التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام(٨٢/٥٩) كتاب النكاح، باب النفقات وباب الحضانة من الحديث (١٣٢٠) إلى ح (١٣٣٧)
التفريغ
وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:04ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت - 00:03:18ضَ
من ماله بغير علمه فهل علي في فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ - 00:03:38ضَ
من تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم ابن معاوية القشيري عن ابيه رضي الله عنه قال - 00:03:58ضَ
قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم - 00:04:20ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل - 00:04:40ضَ
المتوفى عنها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت دفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:57ضَ
اليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني. رواه البخاري وعن سعيد بن المسيب في في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما وقال سنة اخرجه سعيد ابن منصور وهذا مرسل - 00:05:16ضَ
قوي. وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا. فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن - 00:05:36ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر؟ قال على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر - 00:05:53ضَ
اخرجه ابو داوود واخرجه النسائي بتقديم الزوجة على الولد وصححه ابن حبان. وعن باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده. قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داوود - 00:06:14ضَ
الترمذي وحسنه. احسنت باب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقول باب النفقات هي جمع نفقة - 00:06:34ضَ
ونفقة وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا واخاف والذي تجب له النفقة تجب النفقة من ثلاث جهات من جهة النكاح الزوجة ومن جهة النسب وهم الاقارب ومن جهة الملك - 00:06:54ضَ
وهم العبيد والاماء ويدخل فيه حتى البهائم فان الانسان مطالب بنفقتها كما سيأتينا المزيد كلاما عليها نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة ابي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا - 00:07:30ضَ
رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه. هند بنت عتبة - 00:07:57ضَ
امرأته ابو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وكان رأسا في قريش بل كان قائدهم في اكثر المعارك وفي الحديبية وكان كذلك في الاحزاب وسبحان الله مع انه رأس في الناس الا انه البيت بخيل - 00:08:16ضَ
حتى انه ما يعطي اولاده ولا زوجته ما يكفيه وهند هذه هي التي بقرة بطن حمزة بن ابي عبد المطلب ولاء اكلة كبده لكنها لم تسغها فلفظتها انتقام منه انه قتل اباها - 00:08:41ضَ
بمعركة بدر فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي نعم وثم لما اسلمت لها مواقف عجيبة بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء البيعة التي في اخر سورة ممتحنة وفيها ولا يزنين. فلما جاء النبي عند هذي - 00:09:02ضَ
قالت اوتزني الحرة تعجب وهذا يعني يبين لك قول الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قيل غافلة اي عن الزنا فان من النساء من عندها يعني درجة عالية من العفاف حتى لا تفكر مجرد الزنا غافلات عن الزنا - 00:09:24ضَ
ثم يأتي من يقذفها بالزنا فتقول اوتزني الحرة؟ يعني معقولة هذا يمكن ذا مثل واحد يسب يسمع حديث سب الابوين وهو عنده درجة على البر ودر قال يسب ابوه وامه - 00:09:52ضَ
مجرد الكلمة ما تجوز كيف يسبهم فقالت تأتي اتت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا رجل شحيح يعني بخيل معنى هذا عنده لكنه بخيل لا يعطيه من - 00:10:07ضَ
ما يكفيناك يابانية وش نسوي؟ قال خذي من ماله من معروف ما يكفيك بنيك. طيب بعلمه بغير علمه طيب ففي هذا وجوب نفقة الزوجة والاولاد وفيه انه لا يلزم عند الاستفتاء ان يسمع كلام الطرف الاخر - 00:10:21ضَ
لان هذا ليس قضاء وانما هو استفتاء كذلك ان النفقة الاولاد والزوجة يعتبر فيها المعروف اي ما تعرف عليه الناس فلا يطلب تطلب الزيادة يقتر ايضا عليهم وفيه جواز اخذ الحق المعلوم - 00:10:44ضَ
من الغير بغير اذنه مثل هذا ونظيره ايظا مثال اخر الظيف حق الظيف فاذا وجبت ظيافة احد وهو المجتاز في بغير المدن بغير المدن وما اضاعفه احد فانه يأخذ من من مال الذي استضافهم ولبغ اذنهم - 00:11:06ضَ
ما لم يخشى فتنة لكن لو ان الانسان لو ان الانسان حقا عند اخر وتمكن منه مثل عامل عامل عند كفيل الكفيل ما عطاه الراتب يقصر في حقه والعامل استطاع ان يعني يتمكن من المال يأخذه نقول لا يأخذه - 00:11:31ضَ
لماذا؟ نقول الحق ليس ظاهرا سوف ينسب بالخيانة ولذا قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. من خانك اذا تخونا تتمكن منه. الخيانة هنا الثانية انه خان هو. وان تتمكن من الخيانة لا تخنه. لكن ما كان الحق فيه ظاهرا - 00:11:51ضَ
فهنا يأخذ الانسان بدون علم الاخر نعم احسن الله اليكم وعند محاربة رضي الله قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك - 00:12:13ضَ
خاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان فيه الحث على ان يكون الانسان عاليا يده عليا لانه ينفق وفيه وجوب نفقة الاقارب لكنها لا تجب الا بالشروط الشرط الاول غنى المنفق - 00:12:30ضَ
فلو كان الذي عنده انما يكفيه هو ما يجب عليه انفقت غيره اما الزوجة فتأتي الكلام عليها. الثاني فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب من كان غنيا فيكفي نفسه وان كان قادرا على التكسب ولا مانع فان ينفق ما ينفق عليه. يقول اشتغل - 00:12:49ضَ
الا اذا كان ما فيه ما فيه شغل ويستطيع لكن ما يقدر الثالث اتفاق الدين فلو كان القريب كافرا فانه لا تجب النفقة وظاهر الادلة وكلام العلماء حتى لو كان الاب او الام - 00:13:14ضَ
ولكن عموم قول الله تعالى وصاحبهم في الدنيا معروفا يابا ذلك حتى لو كانا كافرين والفقراء وابن غني يجب ان ينفق عليهم او على الاقل ان يصلهم اليس هذا من المعروف؟ يترك اباه وامه. يتضور نجوعا وهو يأكل ويشرب. اين الاسلام؟ اين الدين؟ اين الرحمة - 00:13:35ضَ
بل حتى الاقارب بل حتى الاقارب يوصلون لكنها لا تجب عليهم النفقة لكن يوصلون بما يعتبر صلة الرابع الرابع الشرط الرابع وهذا مهم جدا وانظروا التفصيل فيه ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه - 00:13:59ضَ
الا في عمودي النسب انتبهوا لهذي زين ان يكون ايش المنفق الغني هذا يرث الاخر الفقير لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الا في عمودي النسب يعني اباءه وان علوا واولاده وان نزلوا - 00:14:23ضَ
فانها تجب نفقتهم ولو لم يكنوا وارثين وارثا لهم مثل بنت البنت ما يرثها جدها لكن بنت الابن يرثها وطيب لانه جدها اه طيب فاما اذا كان عمودي النسب بنشترط الارث - 00:14:47ضَ
فان كان في غير عمود النسب اشترط الارث لقول الله تعالى وعن وارث من ذلك وعليه لو سألنا سائل هل يجوز ان نعطي اقاربي من الزكاة نقول ننظر هل ترثهم - 00:15:13ضَ
قال نعم قلنا لا لا تعطيه اذا كنت تستطيع الانفاق عليهم لانك ترثهم ولانها تجب عليك النفقة اذا كنت غنيا فين؟ قال لا انا ما اعرفهم انا ما قريتهم هو لن يعطيها - 00:15:29ضَ
طيب الاخت لو واحد سألك الاخت هل تجب هل يجوز اعطيها زكاتي وحدة اختها ولا لا قد يرثها وقد لا يرث. احسنت في تفصيل نقول نسأل ابوك حي قريق ونعطها - 00:15:44ضَ
طيب ابوك ميت قال لي ميت قلنا تعطيها مفروض العكس ولا لا يعني لو كان الواحد لا لا كانت حي ابوه حي ماني معطيها ابوه بينفق عليها. قلنا لا هنا لان اذا كان ابوك حيا فانك - 00:16:03ضَ
لا ترثها يذهبوها ولا بيحجب الاخ ايضا ابوها ميت نسأل بعد مسلا. ايه عندها اولاد ذكور من قال عندها عنده ابن يقول اعطها لانك ما تلد هالابن يعجبك فان كنا بنات - 00:16:19ضَ
هنا هنا يرث لان البنات ما يحجبنه الخلاصة اذا اذا كان يرث القريب هذا ما يعطيه من الزكاة لا يرث يعطيه ويزيد شرط اخر ان يستطيع الانفاق كبر هذا ما عندي الا الف ريال ما اقدر انفقها يا الله اللي عندي يعني دكان يعني زكاته الف ريال - 00:16:40ضَ
والدكان هذا يا الله يا الله يكفيني انا وعيالي. هنا اعطاه اياه مع انه يرث لانه ما يستطيع ان ينفاق. واضح ولا لا اقرأ احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم - 00:17:07ضَ
في هذا عناية الاسلام بالمماليك وانه وان كان في شرعنا ان يملك بسبب الكفر الا انه ايضا يعطى حقوقه ولا يكلف الا ما يطيق فتجب نفقته وتجب كسوته ويحرم ان يكلف من العمل ما لا يطيق ويشق عليه - 00:17:29ضَ
نعم والعمال والخدم من باب اولى لانهم احرار وبعض الناس يرهق العمال يرهق الخدم وربما يضربهم وبعض النساء تضرب الخادمات يبلغن هذا ثم سبحان الله ينعكس الامر تقول هذي الخادمة تسحر - 00:17:50ضَ
او ربما تأخذ منها ما من اثرها ثياب او شعر وتروح البنات اسحرها لم تبقى طول حياتها في في نكد بسبب سوء المعاملة التي عاملتها الخادمة نسأل الله السلامة والعافية - 00:18:10ضَ
نعم احسن الله اليكم وعن حكيم ابن معاوية القشيري عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت - 00:18:24ضَ
الحديث وقد وتقدم في عشرة النساء وفيه ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجر الا في البيت. وتقدم معنا في باب عشرة النساء ففيه نفقة الزوجة ولكن ما الذي يضبطها - 00:18:36ضَ
قال العلماء هنا لقوله صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا طعمتك فاذا اكتسيت ان مرد النفقة للزوج فلو كان الزوج فقيرا فنفقة الزوجة نفقة الفقراء. ولو كانت من بيت غني - 00:18:56ضَ
والمسألة فيها خلاف لكن هذا الحديث يدل لذلك وايضا يدله يدل له قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه ان يضيق لرزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:19:13ضَ
نعم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم رزقه يعني النفقة من المأكل والمشرب وكذلك المسكن بالمعروف بما تعرف عليه الناس وسبق انه ينظر فيه الى حال الزوج - 00:19:29ضَ
نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. فيه الوعيد الشديد لمن ضيع نفقة من من يقوت. يعني من يقوم - 00:19:54ضَ
وتكن نفقته عليه نفقتهم عليهم واجبة ويشمل هذا حتى الحيوانات كما سوف يأتي ايضا زيادة ان يحبس عن من يملك قوته ويملك انه مماليك من اماء وعبيد وفيه ان هذا الوعيد متحقق ولو لم يطالب الاخر - 00:20:14ضَ
لو ما طالب فانه فانه يأثم بل ظهر الحديث من كبائر الذنوب. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها. اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه - 00:20:37ضَ
والنفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. في الحامل المتوفى عنها يعني زوجها هل لها نفقة او لا؟ ما لها نفقة لماذا نقول لان الزوجة اذا مات فان ماله وتلكته تكون للورثة وهي من ضمنهم - 00:20:58ضَ
وهي من ضمنهم لكن على من تكون نفقتها العلماء على الحمل كيف الحمل؟ قل لان الحمل يرث الحمل يرث وعلى هذا فتكون نفقتها على الحمل من نصيب الحمل فان كان الزوج فقيرا ما ترك شيئا - 00:21:21ضَ
او ترك شيئا وقد اخذته الديون فهنا تجب نفقتها على من تجب نفقة الجنين عليه واضحة ولا لا اذا لم يكن انه بيت مال المسلمين طيب وقوله في وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. فاطمة بنت القيس هل كان متوفى عنها؟ الجواب كانت مطلقة ثلاثة - 00:21:46ضَ
فان قيل ما العلاقة بين المطلقة ثلاثا وبين الحامل المتوفى عنها؟ الجواب ها؟ ترجع الى زوجها. ايش؟ انها لا ترجع الى الزوج. نعم انقطاع العلاقة بالمنطلقة ثلاثا انقطعت علاقتها بالزوج. كذلك المتوفى عنها انقطعت علاقتها - 00:22:13ضَ
بل ان المتوفى عنها اشد لان المطلقة ثلاثا يمكن ان ترجع اليه بعد زوج اخر بحيث ان كان زوج غيره متوفي عنها فلا. فالخلاصة ان الحامل المتوفى عنها لا يفرض لها من تركة الزوج نفقة خاصة - 00:22:34ضَ
وانما يفرظ لها من نفقة الحمل طيب وهي ترثني قلت ترث ثالث لكن لانها تحمل هذا الجنين في بطنها فانه يعتنى بها من اجله طيب احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان - 00:22:53ضَ
يطلقني رواه البخاري وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجده اي ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما وقال سنة اخرجه سعيد ابن منصور وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله طيب هذا في نفقة الزوجة - 00:23:19ضَ
او في حال الزوجة اذا افتقر الزوج هل لها تطلب الطلاق؟ الجواب نعم لقوله صلى الله عليه وسلم تقول المرأة اما ان تطعمني او طلقني. وفي حديث ابن مسيب واختلف فيه هل هو سنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ام سنة الخلفاء الذين ادركهم؟ خلاف بين العلماء وظاهر سياق المؤلف بن حجر - 00:23:37ضَ
ان المراد سنة النبي المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول وجيه لان مراسيل سعيد مسيب قوية جدا بل هي اقوى المراسيل طيب فالخلاصة ان الزوجة اذا لم ينفق عليها الزوج لفقره فانها لها ان تطلب الطلاق - 00:24:02ضَ
لكن هل نحث على طلب الطلاق؟ الجواب لا بل نحث على الصبر لان هذا غالب حال السلف ونساء السلف جل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فقراء وهكذا نساؤهم. وكن يصبرن بل بعضهن كن يعملن - 00:24:22ضَ
كما كانت اسماء رظي الله عنها زوجة الزبير رظي الله عنه كانت تذهب الحقل وكانت تجمع النوى كنا يعملن يعني في مكان بعيد عن الرجال. فتحث على الصبر ولا سيما اذا كان في اولاد والزوج من يعني واضح انه ما عنده شيء - 00:24:43ضَ
فإنها تصبر لكن الأوقات ما اقدر اصبر ما اقدر اما يطلقني واما ان ينفق علي ويطلقني فقل لها ذلك. والقاضي يحكم بفراغها نعم احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا. فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا - 00:25:02ضَ
اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن فيه العناية بالنساء في المجتمع وان ولي الامر يعتني بهم اعتني بهن وفيه ان من الناس من قد يهمل اهله حتى وان كان فيه خير لهؤلاء مجاهدون - 00:25:28ضَ
مجاهدون يعني قد علوا ذروة السنام لان الجهاد ذروة سنام الاسلام لكن قد يكون عنده اهمال قد يكون عنده نسيان غفلة وفي مكاتبة السلف امراء الجيوش بما يعني الامير الخليفة يكاتب وراء الجيوش في شأن الناس. وفيه انه يجب عليه ان ينفق على زوجته يطلقها - 00:25:44ضَ
ثم ان طلقها يبعث بنفقة السابق يلزم بذلك يلزم بذلك وان النفقة لا لا تسقط بالتقادم. والمراد هنا نفقة الزوجة واما نفقة الاقارب فانها تسقط تم لو كان سافر الانسان وقال يستطيع ان يفق عليهم. لكن ما انفق عليهم ما راسلهم. غفل تركهم هنا تسقط. لان فقط الاقارب - 00:26:11ضَ
بالاحسان واما نفقة الزوجة من باب المعاوضة هون بعيد عنها المعارضة يعني في الاستمتاع بها نقول لكنها باقية له محبوسة من اجله. يجب ان ينفق عليها واذا ترك النفقة يجب عليه ان يعوضها - 00:26:37ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك قال عندي اخر - 00:26:57ضَ
قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر. اخرجه ابو داوود واخرجه النسائي بتقديم الزوجة على الولد. وصححه ابن حبان تقدم معنا هذا باب اخر باب الزكاة وفي ان الانسان ينفق على الاقارب - 00:27:15ضَ
وتقدم انها صدقة حتى مع وجوبها. بل نفقة نفسه صدقة على زوجته على اولاده. ولذلك الان الانسان يشتري اولاده زوجته حتى الاغراض البسيطة ريال خبز نقول احتسب الصدقة. فان لم يحتسب فانه يؤجر ايضا لانها فقط لان - 00:27:33ضَ
الخير المتعدي يؤجر عليه الانسان ولو لم يحتسب لكن اذا احتسب ارتفع الاجر. وفيه انه اذا تزاحمت الحقوق الاولى في الاولى قدم النفس وقدم الولد الزوجة نعم احسن الله اليكم - 00:27:53ضَ
عم بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك - 00:28:12ضَ
قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه. فيه عظم حق الام وانها تقدم حتى على الاب وفيه ان برها ثلاث ارباع ولا لا؟ قال امك - 00:28:22ضَ
ثم امك ثم امك ثم اباك كما في اربعة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله للام ثلاثة ارباع البر لكن لا يعني هذا اهمال اهمال الاب الاب امر عظيم وشأنه كبير. والنصوص تشمل الاب والام لكن الام تقدم - 00:28:41ضَ
تقدم وبعض الناس يقدم اباه الأب والهلسة بيطالبه تكلم عليه ربما تكلم عند الناس اما الام مسكينة في البيت هذا غلط ويجب على الانسان ان يعتني بوالديه يحتسب الاجر هذه عبادة عظيمة - 00:29:03ضَ
بل قد قرن الله عز وجل حقهما بحقه في اية كثيرة قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوعد احسانا. وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. احسانا - 00:29:24ضَ
وبرهما من اعظم الاعوان المقربة الى الله عز وجل ومن اعظم اعظم البر حسن الخلق سبحان الله يعني اللطافة هذه ذهبت تسعة اعشار البر. حتى لو كان الانسان قليل ذات اليد - 00:29:40ضَ
او مقصرا في في حقهما من جانب لكن لطافته وكلامه الطيب هذا يعني هذا احسن ما يكون وينبغي للانسان ان مع والديه معاملة معاملة عظيمة وان يعني على ما قال عندنا يعني يشيخهم - 00:29:59ضَ
فيه امه وابوه يعني يجعل امه كالاميرة في البيت وابوه كالملك بالاحترام والتقدير لو كان الانسان حضر مجلس ملك من الملوك ماذا يفعل ها تجده ادب واحترام ما يرفع صوته - 00:30:18ضَ
ولذلك رفع الصوت عند الوالدين ان لم يكن مخالفا عقوقا فهو مخالف للبر هذا غلط لا ترفع صوتك حتى عند مقتضاه على الزوجة الولد انت يا ورع هذا غلط كت - 00:30:39ضَ
ابوي موجود والله لو ابوي ما هو موجود لاوريك شغلك يا اسكت امك موجودة سكت سكت هدوء لو كنت في مجلس امير ولا شي قلت له تقول يا ولد ترفع صوتك والله ما ترفع صوتك - 00:30:59ضَ
والله لامك وابوك احق بذلك سمعتني بهذا ثم ايضا اذا عاملت امك واباك بهذه الطريقة زوجتك وعيالك كذلك لكن اذا اذا لم تعتني بهم تجد الزوجة تخلي امك على جنب - 00:31:18ضَ
ابوك يلا لكن لا شافوك تعظمهم الزوجة تعظم. ترى الزوجة عين ورا للزوج يعني ترى معاملة امك وابيك واقاربك زوجتك وراك كأنها يعني تتبعك اذا لا تحترم احترمت معطيهم من باب اولى - 00:31:38ضَ
الا من النواة يعني تأتي من نساء نوادر في ابر ابر يعني بام زوجها وبقارب منه هو مهمل خظايا لكن هذا نادر لكن الغالب ان الزوجة تعاين عين الزوج يعني تنظر مثله تسوي مثله فاذا عظمت امك واباك - 00:32:03ضَ
تعظمه ثم اي ظلت الى قارب ثم الاقرب فالاقرب الانسان يبرهم ويعتني بهم صلة الرحم وكذلك اقاربك من جهة اخوانك وخواتك ينبغي الانسان يعتني بهم. قد يأتون عندهم اظرار يكسرون - 00:32:25ضَ
يغثون في البيت والسخونة فاذا انت اعتنيت بهم وفرحت بهم سوف تتحمل اما اذا انت لا ايش هذا لاشغلتونا الله يشغلكم زوجته قال لا خلي احد يجينا ترانا مشغولين لحد يجينا خواتك تنكفن منك - 00:32:44ضَ
لكن لا صارت تقول وش انكاس الحملة فداتس ؟ كسروا البيت كلها ومسكوا اللي يجيب غيره توتك تعاين الله يحييكم بل هي خلاص تفشل حتى تقول تعالوا تعالوا انتوا لان حتى لو ردتهم بيجيبها جيبهم - 00:33:02ضَ
هذاك الواحد يعتني بهذه الامور تماما ثم الاقرب فالاقرب وابشر. البركة والخير في الصلة وفي البر والرزق على الله نعم. احسن الله اليكم باب الحضانة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء - 00:33:20ضَ
وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما الم تنكحي رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني - 00:33:42ضَ
وقد نفعني وسقاني من بئر ابي من بئر ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايه ما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. رواه الخمسة. وعن رافع ابن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم - 00:34:02ضَ
فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الامة ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه اخذ اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال - 00:34:22ضَ
بمنزلة الام اخرجه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناله لقمة او لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر - 00:34:42ضَ
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها اولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض؟ متفق عليه. احسنت. باب الحضانة. قوله رحمه الله بالحضانة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن - 00:35:00ضَ
وهو الحجر او الحجر وهما بين اليدين وذلك ان الصغير يؤخذ في الايدي في الحضن طيب واما في الاصطلاح وهو تربية الطفل وكذلك المجنون والمعتوه لكن الغالب مثلا في الاطفال - 00:35:20ضَ
والقيام بشؤونه ورعايته وهل هي حق لهالمحظون ام للحاضن نقول هي حق ان كان هناك مشاحة يعني كل واحد يبغاه فهي حق للحاضر وان كان ما يبونه في حق المحظور - 00:35:38ضَ
ولا العكس انتبهوا اذا كان هناك مساحة كل واحد يبيه فهي حق للحاضن الام والاب وان كان الام تنطله على الابو والابو اشغلت انت وعيالك اي حق للمحظون طيب اقرأ وشوف احسن الله اليكم - 00:35:58ضَ
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. وان اباه واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي؟ رواه ابو داوود وصححه الحاكم باده - 00:36:21ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه الخمسة - 00:36:43ضَ
وعن رافع بن سان رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية ولا ابا ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فما ليلى ابيه فاخذه. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. طيب هذه الاحاديث ثلاثة - 00:37:02ضَ
بالحضانة تكون لمن نقول اولا اذا كان الطفل دون التمييز وكانت الام مسلمة ولم تتزوج فالحضانة لها بالاجماع او الاقل تقدير او الجمهور كم شرط هذي؟ ثلاث شهور. ثلاثة. الطفل صغير دون التمييز - 00:37:22ضَ
وهي مسلمة ولم تتزوج فجماهير العلماء وحكوا اجماعا ان الحق لها في الحضانة والحق للاب طيب فاذا ميز الصغير الصبي الذكر وصار يعرف من يعتني به خير خير فايهما اختار جلس عنده؟ الا اذا كان كافرا فالحضانة المسلمة - 00:37:46ضَ
وهل هذا يحمل حديث رافع فحديث عبد الله بن عمر الاول في الطفل دون التمييز الحضارة الامة الثاني في الطفل بعد التمييز يخير الثالث فيما اذا كانت الام كافرة فان رافعة بالانسان رضعا اسلم وابت امرأته ان تسلم - 00:38:16ضَ
وهذا يا اخواني عند التشاح عند الخصومة. اما لو كان الاب قال خله عنده خليه منتس وهذا الذي ينبغي حتى بعد التمييز ولان الام تعتني باطفالها وارحم بهم وكم من النساء بقيت لم تتزوج خوفا على اولادها - 00:38:38ضَ
مع انها متهيئة والخطاب يأتونها لكنها تمتنع من اجل تربية اولادها طيب ومن الهوج ان الهوج ان الاب ينزع اولاده منهم ويحطهم اما عند امه او عند زوجته الجديدة. لان امه مسكينة وضعيفة في الغالب. وما تعتني بك عناية يعني امهم - 00:39:03ضَ
وزوجته الغالبة تكرهم نعم تأتي من النساء بل قد تعتني بهم فيها خير في دينها لكن هذا نادر واذا راعته رعتهم بحضوره لم تراهن بعد ذلك. وحتى لو لم تضرهم انها لن تعتني بهم. كما كائنات - 00:39:25ضَ
طيب اذا فالطفل دون التمييز عند الام. وبعد تمييز يخير الا اذا كانت كافرة. فاذا تزوجت يسقط حقها تسبط حقها يعني في الوجوب. لكن لو لو ضمتهم ورضي الاب ورضي الزوج الجديد فهم فهي اولى - 00:39:45ضَ
طيب الجارية لن ليس لجاره الا في حديث البركة مستوفيته الجارية قال اكثر العلماء انها بعد التمييز عند ابيها حتى يستلمها زوجها حتستلمها زوجها لان الاب احفاظ لها واصون واقدر على رعايتها والدفاع عنها - 00:40:07ضَ
وقال بعض العلماء بل عند امها لانها ارحم بها وارأف بها وتعلمها ما تحتاجه الفتاة من امور المنزل امور الطبخ والعناية بالزوج حتى استلمها زوجها واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله - 00:40:37ضَ
واختاره شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع وهذا هو الصواب وهذا وصمت ان تعتني تبقى عند عند امها. وهذا في الامور المعتدلة. فاذا صار الامر شاذا كما لو كانت الام مهملة - 00:40:58ضَ
ما تعتدي باطفالها فنقول منذ الصغر يأخذ الاب او تأخذه الجدة او تأخذه الخالة. بعض النساء مهملة اما يعني مهملة فسق وفجور وبلا او انها اصلا ضعيفة ضعيفة يعني كبر معنى الحمقى حمقى ما تحسن - 00:41:18ضَ
طيب وكذلك الاب قد يكون الاب اسأل الله السلامة والعافية ظايع صاحب مخدرات ما يصلي يدخن ربما يسقط الاولاد في في في بيه فهنا يمنع حتى لو زوجة الام وهذا الترتيب عنده امور معتدلة ثم اذا حصل خصومة فالقاضي ينظر - 00:41:41ضَ
ولذلك ما يفتى فتوى عامة واذا جاءت خصومة فانها يرجع فيها الى القاضي والقضاة غالبا وهذا هنا المعمول به ينظرون يدرسون حالة البيت وحالة الام ويسأل ثم يحكم بما يكون صالحا لهذا الطفل - 00:42:05ضَ
الصغير او حتى الكبير. نعم. احسن الله اليكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة رضي الله عنهما لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الام اخرجه - 00:42:22ضَ
في هذا عظ منزلة الخالة وانها تكون بممزة الام يعني في الرأفة وفي العناية بابنائي واولاد اختها وعلى هذا حتى قال بعض العلماء انها تقدم على الاب كنصوب منها راه تقدم الاب لكن تقدم على ما في منزلتها من العمات او الاخوات اخوات يعني المحظون - 00:42:37ضَ
او جداته فالخالة اه تقدم نعم. احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين - 00:43:02ضَ
متفق عليه واللفظ للبخاري في هذا العناية بالخدم والظاهر والله اعلم المرض هنا المملوكين. المراد المملوكون ففيه العناية بهم والحث على مكارم الاخلاق والحث على التواضع ومن الناس من يترفع - 00:43:18ضَ
عن الخدم وعن العمال وهذا ما ينبغي هذا واصحاب الكرم واصحاب الاخلاق الفاضلة يأتون بهؤلاء وهل ترحمون الا بضعفائكم؟ هل تنصرون الا بهم؟ ففيه درجتين من العناية اذا اتى الخادم بالطعام - 00:43:37ضَ
فالافضل يجلس معه وهكذا المرأة في البيت خلي الخادمة معك تاكل معك في البيت في ما تأكلين فيه والمراد هنا اذا كان الزوج غير حاظر فان لم يعني يفعل يكن ذلك فلينوه لقمة لقمتين من اجل سد رمق نفسه ويعني شهوته لهذا الطعام - 00:43:55ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها. لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ. متفق عليه. في هذا وجوب العناية بالحيوانات - 00:44:16ضَ
اذا كان سائد عند الانسان وان ترك ان اهمالها من اسباب العذاب ولا اسم اذا ماتت او صار يضربها او يعذبها من اسباب العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم عذبت - 00:44:36ضَ
امرأة في هرة سجنتها. في هنا للسببية. يعني بسبب سجنها للهرة وفيه جواز حبس الحيوانات بشرط ان يطعمها ويسقيها لانها قالت وانسجنتها حتى ماتت ثم قال لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها من خشاش الارظ - 00:44:50ضَ
وهل هذه المرأة مسلمة ام كافرة ها مسلم قال بعض العلماء مسلمة لان الذي ذكر في عذابه هو هذا هو سببه. اهمال الهرة حتى ماتت. والكفر اعظم من ذلك وقال بعض العلماء لا بل هي كافرة - 00:45:16ضَ
لكنها زيدة في عذابها بسبب بسبب الحيوان اهمال لهذه الهرة وسجنها حتى ماتت. فالامر محتمل والله تعالى اعلم احسن الله اليكم نعم احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك في درس البارحة في صفة النزول كيف نرد على من قال ان اثبتنا صفة النزول لله عز وجل - 00:45:35ضَ
مع اختلاف الليل والنهار على الكرة الارضية فهذا يستلزم نزوله باستمرار فكيف نرد عليهم وفقكم الله حياك الله ابو مبارك وودي السؤال هذا يكون في درس الليلة ان شاء الله احسن - 00:46:29ضَ
لاجل يستفيد منها السؤال هذا سؤال جيد فليتك تعيده بالليل ان شاء الله احسن بو عبد الله المساعد يقول جزاكم الله خيرا ما مناسبة حديث المرأة التي عذبت بسبب الهرة في باب الحضانة - 00:46:42ضَ
النفقة هذه الحضانة لانها اذ في النفقة في الواقع بعض العلماء استشكل هذا وكذلك الخادم لكن يعني هذا يشبه الحضانة في ان يجب ان يعتني بالحيوانات التي عنده. لكنه في الواقع في النفقات اولى - 00:46:56ضَ
فقط اولى احسن الله اليكم لموسى السلام يقول احسن الله اليكم اذا كان الخادم غير مسلم فما حكم دعوته للاسلام اقلها الاستحباب وقال الاستحباب والواقع انه ما ينبغي للانسان ان يأتي بخدم غير مسلمين - 00:47:15ضَ
لكن لو جاءوا ينهضهم من الاسلام لكن من كان يستطيع يستطيع ولا مانع ونيجي يعني عنده علم وعنده استطاعة يجب عليه احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم الذي تجب النفقة من ثلاث جهات لو تعيدها يا شيخ بارك الله فيكم - 00:47:35ضَ
من جهة الزوجية والقرابة والملك احسن الله اليكم قل مر معنا ان الامة احق بالبنت. لكن ماذا لو خشي الاب من مجتمع البنت كأن تكون تربيتها عند امها فيه صعوبة بسبب سوء المجتمع فهل يجب على الاب ان يأخذها؟ نعم - 00:47:59ضَ
وهنا ما نصوا على ذلك وذكرنا هذا وان هذا في في الاستواء لكن لو كان الاب مهملا او الام مهملة وكان الحق له يؤخذ منه والقاضي ينظر في هذا احسن الله اليكم. ابو محمد يقول الخدم غير المسلمين هل يدخلون جزيرة العرب - 00:48:23ضَ
ما ينبغي هذا وينبغي ان يدخلون المحرم هو الاستقرار التام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينار ولقوله صلى الله عليه وسلم ان بقيت يخرجني يهود والنصارى من جزيرة العرب - 00:48:45ضَ
لكنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوا اليهود في خيبر طقوا في اخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنتين خالد ابي بكر واول خلافة عمر ثم اخرجه احسن الله اليكم - 00:49:04ضَ
طيب قال وصل يا شيخنا - 00:49:20ضَ