الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة الصفة الصلاة. تفضل الشاعر - 00:00:03
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر حين يقوم - 00:00:26
ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري وفي هذه التكبيرات روايتان احداهما انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها - 00:00:46
وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه ولان الهوي الى الركوع فعل فلم يخلو من ذلك ولان الهوية الى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام والثانية لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لم يعلمها المسيء في صلاته - 00:01:02
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويستحب ان يرفع يديه المسيء في صلاته للعلماء فيه ثلاثة مواقف منهم من يقول لا يجب الا ما ذكر في منهم من يقول - 00:01:23
لان هذا الحديث انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه منهم من يقول بانه الصاد ذكر الافعال الواجبة تونها يثير الاقوال من هذا المنطلق جاءت هذه - 00:01:43
الروايات التي نقلت عن احمد ويستحب ان يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر وقدر الاجزاء الانحناء حتى يمكنه بس ركبتيه بيديه. بس حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه لانه لا يسمى راكعا بدونه - 00:02:03
ويجب ان يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه ويستحب ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره - 00:02:26
ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه لما روى ابو حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره - 00:02:43
وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح فصل ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه روايتان احداهما يجب لما رواه عقبة بن عامر انه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي - 00:02:57
النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داوود ولانه فعل في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام - 00:03:22
والثانية ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وادنى الكمال ثلاث وادنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه - 00:03:38
واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى رواه الاثرمه الترمذي وان اقتصر على واحدة اجزأه لانه ذكر مكرر فاجزأت الواحدة كسائر الاذكار فصل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما - 00:03:56
وهذا الرفع والاعتدال الركن الثالث والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه - 00:04:19
معتدلا وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:04:39
ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا؟ قال الاثرم وسمعت ابا عبدالله يثبت امر الواو ولك الحمد وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس - 00:04:54
وعن سعيد نعم. وقد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس. ها؟ سعيد ابي سعيد عن انس وعن سعيد عن ابي هريرة وعن سالم عن ابيه وان قلنا ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه قد صحت به السنة - 00:05:13
ويستوي في ذلك كل مصل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وامر به المؤمنين وامر به المأمومين ويستحب ان يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لما روى ابو سعيد - 00:05:41
لما روى ابو سعيد وابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء اي وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:06:00
متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا رواه مسلم لا يستحب حنا عندنا متفق عليه ولم يذكر الا ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم - 00:06:13
وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار ابي الخطاب لانه ذكر مشروع للامام فشرع للمأموم كالتكبير منشأ الخلاف في ومقولة فقولوا ربنا ولك الحمد هل معناه هلكت - 00:06:55
عار عليها هو انه يقال غيره من الاذكار من منشأ الخلاف ان حديث ابي سعيد ابن ابي اوفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء وملء الارض هل هو باعتباره اماما او باعتباره مصليا - 00:07:13
هنا اذا يكون الحكم بالمأموم وموضع ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه لان قوله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول المأموم - 00:07:35
وهي حال رفعه فصل في السجود ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع. لقول الله تعالى اسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:08:01
وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر اذا ابو هريرة كان يكبر في كل حال - 00:08:18
قفز المرافق ويكون ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبته ثم يداه ويكون اخوة ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جبهة ثم جبهته وانفه - 00:08:35
لما روى وائل ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ووضع ركبتيه قبل يديه واذا نهى رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والسجود على هذه الاعضاء واجب. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار - 00:08:55
وبيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه وفي الانف روايتان احداهما لا يجب السجود عليه لانه ليس من السبعة المذكورة والثانية هي والثانية تجب باشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه عند بيان اعضاء السجود - 00:09:17
ولا يجب منشاء الخلاف هنا هل الاشارة معتبرة بالاحكام هل يوجد تعارض بين الاشارة واللفظ هنا في هذا او لا ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الاعضاء الا الجبهة. فان فيها روايتين - 00:09:36
احداهما يجب لما روى لما روي عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا رواه مسلم والثاني لا يجب هو ظاهر المذهب ما روى انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود - 00:10:00
رواه البخاري ومسلم نشأ الخلاف تعارض هذه الروايات والذي يظهر ان ما ورد في حديث خباب انما هو شكوى من اذى المشركين للمسلمين بسبب دخولهم في دين الله وليس المراد به الشكوى - 00:10:24
من الحر بالصلاة. نعم ولانها من اعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطن ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جفى عضديه عن ابطيه - 00:10:42
عندك لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن ابطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزته - 00:11:09
وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه ابو داوود ويستحب ان يضم اصابع يديه ويستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه - 00:11:27
ويكون على اطراف اصابع قدميه. ويثنيهما نحو القبلة لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم وظع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترض وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما - 00:11:46
ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه القبلة وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل وليفترش ذراعيه افتراش الكلب - 00:12:11
صحيح متفق على معناه ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الارض اجزأه لانه قد نوى - 00:12:31
وان انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الارض ناويا السجود اجزأه وان لم ينوي لم يجزئه ويأتي بالسجود بعده فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي ثم ارفع حتى - 00:12:49
وان جالس ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وينصب اليمنى لقول ابي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه - 00:13:11
وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم ويسن ان يثني اصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر قال انه قال من سنة الصلاة ان ينصب - 00:13:28
القدم اليمنى ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة ويكره الايقاع وهو ان يفترش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابي حميد وعائشة وعن احمد انه قال لا افعله ولا اعيب من فعله - 00:13:47
العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس هو هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم المنشأ الخيري لا في هذا هل ما هي السنة في هذا الباب و اتفاق الصحابة على شيء يدل على وجود سنة ناسخة - 00:14:10
او لا خلق هو نفسه اللي ابن عباس منهي عنه هذا المنهي عنهن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هذي احدى الصور التي فسر بها الحد اه ويقول ربي اغفر لي فيما روى حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي رواه - 00:14:34
النسائي والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وان قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا - 00:15:11
بأس رواه ابو داود فصل ثم اسجد السجدة الثانية كالاولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان؟ احداهما يجلس تارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث - 00:15:26
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. متفق عليه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل فيما روى ابو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم - 00:15:45
ونهض حديث صحيح وقال الخلال روي عن احمد من لا احصيه كثرة انه يجلس على اليتيه وقال الامدي يجلس على قدميه ولا يلصق كليتيه بالارض والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه - 00:16:05
فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر في حديث وائل بن حجر واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه - 00:16:25
وفي لفظ فاذا نهظ نهظ على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه ابو داوود ولا يعتمد الا في حكم جلسة الاستراحة و رواية مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها - 00:16:39
هل نقول تعارضت بينما غيره من الرواة لم يذكروا هذه الجلسة فهل نقول عرضت الروايات فنحتاج الى الترجيح او نقول لان حديث ما لك انما كان في اخر عهد النبي - 00:16:58
الله عليه وسلم وكان تعبا فكانت جلسته لي دعا به لا لكونها سنة اه او نقول بان حديث ما لك بن ويلث متأخر يحمل على وجود امر او باب جديد لهذه الجلسة - 00:17:13
ولا يعتمد بيديه على الارض لما ذكرنا الا ان يشق ذلك عليه لضعف او كبر ولا ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لانه قد كبر لرفعه من السجود فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها الا في النية والاستفتاح - 00:17:37
لانه يراد لانه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعاذة الروايتان احداهما يستعيذ لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي ان يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ لما روى ابو هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية - 00:18:01
تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ما شاء الخير هنا ان كلمة استفتح القراءة هل يراد بها؟ اول ما قرأ او ان المراد بها ما يجهر به فيسمعه الصحابة - 00:18:24
نعم. ولان الصلاة جملة واحدة فاذا اتى بالاستعاذة في اولها كفى. كالاستفتاح فان نسيها في اول الصلاة اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه فصل ثم يجلس مفترشا لقول ابي حميد في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى - 00:18:41
وفي لفظ فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته حديث صحيح ويستحب ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا باطرافها القبلة او يلقمها ركبته قوله يقيمها ركبته هذي ورد في - 00:19:05
روايات لكنها قارفة لبقية الروايات التي تذكر انه كان يضع يديه على ايه ده ايه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى - 00:19:26
وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة - 00:19:52
يدعو ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو رواه مسلم وفي لفظ والقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وفي لفظ وكان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داوود هذه - 00:20:12
بالروايات التي وردت هنا في كونه يضع يده كونه يشير هذي كلها تدل على ثبوت باشارة في قوله ولا يحركها يعني يمينا وشمالا بن سلمان انه فيرفع غسل من ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - 00:20:33
كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. متفق - 00:21:05
قال الترمذي هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد لذلك فان تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه بين الفقهاء انما هو في الافضلية - 00:21:25
اتفاقهم على جواز الكل ومقتضاه. ومقتضى هذا انه متى اخل بلفظة ساقطة في بعظ التشهدات فلا بأس فاذا فرغ منه وكانت الصلاة اكثر من ركعتين لم يزد عليه لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الاوليين - 00:21:45
كأنه على الرظف رواه ابو داوود لشدة تخفيفه ثم نهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالاوليين الا في الجهرية ولا يزيد على فاتحة الكتاب فيما قدمناه قصر فاذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر - 00:22:04
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه ابو داوود وابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله - 00:22:27
قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على انه فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول ابي حميد في وصفه فاذا جلس في الركعتين - 00:22:42
اسعار اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا اخرج ايه نعم وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال الخراقي - 00:23:03
يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض لان في بعض لفظ لان في بعض لفظ حديث ابي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى - 00:23:41
وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما ابو داوود وايهما وايهما فعل جاز ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما لانه - 00:23:59
لانه جعل للفرق ولا حاجة اليه مع عدم الاشارة تصمم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه روايتان احداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد فاذا فعلت فقد تمت صلاتك - 00:24:18
والثاني انها واجبة قال ابو زرعة الدمشقي عن احمد قال كنت اتهيب ذلك ثم تبينت فاذا الصلاة واجبة ووجهها ما رواه كعب بن عجرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد - 00:24:38
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. متفق عليه قال بعض اصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والاولى ان يكون الافضل هذا وكيف ما اتى بالصلاة - 00:24:59
هزأه لانها رويت بالفاظ مختلفة فوجب ان يجزئ منها ما اجتمعت عليه الاحاديث هذه قاعدة وهي لوردت صيغ متعددة ان نقول نقتصر على تركت فيه هذه الصيغ او نقول لابد من التزام احدى هذه - 00:25:21
فيها لانها وان لم تكن اللفظة ترك الا انها قد تكون بدلا عن لفظة اخر فصل ويستحب ان يتعوذ من اربع لما روى ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار - 00:25:44
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه ولمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والاخبار فلا بأس الا ان يكون اماما. فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين الا ان - 00:26:07
يؤثر ذلك وقد روي عن ابي بكر الصديق انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت في ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق علي - 00:26:27
فصل لا يجوز ان يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الادميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - 00:26:48
رواه مسلم ولان هذا يتخاطب بمثله الادميون اشبه تشميت العاطس ورد السلام فصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود - 00:27:08
ولانه ولانه احد زيادة الترمذي رواه ابو داوود والترمذي ولانه احد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالاول. ويسلم تسليمتين ويلتفت عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره كذلك كما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام - 00:27:30
عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم ويكون التفاته في الثانية اوفى. قال ابن عقيل يبتدأ بقوله السلام عليكم الى القبلة. ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن - 00:28:02
ويساره لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ويستحب ان يجهر بالاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال. وحمل احمد حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم - 00:28:23
وتسليمة واحدة على انه كان يجهر بواحدة. ويستحب الا يمد السلام. لان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حذف السلام سنة. رواه ابو داوود وقال - 00:28:43
رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا. قال احمد معناه لا يطول به صوته تصن الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة لان عائشة وسهلة بن سعد وسلمة بن الاكوع رأوا ان النبي صلى الله عليه - 00:28:58
سلم صلى فسلم مرة واحدة ولانه اجماع حكاه ابن المنذر. وعنه ان الثانية واجبة لان جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه - 00:29:19
من ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم ولانها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج انشأ خلاف لوجوب التسليمة الثانية هو قال اللفظ يحمل على كماله معناه - 00:29:35
او على اقل مسماة لما قال وتحليلها التسليم على تمام معناه فنشترط الاثنتين او نحمله على اقل مسماه بالتالي يكتفى فيه تسليمة واحدة قصر من اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:59
كما قال تحليلها التسليم هو حاصل بدون الرحمة وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم وقال ابن عقيل الصحيح انه لا يجزئ لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله ولانه سلام - 00:30:29
ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ويأتي بالسلام مرتبا فان نكسه فقال عليكم السلام او نكس التشهد لم تصح وذكر القاضي وجها في صحته لان المقصود يحصل وهو بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم اياه مرتب ولانه ذكر - 00:30:50
وان يؤتى به في احد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير فصل وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فان لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه. لان نية الصلاة قد شملت لان نية الصلاة قد شملت جميعها - 00:31:14
والسلام من جملتها ولانها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لانه احد لانه احد طرفي الصلاة ووجبت فيه النية كالاخر وان نواب او التكبير التكبير - 00:31:33
وان نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه. وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض. رواه ابو داوود - 00:31:55
تبارك الله خيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:12
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة الصفة الصلاة. تفضل الشاعر - 00:00:03
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر حين يقوم - 00:00:26
ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري وفي هذه التكبيرات روايتان احداهما انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها - 00:00:46
وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه ولان الهوي الى الركوع فعل فلم يخلو من ذلك ولان الهوية الى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام والثانية لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لم يعلمها المسيء في صلاته - 00:01:02
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويستحب ان يرفع يديه المسيء في صلاته للعلماء فيه ثلاثة مواقف منهم من يقول لا يجب الا ما ذكر في منهم من يقول - 00:01:23
لان هذا الحديث انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه منهم من يقول بانه الصاد ذكر الافعال الواجبة تونها يثير الاقوال من هذا المنطلق جاءت هذه - 00:01:43
الروايات التي نقلت عن احمد ويستحب ان يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر وقدر الاجزاء الانحناء حتى يمكنه بس ركبتيه بيديه. بس حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه لانه لا يسمى راكعا بدونه - 00:02:03
ويجب ان يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه ويستحب ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره - 00:02:26
ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه لما روى ابو حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره - 00:02:43
وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح فصل ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه روايتان احداهما يجب لما رواه عقبة بن عامر انه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي - 00:02:57
النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داوود ولانه فعل في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام - 00:03:22
والثانية ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وادنى الكمال ثلاث وادنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه - 00:03:38
واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى رواه الاثرمه الترمذي وان اقتصر على واحدة اجزأه لانه ذكر مكرر فاجزأت الواحدة كسائر الاذكار فصل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما - 00:03:56
وهذا الرفع والاعتدال الركن الثالث والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه - 00:04:19
معتدلا وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:04:39
ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا؟ قال الاثرم وسمعت ابا عبدالله يثبت امر الواو ولك الحمد وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس - 00:04:54
وعن سعيد نعم. وقد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس. ها؟ سعيد ابي سعيد عن انس وعن سعيد عن ابي هريرة وعن سالم عن ابيه وان قلنا ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه قد صحت به السنة - 00:05:13
ويستوي في ذلك كل مصل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وامر به المؤمنين وامر به المأمومين ويستحب ان يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لما روى ابو سعيد - 00:05:41
لما روى ابو سعيد وابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء اي وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:06:00
متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا رواه مسلم لا يستحب حنا عندنا متفق عليه ولم يذكر الا ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم - 00:06:13
وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار ابي الخطاب لانه ذكر مشروع للامام فشرع للمأموم كالتكبير منشأ الخلاف في ومقولة فقولوا ربنا ولك الحمد هل معناه هلكت - 00:06:55
عار عليها هو انه يقال غيره من الاذكار من منشأ الخلاف ان حديث ابي سعيد ابن ابي اوفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء وملء الارض هل هو باعتباره اماما او باعتباره مصليا - 00:07:13
هنا اذا يكون الحكم بالمأموم وموضع ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه لان قوله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول المأموم - 00:07:35
وهي حال رفعه فصل في السجود ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع. لقول الله تعالى اسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:08:01
وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر اذا ابو هريرة كان يكبر في كل حال - 00:08:18
قفز المرافق ويكون ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبته ثم يداه ويكون اخوة ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جبهة ثم جبهته وانفه - 00:08:35
لما روى وائل ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ووضع ركبتيه قبل يديه واذا نهى رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والسجود على هذه الاعضاء واجب. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار - 00:08:55
وبيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه وفي الانف روايتان احداهما لا يجب السجود عليه لانه ليس من السبعة المذكورة والثانية هي والثانية تجب باشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه عند بيان اعضاء السجود - 00:09:17
ولا يجب منشاء الخلاف هنا هل الاشارة معتبرة بالاحكام هل يوجد تعارض بين الاشارة واللفظ هنا في هذا او لا ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الاعضاء الا الجبهة. فان فيها روايتين - 00:09:36
احداهما يجب لما روى لما روي عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا رواه مسلم والثاني لا يجب هو ظاهر المذهب ما روى انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود - 00:10:00
رواه البخاري ومسلم نشأ الخلاف تعارض هذه الروايات والذي يظهر ان ما ورد في حديث خباب انما هو شكوى من اذى المشركين للمسلمين بسبب دخولهم في دين الله وليس المراد به الشكوى - 00:10:24
من الحر بالصلاة. نعم ولانها من اعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطن ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جفى عضديه عن ابطيه - 00:10:42
عندك لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن ابطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزته - 00:11:09
وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه ابو داوود ويستحب ان يضم اصابع يديه ويستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه - 00:11:27
ويكون على اطراف اصابع قدميه. ويثنيهما نحو القبلة لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم وظع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترض وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما - 00:11:46
ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه القبلة وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل وليفترش ذراعيه افتراش الكلب - 00:12:11
صحيح متفق على معناه ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الارض اجزأه لانه قد نوى - 00:12:31
وان انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الارض ناويا السجود اجزأه وان لم ينوي لم يجزئه ويأتي بالسجود بعده فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي ثم ارفع حتى - 00:12:49
وان جالس ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وينصب اليمنى لقول ابي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه - 00:13:11
وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم ويسن ان يثني اصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر قال انه قال من سنة الصلاة ان ينصب - 00:13:28
القدم اليمنى ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة ويكره الايقاع وهو ان يفترش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابي حميد وعائشة وعن احمد انه قال لا افعله ولا اعيب من فعله - 00:13:47
العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس هو هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم المنشأ الخيري لا في هذا هل ما هي السنة في هذا الباب و اتفاق الصحابة على شيء يدل على وجود سنة ناسخة - 00:14:10
او لا خلق هو نفسه اللي ابن عباس منهي عنه هذا المنهي عنهن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هذي احدى الصور التي فسر بها الحد اه ويقول ربي اغفر لي فيما روى حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي رواه - 00:14:34
النسائي والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وان قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا - 00:15:11
بأس رواه ابو داود فصل ثم اسجد السجدة الثانية كالاولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان؟ احداهما يجلس تارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث - 00:15:26
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. متفق عليه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل فيما روى ابو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم - 00:15:45
ونهض حديث صحيح وقال الخلال روي عن احمد من لا احصيه كثرة انه يجلس على اليتيه وقال الامدي يجلس على قدميه ولا يلصق كليتيه بالارض والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه - 00:16:05
فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر في حديث وائل بن حجر واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه - 00:16:25
وفي لفظ فاذا نهظ نهظ على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه ابو داوود ولا يعتمد الا في حكم جلسة الاستراحة و رواية مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها - 00:16:39
هل نقول تعارضت بينما غيره من الرواة لم يذكروا هذه الجلسة فهل نقول عرضت الروايات فنحتاج الى الترجيح او نقول لان حديث ما لك انما كان في اخر عهد النبي - 00:16:58
الله عليه وسلم وكان تعبا فكانت جلسته لي دعا به لا لكونها سنة اه او نقول بان حديث ما لك بن ويلث متأخر يحمل على وجود امر او باب جديد لهذه الجلسة - 00:17:13
ولا يعتمد بيديه على الارض لما ذكرنا الا ان يشق ذلك عليه لضعف او كبر ولا ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لانه قد كبر لرفعه من السجود فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها الا في النية والاستفتاح - 00:17:37
لانه يراد لانه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعاذة الروايتان احداهما يستعيذ لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي ان يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ لما روى ابو هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية - 00:18:01
تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ما شاء الخير هنا ان كلمة استفتح القراءة هل يراد بها؟ اول ما قرأ او ان المراد بها ما يجهر به فيسمعه الصحابة - 00:18:24
نعم. ولان الصلاة جملة واحدة فاذا اتى بالاستعاذة في اولها كفى. كالاستفتاح فان نسيها في اول الصلاة اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه فصل ثم يجلس مفترشا لقول ابي حميد في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى - 00:18:41
وفي لفظ فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته حديث صحيح ويستحب ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا باطرافها القبلة او يلقمها ركبته قوله يقيمها ركبته هذي ورد في - 00:19:05
روايات لكنها قارفة لبقية الروايات التي تذكر انه كان يضع يديه على ايه ده ايه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى - 00:19:26
وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة - 00:19:52
يدعو ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو رواه مسلم وفي لفظ والقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وفي لفظ وكان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داوود هذه - 00:20:12
بالروايات التي وردت هنا في كونه يضع يده كونه يشير هذي كلها تدل على ثبوت باشارة في قوله ولا يحركها يعني يمينا وشمالا بن سلمان انه فيرفع غسل من ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - 00:20:33
كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. متفق - 00:21:05
قال الترمذي هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد لذلك فان تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه بين الفقهاء انما هو في الافضلية - 00:21:25
اتفاقهم على جواز الكل ومقتضاه. ومقتضى هذا انه متى اخل بلفظة ساقطة في بعظ التشهدات فلا بأس فاذا فرغ منه وكانت الصلاة اكثر من ركعتين لم يزد عليه لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الاوليين - 00:21:45
كأنه على الرظف رواه ابو داوود لشدة تخفيفه ثم نهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالاوليين الا في الجهرية ولا يزيد على فاتحة الكتاب فيما قدمناه قصر فاذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر - 00:22:04
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه ابو داوود وابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله - 00:22:27
قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على انه فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول ابي حميد في وصفه فاذا جلس في الركعتين - 00:22:42
اسعار اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا اخرج ايه نعم وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال الخراقي - 00:23:03
يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض لان في بعض لفظ لان في بعض لفظ حديث ابي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى - 00:23:41
وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما ابو داوود وايهما وايهما فعل جاز ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما لانه - 00:23:59
لانه جعل للفرق ولا حاجة اليه مع عدم الاشارة تصمم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه روايتان احداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد فاذا فعلت فقد تمت صلاتك - 00:24:18
والثاني انها واجبة قال ابو زرعة الدمشقي عن احمد قال كنت اتهيب ذلك ثم تبينت فاذا الصلاة واجبة ووجهها ما رواه كعب بن عجرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد - 00:24:38
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. متفق عليه قال بعض اصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والاولى ان يكون الافضل هذا وكيف ما اتى بالصلاة - 00:24:59
هزأه لانها رويت بالفاظ مختلفة فوجب ان يجزئ منها ما اجتمعت عليه الاحاديث هذه قاعدة وهي لوردت صيغ متعددة ان نقول نقتصر على تركت فيه هذه الصيغ او نقول لابد من التزام احدى هذه - 00:25:21
فيها لانها وان لم تكن اللفظة ترك الا انها قد تكون بدلا عن لفظة اخر فصل ويستحب ان يتعوذ من اربع لما روى ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار - 00:25:44
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه ولمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والاخبار فلا بأس الا ان يكون اماما. فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين الا ان - 00:26:07
يؤثر ذلك وقد روي عن ابي بكر الصديق انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت في ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق علي - 00:26:27
فصل لا يجوز ان يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الادميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - 00:26:48
رواه مسلم ولان هذا يتخاطب بمثله الادميون اشبه تشميت العاطس ورد السلام فصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود - 00:27:08
ولانه ولانه احد زيادة الترمذي رواه ابو داوود والترمذي ولانه احد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالاول. ويسلم تسليمتين ويلتفت عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره كذلك كما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام - 00:27:30
عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم ويكون التفاته في الثانية اوفى. قال ابن عقيل يبتدأ بقوله السلام عليكم الى القبلة. ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن - 00:28:02
ويساره لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ويستحب ان يجهر بالاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال. وحمل احمد حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم - 00:28:23
وتسليمة واحدة على انه كان يجهر بواحدة. ويستحب الا يمد السلام. لان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حذف السلام سنة. رواه ابو داوود وقال - 00:28:43
رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا. قال احمد معناه لا يطول به صوته تصن الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة لان عائشة وسهلة بن سعد وسلمة بن الاكوع رأوا ان النبي صلى الله عليه - 00:28:58
سلم صلى فسلم مرة واحدة ولانه اجماع حكاه ابن المنذر. وعنه ان الثانية واجبة لان جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه - 00:29:19
من ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم ولانها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج انشأ خلاف لوجوب التسليمة الثانية هو قال اللفظ يحمل على كماله معناه - 00:29:35
او على اقل مسماة لما قال وتحليلها التسليم على تمام معناه فنشترط الاثنتين او نحمله على اقل مسماه بالتالي يكتفى فيه تسليمة واحدة قصر من اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:59
كما قال تحليلها التسليم هو حاصل بدون الرحمة وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم وقال ابن عقيل الصحيح انه لا يجزئ لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله ولانه سلام - 00:30:29
ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ويأتي بالسلام مرتبا فان نكسه فقال عليكم السلام او نكس التشهد لم تصح وذكر القاضي وجها في صحته لان المقصود يحصل وهو بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم اياه مرتب ولانه ذكر - 00:30:50
وان يؤتى به في احد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير فصل وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فان لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه. لان نية الصلاة قد شملت لان نية الصلاة قد شملت جميعها - 00:31:14
والسلام من جملتها ولانها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لانه احد لانه احد طرفي الصلاة ووجبت فيه النية كالاخر وان نواب او التكبير التكبير - 00:31:33
وان نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه. وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض. رواه ابو داوود - 00:31:55
تبارك الله خيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:12