التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٦٣) كتاب الحدود باب حد القذف والسرقة من الحديث (١٤٠٦) إلى الحديث (١٤٢٢)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف - 00:00:02ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل عمر رجلين وامرأة فضربوا الحد اخرجه الخمسة واشار اليه البخاري. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ان اول رعان كان في الاسلام - 00:00:24ضَ
بلال بن امية قذف شريك ابن سحماء بامرأته. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اربعة شهداء اربعة شهداء والا فحد في ظهرك. الحديث اخرجه النسائي وصححه ابن حبان. واصله في مسلم وفي - 00:00:44ضَ
البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم اراهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه البيهقي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:01:05ضَ
عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. متفق عليه باب حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:25ضَ
اما بعد فان هذا باب حد القذف. والقذف في اللغة معناه الرمي. يرمي حجرا او ما اشبه ذلك او يرمي طيرا رمى رمى. واما في الشرع والمراد به هنا هو الرمي بزنا او لواط - 00:01:44ضَ
الرمي بزنا او لواط وهو محرم بل من كبائر الذنوب والقذف نوعان الفاظ القذف نوعان صريح وكناية ذاك الطلاق صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير المراد مثل يقول يا زاني يا لوطي يا زانية يا لوطية - 00:02:02ضَ
وهذا يختلف ايضا باختلاف الناس في الاعراف واللغات والبلدان طيب واما الكناية فانها ما تحتمل المراد وغيره قد تعلم بالقرائن قد تعلن بالقرائن مثل اه يعني بعظ الالفاظ تكون في بلد صريح او بلد غير صريحة. الفقهاء ذكروا يا قحبة - 00:02:31ضَ
انها من الفاظ من الفاظ الكناية بينما هي عندنا صريحة. صريحة. ولذلك يعامل كل اهل بلد بما يتلفظون به طيب ومن قذف ومن قذف محصنا هو العفيف وهو الحر العفيف البالغ - 00:03:03ضَ
اذا قذف من هذا وصفه ترتب عليه ثلاث امور الاول الحد والثاني انها لا تقبل شهادته والثالث انه يكون فاسقا والدليل في القرآن في اية واحدة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمن جلدة - 00:03:26ضَ
ولا تقبل لهم شاة ابدا واولئك هم الفاسقون طيب ومن قذفنا قلت هات هات اربعة الشهداء على ما تقول ويأتي باربعة شهداء عدولا من الرجال ولا تقبل النساء في هذا الباب - 00:03:51ضَ
ثم فلو قالوا رأينا رجلا مع امرأة في خلوة او رأيناهم عاريين ما ينفع صرح فان لم يسرح جلد فان ارادوا الخلاص فلا يصرحون لا يقولون زنى بها او من همزني بها لكن يقول رأيناه في مكان رأيناه في خلوة رأيناه معها في في غرفة رأيناهم عاريين - 00:04:10ضَ
زنا الله اعلم هذا اللي اعلم اعلم والقاضي هنا يعزر اولئك بما يستحقون. واما اقامة الحد فلابد من الثبوت باربعة شهداء صريح في ذلك. والحكمة من ايجاب الحد في هذا وتحريم القذف - 00:04:41ضَ
صيانة المجتمع من الفاظ البذيئة وكذلك صيانة الله من التشكيك في الانساب لانها اذا رميت المرأة خاصة بالزنا فإن الزوجة غير يشك في امرها واقاربه يشككون في امرهم في اولادهم ولا صيانة المجتمع من هذا - 00:04:58ضَ
ثم بدأت اللسان من الفواحش شرع الله عز وجل العقوبة على القذف. نعم. احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وترى القرآن فلما نزل امر - 00:05:18ضَ
رجلين وامرأة فضربوا الحد. اخرجه الخمسة واشار اليه البخاري. تشير رضي الله عنها الى قصة الافك التي نزل فيها القرآن. قال الله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من اثم والذي - 00:05:37ضَ
تولى كبره منهم له عذاب اليم تقي وهذه القصة قد اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها والمراد بذلك تشويه فراش النبي صلى الله عليه وسلم وقد تولى كبر ذلك وعظمه عبدالله ابن ابي ابن سلول المنافق - 00:05:57ضَ
الذي شرق بالاسلام والذي آآ تزحزح من منصبه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنصبه العداء. وذلك قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الاوس والخزرج يعدون العدة له بل كانوا ينضمون له خرزات التاج ليتوجونهم ملك - 00:06:17ضَ
كان عليهم ثم لما جاء الله بالاسلام انصرف الناس عنه ابغض النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه وكان يقول لا تاتينا لا تؤذينا حتى صارت معركة بدر وهزم الله المشركين - 00:06:37ضَ
وظهر المسلمون فاختفى واظهر الاسلام لكن ابطن النفاق فلم يزل يشغب على النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذه قصة وقد انزل الله عز وجل ايات في براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور - 00:06:52ضَ
ومع هذا فقد تعجل بعض المسلمين يعني انغر فصرح بتهمة عائشة رضي الله عنها فلما نزلت الايات جلدوا جلد رجلان وامرأة في الحد. واختلف العلماء في عبد الله بن ابي هل حد ام لا؟ فقيل - 00:07:09ضَ
بد مع من حدها ضعيف لأنه الجنود لظهر امر انه رأس في الناس والصواب انه لم يجلد اما لانه لم يصرح بل كان يرمي ويخلي غيره يتكلم ويعني ينطر الكلام نطلا - 00:07:28ضَ
هذا رجال ومره شاب وشابة نبرأ ابرأ الى الله كلام انتظار او انه صرح لكن النبي صلى الله عليه وسلم تألفه. لانه كان رأسا في قومه وكان يغضب اليه اناس - 00:07:49ضَ
وكان عليه الصلاة والسلام يتألف اتقاء شره وايضا ارضاء لجماعته. فالناس لم يزالوا حتى مع يعني المنافقين وغيرهم من اقاربهم ما يرضون وهذا ايضا الله اعلم به وقيل انه لم يكمل مصرح او ان النبي يتألف هذا قولان قويان. يعني هم قوة لا يمنع ان يكون الامر مجتمعا في ذلك. فتركه النبي - 00:08:07ضَ
الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ان اول لعان كان في الاسلام ان هلال ابن امية قذف شريكا من السحماء بامرأته. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:35ضَ
فاخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اربعة شهداء والا فحد في ظهرك. الحديث اخرجه النسائي وصححه نحبان واصله في مسلم وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الاشارة الى اية اللعان - 00:08:51ضَ
في سورة النور ايضا في من يقذف زوجته وفي ان من قذف زوجته كغيره. يأتي باربعة شهداء والقاضي يرتب الامر هكذا اذا اتهم زوجته بان يأتي بالزوجة فان اعترفت انتهى الامر ورجمت ان كانت محصنة وان كانت - 00:09:11ضَ
المحصنة لم ترجم هذي ممكن تكون غير محصنة تقول له ما وطئها تو متزوجها الله يعافينا واياكم. فان لم تعترف يطالب باربعة شهداء كغيره فان لم يأتي باربعة شهداء جلد ثمانين جلدة - 00:09:32ضَ
الا اذا عافت الزوجة لان الحق لها ولذلك القذف هذا حق للمقذوف فان طالب واقيم والا سقط لكن جعل الله للزوج مخرجا وهو ان يلاعنك بما ذكر الله عز وجل في اية اللعان - 00:09:53ضَ
وقد مرت معنا في باب كامل نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم رضي الله عنهم فلم اراهم يضربون المملوك بالقذف الا اربعين. رواه - 00:10:10ضَ
نعم المملوك سواء رجل او امرأة عبد او امة. اذا قذف غيره يجلد. سواء قذف ممنوع مثله او قذفه حرا لكن كم يجلد؟ يوجد اربعين يجد اربعين وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:26ضَ
والاية في القرآن في سورة النور لم ليس فيها تفصيل واخذ بها بعض العلماء فقال ان المملوك كغيره اذا اذا قذف فانه يجلى الثمانين وعلق شيخنا رحمه الله المسألة على هذا الحديث قال ان صح عن الصحابة رضي عنهم فهم لنا اسوة وقدوة والا في الاصل التساوي - 00:10:46ضَ
واختار الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحديث والحديث صحيح على هذا فيمكن لنا ان نقول ان رأي شيخنا ابن عثيمين هو كذلك. ان يوجد اربعين لان حديث صحيح خذ الطريقة - 00:11:12ضَ
يستعمله بعض العلماء ولا سيما البيهقي من الشافعية. فان الشافعية رحمه الله كان يعلق القول بصحة الحديث يأتي البيهقي ويقول الحديث الصحيح فهذا قول الشافعي على كل حال هو قول الشيخ بن باز صريحا - 00:11:25ضَ
وقول شيخنا تعليقا وهو الصواب والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه - 00:11:43ضَ
فيه تحريم قذف المملوك حتى لو كان مملوكا للانسان مملوك لكن محرم وفيه ان قذف مملوك الغير لجلب الاحرار لا فرق لان الحكم في مملوك الانسان نفسه وفيه ان من قذف مملوكة لا يقام عليه الحد - 00:12:00ضَ
لكن ان كان صادقا نجى وان كان كاذبا فانه يقام على الحد يوم القيامة يجلد وهذا هو الظهر لان الحد المراد من حد القذف هو ثمانون جلدة نعم احسن الله اليكم - 00:12:22ضَ
باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار قاعدة متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا - 00:12:40ضَ
فيما هو ادنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع - 00:13:00ضَ
متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف فقال ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه. ولمسلم من وجه - 00:13:21ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:43ضَ
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه مذكورون وصححه الترمذي ايضا - 00:13:58ضَ
وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به. فقال استغفر الله وتب اليه. فقال - 00:14:16ضَ
استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود ورجاله ثقات. واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده - 00:14:36ضَ
وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه وقال ابو حاتم هو منكر. وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق. فقال من - 00:14:55ضَ
اصاب ما فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. وعن صفوان بن اليمية رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:15:15ضَ
عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم - 00:15:35ضَ
به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله. ثم ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة قال اقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. احسنت - 00:15:56ضَ
باب حد السرقة قوله رحمه الله باب حد السرقة السرقة في اللغة هي اخذ الشيء بخفية واما في الشرع فهي اخذ مال الغير بغير حق على وجه الاختفاء اخذ ماء الغير - 00:16:15ضَ
بغير حق على وجه الاختفاء واسترق من كبائر الذنوب ولذلك امر الله عز وجل بقطع السارق ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق فدل عنها من عظائم الذنوب وفيها زعزعة المجتمع واخافة للناس واخذ الاموال من غير حق - 00:16:38ضَ
ومع هذا فقد احاط الشر اه الطرف الطرف وهو اليد بسياج. فلابد من شروط القطع. الاول ان يكون المال محترما المال محترما فلو سرق الة لهو او خمر فانه لا يقطع لكنه يعاقب بدون قطع - 00:17:03ضَ
الثاني ان يكون على وجه الاختفاء وجه اختفاء الثالث ان يبلغ المسروق نصابا وهو ربع دينار ربع دينار الرابع ان يكون من حرز يكون الصدقة من الحرز الخامس انتفاء الشبهة - 00:17:29ضَ
انت في هالشبهة المسروق فسرق من ابيه او سرقت الزوجة من زوجها ما في قطع الخامس السادس ان تثبت السرقة تثبت السرقة اما بشاهدين رجلين عدلين او باعتراف السارق النساء ليس لنا متقن في القطع - 00:18:00ضَ
لكن لو لو شئت النساء ثبت المال ولم يثبت القطر السابع ان يطالب صاحب المال بالمال او نائبه فلو تركه اهو ماله وله ذلك نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم - 00:18:27ضَ
لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار. ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وعن ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه - 00:19:02ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه في هذه الاحاديث تحريم السرقة - 00:19:20ضَ
وانها من الكبائر وان من سرق وبلغت سرقته النصاب قطع وفيه انه لابد من من بلوغ النصاب القطع. اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وفيه ان نصاب السرقة ربع دينار - 00:19:34ضَ
او ما يعادله من غيره فان كانت دراهم فثلاثة في ذلك العصر فظية والان ينظر اليها في قيمتها كم يساوي ربع الدينار من الفضة او يسرق عرضا قيمته ربع دينارا او اكثر - 00:19:58ضَ
والعرب يعني الشيء الذي يعرض ويزول مثل الثياب او الجوال او مواد غذائية تبلغ قيمتها ربع دينار فيقطع وفيه اللعنة للسارق وهل المراد هنا المعين ام العموم الجواب العموم يقول السارق يعني من اتصل بالسرقة لكن لو سرق فلان هل نقول اللهم اعن فلانا؟ الجواب لا - 00:20:18ضَ
منهيون عن ذلك طيب وفيه ان السارق لو سرق بيضة فهو ملعون وهالمرض هنا بيض دجاجة ام النعامة ام العصفور؟ البيظ يختلف قيل ان المراد البيضة لا تكون قيمتها ربع دينار - 00:20:51ضَ
ثبت النعامة غالية او بيضة المقاتل وهي الخوذة انها تقول على رأس المقاتل وقيل المراد هنا ان انه يسرق البيضة التي لا تساوي شيئا ثم يتدرج به الامر حتى يسرق ويسافر ربع دينار. مثل الحبل - 00:21:13ضَ
الحبل حبل السفينة حبل السفينة كبيرة جدا تساوي ربع دينار وقيل ولو كان حبلا صغيرا لكن يتدرج به الامر حتى يقطع ومن الطرائف ان رجلا جيء به يقطع تقطع يده - 00:21:30ضَ
قال انتظروا قال لماذا؟ قال اقطعوا يد امي وش سوت امك؟ قال لاني لما جئتها وانا صغير ببيضة من الجيران ما عاقبتني فشجعتني يعني يعني صار هذا عادة له فك صار يسرق حتى سرق ما يساوي النصاب فقطع - 00:21:46ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطف فقال ايها الناس انما اهلك الذي - 00:22:10ضَ
من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد متفق عليه ولمسلم وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع - 00:22:24ضَ
يدها فيه تحريم الشفاعة في الحدود سواء الحد السرقة او غيره وفي ان الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب كما ابن القيم رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب الناس وقال انما اهلك الذين من قبلكم يعني هذه الصفة - 00:22:43ضَ
والمراد هنا اذا وصلت السلطان فالشفاعة فيها محرمة. اما قبل ذلك كما لو الذهاب الى صاحب المال قبل ان يشتكي وشفع عنده للسارق وعفا هذا جائز والمراد بالشفاعة هنا التماس تخفيف العقوبة والغائها - 00:23:05ضَ
طيب وهل الشفاعة ممنوعة دائما الجواب لا قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وما يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها طيب وعلى هذا نقول هل نشفع ولا نقول ننظر - 00:23:27ضَ
لمن شفعنا له ان كان معروفا بالخير والصلاح وانما اخطأت هذا يستر عليه ويشفع له اما اذا كان معروف بالشر والتعدي والفسوق والعصيان هذا ما يشفع على ذا. بل هذا يزاد في امره بل عاقبوه - 00:23:48ضَ
وهذي في الوقت من مصلحته هو مصلحة الناس اما ذاك الذي لم يعرف بشر وانما غره الشيطان مرة مثل هذا يستر عليه لان لان اذا فضح امره ربما يعني يزداد - 00:24:07ضَ
عليه فانه يستحي فينظر في كل في قضية بعينها وفيه القطع في العارية اذا اذا جحدها من استعار هذه المسألة فيها خلاف هل يقطع في العاري ام لا فقيل يقطع وقيل لا ان هذه المرة كانت تستعير فسرقت - 00:24:22ضَ
وهذا فيه شيء من التكلف في الواقع شيء من التكلف اختار شيخنا والشيخ ابن باز رحمه رحمه الله انه يقطع فيمن جحد العارية يعني استعير شيئا ثم يجحده. هذا مثل السرقة - 00:24:45ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الخمسة وصححه الترمذي هذا الحديث مما استدل به من قال ان العارية ما يقطع فيها - 00:25:02ضَ
لان هنا قول ليس على خائن يشمل دخان في العارية وقد قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخم من خانك طيب لكن يحمل هذا الحديث على انها انها عارية دون النصاب - 00:25:21ضَ
او يقال هذا الحديث عام وحديث المرأة خاص طيب والمنتهب هو من يأخذ الشيء مغالبة جهرة وهو نوع من من الغصب لكنه في المنقولات والغصب اعم منه الغصب يشمل عقارات والبيوت هذا غصب كله لو استولى عليه. اما هذا فانه يأخذه نهبة - 00:25:41ضَ
ونون مختلس هو الذي يأخذ شيء بخفية وبخفة لكنه ليس من حرز كان يدخل الدكان ثم يغافل صاحب الدكان ثم يأخذه يهرب هذا منتهب وهذا مختلس هذا فليس في قطع لكن ليس معنى هذا ان يعفى من العقوبة - 00:26:05ضَ
لكن يعاقب بما يردعه لكن دون القطع نعم احسن الله اليكم. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون - 00:26:27ضَ
صححه الترمذي ايضا طيب لا قطع في ثمن ولا كثر لان هذا ليس ليس مسروقا والمراد بالثمر هنا غير المحرز. وكذلك الكثر والكثر هل تعرفون ما الكثر هو جمار النخل - 00:26:42ضَ
هو ايش جمار النخل. طب وش جمار النخل نقول اشحمت النخل شحمة النخلة ما الشحمة نقول النخلة لها جذع ولها جريد فما بين الجذع والجليد في المنتصف في داخل النخل هذا يسمى الجمار يسمى الكثر. وهو لذيذ جدا - 00:27:02ضَ
ومفيد وكانت العرب من من من كرمها اذا اتاهم الظيوف ما عندهم شي اخذوا النخلة هذي وشحموهم يعني يقطعون النخلة ثم يزيلون الجريد شيئا فشيئا حتى يبقى في المنتصف هذا يكون لينا جدا كأنه الشحم - 00:27:28ضَ
حتى ربما يؤخذ ملعقة من من خفته ولطافته وقيل المراد العذوق في ابتداء امرها فيها شحم ايضا العذق اذا طلع اول ما يخرج فان يكون في في كافور. فهذا اذا يعني حركت الجريدة - 00:27:48ضَ
فاتسع عمرها ثم اخذ يخرج في اخرها ايضا شحم لذيذ جدا وكله مثل هذا والجامع بينها انه ليس محرزا وهذا يحمل على ما كان في المدينة ما كان فيه حوائط. ولذلك اذا كان الثمر او الكثر محرزا وبلغ النصاب في قطر - 00:28:10ضَ
كما سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عمر نعم احسن الله اليكم وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:28:32ضَ
انما ما هي خالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به. فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا اخرجه ابو داوود ورجاله ثقات - 00:28:49ضَ
واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده في هذا الحديث ان السرقة تثبت بالاعتراف - 00:29:07ضَ
كما مر معنا ان الزنا ايضا يثبت باعتراف فكما فكما يثبت الشهود يثبت الاعتراف ويقطع السارق بذلك وفيه التعريض للمقر اذا شك في امره لانه ربما يظن انه انه سرق ولم يسرق - 00:29:22ضَ
كان يأخذ شيئا من غير حرز هذا ليس سرقة او يأخذ ما دون النصاب هذا محرم لكنه ليس سرقة ولا في قطع اما اذا لم يشك في امره فانه لا يعرض له ولا يقول لا تعترف - 00:29:42ضَ
اجحد والا ما ثبت ما ثبت حد فالمراد هنا ما شك في امر ما هذا الحديث ووجه الشك في هذا الحديث اعترف ولم يجد معه متاع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلق سرقت لالك؟ ما سرقت - 00:29:58ضَ
اما اذا ثبت السرقة تماما فانه يحكم عليه بحكم الله عز وجل وفيه ان من اقيم على الحج يؤمر بالاستغفار وهذا من باب التأكيد للتوبة والا فان الحدود كفارات للذنوب - 00:30:13ضَ
اذا يوم القيامة ويتوب الله عز وجل عليه وفيه انما من قطعت يده يحسم ومعنى الحسم ان تعالج اليد بما يوقف الدم وكان فيما سبق توضع في زيت مغلي وهذا حقيقة شديد - 00:30:35ضَ
ولا لا لكنه من اجل ايقاف الدم. اذا قطعت اليد من هنا تقطع من مفصل الكف. فان فيها عروق فلو تركت نزف حتى مات ولذلك تحسم يده يوضع في في زيت مغلي انها بهذا تكمش - 00:30:59ضَ
ويعني تتلاحم العروق فيقف الدم. واما الان فصار الان فيه طرق لايقاف الدم بدون حسم. فتستعمل التي الطرق التي توقف الدم بدون اه هذا الزيت نعم احسن الله اليكم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين انه منقطع وقال - 00:31:16ضَ
ابو حاتم هو منكر. هذا الحديث ضعيف سند ومتنا ومن حيث السدد منقطع وهو منكر ايضا من حيث من حيث المعنى. ومعناه ان السارق اذا سرق وقطع ما يغرم المال - 00:31:45ضَ
على هذا لو سرق مليونا نقطع يده ونخليه يروح بالمليون بهذا الحديث وصابنه انه يغرم وانه تقطع يده اذا ثبت ويغرم المال ائت يأتي به. فهي كان قد اهلكه اما اكله او باعه او اتلفه فانه يبقى في ذمته - 00:32:01ضَ
الا اذا كان يستطيع ان يغرمها الان فيأتي بثمنه او بمثله اذا كان مثليا والا يبقى في ذمته. نعم الله عليكم وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق. فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذة - 00:32:23ضَ
من خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمنا عليه القطع اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:32:44ضَ
في هذا الحديث ان اخذ الثمر له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يأخذ بفيه يعني يأكل بفمه فقط يأكل ولو شبع الحالة الثانية ان يخرج بشيء منه وهذا معناه خبنة والخبنة مثل المخبأ. حطي فيه ثوبه او في آآ جيبه هنا وياخذه - 00:32:59ضَ
فهنا لا قطع عليه لانه ليس من محرز ليس في حرز لكن تضاعف عليه العقوبة لقوله فعليه غرامة مثليه يعني يؤخذ منه هذا الثمر ويضاعف عليه ثمن مرتين الثالث ان يخرج بشيء منه بعد ان يأويه الجرين. والجرين هو المكان الذي يجمع فيه الثمر - 00:33:24ضَ
وله عدة اسماء من هالجرين ومنها القوع ومنها الجابية فالمقصود المكان آآ يعتاد الناس على جمع الثمر فيه. فهو حرز فاذا خرج بشيء منه فبلغ ثمن المجن والمجن سبق معنا في حديث ابن عمر وهو في الترس كما فسرنا هو الترس - 00:33:54ضَ
ترسل مقاتل وثمنه ثلاث دراهم وكانت تساوي ربع دينار. فهو نصاب السرقة. فاذا بلغ نصاب السرقة قطع وفيها ففي اعتبار اذا النصاب واعتبارا حرز للسرقة نعم احسن الله اليكم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به - 00:34:17ضَ
اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود في هذا اشتراط الحرز للقطع فان قيل كيف الرداء وين دخلنا الرداء؟ وكان الرداء تحت رأس صفوان. وكان في المسجد فمثل هذا حرز اخذها من تحته - 00:34:46ضَ
طيب وفيه ان الحدود اذا بلغت السلطان ما فيه شفاعة وفيه ان صاحب المال لو عفا قبل بلوغ السلطان سقط الحد تقول هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اذا اسقط حقه خلاص اما اذا باغ السلطان فلا. لكن لو قال انا متنازل - 00:35:05ضَ
جزاك الله خيرا خلاص ما يغرم المال هذا الرداء ما ما يرده لك لكنه اقطع يده انا حق لله عز وجل نعم احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوا - 00:35:28ضَ
فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جاء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. هذا الحديث فيه اشارة للمسألة لكنه - 00:35:47ضَ
من حيث سنده ضعيف وايضا متنه وهو الملمسة ما العمل يتكررت السرقة واذا اذا سرق المرة الاولى تقطع يده اليمنى من مفصل الكف يعني الكف في سرق الثانية قطعت رجله اليسرى مفصل قدم - 00:36:07ضَ
هذا باتفاق العلماء انسرق الثالثة والرابعة كذلك والخامسة فاختلف العلماء في ذلك فمن العلماء من قال انه تقطع الثالث اقطع يده اليسرى والرابع تقطع رجله اليمنى اليمنى يعني ابغى بدون والخامسة - 00:36:26ضَ
وان يقطع لسانه ولا هنا يحبس حتى يموت والقول الثاني انه اذا سرق الاولى والثالثة ما يقضى لكن يحبس حتى يموت كفر لي شره والاول اختيار شيخنا رحمه الله وهو ايش - 00:36:45ضَ
تقطيع حتى تنتهي الاربع كيف كيف يمكن يسرق بعده مقطعة ايديه اربع؟ رجليه في يديه بفمه او بذراعه هذي ياخذ شي بروح به يمكن هذا. وبعظ الناس نسأل الله السلامة عنده حب للسرقة واخذ الاموال - 00:37:06ضَ
ما ما يبقى يعني مع العقوبات اللي نسرق ايضا هذا يحبس كف اللي شره نعم واما هذا الحديث فضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه انه كان يتثبت حتى انه في الرجل الذي جلس قال صليت في الجمعة قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ما ما قال قم صل. ليش تجلس؟ وانما يتثبت - 00:37:23ضَ
الصلاة والسلام طيب وايضا فيه انه قال يقتل او يجيب يسار كيف يقتل اول مرة اذا حدث على كل حال ضعيف ولا يصح لكن المسألة كما سمعتم والله تعالى اعلم - 00:37:48ضَ
احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم هل تاب عبدالله بن ابي بن سلول من النفاق ام مات على النفاق لا مات على النفاق ولذلك اه عمر رضي الله عنه قال لا تصلح يا رسول الله - 00:38:06ضَ
فصلى عليه ثم جاء القرآن ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تعقم معه قبره احسن الله اليكم قل كم يعدل ربع الدينار الان بالريال تقريبا قبل مدة سألت عن عن الجنيه - 00:38:47ضَ
كان تقريبا مئتين وسبعين هل هذا الان تقريبا يعني في الستين الستين لكن الان الذهب غلي يرتفع ففوق مئتين على كل حال يختف واذا ربع دينار تقسم اربع جرامات لان نعم الجنيه الدينار كم - 00:39:06ضَ
نصاب الفضة نصاب المال كم خمسة وثمانين غرام خمسة وعشرين وتقسم هذي على على ثمان خمس وثمانين على عشرين فيها كم اربعة وربع يقسم على اربعة اجرام وربع ايضا الاء جرام - 00:39:31ضَ
وتقريبا ستة ستة نعم ستة بالمئة يعني جرام واحد وستة بالمئة فينظر في في قيمته هذا هو الربع احسن الله اليك يقول ما المقصود رواه المذكورون ليش؟ رواه المذكورون الاحمد الاربعة - 00:39:56ضَ
بل سبق في الحديث السابق احمد الاربعة هم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجح الخمسة. احسن الله اليكم يقول اذا دخل الرجل على زوجته ووجدها قد هظت بكارتها هل له فراقها - 00:40:20ضَ
لا العلماء قد ذكروا اه اعذارا تكون من هالبكار من الحيض حتى بعض الحيض يفض البكارة من بعض النساء غشائها رقيق وقد تكون عبث بنفسها وقد تكون حملت شيئا او سقطت فلا ينبغي للانسان ان يفعل هذا - 00:40:36ضَ
ولا ينبغي للناس ايضا يقول الدم خلنا نشوف دم طلع منها دم ولا لا هذا غلط هذا خطأ عظيم والانسان ما يمشي وراء هذه الامور ذي واذا ما ينبغي ادخال النساء في هذه المسائل - 00:40:57ضَ
احسن الله اليكم شجاع الدوسري يقول احسن الله اليكم كم يبلغ نصاب كما يبلغ نصاب السرقة في وقتنا الحاضر. سبق. وجلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله شاب يقول كنت في صغري اغافل عمال البقالات - 00:41:13ضَ
منهم واهرب به والان كبرت وندمت ولكني لا استطيع احصاء المال الذي اخذته فماذا اصنع الان يقدر يقدر كما يتصدق بهم اذا كان يعرفهم الان يرد يرد لهم لكن ما يعرفهم يتصدق بما يغلب على ظنه - 00:41:30ضَ
انه اخذ منهم يتصدق به بنيتهم. ويجوز ان يتصدق به على اقاربه. لو كان اخوه فقيرا او ابوه فقيرا اخته اقاربه عليهم بنيتهم ولا يلزم ان يخبر المتصدق ان هذا يعني يبر به ذمته ما يلزم - 00:41:48ضَ
سلام عليكم ابو محمد يقول الثمر والكثر الحكم فيهما قبل الحوائط ايه اما كان محرزا عليه سور او شبك وعمال وحرس هذا حرص السلام عليكم. يحمل الحديث هذا على مكان معهودا في المدينة. ما كان فيه ما كان فيه حوائط - 00:42:08ضَ
سلام عليكم خليفة الدوسري يقول لمن سرق اول مرة هل يستتاب قبل اقامة الحج وفقكم الله لا اذا بلغ السلطان ما يستتاب احسن الله اليكم لمبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم ما الذي يخرج النساء من الشهادة - 00:42:30ضَ
مسائل خطيرة هذي يحتاط فيها فيها دماء ولذلك لا مدخل فيهن في الحدود لا في الزنا ولا في القطع ولا في القتل ايضا لكن شهاداته شهاداتهن قرائن تقوي القرائن لكن ما يحكم بها - 00:42:49ضَ
بدك مرة انا في باب القسامة ان النساء لو شهدن قال فلان انقتل شايفاته فللرجال يحلف بناء على شهادة النساء. لكن النساء لا يزالن في ذلك السرقة يثبت بشهادة النساء المال ولا يثبت به القدر - 00:43:08ضَ
احتياطا للحدود نعم احسن الله اليكم. والمرأة ضعيفة وقوية العاطفة احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول ما ما حكم السرقة من المال العام من بيت المال قام رحت على ان بعض العلماء قال ان هذا شبهة - 00:43:27ضَ
بعض العلماء قال ان السرقة من مال الدولة ومن بيت المال شبهة فهو كل محرم لكن هل يقطع منها ام لا على مذهب الحنابل ما يقطع انها شبهة لكن محرم ولولي الامر ان يعاقب بما يراه رادعا - 00:43:47ضَ
احسن الله اليكم موسى حامد يقول هل يجوز اعانة السارق فيما اذا غرم مالا اذا ظهرت من التوبة والندم نعم احسن الله اليكم يقول اه ويجب التثبت لان كل من قبض عليه يندم يبكي - 00:44:09ضَ
لكن ينظر في حاله قد يكون ليس معروفا بالشر ويعني حصل الظهور له ظروف مثلا ظن ان هذا يجوز له السرقة ثم ندم ندما عظيما واضحا مثل هذا يعان. عملك معروف بالشر وبالتمرد وبالعصيان مثل هذا ما يعان - 00:44:28ضَ
عليكم سالم الدوسري يقول اه حرز السيارة هل هو المفتاح لا حرزان تقفل وتسكر اه يعني درايشها مدخلها مفتوحة قدام الباب والشغالة مو بحرز هذا ومحرم لكن ما يقطع من اجله - 00:44:48ضَ
لكن لو قفل ثم يعني فتحها بطريقة ثم هرب بهذا حرز ويقطع ولكن اذا كثرت السرقات وصار البلد الامن فيه منحنا ومختلا مثل هذا لا يعد حرزا ايضا اه لا بد في في ذاك الحرز يقال ما الحرز؟ يقول هو ما تحفظ فيه الاموال عادة - 00:45:11ضَ
ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وقوة السلطان وظعفه الان مثلا كتاب الكتاب يسوي ربع دينار وحطه في السيارة هذا حرز لكن قطعة ذهب في السيارة او فلوس في السيارة نعم احسن الله اليكم - 00:45:36ضَ
وابراهيم يقول احسن الله اليكم اذا اقر الزاني هل يجوز قتله من اهل من زنى بها لأ هذا الى السلطان احسن الله اليكم عند الموعد بن مبارك يقول احسن الله اليكم هل يدخل في الحرز البطاقات البنكية والتعاملات الحديثة الان - 00:45:56ضَ
قل هل يدخل في الحرز البطاقات البنكية والتعاملات الحديثة الان الله اعلم سورة السؤال يا شيخ يعني تحيل عن طريق البطاقات يدخل بالاجهزة الحديثة يسموه الهاكرز ذولا فيه احتمال لكني - 00:46:16ضَ
اه يعني ما لم اطلع على اقوال اهل العلم في هذه المسألة. احسن الله اليكم عسانا نسدد فيما سبقنا العلماء والله يستر بعد. الله يحسن اليكم مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم من يجحد المتاع - 00:46:43ضَ
هل لا ينطبق عليه شرط شرط الخفية احسنت هذا ما حمل بعض العلماء على هو من الجمهور قال هذا لا المرأة لم لم تقطع لانها نجحت المتاع وانما منها سرقت - 00:46:59ضَ
لكن يقال حتى وان كان هذا في يشترط في في السرقة ان يكون على وجه الاختفاء ان هذا دين خاص نقول يقطع الوجه اختفاء ومن جحد العارين احسن الله اليكم - 00:47:14ضَ
بارك الله فيكم - 00:47:30ضَ