التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٧٠) باب الأضاحي، وباب العقيقة من الحديث (١٥٥٥) إلى الحديث (١٥٦٩)

محمد الشرافي

احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضاحي عن انس ابن مالك رضي - 00:00:01ضَ

الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين. ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. متفق عليه وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين. ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين - 00:00:30ضَ

وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه - 00:00:50ضَ

معه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعات ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وصححه - 00:01:10ضَ

ورجح الائمة غيره ورجح الائمة غيره وقفة. وعن جند ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه - 00:01:29ضَ

وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:49ضَ

رواه مسلم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن اشتكى قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه خال البراء ابن عازب يا رسول الله فاني - 00:02:09ضَ

شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فان عندنا اعناقا لنا جذعة هي احب الي من - 00:02:32ضَ

شاتين افتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي التي لا - 00:02:52ضَ

رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة - 00:03:12ضَ

ولا مدابرة ولا ان تضحي بي بعوراء ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. اخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وزاد النسائي ولا بتراء وزاد احمد وابن ماجه او جدعاء. وعنه رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها - 00:03:36ضَ

وجلودها وجلالها على مساكين. ولا اعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة - 00:04:01ضَ

والبقرة عن سبعة رواه مسلم. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن فليمسك عن شعره واظفاره. رواه مسلم وقد روي موقوفا - 00:04:18ضَ

باب الاضاحي باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. لكن رجح ابو حاتم ارساله. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله - 00:04:37ضَ

عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه. وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي - 00:04:57ضَ

باب الاضاحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا باب الاضاحي فان هذا باب الاضاحي والاضاحي جمع اضحية - 00:05:17ضَ

وهي ما يذبح من بهيمة انعام يوم عيد الاضحى وثلاثة ايام بعده وسميت بهذا الاسم لانها تذبح وظوحا تذبح وضحى في اول يوم ومن بعد ذلك فيجوز ان تذبح ولو بالليل - 00:05:35ضَ

والحكمة مشروعيتها اولا تعظيم الله عز وجل باراقة الدماء لهذه البهائم تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومنها اظهار الشعيرة هذي العبادة واظهارها في القرى والمدن والبوادي فان المسلمين يضحون في اقطار الارض - 00:05:57ضَ

ومنها التوسيع على الفقراء واطعام الاهل والاصدقاء هذه من حكمها وما حكمه فسوف يأتي ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاح - 00:06:19ضَ

متفق عليه وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين. ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر بهذا مشروعية الاضحية وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم في تضحية بكبشين والا فانه يجزئ عن الرجل وعن اهل بيته - 00:06:44ضَ

كبش واحد وفيه اختيار هذه الصفة ان يكون املحا املح اقرا يكون املح اقرن تأمل اقرن فذو القرون وهو يدل على قوته وعلى جماله وكانت آآ الناس ولا يزالون يحبون الاقرن - 00:07:13ضَ

واما الاملح فاما مأخوذ من البياظ الخالص منه لون الملح ابيض او البياض الذي خالطه بعض السواد البياض الذي خالطه بعض السواد يعني اختلط الابيض مع الاسود فصار كانه رصاصي - 00:07:39ضَ

بين بين قال انه سوف يأتينا اللون الاخر الابيض مع الاسود وفيه مشروعة التسمية والتكبير فاما التسمية فسبق انها شرط واما التكبير فهو سنة. فاذا ذبح يقول بسم الله والله اكبر - 00:08:00ضَ

بسم الله والله اكبر ومنها ان المشروع ان يباشر المضحي الذبح بنفسه وهذا لمن يستطيع فان لم يستطع يعني كان ما ما يعرف كانت امرأة ضعيفة مثلا فانه يحضر اضحيته يوكل من يذبح اضحيته ويحظرها - 00:08:21ضَ

تعبدا لله عز وجل ومنها اختيار السمين او الثمين وهم متلازمان فان الثمن اذا يعلو مع السمن ولا تكن هزيلة نعم صلى الله عليه وسلم ولهم من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. ليضحي به - 00:08:44ضَ

فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر. ففعلت ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به - 00:09:16ضَ

قولها رضي الله عنها امر بكبشين بكبش اقرن تقدم معنى الاقرن والكبش هو ذكر الضأن و نذكر الان شروط الاضحية لما نجي نفرع عليها اول الشروط ان تكون من بهيمة الانعام - 00:09:33ضَ

فلا تصح من غيرها ولو غلا ثمنها فالغزام مثلا الان قتلت الغزال ثمان عشر من الظهر او اكثر انضحى بغزال او بفرس او بوضوح ما اجزاة الثاني ان تبلغ سن المعتبرة - 00:09:52ضَ

وهي سنة للغنم وسنتان البقر وخمس للابل هذا اقل شيء واستثني الضأن فيجزئ منه الجذع وهو ما تم له ستة اشهر الثالث الشرط الثالث ان تكون خالية من العيوب المانعة من اجزاء - 00:10:11ضَ

وسوف تأتي في حديث البرأ رضي الله عنه الرابع ان تكون في الزمن المشروع وتكون يوما تكون يوم العيد بعد الصلاة بعد الصلاة الى اخر ايام التشريق وعلى هذا فأيام الذبح اربعة على الصحيح - 00:10:35ضَ

يوم العيد وثلاث ايام بعده ولكن في يوم العيد لا تجزئ الا بعد الصلاة وعلى قول بعض العلماء وذبح الامام وسوف يأتي اذا في هذي الاربعة شروط طيب وقولها بكبش اقرن تقدم يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ما معنى هذا - 00:10:58ضَ

معنى هذا انه قد انه ابيض خلطه اللون الاسود فقوله يطع في سواد اي ان ارجله وايديه ايديه فيها سواد اطرافها سود فاذا مشى يكون يمشي على السواد ويبرك في سواد اين بطنه اسود. اذا برك يعني - 00:11:22ضَ

قعد في سواد وينظر في سواد اي ان محاجر عينيه محاطة بالسواد فهل هذا مقصود يعني هذا اللون مقصود ام انه واقعة؟ واقعة عين واختاره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لانه كان اجمل ما كان. واكمل ما كان من الغنم. فيه احتمال - 00:11:41ضَ

ان هذا اللون مقصود اذا وجدت الغنم تتخير هذا اللون ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اختاره لانه كان اكمل الغنم فكان بهذه الصفة ولقد امر بكبش كان قال اعطوني هذا فوصفته عائشة - 00:12:10ضَ

كذا وكأقرن وكبش ذكر اقرن يبرك فيه السواد يطأ فيه السواد ينضف فيه السواد ففيه احتمال وعلى كل حال اللون الابيض مع الاسود جميل وقد كان السلف رحمهم الله كانوا يستثمنون الضحايا ويستعظمونها - 00:12:28ضَ

ويذبحون اجمل مما يكون وادركنا الناس على هذا لما كان الناس عندهم احواش قالوا سبحان الله يتخيرون اجملها ويغذونه وربما خصوه ببعض الطعام. وهذا لا شك انه من تعظيم الله عز وجل. انك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح - 00:12:49ضَ

قد قال النبي صلى الله قال الله تعالى لن تنالوا البرحة تنفقوا مما تحبون تنفق ما تحب الله عز وجل وكما انك لا ترضى بالرديء من الاشياء فلا ترضاها لله عز وجل - 00:13:09ضَ

طيب وفيه الاستعانة بالغير في عند الذبح هل امي عائشة؟ وفيه ان الزوجة تخدم زوجها ولم يزل الناس على هذا وفيها مشروعية شحذ المدية والمدية السكين وشعبها ان تسن والان صار في الات تسن بها واحيانا تكون الة اوتوماتيكية يضعها السكين عليها وتصير حديدة وحدها واجب - 00:13:25ضَ

لا تكون كالة لا يجوز الذبح بالكالة لحديث ان الله كاتب الحسنات على كل شيء وتقدم معنا ولا لا؟ تقدم نعم ويحدثكم احدكم شفرته ومنها مشروعية اظجاع الغنم وكذلك البقر - 00:13:58ضَ

ان تذبح مضجعة على جنبه الايمن او الايسر فان كان الانسان ايمن يعني يستخدم اليد اليمين فتكون مضجعته على جنبها الايسر وان كان اعسر الاشول يضيعها جنبه الايسر يكون اسهل في في الذبح - 00:14:17ضَ

وهل يكره ان يذبح باليسار وابلا يعني ليس هناك دليل والانسان يستخدم اليد التي يحسن الذبح بها ومنها ان ظاهر الحديث انه لم يمسك احد الشاتة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عائشة - 00:14:33ضَ

هذا هو الافضل خلافا لبعض الناس والظاهر ان هذا من يعني من قلة خبرتهم ويخافون انها تهرب وكم من الشياه قد ذبحت ثم هربت الدم يصب ما ما يحسنون والا فان يعني الشاطر - 00:14:57ضَ

جيد يذبحها بسرعة بل حتى الخروف الكبير يعني بكل سهولة وسبحان الله يعني اول ما يوضع الارظ على جنبه ثم تظع رجلك عليها يجمد كانه يخاف او شيء من رب العالمين وكل شيء عز وجل. فاذا بادرت بذبحه انتهى - 00:15:18ضَ

واذا قعدت تدور يمين يسار قام وخلاك وعلى هذا ينبغي ان نبادر بالذبح والتمرن عليه وسيتمرد على يعني الغنم الصغيرة نظح الصغيرة امرأة كبيرة طيب فين كان الانسان لا يحسن؟ الحمد لله يوكل من يذبحه غيره - 00:15:39ضَ

ومنها مشروعية هذا الدعاء اللهم تقبل مني وقد كان السلف يستحبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعاء ابراهيم واسماعيل عليهم السلام عند بناء الكعبة ومنها ان الاجر لا حد له - 00:16:00ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك اله وامته اللهم تقبل من محمد وال محمد امة محمد فاما الاجزاء فان الشاة عن واحد والبدنة والبقرة سبعة اما الاجر فلك ان تشرك ما شئت - 00:16:21ضَ

لا حيا ولا موت نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وصححه - 00:16:41ضَ

الحاكم ورجح الائمة غيره وقفة. قوله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة هذا الحديث من كان له سعة يعني غنى ومال زائد عن حاجته فلم يضحي ولم يضحي فليقربن مصلانا - 00:16:57ضَ

وهذا من باب التعزير فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الاضحية هذا مذهب مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره جدا والجمهور على ان اضحيته سنة - 00:17:14ضَ

لحديث ام سلمة رضي الله عنها ويأتينا ان شاء الله تعالى اذا دخلت العشر قال صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلو خذنا من شعره وبشره شيئا - 00:17:34ضَ

واذا اراد معنى هذا انه قد يدخل عسل ولا يجيد وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان القول بالوجوب قوي جدا. قوي جدا ولذلك ما ينبغي للقادر ان يتركها ما ينبغي القادر ان يترك التضحية - 00:17:47ضَ

لكن من كان عاجزا ليس عنده ما يضحي بالحمد ليس عليه شيء نعم سلام عليكم. وعن جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته من ناس نظر الى غنم قد ذبحت - 00:18:06ضَ

فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. هذا شرط الوقت وانه لابد ان يكون بعد الصلاة لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. يعني مكان ما ذبح - 00:18:26ضَ

ومن لم يكن ذبح فلنذبح على اسم الله ففيه اشتراط الوقت لهذه آآ اضحية وفيه ان العبادة المؤقتة لو فعل الانسان قبل وقتها جهلا ما تجزئ هذا ناسي نقول النسيان انما يعذر فيه بالخطأ - 00:18:45ضَ

بفعل محظور واما فعل مأمور فما في عذر وان كان نقول انت ما ما لا تؤزر وليس عليك اثم لانك ظحيت في غير الوقت لكنك ما تجزئ اضحيتك اضحيتك ومثل لو صلى المغرب قبل غروب الشمس باللحظة - 00:19:08ضَ

فقال الله انا ما دريت ما انتبهت وسمعت مؤذنا سمعت صوت يأذن او واحد اذن قبل وقت مش علي ما تجزئ قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد - 00:19:28ضَ

طيب ويدل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من هؤلاء قال اانتم جهلة ما تدرون؟ ما يعني ما ما سأل احدا منهم نعم. طيب في مسألة قبل ان اخشى ان انساها وهي الاضحية عن الميت - 00:19:43ضَ

في اللهم تقول محمد وامة محمد وال محمد وضح عن الميت لا تقل من ثلاث احوال ان تكون بوصية منه مال فاذا ترك مالا ليضحى فهذا واجب يجب على متولي الوصية ان يضحي عنه بماله - 00:20:03ضَ

الحالة الثانية الا يكون اوصع ان يكون اوصى ويدخل مع الحي تذبح عن نفسك وعن ابيك الميت عن عمك عن خالك فهذه السنة وهي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وال محمد - 00:20:23ضَ

فان عائشة رضي الله عنها قد خديجة من ال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم واصدره صدر رسوله من احب الناس اليه. وما اسرف ضحى عنه - 00:20:44ضَ

لكنه كان يضحي عنهم تبعا. يدخلون معهم في الاجر فهذا هو الاكمل والافضل ولذلك لو سألنا رجل قال والله ودي اضحي عن ابوي وفي الاحسن قلنا لحظة ضحي عن نفسك وادخل اباك معك. ادخل امك ادخل ما شئت من اهلك. الاحياء والاموات - 00:20:59ضَ

الحالة الثالثة ان تكون اضحية مستقلة للميت فهذه بعض العلماء يردها بل هذا محدث لكن الاكثر على انها مقبولة لكن خلاف الاولى وشيخنا رحمه الله يقول بهذا يقول هي مقبولة لكن الافضل ان الثاني - 00:21:20ضَ

ان تضحي عن نفسك وعن الاموات قول احياء من اهل بيتك هذا هو الافظل نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا. وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر - 00:21:43ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بهذا الزجر قبل ذبح الامام - 00:22:01ضَ

فان قيل وهل هذا الذبح يجزئ او لا نقول اما قد تقدم عن الحبيب سفيان جند ابن سفيان انه بعد الصلاة مجزئ ولا اظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعيدوا الاضحية - 00:22:18ضَ

فهل هذا حكم استجد؟ بمعنى ان هذا الحديث قبل حديث سفيان ثم في حديث جند ابن سفيان صار بعد الصلاة يجزئ في احتمال وفي احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم زجرا وتعزيرا - 00:22:37ضَ

اما للكمال الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج باضحيته الى المصلى طيب او ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد زجرهم عن التعجل لئلا يفضي ذلك الى ان يذبحوا قبل الصلاة - 00:22:56ضَ

هذا محتمل والذي استقر عليه الامر ان الذبح بعد الصلاة مجزئ ولو لم يذبح الامام وكان الناس فيما سبق يخرج الامام باضحيته وما ادركت هذا لكن السلف كان يفعلونه ولعله كان امير او الخليفة - 00:23:16ضَ

فيذبح بعد الصلاة الاكمل ان يكمل ان يكون بعد ذبح الامام تأدبا معه ولكن لو ذبح بعد الصلاة فانه يجزئ نعم احسن الله اليكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال - 00:23:36ضَ

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب رضي الله عنه يا رسول الله فاني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت - 00:23:57ضَ

تأتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعة هي احب الي من شاتين افتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:24:17ضَ

هذا الحديث فيه ان بردة بالنيار رضي الله عنه خال البراء بن ادم ذبح قبل ان يأتيه المصلى فيظهر انه في الذبح بعد الفجر وربما قبل الفجر وما يعني جهل الحكم قطعا - 00:24:35ضَ

واراد ان يتعجل فيأكل وقد اكل ذبحها وطبخها واكلها قبل ان يأتي المصلى هذا عجيب ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اه نعم بل قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يقول هذا الكلام من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك - 00:24:54ضَ

طيب النسك نسك نسكنا يعني الذبح اصاب النسك اي العبادة المشروعة والنسك اصلا مأخوذ من نسيك هي الذبيحة ثم صار اسما للعبادات طيب ومنه باب كتاب مناسك الحج طيب فلما سمع ابو بردة هذا رضي الله عنه قال يا رسول الله تعجبت - 00:25:18ضَ

ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا رسول الله قال شهادته شهادة اللحم يعني ما تجزئ وبهذا ما دل عليه حديث جندب انه ما يعذر بالجهل فقال يا رسول الله ان عندنا عناقا لنا - 00:25:46ضَ

جذعة العناق هي صغير المعز المعز والظاهر جذعها انها ستة اشهر ولكنها تحت السن المجزئة لان الماعز لابد فيها من سنة. واستثنيت الظأن فقط فقال هي احب الي من شاتين - 00:26:05ضَ

اما لجمالها وسمنها او محبة نفسه والانسان احيانا يحب بعض الماشية ويحب بعض حاجياته يعني هذا من طبيعة البشر. قال احب الي من شاة افتجزي عني ممكن تجزي تنفع اذبحها - 00:26:28ضَ

فقال نعم ولن تجزي عن احد بعدك فظاهر الحديث ان هذا الحكم خاص بابي بوردة ابن نيار رضي الله عنه لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا ليس هناك شيء في الشريعة يخص احدا بشخصه - 00:26:47ضَ

لكنها تخص حالة وصفته. فلو جانا احد ولو بعد حين جاهل وذبح قبل الصلاة ثم اتى الى العالم والشيخ قال انا ما دريت لازم بعد الصلاة؟ قال نعم فقال ما عندي شيء اذبحه - 00:27:10ضَ

لكن عندي غنمة صغيرة عناق او رخلة ورخية صغيرة الغنم. وعندي هذي غالية جدا. يعني لو جابت ثلاث اشياء ما اعطيه فيها تجزي فشيخ الاسيم يقول نعم تجزيء واختار هذا شيخنا - 00:27:31ضَ

انه اذا كان يعني من اتانا كحال ابي بردة وليس المراد لن تجزي عن احد بعدك في الزمن وهذا هو الصواب فعلى هذا من جهل ثم ذبح هكذا ثم كان عنده اه طرف من الغنم بهذه الصفة فلا بأس يذبحها - 00:27:51ضَ

على الصواب. نعم. السلام عليكم وعنه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها - 00:28:14ضَ

نها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث فيه شرط البراءة من العيوب المانعة من الجزاء وصل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا - 00:28:28ضَ

ثم خطب الناس فقال اربع لا تجوز في الضحايا واشار بيديه رضي عنهم ويشيل الى اربع ثم ذكرها العوراء البين عورها والمريظ مرضها والارجال بين ضلع ضلعها والكسيرة التي لا تنقي - 00:28:48ضَ

طيب العوراء البين عورها قال العلماء ان بيان العور اما بنتوء او انخساف. ما تكون العين بارزة او تكون منخسفة يعني قد ذهب ماؤها فانخسفت او حتى دخلت بهذا من رآها عرف انها معيبة - 00:29:07ضَ

والثاني المريض يبين مرضها يعني اللي مرضها ظاهر اما انها ظاهر فيها مرض يعني قد ربطت ما تقوم او بالحرارة او بالانين او لا تأكل فهذه من المرظ البين طيب - 00:29:30ضَ

ومنه ما يسمى عندنا بالدواري تعرفون الدواري دارية يعني هذه سبحان الله ورم يكون في في جلدها وفي لحنها فهذا ان كان ظاهرا داخلا في اللحم افسد واما ان كان قد يبس وخرج الى الجلد ويأثث اللحم فهذا لا يؤثر - 00:29:52ضَ

مع ان خلاف الاولى طيب الثالثة العرجاء بين ظلعها وهي التي تتخلف عن القطيع واما كان فيها عرج يسير مع القطيع تمشي معهم فهذه تجزئ الرابع الكسيرة التي لا تلقي - 00:30:17ضَ

جاء في لفظ الكبيرة الكبيرة التي لا تلقي ولكن هذا لفظ الكسيرة والكسيرة هي التي قد اقعدها الكسر يعني قد قعدت فلا تقوم وقوله لا تلقي اي ليس فيها نقي - 00:30:39ضَ

والنبي هو المخ الذي في العظام فان المخ في العظام يدل على السمن فهذه العيوب لا تجزئ طيب وفي حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث حصل الاربع وفيه التفصيل بعد الاجمال والتوظيح - 00:30:57ضَ

وفيها انه يجب اتخاذ هذه العيوب وانها لا تجزئ ولو ذبحها ثم اكتشف بعد ذلك ان معيبة لا تجزئ نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن - 00:31:21ضَ

رواه مسلم. هذا الشرط السن المعتبرة شرعا وهي كما تقدم سنة للغنم. وسنتان البقر وخمس خمس للابل لكن استثني الظأن ان يكون جذع يكون ستة اشهر فما فوق طيب ففيه النهي عن ذبح ما دون السن المعتبرة وانها لا تجزئ - 00:31:41ضَ

نعم احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا ولا شرقاء اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وزاد النسائي ولا بتراء وزاد احمد وابن ماجه او جدعاء. طيب هذه في - 00:32:04ضَ

الحديث العيوب المكروهة وقيل لانها مكروهة لان التي لا تجزئ هي التي في حديث البراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم حصرها فتكن تلك التي لا تجزئ ام هذه؟ فتجزئ مع الكراهة. وفي بعضها تفصيل. طيب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين - 00:32:26ضَ

نستشرف من الشرف والرفعة والجمال والبهاء العين يعني تكون عين اضحية جميلة وهل يعود غنم زينة قوليه تأمل فيها سبحان الله يعني اذا تأملت في في الماشية حتى الابل والبقر بعظ اجمل من بعظ - 00:32:49ضَ

ولذلك كان السلف يعتنون بتجميل الاضحية يختار القاها تجد بعض الشياه في نفس السن لكن هذه شعرها جميل ولونه زاهي ومحبب للنفس وتلك يعني مكروه كذلك العين فكانوا يستكشفون العين والاذن - 00:33:11ضَ

اذن معروفة قال ونضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة. الاوراء سبق انها ما تجزئ اذا كان العور بين ان كان غير بين اجزأت فكان عوض عور غير بين غير ظاهر من رآها ما ما انتبه لها - 00:33:33ضَ

هنا تجزئ لان في الحديث السابق الاورى البين عورها طيب ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. كم هذي اربع اربع هذي كلها في الاذن هذا من العجايب طيب - 00:33:52ضَ

المقابلة هي التي فيها شق من الامام في الاذن والمدابرة الشق من الخلف والخرقاء هي المخروقة في الوسط والشرقاء التي شق من الوسط طولا ولعل احدكم يعطيني ورقة ترسمها لكم - 00:34:13ضَ

اللي تحت اللي تحت جزاك الله خير طيب لو كانت هذي اذن الذبيحة وجهها كذا محمد اعطني اللون الاصفر طيب لو كان هذا الامام وجهه الامامي قد يتسمى هذي اذن ترى هذي اذن اذن الذبيحة هذي المقابلة هذي مقابلة هي مقابل من الامام وهذي - 00:34:41ضَ

او دابا من الدبر من الخلف والوسط خرقاء هذي خرقاء وهذا تحت هذي الشرقاء تكون طولا واضح ولا لا طيب ودلوقتي النساء قالوا ولا بتراء والبتراء هي مقطوعة الذيل فلو كانت البقرة او البعير او المعز مقطوعة الذيل تجزئ. لكن هل الظأن - 00:35:34ضَ

تجزئ؟ الجواب لا. الا اذا كان من انواع الظأن التي فيها لذيلها البقر فان بعض الغنم الظأن ليلها دقيق ما فيه شيء واما عامة الظأن فان ذيلها مقصود ان فيه شحم - 00:36:04ضَ

وكان الناس فيما سبق يعتنون به ولا زال في بعض الاماكن يعترف بالشحم ويستخدمونه ويأكلونه طيب ودويت احمد قال ولا جدعاء. والجدع اصلا معناه القطع جد معناه القطع سواء في الاذن او في الانف او في اليد وان كان آآ - 00:36:25ضَ

اه اليد مثلا تكون بتراء اه مقطوعة اليد تكون عرجاء فعلى كل حال الجذع اه مشهور في الانف لكن مر معنا حديث اه حيت يبقى كتاب الجنايات من جدع عبده جدعناه - 00:36:49ضَ

يدع يعني قطع انفه فتحمل نحمل هذي على ان الجذع هنا قطع الانف نعم فهذه كلها مكروهة نعم احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين - 00:37:07ضَ

ولا اعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه. طيب لعل هذه حاجة الوداع فان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا معه في وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة - 00:37:28ضَ

ومعنى ان اقوم عليها اعتني بها انظر في ذبحها وفي تقسيمها ونقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. اللحوم معروفة والجلد هو جلد الذبيحة الخارجي واما الجلال فما معنى الجلال الجلال - 00:37:44ضَ

جمع جلال وهو عندنا الان معروف وهو ما تجعله المرأة عليها من الشرشف الابل بخاصة يوضع عليها جلال مثل البطانية كبيرة توضع عليها اتقاء البرد او الحر او امس فيوضع عليها فهذا يتبعها. وان كان ليس لازما كاللحم - 00:38:04ضَ

لكن من كرم النبي عليه الصلاة والسلام ان نتصدق حتى بالجلال ففي بشيرة الاضحية وفي كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الصدقة بلحم الاضحية والواجب منه ادنى ما يكون. الواجب من من الصدقة ادنى ما يكون - 00:38:34ضَ

ولو تصدق بكيلو والباقي اكله يجزئ وليس هناك حد محدود في تقسيم الاضحية وان كانت دلة دلة القرآن على اطعام المساكين وعلى ان يأكل منها. فكلوا منها واطعموا فقير. واطعموا القانع - 00:38:55ضَ

فالمشروع ان يأكل ويعطي الفقراء. لكن الفقهاء استحسنوا ان تقسم ثلاث اقسام. قسم للفقراء وقسم هدايا للاغنياء ليسوا فقراء وقسم له ولكن لو تصدق بجزء يسير واكلها كاملة اجزأت لو صدق بها كاملة - 00:39:15ضَ

واكل جزءا منها اصاب السنة واصاب المشروع. فالامر في ذلك واسع وفيه انه لا يخرج شيء منها اه اجرة لقوله ولا اعطي في جزارتها منها شيئا يعني الجزار ما نعطيه منها - 00:39:38ضَ

وذلك ان هذه الاضحية اخرجت لله قد يرجع بشيء منها والاضحية وذبحها وتكاليف ذلك على المضحي انا مضحي طيب لكن لو كان لو كان الجزار فقيرا يعطيه صدقة ولو كان غنيا اعطي هدية لكن من غير الاجرة تفضل هات اجرتك لكن تعال اعطيك صدقة - 00:39:57ضَ

تفضل هذي اجرتك وفي هدية لك اذا كان غنيا اما الاجرة فتكون مستقلة من غير الظحايا ولا الهدايا. نعم. السلام عليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم - 00:40:23ضَ

عام الحديبية والعام السابع اواخر السادس حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وتقدم معنا انه حصل فيه صلح الحديبية فلما تم الصلح وانتهى امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان آآ ينحر الهدي الذي كان معهم ويحلق رؤوسهم ويرجعون - 00:40:44ضَ

وهذا العام فاشتركوا يعني من كان معه اشتركوا في في البقرة والبدنة فالبدل واضح معهم كثيرة لكن بدا علها اشتروها او كانت معهم قليلة وعلى كل حال نقول البدنة والبقرة تجزء عن سبعة - 00:41:05ضَ

عن سبعة في الهدي وفي الاضحية لكن في العقيقة قال العلماء لا ان اختار ان يذبح حقيقة عن مولوده فلابد من كامله لانها نفس بنفس مقابل نفس نعم احسن الله اليكم. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره - 00:41:24ضَ

اظفاره رواه مسلم وقد روي موقوفا. في هذا وجوب ترك هذه الاشياء لمن اراد ان يضحي للذخلة العشر ودخول العشر يكون بغروب شمس يوم الثلاثين من ذي القعدة او برؤية الهلال - 00:41:52ضَ

طيب ويمتد هذا النهي حتى يذبح المضحي اضحيته يترك شعره وبشرته واظفاره طيب واستدل العلماء بهذا الحديث على ان الاضحية ليست واجبة. وتقدم معنا الاشارة اليه. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:42:11ضَ

اذا رأيتم هلالا ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي ولم يكن درجة هلال فاتركوه يدل على الوجوب وتقدم معنا ايضا ان الاضحية اه بعض العلماء وجبها ابو حنيفة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وان الجمهور على انها انها سنة انها سنة - 00:42:33ضَ

وان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال ان القول بالوجوب قول قوي جدا. لكن لم يجزم بوجوبه. والمراد هنا على القادر حتى من قال بالوجوب انما يقول على القادر فلو كان ما عنده ما نقول نزمك ان تستدين لتضحي لا - 00:42:53ضَ

طيب وفيه آآ تعظيم هذه الاضحية وفيه اعطاء اهل البلدان بعض ما يأخذه الحجاج الحجاج يبتدعون من هذه الاشياء آآ الشعر والاظفار اذا احرموا فكأنهم يعطون نوع من الحكم لهم ارظاء لهم - 00:43:13ضَ

طيب وهل يمتنع اهل المضحي الجواب؟ لا لان المضحي يضحي عنهم وهم لا يضحون انفسهم يرحمك الله. لكن لو قالت المرأة ابا اضحي عن نفسي نقول يكفيك اضحك زوجك. قالت لا انا بضحي حرام - 00:43:37ضَ

يقول ما في بأس اذا امسكي انت ايظا امسكي انت. طيب لو انه في وسط العشر ما كان عنده شيء ثم جاه فلوس او اهدي له اضحية فهل تجزئ اضحيته؟ قلت له نعم - 00:43:55ضَ

يمسك وتقول نعم يمسك بذلك اليوم طيب لو انه حلق او قص اظفاره واخذا بشرته هل تجزئ الاضحية نقول اما اجزاءه فنعم ما في اشكال لكن هل يأثمه؟ نقول ان كان يعلم الحكم - 00:44:10ضَ

لانه يأثم وان كان الحكم فليس عليه شيء نعم احسن الله اليكم باب العقيقة طيب العقيقة هي البهيمة لتذبح بمناسبة المولود والافضل تفضح اليوم السابع وسميت حقيقة من العق وهو القطع - 00:44:28ضَ

ومنه عقوق الوالدين اي قطع صلتهما وقل بعض العلماء بل مأخوذة من العقة الكسر هو شعر المولود لان شعر المولود يذبح يوم السابع في وقت الذبح فهمتيني وش العلاقة طيب من هذا من هذا - 00:44:52ضَ

تقول لها هذا الاسماء هذي ويسأل لماذا والعلماء يقولوا ان الشيء يسمى بادنى ملابسة يعني ادنى علاقة يسمى بها وقد يكون مثله غيره مثله او اشد ولا يسمى ومنه تسمية اه مزدلفة بجمع - 00:45:13ضَ

مزدلفة تسمى جمع. فالسنة جاءت الناس يتجمعون فيها. طيب يجتمعون في عرفة تسمية هكذا في منى واجد تسمية هكذا التسمية قالوا بانها ملابسة ولا ولا يسأل لماذا طيب اقرأ. احسن الله اليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه - 00:45:34ضَ

ابو داوود وصححه ابن خزيمة لكن رجح ابو حاتم ارساله. طيب فيه مشروعية العقيقة وفيه انه لا يلزم ان الذي يعق هو ابو المولود. لو عقت امه او جده او تبرع احد او عمه ما في بأس - 00:46:02ضَ

طيب وفيه انه يجزأ الكبش عن الغلام لكن يأتيني في حديث عائشة انه الجاريات واحدة فنقول هذا يجزئ وان كان جاءت رواية عند النسائي لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين كبشين - 00:46:21ضَ

لكن الرواية فيها ضعف وعلى كل حال آآ حيث عائشة يفك النزاع اقرأ. احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه - 00:46:47ضَ

طيب قولها رضي الله عنه امرهم الامر هنا للاستحباب ولكنه مستحب جدا حتى قال احمد رحمه الله يستلف ويستدين يعق ارجو ان يقذف الله عليه فلا شك انها مشروعة جدا ومرغب فيها. وفي ان الاكمل ان يكون عن الغلام شاتان - 00:47:05ضَ

وان الجالية شاة وفيه انه ينبغي ان تكون هاتان الشاتان متكافئتين فان قيل ما معنى متكافئتين فالجواب متقاربتين في النوع والسن والحجم والشكل النوع يذبح من المعز ثنتين او من الظهر ثنتين - 00:47:31ضَ

وايضا يذبح ذكر ذكر او انثى انثى السن نفس السن نفس الحجم اللون كذلك سوداء سوداء بيظاء بيظاء مرقطة مثلا كذلك سبحان الله هكذا جاء من اجل تكون متكافئة طيب وفيه - 00:47:54ضَ

تفضيل الذكر على الانثى وهذا مطالب الشريعة في كثير من المواضع منها الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية فان دية المرأة نصف دنية الرجل ومنها في العطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والتعديل هو ان يكون كقسمة الميراث على الصحيح ان كان بعض العلماء - 00:48:16ضَ

قل سوى بين ذكر وانثى طيب وكذلك في العتق فانه سوف يأتينا حديث ان من اعتق رجل كان يذكرك من النار ومن اعتق امرأتين كانت من النار طيب اقرأ وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه - 00:48:47ضَ

خمسة وصححه الترمذي وكل غلام المراد كل مولود كل مولود مرتهن بعقيقته. الارتهان هو الحبس ومنه الرهن الحبس وراها انحبس فاختلف العلماء ما معنى مرتهان بعقيقته فقال بعض العلماء انه محبوس عن الشفاعة لوالديه - 00:49:17ضَ

واختارهم احمد رحمه الله وقيل محبوس في الانطلاق في الحياة والانشراح والمشي واختار هذا ابن القيم واختار ايضا شيخنا بن عثيمين رحمه الله طيب وقال بعض العلماء التوقف نقول مرهون وما ندري ايش معناه - 00:49:41ضَ

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله قال نقول مرهون ترهيب في ترك العقيقة للقادر لكن ما معناها الله اعلم طيب وفيه ان العاقل ان الافضل ان تذبح اليوم السابع - 00:50:02ضَ

فان قيل ومتى يوم السابع يقول يبدأ اليوم السابع من نهاية اليوم السادس للولادة فلو ولد اليوم وش هو الثلاثاء لو ولد الان الساعة كم الحين؟ سبع هذا ولد سبع - 00:50:19ضَ

متى يبدأ اليوم السابع نقول يبدأ اليوم السابع يوم الاثنين الساعة سبع الاسبوع الجاي الساعة السبع الوقت اللي ولد فيه يبدأ الى الثلاثاء الساعة سبع كل هذا اليوم السابق اه ذبح ضحى ظهر مغرب عشاء فجر - 00:50:37ضَ

كل هذا اليوم السابع هذا الافظل فينفع فليس في الحديث شيء لكن قال العلماء في الرابع عشر من فات الحادي والعشرين فين فات هو ايوب طيب لو ذبح قبل السابق - 00:50:59ضَ

يجزء تجزئ اذا حق او انتهى عقيقته لكن الافضل ان تكون في السابع وفي مشروعية حلق المولود فاما الذكر فاظنه بالاجماع انه يحلق يعني يشرع حلقه واما الانثى فيها خلاف - 00:51:13ضَ

وظاهر الحديث انها تحلق ايضا لانه مرتهن تذبح اليوم السابع تسمى كذلك وما فيه تمييز وان كان بعض العلماء قال لان الحلق للذكر فقط وعلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختاره - 00:51:32ضَ

طيب ومنها التسمية ان تكون تسجد اليوم السابع وهذا ايضا على سبيل الافضلية اه انس رضي الله عنه في في مسلم وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود - 00:51:51ضَ

وسميته باسم ابي ابراهيم ابراهيم بن مال القبطية رضي الله عنهما قال العلماء فان كان قد حظر الاسم اتفقوا عليهن حظه جاهز يسمونه حين ولادته ولا سيما في المستشفيات يحتاجون الى ان تضع اسما - 00:52:11ضَ

واما اذا كم؟ الى الان ما اتفقوا ويفكرون وش اسميه؟ فلا بأس يؤخر لكن يكون حده اليوم السابق ما ينبغي ان يؤخر اليوم السابع والله تعالى اعلم السلام عليكم احسن الله اليكم. ابو محمد يقول احسن الله اليكم هل هناك دليل على ان ايام الذبح اربعة مع ان العيد يوم واحد - 00:52:30ضَ

نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب بذكر الله ايام يوم جمع المسألة فيها خلاف والمذهب على انها ايام الذبح ثلاثة يوم العيد يوما بعده - 00:53:20ضَ

هذا ان ايام التشريق ثلاثة والعيد الرابع احسن الله اليكم صار سالم الدوسري يقول مع وجود الاحواش وتوفر العلف هل يضر العرج نعم يضر احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا ما فهمت قول شيخ الاسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن احد بعدك يرجى التوضيح - 00:53:33ضَ

يعني اه نعم اما ظهر اللفظ فانها لا تجزئ عن ابي بردة ومشيخ الاسلام فيقول ان ان الشرع لا يخص الاشخاص وانما يخص الاحوال حاله حتى اذا قال في حديث سالم - 00:53:58ضَ

للرظاء عندما ارضعته سهلة بنت سهيل قال له ما يخص سالم هذا لا يخص سالما لكن لان التبني منع فلا يمكن ان يأتي احدا بعده اما هذا فيجزئ فلو اتانا رأي شخص بهذه الصفات - 00:54:14ضَ

ذبح جاهلا عنده عناء دون السن لكنها غالية عنده فتجزئ هذا المعنى انها تجزى عن حالك وصفك وليس شخصك احسن الله اليكم مبارك الدوسري يقول احسن الله اليك يا شيخ اذا تم تحديد الاضحية قبل يوم النحر بوقت. وفي يوم النحر اردت تغيير الاضحية باطيب منها. هل يجوز؟ ما في بأس - 00:54:29ضَ

اجبن منها احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا حفظكم الله قد ذكرتم انكم ستعلقون على الزاد فنرجو ان تفعلوا بارك الله فيكم ان شاء الله سوف يكون لك العدد وقت الله اعلم - 00:54:54ضَ

ولان احد المشايخ الشيخ بريك قد بدأ في كتاب مشابه وكتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي وانصحكم بمتابعته كتاب جميل والشيخ ايضا يعتني بالشرح والشيخ بريك من طلبة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله المعروف لكن اللي ما يعرفه الشيخ عبد الحميد - 00:55:11ضَ

ويكون يوم الثلاثاء ينقل درس منقول على القناة تابعوه مفيد جدا نعم احسن الله اليكم. الخليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك هل يعق عن الطفل اذا مات بعد الولادة بيوم او يومين وكذلك اذا مات في بطن امه وقد نفخت فيه الروح - 00:55:30ضَ

احسنت يقول نعم اذا مات بعد نفخ الروح فانه يعق عنه سواء خرج حيا او ميتا سواء كان عاش او مات نعم احسن الله اليكم. كذلك يسمى يغسل ويكفن يفعل معه كل شيء - 00:55:49ضَ

السلام عليكم جلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل من السنة التأذين في الاذن اليمنى والاقامة في اليسرى للغلام جاء في حديث جاء في حديث لكن مختلف فيه وقالوا ان ان - 00:56:05ضَ

ان حديث الاذان ضعيف والاذن والاقامة اظعف لكن من اهل العلم من قال بها وهو ظاهر عامة مشايخنا الان يقولون بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يقول به يؤذن لكن الاقامة اضعف - 00:56:20ضَ

نعم احسن الله اليكم عبد المنعم ابن مبارك يقول احسن الله اليكم شيخنا من جهل وقت ذبح الاضحية فذبحها قبل الصلاة. ثم علم الحكم بعد شهر من ذلك فهل يذبحها ام قد فات وقتها - 00:56:38ضَ

طال حديث اذبحهم وتكون قضاء لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح شاة مكانها نعم احسن الله اليكم سالم الدوسري يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ اليوم السابع للمولود هو اليوم الذي قبل الولادة - 00:56:51ضَ

صحيح احسن الله اليكم. موسى حامد يقول بعض المنظمات توزع الاضاحي هل تعتبر اضحية للذي اعطيت له باعتبارها هدية لا انت ما ناوي عند الذبح هذا نسبة لهذي اكل طعام - 00:57:10ضَ

سلام عليكم عبد الوعيد ابن مبارك يقول سؤال اخر احسن الله اليكم من اشتركوا في بدنة هل يلزم الذابح ذكر اسماء من اوكلوه يقول من اشتركوا في بدنة هل يلزم الذابح ذكر اسماء من اوكلوه؟ لا لكن نيتهم هم - 00:57:29ضَ

اعطوه هذا فقط يذبحه ما ما في بأس النية تكفي انما الاعمال بالنيات وهذا انما اوكل في هي الذبح لكن انا معنى متفق ان الموجودين يكتبون اسئلتهم نتسور ولا قبل ما نتفق كتب السؤال هذا - 00:57:48ضَ

لا في الورقة ايه هذا عنده اوراق باوراق بل محمد المبارك مشاه وجابه ذاك كبر ذي خسروا من الرجال تضيعوا احسن الله اليكم قل من لا من لم تذبح له عقيقة في صغره ولما كبر اعطيت له ولم يذبحها هل هذا جائز؟ اعطيت له - 00:58:06ضَ

وهكذا نقول من ترك اذا اذا تكتشف الانسان انه لم يعق عنه فتقول اما اذا تركها ابوه جهلا او يعني عدم اهتمام فيذبح ومن تركها فقرا فلا لانها تسقط. تسقط بس رؤيتها - 00:58:30ضَ

في تفصيل جهلا او آآ عدم مبالاة بعض الناس ما يبالي وش وش هذي لا يعني نسأل الله السلامة والعافية بعدهم اهتمام وهذا يعق سبيل احباب ومن تركها فقرا لن تسقط - 00:58:52ضَ

تقول اذا كان الوالدين غير مسلمين يا شيخ كذلك اذا لم تسقط يذبح احسن الله اليكم يقول امتها تسقط؟ بس يقول ومتى تسقط؟ اذا كان الاب تركه فقرا السلام عليكم - 00:59:13ضَ

يقول هل يكون الختان للذكر والانثى اليوم السابع لا العلماء قالوا انه يجب الختان اذا وجبت الصلاة اجبت الصلاة لكن المعتاد انه صار يختنون بعد الولادة مباشرة. هذا جيد اذا الطفل ما يتعلم ويبرأ بسرعة وينتهي الامر - 00:59:32ضَ

احسن الله اليكم يقول اه سعيد الدوسري يقول هل يجوز المشاركة في الاضحية؟ كان يتشارك في قيمتها اكثر من شخص لكنها لا تجزي اللعن واحد الاضحية اذا الشاه لا تدر عن واحد لكن لو قال بنساعدك فيها نبي نأجر معك - 00:59:56ضَ

نقول نعم تجزيء عن واحد تعطونه اياه لكن لكم الاجر في المشاركة وهو يدخلكم معهم في الاضحية وبسم الله اللهم عني وعن فلان وفلان وفلان سواء نطقها نطقا او يكفي نية - 01:00:17ضَ

احسن الله اليكم مبارك الدوسري يقول من يمسك منهم في سؤال عبد المنعم يشتركوا في بدنه كلهم وسبعة اشترى كلهم يمسكون احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا كان للرجل اولاد متزوجون في بيت واحد تجزيه عنهم اضحية واحدة - 01:00:33ضَ

احسنت نقول اذا كان المطبخ والمجلس واحدا فتجزئ واحدة واما اذا كان الشقق بعض عمارة كبيرة مثلا فيها ست شقق كل واحد في شقة مستقلة باهله بزوجته فانه يشرع لكل واحد اضحية - 01:00:58ضَ

ولا يظر ان الانسان يكفي مدينة مثلا ويوم ايام العيد يروح عند ابيه مثلا في مدينة اخرى نقول لا انت في الاصل مستقل طيب - 01:01:17ضَ