والسنة على ان اللعان هكذا يبدأ بالزوج يشهد اربعة مرات يسرع وان زوجتي فلانة زنت او هذي زنت ويحلف الاولى والثانية والثالثة والرابعة - 00:30:25ضَ
ثم في الخامسة يقرنها بلعنة وان لعنة الله عليه ويقول علي ويقول عليه علما لكن الراوي استكره ذلك كما سوف يأتي آآ انه عم يستكره ان الواحد اذا نقل هذا يقول علي - 00:30:46ضَ
فيقول لعنة الله علي كاذم الكاذبين ثم المرأة كذلك مرة كذلك ويدل ويأتي حديث ابن عباس انه يعظه من امام وانه بعد الاربع الشهادات وعند الخامسة يضع يد على فيه على فم الرجل. انها موجبة. موجبة لعنة الله عز وجل عليك. لان - 00:31:07ضَ
انه ان كانت اتهم زوجته وهي بريئة فانه يلعن من رب العالمين وهل يحصل هذا؟ قل نعم. بعض السفلة قد يحصل هذا بل ربما يتهم امرأة من انقى خلق الله - 00:31:29ضَ
لكنه سافل ربما يحصل بينه وبين مشاكل لعله يعني يوعظ لعله يعود. فين رجع يجلد الا اذا تنازلت عن حقلها فان استمر فالمرأة كذلك وتوعظ فان اعترفت والا تلاعن ثم يفرق بينهما نعم احسن الله اليكم - 00:31:44ضَ
وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكما على الله تعالى احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها - 00:32:09ضَ
عليه في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. واذا قال احدكما كاذب ما يدري ايهما وفيه ان الملاعن لا يستحق شيء من الصداقة قال ما لي يا رسول يعني الظهر اللي اعطيتها بيروح علي - 00:32:29ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام ان كنت صدقت عليها فهم مسألة فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وذكر منها ففيه اقناع النبي صلى الله عليه وسلم للزوج ليترك امر الصداق - 00:32:47ضَ
اه يخلص نعم وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاعنا كما - 00:33:04ضَ
قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعبين متفق عليه. في هذا ان العصر العظيم بانتشار العلم والتقد يحصل فيه قد يحصل فيه البلاء وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر حصل السرقة لكنها نادرة - 00:33:17ضَ
يعني كالقطرة في البحر ولعل من حكمة ذلك ان ينزل الله الاحكام ان الحكم قد ينزل ابتداء بدون سبب وقد ينزل بالسبب وفيه انه ان هذا الرجل انتفى من ولده واتهم زوجته فتلاعنه - 00:33:39ضَ
لكن هنا مسألة هل هل انتفاء الولد واللعان متلازمان؟ الجواب؟ لا. لا قد يلاعنها على الزنا لكن الولد ولده وقد يتيقن انه انه ولده فلا ينتفي منه وقد ينتفي من الولد وينتهي بالزنا - 00:33:58ضَ
كيف هذا لو تكن وطأت بشبهة قد خوضيت بشبهة او بالغصب اغتصبت ويكون قد تيقن انه ما جامعها ويقن انها مغتصبة يتبرأ من الولد ينتهي منه اذا فلا تلازم بين اللعان وبين الانتهاء من الولد - 00:34:20ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيظ فهو لزوجها. وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به - 00:34:42ضَ
رواه مسلم نعم في هذا مشروع التحقق من الامر. ولكن هنا عند ان يكون آآ فيه شبهة كبيرة وقرينة واضحة فين قيل لماذا لم يأمروا النبي النبي صلى الله عليه وسلم ستر عليها - 00:34:55ضَ
بل امر بالتحرر وابصروها شوفوها. فالجواب لانه يتعلق به حق الغير. وهذا الرجل الزوج لانها اتهمها فربما اعوذ بالله اتهم زوجته مسكينة. يقول له انظروا ثم ايضا قد يكون العكس - 00:35:13ضَ
قد تكون لزوجها البريئة فينظر فيها اما بمجرد ان ما فيه ملابسات ولا فيه تعلق بحقوق الغير فيستر ولذلك اسأل الله ان يعافينا واياكم يعني يشرع للزوج لو اكتشف ان زوجته زنت يطلقها ويتركها - 00:35:31ضَ
ولا ولا يلزم يلاعن الا اذا كان الولد هذا ليس منه ولا يلعب اما اذا كان يتيقن الولد يعني منه فالولد له الفراش اما هي يتركها طيب نعم احسن الله اليكم - 00:35:47ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة رواه ابو داوود ورجاله موجبه ان اللعنة - 00:36:06ضَ
انها تحط عليه لعنة الله عز وجل وهل هذا يشرع ايضا في حق المرأة؟ اذ بعد الاربع شهادات الاولى قبل ما تدعي على نفسه بالغضب الجواب نعم قال بعض العلماء نعم تؤمر - 00:36:20ضَ
امرأة النداء حلفت الاربع الاولى تضع ايدها على فمها انها موجبة. وقيل لا توقف وقفي بعد الاربع ترى شوفي ترى هذي موجبة لو لعنت دعوت بالغظب موجبة فبه احتمال واحتمال انه لا ايضا - 00:36:33ضَ
حيث ما فيه ذكر للمرأة نعم وعن ساهر بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره - 00:36:50ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الرجل بعد ان لعن زوجته من شدة حنقه وغضبه قال طالق بالثلاث. يظن ان هاي ممكن ترجع له يقول هذي يعني ما اريدها - 00:37:03ضَ
فالنبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليه لامرين الامر الاول مراعاة لحاله هذا غير مناسب انكار عليك هذي الحال. الرجل قد لاعن وقد يعني توه خرج من امر عظيم. ثم مع زوجته لديه فراشه - 00:37:17ضَ
ففيلة الغضب والحنق مع ان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا انه لم اخبر عن الرجل وطلق امرأته ثلاث في مجلس واحد غضب بل قام غضبان قال ايلعب بكتاب الله وانا - 00:37:33ضَ
بين ظهوركم لكن ما انكر على هذا الرجل لان الحال لا تقتضي ذلك الحال غير مناسبة ولذلك انكار المنكر مو في اي حال تنكر المنكر ما كل ما حصل منكر تنكره غير مناسبة بل تنظر الوقت المناسب وتنكره. ايضا وجه اخر لان طلاقه هذا لا يقدم ولا يؤخر - 00:37:45ضَ
المرأة قد بانت تماما بالملاعنة. بل ان اللعان اشد من الطلق ثلاثة لانها لا تحل ابدا ولو بعد الزوج نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي - 00:38:07ضَ
قال فاستمتع بها رواه ابو داوود ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها فقال فامسكها. هذا الحديث مشكل جدا - 00:38:30ضَ
وللعلماء منه موقفا. الموقف الاول الموقف الاول التضعيف وان ضاعف لا انتهى امره وقد قال بذلك احمد وابن الجوزي والنسائي وابن باز رحمهم الله حديث ضعيف والشيخ بن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام يذكر تضعيف النسائي - 00:38:45ضَ
طيب ولكن مع هذا خرجه لو صح وهذا من من فقه العلماء انهم يقولون هذا ضعيف لكن لو صح فيحمل على كذا. الوجه مستحسن الثاني الموقف الثاني من علماء صححه - 00:39:09ضَ
منهم ما سمعنا ابو داوود بالحجر ظاهرا هي صحة. رجالها ثقات فثم اختلفوا في تخريجه وقال بعض العلماء انه على ظاهره انها ترضع بالزنا وقال بعض العلماء انها مبذرة المال. لا تردي اذا لامس يعني من جاها فلوس عطته. ما له اعطته. يعني انها تسرف في - 00:39:25ضَ
تسرف في مال زوجها وهدن القولان ضعيفان ولا يمكن يقر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام امرأة تزني يقول خلها عندك والقول الثالث وهو اقواها وهو اختيار كم من العلماء وشيخنا اختاره الشيخ الذي صحح الحديث واختاره الشيخ بن باز لو صح الحديث - 00:39:51ضَ
ان عندها تهاون في مخالطة الرجال في ملامستهم وفي مصافحتهم وبالكلام معهم وهذا موجود الى اليوم تجد بعض النساء عفيفة لكنها يعني يسمونها عندنا مذهبها وسيع عادي نتقهوى مع الرجاجيل تسلم عليهم وفي السوق تقول سلها رجال - 00:40:15ضَ
لكنها لو احد راودها تنفر هذي المرأة كذلك وهذا احسن حديث ان عندها تهاون وعدم تحرز فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تأديبا لها غربها. ان هذا المكان اللي اللي فيه الرجال لخالطتهم - 00:40:39ضَ
وبلغ الربا ابعدها من مكان بعيد. اذهب بها ثم ضعها. عم عند خالها عند عمها. عند اخوها. عند اخيها لعلها تتأدب قال الرجل اخاف تتبع نفسي قال فاستمتع بها خلها عندك - 00:40:59ضَ
وفي اللفظ الاخر قال طلقها وهذا ما ما حمل بعض العلماء على قال انها تزني انا ما يبغى يجوز ان ابقى مع تبقى عنده فلماذا اتهم بالزنا على كل حال قلت اللي قال لا قال فامسكها - 00:41:17ضَ
ويحمل هذا ان صح الحديث ان امسكها مع اصلاحها ما يصلحها هذا يعني تخريج العلماء لهذا الحديث المشكل. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست منهم - 00:41:35ضَ
والله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين اخرج ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا الوعيد الشديد لهذين الذنبين العظيمين. الاول ان المرأة تزني نسأل الله السلامة والعافية - 00:41:58ضَ
ثم تلحق الولد يعني ولدها ويشبه هذه البنت والابن بالقوم ينتسب اليهم او العكس ان الرجل يعرف ولده ثم ينتهي منه كلاهما من كبائر الذنوب وانظر عظيم لا يجوز نعم - 00:42:18ضَ
وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيه - 00:42:39ضَ
فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا تحريم ان ينتسب الرجل لغير ابيه وهذا مشكل وواقع طيب وقول غير ابيه وهو يعلمه فان كان يجهله بعض الناس لقيط - 00:42:49ضَ
او يعني خطف ثم ضاع نسبه فانتسب الى غير ابيه ما يدري لا بأس طيب وقول غير ابيه يشمل الابل الابل اقرب والابعد الاب الجد جد الاب ويشمل القبيلة اسم القبيلة تركها العدنان انتسب الى قحطان او قحطان الى عدن هو يعلم - 00:43:14ضَ
الوعيد ينزل عليه او انتسب الى غير ابيه وهذا الان قد يحصل بالتجنس جنسية يطلب جنسية ثم يغير نسبه هذا يحصل هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية وايضا فيه ان العبد اذا انتسب الى غير مواليه فمن كبائر الذنوب. لقوله ومن ادعى قوما ليس له فيهم يعني نسب - 00:43:36ضَ
ولا ولا عتق وانما انتسب اليه فهذا ايضا من كبائر الذنوب. ففيه تحريم هذين الذنبين. نعم. احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له فليس له ان ينفية. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. اقر بولده طرفة عين - 00:44:05ضَ
هو مثل حديثه السابق جحد ولده ينظر اليه عرف ان ولده لكن تبرأ منه وهذا قد يحصل بعض السفهاء نسأل الله السلامة والعافية يكون بينه وبين زوجته خصومة او بينه وبين اهلها يبغى يغيظهم - 00:44:24ضَ
فيتبرأ من الولد قال مو بنو دينه وفي قلة خلاع لقد يكون في حال غير ما يستطيع الاملاعنة قد اهل المرأة يسكتون ما يريدون فظايح فيحصل اشياء فعلك اذا تبرأ وهو يعلم - 00:44:40ضَ
فانه لا ينظر اليه ويحتجب الله عنه وانه لا يمكن من التبرؤ القاضي ما يمكن منه يلحقنا بها رغما عنه نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها - 00:44:56ضَ
من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا حديث عظيم ومريح - 00:45:20ضَ
وينبغي نشاع بين الناس ولا في هذا الوقت لكثرة البلاء. ولان بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية من الشباب وغير المخدرات وربما الله يعافينا واياكم هو نفسه يفعل فيكون عنده خوف من زوجته فادنى شك - 00:45:39ضَ
بزوجته ربما اتهمها ويكثر امر ان اكرهه يكثر امر من بين الناس اليوم انا اكرهه. وهو هو يشبهني يجلده. شوفي الشبه. والله ما يشبه خوارج ما لها داعي للامور ذي؟ الولد الفراش - 00:45:57ضَ
ولو كان بشكل مختلف وانظر هذا الحديث العظيم هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابيض وامرأته بيضاء وامرأته ولدت غلاما اسود والمراد اسود هنا لون غير لون ابيها ليش معنى اسود تماما يعني اسمر لا مخالف للون ابيه ولون امه - 00:46:17ضَ
فما اتهمها لكنه ما يدري وش يسوي يعرض مسلم يعرض ان ينفيهم وده يقول ينتفي منه بقطع النظر ان يتهم زوجته بالزين لكن نبغى ينتهي بالولد فالنبي عليه الصلاة والسلام الحكيم - 00:46:41ضَ
الرؤوف ما قال لا لا تتهم زوجتك دع منك الوساوس كانه طلع هالموضوع قال لك ابن طيب ايش دخل الابن؟ انا جاي نسأل عن ولدي تسأل عن ابني؟ ايه قال لك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر - 00:46:56ضَ
فهل فيها من اوراق الاورق لون الورق الفضة يعني عند الان رمادي طبعا رماد كفروك توفرت في جانب الابل ها على ماذا يسمونها على كل حال ابن حمر يعني هي بحمراء - 00:47:17ضَ
لا تيمية للبرتقالي زين؟ الاورق لون فظي يسمونه نيكل او شي من اللون هذا مخالف لها قال فانى ذلك يعني كيف ابنك حمر فيها واحد اورق قال باسق قال الرسول لعله نزل عرق - 00:47:39ضَ
معنى عرق اي جاه الشبه من ابائه الكبار الاوائل. قال فلعل ابنك هذا نزاع هذا يحصل والغالب ان الاب لابيه الولد لابيه حتى بعض الناس نسخة نسخة من اليمين تغمض تعرف انت هو ولد فلان - 00:47:59ضَ
وبعض الناس كل عيالهم ولا واحد يشبهه يروح لخوالهم وربما اعمامه وربما جده شوف تقول له هذا اخوك انا ولدك شبه ابوك هو هو نفس الولد هذا اشبه خواله. وولده لا راح لابوه - 00:48:22ضَ
سبحان الله العظيم. فهذا يحصل ولذلك الان يعني في الطب الحديث يقول جينات وراثية يكون واحد جين مدري عاد يسمونه كروموسوم مدري ايش ها يكون يمشي في ثم ما يطلع الا بعد جيل جيلين او ثلاثة - 00:48:42ضَ
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الامر فقال الولد الفراش خلاص ولا ينبغي الانسان ان يتعب نفسه في هذا او دا يشبهني ولا مدري ايش ما له داعي هذي الامور ذي تقول الحمدة ولدك قد يعيش به خواله ولا يشبه جدانه قد يشبه - 00:49:00ضَ
من جهة من جهة امة لكن عندنا العوام يقولون خطرا على ولد الفتاه خال امه. تعرفون هذا مو عمه ولا ولا خاله هو خال امه يكون يعني يجي صفاته الخلقية والخلقية مثل خال امه - 00:49:21ضَ
ولذلك الناس يتحرزون لا صار مثلا خال امه رخمة ما يبون خاصة ايام الجاهليته من الهدت والطقاق ما يبون اه ومن من خوالها احسن من الخوال اللي ولده قد يتأثر بها. على كل حال كما يتأثر بالاخلاق يتأثر بالشكل - 00:49:43ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد. فسأل اثنين اتقران لهذا بالولد - 00:50:01ضَ
قد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا. فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه قرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدت نواجذه. رواه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:50:14ضَ
وقال احمد حديث منكر الحديث صح الحاكم وكذلك ابن حزم ابن القطان وانما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من من قضاء علي رضي الله عنه وقوله وقع على امرأة في طهر واحد هذه امرأة مشتركة يعني امة - 00:50:34ضَ
والامة يجوز لسيدها ان يطأها. لكن لو كانت مشتركة فما يطأها الثلاثة او اثنين بل ان واحد منهم ينتهي الامر له اما يلقاها جميعا فلا طيب الذي حصل ان كلهم وطئوها - 00:50:55ضَ
طب لماذا وطئها؟ قد يكون كل واحد ما يدري عن الثاني. وهي سكتت وقد تظن امر جائزة. بعض النساء عندها جهل مطبق. وليس من اماء عن العلم على كل حال هذا حصل - 00:51:16ضَ
ثم ولدت فاختلفوا الولد هذا لمن ربما يعني قد يكون قد سألوها من اللي وطأك؟ كلكم وطئتم وضعتم كلكم فذهبوا الى علي رضي الله عنه وذلك حينما كان في اليمن - 00:51:29ضَ
وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن عالما معلما وقد جاء في حجة الوداع بستين من الابل او ما اشبه ذلك انما احرم وقال احرمت باحرم من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال علي كان هناك - 00:51:46ضَ
فاقتسموا اليه فسألهم اثنين اثنين تقولون الولد لا اخذ اثنين اخرين يعني ثلاثة اخذ الاول الثانية قال تقول انها ولدت؟ قالوا لا. فاخذ الثاني والثالث. تقولون الاول؟ قال لا. ثم اخذ - 00:52:03ضَ
نعم الاول الثالث تقرون كله مقابلة. ماذا يفعل؟ اقرع بينهم ففي مشروعية القرعة وقد دل عليها القرآن والسنة وهي مشروعة في كل حق مشترك لم يتبين ثم اقرع فلما خرجت على احدهم احد الثلاثة قضى بالولد له لكنه جعل عليه ثلثي الدية - 00:52:21ضَ
اي دية؟ هل هو مقتول الولد؟ نقول له لا اما المراد الدية الام يعني ثمن الامة لانه لما استولدها وصار الولد له صارت ام ولد ما تباع تعتق بموته فيكون اعطاهم آآ قيمتها - 00:52:47ضَ
يحتمل الولد لان الولد يتبع امه في الرق يتبع امة في الرق فيكون رقيقا ايضا حتى ولد نقول اذا اذا ملكه تحرر لكن اولئك الاثنان هو لهم رقيق فيكون اعطاهم قيمة قيمته يعني دية يعني قيمته على انه مملوك - 00:53:07ضَ
والله تعالى اعلم السلام عليكم يقول لماذا نقول ان من قال امانة انه حلفا بغير الله ومن قال علي الطلاق انه ليس حلفا بغير الله مع العلم ان كلا اللفظين لم - 00:53:31ضَ
يتضمن حروف القسم احسن الله اليكم. ولذلك لو كان لفظي ليس حليفا من قال لك انه حلف لكن امانة هذه سلم للحل في غير الله سلم للحلف بالامانة وايضا للامانة الان الذي ينتشر بين الناس اليوم كلمة للامانة للامانة كذا وكذا - 00:54:11ضَ
امس كنت اسمع برنامج في الليل مقطع كرر بكل امانيه ثلاث مرات ثلاث مرات يعني عجيب هذا انتشار الباطل بين الناس امر عجيب ولا سيما اللي يسمونهم المشاهير؟ المشاهير لا قال كلمة الناس - 00:54:34ضَ
ثم الان نقولها مثقفين وناس للامانة ما قصرت البلدية الامانة الرئيس هذا ممتاز يقول هذا كلها ليست اذا لم تقترن بالباء او الواو او التاء فليست حلفا لكنها سلم. وسد الذرائع واجب - 00:54:57ضَ
نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل اذا جامع امرأته اثناء الصيام في كفارة الظهار؟ يبدأ بالصيام من جديد نعم يعني ينقطع هذا هذا فايد قول استشارة المتابعين. فصيام شهرين متابعين. فلو جامعها - 00:55:16ضَ
انقطع سواء في الصيام اثناء يعني هو صائم او بالليل صلى الله عليه وسلم لكن لو كانت زوجة اخرى جاز للجامع الاخرى بالليل احسن الله اليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم عمر رظي الله عنه جلد الاربعة الشهود ام جلد الثلاثة وجلد الزوج؟ لا الثلاثة - 00:55:34ضَ
والزوج سلام عليكم عبدالوهاب العواجي يقول احسن الله اليكم جملة يقولها البعض وهي قول علي مثل امي فهل في هذه العبارة ما يشبه الظهار الا هاي الظهر لكن بعض الناس يستخدم هذا يستخدم هذا كالحلف - 00:55:55ضَ
وهواك يقول علي الطلاق يعني يقضى فيها مثل هذا. احسن الله اليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم السؤال النهي عن المنكر العظيم يشكل عليه ما ورد في حديث حذيفة ان الناس يسألون عن الخير قالوا وكنت اسأل عن الشر مخافة ان يدركني - 00:56:14ضَ
لا الشر هنا يحمل على البدع وعلى المحادثات في الامور ماذا يحصل؟ وليس المراد ان يسأل عن زوجته وما اشبه ذلك يحمل هذا على البدع ولذلك ان في كنا في جاهلية جاهلية وشرك - 00:56:36ضَ
فالمراد هنا امور العقائد هذا لا بأس احسن الله اليكم محمد صقر يقول احسن الله اليكم هل يجوز كتم الشهادة في مثل ذلك مثل الزنا ان كان ان كان يتوقف الشهادة عليه هو على واحد - 00:56:55ضَ
يجب ان كما نشاهد ثلاثة وهو يعلم ويقينا قد رأى المرأة تزني او الرجل يزني توقف الامر على عليه والا سوف يلحق الاخر عقوبة هو انا ليش يجب ان يدلي بالشهادة - 00:57:19ضَ
اما لو كان لا رأى المرأة تزني وسكت ما ما يلزمه احسن الله اليكم لكنه يعني يسعى في انكار المنكر وله يأتي القاضي يقول ارأيت معها رجل وهي تقبلها ما يقول يعني يسرح بالزنا حقيقة الوطن - 00:57:33ضَ
هذا لا بأس ولذلك جاء القاضي ما يجلده لكن يتحقق القاضي وينظر نعم احسن الله اليكم وابراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا حدث الزاني رجلا انه زنا بفلانة فهل يكفي ذلك لاقامة الحد عليه؟ وهل اذا تيقن الشبه للولد بشبهه لرجل غير الزوج - 00:57:53ضَ
فهل يكون نسبه لمن يشبهه؟ لا لو حدث بالزنا قد يكون يكذب ثمن وحدث بالزنا فنقول لها انت ما وقفت على الزنا لكن لك ان تقول للقاضي هذا يقول كذا وكذا. لا تقل زنا لا يقول اني زنيت - 00:58:18ضَ
هذا الرجل يظنه زنا لا تقول هذا الرجل زنا لا بس انا خلص رقم اربعة شهود من الجلد في ظهرك لكن هو زمن هذا الرجل بيقول انه زنا هذا الشق الاول الشق الثاني نقول الشبه لا مرنا قد ينزع عرق - 00:58:37ضَ
انزاه عرق احسن الله اليكم لكن لو حصل خصومة حصل خصومة فانه ينظر في الشبه كما في قصة عبد بن زمعة مع اه ابن العاص بقصة اخو سودة رضي الله عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لجمعه - 00:58:56ضَ
زمعهم امر سودا تحتجب منه لما فيه من الشبه. هذي قضية حصلت ام مجرد اه تشوف الولد قال لا لا هذا مو بولدك غلط غلط عظيم بل القاضي يعزز مثل هؤلاء - 00:59:22ضَ
اذ رفع امهم القاضي وذا ولدك وذا يشبه فلان وذا والله ما ندري هذا يقطع لسانه ذا اجلد لي الا يتكلم مرة ثانية سلام عليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم الا يمكن ان يلحق بالثلاثة في قصة الثلاثة الذين اعطوا امرأة واحدة - 00:59:36ضَ
زوجة يعني حديث الثلاثة. ايه. هل يمكن يلحق بالثلاثة يلحق بهم؟ لا ما يمكن ابدا ويمكن يكون ولد من ثلاثة ابدا قال العلماء والان في وقت الحاضر الامر سهل يسمونه الجينات الوراثية يسمونها - 00:59:59ضَ
تحرير الحمض النووي من الدي ان ان يعني لو حصل قاضي يرفع امره الى الاطباء وهم يحددون احسن الله اليكم ولا النهي عن الحلف بالامانة ما هي صيغته الواردة في الحديث - 01:00:19ضَ
قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانة طبعا في مسلم ليس منا من حلف بالامانة. احسن الله اليكم موسى حامد يقول اذا طلق الرجل زوجته ولم يعلمها الا بعد انقضاء العدة هل يقع الطلاق - 01:00:35ضَ
نعم يقع وتكون انتهت عدتهم السلام عليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا المظاهر لو اطعم هل له الجماع قبل الكفارة وهل الجماع يقطع تتابع الصيام ام هو معصية فقط - 01:00:52ضَ
نعم الصيام الجماع يقطع تتابع الصيام ومر معنا ولعلك انت لظروف الصلاة عندك وتأخرت في الاشتراك ذكرنا المسألة هذي وان الكفارة بالعتق او لابد ما يمسه حتى يفعل وما في الصيام في الاطعام فيه احتمال - 01:01:10ضَ
باحتمال والاحوط الا يقربها حتى يكفر بالاطعام سلام عليكم رضي بن عيسى يقول جزاكم الله خيرا شيخنا يحصل من بعضهم الزنا فيحصل حمل فيعترفان بذلك وهما غير محصنين فيتفقان على الزواج - 01:01:32ضَ
متى يكون العقد ابي يعني حالات قد قد يعي القاضي قد يجيزها وقد لا يجيزها ولو فتح الباب صار كل اثنان يعني يريد ان بعضهما يزني بها يقول بتزوجها هذا الباب يغلق - 01:01:48ضَ
الا فيها احوال نادرة قد يرى القاضي ان يجيز الامر وربما يقيم عليهم الحد او يعزرهم او ربما يسكت في المسألة هذي اه فيها احتمال لكن لا يفتح باب ابدا ما يفتح الباب بل يغلق لان لا يكون وسيلة لان يعني اذا - 01:02:08ضَ
ارادها ورفض اهلها او رفظ اهله يقول انا زنيت بها الحقوها بي بتزوجها ما يجوز هذا. احسن الله اليكم قل هل يجوز استخدام الطب والحمض النووي الوراثي الدي ان ايه في الاثبات والنفي ام الاثبات فقط - 01:02:26ضَ
اذا حصل خصومة نعم في الاثبات والنفي كما لو انت في الرجل انتفى فيمكن هذا وهذي قرائن قرائن ولا يتتبع يا الربع انت رح شف عيالك لك ملك ولا لا هذا غلط عظيم - 01:02:48ضَ
لكن لو حصل خصومة وحصل قضية القاضي يمكن يستعين بالحمض النووي هذا احسن الله اليكم قل هل يجوز للمظاهر ان يتزوج امرأة اخرى الى ان يكفر عن الظهار نعم دار - 01:03:04ضَ
الحكم اذا متعلق بالمرة الاولى فقط احسن الله اليكم يقول هل يوجد حديث العرق دساس ما اعرف هذا لكنها مثلا معروف وصحيح اعني معناه صحيح لكن هل هو حديث او لا الله اعلم - 01:03:21ضَ
قل احسن الله اليكم شيخنا اذا كانت القصة قصة التحريم في الجارية وليس في العسل. فما قصة الجارية؟ في قصة اية التحريم ايش؟ يقول فما قصة جارية في قصة اية التحريم - 01:03:39ضَ
الجارية ان النبي صلى الله عليه وسلم وطأها في بيت حفصة وعلى فراشها لما ذهبت الى اهلها فجاءت فرأته هذه باختصار احسن الله اليكم ويليق راسي حافظ - 01:03:58ضَ