الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد - 00:00:05
قال المصنف رحمه الله باب الحيض وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما احدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه - 00:00:26
والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى رواه البخاري - 00:00:45
والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي - 00:01:07
والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن الا لو انت طاهر رواه الاكرم والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله - 00:01:26
به تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء غير النكاح رواه مسلم - 00:01:49
وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض متفق علي. ولانه وطؤ حرم للاذى ولانه وطؤ حرم للاذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر نعم ولانه وطن حرم للاذى فاختص - 00:02:04
بمحله كالوطء في الدبر ويريد ان يستدل على هذا القول بمخالفة قول الجمهور الذين يقولون لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول - 00:02:27
والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه الثاني عشر وجوب الاعتداد به بما نذكره - 00:02:51
في العدد الثالث الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه فاذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت اربعة احكام سقوط فرض الصلاة لان سقوطه بالحيض قد زال ومنع صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لان وجوب الغسل - 00:03:08
لا يمنع فعله كالجنابة وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائر المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها باق وتحريم الوطء باق لان الله تعالى قال ولا تقربوا - 00:03:29
وهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن. فان لم تجد الماء تيممته وحل وطؤها. لانه قائم ثم قام الغسل فحل بهما يحل بالغسل وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح الصلاة - 00:03:48
اباح ما دونها وان وطأ الحاء وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة دينار او نصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ابو داوود كذا الرواية الصحيحة - 00:04:07
وعن احمد لا كفارة فيه لانه وطن حرم للاذى فلم تجد فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف عنه احمد للشك في عدالة راويه منشأ الخلاف بين هذه الروايات هو - 00:04:28
النظر في هذا الحديث هل هو ثابت او لم يثبت والحديث في واكثر اهل الحديث يرون فثبوته وان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه - 00:04:45
فصل واقل سن تحيض تحيض له المرأة تسع سنين فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به احكامه. لانه لم يثبت في الوجود لامرأة لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك - 00:05:08
وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العادة - 00:05:29
كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد هو قد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر. قال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما - 00:05:44
لاحظوا خمسة عشر يوما. منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في وجود ذلك والخلاف في هل الليل تابع بالنهار او يمكن استقرار كل منهما بحكم في هذا الباب ولو الان الشيخ يعني كان بسبب مثلا مرض من امراض او شي - 00:06:04
ينزل معها الدم المعتاد اكثر من سبعطعشر يوم اول شيء المرض لا يخرج دم الحيض دما بفاتي الدم المعتاد كونوا له خصائص منها اللون والرائحة واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا وعنه سبعة عشر يوما - 00:06:27
ارجع ذلك وهل وجد مثل هذا او لا ايضا في احدى الروايات لما قال تدع الصلاة الشطر دهرها هل تصح هذه الرواية يؤخذ منه ان اكثره خمسا اجلس خمسة ويوما وبعده تصلي - 00:06:56
واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال ان جاءت ببطالة من اهلها - 00:07:29
يشهدان ان يشهدون ان يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر - 00:07:44
وعنه اقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي وليس لاكثره حد. اخرجه في هذا انه رواه النجاد رواه البخاري كبير المذهب له كتاب - 00:08:11
وليس لاكثره حد وغالب الحيض ست او سبع. لقول النبي تم التاريخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء - 00:08:45
وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن وغالب الطهر اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون لهذا الحديث واذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من المحيض لانه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فان رأت دما فهو دم فاسد وان رأته بعد الخمسين فيه روايتان احداهما هو دم - 00:09:11
هو دم فاسد ايضا ان عائشة قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية ان تكرر بها الدم فهو حيض وهذا اصح لانه قد وجد ذلك ما شاء الخلاف هنا - 00:09:35
هل المعول عليه وجود هذا في الواقع او انه لا بد من النظر في دليل ذلك المقصود واقع الصحابة ولا كان واقع بس واقع النساء في اي زمان وجد حيظ معتاد - 00:09:52
هل هو امر متكرر ويمكن ان يكون من منشأ وخلافه هل المعول فيه امر غالب النساء او ان لكل امرأة حكم وعنه انني ساء العجمي ييأسن في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة - 00:10:12
وقال الخراقي اذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا. وان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال قال فتصوم وتصلي ولا تقضي والحامل لا تحيض فان رأى دما فهو دم فساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس - 00:10:40
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم برائتها من الحمل بحيرة فدل على انها لا تجتمع معه فصل والراجح فيه يا شيخ بالحامل الدم الذي يخرج منه هذا مفسر - 00:11:01
والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحوه. والاصل عدمه فان انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد. وان بالغ ذلك جلست يوما وليلة فان انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك - 00:11:29
وهاء وكان ذلك حيضها وان زادت عليه ففيه اربع روايات اشهرهن انها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه. فلا فلا تسقطها بالشك - 00:11:52
فان انقطع دمها ولم يعبر اكثر ولم يعبر اكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر وعنه تفعله في شهرين اخرين فان كان في الاشهر كلها مدة فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة - 00:12:13
فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة علمت ان ذلك علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامت الفرض فيه لاننا تبينا انها صامته في حيضها والثانية تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض لانه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة - 00:12:32
والثالثة تجلس ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها. لان الغالب انها تشبههن في جميع ذلك. فاذا انقطع الدم لاكثر الحيض - 00:12:59
ما دون متكرر صار عادة فانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرظ فيه وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها منشأ الخلاف هل المعول عليه في هذا الباب - 00:13:15
الاحتياط للعبادة كما نظر نظر في الرواية الاولى او ان المعول عليه هو وجود الدم جاري فانها تجلس جميعا مدة الدم او ان المعول عليه غالب ال النساء فهذا هو مرد الخلاف في هذه الرواية - 00:13:35
فان كان فان كان وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها فان كان متميزا بعضه اسود ثقيل منتن وبعضه رقيق احمر وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله - 00:14:01
فهذه مدة حيضها زمن الدم الاسود فتجلسه فاذا خلفته فاذا خلفته اغتسلته صلت لما روي ان فاطمة بنت حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك انما ذاك عرق ليس بالحيض. فاذا اقبلت الحيضة فدع - 00:14:18
صلاته واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه يعني باقباله تواده ونتى نوحه سواده ونتنه وبادباره رقته وحمرته وفي لفظ قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاحمر فتوضئي انما هو عرق - 00:14:44
يعرف المراد به ان له رائحة ويا باللفظين رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن ترى الدم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم - 00:15:08
ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي وان لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة ايام او سبعة. لما روي ان حملة بنت جحش قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة - 00:15:31
اني استحاض حيضة شديدة المنكرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها - 00:15:52
قومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا البحث كله في المبتدأة وهي تنظر الى العلامات علامات التمييز اولا ثم تعمل باعادة غالب النساء - 00:16:12
ولم يذكر لها عادة سابقة لانها مبتدأة ليس لها وذكر ابو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الاربع وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة انها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا من الاخبار ولان التمييز يجري مجرى العادة - 00:16:36
والمعتادة تجلس عدة ايام عادتها كذلك المميزة فصل وان استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة او صفرة او غيرهما لما روى مالك عن علقامة عن - 00:16:56
ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال مالك احمد هو ماء ابيض يتبع الحيضة ولانه دم في زمن العادة اشبه الاسود - 00:17:12
فان تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة اقسام احدها ان ترى الطهر قبل تمامها فانها تغتسل وتصلي لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل ولان - 00:17:32
طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات وان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان احداهما تتحيض فيه وهي الاولى وللاولاد لانه دم صادف العادة فكان حيضا كالاول والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لانه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار - 00:17:46
كالخارج عن العادة وان عاودها بعد العادة وعبر اكثر الحيض فهو استحاضة وان لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض والا فلا لانه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار - 00:18:13
نشأ الخلاف هنا قال عول عليه وجود الدم الذي هو بصفة دم الحيض او المعول عليه العادة والتكرار لانه عادة وبالتالي لا يثبت لا به يوجد تكرار لعل القول الاول اظهر - 00:18:27
وجعلها او اعتبار وجود الدم لان الشارع علق الاحكام احكام الحيض بوجود الدم لا بتكراره القسم الثاني ان ترى الدم في غير عادتها قبلها او بعدها مع بقاء عادتها او طهرها فيه - 00:18:48
او طهرها فيها او في بعضها فالمذهب انها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر وفي قدره روايتان احداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:19:09
واقل ذلك ثلاثا والثانية مرتان لان العادة مأخوذة من المعاودة. وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين او وثلاثاء فاذا تكرر انتقلت اليه وصار عادة واعادت ما صامته من الفرض فيه لان تبينا انها صامته في حيضها - 00:19:24
قال الشيخ رحمه الله ويقوى عندي انها تجلس متى رأت دما يمكن ان يكون حيظا. وافق العادة او خالفها. لان عائشة رضي الله عنها اخراء ان العبرة بالدم لا لان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة. وظاهر الاخبار تدل على ان النساء كن - 00:19:47
يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها الا في التي قالت اني استحاض فلا - 00:20:13
وشبهها وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيض ثم تطهر فلا. والظاهر انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغييره - 00:20:29
ولذلك اجلسنا المبتدأة من غير تقدم عادة ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. والعرف ان الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه اخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية. مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على - 00:20:46
وهذا لا سبيل اليه فصل القسم الثالث ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض فلا تخلو من حالين. احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها. فان كانت غير مميزة - 00:21:06
جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي كنت انت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه - 00:21:26
وان كانت مميزة ففيها روايتان احداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والاخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الخراق لما تقدم من ادلته الحال الثاني ان تكون ناسية لعادتها فان كانت مميزة عملت بتمييزها لانه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأ - 00:21:40
وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب احداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة. على حديث حملة بنت جحش ولانه غالب عادات النساء فالظاهر انه حيضها. وعنه انها ترد الى عادة نسائها كما تقدم - 00:22:02
وقيل فيها الروايات الاربع فيها المعول عليه عادت جميع النساء ولا عادت نساء قومها ويجعل حيضها من اول كل شهر في احد الوجهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما - 00:22:27
فجعل حيضها من اوله والصلاة في بقيته والاخر تجلسه بالاجتهاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع فكذلك في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع. فكذلك في الوقت. فالاول يقولون تجلس اول الشهر - 00:22:55
لعدم تقدم عادة لها هؤلاء يقولون تجتهد هل المعول عليه من بداية الامكان ولا من غلبة الظن وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك - 00:23:24
الا ان اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره الضرب الثاني ان تعلم عددها وتنسى وقتها اعرف انه يجيه الحيض يوم خمسة وعشرين كم يوم ما تدري نحو ان تعلم ان حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا فهذه تجلس قدر ايامها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلسه - 00:23:44
حر وان علمته في وقت من الشهر مثل ان علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيره الضرب الثالث - 00:24:09
ذكرت وقتها ونسيت عددها. مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره وحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة واليوم العاشر حيض بيقين فان علمته اول حيضها جلست بقية ايامها بعده - 00:24:22
جلست بقية ايامها بعده وان علمته اخر حيضها جلست الباقي قبله وان لم تعلم اوله ولا اخره جلست مما يلي اول الشهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري لعل - 00:24:42
يارا التحري اولى بان اول الشهر ليس له مزية ولا عاصية تصفو بها عن غيره من ايام الشهر المبتدأ عندنا هالحين هذه ناسية اولا المبتدأة وهذه ناسية مسيرة عادتها فصل ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت اليها لانها تركتها للعجز عنها فاذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض - 00:24:59
فان كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرظ في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لاننا تبينا انها تركتها وهي طاهرة فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها. ويتكرر وشهرها هو المدة التي يجتمع لها - 00:25:43
فيها حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف لحديث حملة ولانه غالب عادات النساء. واكثره لا حد له لان اكثر الحيض لا يتعداه وتثبت العادة بالتمييز - 00:26:08
كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيظها ايام الدم الاسود - 00:26:27
بانه صار عالة لها فصل والعادة على ضربين متفقة متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل ان مثل من تحيض مثل من تحيض خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة. وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى الثلاثة ثم الى اربعة على هذا الترتيب - 00:26:44
او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى الثلاثة فكل ما امكن ضبطهم كل فكله بقى عندنا مشبوكة فصلها فكل ما امكن ضبطه من ذلك فهو عالة مستقرة. وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر الذي تكرر منه - 00:27:09
نظرته او نظرات المرأة نظرت الى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة. كانها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة. فالثلاث حيظ فالثلاثة لتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الرابع ستة فالاربعة حيظ بتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الخامس سبعة - 00:27:37
فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. هذا مبني على تلك الرواية التي تكون قل بان العادة لا تثبت الا بالتكرار باب في التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي في زمن الطهر. لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها اذا رأت الطهر - 00:28:01
ساعة الا ان تغتسل ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون؟ فجميعه حيض تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر وان عبر الخمسة عشر فهي مستحاوة ترد الى عادتها. فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم. جلست ما وافق - 00:28:25
الله فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم. فيكون حيضها منه ثلاثة ايام او اربعة. وان كانت ناسية اجلسناها سبعة فكذلك وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير. وان كانت مميزة ترى يوما دما اسود ثم ترى نقاء ثم ترى اسود الى عشرة - 00:28:47
في ايام ثم ترى دما احمر وعبر ردت الى التمييز فيكون حيضها زمنا زمن الدم الاسود دون غيره ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يمكن ان يكون حيظا كيوم - 00:29:11
وليلة او دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فان كان النقاء اقل من ساعة فالظاهر انه ليس بطهر لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - 00:29:25
فصل واذا رأت ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما فالاول حيظ لانها رأته في زمان امكانه والثانية والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه اقل الطهر - 00:29:43
ولا من الحيض الاول لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما - 00:30:02
فان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر وتكرر فهما حيضتان لانه امكن جعلوا كل جعلوا كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل اقل الطهر بينهما وان امكن جعلهما حيضة واحدة بالا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة اكثر - 00:30:19
بان لا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة عشر يوما مثل ان ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة ان اتكرر فهما حيضة واحدة بانه لم يخرج زمنهما عن مدة اكثر الحيض - 00:30:44
وعلى هذا يعتبر ما القي من المسائل في التلفيق طب اعمل ايه هذا تقسيم اخر ليس من بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم منا الله واياكم موعد الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس - 00:31:01
انشر التفتوا على واكثر هذه الملفقة ان امكن ان يكون ايضا فانه يعتبر حيضا له احكام بارك الله بكم ووفقكم - 00:31:44
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد - 00:00:05
قال المصنف رحمه الله باب الحيض وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما احدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه - 00:00:26
والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى رواه البخاري - 00:00:45
والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي - 00:01:07
والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن الا لو انت طاهر رواه الاكرم والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله - 00:01:26
به تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء غير النكاح رواه مسلم - 00:01:49
وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض متفق علي. ولانه وطؤ حرم للاذى ولانه وطؤ حرم للاذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر نعم ولانه وطن حرم للاذى فاختص - 00:02:04
بمحله كالوطء في الدبر ويريد ان يستدل على هذا القول بمخالفة قول الجمهور الذين يقولون لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول - 00:02:27
والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه الثاني عشر وجوب الاعتداد به بما نذكره - 00:02:51
في العدد الثالث الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه فاذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت اربعة احكام سقوط فرض الصلاة لان سقوطه بالحيض قد زال ومنع صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لان وجوب الغسل - 00:03:08
لا يمنع فعله كالجنابة وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائر المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها باق وتحريم الوطء باق لان الله تعالى قال ولا تقربوا - 00:03:29
وهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن. فان لم تجد الماء تيممته وحل وطؤها. لانه قائم ثم قام الغسل فحل بهما يحل بالغسل وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح الصلاة - 00:03:48
اباح ما دونها وان وطأ الحاء وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة دينار او نصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ابو داوود كذا الرواية الصحيحة - 00:04:07
وعن احمد لا كفارة فيه لانه وطن حرم للاذى فلم تجد فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف عنه احمد للشك في عدالة راويه منشأ الخلاف بين هذه الروايات هو - 00:04:28
النظر في هذا الحديث هل هو ثابت او لم يثبت والحديث في واكثر اهل الحديث يرون فثبوته وان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه - 00:04:45
فصل واقل سن تحيض تحيض له المرأة تسع سنين فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به احكامه. لانه لم يثبت في الوجود لامرأة لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك - 00:05:08
وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العادة - 00:05:29
كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد هو قد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر. قال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما - 00:05:44
لاحظوا خمسة عشر يوما. منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في وجود ذلك والخلاف في هل الليل تابع بالنهار او يمكن استقرار كل منهما بحكم في هذا الباب ولو الان الشيخ يعني كان بسبب مثلا مرض من امراض او شي - 00:06:04
ينزل معها الدم المعتاد اكثر من سبعطعشر يوم اول شيء المرض لا يخرج دم الحيض دما بفاتي الدم المعتاد كونوا له خصائص منها اللون والرائحة واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا وعنه سبعة عشر يوما - 00:06:27
ارجع ذلك وهل وجد مثل هذا او لا ايضا في احدى الروايات لما قال تدع الصلاة الشطر دهرها هل تصح هذه الرواية يؤخذ منه ان اكثره خمسا اجلس خمسة ويوما وبعده تصلي - 00:06:56
واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال ان جاءت ببطالة من اهلها - 00:07:29
يشهدان ان يشهدون ان يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر - 00:07:44
وعنه اقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي وليس لاكثره حد. اخرجه في هذا انه رواه النجاد رواه البخاري كبير المذهب له كتاب - 00:08:11
وليس لاكثره حد وغالب الحيض ست او سبع. لقول النبي تم التاريخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء - 00:08:45
وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن وغالب الطهر اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون لهذا الحديث واذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من المحيض لانه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فان رأت دما فهو دم فاسد وان رأته بعد الخمسين فيه روايتان احداهما هو دم - 00:09:11
هو دم فاسد ايضا ان عائشة قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية ان تكرر بها الدم فهو حيض وهذا اصح لانه قد وجد ذلك ما شاء الخلاف هنا - 00:09:35
هل المعول عليه وجود هذا في الواقع او انه لا بد من النظر في دليل ذلك المقصود واقع الصحابة ولا كان واقع بس واقع النساء في اي زمان وجد حيظ معتاد - 00:09:52
هل هو امر متكرر ويمكن ان يكون من منشأ وخلافه هل المعول فيه امر غالب النساء او ان لكل امرأة حكم وعنه انني ساء العجمي ييأسن في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة - 00:10:12
وقال الخراقي اذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا. وان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال قال فتصوم وتصلي ولا تقضي والحامل لا تحيض فان رأى دما فهو دم فساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس - 00:10:40
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم برائتها من الحمل بحيرة فدل على انها لا تجتمع معه فصل والراجح فيه يا شيخ بالحامل الدم الذي يخرج منه هذا مفسر - 00:11:01
والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحوه. والاصل عدمه فان انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد. وان بالغ ذلك جلست يوما وليلة فان انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك - 00:11:29
وهاء وكان ذلك حيضها وان زادت عليه ففيه اربع روايات اشهرهن انها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه. فلا فلا تسقطها بالشك - 00:11:52
فان انقطع دمها ولم يعبر اكثر ولم يعبر اكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر وعنه تفعله في شهرين اخرين فان كان في الاشهر كلها مدة فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة - 00:12:13
فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة علمت ان ذلك علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامت الفرض فيه لاننا تبينا انها صامته في حيضها والثانية تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض لانه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة - 00:12:32
والثالثة تجلس ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها. لان الغالب انها تشبههن في جميع ذلك. فاذا انقطع الدم لاكثر الحيض - 00:12:59
ما دون متكرر صار عادة فانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرظ فيه وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها منشأ الخلاف هل المعول عليه في هذا الباب - 00:13:15
الاحتياط للعبادة كما نظر نظر في الرواية الاولى او ان المعول عليه هو وجود الدم جاري فانها تجلس جميعا مدة الدم او ان المعول عليه غالب ال النساء فهذا هو مرد الخلاف في هذه الرواية - 00:13:35
فان كان فان كان وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها فان كان متميزا بعضه اسود ثقيل منتن وبعضه رقيق احمر وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله - 00:14:01
فهذه مدة حيضها زمن الدم الاسود فتجلسه فاذا خلفته فاذا خلفته اغتسلته صلت لما روي ان فاطمة بنت حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك انما ذاك عرق ليس بالحيض. فاذا اقبلت الحيضة فدع - 00:14:18
صلاته واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه يعني باقباله تواده ونتى نوحه سواده ونتنه وبادباره رقته وحمرته وفي لفظ قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاحمر فتوضئي انما هو عرق - 00:14:44
يعرف المراد به ان له رائحة ويا باللفظين رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن ترى الدم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم - 00:15:08
ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي وان لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة ايام او سبعة. لما روي ان حملة بنت جحش قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة - 00:15:31
اني استحاض حيضة شديدة المنكرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها - 00:15:52
قومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا البحث كله في المبتدأة وهي تنظر الى العلامات علامات التمييز اولا ثم تعمل باعادة غالب النساء - 00:16:12
ولم يذكر لها عادة سابقة لانها مبتدأة ليس لها وذكر ابو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الاربع وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة انها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا من الاخبار ولان التمييز يجري مجرى العادة - 00:16:36
والمعتادة تجلس عدة ايام عادتها كذلك المميزة فصل وان استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة او صفرة او غيرهما لما روى مالك عن علقامة عن - 00:16:56
ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال مالك احمد هو ماء ابيض يتبع الحيضة ولانه دم في زمن العادة اشبه الاسود - 00:17:12
فان تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة اقسام احدها ان ترى الطهر قبل تمامها فانها تغتسل وتصلي لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل ولان - 00:17:32
طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات وان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان احداهما تتحيض فيه وهي الاولى وللاولاد لانه دم صادف العادة فكان حيضا كالاول والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لانه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار - 00:17:46
كالخارج عن العادة وان عاودها بعد العادة وعبر اكثر الحيض فهو استحاضة وان لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض والا فلا لانه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار - 00:18:13
نشأ الخلاف هنا قال عول عليه وجود الدم الذي هو بصفة دم الحيض او المعول عليه العادة والتكرار لانه عادة وبالتالي لا يثبت لا به يوجد تكرار لعل القول الاول اظهر - 00:18:27
وجعلها او اعتبار وجود الدم لان الشارع علق الاحكام احكام الحيض بوجود الدم لا بتكراره القسم الثاني ان ترى الدم في غير عادتها قبلها او بعدها مع بقاء عادتها او طهرها فيه - 00:18:48
او طهرها فيها او في بعضها فالمذهب انها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر وفي قدره روايتان احداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:19:09
واقل ذلك ثلاثا والثانية مرتان لان العادة مأخوذة من المعاودة. وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين او وثلاثاء فاذا تكرر انتقلت اليه وصار عادة واعادت ما صامته من الفرض فيه لان تبينا انها صامته في حيضها - 00:19:24
قال الشيخ رحمه الله ويقوى عندي انها تجلس متى رأت دما يمكن ان يكون حيظا. وافق العادة او خالفها. لان عائشة رضي الله عنها اخراء ان العبرة بالدم لا لان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة. وظاهر الاخبار تدل على ان النساء كن - 00:19:47
يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها الا في التي قالت اني استحاض فلا - 00:20:13
وشبهها وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيض ثم تطهر فلا. والظاهر انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغييره - 00:20:29
ولذلك اجلسنا المبتدأة من غير تقدم عادة ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. والعرف ان الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه اخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية. مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على - 00:20:46
وهذا لا سبيل اليه فصل القسم الثالث ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض فلا تخلو من حالين. احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها. فان كانت غير مميزة - 00:21:06
جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي كنت انت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه - 00:21:26
وان كانت مميزة ففيها روايتان احداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والاخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الخراق لما تقدم من ادلته الحال الثاني ان تكون ناسية لعادتها فان كانت مميزة عملت بتمييزها لانه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأ - 00:21:40
وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب احداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة. على حديث حملة بنت جحش ولانه غالب عادات النساء فالظاهر انه حيضها. وعنه انها ترد الى عادة نسائها كما تقدم - 00:22:02
وقيل فيها الروايات الاربع فيها المعول عليه عادت جميع النساء ولا عادت نساء قومها ويجعل حيضها من اول كل شهر في احد الوجهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما - 00:22:27
فجعل حيضها من اوله والصلاة في بقيته والاخر تجلسه بالاجتهاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع فكذلك في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع. فكذلك في الوقت. فالاول يقولون تجلس اول الشهر - 00:22:55
لعدم تقدم عادة لها هؤلاء يقولون تجتهد هل المعول عليه من بداية الامكان ولا من غلبة الظن وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك - 00:23:24
الا ان اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره الضرب الثاني ان تعلم عددها وتنسى وقتها اعرف انه يجيه الحيض يوم خمسة وعشرين كم يوم ما تدري نحو ان تعلم ان حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا فهذه تجلس قدر ايامها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلسه - 00:23:44
حر وان علمته في وقت من الشهر مثل ان علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيره الضرب الثالث - 00:24:09
ذكرت وقتها ونسيت عددها. مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره وحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة واليوم العاشر حيض بيقين فان علمته اول حيضها جلست بقية ايامها بعده - 00:24:22
جلست بقية ايامها بعده وان علمته اخر حيضها جلست الباقي قبله وان لم تعلم اوله ولا اخره جلست مما يلي اول الشهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري لعل - 00:24:42
يارا التحري اولى بان اول الشهر ليس له مزية ولا عاصية تصفو بها عن غيره من ايام الشهر المبتدأ عندنا هالحين هذه ناسية اولا المبتدأة وهذه ناسية مسيرة عادتها فصل ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت اليها لانها تركتها للعجز عنها فاذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض - 00:24:59
فان كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرظ في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لاننا تبينا انها تركتها وهي طاهرة فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها. ويتكرر وشهرها هو المدة التي يجتمع لها - 00:25:43
فيها حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف لحديث حملة ولانه غالب عادات النساء. واكثره لا حد له لان اكثر الحيض لا يتعداه وتثبت العادة بالتمييز - 00:26:08
كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيظها ايام الدم الاسود - 00:26:27
بانه صار عالة لها فصل والعادة على ضربين متفقة متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل ان مثل من تحيض مثل من تحيض خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة. وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى الثلاثة ثم الى اربعة على هذا الترتيب - 00:26:44
او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى الثلاثة فكل ما امكن ضبطهم كل فكله بقى عندنا مشبوكة فصلها فكل ما امكن ضبطه من ذلك فهو عالة مستقرة. وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر الذي تكرر منه - 00:27:09
نظرته او نظرات المرأة نظرت الى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة. كانها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة. فالثلاث حيظ فالثلاثة لتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الرابع ستة فالاربعة حيظ بتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الخامس سبعة - 00:27:37
فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. هذا مبني على تلك الرواية التي تكون قل بان العادة لا تثبت الا بالتكرار باب في التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي في زمن الطهر. لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها اذا رأت الطهر - 00:28:01
ساعة الا ان تغتسل ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون؟ فجميعه حيض تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر وان عبر الخمسة عشر فهي مستحاوة ترد الى عادتها. فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم. جلست ما وافق - 00:28:25
الله فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم. فيكون حيضها منه ثلاثة ايام او اربعة. وان كانت ناسية اجلسناها سبعة فكذلك وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير. وان كانت مميزة ترى يوما دما اسود ثم ترى نقاء ثم ترى اسود الى عشرة - 00:28:47
في ايام ثم ترى دما احمر وعبر ردت الى التمييز فيكون حيضها زمنا زمن الدم الاسود دون غيره ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يمكن ان يكون حيظا كيوم - 00:29:11
وليلة او دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فان كان النقاء اقل من ساعة فالظاهر انه ليس بطهر لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - 00:29:25
فصل واذا رأت ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما فالاول حيظ لانها رأته في زمان امكانه والثانية والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه اقل الطهر - 00:29:43
ولا من الحيض الاول لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما - 00:30:02
فان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر وتكرر فهما حيضتان لانه امكن جعلوا كل جعلوا كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل اقل الطهر بينهما وان امكن جعلهما حيضة واحدة بالا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة اكثر - 00:30:19
بان لا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة عشر يوما مثل ان ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة ان اتكرر فهما حيضة واحدة بانه لم يخرج زمنهما عن مدة اكثر الحيض - 00:30:44
وعلى هذا يعتبر ما القي من المسائل في التلفيق طب اعمل ايه هذا تقسيم اخر ليس من بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم منا الله واياكم موعد الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس - 00:31:01
انشر التفتوا على واكثر هذه الملفقة ان امكن ان يكون ايضا فانه يعتبر حيضا له احكام بارك الله بكم ووفقكم - 00:31:44