الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى حيث اخذنا ثلاثة شروط من شروط الصلاة وتوقفنا عند الشرط الرابع وهو شرط استقبال القبلة - 00:00:02
تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة قول الله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام - 00:00:28
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه اصابة العين وهو المعاين للكعبة او من بمكة او قريبا منها من وراء حائل فمتى علم انه مستقبل القبلة عمل عمل بعلمه كالقبلة - 00:00:43
فمتى علم انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وان لم يعلم الاعمى والغريب بمكة اجزأه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصل الى عين الكعبة الثاني من فرضه اصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها - 00:01:04
بل يلزمه اصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث صحيح ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن ان يصيب العين الا احدهما - 00:01:26
وهذا ينقسم على ثلاثة اقسام احدها الحاضر في قرية او من يجد من يخبره عن يقين ففرظه التوجه الى محاريبهم او الرجوع ففرضه التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم - 00:01:45
لان هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص الثاني من عدم ذلك وهو عالم بادلة القبلة ففرظه الاجتهاد. لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد فلزمه ذلك - 00:02:01
كالعالم في الحادثة الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته او لرمد او حبس ففرظه تقليد المجتهد بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد - 00:02:18
كالعامي في الاحكام وان امكنه تعرف الادلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لانه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم فان اختلف مجتهدان قلد العامي اوثقهما عنده - 00:02:38
فان قلد الاخر احتمل ان يجوز لانه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده واحتمل الا يجوز لانه عمل بما يغلب على ظنه خطأه. فاشبه المجتهد اذا خالف فجهة ظنه - 00:02:58
فان استوى عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الاحكام مثل الجهة كظنه نعم اذا خالفنا جهة ظنه تقلل الصواب اب اذا خالف ظنه ليس البحث نعم فصل ناظر الى - 00:03:16
امح ولا لا فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصاب بانه تارك لفرظه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه فبان انه اخطأ وكان في الحضر اعاد - 00:03:44
لان ذلك لا يكون الا لتفريط وان كان مسافرا لم يعد لانه اتى بما امر به من غير تفريط فلم تلزمه اعادة كما لو اصاب وان بال له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته - 00:04:01
بان اهل قباء بلغهم بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا اليها واتموا صلاتهم. متفق عليه ويختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الائتمان بصاحبه. لانه يعتقد خطأه وان اتفقا اجتهادهما - 00:04:16
فصلى يا جميعا فبان الخطأ لاحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه فان كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما. فدار بدورانه واقام باقامته وان قلدهما جميعا لم يدر - 00:04:36
الا بدورانهما بدوار نعم الا وان قلدهما جميعا لم يدر الا بدورانهما لانه دخل في الصلاة بظاهر. فلا يزول الا بمثله وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه كما لو بان له الخطأ - 00:04:56
نص عليه لانه مجتهد اداه اجتهاده الى جهة فلم يجز له تركها وقال ابن ابي موسى لا يرجع ويبني على الاول كي لا ينقض اجتهاده كي لا ينقض اجتهاده بشيء - 00:05:15
كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والاول او لا وان شك الصواب انه يعود الى ولكن تلاحظ هنا ان هناك فرقا بين هذه المسألة ما مات لها ومسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب - 00:05:33
ان الخلاف اذا كان بين الامام والمأموم في الحكم لم يمنع الاهتمام به ما اذا كان الاختلاف في مناط الحكم فانه حينئذ يمنع الاقتداء والاختلاف هنا ليس في الحكم لانهم يتفقون على وجوب - 00:05:55
توجه الى الكعبة انما الاختلاف في مناط الحكم اي في اي جهة تكون الكعبة من امثلة مثلا في مسألة بعض الوضوء بأكل لحم الجزور فانه يجوز الائتمان بالمخالف في المذهب ممن يرى ان اكل لحم الجزور - 00:06:16
ينتقل لا ينتقض به الوضوء لكن لو كان هناك فقيه او مقلد لفقيه يرى ان اكل لحم الجزور ينقض ثم اختلفوا في اللحم الذي اكلاه هل هو لحم جزور او لا - 00:06:38
ولم يتوضأ فانه لا يجوز للاخرة ان يأتم به ذلك لان الاختلاف في مناط الحكم وليس في ذات الحكم هو ان شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لانه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت - 00:06:56
صلاته لانه لا يمكنه اتمامها الا لانه لا يمكنه اتمامها الى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه الى جهة اخرى بغير دليل وان صلى بالاجتهاد ثم اراد ثم اراد صلاة اخرى لزمه الاجتهاد لها كالحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدثت - 00:07:20
مرة اخرى الان يا شيخ اول الفصل قال اه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه لم تصح صلاته وان اصاب هذا لانه لم يجتهد بعد ولكنه توجه الى القبلة - 00:07:44
نهاية وقد عمل بالشر و وجهه هنا خطأ يعيد الصلاة على نفس الجهاد يصلى فيها اليها ولو صلى الى جهة اخرى باجتهاد. نعم لم يعد ترك مقدمة الحب فصل فان خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره صلى على حسب حاله ولا اعادة عليه - 00:08:12
لما روى عبدالله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة لا كل رجل حياله - 00:08:48
فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجة والترمذي ولانه اتى بما امر به فاشبه المجتهد مع ظهور الادلة. وان لم يجد المقلد من يقلده صلى - 00:09:01
وفي الاعادة روايتان احداهما لا يعيد لما ذكرنا والثانية يعيد لانه صلى بغير دليل وقال انشاء الخلاف هل لابد في الصلاة من دليل على القبلة او ان العبد يسقط عنه ذلك عند العجز - 00:09:19
وقال ابن حامد ان اخطأ عاد والا ففيه والا ففيهما وجهان الى القبلة لم يجد مقلدا قلده فصلى حينئذ ان لم يصب القبلة بها الروايتان وان اصاب القبلة فابن حامد يقول ليس فيها الا رواية واحدة - 00:09:44
والبقية يقولون فيها روايتان ويجوز للاعمى الاستدلال باللمس فاذا لمس المحراب جاز له استقبال جاز له استقباله لانه يحصل بذلك العلم فاشبه البصير فان شرع في الصلاة بخبر غيره فابصر في اثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته لان فرظه لم يتغير - 00:10:11
وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب او نحوه اتم صلاته وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته. لان فرظه الاجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره - 00:10:36
قصر ولا يقبل قبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والاحرار. لانه خبر من اخبار الديانة فاشبه الرواية وان رأى محاريب لا يعلم اهيا للمسلمين ام لغيرهم لم يلتفت اليها لانه لا دلالة له فيها - 00:10:55
فصل والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا ومن لا يعرفها فهو مقلد وان كان فقيها فان من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه واوثق ادلتها النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون واكدها القطب - 00:11:19
وهو نجم خفي حوله انجم دائرة كفراشة الرحى احدى طرفيها الفرقدان وفي طرفها الاخر الجديد وبين ذلك انجم من صغار ثلاثة ثلاثة من فوق وثلاثة من اسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة - 00:11:42
وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين وهي سبعة انجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه اذا جعله انسان وراء ظهره في الشام. كان مستقبلا للكعبة. وين - 00:12:05
ماشي بانها سبع اربع مس المربع ثلاث انها وان استدبر الفرقدين او الجدي كان مستقبلا للجهة. وكذلك بنات نعش الا ان انحرافه يكون اكثر. والشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية وعشرون منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب - 00:12:21
تكون في طلوعها على ميسرة المصلي وفي غروبها عن يمينه. هذا الكلام كله بالنسبة للشام. نعم ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء الدبور تهب مما بين المغرب الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة - 00:12:50
مستقبلة شطر وجه مستقبلة شطر وجه المصلي الايمن والصبا مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى مارة الى مهب الدبور والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة الى الزاوية المقابلة لها - 00:13:15
والشمال تهب من مقابلتها مارة الى مهب الجنوب فصل ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله لانه فرض عجز عنه اشبه القيام - 00:13:36
والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سير او سوع لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب فيجوز له ترك القبلة - 00:13:56
ويصلي حيث امكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله وسلم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. رواه البخاري - 00:14:13
ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط فان كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لان عبد الله ابن انيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى سفيان ابن خالد الهذلي - 00:14:29
لاقتله فانطلقت امشي فحضرت العصر وانا اصلي اومئ ايماء نحوي اوميئوا ايماء نحوه رواه ابو داوود يعني في يوافيها رواه ابو داوود واحمد رواه ابو داوود وظاهره انه اخبر وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره - 00:14:47
وقال الاوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الاشطر فصلى على الارض فمر به شرحبيل فقال مخالف قال فالله به فخرج فقال مخالف خالف الله به فخرج الاشتر في الفتنة - 00:15:12
ولانها احدى حالتي الخوف اشبهت حالة المطلوب والثانية لا يجوز لانه امن لانه يتمكن من عدم المطالبة به منشأ خلاف هل هذه حالة امن فلا يجوز او هي حالة خوف فيجوز - 00:15:36
الثالثة النافلة في السفر فان كان راكبا فله الصلاة على دابته لما روى ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان يوتر على بعيره متفق عليه. وكان يصلي على حماره ولا - 00:15:58
فوق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير فان امكانه استقبال والركوع والسجود كالذي في عمارية للسفينة نعم - 00:16:18
لزمه ذلك لانه كراكب السفينة ويحتمل الا يلزمه لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره وانشق عليه صلى حيث كان وجهه يوبئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وان شق عليه وان شق عليه - 00:16:34
استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه وان كان سهلا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي - 00:16:54
وثايا يلزم اختاره ابو بكر لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها. ما شاء الخلاف هنا هل ترك آآ الاستقبال هنا للعجز عنه تأليف الحالة ان كان الادارة يلزمه او ان - 00:17:13
ترك الاستقبال بل رخصة عامة لا يلزمه حتى ولو سهل عليه ادارة الجمل فان عدلت به البهيمة عن جهة مقصده الى جهة القبلة جاز لانها الاصل. وان عدلت الى غيرها وهو عالم بذلك مختار لها بطلة - 00:17:34
صلاته لانه ترك قبلته لغير عذر وان ظنها طريقه او غلبته الدابة لم تبطل فاما الماشي ففيه روايتان احداهما له الصلاة حيث توجه لانها احدى حالتي طير المسافر فاشبه الراكب - 00:17:55
لكنه يلزمه الركوع والسجود على الارض مستقبلا لامكان ذلك والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول الخرقي. لان الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه لانه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير. الخلاف هل يجوز تخصيص العموم بالقياس - 00:18:12
او لا يجوز فان النص جاء بوجوب القيام في الصلاة تصنع بالمسافر لورود الخبر فهل نقيس عليه هذه الصورة وهي الماشي غير الراكب في سفره لكن جاء النص بالراكب النص بالراكب فهل نقيس عليه الماشي فنخصص الماشي من عموم - 00:18:37
النص الآمن بالقيام في قوله وقوموا لله قانتين لكن ماشي رجالا او رقبانا اوف نعم تمام في الامن فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدأ فيه صلاة - 00:19:06
باب في الشرط الخامس وهو الوقت. وقد ذكرنا وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية بقيت نية الصلاة - 00:19:37
ووقت سنة ووقت سنة كل سنة ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها فاما النوافل مطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات - 00:19:57
بعد فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتظيف الشمس للغروب واذا تظيفت حتى تغرب - 00:20:18
فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد للصبح حتى تطلع الشمس - 00:20:38
متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلب والشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب رواه مسلم - 00:20:50
والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره لان لفظ العصر باطلاقه صرفوا الى الصلاة وعن احمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لانها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر - 00:21:12
والمشهور في المذهب انه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب ان لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. رواه داوود لما قال لا صلاة - 00:21:32
بعد الفجر هنا المراد دخول وقت الفجر لا صلاة بعد دخول وقت الفجر تالي يبتدأ وقت النهي من اذان الفجر او ان قوله لا صلاة بعد الفجر يعني اداء صلاة - 00:21:48
بعد اداء الفجر وهذا منشأ الخلاف في هذا البحث لك مقدر هنا لكن لو كان المقصود بعد الصلاة ما هي السجدتان التي بالتالي ان ترجح انه من الاذان لا بأس - 00:22:07
الصلاة بعد يمكن انها صلاة الفجر يعني بعد لا صلاة بعد صلاة يعني بعد وقت صلاة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع - 00:22:32
فصله يجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها متفق عليه قوله عليه السلام وقوله عليه السلام من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس - 00:22:58
وليتم صلاته ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لانهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعتا الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف - 00:23:15
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي في اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الشافعي والاثرم واعادة الجماعة لما روى يزيد ابن الاسود انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصلي - 00:23:33
ليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحال ثم اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانهم فانها لكم نافلة. رواه الاثرم - 00:23:52
فاما فعل هذه الصلوات الثلاث في الاوقات الثلاثة الباقية فيها روايتان احداهما يجوز لعموم الادلة المجوزة ولانها صلاة جاز في بعض اوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء والثاني لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر الصلاة - 00:24:10
وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ولان النهي في هذه الاوقات اكد لتخصيصهن بالنهي في احاديث ولانها اوقات خفيفة لا يخاف لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها - 00:24:34
مشى الخلاف في هذه هي المسائل ان ذكر الاوقات الثلاثة في حديث عقبة هل يعني ان ما عداها من اوقات النهي انما هو نهي مخفف او لا غصنوا متى اعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لانها نافلة ولا ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت - 00:24:55
ومتى اقيمت الصلاة فهي وقت نهي؟ ومتى اقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فان دخل صلى معهم. لما روي عن ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد - 00:25:25
حتى اذا نظر الى باب المسجد اذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت فصل فاما سائر الصلوات فاما سائر الصلوات ذوات الاسباب - 00:25:40
كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن. ففيها روايتان احداهما المنع بعموم النهي. ولانها نافلة فاشبهت ما لا سبب له والثاني يجوز فعلها لما روت ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم اكن اراك تصليها فقال - 00:25:56
الا اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم. وعن قيس ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح مرتين - 00:26:21
فقال له الرجل اني لم اكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود ولانها صلاة ذات سبب فاشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن احمد في الوتر انه يفعله - 00:26:40
قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح رواه الاثرم وقال في ركعتي الفجر ان صلاهما بعد الفجر اجزأه. قال احمد رحمه الله واما انا فاختاروا تأخيرهما الى الضحى. لما روى الترمذي عن ابي هريرة - 00:26:57
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس بارك الله فيكم وفقكم جعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:27:19
- 00:27:35
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى حيث اخذنا ثلاثة شروط من شروط الصلاة وتوقفنا عند الشرط الرابع وهو شرط استقبال القبلة - 00:00:02
تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة قول الله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام - 00:00:28
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه اصابة العين وهو المعاين للكعبة او من بمكة او قريبا منها من وراء حائل فمتى علم انه مستقبل القبلة عمل عمل بعلمه كالقبلة - 00:00:43
فمتى علم انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وان لم يعلم الاعمى والغريب بمكة اجزأه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصل الى عين الكعبة الثاني من فرضه اصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها - 00:01:04
بل يلزمه اصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث صحيح ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن ان يصيب العين الا احدهما - 00:01:26
وهذا ينقسم على ثلاثة اقسام احدها الحاضر في قرية او من يجد من يخبره عن يقين ففرظه التوجه الى محاريبهم او الرجوع ففرضه التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم - 00:01:45
لان هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص الثاني من عدم ذلك وهو عالم بادلة القبلة ففرظه الاجتهاد. لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد فلزمه ذلك - 00:02:01
كالعالم في الحادثة الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته او لرمد او حبس ففرظه تقليد المجتهد بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد - 00:02:18
كالعامي في الاحكام وان امكنه تعرف الادلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لانه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم فان اختلف مجتهدان قلد العامي اوثقهما عنده - 00:02:38
فان قلد الاخر احتمل ان يجوز لانه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده واحتمل الا يجوز لانه عمل بما يغلب على ظنه خطأه. فاشبه المجتهد اذا خالف فجهة ظنه - 00:02:58
فان استوى عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الاحكام مثل الجهة كظنه نعم اذا خالفنا جهة ظنه تقلل الصواب اب اذا خالف ظنه ليس البحث نعم فصل ناظر الى - 00:03:16
امح ولا لا فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصاب بانه تارك لفرظه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه فبان انه اخطأ وكان في الحضر اعاد - 00:03:44
لان ذلك لا يكون الا لتفريط وان كان مسافرا لم يعد لانه اتى بما امر به من غير تفريط فلم تلزمه اعادة كما لو اصاب وان بال له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته - 00:04:01
بان اهل قباء بلغهم بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا اليها واتموا صلاتهم. متفق عليه ويختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الائتمان بصاحبه. لانه يعتقد خطأه وان اتفقا اجتهادهما - 00:04:16
فصلى يا جميعا فبان الخطأ لاحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه فان كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما. فدار بدورانه واقام باقامته وان قلدهما جميعا لم يدر - 00:04:36
الا بدورانهما بدوار نعم الا وان قلدهما جميعا لم يدر الا بدورانهما لانه دخل في الصلاة بظاهر. فلا يزول الا بمثله وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه كما لو بان له الخطأ - 00:04:56
نص عليه لانه مجتهد اداه اجتهاده الى جهة فلم يجز له تركها وقال ابن ابي موسى لا يرجع ويبني على الاول كي لا ينقض اجتهاده كي لا ينقض اجتهاده بشيء - 00:05:15
كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والاول او لا وان شك الصواب انه يعود الى ولكن تلاحظ هنا ان هناك فرقا بين هذه المسألة ما مات لها ومسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب - 00:05:33
ان الخلاف اذا كان بين الامام والمأموم في الحكم لم يمنع الاهتمام به ما اذا كان الاختلاف في مناط الحكم فانه حينئذ يمنع الاقتداء والاختلاف هنا ليس في الحكم لانهم يتفقون على وجوب - 00:05:55
توجه الى الكعبة انما الاختلاف في مناط الحكم اي في اي جهة تكون الكعبة من امثلة مثلا في مسألة بعض الوضوء بأكل لحم الجزور فانه يجوز الائتمان بالمخالف في المذهب ممن يرى ان اكل لحم الجزور - 00:06:16
ينتقل لا ينتقض به الوضوء لكن لو كان هناك فقيه او مقلد لفقيه يرى ان اكل لحم الجزور ينقض ثم اختلفوا في اللحم الذي اكلاه هل هو لحم جزور او لا - 00:06:38
ولم يتوضأ فانه لا يجوز للاخرة ان يأتم به ذلك لان الاختلاف في مناط الحكم وليس في ذات الحكم هو ان شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لانه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت - 00:06:56
صلاته لانه لا يمكنه اتمامها الا لانه لا يمكنه اتمامها الى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه الى جهة اخرى بغير دليل وان صلى بالاجتهاد ثم اراد ثم اراد صلاة اخرى لزمه الاجتهاد لها كالحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدثت - 00:07:20
مرة اخرى الان يا شيخ اول الفصل قال اه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه لم تصح صلاته وان اصاب هذا لانه لم يجتهد بعد ولكنه توجه الى القبلة - 00:07:44
نهاية وقد عمل بالشر و وجهه هنا خطأ يعيد الصلاة على نفس الجهاد يصلى فيها اليها ولو صلى الى جهة اخرى باجتهاد. نعم لم يعد ترك مقدمة الحب فصل فان خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره صلى على حسب حاله ولا اعادة عليه - 00:08:12
لما روى عبدالله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة لا كل رجل حياله - 00:08:48
فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجة والترمذي ولانه اتى بما امر به فاشبه المجتهد مع ظهور الادلة. وان لم يجد المقلد من يقلده صلى - 00:09:01
وفي الاعادة روايتان احداهما لا يعيد لما ذكرنا والثانية يعيد لانه صلى بغير دليل وقال انشاء الخلاف هل لابد في الصلاة من دليل على القبلة او ان العبد يسقط عنه ذلك عند العجز - 00:09:19
وقال ابن حامد ان اخطأ عاد والا ففيه والا ففيهما وجهان الى القبلة لم يجد مقلدا قلده فصلى حينئذ ان لم يصب القبلة بها الروايتان وان اصاب القبلة فابن حامد يقول ليس فيها الا رواية واحدة - 00:09:44
والبقية يقولون فيها روايتان ويجوز للاعمى الاستدلال باللمس فاذا لمس المحراب جاز له استقبال جاز له استقباله لانه يحصل بذلك العلم فاشبه البصير فان شرع في الصلاة بخبر غيره فابصر في اثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته لان فرظه لم يتغير - 00:10:11
وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب او نحوه اتم صلاته وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته. لان فرظه الاجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره - 00:10:36
قصر ولا يقبل قبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والاحرار. لانه خبر من اخبار الديانة فاشبه الرواية وان رأى محاريب لا يعلم اهيا للمسلمين ام لغيرهم لم يلتفت اليها لانه لا دلالة له فيها - 00:10:55
فصل والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا ومن لا يعرفها فهو مقلد وان كان فقيها فان من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه واوثق ادلتها النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون واكدها القطب - 00:11:19
وهو نجم خفي حوله انجم دائرة كفراشة الرحى احدى طرفيها الفرقدان وفي طرفها الاخر الجديد وبين ذلك انجم من صغار ثلاثة ثلاثة من فوق وثلاثة من اسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة - 00:11:42
وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين وهي سبعة انجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه اذا جعله انسان وراء ظهره في الشام. كان مستقبلا للكعبة. وين - 00:12:05
ماشي بانها سبع اربع مس المربع ثلاث انها وان استدبر الفرقدين او الجدي كان مستقبلا للجهة. وكذلك بنات نعش الا ان انحرافه يكون اكثر. والشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية وعشرون منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب - 00:12:21
تكون في طلوعها على ميسرة المصلي وفي غروبها عن يمينه. هذا الكلام كله بالنسبة للشام. نعم ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء الدبور تهب مما بين المغرب الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة - 00:12:50
مستقبلة شطر وجه مستقبلة شطر وجه المصلي الايمن والصبا مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى مارة الى مهب الدبور والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة الى الزاوية المقابلة لها - 00:13:15
والشمال تهب من مقابلتها مارة الى مهب الجنوب فصل ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله لانه فرض عجز عنه اشبه القيام - 00:13:36
والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سير او سوع لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب فيجوز له ترك القبلة - 00:13:56
ويصلي حيث امكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله وسلم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. رواه البخاري - 00:14:13
ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط فان كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لان عبد الله ابن انيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى سفيان ابن خالد الهذلي - 00:14:29
لاقتله فانطلقت امشي فحضرت العصر وانا اصلي اومئ ايماء نحوي اوميئوا ايماء نحوه رواه ابو داوود يعني في يوافيها رواه ابو داوود واحمد رواه ابو داوود وظاهره انه اخبر وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره - 00:14:47
وقال الاوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الاشطر فصلى على الارض فمر به شرحبيل فقال مخالف قال فالله به فخرج فقال مخالف خالف الله به فخرج الاشتر في الفتنة - 00:15:12
ولانها احدى حالتي الخوف اشبهت حالة المطلوب والثانية لا يجوز لانه امن لانه يتمكن من عدم المطالبة به منشأ خلاف هل هذه حالة امن فلا يجوز او هي حالة خوف فيجوز - 00:15:36
الثالثة النافلة في السفر فان كان راكبا فله الصلاة على دابته لما روى ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان يوتر على بعيره متفق عليه. وكان يصلي على حماره ولا - 00:15:58
فوق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير فان امكانه استقبال والركوع والسجود كالذي في عمارية للسفينة نعم - 00:16:18
لزمه ذلك لانه كراكب السفينة ويحتمل الا يلزمه لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره وانشق عليه صلى حيث كان وجهه يوبئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وان شق عليه وان شق عليه - 00:16:34
استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه وان كان سهلا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي - 00:16:54
وثايا يلزم اختاره ابو بكر لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها. ما شاء الخلاف هنا هل ترك آآ الاستقبال هنا للعجز عنه تأليف الحالة ان كان الادارة يلزمه او ان - 00:17:13
ترك الاستقبال بل رخصة عامة لا يلزمه حتى ولو سهل عليه ادارة الجمل فان عدلت به البهيمة عن جهة مقصده الى جهة القبلة جاز لانها الاصل. وان عدلت الى غيرها وهو عالم بذلك مختار لها بطلة - 00:17:34
صلاته لانه ترك قبلته لغير عذر وان ظنها طريقه او غلبته الدابة لم تبطل فاما الماشي ففيه روايتان احداهما له الصلاة حيث توجه لانها احدى حالتي طير المسافر فاشبه الراكب - 00:17:55
لكنه يلزمه الركوع والسجود على الارض مستقبلا لامكان ذلك والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول الخرقي. لان الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه لانه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير. الخلاف هل يجوز تخصيص العموم بالقياس - 00:18:12
او لا يجوز فان النص جاء بوجوب القيام في الصلاة تصنع بالمسافر لورود الخبر فهل نقيس عليه هذه الصورة وهي الماشي غير الراكب في سفره لكن جاء النص بالراكب النص بالراكب فهل نقيس عليه الماشي فنخصص الماشي من عموم - 00:18:37
النص الآمن بالقيام في قوله وقوموا لله قانتين لكن ماشي رجالا او رقبانا اوف نعم تمام في الامن فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدأ فيه صلاة - 00:19:06
باب في الشرط الخامس وهو الوقت. وقد ذكرنا وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية بقيت نية الصلاة - 00:19:37
ووقت سنة ووقت سنة كل سنة ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها فاما النوافل مطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات - 00:19:57
بعد فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتظيف الشمس للغروب واذا تظيفت حتى تغرب - 00:20:18
فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد للصبح حتى تطلع الشمس - 00:20:38
متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلب والشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب رواه مسلم - 00:20:50
والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره لان لفظ العصر باطلاقه صرفوا الى الصلاة وعن احمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لانها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر - 00:21:12
والمشهور في المذهب انه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب ان لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. رواه داوود لما قال لا صلاة - 00:21:32
بعد الفجر هنا المراد دخول وقت الفجر لا صلاة بعد دخول وقت الفجر تالي يبتدأ وقت النهي من اذان الفجر او ان قوله لا صلاة بعد الفجر يعني اداء صلاة - 00:21:48
بعد اداء الفجر وهذا منشأ الخلاف في هذا البحث لك مقدر هنا لكن لو كان المقصود بعد الصلاة ما هي السجدتان التي بالتالي ان ترجح انه من الاذان لا بأس - 00:22:07
الصلاة بعد يمكن انها صلاة الفجر يعني بعد لا صلاة بعد صلاة يعني بعد وقت صلاة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع - 00:22:32
فصله يجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها متفق عليه قوله عليه السلام وقوله عليه السلام من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس - 00:22:58
وليتم صلاته ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لانهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعتا الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف - 00:23:15
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي في اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الشافعي والاثرم واعادة الجماعة لما روى يزيد ابن الاسود انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصلي - 00:23:33
ليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحال ثم اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانهم فانها لكم نافلة. رواه الاثرم - 00:23:52
فاما فعل هذه الصلوات الثلاث في الاوقات الثلاثة الباقية فيها روايتان احداهما يجوز لعموم الادلة المجوزة ولانها صلاة جاز في بعض اوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء والثاني لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر الصلاة - 00:24:10
وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ولان النهي في هذه الاوقات اكد لتخصيصهن بالنهي في احاديث ولانها اوقات خفيفة لا يخاف لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها - 00:24:34
مشى الخلاف في هذه هي المسائل ان ذكر الاوقات الثلاثة في حديث عقبة هل يعني ان ما عداها من اوقات النهي انما هو نهي مخفف او لا غصنوا متى اعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لانها نافلة ولا ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت - 00:24:55
ومتى اقيمت الصلاة فهي وقت نهي؟ ومتى اقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فان دخل صلى معهم. لما روي عن ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد - 00:25:25
حتى اذا نظر الى باب المسجد اذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت فصل فاما سائر الصلوات فاما سائر الصلوات ذوات الاسباب - 00:25:40
كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن. ففيها روايتان احداهما المنع بعموم النهي. ولانها نافلة فاشبهت ما لا سبب له والثاني يجوز فعلها لما روت ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم اكن اراك تصليها فقال - 00:25:56
الا اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم. وعن قيس ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح مرتين - 00:26:21
فقال له الرجل اني لم اكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود ولانها صلاة ذات سبب فاشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن احمد في الوتر انه يفعله - 00:26:40
قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح رواه الاثرم وقال في ركعتي الفجر ان صلاهما بعد الفجر اجزأه. قال احمد رحمه الله واما انا فاختاروا تأخيرهما الى الضحى. لما روى الترمذي عن ابي هريرة - 00:26:57
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس بارك الله فيكم وفقكم جعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:27:19
- 00:27:35