التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٦٤) من باب حد الشارب إلى باب التعزير من الحديث (١٤٢٣) إلى الحديث (١٤٤٢)
التفريغ
سم بالله احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر رضي الله عنهم استشار الناس. فقال عبدالرحمن - 00:00:34ضَ
ابن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله عنه. رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر رضي الله عنه وعمر - 00:00:54ضَ
وهو ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل وكل سنة. وهذا احب الي يعني الاربعين. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأها حتى شربها رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:01:12ضَ
وعليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجردوه ثم اذا شرب الثانية فاجردوه ثم اذا شرب الثالثة فاجردوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة. وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ. واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري - 00:01:32ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه. رواه مسلم وهو في الصحيحين بلفظ اذا قاتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله - 00:01:52ضَ
صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم. وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما مدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم - 00:02:09ضَ
وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام - 00:02:24ضَ
اخرجه مسلم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر وان نخلط البصر والتمر رواه مسلم وفي لفظ له من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بسرا فردا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل - 00:02:43ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ وهو نبيذ العسل. وكان اهل اليمن يشربونه. فقال كل شراب اسكر فهو حرام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:03ضَ
ما اسكر كثيره فقليله حرام. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه فيشربه يومه والغداء. وبعد الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فان فضل - 00:03:19ضَ
شيء اهراقه اخرجه مسلم وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وعن وائل الحضرمي ان طارق بن السويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:39ضَ
عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم. احسنت. باب حد الشارب وبيان المسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:04:02ضَ
اما بعد فان هذا الباب عنه مصنفه ابن حجر رحمه الله بباب حد الشارب وباب بيان مسكر فجعل عقوبة الشرب للخمر حدا وليس الكلام عليها ان شاء الله تعالى والمراد بهذا الباب الخمر - 00:04:22ضَ
من شربه والخمر في اللغة مأخوذ من التغطية من التغطية ومنه ان تخمير الاناء ومنه سمي الخمار للمرأة خمارا يغطي وجهها واما تعريفه في الشرع فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف. وغطى العقل على وجه اللذة والطرب - 00:04:40ضَ
فخرج ثم غطى العقل على غير وجه اللذة كالبنج فالبنج يغطي العقل بلي يذهب عقل الانسان تماما اذا زيد عليه لكنه لا يسمى خمرا وكان الخمر في اول الانسان مباحا - 00:05:04ضَ
وكان عند العرب من المفاخر وكانوا يتنادمون فيه ثم حرم على مراحل ولذلك قال العلماء ان مراحل الخمر اربع الاولى الاباحة بل امتنان الله عز وجل به. قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا - 00:05:21ضَ
ثم نهى الله نعم لمح الله عز وجل واشار الى مضارة. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس امتنع بعض الناس منه على انه حتى قبل هذا من الناس ملك لا يشربه ابو بكر الصديق - 00:05:49ضَ
ابو بكر الصديق رضي الله عنه في مجموعة من الناس ما كان يشربون الخمر حتى في الجاهلية فلما نزلت هذه الاية عزت اية البقرة امتنع بعض الناس منه وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بينا بين لنا فيه بيان شافيا - 00:06:14ضَ
ثم نزلت اية المائدة الاولى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بل بالنساء النساء. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فامتنع كثير من الناس منه فظيق الله عز وجل وقت اباحته ثم جاءت اية المائدة بالتحريم التام البات. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر - 00:06:32ضَ
والاجزام رجس يعني نجس. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تركه الناس واهراق ما كان عندهم في الشوارع في الطرقات رضي عنهم وارضاهم وهذا الخمر له مضار عجيبة مضار عقلية ونفسية وبدنية واثار قبيحة جدا - 00:06:59ضَ
ولذلك من من داوم عليه هلك هلك يهلكه قد يؤثر حتى على آآ على اولاده واما الحياة فتكون حياة تعيسة ومشاكل وربما يؤول به الامر الى القتل او التعدي وتجد رب البيت الذي يكون يشرب الخمر ما تستقر معه زوجته ولا اهله. بل يكون في عناء وتعب - 00:07:29ضَ
وعذاب والله المستعان نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله - 00:07:59ضَ
وعنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله عنه رواه مسلم. فيه تحريم الخمر - 00:08:16ضَ
وفي عقوبة الخمر وفي انها لم تكن تلك العقوبة في اول الامر. والظهر والله اعلم ان هذه كأنها مرحلة خامسة من العقوبة هنا عقوبة توبيخ وتقريع وليس كحد آآ القاذف او الزاني الجلد - 00:08:31ضَ
فكان يجول بنحو اربعين وكان يجود له بالنعال والثياب والجريد بدون تحديد ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لما كان عمر كثر شرب الخمر لان الناس نزلوا في الارياف ودخل في الاسلام آآ اهل الشام والاطراف فكثر شرب الخمر - 00:08:53ضَ
فرأى عمر رضي الله عنه ان يستشير الناس في ذلك هل يزيد العقوبة ام لا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان خفت حجج ثمانون الفجأة وثمانين والمراد هنا حد القاذف - 00:09:16ضَ
تجد له ثمانين جلدة. فامر به عمر رضي الله عنه فاختلف العلماء بناء على هذا هل عقوبة الخمر حد ام لا والحد لا يزاد فيه وذاك لو كثر القذف بين الناس ليس للامام ان يجعله الى مئة او مئتين - 00:09:34ضَ
لكن اه في الخمر زاد عمر المحظر من الصحابة وعمر واصلا له سنة متبعة ثم الصحابة اقروه ولذلك فالصواب ان عقوبة الخمر ليست حدا وان كان فيها خلاف بعض العلماء ان انها حد اربعين يبغال بل حد ثمانون لان عمر امر به - 00:09:55ضَ
والصواب انها انها تعذير وان حسب رأي الامام لكن لا تقل عن اربعين لا تقل عن اربعين وهذا اقل يمكن بعظ الاطراف او من بعظ الاشخاص كان يكون لاول مرة - 00:10:18ضَ
او يكون كبير سن فما يتحمل الجلد الكبير او ضعيف بنية يجعله الامام اربعين يعني القاضي فان كان يتحمل حصل من التهاون والتعدي يزيد وهذا المعمول به الان عندنا المحاكم نعم - 00:10:32ضَ
احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي يعني الاربعين وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر. فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأها حتى شربها. رواه - 00:10:53ضَ
مسلم الوليد بن عقبة هذا شاب من شاب قريش وكان اخا عثمان رضي عن الامة وقد جعله اميرا على الكوفة لعله يستقيم امره ولكنه آآ ما استقام فشرب الخمر فاخبر عثمان رضي الله عنه فجلده ثم فصله وعزل من الامارة - 00:11:15ضَ
وفيه قوة الصحابة رضي عنهم في الحق وانهم لا يداهنون حتى الاقارب وفي ان من تقيأ الخمر او وجدت من رائحته فان هذه قرينة فاذا قويت فانه يعاقب عليها ولو انكر لان من من الاجرم ينكر - 00:11:38ضَ
اما اذا كان شبهة واضحة كان يقول ان رحت مع شباب وغروني احسب عصير وشربته وقد غلب على ظن القاظي انها انها هي صحيح ما يعاقب مثل هذا نار احسن الله اليكم - 00:11:56ضَ
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثانية فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوا ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة. وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ. واخرج ذلك ابو داوود - 00:12:15ضَ
صريحا عن الزهري في هذا ان ظهر هذا الحديث ان شارب الخمر اذا جلد ثم جلد ثم جلد في الرابعة يقتل وان هذا حد وهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:35ضَ
ولكن هذا اكثر العلماء على خلاف ذلك وان هذا حديث ضعيف ومن قال بصحته قال منسوخة وعليه فلا يقتل. ليس عقوبة الخمر القتل وتوسط بعض العلماء فقال ان رأى الامام - 00:12:51ضَ
ان ان الناس لا يندفعون الا بالقتل قتل لا لانه حد ولكنه تعزير والتعزير هو التأديب على كل معصية وحسب رؤية الامام بما يردأ الناس ويصلح شأنهم وعليه فاذا رأى الامام القاظي الحاكم - 00:13:12ضَ
ان ان لابد من قتل قتل نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه. رواه مسلم وهو في الصحيحين بلفظ - 00:13:33ضَ
اذا قاتل فيه النهي عن ضرب الوجه وظاهر الحديث العموم حتى لو كان في خصومة مضاربة ما تضرب الوجه وعليه فالملاكمة قال ما تجوز لان مخزون الوجه طيب وظهر الحديث حتى في الحيوانات - 00:13:49ضَ
هل يضرب الحيوان في وجهه بعضنا يستعن من ضرب الوجه بل يأتي بالولد يسطره على خده هذا ما يجوز طيب اي نظربه؟ نقول في ظهره في كتفه على اليته بما يؤدبه - 00:14:13ضَ
طيب والحكمة والله اعلم لان الوجه محل الاعزاز والاكرام هذا من جهة النفسية ومن جهة البدن ففيه الحواس فيه النظر فيه الشم فيه الذوق فيه الفم فلا يظرب الوجه نعم احسن الله اليكم - 00:14:32ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. الحدود كحد القذف او جلد الخمر جلد الزاني غير المحصن او حتى القتل او الرجم ما تقام في المساجد - 00:14:53ضَ
المساجد لم تبنى لهذا ثم قد يحصل من المحدود ما يلوث المسجد اما من الدماء او اعزكم الله من البول او غير ذلك فلا آآ تقام في المساجد او كذلك يرتفع الصوت وربما - 00:15:13ضَ
سب او شتم او حتى شتم من يجلده فلا تقام في المساجد ولذلك مر معنا حديث ماعز بن اسلم رضي الله عنه معزم مارك السلمي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في المسجد - 00:15:31ضَ
مرارا قال اذهبوا به فارجموه فذهبوه فرجموه خارج المسجد نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. فيه ان تحريم الخمر - 00:15:48ضَ
نزل من القرآن وهو كذلك قد مرت معنا الايات وفيه ان الناس ما كانوا يعرفون من الخمر الا التمر الا التمر يعني اذا اذا صار خلط بالماء ثم وصل درجة الغليان والاسكار - 00:16:07ضَ
وفيه علو اثبات علو الله وان القرآن كلام الله لانه نزل نعم احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل متفق عليه - 00:16:24ضَ
في هذا امثلة لما يصنع من الخمر ثم في قاعدة ويقول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل وقد مر معنا ان معناه غطاه على وجه اللذة والطرب وفيه ان الخمر خمر من اي شيء كان - 00:16:43ضَ
والان استجدت اشياء جديدة اه بودرة وابر وشم وكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف فهو خمر وعقوبة الخمر تنطبق عليه نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم. نعم واضح هذا - 00:17:01ضَ
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر وان نخلط البصر والتمر. رواه مسلم وفي لفظ له ومن شرب النبيل منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بسرا فردا - 00:17:26ضَ
فيه فيه النهي عن خلط هذه الانواع ان الزبيب مع التمر يعني يخلط في الماء مع بعض او البسر والتمر. الزبيب هو العنب اليابس واما البسر فهو ثمرة النخل بعد ان يأتيها اللون ولم تكن تمرا بعد - 00:17:42ضَ
الا تخلط قال العلماء لان خلط هذين النوعين مما يسرع التخمر وهذا من العجايب يعني ان اخذ خلط الزبيب بالتمر او خلط البصر بالتمر يسرع الى العصير اللي هو نسميه عندنا المريسة يمرس - 00:18:06ضَ
او الان كالعصير هذه السلعة هي الخمر تخمر ففي سد الذريعة وكما هو معلوم الان في علم الكيمياء ان بعض المواد اذا خلطت يتكون شيء جديد مباشرة حتى ربما سائل مع سائل يصير نار - 00:18:28ضَ
والنار تحترق وربما يخرج الدخان عظيم رائحة تغطي المكان فيه فيه لحظات فهذا مثله هذا مثله ويجب علينا التسليم طيب ففيه النهي عن خلط هذه الانواع والاصل في البيت تحريم ولا سيما اذا كان يؤدي الى التخمر - 00:18:48ضَ
وفيه جواز شرب النبيذ من التمر مفردا ومن مفردا ومن الزبيب الزبيب والتمر والبسر. وش معنى النبيذ؟ تقول عصير النبي بيبيعني العصير وسمع العوام عندنا المريس ما في بأس لكن اذا كان في مكان حار - 00:19:11ضَ
وترك اكثر من ثلاث ايام فانه يتخمر ولا ممنوع كم يأتينا في حديث ابن عباس الثالث. نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل. وكان اهل اليمن يشربونه. فقال كل شراب - 00:19:35ضَ
ومن اسكر فهو حرام متفق عليه. الظاهر ان هذا الوارد حديث ابي بردة ابن ابي موسى رضي الله عنه فان ابا موسى الاشعري اليمني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشربة تصنع بها - 00:19:53ضَ
قال ما هي؟ قال البتر والمزر فقال ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزرق نبيذ الشعير. فقال كل مسك حرام اعطه قاعة عامة ان ما اسكر فهو حرام ما لم يسكر فهو جائز من اي نوع - 00:20:09ضَ
نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا تحريم شرب الخمر ولو قل ولو - 00:20:27ضَ
قطرة وخزن قطرة من الخمر قال لنا نشوف قال له ما يجوز هذا بل نحدك قال مهما ما سكرت هن ما اسكر كثير الحرام وفهم بعض الناس انه لو وجد كحول في مادة في في شراب او في علاج ما يجوز. لو قال فيه كحول قال لان ما اسكن كثير وفقد الحرام - 00:20:44ضَ
نقول لا فهمك خطأ هذا غلط لان ما كان مستهلكا في غيره لا اثر له ما له حكم نظير ذلك لو اتينا اناء كبير ثم قطرت فيه قطرة بول فهل يجوز الوضوء منه - 00:21:11ضَ
يجوز يتغير قال يا خي فيه بول نقول بس ما اثر فيه ما اثر فيه ومثله لو عندنا اناء ماء ثم قطرت فيه قطرة خمر ما في لا ريح ولا لون ولا طعم. هذا يجوز - 00:21:33ضَ
واضح ولا لا؟ لكن المراد لان الان لو شرب الان لو شرب كل الاناء هنا هل يسكر ما يسخر فالمراد اذا الشراب الذي لو شرب منه كثيرا سكر لو شرب كأسا سكر. فهنا لو اخذ قطرة من الكأس هذا حرام. ماسكه كثير حرام. اما كان مكانا مستهلكا - 00:21:49ضَ
غير ظاهر فانه يجوز وهذا السلاح يستخدم بعض الادوية وبعض العطورات انما غلب عليه وظهر فلا يجوز نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان - 00:22:13ضَ
الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم ينبذ يعني يطرح منه النبذ الطرح يعني الزبيب يطرحه التمر فيشربه يومه والغد وبعد الغد ثلاث ايام. فاذا كان من سنة الثالثة - 00:22:38ضَ
شربه وسقاه اني سقى من عنده فان فضل شيء اهراقه يعني يسكبه. لماذا؟ لانه قد يتخمر. وذلك ان بلاد الحجاز بلاد حارة ويسرع فيه التخمر طيب اذا وجدت البلاد الباردة - 00:23:01ضَ
يبقى اكثر من ثلاثة ايام ما في اشكال. الان وجد الاجهزة الحديثة ثلاجات ما في اشكال المدار على التخمر على هذا اليوم كده العصيد يبقى في الثلاجة شهرا ما ما يتأثر - 00:23:21ضَ
ما يتأثر فالمدار اذا على على خوف الاسكار في نخفنا منه فان آآ نتركه نعم احسن الله اليكم وعنهم من سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان - 00:23:37ضَ
وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم فيه اثبات الدواء - 00:23:57ضَ
اثبات الدواء وانه من اسباب الشفاء وفيه ان الله جعل الادوية انزل المرض وانزله الدواء فان الله ما انزل داء الا انزل له شفاء علمه من علم جهله من جهله - 00:24:12ضَ
وفيه تحريم التداوي بالمحرمات من الخمر او غيره وفيه ان الله جعل الشفاء في الحلال لا في الحرام طيب استخدام بعض الادوية لبعض الكحول يقول مر معنا انه اذا كان مستهلكا فيه فانه لا لا لا يؤثر عليه ويصح - 00:24:31ضَ
استخدام الكحول في تطهير الجروح نقول لا بأس به لا بأس به. لكن هل نقول اغسله نقول بناء على الخلاف هل الخمر نجسة ام لا تقول اكثر العلماء على ان الخبر نجسة - 00:25:01ضَ
لقول الله تعالى رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس وعلى هذا لو وقعت على اليد او الثياب نغسلها لا تصلي بها وقال بعض العلماء انها ليست نجسة ليست نجسة - 00:25:23ضَ
لكنه محرمة ومعنى رجس اي نجاسة معنوية كم من الاصنام والازلام ليس تجلس الحسية من نجاسة معنوية واختار هذا شيخ رحمه الله قطعا والشيخ ابن باز رحمه الله قال به احيانا واحيانا يحتاط - 00:25:43ضَ
لكنه في شرح بلوغ المرام سئل فقال لا ليست نجسة لكن الاحوال تركها هو تركها تجنبها ننسى وعلى هذا يجوز استخدامه خارج جروح وتطهيرها لانه معقم ولكن الاولى للانسان ان ان يجتنبه - 00:26:07ضَ
طيب الطيب الذي فيه فيه مثل هذا؟ نقول ينبغي دعاء الخلاف فانا ارى الجمهور هذا نجس فمن تطيب بهذا باللي فيه فيه كحول ظاهر كمثل طيب بالبول فرق في الريح عمان نجس نجس - 00:26:29ضَ
قد اكثر العلماء على هذا واما على رأي شيخنا اذ ليس نجسا ولكن شيخنا رحمه الله يقول الاولى اجتنابه لعموم قول الله تعالى فاجتنبوه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وداكشي ما فيه كحول - 00:26:47ضَ
وقد قلدت في ذلك منذ سمعت يقول هذا ما اطيب ابدا ولو حد طيبني احيانا يكون في عنده العزايم الطيب لو طيبني غسلت ايديه لا لانه نجس لكن تجنبا له - 00:27:07ضَ
وصرت اكره جدا نعم احسن الله اليكم باب حد المحاربين عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم اناس من عكر او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامر - 00:27:21ضَ
ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساق النعم. فجاء الخبر في اول نهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحرة - 00:27:42ضَ
يسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. متفق عليه. المحاربين هم قطاع الطرق وهم الذين يعترضون للناس في الصحراء او في المدن - 00:28:02ضَ
بالسلاح ويأخذون اموالهم بالقوة القوة هؤلاء لهم احوال. الحالة الاولى ان يأخذوا المال ويقتلوا. ان يأخذوا المال ويقتلوا فيقتلون ويسلبون يقتلون الصابون. الحالة الثانية ان يقتلوا بدون اخذ مال هؤلاء يقتلون حتما ومعنى حتما انه ليس الخيار لاولياء الدم - 00:28:22ضَ
يتنازلون ما يتنازلون ولا يأخذون الدية يقتلون حتما الحالة الثالثة ان لا يقتلوا لكن يأخذوا الاموال هؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى واليد اليسرى ثم يترك الحالة الثالثة الا يقتلوا ولا يأخذوا مالا - 00:28:54ضَ
الرابعة يعني لا يأخذ وقت ويأخذ مالا وانما يخيفون الناس هذا قدثه بعض الشباب الفاضيين متمردين لا عندنا ياخذون المال لكن يروعون الناس يروعون العوايل يأتون الى الناس في الطريق يوقفون - 00:29:19ضَ
يخوفونهم يظحكون عليهم او جهة في البرارمات يفحطون عندهم ويؤذونهم هؤلاء يشردون شردوا من البلدان ولكن الان اه العلما يرون السجن لتشريد ما يفيدهم فيما سبق النفي من البلاد يجعل الانسان كأنه كأنه منبوذا - 00:29:35ضَ
فانه منبوذ يحس بالالم ويتأثر فيتوب. واما الان فاذا نفيناه الى الرياض قال ابركت طيب جدة اماكن بعيدة نفيناها الى مثلا صحراء بيرجع بخلاف ما كان في السابق فان الناس يعرف بعضهم بعضا - 00:30:01ضَ
ويسمى كالمنبوذ فاما الان فيسجن واما هذا الحديث فهو حديث عجيب فيه ان اناسا من عكل من بل من عكل او عرينة اسلم ثم اتوا او اتى ثم اسلموا فنزلوا المدينة - 00:30:21ضَ
فاجتووها معنى اجتووها اي استوخموها اي انه ما صلحت لهم المدينة لانهم اهل بادية فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة بهم قال اذهبوا الى ابن الصدقة يشربون من ابوالهم والبانهم - 00:30:41ضَ
ففعلوا ذلك حتى استصحوا وكانوا مرضى فلمس صحوا اتاهم الشيطان فاذا ابن جميلة والمدينة بعيدة وما عنده الا راعي راعيان اتفقوا فقتلوا الاول وارادوا قتل الثاني فهرب ثم استقوا النعم - 00:30:58ضَ
وهربوا بها فجاء هذا الراعي في المدينة فصاح فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب بعض الصحابة وكانوا عشرين من الانصار في ام سلمة بن اكوع وجندب رضي الله عنه وبريده فانطلقوا في اثرهم - 00:31:22ضَ
حتى ادركوهم فجيء بهم قبل الظهر وكان سلمة رضي الله عنه كالصاروخ اسرع من الخيل لحقهم ودارتهم حتى ردهم ثم جيء بهم وكانوا قبل ذلك قد قد قتلوا ارتدوا ارتدوا من الاسلام - 00:31:43ضَ
ثم اخذوا الراعي الاول وقتلوه وفقعوا عيونه يعني من من قبحهم كان يعطيهم اللبن ويسقيهم يخدمهم وكانوا مرضى ففقعوا عيونه بالحديد فجيء بهم ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بالراعي - 00:32:05ضَ
ولذلك يقول ابو قلاب هنا سرقوا سرقوا الابل وقتلوا الراعي وايضا سملوا عينه وكفروا بعد اسلامهم وحاربوا الله ورسوله ففعل بهم النبي عليه السلام سنة المحاربين ردعا لهم وردعا لغيرهم - 00:32:28ضَ
ففيه في ابتداء حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام وقبح رد هؤلاء. والله عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الاحسان كان الواجب عليهم اقل ما فيها اذا ما يبون الاسلام يذهبون. روح - 00:32:48ضَ
روحوا ارتدوا واذهبوا الى اهاليكم اما تقابل النساء بالاحسان حتى حتى مجرموا العرب ما كانوا يفعلون ذلك مجرمون كان عندهم شيمة وعندهم عندهم اعتبار وعندهم حفظ العهود هؤلاء في اقبح اسوأ ما يكون - 00:33:04ضَ
وذاك عقوبتهم ليس في الدين مثلها ابدا وفيه ان البان الابل وابواله ابوالها ان ابوال الابل والبانها طاهرة وانها شفاء الظاهر والله اعلم انها الابل ترعى في البرية انا ابن المدن ترعى في يعني تأكل من اه يعني ما ينتج في المدن اليس كذلك لكن في البر - 00:33:22ضَ
من انواع كثيرة مثل الاشجار والشجيرات والعشب يكون في لبنها شفاء وكذلك في في ابوالها وهل هذا عام في كل اه ابوال الحيوانات نقول نعم في مأكول اللحم كل ما اكل اللحم ابوالها طاهرة - 00:33:50ضَ
وعرقها وارواثها وفيه ان العقوبة بقدر الجريمة الجريمة وان هذه السنة المحاربين. اذا فعلوا ذلك قالوا يفعل لهم ما تقدم. لكن تقدم التفصيل فيما ذكرناه اذا قتلوا وسرقوا قتلوا بدون سرقة سرقوا بدون قتل او اخافوا الناس بدون قتل او سرقة اربعة احوال. نعم. احسن الله اليك - 00:34:13ضَ
بعد بعد درس نعم باب التعزير وحكم الصائل عن ابي بريدة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي - 00:34:43ضَ
هيئات عثراتهم الا الحدود. رواه ابو داوود. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب قمر فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال - 00:35:05ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه وعن خالد بن عرفوطة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي احداث وفتن واختلاف فان استطعت ان - 00:35:25ضَ
اخونا عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. رواه احمد وصححه الحاكم. احسنت. باب التعزير وحكم الصائل. قوله رحم باب التعزير التعزيز في اللغة مأخوذ من المنع والاعانة المنع والاعانة. ومنه قوله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. يعني - 00:35:42ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنصروه وتعينوه وتمنعوه واما في الشرع التعزير هو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والتأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:36:07ضَ
ثم ان التعزير يختلف بحسب رأي الامام ولا حد لاقله ولا لاكثره. غير محدود بعكس الحدود فقد يكون التعزيز بالظرب قد يكون التعزير بالسجن قد يكون بالقتل قد يكون بالتوبيخ بالكلام فقط - 00:36:27ضَ
قد يكون بالهجر فهو اذا تأديب حسب رأي المؤدب وقد يكون ليؤدب الرجل مع زوجته او الاب مع اولاده والمعلم مع تلاميذه او الامير مع رعيته او القاظي مع مع - 00:36:48ضَ
المجرمين طيب وقال بعض العوام عندنا ان التعزير ان يقتل بالسيف يطقطق كدا طق طق طق طق لين يموت ما ادري منين جات هذي يعني ما ما قال احد من اهل العلم عوامنا احيانا يأتون باقوال قيل بها - 00:37:03ضَ
تجدها في بعض المذاهب والشافية يقول بها الناس هذا ما احد قال به هذا تعذيب على كل حال اذا هذا التعذير واما الصائل فهو المتعدي الواجب الجاني وقد يكون انسان وقد يكون حيوانا - 00:37:27ضَ
وقد تقدم معنا في باب القتال الجاني ويدافع بالاسهل يعني بالاسهل ثم الاصعب شيئا فسيا طيب اقل مما يندفع به ثم بالكلام اولا ثم رب الظرب واذا لم يندث الا بالقتل قتل - 00:37:45ضَ
نعم احسن الله اليكم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه - 00:38:03ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة اسواط. السوط هو الة الضرب ويكون من الجلد من البلاستيك وقد يكون مظفورا او غير مظفور مظفور يعني معمول مثل قرون المرأة - 00:38:15ضَ
الجدايل لان يكون قويا وقد يكون سائبا وقد يكون ثوبا على كل حال هذا الصوت الة التأديب يقول لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد اختلف العلماء وش معنى حد هنا؟ فقال بعض العلماء الحج يعني الحدود - 00:38:34ضَ
اه القذف اه جلد الزاني غير المحصن والخمر على القول بان حد فقط هذا ما سوى ذلك لا يزاد على عشرة هذا قول ضعيف والصواب ان المراد بالحدود هي المعاصي. والمعاصي اما فعل محرم او ترك واجب - 00:38:54ضَ
وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة فانه يجلد فيها فوق عشرة اسواط وقد يكون دون ذلك لكن لو زيد فلا بأس واما المراد بالعشرة اسواط فهي ما كان من باب الادب - 00:39:18ضَ
تأديب الرجل لزوجته تأديب الاب لاولاده تأديب المعلم لتلاميذه فعشرة اسواط هذا الحد الاعلى لانه ليس مراد التعذيب والايذاء وانما مراد التأديب. ففيه تحريم الزيادة على عشرة اسواط الا في معصية - 00:39:35ضَ
لا هي معصية وفي انه ينبغي الرفق بالمؤدب ليس المراد اهلاكه ليس المراد اهلاكه وان المراد تأديبه وفيه ان التحديد هنا في التأديب موكول للمؤدب وكوني نظرك والذي ينبغي للانسان ان ينظر الاصلح فيفعله وقد لا يكون بالظرب اصلا كما تقدم معنا قد يكون بالهجر كما هجر - 00:39:55ضَ
صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا وكما امر الله عز وجل بالنساء قال الله تعالى واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في البداية الوعظ فان لم ينفع البعض اهجرها - 00:40:24ضَ
لقها ظهرك نم في اه غرفة ثانية غير غرفتها تأديبا لها هجرا لها فان لم يحصل التأديب فالظرب غير المبرح نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. رواه ابو داوود. يعني الا في الحدود - 00:40:42ضَ
كمل في لفظ بلوغ المرامل الاصل ومعنا اقيلوا تسامحوا وخلوهم وذوي الهيئات فسرت بتفسيرين. قيل انهم اهل الصلاح اهل الصلاح لان قد يحصل من الرجل الصالح الذنب هذا لم يعتد على الجرائم ولا على المعاصي فحينما يحصل منه شيء نقول اقيلوه اتركوه - 00:41:05ضَ
حتى لو قبضنا عليه لان من الناس من مسامحة من مسامحته اشد من عقوبته هذا يحصل اذا اطلعت على على ودك شكرا خليت وده انك ضربته اسمح له اما اذا اذا مريته انك زعلت منه - 00:41:30ضَ
وما عاقبته يجي بنفسه ومن الناس من عنده يعني يسمى الحر والحر تكفيه الاشارة خلاص ما عاد اعوده ابدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يتبسم تبسم المغضب كما في حديث آآ - 00:41:55ضَ
كعب مالك قال تبسمت بس مغضب بس معاذ ما قال افا عيب عليك استحي على وجهك ولا كلمة تبسم تبسم اغضب خلاه اتركه يعني فالمسألة موكولة هي المؤدب وقوله الا في الحدود فانه لا لا فرق في الحد اذا ثبت الحد خلاص - 00:42:13ضَ
وقيل ان ذوي الهيئات هم اهل المنزلة والشأن في اهاليهم مثل امير مثل ولد القاضي ولد القاضي ولد التاجر التاجر نفسه ثم اطلع على معصية وعلى شيء مثل هذا ينبغي مراعاته - 00:42:35ضَ
بهذه المسائل في التأديب واما في الحدود فلا فرق نعم وفيه ان الشرع يراعي الناس وان فيه ان ان مراد الشرع تأديب الناس واستقامتهم فما حصل به ذلك فانه يفعل - 00:42:53ضَ
وفيه حب الشرع للستر ولا سيما على ذوي الهيئات واصحاب المراءات واصحاب المنازل بين الناس نعم احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر. فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى - 00:43:10ضَ
الله عليه وسلم لم ي سنة متفق عليه. لم ينسنا نحدده تماما عقب شارب الخمر لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام تماما كما في عقوبة القاذف او الزاني غير المحصن - 00:43:31ضَ
طيب ففيه ان عقوبة الخمر ليست حدا وانما هي تعزير وتقدم هذا معنا وفيه ان من مات بسبب اقامة الحد لن يضمن انا موجود القادة ثمانين جلدة ثم مات ليس على القاضي شيء - 00:43:45ضَ
لكن بشرط الا يتعدى ولا يفرط في الظرب فالتعدي كان يزيد في الضرب والتفريط كأن يكون هذا مريضا او امرأة حامل قد يحصل من النساء قد تقذف وفتر بي احدا بالزنا فتجلد وهي حامل هذا نوع تفريط وقد يقال تعدي ايضا - 00:44:08ضَ
اذا لم يحصل تعددنا وتفريط فانه لا شيء. ومن التفريط انه اذا قطعت اليد ما تحسب لوقوط حدود السهر ثم تركت فنزف حتى مات فهنا يغرب يعني الحكومة تؤدي ديته. اما لو حسم تماما وعورج طبا ثم ذهب - 00:44:32ضَ
فتطور الجرح حتى مات فانه لا يضمن والقاعدة في هذا ان ما ترتب على المأذون فليس بمظمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد متفق عليه. في هذا الحديث هذا مر معنا - 00:44:54ضَ
مر معنا لكن من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ولفظه واحد من قتل دون مال فهو شهيد ففي مشروعية دفاع الانسان عن ماله وقلنا فيما سبق ان الدفاع عن المال ليس واجبا - 00:45:22ضَ
واما عن النفس والاهل والعرض فهو واجب وفي انه لو قتل فهو شهيد والمراد هنا شهيد الاخرة لا شهيد الدنيا نعم احسن الله اليكم. وعن خالد بن عوفطة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي احداث وفتن واختلاف - 00:45:35ضَ
فان استطعت ان تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. رواه احمد وصححه الحاكم. المراد بالفتنة هنا هي الحروب التي تكون بين المسلمين هذا قد يحصل كما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل معركة صفين - 00:45:56ضَ
رضي عن مرضاهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ او معاذا فليعد به - 00:46:15ضَ
وقد فعل ذلك جل الصحابة رضي الله عنهم او نقول بعض الصحابة كابن عمر وسعد بن الوقاص اسامة بن زيد رضي الله عنهم اجمعين. فانهم اعتزلوا علي واعتزلوا معاوية رضي الله عنها الجميع - 00:46:39ضَ
قال العلماء ما لم يتضح الحق فان اتضح الحق مع اي الفريقين وجب القيام معه وعلى هذا يحمل فعل الصحابة الذين قاتلوا مع علي ومع معاوية فانهم رأوا ان الحق مع علي فقاتلوا - 00:46:55ضَ
ومن رأى من كان معه رأى الحق معه قاتل معه وعلى كل حال قد مر معنا القاعدة فيما حصل بين الصحابة ان نكف عنهم وان نقول هم بين امرين من كان مصيبا فله اجران. ومن كان مخطئا فله اجر اجتهاده وخطأه مغفور - 00:47:12ضَ
وفي هذا انه ينبغي في الفتن بل يجب الفتن الحذر وانه سيدخل فيها ومع الاسف ان اذا حصل امور مثل هذي الناس يدخلون فيها دخول الابل العطاش على الماء وكل يدلي برأيه وارى - 00:47:32ضَ
وعندي والان في المواقع كل يعلق ولا سيما الاحداث اللي مرت معنا كما تذكرون اه حدث الخروج على الدول تجد عجائب والتغطية الصحفية مقابلات ويدخل من هب ودب بل لم من لم يهب ولم يدب ما يعرف يدب ولا شيء الرويبضة تكلم - 00:47:54ضَ
ويستغرب بعض الناس ان العلماء يتكلمون خش العلماء تكلموا يا اخي بيفتون فيني هذي فتنة ذي هذي فتنة الكف فيها هذا هو الذي ينبغي هذه الحكمة قال له كل كل ما حدث شيء الله تعالى افت. وتعال قل وتعال تكلم - 00:48:19ضَ
وهذا غلط هذا غلط. ولذلك بعظ الناس يعني فيما سبق وسبحان الله يعني قبل هذي الاحداث تقريبا ما بين اه يعني حول الف واربع مئة وخمسطعش قبلها بقليل وبعدها بقليل حصل بعض الفتن - 00:48:42ضَ
بعض الدعاة تكلم في هذه المسائل ثم بعد مدة تبين خطأه تماما فنقض كلامه يعني عجايب مرة كذا ومرة كذا. اما العلماء الكبار تكوت بعدين في دروسهم وتدريسهم تعليمهم للناس محاضراتهم وما الفتن هذي تترك - 00:48:59ضَ
هذا الذي ينبغي للنساء ان يعف نفسه بل يعف سمعه ايضا وقراءته من هذه الاحداث هذي وش صار وش ما صار؟ من حطة ومن محطة وش سووا اترك اعتزل الحمد لله لهذي الامور من يتولاها - 00:49:19ضَ
لست موكلا بها والله المستعان احسن الله اليكم قصر تفضل احسن الله اليكم وبقول اه مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم ما مناسبة النهي عن ضرب الوجه في موضوع شرب الخمر - 00:49:37ضَ
يعني عنده عقوبة شارب الخمر وعنده جلدة ما بيطلب وجهه وين ينظر بالظهر او الرجلين او الفخذين او اليدين واما الوجه فهما يضرب فيه. هذا وجه مناسب والله اعلم احسن الله اليكم - 00:50:22ضَ
يسأل كذلك يقول مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم لماذا لم يدرى الحد في من اتهم او في من في من يعلم بتحريم السجود للصنم ولم يعلم انه ردة اهدأ السؤال يقول لماذا لم يدرأ الحد في من يعلم بتحريم السجود للصنم ولم يعلم انه ردة - 00:50:37ضَ
انه ردة ايه هذا مو بحد هذا يعني يقتل ما يقتل. اي نعم. الا لو قال استغفر الله واتفظل خلاص قدرة ونص لكن لو اصر قال لا خلص لو لو قال هذا حرام لكن مهوب ردة. تقول ترى ما تحكم انت انت عارف انه حرام خلاص - 00:51:06ضَ
اما لو قال هذا ردة؟ قال نقول له نعم. قال استغفر الله واتوب اليه. قال له تفضل ما نعاقبه السلام عليكم ابو إبراهيم يقول شيخنا عندنا شجرة شجرة يقال له النبيذ فيقول الناس اذا شرب منها تحت ظلها يجوز اما اذا - 00:51:30ضَ
اما اذا مدهنش اما اذا اخذ من شرابها وابتعد منها لا يجوز في خطأ في السؤال خله ابو إبراهيم يعيد السؤال ايه عدله يقول عندنا شجرة يقال له النبيذ فيقول - 00:51:53ضَ
اذا شرب منها تحت ظلها يجوز. واذا اخذه وابتعد منها فهذا حرام يقول الحكم يدور مع علته ما اسكر تحت شجرة ولا برا هو الحرم ما يجوز لكن هذا ايضا نوع من الخرافة - 00:52:13ضَ
يعني تحتها ما يسكر ولا برا يسكر هذا نوع خرافة وخرافات واجد. احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليكم حكم التخدير قبل العمليات اليس يدخل في لا تتداوى بحرام لانه يخدر المريض - 00:52:31ضَ
لا هذا ليس خمرا وقد مرنا ان الخمر هو مغطى العقل على وجه اللدت والطرب ثم على التسليم جدلا بانه خمر فان هذا للظرورة العملية لكن ليس خمرا وليس اه ولا يحرم. احسن الله اليكم - 00:52:50ضَ
جلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يدخل شم الغاز وبعض انواع الغراء في الخمور التي يحد متعاطيها نعرف يسمع يعني عند الشباب التشفيط يشفط اذا اسكرنا فانه يحد - 00:53:08ضَ
احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول الفرق بين شهيد الاخرة وشهيد الدنيا شهيد الاخرة ما يغسل ولا يصلى عليه ان نعرف مشاهدي الدنيا شيخ لا نعم شهيد الدنيا والاخرة شهيد المعركة واما الشهيد في قتل دون ما له او - 00:53:29ضَ
والمبطون او الحريق فانه يغسل ويصلى عليه لكن حضن في الاخرة اش هي الدنيا ان المعركة؟ هذا شهد في الدنيا والاخرة والنشيد الذي يغسل فهو شهيد الاخرة لا شهيد الدنيا. احسن الله اليكم - 00:53:49ضَ
جلول العمر يقول شيخنا حفظكم الله ونفع بعلمكم هل يقع طلاق السكران وبيعه وشراؤه قال بعض العلماء نعم تنكيلا له في الطلاق بالذات وبيع وشراء ما يقع ولا محمد رحمه الله كان يقول بطلق السكران ثم رجع - 00:54:05ضَ
شيخنا رحمه الله ما يرى ذلك شيخ ابن عثيمين ما يرى ذلك لكن يعاقب على شربه الخمر طلبت وانا سكران قلنا خلاص اعترفت تعال انا نجلدك احسن الله اليكم لابو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا هل يمكن هل يمكن - 00:54:23ضَ
لا قل هل هل يمكن للسارق نسأل الله السلامة ومن قطعت يده ان يعطاها عشان يرجعها بعض العلماء قال بذلك لكن هذا قول ضعيف بعض العلماء يقول اذا قطعت يده خلاص يعطى يرجعها الطب الحديث يرجعها نام. يقول لا ما يجوز - 00:54:45ضَ
لكن يعطى يدفنها ان شاء اما يرجعها له وان ركبها قطعناها مرة ثانية احسن الله اليكم موسى السلامي يقول احسن الله اليكم كيف الاسلام النص السلامي هذا كان عندنا مدرس ايه - 00:55:13ضَ
مع الزملاء غادي يقولون السلامة زامل الزملاء في المدرسة. عليك الصحة يا موسى انصحه لنا. تعودنا على هذا السلام ولا السلامي هكذا ينادونه والله طيب احسن الله اليكم اللي يقول احسن الله اليكم كيف الجمع بين حديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وبين الحديث كن عبد الله المقتول - 00:55:32ضَ
هذا الواجب ان يكون هو المقتول لكن لو تقاتل في كلاهما في النار. والمراد هنا اذا كان متعديا اما نعم وهذا في الفتن اما الاول في غير الفتنة بغير الفتنة من دافع عن نفسه هو شهيد - 00:56:00ضَ
الفتنة او كلاهما يريد القتل يريد يقتل صاحبه فكلاهما في النار فنقول ثلاث احوال الحالة الاولى ان تكون فتنة وهذا جلس قتل هذا شهيد وذاك بذنبه الثاني ان يكون في في الفتنة - 00:56:16ضَ
في الفتنة فكلاهما في النار الثالث ان يكون في غير الفتنة ودافع عن نفسه فان قتل فهو شهيد وان قتل لا شيء عليه تفصيل اذا احسن الله اليكم لا ارسل يقول بالتشديد - 00:56:38ضَ
سلام يعني صار معك اجل سلام عليكم لموسى حامد يقول وفقكم الله في مراكز التحفيظ بعض الحفظة يضرب اكثر من عشرة اسواط في ارتكاب الطلاب المعاصي الكبيرة هل يصح هذا - 00:57:01ضَ
عمل؟ نعم اذا كان معصية فنعم. لكن لو اهمل في الحفظ هذا تأديب ما يجزاء العشر لو تأخر تأخرت في الحضور لكن لو انه ضرب زميله وتكلم بكلام قبيح ما يصل الى درجة القذف - 00:57:15ضَ
او كان قذفا لكنه غير مكلف هنا تجلس على العشرة سلام عليكم لعبد المنعم بن مبارك يقول احسن الله اليكم شيخنا هل يدخل في الخمر تعاطي التنباك والسجائر وغيره اذا كان على وجه اللذة والطرب؟ نعم الحشيش - 00:57:34ضَ
دخان والان فيه مواد اه يعني تؤخذ في الان بالشم او بالابر فكل ما اسكر على وجه اللذة والطلب والطرب فهو خمر يأخذ الحكم احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول بعض الشباب ينكر شرب الخمر فهل لاهله يتم تصويره لكي يشاهد حالته بعد ان يرجع وعيه فيكون سببا في ردعه - 00:57:53ضَ
وتوبته يقول بعض الشباب ينكر شرب الخمر فهل لاهله؟ هل يكثر يكثر ينكر؟ ايه ينكر يعني ينكر فعله يعني مثلا او كذا. ايوة وفي الافعال لاهله يتم تصويره لكي يشاهد حالته بعد ان يرجع وعيه فيكون سببا في ردعه وتوبته - 00:58:21ضَ
يمكن يمكن هذا لا تنشر الصورة لان اهلها اخوه مثلا صور حالته لعل الله يهديه سلام عليكم مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم اذا كان الخمر ليس حدا فما المانع ان يجلد اقل من اربعين - 00:58:45ضَ
لانه لم يرد اقل ما ما قيل فيه اربعين يكون اربعين فصاعدا احسن الله اليكم يسأل يقول ما هو الكتاب الذي يجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارف في عدة كتب - 00:59:07ضَ
اه ما يحضرني لحد يحضر شيء ويحضر دار الكتاب لكن في في احاديث اه نعم فيها عدة كتب في هذا الباب نعم احسن الله اليكم يقول آآ هل نتدرج مع من يطوف - 00:59:23ضَ
بالقبر ويدعو الميت لجهله ولا نقول له شرك تتدرج اي نعم ان نتدرج مع من يطوف بالقبر ويدعو الميت لجهله ولا يقول له شرك ولا نقول فكانها يقول والله فيه احتمال فيه احتمال - 00:59:47ضَ
نقول نعم احسن من يقول لا باحتمال قال نعم اذا كان الانسان سوف يأخذه. تعال معي ويبعده عن القبر اما نتركه عند القبر نقول ما عليك ترى هذا ما يصلح خل يطوف - 01:00:17ضَ
قد يكون يموت على هذا لكن لو كان الانسان بياخذ الانسان قلت تعال معي يأخذه ما يلزمه يقول ترى انت مشرك هذا الفعل الفعل شرك حتى يأخذه ويعلمه شيئا فسيئا - 01:00:32ضَ
احسن الله اليكم يقول من رأى من رأى انه يستطيع تغيير الفتنة هل له ذلك اذا كان عنده قدرة كملاحظة فتنة بين قبائل ذهب للاصلاح اذا استمر مطلوب احسن الله اليك - 01:00:46ضَ
ابو محمد ارسل يقول مختلف الحديث ايه ابن قتيبة وفيه للطحاوي المشكلة الاثار. مشكلة الاثار احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل يجوز حلق الشارب حتى ينفد بموسى لا بعض العلماء قال ان هذا مثله وهذا خلاف السنة - 01:01:05ضَ
اقل احوال الكراهة بالقلب بعض العلماء انما الحلقة الشاربة يعزر والسنة ان يقص يحفى بدون حلق احسن الله اليكم ارسل كذلك ابو محمد بعض الكتب قال شرح مشكل الاثار وشرح معاني الاثار للطحاوي ومختلف الحديث للشافعي - 01:01:34ضَ
جميل جزاك الله خير احسن الله اليكم يا شيخ بارك الله فيكم - 01:01:56ضَ