التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام (٨٢/٧١) كتاب الأيمان والنذور من الحديث (١٥٧٠) إلى الحديث (١٥٩٣)
التفريغ
سمبلنا احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور - 00:00:00ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه - 00:00:31ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه - 00:00:51ضَ
والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف اخرجه - 00:01:11ضَ
مسلم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتي - 00:01:30ضَ
الذي هو خير واسنادها صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنف عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان - 00:01:50ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لاطوفتن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا الا امرأة واحدة نصف - 00:02:05ضَ
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:25ضَ
لا ومقلبي القلوب رواه البخاري. وعن وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اخرجه البخاري - 00:02:40ضَ
وعن ثابت ابن الظحاك رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن ترى نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. متفق عليه - 00:03:00ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله. اخرجه البخاري ورواه ابو داوود مرفوعا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل - 00:03:19ضَ
متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه - 00:03:39ضَ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمى وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة - 00:03:56ضَ
يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه ابو داوود واسناد صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران رضي - 00:04:15ضَ
الله عنه لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية. فقال النبي صلى الله وعليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه. قل الخمسة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرهى فلتختمر ولتركب - 00:04:35ضَ
تصوم ثلاثة ايام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل ندر ان يقوم ولا يقعد - 00:04:55ضَ
لا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال - 00:05:07ضَ
عنها متفق عليه وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة. فاتى رسول صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال اوف بنذرك فانه - 00:05:27ضَ
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا - 00:05:47ضَ
فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ رواه ابو داوود وصححه الحاكم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله - 00:06:07ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:25ضَ
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك متفق عليه. احسنت - 00:06:35ضَ
كتاب الايمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقوله كتاب الايمان والنذور جمع بينهما لتقارب احكامهما - 00:06:53ضَ
واستعمال الناس لهم فالايمان جمع يمين وهو الحلف والقسم هو تأكيد الشيء معظم توكيد الشي بذكر معظم وما النذر فهو في اللغة الايجاب والالزام وفي الاصطلاح الزلموا المكلف نفسه شيئا غير واجب تعظيما للمنظور له - 00:07:12ضَ
والنذر عبادة هادو العباد لا يجوز ان يصرف الا لله عز وجل واما الحلف فليس عبادة بمعنى لا نتعبد لله عز وجل بالحلف. اما النذر ففيه خلاف سوف يأتي لان من النذر ما يكون معناه عبادة. قال الله تعالى وليوفوا نذرهم وليطوفوا العتيق - 00:07:41ضَ
واما الحلف فليس عبادة بمعنى اننا لا نأمر الناس ان يحلفوا تقربوا الى الله عز وجل لكن ان حلف الحلف الا بالله. نعم احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بابيه فناداه رسول الله - 00:08:05ضَ
صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد. ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون - 00:08:28ضَ
رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذين الحديثين النهي عن الحلف بغير الله وقد دل غير هذا الحديثين ان الحلف بغير الله شرك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك - 00:08:47ضَ
ومنها انكار المنكر ومنها انكار المنكر العلني علنا. اذا كان فيه مصلحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ولان المنكر قد ظهر للناس عمر كان يحذف في ركب - 00:09:06ضَ
فنهاه ونهى غيره جاء في غير هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه قال فما حلفت بغير الله بعد ذلك اثرا يعني وابتداء او او اثرا بمعنى من نفسي احلف او اقول ان غيري حلف - 00:09:26ضَ
من شدة تعظيمه للامر فما حلف ابدا وفيه ان الحلف بغير الله كان جائزا وهذا احد الاجوبة على حديث افلح وابيه ان صدق وهو قول قوي ولذلك اختار هذا الشيخ ابن باز ان الحلف بالله بغير الله نسخ - 00:09:46ضَ
نسخ بعد ذلك فحمل عليه حديث افلح وابيه ان صدق طيب والحيث هذا فيه مسلم لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال انه شاف حديث افلح وابيا صدق شاذ اجوبة كثيرة عليه - 00:10:12ضَ
ومنها ان الانسان ان اراد ان يحلف فلا يحلف الا بالله او ليصمت نعم. ومنها ايضا وهذا مهم جدا انه لا فرق في الحلف بغير الله. بين من له منزلة - 00:10:30ضَ
وعند الله وعند خلقه اوليس له منزلة لا فرق في ذلك لانه يجمعه وانه حلف بغير الله الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام محرم الحلف بالاباء والامهات محرم الحلف بالاشجار والانداد والقبور محرم لا فرق - 00:10:50ضَ
ولا يقال تجعلون النبي مثل الوثن قل لها لا نجعلها هكذا لكن الحلف محرم في الحالين لا فرق نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى - 00:11:07ضَ
فليتصدق متفق عليه. في هذا كفارة الذنب بما يقابله كفارة الذنب بما يقابله. فالحلف بالله والعزة شرك فيقابل بالتوحيد لا اله الا الله والمقامرة بذل للمال في محرم ويقابل بظده وهو الصدقة بالماء - 00:11:30ضَ
نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف اخرجه مسلم في هذا ان الاصل في اليمين انها على نية الحالف - 00:11:54ضَ
الا في باب الخصومة اصف يمين ان عملية الحالف الا في باب الخصومة ان كانت باب الخصومة فان الية المستحلف وعليه فلا ينفع التورية فلو قال انسان عند القاضي والله ما عندي له شيء - 00:12:12ضَ
يا شيخنا هذا اه مني خذ مني الف ريال. قال له والله ما عندي له شيء فماء هنا تحت منها نافية ويحتمل انها موصولة فدوى بها انها موصولة عندي له شيء - 00:12:35ضَ
قال الشيخ خلص اذا ما لك شي وما ينفع هذا اليمين ما ينفعه طيب لكن هل ينفع في قيد هذا الباب الجواب نعم اذا كان الانسان مظلوما لا تنسى المظلوم من نفعه - 00:12:56ضَ
كمن حلفه ظالم اعطي المال اللي اعطاك فلان امانة يبغى ياخذه يغتصبه قال والله ما عندي له شيء لا يجوز والله ما ما اشوف له مال ولا ولا عندي له مال يعني في بيته كنت حاطه في مكان ثاني - 00:13:13ضَ
فاذا كان الانسان مظلوما فانه ينفع. طيب واذا كان ظالما ما ينفع فان كان لا ظالم ولا مظلوم فلا ينبغي الاكثار منها من التورية بانه يكتشف الانسان بعد يكتشف الناس بعد ذلك انه غير صادق ويكذب - 00:13:30ضَ
وممن كان مظلوما فقد جعل السلف كثيرا حتى انها في فتنة خلق القرآن دخل احد العلماء على خليفة ظالم يقتله لو قال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قالوا ليس مخلوق قتلة وقد قتل بعض العلماء - 00:13:56ضَ
فقال يا امير المؤمنين القرآن والتوراة والانجيل والزبور كل هذه اربع مخلوقات وش قصد؟ اصابعه اصابعه قال كل هذي اربع مخلوقة والخليفة فهم منها ان يقول القرآن ما شاء الله هذا ممتاز تفضل - 00:14:14ضَ
فخرج طيب الامام احمد رحمه الله لماذا لم يوري وكان بامكانه ها تقول لانه قدوة قدوة فلو وراء الناس ما يسمعون توريته وكلامه مسموع ومنقول وذلك صبر وهذا من الجهاد - 00:14:35ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتى الذي هو خير - 00:14:58ضَ
متفق عليه وفي لفظ للمخالفات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير واسنادها صحيح. في هذا ان الانسان اذا حلف على شيء ان يفعله او لا يفعله - 00:15:11ضَ
ثم رأى الخير في خلافه فانه يكفر فانه يكفر ويأتي الذي هو خير من هذا الباب قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يعني لا تجعلوا اليمين - 00:15:28ضَ
مانعة لكم من افعال البر وعندكم ممدوحة وعندكم مخرج فكفروا فاذا حلف الانسان على شيء فرأى غيره خيرا منه فانه يكفر كما لو غضب على جاره لانه راح على معصية مثلا او ما قال والله ما ادخل بيته - 00:15:51ضَ
واقرب بيت هذا ثم بعد ذلك رأى ان دخوله بيته ان فيه خيرا يعني اه ينصح اولاده او يسمع كلامه هو او ينكر منكرات اخرى هذا لا بأس به فيكفر عن الذي هو خير - 00:16:11ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة وصححه ابن حبان - 00:16:31ضَ
بهذا المخرج من اليمين فاذا قال الانسان ان شاء الله في حلفه فانه لا يحنث وفيه انه لابد في الاستثناء لابد من من القول لقوله فقال فقال وفيه انه لابد ان يكون الاستثناء متصلا - 00:16:43ضَ
لقوله من حلف على يمين فقال طيب فان حصل فاصل فان كان الفاصل طويلا فانه لا ينفع ما عاد ينفع الاستثناء مثل حلف قبل الصلاة ثم بعد الصلاة واحدة ما ينفع - 00:17:09ضَ
فان كان الفاصل قصيرا او الكلام متصلا فانه ينفع يلحق اما ودليله يأتينا حديث سليمان اللي بعد هذا وانه لما ذكر ما استثنى فلو استثنى لنفعل وايضا حديث تحريم الحشيش في مكة - 00:17:32ضَ
فقال العباس ان الادخرة يا رسول الله. فان اجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال الا الادخر فدل على ان اذا كان كان متصلا لحق الاستثناء طيب نعم هذا الفاصل يسيرا ومتصل ايضا ومثله والله ما اذهب للرياض لو رحت الرياض يا اخي باتعب ان شاء الله - 00:18:01ضَ
الكلام هنا؟ متصل. والفاصل يعني يعتبر متصل. وكان فصل لفاصل لكن هذا تبع الكلام طيب وايضا اه ظهر الحديث انه لا فرق بين ان يستثني ثم يحلف او يحلف ثم يستثني - 00:18:28ضَ
او يكون الكلام في داخل الاستثناء داخل الكلام مثل والله لا اذهب للرياض ان شاء الله طيب طيب ان شاء الله والله ما اذهب للرياض ينفع هذا قبل هذا بعد وسطه والله ان شاء الله لاذهب للرياض - 00:18:51ضَ
كل هذا جائز ويدرك نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة - 00:19:15ضَ
منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته متفق عليه. فيما تقدم ان الفاصل - 00:19:32ضَ
كان يسيرا فانه لا لا يظر لان هذا الرجل قال استثني فلو استثنى ادرك وفيه فائدة الاستثناء. وهي شيئان انه لو خالف اليمين ما حلف لو فعل ما لو فعل ما حلف على تركه - 00:19:52ضَ
او ترك ما حلف على فعله وقد استثنى ما حلف وفيه ان في ذلك اعانة لادراك حاجته وقائد وكانت دركا لحاجته ادراكا لها وتيسيرا لها اي ان الله ييسر لك امرك - 00:20:10ضَ
نعم سلام عليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري في هذا جواز الحلف بهذه الصيغة لا ومقلب القلوب - 00:20:28ضَ
طيب ومقلب القلوب هذه من صفات الله. انه مقلب القلوب وعليه ففيه جواز جواز الاقسام بصفات الله طيب والاقسام باسماء الله عز وجل ايضا هذا لا اشكال فيه لكن اذا كانت الصفة مشتركة - 00:20:47ضَ
اولسوا مشترك فبعض العلماء فصل وقال ان نوى ان نوى الله عز وجل جاز وانه غيره شرك مثل العزيز اقسم بالعزيز اذا والله تعز وان نوى الملك العزيز شرك طيب لكن لو قال هذا - 00:21:11ضَ
مدري وش قلت انا انا حلفت وبس فنقول يحمد الناس على ان المراد رب العالمين رب العالمين مثل هالصفات مثل الصفات اقسم بوجهه الانسان له وجه ورا له وجه فهل هذا يحمل على وجه الله عز وجل وجه غيره - 00:21:37ضَ
والاصل انها اقسام بوجه الله عز وجل طيب الجمهور العلماء على انه يجوز الاقسام بصفات الله بغير تفصيل الذاتية المعنوية. وصفة الذاتية الخبرية فلو قال اقسم بيد الله اقسم باصبع الله اقسم بعين الله يصح - 00:22:02ضَ
وايضا الصفات الفعلية اقسم باستواء الله بنزول الله بغضب الله كله جائز طيب وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الصفات الخبرية لا يجوز الاقسام بها الا اذا كان يعبر بها عن الذات - 00:22:24ضَ
مثل الوجه اما اليد فعلى قضايا شيخنا ما يقسم بها. اقسم بيد الله ولكن الجمهور كما سمعتم يقولون بجوائز الاقسام بها مطلقا لان القسم بالله او باسماء الله او صفات الله اه جائز كله - 00:22:48ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس - 00:23:07ضَ
قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اخرجه البخاري في هذا بيان اليمين الغموس. ما هي؟ وفيه بيان خطرها العظيم. وانها من كبائر الذنوب - 00:23:21ضَ
واما اليمين الغموس فهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب على ان جمهور العلماء ان اليمين الغموس هي التي يحلف بها على امر ماض كاذبا عالما ولكن ظواهر الادلة انها مقيدة باقتطاع المال - 00:23:37ضَ
انها مقيدة باقطاع الماء ولا شك ان اذا حلف الانسان امر كاذب وهو عالم يعلم هذا ان هذا ليس من تعظيم الله. بل قد يكون من ابتذال اسم الله عز وجل. فهو على خطر - 00:24:03ضَ
لكن الذي يهوي يقين انه اذا حلف بها على مال. هذه من الغموس. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار نعم احسن الله اليكم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل - 00:24:19ضَ
بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه متفق عليه طيب يا تحريم الحلف بغير ملة الاسلام كيف كيف هذا كأن يقول عافانا الله واياكم بصيغة انا لكن ما ننطقها بغير صيغة انا - 00:24:44ضَ
كامل يقول هو يهودي ان كان هذا اما راح لليل هو نصراني ان كلم فلانا هذا حل الاسلام فهذا فاذا كان كاذبا فهو كما قال اذا كان صادقا وقد اساء - 00:25:02ضَ
ينجوا من ظهر الحديث ينجوا من يكون كما كان كما قال لكنه قد اساء جدا وهذا قد يفعله بعض الناس وبعضهم يلعن امه وابوه اذا كان مهوب كاذب اذا اذا ما سوى كذا - 00:25:25ضَ
او انا من كذا لعون الوالدين اما فقعت راسك هذا غلط قلة ادب تعرظ والدك للعنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف باللهو ليصمت ومنه تحريم الانتحار باي صورة - 00:25:42ضَ
ملقئا من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة وقد جاء في الحديث الصحيح انه يكون خالدا في النار يعذب بما قتل نفسه به ابدا مر معنا الحديث هذا؟ ها؟ مر - 00:26:06ضَ
مر ولكن قلنا انه يحمل على الوعيد وانه لا يكفر لكن تغريظ عظيم جدا وفيه انه لا نذر لابن ادم فيما لا يملك مثل لو قال ان نجح ولدي ذبحت شاة فلان - 00:26:22ضَ
للفقراء ما شاء الله عليك ما يصلح هذا لكن هل عليه كفارة الظاهر انه حديث ما عليه شيء لقوله وليس على رجل نذر في ما كان ما ينعقد هذا النذر - 00:26:41ضَ
ما ينعقد نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله. اخرجه البخاري - 00:26:59ضَ
ورواه ابو داوود مرفوعا. طيب في هذا لغو اليمين واللغو هو الذي لا شيء لا فائدة فيه وهو الذي يجري على اللسان بغير قصد واليمين التي يجب فيها الكفارة هي التي عقدها على امر مستقبل انتبهوا - 00:27:15ضَ
اليمين التي تجبر الكفارة وتنعقد هي ما اراد عقدها على امر مستقبلي ان يفعل او لا يفعل طيب فاذا كان من لغو اليمين فلا كفارة فيه لا يؤاخذك مبلغك في ايمانكم ولكن يؤاخذك بما عقدتم. يعني نويتم العقد - 00:27:38ضَ
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواة. مناسبة هذا الباب هذا الحديث في هذا الباب انه يجوز الاقسام باسماء الله - 00:28:00ضَ
عز وجل اي اسمها يجوز الاقسام به وان كان كما قلنا لك بعضهما فصل فقال ان الاسلام المشتركة العزيز مثل رؤوف الرحيم ان نوى الله عز وجل فصحيح ونوى غيره فشرك - 00:28:22ضَ
طيب وفيه ان من اسماء الله تسعا وتسعين وان من احصاها دخل الجنة قال علما واحصاؤها اسمه ثلاثة اشياء ثلاث انواع. الاول حفظها لفظا الثاني معرفة معناها الثالث التعبد اليه بمقتضاها - 00:28:36ضَ
نأخذ مثالا واحدا فالسميع ان يحفظ كلمة السميع اسم الله عز وجل وان يعرف معناها وان معنى السميع هو ذو السمع الذي يدرك الاصوات يدرك الاصوات مهما خفيت ومهما كثرت - 00:29:01ضَ
والتعبد لله عز وجل بالا يتكلم بكلام يغضب الله عز وجل يسمع الله عز وجل كلاما سيئا كلاما حراما التعبد لله بهذا الاسم وقولوا اتحدا ادراج بعض الرواة في رواية الترمذي - 00:29:21ضَ
الحق بهذه الاسماء لكن اصاب انها ادراج يعني ان الراوي اضافها من عنده ومعنى الادراج الادخال ومنه ادراج الميت في الكفن ادخاله فيه. وللدرجة قد يكون في اول حديث وقد يكون في وسطه وقد يكون في اخره. وهذا يبحث في مصطلح الحديث - 00:29:42ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه - 00:30:05ضَ
في هذا النهي والنهي وطلب الكف عن وجه الاستعلاء فيه النهي عن النذر وفيه التعليل بذلك والمراد هنا والله اعلم آآ هل المراد هنا النذر مطلقا او النذر في تحقيق شيء مثلا يقول - 00:30:17ضَ
ان ان نجحت لله على نذر ان اذبح ذبيحة قال بعض العلماء ان نذر التبرج جائز مثل يقول بكرة وش هو؟ بعد بكرة طيب الاسبوع الجاي السبت والاحد البيض مثل البيض قال خلاص علي لله نذر - 00:30:38ضَ
ان اصوم البيض بعظهم يقول هذا مطلوب لان فعل طاعة ولكن ظاهر الحديث انه ممنوع وهذا هو الصواب ان النذر منهي عنه اما على سبيل الكراهة او على سبيل التحريم - 00:31:02ضَ
لقول النبي لان نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهى عنه ثم علل فقال والنبي استخرجوا من البخيل هذا رجل بخيل ما هم لن يصوم لله الا اذا نذر لن يتصدق الا اذا نذر - 00:31:19ضَ
تصاب النعاب في جميع النذر ما ينذر به نعم احسن الله اليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي - 00:31:35ضَ
وفيه اذا لم يسمى وصححه. في هذا اننا ان كفارة النظر الذي لم يسمى كفارة يمين مثاله ان يقول لله علي نذر بس كذا اسكت تفضل يلا كفر نضرت الدليل هذا الحديث - 00:31:51ضَ
كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين طيب وظاهر رواية مسلم ان النذر يكفر مطلقا. تكفر اليمين لكن قد دل غير هذا الحديث انه كان نذرا ان كان نذر طاعة وجب الوفاء - 00:32:12ضَ
حيث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نذر يطيع الله فليطعه فلو نذر كما قال قلنا قبل قليل قال لا يعني نذر ان اصوم الايام البيض - 00:32:32ضَ
يقول قد اسأت ولكن يجب عليك ان تصوم من الايام الابيض هذي وجوبا ولو تركتها فانت على خطر عظيم من النفاق لو ترك النذر طاعة من غير عذر فهو على خطر عظيم النفاق. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن - 00:32:46ضَ
ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله ها بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون ايش بعدها فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله ما عدوه بما ما وعدوه بما كانوا يكتبون - 00:33:09ضَ
المسألة خطيرة نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه ابو داوود واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه. طيب الاول سبق معنا - 00:33:28ضَ
الذي لم يسمى الثاني ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ظهر هذا الحديث ان نذر المعصية ينعقد ينعقد ولا يجوز الوفاء بها انها معصية لكنها كفارة لعلي كفارة يمين. مثاله يقول لله عليه نذر - 00:33:55ضَ
ان يسرق غنم فلان قلم الجار تهادوا وياه؟ قال لا اوريك نذرا الليل نقول اذا انعقد ويحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين وعلى هذه اذا نذر المعصية لا قطعا لا يجوز الوفاء به هذا بالاتفاق وعليه كفارة يمين في ظاهر هذا الحديث على انه بعض - 00:34:15ضَ
الاحاديث فانه لا كفارة فيه خلاف ويختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان عليه كفارة اقل ما يقال فيها انه تعزير له وردع له من هذا النذر وفيه ان من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين - 00:34:42ضَ
مثل ايش قال علي نذر ان اكسر هذا العمود بيدي. بوقس وبتكسر ايدك يا اخوان رح كسر طقطق طق طق قال عجزت ولا اكفر كثر كفارة يمين واضح طيب مر معنا ان النذر الشركي ما ينعقد - 00:35:03ضَ
وان النذر اه بغير بغير ماله غير ماله ما ينعقد ايضا مثل اين اتصدق اتصدق بغنم فلان ما ينعقد ظاهر الحديث نعم. اما هذا النذور هذه تنعقد مسمى ونذر المعصية ونذر الذي لا يطيقه - 00:35:30ضَ
نعم احسن الله اليكم وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه لا وفاء لنذر في معصية - 00:35:50ضَ
طيب هذا الحديث فيه الظاهرة ان الظاهر انها لا كفارة ولا لا؟ قال فلا يعصه بس لكن نقول اه هو فيه خلاف بعضهم يقول بهذا الحديث ما في ما في ليس في المعصية كفارة - 00:36:02ضَ
ولكن بعض العلماء يقول الا في كفارة وان دمت لم تذكر في هذا الحديث قد ذكرت في غيره. حديث ابن عباس على ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه خلاف - 00:36:19ضَ
بعض العلماء يوقف على ابن عباس رضي الله عنهما نعم احسن الله اليكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق - 00:36:30ضَ
وللخمسة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. طيب هذا حديث فيه التفريق بينما يطيقه النادر وبين ما لا يطيقه. فما يطيقه يوفي به. وما لا يطيقه - 00:36:49ضَ
يكفر عنه كفل عنه مع انه مر معنا نعم بالمرمى الذي الذي ليس له. اما الذي لا يطيقه لا يفعله ولكن عليه كفارة طيب في هذا الحديث قال نذرت اخت ان تمشي الى بيت الا حافية. وايضا ليست مختبرة - 00:37:09ضَ
فقال تمشي ولتركب يعني تركب تمشي ثم اذا عجزت تركض طيب الثاني قال مره فلتختمر فلتختبر لانها نذرت ان ان تمشي غير مختمرة. طيب والحافية ما ذكر لكن قد يؤخذ من قوله لا يسمع بشقاء اختك شيئا فتلبس - 00:37:34ضَ
وعليه فتمشي تمشي البيت وتركب وتحج او تعتمر لكنها تكفر عن الاوصاف التي لم تستطعها نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم. فسأل عنه فقالوا ابو - 00:37:58ضَ
اسرائيل نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل اقعد وليتم صومه. رواه البخاري في هذا الحديث وفي الحديث السابق ان من نذر نذرا يطيق بعظه ولا يطيق بعظ الاخر فانه يأتي ما يطيق ولكن يكفر - 00:38:18ضَ
لما لا يطيق مع ان هذا الحديث ظاهر انه ما ما ذكر الكفارة لكن قد ذكرت في غيره نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضه عنها - 00:38:42ضَ
متفق عليه. طيب بهذا قضاء النذر عن الميت وظاهر الحديث انه اذا نذر نذرا فاستطاع ان ان يوفي به ان يوفي به لكنه لم يوفي فان كان لم يجد وقت الوفاء - 00:39:02ضَ
او لم يحل النذر النذر اصلا فلا وفى مثاله لو قال لله علي نذر ان اصوم الخميس القادم ثم توفي قبل الخميس هذا ما عليه لكن لو انه ما صار - 00:39:20ضَ
ما صار وجا الخميس وما صام ثم مات اي فهذا الذي يوفى عنه طيب وقوله اقظه عنها هل هذا على سبيل الوجوب الظاهره نعم لكن قد دل قول الله تعالى - 00:39:39ضَ
ولا تزر وازرة وزر اخرى انه لا يجب لكن ايضا يقال ان في ذلك تفصيلا فان كان النذر ماليا وقد خلف الميت تركة وجب الوفاء منها وان كان بدنيا او ماليا ولن يخلف تركة فانه يقضى على سبيل الاستحباب. وهذا من بر الوالدين صلة الرحم من احسانه للميت اذا قضى عنه الامر الواجب - 00:39:57ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابل من بوانه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:23ضَ
فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد. هذا من الاحاديث - 00:40:37ضَ
في العقيدة وانك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد طيب وفيه جواز النذر في مكان نذر الذبح في مكان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ابتداء - 00:40:57ضَ
بل هل كان في وطن؟ هل كان فيها عيد ولذلك لما قال ليس فيها ذلك سمح له طيب وفيه انه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله - 00:41:16ضَ
اولا سد للذرائع وثالثا لان في الذبح احياء بهذا المكان ثالثا قد يغتر بك غيرك يرى يعني بعض الجهلة انك تذبح فاما يقتدون ان كنت قدوة فيذبحون مثلك لهذا المكان هذا الصنم او يتهمونك في دينك كيف تذبح هذا - 00:41:32ضَ
سدد الذرائع يمنع وفيه تحريم المعصية قطيعة الرحم ولو نذر ولو نادر فلو نذر يقطع رحمه فتقول كفر عن يمينك وكذلك نذر في المعصية وقد سبق وفيه ان النذر فيما لا يملك - 00:41:57ضَ
ليش بل لا ينعقد قد مر معنا حديث ايش قوله؟ وليس على رجل نذر فيما لا يملك ايضا لا ينعقد. نعم. احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا فسأله فقال - 00:42:22ضَ
قال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ رواه ابو داوود وصححه الحاكم. في هذا صحة النذر المعلق ان حصل كذا افعل كذا طيب لكن هل هذا منهي عنه ام جائز - 00:42:45ضَ
الجواب منهي عنه حديث عام نهى عن النذر. فان قيل فلماذا لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه فتقول لا يلزم في كل موضع ان يعيد ما سبق - 00:43:03ضَ
فان قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الامة يكفي للجميع على ان هذا الامر قد وقع قد وقع والرجل الان يستفتي في في الوفاء ولذلك نقول من نذر ان ان يطيع الله فليطيعه. النذر هنا واجب - 00:43:17ضَ
طيب وفيه جواز النذر الى الافضل جواز نقل النذر الافضل جواز نقل النذر الى الافضل في انه قال نذرت ان فتح الله عليك مكة وصلي في بيت المقدس صلي هون - 00:43:32ضَ
لك افظل فيجوز اذا نقل النذر الى الله افضل وايضا نقل الوقف لاقوه مثلا في قرية مثلا ابوه قال هذي عشرة الاف ابني بها المسجد تلك القرية ترى ان القرية الناس فيها قليلون وفيها مساجد ايضا موجودة قائمة - 00:43:49ضَ
ثم اراد نقله الى المكان افضل اكثر اجرا واكثر اناسا اكثر نفعا فينقله لهذا الحديث طيب وفيه ان كثرة الاسئلة والترديد مذموم قال سلم قال عاد عليه الصلاة نذرت انفتحت مكة - 00:44:14ضَ
قال صلي هنا فعاد مرة ثالثة قال شأنك غضب عليه الصلاة والسلام وهكذا يعني لا ينبغي اظجار المسؤول كانت الاسئلة والترداد طيب انا قلت انني قلت عاد تراني قلته انا ترى معلمه - 00:44:37ضَ
زين خلص تراني ترى تصدق اني قايل لها حتى قبل ما يقول يا اخي انتهى الكلام ما ينصح هذا وكان شيخنا رحمه الله يغضب من هذه الاسئلة وما كان في الدرس - 00:44:55ضَ
يأذن لنا المراجعة خاصة في الاسئلة اللي في نهاية الدرس او بداية الدرس الا لقلة من الطلاب الطلاب المتمكنين يقبل منهم المراجعة ان الطلاب المبتدئين ما يقبل واضحة ولا لا - 00:45:11ضَ
مع انه قد يقول قانون المفروض انه يعطي الصغار ذيلا فرصة هذولا كبار فاهمين نقول لا شيخنا رحمه الله مربي وعالم وكان يميز بين الطلاب حتى الانسان يتعجب بعض الطلاب بيزجره بعضهم يتبسط له - 00:45:33ضَ
والشيخ رحمه الله مثل هذا صيرفي يعني خبير جلس حول خمسين سنة يعلم مر عليه اصناف طلاب واناس تجارب على ان شيخنا رحمه الله عنده ذكاء يصح ان نقول ذكاء خارق - 00:45:56ضَ
حتى يقول الشيخ علي الشبل والشيخ علي الشبل من تلاميذه وللشيخ هذا مثل الهواء تعرفوا الهواء هل تقدر تحبس الهواء؟ ما تقدر تحبسه يعني كل ما سكرت مكان طلع من مكان ثاني - 00:46:20ضَ
شيخ عجيب لها مواقف سبحان الله العظيم عجيبة جدا الله المستعان. على كل حال اذا ما ينبغي ترى المراجعة واضجار المسؤول خذوا الكلام نظير ذلك بنو اسرائيل قال لهم موسى - 00:46:36ضَ
ان الله يأمركم تذبحوا بقرة قالوا ايش لونها وشنو شكلها؟ واش مدري ايش اول كلام بقى خذوا اي بقرة تمشي تشددوا فشدد الله عليهم نعم احسن الله اليكم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:54ضَ
امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. متفق عليه. في هذا ان من نذر صدقة بجميع ماله فلا يلزمه الوفاء ويكفيه منه بعضه اخي من بعظه طيب وفيه انه لا كفارة عليه - 00:47:22ضَ
مع انه ترك بعظ وصف النذر تتصدق ببعض المال فترك وصف الكل وهذا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر بالكفارة فلو نظر الانسان شيئا كثيرا قلنا لا يكفيك بعضه - 00:47:41ضَ
وليست قاعدة كفارة نعم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله ذلك مثلا لو قال لله علي نذرا اقرأ كل يوم عشرة اجزاء قال له لا تطيق يا اخي حتى نطقت اول يوم ثاني يوم بعدها تكسب - 00:47:59ضَ
خلص خلي الثلاثة يكسب اقرأ ثلاث اجزاء والبركة. هذه كفارة؟ نقول لا. ظاهر الحديث ليس عليه كفارة نعم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد - 00:48:16ضَ
متفق عليه بهذا فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفيه ان من نذر الصلاة فيها جاز ومر من حديث جابر رضي الله عنه طيب اه من نذر الصلاة في المسجد الحرام هي نزل في الوفاء - 00:48:36ضَ
تقول نعم طيب في المسجد النبوي في المسجد الحرام في المسجد الاقصى فيه او في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى. طيب اي مسجد ولا يجوز ان يصلي في غيره - 00:48:59ضَ
طيب لو نذر الصلاة في مسجد في الرياض هل يلزمه الوفاء ها وهذا يستلزم شد الرحال قل لا تشد الرحال هذه المساجد ترى ظاهر الحديث انه لا يلزم الوفاء ولكن نأمل ان نصلي في اي مسجد - 00:49:16ضَ
في اي مسجد اه يكفي نعم احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك متفق عليه - 00:49:39ضَ
فيه صحة نذر العبادة من الكافر لان عمر رضيوا عنه حينما نذر كان كافرا لكن قيدها العلماء بما لا يخالف الاسلام ان خالف الاسلام ما يسوى صح هنا الاعتكاف جائز مما جاء به الدين - 00:49:54ضَ
انعقد النذر فلو انه نذر ان يتقرب الى صنم تقول ما يجوز هذا ما ينعقد اصلا ولا يوفى به ولا يحل وفا به وفيه ان نعم وفيه اذا كان قد نذر ثم اوفى بدأ ذمته - 00:50:14ضَ
وهو على كفره فان اسلم قبل ان يوفي فانه يوفي لقوله اوف بنذرك وظاهر الوجوب والله تعالى اعلم سلام عليكم تفضل عفوا بن عامر في نهاية الحديث قالوا لها ولتصوم ثلاثة ايام - 00:50:34ضَ
يدري انها فقيرة اجل يلا نعم صح احسنت قعد في حاله انه ما لا تستطيع ان ان تكفل بالاطعام ولا بالعتق في احصاء اسماء الله عز وجل يعرف هناك لا يتعبد لله به - 00:50:58ضَ
لا يعصي الله عز وجل ايه على كلنا نعرف ان الفاصل تاخد احصاء نقول مثلا تعرف معناها وتعبد الله يعرف معناها ويعرف اه تعرف معنى ويعصي الله عز وجل طيب شف هذي اه يعني هذي الحديث هذا كغيره - 00:51:27ضَ
من اسباب دخول الجنة سبب دخول الجنة فلا نقول ان من من لم يحصي اسماء الله ما دخل الجنة لكن نقول لا يترتب الاجر عليه في هذا الحديث الا بالاحصاء هذا - 00:52:08ضَ
ثم اي فائدة من انسان يعرف معاني اسماء الله ثم يخالفها ولكن اه اعلم ان المعصية التي لا يسر عليها الانسان انها لا تضره فاذا تاب تاب الله عز وجل عليه - 00:52:23ضَ
واتبع السيئة الحسنة تمحها اه احسن الله اليكم. يقول هل ينعقد النذر قصدا دون الجهر قصدا يعني بصوت منخفض قصده ايه احسنت لا النية لا تؤثر. قال صلى الله عليه وسلم - 00:52:39ضَ
ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها فلابد ان يقول احسن الله اليكم ابو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا سؤال خارج الدرس كيف تكون صفة التأذي لله عز وجل؟ صفة كمال كما في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم الحديث - 00:53:06ضَ
الله اعلم احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك هل يجوز للناظر على الوصية ان يغير في بعظ اعمالها الخيرية اذا رأى فيها اذا رأى ان فيها اكثر - 00:53:30ضَ
نفعا للميت ونظرا لقلة الفقه في مفهوم الوصية والاوقاف نعم يجوز لكن مثل هذا ولا سيما الاوقاف العامة ينبغي الرجوع فيها للقاضي بالا يتهم القائم على الوقف يتهم الناس الان خاصة الامور المالية ينظرون مهو بعينين ثلاث عيون لكل واحد - 00:53:44ضَ
فلئلا يتهم الانسان وايضا قد يكون هو يعني رأيه ليس سديدا رأيا لكن ليس سديدا مثل هذا اذا رأى ان ينقل ينقل آآ الوقف او بعض بعض اوصافه ينبغي ان يذهب القاضي يخبر بذلك - 00:54:06ضَ
ويفعل هذا. هذا احسن احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا يكثر الناس من قول نذر ان افعل كذا نذر ان اقوم ان اجلس فهل هذا يكون حلفا بالنذر ويكون شركا - 00:54:24ضَ
ونريد تحذير من هذه التحذير من هذه العادة على الالسن لا هذا ليس حلفا بغير الله هذا بمعنى الحلف ما نحلف اه وليس وليس شركا وليس نذرا ايضا بل هو بمعنى اليمين. بمعنى اليمين ولا ينبغي للسلف عن ذلك - 00:54:38ضَ
متى علي الطلاق منهي عنه من كان حاله فليحلف بالله فليصمت احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما رأي فضيلتكم في رجل كثير الحلف على كل شيء هل عليه كفارة اذا حدث بيمينه ام ان هذا من اللغو - 00:54:57ضَ
هذا الظاهر انه من اللغو بعض الناس فقط والله والله تجلس كان يقول اجلس تعال هذا والله اعلم لغو اذا ما اراك والله عز وجل يقول ما عقدتم ولكن ما عقت الايمان - 00:55:17ضَ
احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا قول علي الطلاق هل من الحلف بغير الله؟ وان كان وان كان ذلك فهل يعتبر طلاقا معلقا لا هذا ليس من حلف بغير الله - 00:55:35ضَ
بل هو بمعنى اليمين والشيخ ابن باز رحمه الله يقول انه ممنوع محرم ما يجوز ولكن هل هو طلاق او لا نقول فيه تفاصيل واكثر العلماء عليه اذا اذا قال علي الطلاق لافعلن كذا - 00:55:49ضَ
ثم لم يفعل او لا افعل كذا ثم فعل. اكثر العلماء على انه طلاق وبعض العلماء قال لهم معنى اليمين نعم احسن الله اليكم سالم الدوسري يقول هل في حديث كعب ما يدل على النذر - 00:56:05ضَ
ايه هذا قال ان من توبتي ان انقلع من مالي هذا نذر هذا نذر صلوا عليه لا في هذا الشيخ انه لا يشترط عليكم بلفظ النذر وانما بالمعنى. اي نعم بالمعنى - 00:56:22ضَ
احسن الله اليكم جلول العمر يقول اه نريد من الاخوة الحاضرين كتابة الاسئلة لنستفيد جزاك الله خير يا شيخ جلوي وانا ودي لكن اخواني يتصورون يطمرون مع السور الحضور ايه اولى - 00:56:38ضَ
ايه الشيخ جلوي يقول ما هو مشكلة بس اكتبوا عشان استفيد هذا الشيخ شجاع الحضور يا شيخ الجنوي. تراها خمس مئة كيلو من بين الخرج والوادي. تعال في الصبح قبل الصبح ساعتين تعال - 00:57:01ضَ
وكان في تمرة لكن ترى انتقل الخرج عليكم. موسى حامد يقول احسن الله اليكم شيخنا من حلف على شيء ماض يظن انه كما حلف. ثم قال ان لم يكن كما قلت عليه كفارة يمين. هل - 00:57:17ضَ
عليه الكفارة لا لانه بناء على غالب ظنه فمن حلف على غالب ظنه ليس عليه شيء. ثم لو حلف بدون ما يقول كفارة يمينا وما كفرة يمين ما عليه شيء. مثل يقول فلان جا فوالله انه والله انه ما بعد جار - 00:57:34ضَ
بناء على انه ظن انه ما زال في الرياظ ثم اكتشف انه جاء في الصباح ما عليه شيء السلام عليكم خليفة الدوسري يقول الحلف بالله على شخص من اجل ان يقوم بضيافته او اكرامه. هل يحنث اذا لم يوفي بحلفه ورفض الرجل الضيافة - 00:57:55ضَ
اكثر العلماء على ذلك وقال بعض العلماء ان الحلف الاكرام اه حيث الاكرام لا يحنث فيه لو خالف واستدلوا بفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى حينما تأخر عن الصلاة ثم اتى وهو يصلي بالناس - 00:58:13ضَ
فنهاه ابو بكر رجع وظاهر انها معصية ولا لا لكن هذه المعصية الاكرام ولذلك قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو من تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام عصاه. فقاسوا ذلك على اليمين الاكرام - 00:58:38ضَ
وهذا قول جيد وحكاه شيخنا رحمه الله ومال اليه لكنه ما رجحه ومن المعاصرين الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول بهذا تقول انه مين الاكرام لا يحدث فيها احسن الله اليكم - 00:59:00ضَ
لعمر الشهري يقول التوحيد العلمي هل يتأثر من ازداد من تعلمه وان قصر في العمل به اعيد السؤال يقول التوحيد العلمي هل يتأثر من ازداد من تعلمه وان قصر في العمل به - 00:59:19ضَ
العلم يا عمر اشرح لنا التوحيد العلمي ثم نجيب السؤال سلام عليكم الشيخ حمود الوثيالة يقول على الاقل يرفعون الصوت لكي نسمع الاسئلة ايش؟ يقول يرفعون الصوت لكي نسمع الاسئلة - 00:59:36ضَ
حياك الله الشيخ حمود شيخ حمود المنديل عموما آآ ان الاخوان قلنا لك اكتبوا وفيها اوراق واجد جابوها كثيرة جدا رزمة كذا لكن سبحان الله كان واحد من الاخوان يوزع الاوراق - 00:59:53ضَ
على كل حال خلص من الاخوان حاضرين احسنوا اكتبوا الاسئلة اخواني استفيدوا احسن الله اليكم لعمر الشهري يقول العلم بالله وباسمائه وصفاته وما يجب فيها هذا من اوجب الواجبات لان التوحيد واجب - 01:00:10ضَ
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولكن اه يعني الازدياد من ذلك مما فوق الوجه امر مطلوب امر مطلوب. ولا يجب العمل الا بالواجب اذا عبد الله عز وجل ولم يشرك بالله عز وجل شيئا - 01:00:30ضَ
هذا يكفي هل يجوز ان يفعل المستحبات ولا يلزم ان تترك المكروهات تعال هذا مرادك احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم ما الفرق بين اليمين والحلف؟ واحدة احسن الله اليكم والقسم - 01:00:46ضَ
والالية والالية الله تعالى الذين يولون من نسائهم والالية احسن الله اليكم يقول هل ما كان في معنى اليمين يأخذ حكم اليمين في الكفارة وكذلك نعم في الكفارة يقود حكم اليمين لكن الشرك لا - 01:01:04ضَ
من الشرك لا لابد يكون الباء او التاء او الواو احسن الله اليكم قل وكذلك هل يسمى شركا؟ اجبت منه. لا. يقول من نذر نذرا فات وقته ثم مات عنه. هل يكفر عنه - 01:01:24ضَ
نعم اذا ادرك ادرك الزمن ثم لم يفعل يقضى عنه على سبيل الاستحباب احسن الله اليكم يقول اذا استثنيت سرا حتى لا يسمع الذي عزمت عليه. هل يصح؟ ما في بأس لكن لا بد ان ينطق - 01:01:38ضَ
يقول فقال ان شاء الله احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا متى يظل المسافر يترخص بالقصر في رجوعه عبء يقول متى يظل المسافر يترخص بالقصر في رجوعه - 01:01:53ضَ
اما اذا لم ينوي اقامة في بلد فلو جلس شهورا سيتنقل البلد الى بلد الى بلد مثل هذه السيارات الكبيرة والسيارات الاجرة هذا يبقى واما اذا نزل في بلد ونوى اقامة اكثر من اربعة ايام. فاكثر العلماء على انه تنقطع رخص السفر - 01:02:11ضَ
ويقصر ويتم الصلاة ولا يجمع وقال بعض العلماء انه مسافر متى خرج من بلده وقال بعض العلماء ومن اختاره الشيخ سعد سعد الخثلان من المعاصرين. اذا نوى اقامة تسعة عشر يوما - 01:02:33ضَ
ما دونها يترخص وما فوقها اذا له اكثر منها فانه لا يترفص ويجب ان يعلم العوام ترى اكثر العوام ما يفهم هذا انه اذا نوى الاقامة فمنذ نزوله تنقطع تنقطع احكام السفر - 01:02:56ضَ
بعض العوام يظن انه اذا نوى الاقامة في بلد. فاربعة ايام يبدأ يقصر ويجمع وما زاد يتم يقول لا بمجرد ما تأتي وقد نويت الاقامة انقضتها حكم السفر عن رأي الجمهور - 01:03:13ضَ
ولا كما سمعتم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول انه مسافر حتى يرجع احسن الله اليكم مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم شخص عليه كفارات كثيرة ولا يعرف عددها كيف يفعل - 01:03:30ضَ
يقدر نقول كم عليهم كفارة؟ والله ما ادري ولا واحد نام؟ قال ايه. طيب ثنتين؟ ايه عشر؟ قال لا يمكن لما ست في كل شيء شككت فيه نرقى معك نسألك ما دمت يعني متيقنا زد فاذا شهقت خلاص احذفي الشك - 01:03:46ضَ
هذه قاعدة. احسن الله اليكم جلو العمر يقول بعض الناس اذا حلف عليه من اجل اذا حلف عليه من اجل اكرامه ثم استثنى الحالف ظن ان ذلك بخلا حتى يطلق - 01:04:15ضَ
طلق هذا ما يجوز ابدا لا يجوز الحالة بالطلاق ولا بهذا. لكن احذف واستثني في قلبك او حتى بعد ذلك بعض الناس يحلف اذا رأى انه ما هو بقاعد ولا يلزم ان يسمعه - 01:04:26ضَ
لكن يلزم ان ينطق والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم - 01:04:46ضَ