التعليق على كتاب التمام في أحاديث الأحكام / الشيخ الشرافي
التعليق على كتاب التمام(٨٢/٨) آخر باب الغسل وباب التيمم وباب الحيض من الحديث (١٦٦) إلى الحديث (١٩٨)
التفريغ
السلام ورحمة الله وبركاته سم بالله سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت وهي بنت شكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها - 00:01:50ضَ
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهر بها فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور - 00:02:10ضَ
او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء او الانصار لم يكن يمنعه من الحياء ويتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. بسم الله الرحمن - 00:02:30ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا الحديث من حديث باب الغسل حكم الجنب. وذكر تطهر اه من غسل المحيض لان الحيض نوع من الجنابة. وهو حدث اكبر. وفي هذا الحديث - 00:02:50ضَ
اه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على السؤال. هذه سألت وهي من نساء الانصار وقد امتدحتهن عائشة رضي الله عنها بانهن يتفقن في الدين. وفيه بيان كيفية غسل المرأة غسل المرأة اذا طهرت من المحيض - 00:03:10ضَ
ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك تفصيلا وانما قال فتحسن الطهور فيحمل الطهور على انه على كيفية الكيفية التي ورد في غسل الجنابة. غسل الجنابة وسوف تأتينا - 00:03:30ضَ
اوتتنا. سبقت معنا صح؟ اي نعم. نعم. وهو ان يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر. والمرأة مثله. المرأة كالرجل في الاصل. لكن تزيد هنا على ان - 00:03:50ضَ
انها تتبع اثر الدم بفرصة ممسكة والفرصة هي القطنة والممسكة اي فيها مسك من اجل قطع الرائحة الخبيثة التي تعقب دم الحيض. وفيه التكنية عما يستحيا منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه فتطهروا بها. فقالت كيف طهر؟ فالنبي استحيا فرأيت قال اتبعيني باثر الدم - 00:04:10ضَ
يعني مكان خروج الدم. نعم. احسن الله اليكم. ويكفي يكفي يعني في غسل ان تعم بدنها بدنها بالماء وتتمضمض وتستنشق كما قلنا في غسل الجنابة. لكن الاكمل هو ما في هذا الحديث من ان - 00:04:40ضَ
تتبعثر الدم بفرصة ممسكة. نعم. احسن الله اليك. وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال - 00:05:00ضَ
رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا الاقتصاد في استعمال الماء. وقد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:20ضَ
يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. وهذا مثله في في في المعنى انه يكفيه الصاع من اجل ان يغتسل غسل الجنابة او حتى غسل الجمعة وكذلك المرأة ويمكن المرأة قد تحتاج الى ماء اكثر. وفيه - 00:05:40ضَ
ان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كان قد جلس للتعليم وقد عمر كثيرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليم الناس العلم والدين هذا من اعظم القربات الى الله عز وجل. ولكنه ولكن يسبق الجلوس جلوس - 00:06:00ضَ
يسبق الجلوس للتعليم الجلوس للتعلم. هذا يمكن للانسان ان يتعلم حتى يجلس يعلم حتى يعلم ويتعلم ويضبط العلم. ولذلك قالوا ان من لم يكن له رحلة لم يكن رحله. ايش معنى - 00:06:20ضَ
محمد احسنت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما دللت طالبا لست مطلوبا دللت طالبا في مجالس العلم لان الجلوس اه في مجالس فيه نوع ذل لكنه ذل يتقرب الانسان الله عز وجل ثم هو يذل للتعلم ولكنه يعز بذلك نفسه في الاخرة ويعز بذلك دينه - 00:06:40ضَ
نعم ولذلك اهل الكبر ما يتعلمون. قال مجاهد بن جبر رحمه الله لا يجمع العلم مستح ولا مستكبر نعم. احسن الله اليكم. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعرها - 00:07:10ضَ
رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم يعني انه يكفي ان يصل الماء الى بشرة الرأس. فمتى وصل فهذا يكفي. وقد اتفق الائمة الاربعة على - 00:07:30ضَ
اان نقض رأس المرأة بغسل الجنابة لا يجب. الاتفاق وكذلك الصحيح ان حتى في في الحيض. اختار هذا الشيخ باز رحمه الله وغيرهم من اهل العلم فيكفي اذا وصل الماء الى فروة الرأس. نعم. احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله - 00:07:50ضَ
عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن وتلتقي ايدينا تختلف اي تلتقي من اناء واحد وهو كبيرا يتسع الى الماء الذي يكفي لغسل آآ الرجل - 00:08:10ضَ
وزوجته وفيه انه ينبغي ان يفعل انسان ما يؤلف بينه وبين امرأته بين زوجته. خلافا لاهل الجفاء حتى ان بعض يعني يشتكى الى ان الرجل ما يعرف امرأته الا وقت. وقت الفراش. وبعد ذلك - 00:08:30ضَ
كله شرب مع الاصدقاء والجلوس مع الزملاء واما هي يعني كسقط المتاع. وهذا غلط. هذا من اسباب تفكك الاسرة ونسب النفرة بين الرجل وبين زوجته. ولا ينبغي ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم امتي جميعا. ومع هذا - 00:08:50ضَ
فكان يغتسل مع عائشة وثبت انه يغتسل مع ام سلمة واظن ميمونة ايضا هذا في الصحيح يغتسل معها. وفيه انه يجوز للرجل والمرأة ان ينظر احدهم الى العورة الاخر والجماعة اشد من نظر وهو جائز والحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:09:10ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه هذا الحديث من حيث سنده ضعيف. لكن حيث المعنى صحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه ثلاثا. كان يغسل مر معنا حديث عائشة - 00:09:35ضَ
ميمونة انه كان يغسل بدنه مرة واما الرأس فكان يفيض عليه ثلاثا من اجل ان آآ يبالغ في غسل الرأس يكفي ان يظن الانسان ان يغلب على ظنه ان الماء قد وصل الى بشرته فيكفي. اذا حث الماء على رأسه وحرك بيديه كفى - 00:09:55ضَ
احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. يعني البقاء لاحل يعني البقاء. واما المرور - 00:10:15ضَ
فهذا في القرآن قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيل. ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك في الجنابة وكذلك لها ان تمر في المسجد ولا تسير مع الحاجة. والان في المساجد الكبيرة المسجد الحرام المسجد النبوي. قد تحتاج للمرأة - 00:10:32ضَ
اما الرجال فيحتاجون كثيرا يحتاج ينتقل من جهة الى اخرى وقد يكون عليه جنابة فهذا لا بأس به السلام عليكم. وعن عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون. اذا توضأوا - 00:10:52ضَ
وضوء الصلاة. رواه سعيد بن حديث عائشة بهذا الاثر عن عطاء ابن يسار وهو من التابعين رحمه الله يحكي فيه انه رأى اصحاب النبي بلجان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون ثم يجلسون في المسجد اذا توضأوا - 00:11:10ضَ
وهذا الاثر مختلف فيه. لقد صححه اسحاق ابن راهوية. وكذلك العظيم ابادي المتأخرين من شراح شهادة ابي داوود. وقال بموجبه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وفي مسألة خلاف لكن الصواب هذا لان هذا الاثر صحيح - 00:11:26ضَ
لان لان الوضوء يخفف الجنابة يخفف الجنابة. لماذا ما يغتسلون؟ قد يحتاج الانسان اما انها الماء قليل او انه في نوم فتوضأ فرجع قد يكون ينام في المسجد عند الحاجة لا بأس حتى من غير الحاجة - 00:11:46ضَ
ما دام انه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير منا واعظم آآ منا علما وورعا فلو كان حراما ما فعلوه نعم احسن الله اليكم. باب التيمم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي - 00:12:06ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاي رجل ادركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:26ضَ
فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيه وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. رواه مسلم. وعن عمران بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في - 00:12:46ضَ
فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمار ابن وعن مال ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الداب - 00:13:06ضَ
ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض - 00:13:26ضَ
ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم وضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدار قطني وصححه الائمة وقفه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:13:46ضَ
عليه وسلم الصعيد وضوء الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار القطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر رضي الله عنه نحوه وصححه - 00:14:07ضَ
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر - 00:14:27ضَ
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين رواه ابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عز وجل وان كنتم مرضى - 00:14:44ضَ
او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجلب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا رفعه البزار وصححه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمرأت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انما كان - 00:15:04ضَ
فيه عدة تيمم ويعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه - 00:15:24ضَ
باب التيمم. قوله رحمه الله باب التيمم التيمم في اللغة معناه القصد. ومعنى القصد ان يتجه الانسان الى الشيء ولا يزال بعض الناس يستخدم هذه الكلمة لكنهم حرفوها قليل العامة يقولون رحت - 00:15:44ضَ
بعضهم يقول لمة وجاء لمة يعني جهته يعني تيممه. اذا هذا معناه واما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد بضرب الوجه واليدين للطهارة. والتيمم يكون بدلا بدل ما بدل الماء عند تعذر استعماله اما لفقده او للتضرر - 00:16:04ضَ
او ما اشبه ذلك من الاعذار التي لا يستطيع الانسان ان يتيمم. والصواب ان التيمم مثل الطهارة بالماء تماما حتى يجد الانسان الماء ثم بعد ذلك تنتقد الطهارة. اذا وجد الماء تمكن منه فينتقد الطهارة ويستعمل الماء - 00:16:34ضَ
ولا فرق في ذلك اعني في كيفية تيمم بين الحدث الاصغر او الاكبر سواء كان جنابة او للنساء من آآ التطهر اه عند انقطاع الحيض او النفاس. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه - 00:16:54ضَ
وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادرك الصلاة فليصلي وذكر الحديث متفق عليه. هذا حدث عظيم فيه خمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض - 00:17:14ضَ
تشترك معه امته في ذلك. وبعضها لا تشترك مثل الشفاعة. وقد جاءت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في مسلم ما يقرب من تسع او عشر من خصائص صلى الله عليه وسلم قل اعطيت يعني اعطاني الله عز وجل - 00:17:34ضَ
لم يعطهن احد قبلي من الانبياء. نصرت بالرعب اي بالخوف القلبي في قلوب الاعداء. مسيرته شهر اي على بعد شهر الاعداء منه صلى الله عليه وسلم. وهذه تشترك معه امته بقدر ما يتبعون السنة. بقدر اتباع السنة يرتع بالاعداء منهم - 00:17:53ضَ
وجعلت الارض مسجدا وطهورا مسجدا للصلاة. طهورا للتيمم. فايما رجل والصلاة فليصل. تجتهد من هذا انه يطهر بالارض. نعم. احسن الله اليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيه وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء رواه مسلم - 00:18:13ضَ
هذا الحديث اشار فيه المؤلف وابن حجر رحمه الله الى التخصيص السابق. تقول تربتها بالتربة هي التي فيها غبار وهذا استدل بهذه اللفظة حديث حذيفة بعض العلماء في انه لا يجزئ من الارظ الا ما كان فيه غبار. فان لم يكن فيه غبار ما اجزأ. والصواب - 00:18:43ضَ
انه يجزئ ما تصاعد على الارض. اولا لعموم القرآن ولظهر حديث جابر اما القرآن فقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما على وجه الارض يعني - 00:19:10ضَ
عروة الارض يشمل الرمل ويشمل الطين ويشمل الحجر وكل ما كان من اصل ارض يصح التيمم عليه ولكن لا شك ان ما كان في غبار هو اولى وافضل واحوط. نعم. احسن الله اليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان - 00:19:27ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن اصابته الجنابة ان يتيمم - 00:19:47ضَ
وفي هذا الحديث في الحديث الطويل وفي انه لما جاءهم الماء اعطى هذا الرجل ماء وقال افرظه على نفسك فدل على ان التيمم رافع للحدث حتى يتمكن من استغلال الماء. اما بوجوده او بارتفاع الماء المرض او الضرورة التي - 00:20:07ضَ
من استعمال الماء فاذا وجد الماء استعمله اه بعد ذلك هل تعود الجنابة؟ نقول نعم. اذا استمكن من الماء فان الجنابة تعود. وهكذا الحدث الاصغر يعود. فلا بد اذا من رفعه بالماء - 00:20:27ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن عمار وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغت الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال - 00:20:43ضَ
انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. متفق عليه اللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. في هذا الحديث بيان - 00:21:03ضَ
كيفية التيمم وانه يضرب الارض بيديه ثم يمسح بهما وجه وكفيه وهل يمسح الكفين اولا؟ او الوجه اولا. نقول هذا الحديث اختلفت الرواية فيه. الاولى قال ظاهر الكفين وجهه والثاني قال وجه وكفيه. لكن يقال ان الواو لا تدل على ترتيب. تدل على مطلق الجمع لكن لا تدل على الترتيب. وظاهر القرآن - 00:21:23ضَ
تقديم الوجه ثم اليدين. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في وجوهكم ويهديكم منو هذاك الاقرب والارجح انه يمسح وجهه ثم كفيه. كيف ذلك؟ فيقول هكذا يضرب الارض بيديه لا - 00:21:53ضَ
يفرجها ولا يضمها يخليها معتادة. يضرب الارض ثم يمسح جميع وجهه. هكذا واللحية كذلك ثم يمسح يمين باليسار واليسار باليمين ولو قال هكذا وداخل اصابعه يصح. ولو قال هكذا الامر في ذلك واسع - 00:22:10ضَ
نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفه. يعني ان هذا الحديث موقوف على ابن عمر وهو اثر. فليس حديث - 00:22:31ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فانه كان يضرب اه ضربته للوجه وضربة اليدين المرفقين اين المرفقان؟ هل هذا المرفق ولا هذا؟ شايع نعم مرفق الوضوء وهذا ايضا ضعيف. ضعيف بل التيمم فقط في الكفين. الى الكوعين. وليس للمرفقين - 00:22:51ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدار القطني وارساله. وللترمذي عن ابي - 00:23:21ضَ
رضي الله عنه نحوه وصححه. طيب هذا الحديث فيه التصريح بان التيمم بدل الماء تماما ولو جلس لسانه عشر سنين اذا لم يتمكن من استئمار الماء فيبقى يتيمم لكن اذا وجد الماء يقول فليتق الله ولمسه بشرته - 00:23:41ضَ
اي ان حدثه يعود لكن ما مضى من العبادات لا يعيده لا يعيده حتى لو تمكن من الماء بعد الصلاة مباشرة كما سوف يأتيني في بن سعيد. لانه حينما صلى بالتيمم كان على دليل شرعي. فلا ننقض عبادته - 00:24:01ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له - 00:24:20ضَ
فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي في هذا ان الانسان اذا استعمل الماء عند نعم استعمل التراب عند فقد الماء تجزئ صلاته. فان وجد الماء بعد ذلك - 00:24:40ضَ
لو كان في الوقت ما يعيد هذا الرجل مرتين اجر مرتين يقول الذي قبله افضل منه لقوله اصبت السنة السنة اعظم من العمل طيب فين قيل فلماذا اخذ هذا الرجل الاجر مرتين؟ فالجواب الاجتهاده. اما الاجر الاول فهو صلاته بالتيمم. واما الاجر - 00:25:00ضَ
فهو صلاته بالماء مرة ثانية. اذا انا اسويها يقول لا غلط. الرجل هذا انما فعل ذلك قبل ان يعلم فلما علمنا ان السنة الاكتفاء بصلاة التيمم صار هذا صار العمل بعد ذلك بدعة. لا تعد - 00:25:22ضَ
وان مكفيك العمل الاول نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدار قطني موقوفا ورفعه - 00:25:42ضَ
وصححه ابن خزيمة هذا من الادلة على انه يستعمل الماء عند عدم القدرة عفوا يستعمل التيمم عند القدرة على استعمال الماء سواء بفقده او بخوف البرد او بخوف المرض او ما اشبه ذلك من الاعذار وقوله فيخاف ان يموت ان اغتسل هذا مثال - 00:26:02ضَ
فلو فلو تضرر لكن ما يموت يتكلم يتعب يصيبه البرد الشديد نقول يتيمم فقوله يموت هذا مثال للظرر نعم احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انما كان - 00:26:28ضَ
فيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته هذا الحديث فيه ضعف وان كان العلماء يذكرونه ولا سيما ايضا في باب العلم - 00:26:51ضَ
لانه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى قال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء لاي السؤال ولكن مع هذا فان الاصول تدل على معناه. كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والاية - 00:27:08ضَ
السابقة وان كنتم مرضى وعلى سفر فان هذه الاصول تدل على معنى هذا الحديث يعني انه اذا لم يستطع ان يستعمل الماء فانه يتيمم فان استطاع في بعض جسمه والبعض الاخر ما يستطيع يستعمل الماء فيما يقدر. والبقية يتم عنه - 00:27:28ضَ
نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا ومنه ما استطعتم متفق عليه. هذا الحديث من الاحاديث العظيمة التي يدخل في ابواب كثيرة من ابواب العلم. ولذلك اخذ العلماء - 00:27:48ضَ
منه قاعدة من القواعد الاسلام الكبرى وهو ان الانسان يفعل ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. وفيه ان اوامر الشرع مقيدة بالقدرة سواء في باب الغسل او الوضوء او الحج او الجهاد او اي باب من ابواب العلم يحتج الى - 00:28:08ضَ
القدرة فانها مقيدة بالاستطاعة. فاذا لم يقدر فانه اه لا شيء عليه. فين قدر على البعض دون الاخر فان يفعل ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك هذه الاية فاتوا منه ما استطعتم. الحديث. وعلى هذا - 00:28:31ضَ
اذا لم يجد الماء تيمم. فان وجد بعض الماء بعض الماء لم يكفي بعد طهره فليستعمله ويتيمم الباقي فان وجد الماء لكان ما يستطيع ان يستعمله فانه يتيمم. فان قيل وهل يمكن يجمع بين - 00:28:50ضَ
ما والتيمم والمسح نعم يمكن يكون في جسمه يعني مثلا في وجهه ويديه يستطيع يستعمل الماء لكن فيه جرح ما يمكن يستعمل فيه الماء الا بالمسح فتقول يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل ذراعيه واما هذا المكان الذي ما يستطيع ان يغسل فانه يمسح - 00:29:11ضَ
عليه. بقي الرأس والرجلان؟ ما يستطيع. لا فيه ماء ولا فيه مسح هنا يتم عنهما. هذا هو الصحيح وان كان بعض العلماء استدل بالحديث والاية على سقوط الطهارة بالتراب المسح يعني لان الله عز وجل يقول فتقول ما استطعتم والنبي يقول فاتوا ما استطعتم فعلى هذا ما في مسح. اذا لم نستطع استعمالنا - 00:29:35ضَ
الماء فاننا لا نمسح لكن الصواب هذا انه يتدرج يستعمل الماء في الغسل فان لم يستطع مسح فان لم يستطع اه على الجرح مسح على الجبيرة او على الشاش. فان لم يستطع لا هذا ولا هذا تيمم. كان لا يستطيع حتى التيمم - 00:30:02ضَ
يديه فيها قروح او حرق او مربوط. فبعض الناس قد يعني يربط. الله يعافينا واياكم عند الاعداء او حتى ربما مزحة ثقيلة يعني بعض الناس يعني عندهم مزح ثقيل يسمونه مقالب - 00:30:22ضَ
خلونا فنقول لو حصل هنا يصلي بدون تيمم بدون وضوء ولا تيمم ولا مسح. لان اهم شيء في الصلاة هو وقتها نعم. احسن الله اليكم. باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش - 00:30:42ضَ
رضي الله عنها كانت تستحب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان واستنكره ابو حاتم. وفي حديث اسماء بنت عميس رضي - 00:31:02ضَ
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس في ولتجلس في مركا فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه ابو داوود. وعن حملة بنت جحش - 00:31:22ضَ
رضي الله عنها قالت كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان - 00:31:42ضَ
يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر حتى كما افعلي كل شهر كما تحيض النساء. فاذا قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتصلين - 00:32:02ضَ
الا وهو اعجب الامرين الي ورواه الترمذي وصححه وحسنه وحسنه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت ما - 00:32:22ضَ
كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري في قصة فاطمة بنت بنت ابي حبيش وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. وعن ام عطية - 00:32:39ضَ
رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. مع انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا عاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:32:59ضَ
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاهتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا حائض متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه - 00:33:19ضَ
الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان. ورجح غيرهما وقفه. وعن ابي سعيد الخدري - 00:33:39ضَ
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في حديث طويل وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ فقل - 00:33:59ضَ
لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سلفا احفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:34:19ضَ
متفق عليه في حديث طويل. وعنها رضي الله عنها قالت اعتكفت. قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي - 00:34:39ضَ
صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار رواه ابو داوود وضعفه. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه ابو داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه - 00:34:59ضَ
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:19ضَ
فان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان واستنكره وابو حاتم قوله رحمه الله باب الحيض الحيض في اللغة مأخوذ من حاض الوادي اذا سال. من حاض الوادي اذا سال - 00:35:39ضَ
نستفيد من التعريف اللغوي ان الحيض يسيل وانه كثير. وعليه فما كان من دم قليل صفرة او كدرة فانها ليست شيئا الا في وقت العادة كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى. واما في الاصطلاح فانه دم طبيعة وجبلة ترقيه الرحم - 00:35:59ضَ
في اوقات معلومة ذم طبيعة وجبلة يعني من طبيعة البشر طبيعة النساء ترخيه الرحم في ايام معلومة خلقها الله لغذاء الجنين وهذا الباب من اعظم ابواب العلم وهو يتعلق بجميع الناس. ولا بالنساء. محمد. موب حتى الرجل - 00:36:19ضَ
ليه الرجل يحيض كيف يحيض انا ما ادري عنك يقول لكن يتعلق احكام بالمرأة ان المرأة نصف المجتمع ونص المجتمع يتعلق بهن في الجماع وفي الطلاق وفي العدة وفي احكام كثيرة فلابد ان الرجل يعرف - 00:36:44ضَ
ثم هذا الباب فيه نوع اشكال بل ان بعض الفقهاء رحمهم الله اه زاده تعقيدا بكثرة قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد تورع كثير من الفقهاء عن الفتوى في هذا الباب. وهذا مفيد - 00:37:04ضَ
ان طالب العلم في عافية. تراك في عافية. لا تفتي في هذه المسائل حتى تتقن وتتيقن. تتيقن ما تقول فيه ثم هذا الباب يعني له قواعد له قواعد وضوابط اذا ضبط الانسان بقية الفروع فتأتي ان شاء الله تعالى مع الايام والليالي - 00:37:24ضَ
لكن في اول الامر بل في وسط الامر في الطلب الانسان لا يتجرأ على مسائل الحيض والفتوى فيها. فاذا ما عرفت اذا لم تتيقن اعلن الامر لا تدخل الموضوع وتقول يا اخي المسكين المرة ايش تصلي؟ يمكن ما تصلي يمكن تصوم وانت ايش انت يعني انت في عافية ترى - 00:37:44ضَ
اتيت المرأة او محر المرأة استفتاك ثم ثق بعلمك خلاص في ذمتك. طيب والفقهاء قالوا فيه قواعد منها انه آآ ان في اول الحيض اول الحيض يعني متى تحيض المرأة؟ تسع سنين في الغالب - 00:38:04ضَ
واخر الحيض خمسين سنة. وهذا في الغالب فقدت حيض قبل ذلك وقد تحيض بعد ذلك. فمتى وجد الدم المعروف فانه حيض. ثانيا ان غالب الحيض ستة ايام او سبعة. ستة ايام - 00:38:24ضَ
وسبعة تحيض فيه وقد تكون بعض النساء اقل وبعضها اكثر. بعضهن اكثر. ثالثا ثالثا ان لدم الحيض صفات. وقبل ذلك نقول قبل ذلك الثالث يخرج من المرأة من الدماء الطبيعية - 00:38:44ضَ
ثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض والنفاس والاستحاض اما النفاس فانه مع الولادة وبعدها. مع الولادة وبعدها. واما فهو دم معتاد يخرج بالشهر. بشكل معتاد. وقد يكون وقد يكون اه اكثر من شهر. بمعنى انها قد لا تحيد شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة. وهذا نادر لكنه موجود. وتسمى - 00:39:04ضَ
المرأة يجتمع حيضها يجتمع حيضها لكن الغالب انها كل شهر. طيب هذا الحيض والثالث الاستحاضة وهو في الواقع مرظ لكنه موجود. موجود. طيب المسألة الرابعة الفرق بين الدم والحيظ ودم الاستحاء - 00:39:44ضَ
الاول من جهة ان الحيض معتاد وان الاستحاضة طارئة الحيض معتاد والاستحاضة طارئة. ثانيا ان دم الحيض اسود. اي داكن اسود يعني داكن بني غامق واما دم الاستحاضة فهو احمر. دم عرق - 00:40:04ضَ
تم عرق. الثالث ان دم الحيض منتن قذر اعزكم الله. منتن قذر رائحته سيئة. وقد مر معنا حديث اسماء بنت شكل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فرصة ممسكة وتتبع به اثر الدم من اجل زاد هذه الرائحة واما دم الاستحاضة هو دم طبيعي - 00:40:30ضَ
ليس له رياء رائحته الخاصة الثالث الثالث ان دم الحيض ان دم الحيض يسيل ببطء بطيء واما دام الاستحاضة فهو كدم العروق يسيل كالماء يصير كالماء الفرق الرابع وهو قال بعض المتأخرين وهو وجيه ان دم الاستحاضة يتجلط يتجلط يعني - 00:40:53ضَ
يمنع واما دم الحيض فلا يتجلط. يبقى بدون تجلط وبدون تجمع حتى يعني لو اصاب الثياب فانه يظهر. تم السحاب يتجلط ان يتجمع. وما دم الحيض فانه آآ طبيعي كالوسخ - 00:41:27ضَ
المسد كم؟ الخامسة ان الحائض تمتنع من الصوم والصلاة والطواف واما المستحاضة فانها تصلي وتصوم وتطوف وكذلك يأتيها زوجها لا فرق بينها وبين الطاهرين الفرق الكم؟ السادس السادس ان ان في حال الحيض لا يحل - 00:41:46ضَ
يحل الطلاق. وما في الاستحاضة في حل لانها طاهرة. اذا لم يكن جامعها بذلك الطهر الفرق السابع انه اذا انقطع دم الحيض وجبر غسل. واما دم الاستحاضة فلا يجب الغسل وانما يوجب الوضوء - 00:42:20ضَ
هذا ما تيسر. واما حديث عائشة الاول ففيه آآ التفريق بين باب الحيض وضمن استحاضة فان دم الحيض دم اسود يعني داكن يعرف اي تعرفه النساء. وفي لفظ يعرف يعرف انه رائحته منتنة. يعرف اي ان رائحته سيئة. ففيه تمسك عن الصلاة في الحيض - 00:42:50ضَ
واما في استحاضة فانها لا تمسك لكنها تتوضأ لكل صلاة كما سوف يأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم وفي حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس في مركد فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا - 00:43:20ضَ
واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوظأ فيما بين ذلك. رواه ابو داوود. تجلس في مركب لترى هل هي مستحاضة ام لا؟ فاذا كانت تعرف انها مستحاضة وان الماء دمي يكون معها فلا حاجة تجلس في المركب والمركن اناء كبير فيه ماء - 00:43:40ضَ
وفيه مشروعية اغتسال المستحاضة للظهر والعصر معا بينهما كما هو صريح حديث حملة الاتي. اقرأ حديث حملة السلام عليكم. وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال انما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام او - 00:44:00ضَ
ايام ثم اغتسلي فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل كما تحيض النساء فاذا قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء - 00:44:26ضَ
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين الي رواه الترمذي وصححه وحسنه بخاري في هذا مشروعية اغتسال المستحاضة. وهذا الاغتسال على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والحكمة - 00:44:46ضَ
منه والله تعالى اعلم من اي تخفيف خروج الدم. لان الماء يبرد البدن ويخفف اه انزعاج الدم وقوله بان قوله قوله صلى الله عليه وسلم انما هي ركضة من الشيطان. ركضة اي ظربة ظربة ظربها في فرجها - 00:45:06ضَ
فيقول هل الشيطان يقول نعم. هو يطعن كل بني ادم اذا ولدوا يطعنه. ركضوا من الشيطان يعني فاصابها فانطلق معها الدم. وقوله فتحيض الستة ايام او سبعة ايام. طيب هل هذا التخيير - 00:45:26ضَ
التخيير يعني سواء هذا او هذا ام انه من اجل اعادتها؟ اليوم الثاني فتنظر الى نسائها الى امها وخالاتها اخواتها كم يحضن؟ ثم نقول مستحاضة لا تخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون - 00:45:46ضَ
لها عادة سابقة مستقرة ثم انطلق معها الدم. هنا ترجع الى الآتي السابقة. فكانت تحية كل شهر خمسة ايام فهنا تحيض تتحيض اذا انطلق الدم الخمسة هذي. فقيل متى؟ نقول تنظر الى متى كانت تأتيها الحيض؟ في اول - 00:46:06ضَ
الشهر من في اليوم العاشر منه في اليوم العشرين في اخر الشهر فتنظر الوقت الذي كانت تأتيها العادة فيه فتبقى تلك الايام فان لم يكن لها عادة وانما انطلق معها الدم من اول ما ابتدت الحيض او كانت عادتها متغيرة. بعض النساء تتغير عادتها مرة في اول الشهر - 00:46:26ضَ
مرة في الوسط فما فيه ظبط. فهنا تميز بمعنى تنظر في الدم الداكن الممتن المتغير فتجلسه واما الدم الاحمر فهو الاستحاضة فتغتسل اذا انقطع الدم من المتميز. الحالة الثالثة ان لا يكون لها عادة - 00:46:50ضَ
سابقة ولا تميز الدم. فهنا تجلس كما في حديث حملة. ستة ايام او سبعة ايام. بحسب عادة النساء اللاتي حولها فان لم تكن والله ما ما عندي احد او النساء اللي عندي مضطربات اختي ثمانية ايام امي خمسة - 00:47:10ضَ
خالتي في اول الشهر جدتي في اخر الشهر هنا تتحيض عادة النساء وتبدأ من اول الشهر تبدأ من اول الشهر تحيض ستة ايام او سبعة ثم تغتسل وتصلي. تغتسل اه من الحيض وتصلي ستة اربعة وعشرين او ثلاث - 00:47:30ضَ
ثم عشرين فان قوية ان تغتسل فتؤخر الظهر الى اخر وقتها ثم تغتسل وتصلي العصر معها. وكذلك المغرب تؤخر الى اخر وقت المغرب ثم تصلي المغرب والعشاء. وتغتسل مع الفجر - 00:47:50ضَ
وتصلي في القول تعالى ذلك فعلت والا لا شيء عليها. طيب فان جمعت في اول الوقت هل يصح يقول اذا حصل لها مشقة يصح. لكن لا شك ان الاحوط انها تجمع بهذه الصورة. التي - 00:48:07ضَ
في حيث حملة انها تؤخر الظهر الى اخر وقتها ثم تعجل العصر في اول وقتها وتصلي وكذلك المغرب والعشاء. نعم. احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت - 00:48:29ضَ
جحش رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري في قصة فاطمة بنت ابي حبيش وتوضأي لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر واشتار - 00:48:42ضَ
الى انه حذفها عمدا. اغتسالها رضي الله عنها لكل صلاة اجتهاد منها وليس واجبا. واما الوضوء لكل صلاة فهو تعين انه اذا دخل وقت الصلاة تتوضأ. هنا لا يلزمها لا يلزمها الغسل كما تقدم لكن هو الافضل. واذا دخل وقت - 00:49:02ضَ
الصلاة فانها تتنظف تتنظف وتتلجم يعني تجعل ما يمسك الدم ثم تتوضأ فاذا توضأت صلت حتى لو كانت دم يسيل منها اثناء الصلاة. وحكمها حكم سلس البول انه يتوضأ في اول وقت الصلاة ثم لا يضره ما خرج بعد - 00:49:22ضَ
ذلك نعم. احسن الله اليكم. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصبغة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود وابو داوود واللفظ له. الصفرة والكدرة سواء تخرج من النساء اعزكم الله بهذا اللون. يعني قريب والكدرة هي مثل - 00:49:42ضَ
الماء المختلط بالدم والصفر الدم الاصفر كدم الجروح والجروح فهذا له حالان. الحالة الاولى ان يكون اثناء العادة اثناء العادة يعني انطلق معها الدم ثم وتوقف الدم الصريح ثم جاءها كدرة صفرة. فهنا تعد هذه الكدرة - 00:50:02ضَ
من الحيض. الحالة الثانية ان تكون هذه الصفرة الكدرة بعد الاغتسال. او قبل ان ننطلق الدم. فهن لا تعده وننبه هنا الى ان الكدرة والصفرة لا تعتبر الا بعد ان يبدأ الحيض - 00:50:22ضَ
اما لو رأت الكدرة والصفرة في وقت العادة لكن الى الان ما بعد انطلق الدم فلا تعتبره. واضح ولا لا مثال امرأة تحضير من اول الشهر ثم في واحد من اول الشهر فلما جاء اليوم الاول انطلق الدم فاليوم الاول - 00:50:41ضَ
والثالث دم ثم الرابع والخامس صفر الكدرة. هذي حيظ ولا لا؟ حيظ. والحيظ لانه يثبت تبعا ما نثبت استقلالا اغتسلت ثم جاءها القدرة الصفرة يعتبر لا لقوله بعد الطهور شيئا - 00:51:01ضَ
طيب الشهر الثاني في اول الشهر جاءها كدرة صفرة قبل ان ترى الدم. هل تعتبر؟ ما تعتبر ما تعتبر. ما نعتبر الكود او الصفرة الا بعد ان ينطلق الدم هذا المعنى والله اعلم. احسن الله اليكم. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه - 00:51:18ضَ
سلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر واشغلني وانا حائض متفق عليه. زاده. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا حائض. متفق عليه - 00:51:45ضَ
وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض متفق عليه. هذه الاحاديث الاربع حديث انس رضي الله عنه عائشة الثلاثة رضي الله عنها كلها يدل على معنى واحد هو ان بدن الحائض طاهر. بدن الحائض طاهر - 00:52:05ضَ
انه لزوجها ان يفعل معها كل شيء الا النكاح اي الوتر. ان النكاح اي الوتر فانه لا يجوز يعني في مكان الحرث واما لو لو جامعها في في غير هذا المكان يعني باشرها فانه جائز. واما الدبر فانه معلوم بالاجماع - 00:52:25ضَ
ومحرم من كبائر الذنوب لكن المراد ان يكون بين الفخذين او على البطن او ما شابه ذلك فانه جائز ولكن مع هذا فالافضل ان تتزر بمعنى يعني تلبس ما يحجب الفرج لان لا - 00:52:45ضَ
يتقزز الزوج بالدم او ما اشبه ذلك. او ايضا يؤزه الشيطان فيقع في المحظور. فيجامعه في مكان الحرث فان هذا محرم وفيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. في حجر في حضنها هذا جائز وفي ما كان عليه النبي - 00:53:04ضَ
والله وسلم من آآ يعني التودد لزوجته يتكئ في حجرها. في غير وقت الجماع وقد مر معنا ان بعض الناس عنده جفوة وعنده غلظة وفيه ان الحائظ تباشر زوجها يعني انها تمس بشرته - 00:53:24ضَ
وترجله وتغسله لان بدنها طاهر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيره - 00:53:44ضَ
وقفة يعني بعض العلماء وقف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ويقول حتى لو كان موقوفا عن ابن عباس فانه لا يؤخذ بالرأي واحتمال انه يمكن يؤخذ بالرأي من باب التعزير. وعلى كل حال الجماع في الحيض محرم. بالاجماع - 00:54:04ضَ
ومن عرف منه ذلك فانه تفارق زوجته. يعني لو اصرني دمه حائض فانها تفارقه بالقال بعض العلماء من استحله كفر مخالف للقرآن والسنة ان نستحل جماع الحائض كفر. وهو محرم لكن لو وقع يعني هزه الشيطان وقع في ذلك فانه - 00:54:24ضَ
تب الى الله ويتصدق بدينار او بنصف دينار. بدينار ذهب وكم وزن الدينار؟ نقول وزنه بالمقاييس الان اربعة جرامات وربع. اربع جرامات وربع فينظر قيمتها في السوق ثم يتصدق به. وقوله او بنصف دينار قال بعض العلماء هذا على التخيير. يعني - 00:54:44ضَ
اتصدق بدينار وان شات الصدق بنصف دينار. مثل كفارة اليمين. وقال بعض العلماء بدينار ان كان الدم كثيرا يعني في اول الحيض وبدينار كان في اخره. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري - 00:55:10ضَ
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في حديث طويل. في هذا ان الحيض لا صل ولا تصوم اثناء الحيض فاذا طهرت فانها تقضي الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. وعن - 00:55:30ضَ
عادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. قولها رحمه الله ما بال - 00:55:50ضَ
حائض يعني لماذا؟ ما شأنها؟ تقضي الصوم او تقضي الصلاة؟ فاجابت عائشة رضي الله عنها بقاعدة. ان هكذا الشرع كنا نؤمر بقضاء الصوم بقضاء الصلاة. وقوله حرورية انت هذا من فقه عائشة. لان الخوارج كانوا يأمرون الحائض بقضاء - 00:56:10ضَ
ايضا وهذا من تشددهم ومن من قلة فقههم. نعم. احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا فحفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. في هذا ان الحيض لا - 00:56:30ضَ
اوف لا تطوف وفيه انها تفعل كل مناسك الحج الا الا الطواف الا الطواف طيب والسعي وتسعى. كيف تسعى؟ يقول لو انها اه حاظت نعم. طافت ثم حاظت. بعد الطواف - 00:56:50ضَ
تسعة اما الوفاة قبل الطواف فلا تسعى حتى تنتهي من الحيض نعم احسن الله اليكم وعنها رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطشط تحتها وهي تصلي رواه البخاري - 00:57:10ضَ
في هذا ان المستحاضة تعامل معاملة الطاهرات تصلي وتصوم وكذلك تطوف لكنها تتلجم لان الثلوث في المسجد نعم وقوله فكانت ترى صفرة في الطست تضعه لان لا تلوث المسجد. نعم. وعن - 00:57:30ضَ
رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار. رواه ابو داوود وضعفه. في هذا ما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق في انها النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. نعم. احسن الله اليكم. وعن ام سلمة - 00:57:50ضَ
رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه ابو داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. في هذا ان النفساء تقعد اربعين يوما كحد اعلى. فان طهرت قبل - 00:58:10ضَ
فانها تغتسل وتصلي. فان عاد الدم في الاربعين فتبقى فتبقى. فان وصلت الاربعين والدواء مستمر فانها بعد ذلك اتصل ويكون ما بعد الاربعين دم فساد دم استحاضة الا اذا وافق عادتها. فاذا كانت انتهت من الاربعين ثم - 00:58:30ضَ
كان وقت العادة المعتاد حين تبقى مدة العادة المعتادة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم بص هنا فين؟ ام يوسف واحسن الله اليك يا شيخ هل حكم عدم حل المرأة لشعرها للغسل من الحيض؟ يسري للمغتسلة من النفاس والجنوب ايضا. نعم - 00:58:50ضَ
لا يلزمها اذا بلغ الماء شؤون الرأس يعني فروة الرأس. احسن الله اليكم. تقول ام يوسف اثابك الله يا شيخ هل الحائض ومثل الجنب ان توضأت ان توضأت طهرها طهرها مؤقتا وما قولك في محافظة مسلمة الحائض على الوضوء - 00:59:20ضَ
بعد كل قضاء حاجة اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا. لا ليست الحيض كالجنب فان الجنب جاء فيه الدليل واما الحيض فلم يأتي فيه الدليل فنقتصر على الدليل. والوضوء بعد لا لا يشرع. احسن الله اليكم. ابو نورة يقول هل يصح - 00:59:40ضَ
للانسان رفع الاذان وهو جنب ان قام لصلاة الفجر وقد خفف جنابته بالوضوء؟ نعم، بل حتى لو ما خفف جنابته. لان الجنب يجوز له ذكر الله عز وجل جميعا الا القرآن. احسن الله اليكم. عيسى يقول يا شيخنا احسن الله اليكم هل يجوز - 01:00:00ضَ
التيمم بالجدار اذا تعذر الصعيد بارك الله فيكم. نعم حتى لو متعذر الصعيد الجدار اذا كان الجدار من الطين. اما اذا كان من يعني هذا المباني الجديدة وفيها الصبغ فاذا كان فيه غبار - 01:00:20ضَ
اجزؤوا الا لا. احسن الله اليكم. طلب المعالي يسأل يقول هل يصح قراءة القرآن للحائض وكذلك الجنوب؟ اما الجنب لا ومن حدث فيه خلاف ومر معنا يوم امس انه يجوز على الصحيح ورأيه الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. احسن الله اليكم - 01:00:36ضَ
ابو فهد يقول اذا وجدت الماء اثناء الصلاة هل اتم الصلاة؟ لا فيه خلاف؟ يقطعها. احسن الله سالم الدوسري يقول نأمل ترقيم الدروس حتى تسهل المتابعة لمن فاته شيء. ايش؟ يقول اه نأمل - 01:00:56ضَ
الدروس حتى ترقيم الدروس. ايه حتى تسهل المتابعة لمن فاته شيء. طيب حافظ يرقبها ان شاء الله ابو ابراهيم يقول السلام عليكم ورحمة الله احسن الله اليكم هل يجوز نقل فتوى العلماء لمن سأل عن مسألة قد افتى فيها العلماء الثقات - 01:01:16ضَ
اذا كان الناقل اهلا لان بعض الناس ربما ينقل ما يفهم فاذا ترددت اذا كنت طالب علم طلبت العلم وعرفت العلم ودرست خلصت الجامعة تعرف ما ما تقول وما تنقل فلا بأس - 01:01:36ضَ
احسن الله اليكم. طلب المعالي يقول هل لابد لمن سأل عن الطلاق ووقوعه؟ فهل يسأل هل زوجته هل يسأل؟ هل زوجته حائض؟ وهل هي في طهر؟ ام لا يسأل؟ بل يكفي تلفظه بالطلاق؟ اذا كان الطلاق في الماضي - 01:01:53ضَ
لا ما يسأل ما يسأل. هذا العلماء العلماء يسألون ما يستفصل لكن لو قال طلقت زوجته انا حائض هنا اما اقول طلقت قلت له خلاص نرتب عليه ولا سيما ان اكثر العلماء يوقع الطلاق مطلقا - 01:02:13ضَ
احسن الله اليكم. عمر يقول آآ شيخ هل تعرف احد من العلماء المعاصرين؟ قال بقول ابن تيمية رحمه الله في صلاة الجماعة كونها كصحة وما رأيكم فيه واعتذر عن الخروج عن الباب؟ اعد السؤال يقول هل شيخنا هل تعرف احدا من العلماء المعاصرين - 01:02:29ضَ
قال بقول ابن تيمية رحمه الله في صلاة الجماعة كونها شرط صحة وما رأيكم فيه واعتذر عن الخروج عن الباب؟ لا ما ادري عن هذا واغنى كونها شرطا فلا اصابة ليس ليست شرطا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. يأتينا ان شاء الله في بابه. احسن الله اليكم - 01:02:49ضَ
يسأل يقول احسن الله لكم قولكم الحائض لا يحل طلاقها لكن هل يقع الطلاق ام لا؟ في خلاف واذا وقع راجع المحكمة احسن الله اليك خلاص انتهت الاسئلة بارك الله فيكم محمد - 01:03:09ضَ
- 01:03:29ضَ