التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٦٧) كتاب الجهاد (٣) من الحديث (١٤٨٥) إلى الحديث (١٥٠٥)
التفريغ
سمبلنا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:20ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا اصبنا سبايا يوم اوطاس - 00:02:46ضَ
لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:07ضَ
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاث متفق عليه. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. فقتلته - 00:03:24ضَ
فنفلني سلبه رواه البخاري. وعن عوف ابن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى القاتل ولم يخمس السلب. رواه ابو داوود واصله في مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال - 00:03:44ضَ
قتل رجل من حمير رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه. قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه اليه. فمر خالد بعوف فجر - 00:04:03ضَ
بردائه ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك؟ هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد. هل انتم تاركون لامرائي؟ انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل - 00:04:24ضَ
رجل استرعي ابلا او غنما فرعاها ثم تحين سقيها فاوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم عليهم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد - 00:04:44ضَ
فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه - 00:05:05ضَ
ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن ابن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس رواه ابو داوود وصححه الطحاوي - 00:05:25ضَ
وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم - 00:05:39ضَ
عامة الجيش متفق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان - 00:05:59ضَ
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه. ثم ينصرف. اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود - 00:06:16ضَ
وعن عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر رواه البخاري وعن يزيد ابن هرمز قال كتب نجدة ابن عامر الحروري الى ابن عباس رضي الله - 00:06:26ضَ
عنه ما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم ما متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب اليه. فلولا ان يقع في احموقا - 00:06:45ضَ
ما كتبت اليه اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله - 00:07:01ضَ
وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وانا زعمنا انا هم؟ فابى ذلك علينا قومنا رواه مسلم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال - 00:07:24ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه. ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه اخرجه ابو داوود ورجاله لا بأس بهم - 00:07:46ضَ
وعن نافع ان عبدا لابن عمر رضي الله عنهما ابق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبدالله وان فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار فلحق بالروم. جزاك الله خير - 00:08:03ضَ
فظهر عليه فردوه على عبد الله رواه البخاري. وعن ابي عبيد وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجير على المسلمين بعضهم. اخرجه احمد وفي اسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. يجير على المسلمين ادناهم. وعن - 00:08:17ضَ
علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم متفق عليه وزاد ابن ماجة من وجه اخر ويجير عليهم اقصاهم. وفي الصحيحين من في امي هاني رضي الله عنها قد اجرنا من اجرتي - 00:08:37ضَ
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له - 00:08:54ضَ
رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الاحاديث في كتاب الجهاد هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد معركة بدر وبعد ان اسر المسلمون سبعين من المشركين - 00:09:07ضَ
لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني يعني في فك اسرهم لفعلت وتركته لهم وتركتهم له والمطعم نعاديه هذا احد كبار اهل مكة وكان له يد على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:31ضَ
الاولى كانت في نبض الصحيفة التي كتبتها قريش لمقاطعة بني هاشم وكذلك بني المطلب هم دخلوا معهم فسعى المطعم العادي ومجموعة معه حتى نقض الصحيفة وكذلك لما مات ابو طالب وكذلك خديجة رضي الله عنها - 00:09:51ضَ
في عام الحزن اه وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائفة اهل الطائف يستنصرهم فلينصروه بل ردوه اسوأ الرد رجع الى مكة ولم يستطع الدخول الا في جوار احد - 00:10:14ضَ
وارسل الى عدة اناس اه ثالثهم مطعم بن عدي فلما ارسل في جواره قال نعم. فدخل ثم اخذ بنيه وبني اخوته ثم طاف بالبيت وقال لقريش اني قد جرت محمدا - 00:10:28ضَ
فاجازوا جواره فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لكنه مات مشركا مات مشركا وله ابن هو جبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي جليل ففيه رد الجميل حتى للمشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتى اليكم معروفا فكافئوه - 00:10:47ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد ويفي المعروف حتى لو كان عند المشرك وبعض الناس ربما يظن ان معاملة المشرك او الكافر بالحسنى انها من المداهنة او ما اشبه ذلك وهذا من الخطأ فينزل كل كل حال على حال - 00:11:10ضَ
وفيه جواز غيبة الكافر قل هذا النثنى والمراد نتن نتن المعنوي عند الكفر والشرك نعم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء - 00:11:38ضَ
يا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم آآ غزوة اوطاس وهي بعد حنين وغزوة الثقيف هي واحدة واوطاس هذا وادي وقد غنم المسلمون اه سبايا كثيرة وكذلك اموالا كثيرة ثم ان الصحابة رضي الله عنهم وهذا عام ان السبيه يجوز وطؤها من ملك اليمين - 00:12:00ضَ
الصحابة رضي الله عنهم والظاهر ان هذه اول مرة ان هذه اول مرة في السبي تحرجوا من وطئ المسبيات لان لهن ازواجا انزل الله عز وجل والمحصنات من نساء الا وملكت ايمانكم - 00:12:32ضَ
هذه سورة النساء في المحرمات قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال والمحصنات من النساء يعني متزوجات الا مملوكة باليمين يجوز وطؤها لكن لابد من استبرائها - 00:12:48ضَ
فان كانت ذات حمل فبوضع الحمل وان كانت ليست حامل فبيحيضة ففيه انفساخ ونكاح المسفية لمجرد السبي وفيه ورع الصحابة رضي الله عنهم وفيه ان القرآن قد ينزل بسبب وقد ينزل بغير سبب - 00:13:06ضَ
بان الله عز وجل انزل هذه الاية وهذا الحكم بعد ان تحرج الصحابة رضي الله عنهم وفيه جواز واطئ ملك اليمين ولو كانت وثنية وفي هذا خلاف وصاب ان هذا الحديث يدل على ذلك - 00:13:29ضَ
بعض العلماء قال اذا كانت كتابية جزوتها وثنية لا وصبر يجوز وهذي من النساء التي يجوز وضعها بملك اليمين لا بالعقد واما الكتابية فهي جزء ملك اليمين والعقد وكذلك المسلمة بملك اليمين والعقد كما لو اسمة الكافرة جا زواطها بهذا وبهذا - 00:13:47ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثة متفق عليه هذه السبب القاتل وسبق في حديث الف واربع مئة وسبعة وسبعين السابق عبد الله بن عوف في قتل - 00:14:11ضَ
قصد قتل ابي جهل وان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن جموح ففيه ان القاتل آآ يكون له سبي المقتول يكون له سلب مقتول. لكن لابد من بينة - 00:14:34ضَ
اما شهود امر ظاهر انه هو الذي قتله نعم احسن الله اليكم وعن سلمة بنكوع رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل. فقال النبي صلى الله - 00:14:49ضَ
عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبة. رواه البخاري. قوله عين يعني جاسوس جاسوس للمشركين ففيه ان الجواسيس من القدم وفي خطورتهم وهل يجوز للمسلمين ان يجعلوا جواسيس الجواب نعم - 00:15:06ضَ
طيب هل يتجسسون على الكفار ام حتى على المسلمين الجواب على الكفار هذا لا اشكال فيه وعاد المسلمين اذا رأى ولي الامر ذلك والان موجود يعني جهاز كبير من اعظم اجهزة الدول استخبارات - 00:15:31ضَ
دولية وكذلك استخبارات على البلد وكذلك مباحث للمخدرات وما اشبه ذلك وهذا من الحزم هذا من حزم الدول. اما لو جاء الامر هكذا وجعلت الحمد لله النية طيبة واتركوا الناس على ما هم عليه. ما هو بصيح هذا - 00:15:51ضَ
هذا ليس صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العيون ولذلك لما في غزوة الاحزاب اما عزمت قريش وقطفان وحابش العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم واتت العيون واخبروه. ولذلك استشار الصحابة - 00:16:14ضَ
رضي الله عنهم فاشار سلمان رظي الله عنه بالخندق وكذلك حذيفة بن يمان رضي الله عنه لما حاصروهم بعث اليهم دخل فيهم حتى نظر ما عندهم وغيره هذا ليس مذموما - 00:16:34ضَ
وان قيل ان الناس الان يكرهون انه باحث ويقول هذا دبوس ولا لا؟ دبوس قلنا ليش وش خوفك انت اه هل ان تخبئ شيئا سيئا اذا انت تخبئ شيئا سيئا فانت انت مذنب. اما اذا ما عليك شيء فالحمد لله خله دبوس ولا ابرة ولا اللي هو ما - 00:16:55ضَ
ليك انت والدولة لابد كل هذا ولا يخفاكم ما حصل يعني قريبا عندنا في المملكة من وجود بعض الشبيبة الذين يزعمون انهم مجاهدون ثم صاروا يفجرون في ويقتلون ويقتلون الاجانب بزعم انهم اه كفار وما اشبه ذلك فلولا الله عز وجل اولا ثم هذه الاجهزة - 00:17:18ضَ
وجودها كحصل مفسدة عظيمة اذا فهذه المشروعة وهل يؤجر المباحث؟ نقول نعم يؤجر حسب نيته حسب نيته وهل يجوز التجسس على المسلمين المستقيمين؟ قال نعم ما هي فرق لانه وجد من ظاهر الاستقامة يعني في في ظاهر السنة لكن عقليته فاسدة - 00:17:44ضَ
ولا يخفاكم ان الخوارج من اشد الناس عبادة برض النار بمعنى ولا لحد الخوارج انهم اشد يقول عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. وصيامكم عند صيامهم ومع هذا هم من اشد الناس خطرا - 00:18:11ضَ
بل قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم فان في قتلهم اجرا اذا حتى اهل الخير يتجسس عليهم والحمد لله اذا اذا انت ما عندك شيء وش وش يضيرك؟ ما الذي يضيرك ان يجلس عليك - 00:18:28ضَ
فان قيل اليس الله عز وجل قال ولا تجسسوا قلنا نعم بلى انه قال هذا لكن هذا اذا اذا لم يكن فيه سبب اذا وجد السبب وجدت القرائن فهي تجسس ولا عليه الحمد لله - 00:18:42ضَ
فاذا حسنت نية الجاسوس او الاستخبارات او المباحث فانه يؤجر على ذلك نعم سلام عليكم وعن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه ابو داوود - 00:18:57ضَ
في مسلم فيما تقدم من ان السلف القاتل ولم يخمس يعني المدخل في الغنيمة ويؤخذ منه الخمس الذي في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم فان الخمس هو للرسول وذو القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل - 00:19:18ضَ
طيب وقال بعض العلماء بل يخمس وقد جاء ان عمر رضي الله عنه لما قتل احد المسلمين المرزبان وكان وكان سلفه كثيرا جدا بلغ ثلاثين الفا فخمسه عمر فهذا ينظر في ولي الامر اذا كان كثيرا جدا خمسه - 00:19:36ضَ
وان كان معتادا او كثيرا بعض الشيء تركه للذي قتله تشجيعا له. لان الغالب مثل هؤلاء الكبار الذي يكون عندهم سلبهم كثيرا يكون عنده قوة وشجاعة ويكون يحمي نفسه او يحمى فيتقدم اليه مسلم وقتله فليشجع - 00:20:00ضَ
جعل المسلم على قتل هؤلاء الرؤوس نعم احسن الله اليكم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد ابن الوليد وكان واليا عليهم فاتى - 00:20:20ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره. فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه؟ قال استكرته يا رسول الله. قال ادفعه اليه فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول - 00:20:35ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد. هل انتم تاركون لي امرائي؟ انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي ابلا او غنما فرعاها ثم تحين سقيها فاوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. فصفوه لكم - 00:20:55ضَ
وقدره عليهم رواه مسلم بهذا ان الصحابة رضي عنهم بشر قد يجتهد الانسان منهم ولا يصيب في خالد رضي الله عنه استكثر هذا السلب على قاتل استكثره وايضا فيه انه قد يحصل بين الصحابة شيء من الخصومة - 00:21:15ضَ
فان عوفا ما كذب عنه جر داءه. قال نعم علمتك. انت غلبتك وفيه رد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار الامراء واحترامهم وتقديرهم مع انه حكم بان السبب القاتل يعطى لكن لما اغضب اميره وهو خالد رضي الله عنه قال لا تعطه - 00:21:34ضَ
قال الشراح ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استرظى خالدا ثم اعطى السلف القاتل او انه اعطاه من الخمس الذي من حقه عليه الصلاة والسلام وفي هجوم احترام الامراء وتقديرهم - 00:21:57ضَ
قال بعض العلماء اذا كانوا مستقيمين هذا في الواقع قيد يحتاج الى دليل فان الادلة مطلقة ولو قلنا بانه لا بد ان يكون الامير او الوالي مستقيما مهما استقامت امورنا ما في حد الا عنده اخطاء وعنده نقص - 00:22:12ضَ
يعني كبير وصغير وقريب وبعيد. فنقول ما دام مسلما فان يحترم ويقدر ويطاع بغير معصية. واما ان نقول لا اذا كان مستقيما وكان تقيا قلنا اذا ما في الا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - 00:22:33ضَ
اصحابه عمر بن عبد العزيز من دون انه عندهم اخطاء وعندهم نقص هذا القيد غير صحيح نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم - 00:22:50ضَ
اثني عشر بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا. متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:23:13ضَ
ابي داود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم. عندك اسهما اسهم حتى في القراءة كأنك قرأت اسهما؟ اي نعم واشكل عليه المعدمة اسهم يعني قسما اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له. طيب الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:23:29ضَ
فيه مشروع بعث السرايا والسرية هي قطعة من الجيش. قيل انها دون اربعمئة واحد ربعمية وتقيل دون خمسمية. وعلى كل حال هي قطعة من الجيش وآآ فائدتها مباغتة العدو واستكشاف الطرق اذا قد يكون هناك كمين قد يكون الطريق غير سالك - 00:23:55ضَ
كذلك في الرجعة ايضا في الرجعة يشرع ايضا بعد السرايا يعني اذا رجع الجيش وترك المعركة اذا يبعث خوف ان العدو يأتي وكذلك ارهاق العدو بزيادة ففي مشروعة ذلك ولكنها تكون الا باذن القائد والامير - 00:24:23ضَ
وفيه انهم اذا غنموا غنموا فانه يكون لهم ويشاركوا الجيش ايضا ويشاركهم الجيش لكن ان رأى القائد انها تخص هذه السرية كما سوف يأتي لحديث ابن عمر التاني فاني افعل ذلك تشجيعا لهم - 00:24:43ضَ
وفي ان قسم الغنيمة هكذا اه للفرس سهمين وللراجل سهم والراجل الذي يقاتل بدون فرس وبدون اه نعم بدون فرس وهل لو كان على بعير يسهم له ليبين حديث هذا والظاهر انه يسمي له سهم اخر - 00:25:03ضَ
سهم له وسهم للبعير على هذا يكون الناس ثلاث طبقات الراجل الذي على رجليه فقط هل له سهم من كان على بعير له سهم ولبعير سهم بعيره سهم الثالث من كان على فرس له سهم ولفرسه سهمان - 00:25:24ضَ
فان كانت الفرس له صارت سم له وان كانت لغيره صارت سحب الفرس هذا قد يكون قد يحمل يعني الاغنياء المقاتلين على خيولهم فيكون الرجع لهم فكده سهم كم يعني - 00:25:44ضَ
نقول السهم يختلف حسب الغنيمة حسب الغني كانت كثيرة صار السهم كثيرا ولذلك في حديث ابن عمر كانت سهمان باثني عشر بعيرا لو كانت قليلة قد يكون السهم واحد على هذا اثني عشر بعيرا كم يكن له لفرسه - 00:26:03ضَ
كله كم؟ ستة وثلاثين ثلاث اسهم فان كانت الاسهم من من اثنين سهمان فقط هي كلها ستة واضح ولا لا نعم احسن الله اليكم وعن معن ابن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه ابو داوود وصححه - 00:26:25ضَ
وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة. رواه ابو داوود وصححه ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش - 00:26:49ضَ
متفق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله. بهذا حديث ثلاث حديث معن وحبيب وابن عمر رضي الله عنهم تمثيل لبعض السرايا وفيه ان مقدار التمثيل الربع او الثلث - 00:27:13ضَ
الربع في البدءة والثلث في الرجعة وفيه ان التنفيذ لا يكون الا بعد الخمس وفيه ان التمثيل ليس لازما. قدر الامام تمثيل هذي السرية وقد لا يراها وعلى هذا فاذا غنمت السرية مغنما - 00:27:32ضَ
فانه يخرج منه الخمس اولا يخرج من خمس اولا ثم ينفلون اما الربع واما الثلث بنروح من الثلث طيب ثم بعد ذلك يقسم الباقي في الجيش ويشارك اهل السرية الجيش في المغنم - 00:27:54ضَ
مثاله لو انهم غنموا مئة بعير هذي السرية فيخرج منه الخمس كمقدار الخمس هنا؟ عشرين. عشرون وتقول خمس هذا لله وللرسول ذي القربى واليتامى ساكتين نافلة ثم البقية هنا يخرج منها الامام اما الثلث اما الربع - 00:28:16ضَ
فدخل الربع هنا كم يخرج ايضا؟ يخرج عشرين فالعشرين هذي تقسم بين السرية عن السرية ثم البقية وستون تقسم بين بقية الجيش مع اهل السرية على هذا الفعل السرية هنا ام زيادة - 00:28:34ضَ
ثمان التنفيذ اما الربع او الثلث حسب ما يراه الامام وقد يقل وقد يكثر ايضا فان قيل لماذا نفل الربع والثلث الربع في البدءة؟ ابتداء الجيش والثلث في الركعة فنقول لعدة امور اولا لان الناس في البدءة عندهم نشاط باكثر نجاح عندهم تعب وبما فيهم - 00:28:53ضَ
فيزاد في التنفيل في الرجعة ايضا في الربع في البدءة يكون العدو غافلا يكون غنمه وقتاله اسهل بعكس فالرجل بعد ان استعدوا وعرفوا الناس اه قد قاتلوهم وايضا عندهم حنق وعندهم - 00:29:18ضَ
اه يعني ارادة الانتقام فيكون فيه مشقة وايضا في البدءة الجيش خلفهم يمشي وراهم اما الرجعة في الجيش قد ادبر ولذلك من هذه من الحكمة فيزياء التنفيذ في الرجعة دون البدءة - 00:29:39ضَ
نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولابي داود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه رواه ابن حبان - 00:29:58ضَ
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ثم ينصرف. اخرجه ابو داوود صححه ابن جارود في هذا جواز الاكل من المغنم - 00:30:14ضَ
قبل قسم قبل قسمته ولكن المراد هنا ما يؤكل ويخاف تلفه من في العسل والعنب والخضرة وما اشبه ذلك مما قد يتلف ولكن لا يأخذ منه شيئا بمعنى ان يأكل فقط ويترك الباقي - 00:30:29ضَ
وعلى هذا ليس هذا من الغلول وقد سبق معنا ان الغالي ابن ان الغنم الغنيمة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم لا تغلوا في ان الغلول عار ونار على اصحاب الدنيا والاخرة - 00:30:49ضَ
ثمان المجاهدين كل ما يشتركون في ذلك كله يأكل ثمن قد تكون الحاجة او الضرورة داعية الاكل تجد الاكل اذا فهذا جائز نعم احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. رواه البخاري - 00:31:01ضَ
لولا اخر المسلمين يعني انها تكون حاجتهم قائمة ولا شيء يسدها والمراد هنا ان الجيش اذا فتح بلادا فماذا يفعل بها اما المنقول مثلا الابل والغنم والذهب وتقسم بين الغانمين - 00:31:28ضَ
لكن الاراضي والبيوت والمدن ما بيفعل بها نقول في ذلك امران اما ان تقسم كالغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر او انها تبقى وقفا على كل مسلمين - 00:31:48ضَ
ويضرب عليها خراج مستمر. يؤخذ من منه في يده يذهب الى بيت مال المسلمين ثم يقسم على المسلمين وعمر رضي الله عنه يقول لولا ان اترك بقية المسلمين يعني القادمين فقراء - 00:32:06ضَ
فقسمتها وانما تركها للمسلمين الحاضرين ومن يأتي بعدهم تكون ارضا خرجية تكون في بيت مال المسلمين قوة طاقية للبلد كما فعل رضي الله عنه في ارض العراق والشام ومصراجية لكن ان راحت - 00:32:23ضَ
ولا اصلح ارض خرجية نعم احسن الله اليكم وعن يزيد ابن هرمز قال كتب نجدة ابن عامر الحروري الى ابن عباس رضي الله عنهم ما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل - 00:32:43ضَ
وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت اليه اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل - 00:33:00ضَ
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم - 00:33:20ضَ
وانا زعمنا انهم فابى ذلك علينا قومنا رواه مسلم قوله كتب نجدة ابن عامر هذا احد رؤوس الخوارج الحروري نسبة الى حوروراء وهي قرية في العراق انحاز اليها خوارج ويحتمل هذا الكتابة قبل ان يظهروا - 00:33:40ضَ
يعني قبل ان يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم ومن يقاتل الصحابة ويحصل منها قبل ذلك وهذا الظاهر والله اعلم وانهم كانوا يغزون بدون بدون امام و ولعل ذلك في اثناء الفتنة التي حصلت بين الصحابة ولا ينهكنا قوة لا يمكننا قوة للدولة - 00:34:02ضَ
وكان هذا يغزو يغزو الروم وما اشبه ذلك يعني كما ليس غريب عن الخوارج فكتب الى ابن عباس رضي الله عنهما اسئلة وفيه ان اهل البدع قد يسألون وقد يرجعون اهل العلم ولكن لا يرجعون رجوعا تاما - 00:34:23ضَ
والا فان كان الواجب ان يبقى مع المسلمين. وما ليس له ان يذهب يجاهد بنفسه بدون امام وفيه ان العالم ان العالم قد يجيب صاحب البدعة على صلته وقد يتركه - 00:34:46ضَ
وفي حكمة ابن عباس رضي الله عنهما واذا قال الاول ان يقع فيه حموقة ما كتبت له يعني ما اجبته عن اسئلته وفي هذه الاسئلة اه الاربعة ان العبد والمرأة اذا حضرا - 00:35:02ضَ
يرضخ لهم يعني يعطوا يعطون يحذون لكن لا يسهم لهم يعطونك اسهم المقاتلين وانهم يعطون شيئا مما يراه الامام. وهل المراد ان اذا اشتركوا مع الجيش اذا حضروا عند قسم الغنيمة - 00:35:19ضَ
في احتمال لقوله يسأل العبد والمرأة يحضران المغنم يحتمل هذا ويحتمل ان المراد انهم اشتركوا يكون العبد مع سيده والمرأة مع زوجها تسقي المرضى وتسقي العطشى وتداوي المرضى لكن لا تشترك في القتال - 00:35:36ضَ
فهذا محتمل فاذا حضر هذا فانهم يعطون وفيه النهي عن قتل الولدان واذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الا ان تعلم منهم من ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله - 00:35:57ضَ
وهذا ممكن؟ الجواب لا لان الخضر اعطي علما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام معنى هذا انك لا تقتل ولدا لا تقتله قال العلماء لو اشتركوا في الحرب قتلوا قد يكون بعض البلدان فطينا وقد يكون يتجسس قد ينقل الاخبار وقد يقتل - 00:36:17ضَ
والمراد هنا من دون البلوغ بعد البلوغ حكمه حكم غيره وفيه ان اليتم يزول بالبلوغ اذا بقى اليتيم زال عنه اليتم وفيه ان ذوي القربى الذين في اية الانفال وذي القربى انهم ال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم - 00:36:38ضَ
وابن المطلب ايضا تابع لهم وقولوا ابا ذلك علينا قومنا ان المراد الامراء في عهد بني امية انهم منعوا الخمس من ال البيت اما تأولا واما ظلما الظلم واضح واما التأول فلعلهم يتأولون ان قوله تعالى - 00:37:02ضَ
وذي القربى اي قرب الامام قرب الخليفة. فكما كانوا اه فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربى هم اقاربه قال كذلك الامير هم اقاربه هذا يعني قول ضعيف - 00:37:24ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى اذا - 00:37:40ضَ
فردها فيه ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود ورجاله لا بأس بهم بهذا ربط الاحكام بالايمان بالله واليوم الاخر. ترغيبا وترهيبا. ترغيبا في الجزاء وترهيبا في من العقاب - 00:37:53ضَ
وفيه تحريم هذين الفعلين وهو ان يأخذ دابة من فيئ المسلمين يركبها قبل القسمة او ثوبا يلبسه ثقب القسمة هذا لا يجوز لكن ان نضطر الى ذلك اما من اجل القتال - 00:38:12ضَ
او من اجل ان يهرب على الدابة اذا كان وقت هروب او ما اشبه لذلك جاز وهكذا الثوب لو يحتاج اليه كما لو مزقت ثيابه او كان برد شديد فاراد ان يتدفأ هذا لا بأس به. اما ان يأخذ بدون قسط فهذا لا يجوز - 00:38:29ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن نافع ويسمى الان بحماية اموال الدولة هذا هذا يعني سائغ هذا من من اصولها اموال الدولة ما يأخذ للانسان بنفس تقل بها حتى لو كان موظفا - 00:38:48ضَ
وشيخنا رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال فيه الرد على العوام الذين يقولون اموال الدولة حلال هذا غير صحيح من اموال الدولة حرام كغيرها بل قد تكون اشد حرمة - 00:39:04ضَ
لو اخذت من مال انسان منفرد ثم تبت تروح له والله سامحني وخذ فلوسك او ترى دين علي او اذا ورثني كان قد مات لكن من سرق من اول الدولة ماذا يفعل - 00:39:21ضَ
هذا ما يجوز نعم وعن نافع ان عبدا لابن عمر رضي الله عنهما ابق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبدالله. وان فرسا ابن عمر - 00:39:34ضَ
فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبدالله. رواه البخاري. ان عبدا ابن عمر ابق يعني هرب هرب تضم الذهاب اليهم والفرس عار يعني انفلت وهرب ايضا ثم اذهب الى الروم اخذوه - 00:39:48ضَ
ثم ظهر عليهم خالد رضي الله عنه غلبهم فرد الفرس والعبد الى ابن عمر رضي الله عنهما ففي ان اهل الحرب اذا غنوا شتين من مال المسلمين ثم استدرك فان يرجع الى صاحبه ولا يدخل في الغنيمة - 00:40:06ضَ
فليرد الى صاحبه اذا عرفه بعينه نعم احسن الله اليكم وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم اخرجه احمد وفي اسناده ضعف طيب يجيب - 00:40:23ضَ
يعني يعطي الامان فيقول هذا الكافر في عهدي انا هذا الكافر يدخل يدخل بعهدي وهذا اذا لم يمنع ولي الامر اذا منع ولي الامر فاننا لا نجير لا نجر طيب وهل الان هذا موجود - 00:40:39ضَ
الجواب فيه نوع الان وهو استخدام الفيزا قد يستخدم كافرا وما اشبه ذلك العمل ان يحمى نعم احسن الله اليكم. وللطيارين وللطيارسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يجير على المسلمين ادناهم. ادناهم يعني اقلهم مرتبة - 00:40:57ضَ
الامراء والكبراء وشيوخ القبائل مثلا بل حتى المرأة كما سوف يأتي اذا اجارت النجيرة ونمنع. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. متفق عليه. ذمة المسلمين هي عهد المسلمين. فاذا - 00:41:16ضَ
دخل في عهده وذمته وامانه يجار وزاد ابن ماجة من وجه اخر ويجير عليهم. يعني فقص البلاد مثلا في شمال البلاد اذا عرفنا ذاك اهل الجنوب يجيرونه المسلمين ذمة واحدة - 00:41:35ضَ
نعم. وفي الصحيحين من حديث ام هانئ رضي الله عنها قد اجرنا من اجرت في هذا ان المسلمين ذمتهم واحدة ومالهم واحد وعهدهم واحد وان يحترم بعضهم بعضا وهذا في في عامة الناس فكيف بولي الامر - 00:41:51ضَ
فاذا اذن ولي الامر كاحد ولو كان من البلاد الحربية ولو كان محاربا ثم دخل البلاد وهذا هو الواقع انه ما يدخل الان الا بفيزا وبعهد فانه لا يجوز التعرض له - 00:42:10ضَ
فان فعل ما يخل بامن الدولة او تعدى على مسلم او سرق او ما اشبه ذلك فان يرفع امره شأنه لولي الامر ولا يقتص منه ولا يعاقب بالا تصير الامور فوضى ويصير الناس يعني يقتلون هذا سب الله - 00:42:23ضَ
قال سخر بالدين هذا زنا بامرأة نقول ليس لك هذا بل اقم عليه بينة ثم ارفع شأنه وولي الامر فان عاقب فالحمد لله والا فليس لك ان تعاقبه انت لان تصير الامور فوضى - 00:42:44ضَ
والله المستعان على كل حال انا ما ادري وش اقول لكم لا لكم ولا للاخوة المشاركين انا بدأت اشعر بالتعب في حلقي عسى الله يعافينا واياكم وجميع المسلمين. امين. فما ادري هل استمر او لا - 00:43:00ضَ
الحمد على كل حال اني قدرت بكرة فبهوى نعمة والا اكتب ورقة من البارح وانا نمس اشعر بالتعب واليوم تحامت على نفسي والحمد على كل حال والله يعافينا واياكم مثلا بأسف - 00:43:17ضَ
امين ما في بس اذا فيها ست نجبها ها؟ صالح صلى الله عليه وسلم ان جزء يعني من انتماء لقاء طوائف مثلا اخواتي ايه نعم هذا هذي من التجسس ترى ممنوع انك تسأل كذا الاخوان في المتابعين يقول ليش ليش ما نسمع اسئلة الاخوان - 00:43:37ضَ
ولكن الاخ عبد المنعم يقول هل يجوز ان الدولة تبعث واحدا من الدولة يدخل في مع الخوارج مع طواف هذه الضالة نقول نعم هذا من الطرق هذا من الحكمة والواقع الان الكفار يفعلون هذا - 00:44:20ضَ
صار الان يدخلون الواحد يسلم وربما يكون يعني ظاهر الاستقامة ويقرأ قرآن ومع المسلمين شوية اللي يخونهم ولسنا من امير المؤمنين حق اسمه ذاعش راح طلع ما شاء الله ملتحي ولست بخيركم مدري ايش وامير المؤمنين والخليفة ثم رح - 00:44:38ضَ
يقول عادي انه طه ظهر بعدين حالق ناحيته في فيلم الله المستعان الله يكفينا الشر - 00:45:01ضَ